نعم باب من لم ير باب من لم ير غسل الشهداء حدثنا ابو الوليد قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن عبد الرحمن ابن كعب عن جابر انه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ادفنوهم في دمائهم يعني يوم احد ولم يغسلهم نعم باب من لم يرى غسل الشهيد. اشار المؤلف رحمه الله الى ان المسألة خلافية لقوله من لم يرى والمراد بالشهيد هنا شهيد المعركة الشهيد الذي له حكم الشهداء بدون مغفرة كالمقتول ظلما والمطعون والمبطون وما اشبه ذلك فالشهيد هنا شهيد المعركة امر النبي صلى الله عليه وسلم ان يدفنوا في دمائهم يعني ان لا تغسل الدماء وفي ثيابهم والدماء في الثياب واشكل هذا على ويشكل هذا كيف يدفنون في في الدماء؟ والدماء نجسة هل يجوز ان يكفن الميت بكفن نجس؟ لا يجوز. اذا كيف يدفنون في ثيابهم النجسة قال بعض اهل العلم ان هذا معفو عنه يعني دم الشهيد عليه معفو عنه فلو انفصل فهو نجس يغسل لو انفصل يعني مثلا خر دم الشهيد على انسان حي فانه يجب عليه ان يغسله وقال اخرون بل هذا دليل على ان دم الادمي طاهر لانه ليس فيه دليل يعني ليس هناك دليل على ان دماء الادميين نجسة وما زال الناس يصلون في دمائهم في جراحاتهم و ايضا اذا كان العضو اذا ابينا من الانسان فهو طاهر لان ميتته طاهرة فما بالك بالدم يكون طاهرا وهذا القول اقرب الى الصواب ان دم الادمي طاهر ومن زعم انه نجس فعليه الدليل لانه ما زال الناس تصيبهم الجراحات والرعاة ولم ينقل انه انه انهم الزموا بالغسل واما تغسيل النبي تغسيل فاطمة رضي الله عنها لرسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يوم احد اليس هذا فليس هذا من اجل نجاسة لكن الدم كان على وجهه فمن اجل ازالة الاذى ليس فيه دين على النجاسة نعم وقوله ولم يغسلهم هذا الشاة جيب ابن حجر قوله باب من لم يرى فصل الشهيد قال ابن قال ابن حنين رحمه الله تعالى قوله باب من لم يرى وسط الشهداء في نسخة الشهيد بالافراد اشار بذلك الى ما روي عن سعيد ابن المسيب انه قال يغسل الشهيد لان كل ميت يجلب فيجب غسله اتاه ابن المنذر قال وبه قال الحسن ورواه ابن ابي شيبة عنهما اي عن سعيد والحسن وحكي عن ابن سرير من الشافعية وعن غيره وهو من الشذوذ وقد وقع عند احمد من وجه اخر عن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشهود لا شك واما قوله ان كل ميت يجنب ما هو بصحيح فربما يمت الانسان وهو لم لم يكن عليه جنابة منذ زمن كيف نقول كل من يذنب الا اذا اراد ان كل ميت يلزمه الغسل كالجمع لكن يقول هذه هي مسألة مسألة الخلاف هل الشهيد يجب ان يغسل نقول هو مستثنى ولا لا شك ان ان الميت يجب غسله قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بالذي وقسته ناقته يوم عرفة قال اغسلوه ايمان وسدر وقال للاتي يغسلن ابنته اغسلنها ثلاثا او خمسا او سبعا او اكثر من ذلك رأيت من ذلك نعم وقد وقع عند احمد من وجه اخر عن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في قتلى احد لا تغسلوهم فان كل جرح او او كل دم يفوح مسكا يوم القيامة ولم يصلي عليهم. فبين الحكمة في ذلك ثم اورد المصنف حديث جابر المذكور قبل مختصرة بلفظ ولم يغسلهم واستدل بعمومه على ان الشهيد لا يغسل حتى ولا الجنب حتى ولا الجنب والحائض وهو الاصح يعني ولو كان جملة هذا المعنى حتى ولو جنب يعني ولو كان جنبا او حائضا وهو الاصح عند الشافعية وقيل يغسل للجنابة لا بنية لا بنية غسل الميت او لا بنية غسل الميت لما يصنع لما روي في لما روي في قصة حنظلة ابن الراهب ان الملائكة غسلته يوم احد لما استشهد وهو جنب وقصته مشهورة رواها ابن اسحاق وغيره رواه ابن اسحاق وغيره وربط الطبراني وغيره من حديث ابن عباس باسناد لا بأس به عنه انه قال اصيب حمزة اصيب حمزة ابن عبد المطلب وحنظلة ابن الراهب وهما جنب فقال ايش؟ وهما جنب من هو الثاني وحنظلة بن الراهب. نعم وهما جنب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت الملائكة تغسلهما غريب في ذكر حمزة واجيب بانه لو كان واجبا لاكتفي فيه بغسل الملائكة ودل على سقوطه عمن يتولى امر الشهيد والله اعلم وعلى كل حال اذا صح هذا الحديث فلا ثلاثة فيه لان تأصيل الملائكة لهذا الشهيد ليس كتأصيل الاحياء من بني ادم هذه تعتبر كرامة له فقط هذا انصح في الحديث والحديث فيه مقال معروف نعم نعم يا سليم سنة من سن الرسول صلى الله عليه وسلم مشى عليها فعلها هو بنفسه كيف للناس انهم الله سبحانه وتعالى خلق وفرق اليس كذلك الناس بعضهم قاصر في العلم ما عنده العلم الا عند الاخرين او قاصر في الفهم عنده لكن ما يفهم انما من غيره او ان الله سبحانه وتعالى يهب بعض عباده نورا يهتدي به وان كان قليل العلم وقليل الفهم الفهم لكننا لا يمكن ان نتهم العلماء المعروفين بصدق النية والنصح للخلق انهم معاندون ما يمكن حتى لو خالفوا النص بل ندعو الله لهم بالعفو والمغفرة لمخالفتهم النص ولا نجعل قولهم دليلا اه على النص نعم اي نعم اذا اذا دعت الحاجة ولو كان اجنبيا لانه اذا مات الانسان سقط في التحديث لكن على فقهائنا رحمهم الله قالوا اذا دفن اثنين فاكثر يجعل بين كل بين كل واحد والاخر عاجزا من ترابه نعم باب من يقدم في اللحد وسمي وسمي اللحد لانه في ناحية وكل جائر ملحد ملتحد معدلا ولو كان مستقيما كان ضريحا مستقيما يعني في الوسط مستقيمة على الوسط وهنا لحد وشق اللحد بجانب ويكون في جانب القبلة والشق او الضريح يكون بالوسط ولا ينبغي الشر الا اذا دعت الحاجة الى ذلك مثل ان تكون الارض رملية ولا يمكن ان تمسك فهنا لو حفرنا في جانب القبر انهالت الرمل لكن يحفر في الوسط ثم يحاط بلبن لئلا ينهال الرمل عليه ويجعل الميت بين اللبن و يثقف بلبن اخر ثم يدفن نعم حدثنا ابن مقاتل قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا الليث ابن سعد قال حدثني ابن شهاب عن عبدالرحمن بن كعب بن مالك عن جابر عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتلى احد في ثوب واحد ثم يقول ايهم اكثر اخذا للقرآن؟ فاذا اشير له الى احدهما قدمه في اللحد وقال انا شهيد على هؤلاء وامر بدفنهم بدمائهم ولم يصلي عليهم ولم يغسلهم قوله في الحديث في ثوب واحد هذا مشكل لان لو اخذنا بظاهره لكان يقتضي ان يلف الرجل ان كتاب واحد ومن المعلوم ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بدفنهم في ثيابهم كل انسان في ثوب ومن المعلوم قطعا ان كل انسان عنده ثوب يستر به عورته فاما ان يكون الرسول صلى الله عليه وسلم ان كانت اللفظة محفوظة يلفهم في لفافة غير غير ثيابه بثوب واحد واما ان تكون لفظة غير محفوظة وان صوابها في قبر واحد واذا قلنا في قبر واحد زال الاشكال واضح والظاهر والله اعلم ان الاحتمال الاول ان يلف الاثنين فيه ثوب بعيد لان الثياب قليلة حتى ان مصعب ابن عمير رضي الله عنه لم يوجد معه الا برجة اذ غطوا رأسه قدماه وان غطوا قدميه بدا رأسه لعل الحافظ ذكر شيئا هذا نعم ما اشوف شي لكن قال ثم ساق المصنف هو حديث جابر من طريق ابن المبارك عن الليث متصلا وعن الاوزاعي منقطعا. لان ابن شهاب لم يسمع من جابر زاد ابن سعد في الطبقات عن الوليد ابن مسلم حدثني الاوزاعي بهذا الاسناد قال زملوهم بجراحهم فانا الشهيد عليهم ما من مسلم يكلم في سبيل الله اذا جاء يوم القيامة يسيل دماء الحديث قوله في رواية الاوزاعي فكفن ابي وعمي في نمرة هي بفتح النون وكسر الميم وكسر الميم بردة من صوف او غيره مخططة. وقال الفراء هي دراعة فيها لونان سواد وبياض ويقال للسحابة اذا كانت كذلك نمرات وذكر الواقع وذكر الواقيد ووذكر الواقدي في المغازي وابن سعد انهما كفنا في نمرتين فان ثبت حمل على ان النمرة الواحدة شقت بينهما نصفين وسيأتي مزيد لذلك بعد بابين والرجل الذي كفن معه في النمرة كأنه هو الذي دفن معه كما سيأتي الكلام على تسمية على تسميته بعد باب والصلاة على النبي نعم ما في اشكال اذا الشغل بينهم في ثوب وحكمة ابي وعمي في نمرة واحدة ايوا هداك راه من حجر الاحتمال انهما في نمرة واحدة او انه شقت بينهما ما ذكر شي؟ ابن خلاني نفس كلام ابن حجر انها يعني انصح حمل على ان النمرة الواحدة شقت بينهم نصفين مذهب جامع في النمرة اي نعم لكن نفسي في ثوب واحد. الثوب ما ما تكلم عليه ابدا طيب من يحقق هذا واحد اثنين ثلاثة اجتمعوا كل واحد نعم باب الادخيل والحشيش في القبر لا ما لا واخبرنا واخبار الاوزاعي عن الزهري عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لقتلى احد اي هؤلاء اكثر اخذا للقرآن؟ فاذا اشير له الى رجل قدمه في قبل صاحبه وقال جابر فكفن ابي وعمي في نمرة واحدة. وقال وقال سليمان ابن كثير حدثني الزهري قال حتى عن الزهري قال حدثني من سمع جابرا رضي الله عنه مثل الرواية الاخيرة تقتضي ان بين ان بين الزهر وجابر رجل والاول ظاهرة معنعن يحتمل الاتصال وعدمه بهذا دليل على فضيلة القرآن وان صاحب القرآن مقدم في الحياة وبعد الممات لان القرآن كلام الله عز وجل وكان ابن عمر يقول اذا قرأ الواحد البقرة وال عمران جد فينا اي صار ذا جد وشرف وزيادة نعم يحيى بعضهم يقول اقرأ القرآن هو الافضل نعم في هذا العصر في ولا شك ان ان الاكثر القرآن في عهد الصحابة هو الافضل والاطوع لله في الغالب والدليل انهم كانوا اذا قرأوا عشر ايات من القرآن لم يتجاوزوها حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل ومن ثم اختلف العلماء رحمهم الله فيما لو اجي اقرأ القرآن واخر افقه منه في العلم ايهما يقدم الصحيحين ناخذ بعموم اللفظ ما دام الرجل صالحا للامامة فنأخذ بعمول اللفظ يؤم القوم اقرأهم بكتاب الله نعم اذا كان اذا كان ايش الجمعة لا لا بأس ان يخطب واحد ويصل الثاني نعم نعم وش الاصل التعميم او الخصوصية اي نعم ثلاثة باب الادخيل والحشيش في القبر حدثنا محمد بن عبدالله بن حوش بن قال حدثنا عبدالوهاب قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما للنبي صلى الله عليه وسلم انه قال حرم الله مكة فلم تحل لاحد قبلي ولا لاحد بعدي احلت لي ساعة من نهار لا يختلى خلاها ولا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لقطتها الا فقال العباس رضي الله عنه الا الادخ الا الادخر الا الادخرة لصاغتنا وقبورنا فقال ان الاذخر وقال ابو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لقبورنا وبيوتنا وقال ابان ابن صالح عن الحسن ابن مسلم عن بنت شيبة انها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم مثله وقال مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما لقينهم وبيوتهم الشاهد قوله عليه الصلاة والسلام اه حين اقر عمه العباس لقبورنا وبيوتنا وفي هذا دليل على حرمة هذا المسجد الحرام حرمة مكة يعني حتى الشجر يكون امنا فيها والحيوان يكون امنا فيها والانسان من باب اولى ولهذا لم تحل مكة لاحد قبل الرسول عليه الصلاة والسلام ولا احدث له مطلقا قلت له ساعة بالنهار وهي الساعة التي آآ تدعو الظرورة الى القتال فيها وقد ذكر العلماء انها من طلوع الفجر الى صلاة العصر ثم عادت حرمتها كحالها قبل الفجر مما يدل على عظم الامن فيها وانه يجب ان تكون بلدا امنا حتى انه في الجاهلية يرى الرجل قاتل ابيه في مكة فلا يهيج ولا يتكلم معه فهي بلد امن كما قال عز وجل اولم يروا انا جعلنا حرما امنا ويتخطف الناس من حولهم وذلك بسبب دعوة ابينا ابراهيم عليه الصلاة والسلام حيث قال ربي اجعل هذا البلد امنا لكن كيف تكون في القبور وفي البيوت وللقين والصاغة اما في القبور فقالوا انه اذا صف اللبن على الميت اه تجعل في خلال الذي قال ادخل لان الاذكار النبات لين وهو عوجي طويل واما الصاغة فلان اذا يبس تارة سريع الاشتعال وكذلك بالنسبة للقيء وفي ذلك الوقت الناس يحتاجون الى وقود يكون سريعا الاشتعال لانهم يوقدون من اين تبي الزنج واما البيوت فكذلك البيوت يحتاجونها اذا وظع الخشب ووضع جريد فوق الخشب جعلوا بين اعواد الجريد حتى لا ينزل الطين اذا اه سقفوا به البيت