وقال قد سبق الطعن في صحته من خمسة اوجه. وعلى فرض صحته فيجاب عنه بوجوه. الاول اللي بعده نعم ضعف الباقيين هنا اللي بعده الاثر اللي بعده لا قليل قليل ها قليل اربعة لا يستر يلا قد سبق الطعن في صحته منذ خمسة اوجه وعلى فرض صحته فيجاب عنه بوجوه الاول انه اذا ثبت ان عمر آآ ان عمر خارجة حين قتل عثمان كان نحو خمس سنين وحمل قوله شبان على المجاز بقرين لتقدم قوله غلمان عليها اطلق الشبان على ما يماثل الصغر المفرط فلا دلالة على الاثر على ارتفاع القبر لان الغلام الذي نحو خمس سنين مهما كانت قوته يشق عليه واثبوا نحو نحو ثلاثة اذرع على وجه الارض. وهذا تقريب بل هو عرض القبر فاذا لاحظنا ان القبر كان مسلما نحو شبر ازداد الامر وضوحا. ووهي من قال ان البخاري فهم منه الرفع وانه لذلك ساقه بباب في في باب الجريد على القبر لان الرفع يستلزم زيادة تراب او حجر على القبر وذلك يدل على جواز وضع الجريد في الجملة وهذا وهم ظاهر ما كان على صاحبه الا ان ينظر ما في ذكر البخاري بعد هذا الادب وهذه عبارته بعد قوله حتى يجاوزه. وقال عثمان وقال عثمان لم يخجل وهذا يبعد يبعد من في زمن الخلفاء الراشدين يخرج للصبيان يتواثبون على القوة هذا بعيد الشيخ نعم؟ اقول لك من كلام المعلم حول اه ايه نعم الاثار نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين قال الشيخ عبدالرحمن ابن يحيى المعلم رحمه الله تعالى حول الاثر الذي ذكره البخاري في باب الجريدة على القبر اثر خالد بن زيد هذه فتوى للشيخ عبد العزيز بن باز الدش الحين ولا بعدين؟ نعم يلا تكرار ولا لا نعم يعني سواء كان عليك او كان او كان لك. نعم. لكن فيها جناس تم قال الشيخ عبد الرحمن المعلم رحمه الله تعالى في كتابه عمارة القبور حول الاثر الذي علقه البخاري في باب الجريدة على القبر قال خارجة قال خالدة ابن زيد رأيتني ونحن شبان في زمن عثمان رضي الله عنه وان اشدنا واثبت عن الذي يثب قبر عثمان ابن مظعون الى اخره قال قد سبق الطعن في صحته من خمسة اوجه وعلى فرض صحته فيجاب عنه بوجوه الاول انه اذا ثبت ان عمرة خارجة حين قتل عثمان كان نحو خمس سنين به الا ان ينظر ما كان الا ان ينظر ما في ذكر البخاري بعد هذا الاثر. وهذه عبارته بعد قوله حتى يجاوزه وقال عثمان بن حكيم اخذ بيدي خارجة فاجلسني على قبر واخبرني عن عمه يزيد ابن ثابت قال انما كره لمن احدث عليه وقال نافع كان ابن عمر رضي الله عنهما يجلس على القبور فواضح جدا ان البخاري انما ذكر هذه الاثار لدلالته ووهم وفهم من هذا الاثر ان ان خارجة ذكره كالذي بعده مستدلا على جواز الجلوس على القبر على على جواز الجلوس على القبر انهم كانوا يتواثبون على قبر عثمان ابن مظعون اي ولم ينههم من رآهم من الصحابة مع انهم غلمان شبان اي مميزون بحيث ينبغي زجرهم عما يخالف الاداب الشرعية وهذا تقرير للاستدلال اي لانهم لو كانوا صغارا جدا يحتمل ان ان من يراهم من الصحابة يعرض عنهم لانهم لم يبلغوا حد التمييز اما بعد بلوغ حد التمييز فانه يبعد ان يراهم احد ويسكت عنهم. فاما ايراد البخاري هذه الاثر في باب الجريمة على القبر فلانه والله اعلم لم يصح على شرطه حديث في الجلوس على القبر فرأى ان وضع الجديد على القبر يدل على جواز الجلوس لان الجلوس هو عبارة عن وضع شيء على القبر. وذكر هذه الاثار في في هذا الباب استئناسا بها بها الى الاستدلال بوضع الجريد بوضع الجريد على الجلوس. لكن هذا فرق فرق عظيم. بين ان يضع شيئا على القبر او ما يجلس عليه فقرن هذا بهذا غلط نعم الثاني اذا فرض صحة الاثر وعدم صحة ما ذكره ابن سعد وابن عساكر وحمل قوله غلمان شبان على انهم يقاربون الشباب فليس في الاثر انهم كانوا يثبون القبر عرضا فهو محتمل فهو محتمل لان يكون طولا ووثب القبر طولا يشق على ابن الثمان سنين ونحوها ولو لم يكن مرتفعا عن وجه الارض. فاذا لاحظنا انه كان مرفوعا نحو شبر ازداد هذا الوجه قوة الثالث لو فرض زيادة على ما مر دلالة الاثر على ان القبر كان مرفوعا فلا يدرى من رفعه مع انه قد ورد في قبر عثمان بن مظعون نفسه ما يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم جعله بحيث فيفا انطماسه في مدة قليلة حتى احتاج الى وضع حجر عند رأسه وقال اعلم بها قبر اخي بل الظاهر من ذلك انه جعله مساويا للارض كما مر في الفصل الاول وقد روي عن الصحابة النهي وعن الرفع والامر بالهدم فيبعد ان يفعله احد منهم الرابع لو فرض مع ما مر ان الرافع رجل من الصحابة ان ان الرافع رجل من الصحابة فليس في فعل الصحابي حجة ولم يكن القبر ظاهرا لجميع الناس حتى يدعى الاجماع الخامس لو فرض مع ما مر انه كان ظاهرا. الصحابة رضي الله عنهم في مدة عثمان وبعده كانوا متفرقين في البلاد بالفتن والمحن والاحن السادس لو فرض مع ما مر انهم كانوا مجتمعين فقد صح عن كثير منهم رواية النهي عن ذلك وصح عنهم العمل بموجبه كما مر كما مر وهذا كاف في نفي الاجماع. السابع لو فرض مع ما مر انه انه لم يرد ما ينفي الاجماع بحجيته خلاف مشهور الثامن لو فرض لو فرض مع ما مرت تسليم حجية الاجماع. فبشرط انه يعلم ولا الى ذلك كما هو مقرر في الاصول التاسع لو فرض مع ما مر انه لا يشترط العلم به بل يكتفى بانه لم ينقل من لا يخالفه فانما يكون حجة اذا لم يرد لكتاب الله عز وجل او سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ما يخالفه. وهذا هو والثابت عن عمر وعبدالله وغيرهما وعن الشافعي واحمد وغيرهما. انظر باب كذا في الام. مم وذلك وذلك ان احتمال وجود مخالف لقول من قبلنا لم ينقل لم ينقل قوله اقوى من كون النص على خلاف ظاهره فضلا عن احتمال النسخ. فضلا عن احتمال كون الحديث الثابت بالاسناد كذبا يشتغل فضلا اخر. نعم. فضل. فضلا عن احتمال كون الحديث الثابت بالاسناد كذبا الحديث؟ نعم فضلا فضلا عن احتمال كون الحديث الثابت بالاسناد كذبا. هم يعني ان يثبت اسناده يكون فيه كذب. فهذه فهذه اربعة عشر وجها في سقوط الاحتجاج بهذا الاثر فمن لم يكتفي بها فانه لا يكتفي الا بالصوت. رحمه الله وان لم يكن فعذاب الاخرة اشد اوقات تلاقيني منقن ان شاء الله في خلاصة. نعم. بعد ان ذكر الاية لقد ارسلنا رسلنا مثقال خلاصة حديث فضالة ان ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرهم ان يجعلوا القبور على الهيئة المشروعة التي قررها لهم. وان هذه الهيئة منافية بتكثير التراب نعم اما بالنسبة لاثر ابن عمر اه الفسطاط قال نعم آآ ورأى ابن عمر رضي الله عنهما فسطاطا على قبر عبد الرحمن فقال انزعه يا غلام فانما يضله عمله عمله. قال اه البيهقي في السنن وروينا عن ابي موسى في وصيته ولا تجعلن على قبري بناء وعن ابي سعيد الخدري لا تضربن علي فساطا وعن ابي هريرة كذلك فقال الاحكام المستنبطة من هذه الادلة معلق البخاري في القصة المروية عن عن زوجة الحسن بن الحسين قد علمت مما تقدم ان القصة لم تصح عندنا ولا نظنها لا تصح ولو صحت لكان فيها ما يستأنس به لمنع ذلك الفعل وهو ما فيها من الهاتفين. وعلى كل حال فهذه القصة لا ينبغي ان يقام لها وزن اصلا فلو صحت ولم يرد فيها ما يدل على المنع لما كان دليلا على الجواز اذ ليست من الادلة الشرعية في شيء الكتاب هذا وش جامعة القبور. ها علامات الاحاديث التي استجاب للمسلمين احسن خلاف جيد هذا المكتبين فيها ها نعم نعم الفتح طويلة ولا قصيرة؟ ها صفر كم؟ صفحة كم ميتين واربعة وستين او لاي حديث يا شيخ ها مئتين واربعة وستين لا مختلفة طبعا اي اثر؟ هذا احمد احد يقول تعلق الشيخ ابن باز. نعم موجود هناك في اكثر من تعليق في ثلاثة آآ قال حول قال ابن رشيد ويظهر من تصرف البخاري ان ذلك خاص بهما يعني الجريدتين. هم. قال الشيخ القول بالخصوصية هو الصواب. لان الرسول عليه الصلاة والسلام لم يغرز الجريدة الا على قبور علم تعذيب اهلها ولم يفعل ذلك لسائر القبور ولو كان سنة لفعله الجميع ولان الخلفاء الراشدين وكبار الصحابة لم يفعلوا ذلك ولو كان مشروعا لبادر اليه اما ما بريدة فهو اجتهاد منه واجتهاد يخطئ ويصيب. والصواب مع من ترك ذلك كما تقدم والله اعلم تحية اقول هذا صحيح سبق الكلام عليه وقلنا ان الانسان الذي يضع جريدة هذا او غصنا او ما اشبه ذلك على الميت قد ظلم المجلس في الحقيقة لان لان هذا يعني انه يشهد ان الميت يعذب ولو قيل لاي واحد من الناس ان عمك او ابن عمك او ابن اخيك يعذب لاستشاط غضبا فكيف يفعل هو ما يشهد او او ما تقطعيه الحال انه يشهد لان هذا الرجل يعذب نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. قال الامام ابو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الجنائز من صحيحه باب موعظة المحدث عند القبر كان النوم يجلس على القبور سبق لنا ان هذا انصح عن ابن عمر ما هو اجتهاد ليس بمحله لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم نهى ان يجلس القبر او يكون يجلس على القبر يعني قريبا منه كما جاء في الحديث كان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذا فرغ من دفن الميت وقف عليه يعني ليس على القبر بل قريب منه نعم باب باب موعظة المحدث عند القبر ووقوعه كملنا الحديث. نعم. ها؟ اذا قرأنا ما قرأ الحديث المرفوع ما قرئ حدثنا يحيى قال حدثنا ابو معاوية عن الاعمش عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه مر بقبرين يعذبان فقال انهما ليعذبان وما يعذبان في كبير. اما احدهما فكان لا يستتر من البول واما الاخر فكان يمشي بالنميمة ثم اخذ جريدة رطبة فشقها نصفين ثم نصفين فشقها بنصفين ثم غرز في كل قبر واحدة فقالوا يا رسول الله لم صنعت هذا؟ فقال لعله لعله له ان يخفف عنهما ما لم يلبسا في هذا الحديث من الفوائد اثبات عذاب القبر وهذا امر لا اشكال فيه لدلالة القرآن لدلالة ظاهر القرآن وصريح السنة عليه اما القرآن فقد قال الله تعالى ولو الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا ايديهم اخرجوا انفسكم اليوم في الزون عذاب النار. اليوم وهل هنا لعهد الحضور وهذا واضح في ان عذاب القبر يثبت من حين الموت. لكنه لا يثبت الا الا حين يسلم الرجل الى عالم الاخرة اما ما دام بين ايدي الناس فانه لا لا يسأل ولا يعذب ولهذا كان السنة الاسراع في دفن الميت لاجل ان يصل الى الى النعيم الذي هو خير من الدنيا وما فيها والمسلمون كلهم يقولون اعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ولا يغرنك التشويش الذي يورده بعض الزنادقة يقولون ان الميت لو نبس بعد يوم او يومين لم نجد فيه اثر العذاب لان عالم الاخرة ليس كعالم الدنيا ولهذا يصيح المعذب صيحة يسمعها كل شيء الا كل شيء يليه الا الا الجن والانس ثانيا في هذا الحديث ايضا اية من ايات النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم حيث كشف له عن عذاب هذين الرجلين وقوله صلى الله عليه وسلم وما يعذبان في كبير يعني في امر شاق عليهم بل هو سهل والا فانه من كبائر الذنوب لانه رتب عليه عقوبة وهي عذاب القبر ومن فوائد هذا الحديث وجوب التنزه من البول وانه يجب على الانسان ان يتنزه من البول بتطهيره وهو معنى قوله لا يستتر اذ جاء في في اللفظ الاخر لا يستنزه من البول ولكن هذا اذا كان يعلم ان البول اصابه اما مجرد الشك والوهن فلا عبرة به لكن اذا تيقن انه خرج البول واصاب ثيابه او بدنه ثم لم يأبه به فهذا هو الذي على خطر وقول من البول استدل به بعض اهل العلم الى ان جميع الابوال نجسة يعذب الانسان على عدم التنزه منها وادعى ان قوله للعموم ولكن هذا ليس بصواب اولا لانه ورد في في رواية اخرى في الحديث لا يستتر من بوله فاضاف البول الى الى نفس المهمل وثانيا لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم امر الذين اجتووا المدينة من عرينة او جهينة اية من ايات النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم حيث كشف له عن عذاب هذين الرجلين وقوله صلى الله عليه وسلم وما يعذبان في كبير يعني في امن شاق عليهم بل هو سهل والا فانه من كبائر الذنوب لانه رتب عليه عقوبة وهي عذاب القبر