وفي هذا الحديث من الفوائد جواز الاستثناء بعد تمام المستثنى منها وانه لا يشترط لا نية مستثنى ولا ان يكون متصلا بالمستثنى منه لان نعلم لاننا نعلم ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لم ينوي ايش؟ الاستثناء لو نوعهن لذكره والحديث ايضا لم يتصل المستثنى من المستثنى منه مما يدل على انه لو فصل بين المستثنى والمستثنى من بفاصل غير طويل فلا بأس وعليه فلو فلو قال رجل لي اه لفلان عندي مئة ريال فقيل له الا خمسين ريال لانك اوفيته فقال الا خمسين هل يقبل الاستثناء او لا يقبل لان الكلام واحد ولما قال سليمان عليه الصلاة والسلام لاطوفن الليلة على تسعين امرأة تلد كل واحدة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله قيل له قل ان شاء الله ولكنه لم يقل قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لو قال ان شاء الله لادرك حاجته فدل ذلك على ان الاستثناء لا تشترط فيه النية قبل تمام المستثنى منه وانه يصح الانفصال بين المستثنى والمستثنى منه. اذا كان الكلام واحدا نعم دابا قال الامام ابو عبدالله البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الجنائز باب هل يخرج باب هل يخرج الذي قبله الباب اخذنا فوائدها واهمها جواز الاستثناء بعد تمام المستثنى منه والا منه المستثنى وهذا ينفع كثيرا لو قال رجل مثلا بيوت وقف كلها وقف فقال ائمن الى جانبه الا البيت الذي اسكنه فقال ان البيت الذي اسكنه يجوز له او لا يجوز؟ يجوز على المقتضى هذا الحديث ولو قال رجل نساء كلهن طوالي الاربع كلهن طوال فقال له احد الحاضرين قل الا فلانة فانها ام الاولاد فقال الا فلانة الاستثناء صحيح على القول الصحيح وهو مفرد هذا الحديث لان الكلام لم يتم بعد نعم باب هل يخرج الميت من القبر واللحد لعلة؟ حدثنا علي ابن عبد الله قال حدثنا يعني لسبب والسبب قد يكون شرعيا وقد يكون اه غير شرع يعني بمعنى اننا قد نخرجه من القبر لعدم توجيهه الى القبلة مثلا او عدم تغسيله وهو من يجب ممن يجب ان يغسل وقد تكون غير شرعية كما لو سقط دينار احد في القبر ولم يعلم الا بعد فانه لا بأس ان ينبش وان دعت الحاجة الى اخراج الجثة ثم ارجاعها فلا بأس حدثنا علي ابن عبد الله قال حدثنا سفيان قال عمرو سمعت جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله ابن ابي بعد ما ادخل حفرته فامر به فاخرج فوضعه على فوضعه على ركبتيه ونفث عليه من ريقه والبسه قميصه. الله اعلم وكان كسا عباسا قميصا قال سفيان وقال ابو هارون وكان على رسول الله صلى الله عليه وسلم قميصان فقال لهم فقال له ابن عبد الله فقال له ابن عبد الله يا رسول الله البس البس ابي قميصك الذي يلي جلدك. قال سفيان فيرون ان النبي صلى الله عليه وسلم البس عبدالله قميصه مكافأة لما صنع هذا اخرج من من القبر او الى اللحن هذا منين لحد؟ ما بعد دفن حتى الان نعم حدثنا مسدد قال اخبرنا بشرب المفضل قال حدثنا حسين من معلم عن عطاء عن جابر رضي الله عنه انه قال لما حضر احد لما حضر احد دعاني ابي من الليل فقال ما اراني الا مقتولا في اول من يقتل من اصحابه بالنبي صلى الله عليه وسلم واني لا اترك بعدي اعز علي منك غير نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم وان علي دينا فاقض واستوصي باخواتك خيرا وان علي دينا فقط واستوصي باخواتك خيرا فاصبحنا فكان اول قتيل فكان اول قتيل ودفن معه اخر في قبر ثم لم تطب نفسي ان اتركه مع الاخر فاستخرجته بعد ستة اشهر فاذا هو كيوم وضعته هنيا اقض واستوصي باخواتك خيرا غشوة وان علي دينا فقط واستوصي باخواتك خيرا فاصبحنا فكان اول قتيل فكان اول قتيل ودفن معه اخر في قبر ثم لم تطب نفسي ان اتركه مع الاخر فاستخرجته بعد ستة اشهر فإذا هو كيوم وضعته هني غير اذنه الله اكبر الثاني حدثنا علي ابن عبد الله قال حدثنا سعيد ابن عامر عن شعبة علي ابن ابي لجيح عن عن ابن عن ابن ابي لجيح عن عطاء ان عند الوجه نجيح عن ابن ابي نجيح عن عطاء عن جابر رضي الله عنه انه قال دفن مع ابي رجل فلم تطب نفسي حتى اخرجته فجعلت في قبر على حدة هنا اخرجه من اجل ان ان يفصله عن الرجل الاخر معه ولكن لو قال قائل هل اخرجه في عهد النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فالجواب نعم نعم اخرجه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لانه اخرج بعد الستة اشهر في هذا الحديث ينوي على جواز اخراج الانسان من قبره لعلة يعني لسبب لو قال قائل هل يجوز اخراجه من قبره من اجل ان يشاهده ابنه بعد ان قدم من سفر مثلا الجواب لا لان هذا لا فائدة منه ولو فتح هذا الباب لكانت لكانت القبور كل يوم تنبش فلا يجوز لكن الغرب اما ان يكون يتعلق بالميت او بالحي اذا اذا سقط متاعه في في القبر او ما اشبه ذلك اشمن فاتح على الترجمة قال ابن حجر رحمه الله تعالى قوله باب هل يخرج الميت من القبر واللحد لعلة؟ اي لسبب واشار بذلك الى الرد على من منع اخراج الميت من قبره مطلقا او لسبب دون سبب كمن خص الجواز بما لو دفن بغير غسل او بغير بغير قصدي ما يخفى بغير غسل او بغير صلاة فان في حديث جابر الاول دلالة على الجواز اذا كان في نبشه مصلحة اذا كان في نبشه مصلحة تتعلق به من غير زيادة البركة له ايش اذا اذا كان في نفسه مصلحة تتعلق به من زيادة البركة له من زيادة البركة له البركة؟ لا نعم كذب النصح عندكم نرجع اليها لكن ذكر رحمه الله قارن بين الغسل وبين تناسبها. نعم. بغير الصلاة. ما بين الصلاة وهذا ليس بصحيح لان الصلاة يمكن ان يصليها على القبر كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا ولا يجوز ان يبشرها لكن الغسل نعم وهو ايضا مشروط بان لا يخشى تفسخ الميت ان كان يخشى تفسخه فانه لا يجوز ان ان يخرج من القبر للتغسيل اين كمل وعليه يتنزل قوله بترجمة من القبر وفي حديث جابر الثاني دلالة على جواز الاخراج لامر يتعلق بالحي لانه يتعلق بالحي لانه لا ضرر على الميت في دفن ميت اخر معه وقد بين ذلك جابر بقوله فلم تطب نفسي وعليه يتنزل قوله واللحد. لان والد جابر كان في لحد وانما اورد المصنف الترجمة بلفظ الاستفهام لان قصة عبد الله ابن ابي قابلة للتخصيص وقصة والد جابر ليس فيها تصريح بالرفع قاله الزين بن المنير الجواب الثاني غير صحيح بالنسبة لجابر لانه فعله في عهد النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وما فعل بعهده فهو مرفوع حكما خلص ثم اورد المصنف فيه حديث عمرو وهو ابن دينار عن جابر في قصة عبد الله ابن ابي وقد سبق ذكره في باب الكفن في القميص آآ خلاص؟ اقول نقرأه. نعم؟ في شيء ايه كان في شيء من تعلق اذا تكلم على حديث آآ عبد الله ابن ابي نعم؟ تكلم على حديث عبد الله ابن ابي. نعم نريد ان نقرأه ها نقرأ حديث شرح حديث عبد الله ابن سلول ان كان فيه معناه واقع ما هو بمشكلة طيب نعم عنده انما ما هي مشكل يمكن العبارة فيها تحريف نعم نعم ابن ابي نعم بعد ما ادخل حفرته نعم اذا بعد المغرب ممكن في زيادة علم نعم شبه حديث اقرأ الحديث انتهى هنا طيب اه في حديث جابر رضي الله عنه فيه فيه دنيا على توقع ما يضمه الانسان ويكون من باب الفراسة لان عبد الله رضي الله عنه رضي الله عنه دعا ابنه جابرا واخبره بهذا الخبر وفيه ايضا قوة طمأنينة الصحابة رضي الله عنهم حيث صرح بانه توقع القسم ووقع وفيه دليل على قوة محبة عبد الله رضي الله عنه للرسول صلى الله عليه وسلم حيث قال انه اعز عليه من من جابر وان جابر اعز عليه من كل احد الا الرسول صلى الله عليه وسلم وفيه ايضا دليل على الوصية بقضاء الدين وقد قال اهل العلم انه يجب المبادرة بقضاء الدين على الميت. سواء اوصى به ام لم يوصي به فان اوصى به كان ذلك توكيدا وفيه ايضا دليل على الوصية على من له النظر عليه من الادميين فانه قال استوصي اخواتك خيرا وقد نفذ رضي الله عنه فانه تزوج امرأة ثيبة فقال له النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم هلا تزوجت بكرا فاخبره انه تزوج الثيب لان عنده اخواتي يحب ان تقوم عليهن تقدم ما فيه مصلحة اخواته على ما تريده نفسه وتهواه وهذا من تمام تنفيذ وصية ابيه رضي الله عنه جميعا نعم باب اللحد والشق في القبر حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا الليث ابن سعد قال حدثني ابن شهاب عن عبد الرحمن ابن كعب ابن مالك عن جابر ابن الله رضي الله عنهما انه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين رجلين من قتلى احد ثم يقول ايهم اكبر اخذا للقرآن فاذا اشير له الى احدهما قدمه في اللحد فقال انا شهيد على هؤلاء يوم القيامة فامر بدفنهم بدمائهم ولم يغسلهم نعم الفرق بين اللهج والشق ان الشق يكون في نصف القبر والشق في جانب في جانب منه مما يلي القبلة نعم نعم اللحث يكون في جانب منه من ما الى القبلة ولا ينبغي ان ان يدخل اللحد من تحت الارض كما يفعله بعض الناس وانما يكون اللحظ على قدر الحفرة حفرة القبر لانك لو دخلته الى داخل ربما يحفر الى جنبه قبر فينفتح عليها فاذا عرف ان القبر ان ان اللحد مسامت لبقية القبر امنا من هذا البخاري رحمه الله ذكر ان الامرين جائزان ولكن الصحيح ان ان ان الشق يكره الا اذا كان هناك حاجة والحاجة قد تكون الارض رملية لا يمكن ان تقف اذا جعل الاحداث فهنا نحفر الارض حتى نصل الى قرار القبر ثم نجعل اللبنات بعضها على بعض ويكون بينها بينها بقدر ما يتسع للميت ثم اذا وظع الميت في هذا الشق صف عليه اللبن صفا واضح يحتاج اليه ايضا في الارض المائية التي حول ساحل البحر فانها اذا حفرت يخرج الماء فيحتاجون الى ان يضعوا الشق ويبون عليه حتى لا يتسرب الماء الى جسم الميت ماذا يقول ابن حجر في الترجمة قوله باب اللحد والشق في القبر اورد فيه حديث جابر في قصة قتل احد في قصته قتلى احد وليس فيه للشق ذكر قال ابن رشيد قوله في حديث جابر قدمه في اللحد ظاهر في ان الميتين جميعا في اللحد ويحتمل ان يكون ان يكون المقدم في اللحد والذي ان يكون المقدم في اللحد والذي يليه في الشق بمشقة الحفر في الجانب لمكان اثنين وهذا يؤيد ما تقدم توجيهه ان المراد بقوله فكفن ابي وعمي في نمرة واحدة اي شقت بينهما ويحتمل ان يكون ذكر الشق في الترجمة لينبه على ان اللحد افضل منه. لانه الذي وقع دفن الشهداء فيه مع ما كانوا وفيه من الجهد والمشقة. فلولا مزيد فضيلة فيه ما عانوه. وفي السنن لابي داوود وفي سنن لابي داوود وغيره من ابن عباس مرفوعا اللحد لنا والشق لغيرنا. وهو يؤيد فضيلة اللحد على على الشق. والله اعلم هذا لو صح الحديث اذا كان الشق محرما الا للضرورة لانه ما دام اللحد للمسلمين والشق لغيرهم فلا يجوز ان ان نجعل قبورنا شقا نعم نعم نعم خير الاهل ايش؟ ايش ما يصير لا لا هذي دكة تكون اه يصفيها الناس صفا اي لا ما ينحف لكن هذه تجوز للضرورة وكان الناس في في مكة يكون الوباء الوباء الشديد العظيم في ايام الموسم لمسلم واحد مئتين ثلاث مئة خمس مئة مع قلة الحجاج في شق عليهم ان يحفروا القبور فصاروا يبنون مثل الخلوة في المسجد يضعونهم فيها ويضعون عليهم النورة عشان تستعفي اكل الجسم واذا صار عظاما اه جمعوهم الى جانب الى جانب الخلوة هذه ثم اتوا باخرين للظرورة