غراس العلم لدراسة العلوم الشرعية. يقدم شرح دليل الطالب لنيل المطالب. للامام مرعي الكرم الحنبلي. مع الشيخ ابراهيم رفيق الطويل بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم. علم الانسان ما لم يعلم احمده سبحانه وتعالى حمد الذاكرين الشاكرين واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين ومحجة للسالكين نبينا وحبيبنا وقرة اعيننا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا الى يوم الدين. حياكم الله احبتي بعودة جديدة لمدارسة كتاب دليل الطالب لنيل المطالب مع الامام مرعي ابن يوسف الكرمي رحمة الله تعالى عليه وقد انتهى بنا المسير في هذا الكتاب المبارك الى كتاب الزكاة والزكاة كما لا يخفى على شريف علمكم هي الفرض الثاني من فروض الاسلام بعد الصلاة وكثيرا ما قرنت في كتاب الله بالصلاة واقيموا الصلاة واتوا الزكاة واصل الزكاة في اللغة احبائي من النمو والزيادة. يقولون زكى المال اذا نمى وزاد هذا اصل معنى الزكاة في اللغة. وتأتي ايضا بمعنى اخر في اللغة وهو التطهير فلا تزكوا انفسكم قد افلح من؟ تزكى. فالزكاة اذا هي في اللغة تدور على معنى التطهير وتدور على معنى النمو والزيادة. وكلا المعنيين اللغويين ملحوظان في الزكاة الشرعية لان الزكاة الشرعية المالية هي تطهر المال مما قد يكون قد دخله من شائبة وفي نفس الوقت اه تزيد الاجر تزيد الاجر وتنمو لك عند الله سبحانه وتعالى اجور عظيمة برعايتك لحقوق اليتامى. وهي ايضا نماء لذات المال. يعني النمو والزيادة نموا وزيادة في الاجر الاخروي وبركة وزيادة في المال الدنيوي. فالانسان الذي يخرج زكاة ما له الله سبحانه وتعالى يبارك له في هذا المال. فينمو ويزداد. فالنمو الزيادة ليس فقط في الاجل الاخروي كما يتوهم البعض بل حتى ايضا في المال الدنيوي ما فيه من البركة. ما فيه من البركة والسعة شيء عظيم. وهنا بعض الناس يتوهم لما نقول انه نمو الزيادة والبركة في المال الدنيوي انه ينبغي ان يكون هناك ارصدة يصبح له ارصدة بنكية عالية والراتب من الفين يصبح اربعة الاف الى الزكاة. الاخوان الامر يعني يحتاج الى سعة افق اكثر من هذا. عندما يقال بركة في المال قد يكون راتبك اربع مئة خمس مئة دينار لكن انت تشعر بالبركة فيه. لانك تخرج الزكاة وكم من انسان راتبه بالالاف المؤلفة والله لا يشعر بالبركة فيه. بعض بعض الاخوة يخبرني ان راتبه يعني يصل الى الفين او ثلاثة لكن في نهاية الشهر لا يجد شيئا. وانسان راتبه اربع مئة خمس مئة في نهاية الشهر يزداد فالفكرة هي ليست في الرقم كثيرا يعني الفكرة في البركة ان الله سبحانه وتعالى يبارك لك في هذا المال. يصرف عنك من الامراض ومن اشغال الحياة ما آآ يعني يستهلك هذا المال. تشعر ان الدينار كل واحد والدينارين تطعم فيه اهلك وعيالك ويزيد. بينما اناس ينفقون على مطاعمهم ومشاربهم الف الفين وينقص المال ويحتاج ان يتداين اخر شهر. فحينما نقول اذا البركة في المال او ان الزكاة تؤدي الى نمو وبركة في المال. لا يذهب الذهن انه ينبغي ان تصبح الرواتب عالية هذا شكل من اشكال النمو قد يحدث وقد لا يحدث. لكن هناك بركة اعظم من ذلك وهي بركة القناعة بركة السعة في هذا المال. بركة حتى الا يصرف هذا المال في امور الدنيا التي لا تنفع الى غير ذلك من الامور هذا كله دندنة حول مفهوم الزكاة بالمعنى اللغوي. اما الزكاة التي معنا هنا في هذا الكتاب فهي الزكاة بالمعنى الشرعي الفقهي يقصدون بالزكاة بالمعنى الشرعي الفقهي. الان اسمعوا التعريف هو حق واجب في مال خاص يخرج لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص نعيد الزكاة الشرعية حق واجب حق اوجبه الله سبحانه وتعالى في مال خاص لانه سنتعرف هل كل الاموال فيها زكاة؟ كلا هناك اموال محددة هي التي تخرج منها الزكاوات فاذا هو حق واجب في مال خاص ليس كل المال. طيب. يخرج لطائفة مخصوصة الذين ذكرهم الله في سورة التوبة انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها الى اخر الاية اه في وقت مخصوص في وقت مخصوص وسنتعرف ما معنا في وقت مخصوص عندما نأتي لقضية الحول واشتراط الحول في اكثر الاموال الزكوية فاذا هذا هو تعريف الزكاة بالمعنى العام سيتجلى لكم. عفوا وسيتجلى لكم اكثر واكثر حينما تتعلمون المسائل الفقهية. ايش يعني حق واجب في مال خاص؟ ما هو المال الخاص طب لطائفة مخصوصة من هي هذه الطائفة المخصوصة آآ قال في وقت مخصوص ما هو هذا الوقت المخصوص؟ المقصود في هذا التعريف؟ هذا ان شاء الله من خلال مدارستنا لهذا الكتاب يتجلى ويتضح تمام الاتضاح الان دعونا نشرع مع اه الشيخ مرعي الكرمي في قراءة المسائل التي اوردها. واول مسألة طبيعي ان يريدها الشيخ مرعي في بداية هذا الكتاب هو على من تجب لانه في كتاب الصلاة ايضا في مطلع كتاب الصلاة بعد باب الاذان والاقامة تكلم على من تجب الصلاة فعرفنا انها تجب على كل مسلم مكلف سوى حائض ونفساء اليس كذلك؟ هنا ايضا ينبغي في بداية هذا الكتاب في بداية كتاب الزكاة في بداية كتاب الصيام في بداية كتاب الحج يعني ستلاحظون انهم في مطالع هذه الكتب يهتمون ابتداء ببيان انه هذا الفرض على من يجب؟ من المخاطب به وجوبا فهذا امر اساس في كتاب الصلاة في كتاب الزكاة في كتاب الصيام في كتاب الحج اللي هي اركان الاسلام فقال الشيخ مرعي شرط وجوبها خمسة اشياء يعني حتى تجب الزكاة هناك خمسة شروط حتى تجب الزكاة على المسلم او المسلمة هناك خمسة شروط ما هي اولا قال الاسلام فلا تجب على الكافر ولو مرتدا وهذه ناقشناها في باب الصلاة عندما نقول لا تجب الزكاة على الكافر هل هذا يعني انه لن يسأل عنها امام الله سبحانه وتعالى يوم القيامة هو سيسأل عنها امام الله. والحنابلة واكثر اهل العلم على ان الكفار مخاطبون بفروع الشريعة تمام؟ طب اذا كان من الكفار مخاطبين بفروع الشريعة وكانوا سيسألون عن الزكاة عند الله سبحانه. فكيف اذا يقولون شرط وجوب الزكاة الاسلام بالتالي الكافر لا تجب عليه. ايش معنى هذا الكلام؟ نقول المراد انه في الحياة الدنيا ها. في الحياة الدنيا بما انه كافر لا نطالبه بها ما دام كافرا لان هو المطلوب منه اولا ان يسلم ثم بعد ذلك يدفع الزكاة لان انا لن استفيد ان اخذها منه وهو ما زال مقيما على كفره. فنحن في الحياة الدنيا لا نطالب ها لا نطالبه باخراج الزكاة لكننا نطالبه بماذا؟ نقول عليك ان تسلم ولما تسلم عليك صلاة وزكاة فاذا هو بقي كافرا لا اطالبه بذلك. فالدولة لما؟ يعني باختصار الدولة المسلمة هل تطالب رعاياها من الذميين الذين يدفعون الجزية هل تطالبهم باخراج الزكاة؟ لا تطالبهم باخراج الزكاة وبالتالي ما هو ماذا سينبني على هذا؟ بما انها لا تجب عليه في الدنيا. بمعنى اننا لا نطالبه بها. سينبني على هذا انه لو اسلم بعد ذلك ليس مطلوبا من ان يدفع الزكاة عن السنوات التي قضها كافرا صح؟ وهذا الذي سينبني عليه تمرة فقهية. وكذلك حتى في قضية الصلاة. يعني لو شخص كان كافر. احنا قلنا هو محاسب امام الله وسيسأل عن الصلاة. فهذا معنى انه مخاطبون بفروع الشريعة لكن في الدنيا ماذا سينبني لما نقول شرط وجوب الصلاة الاسلام. شرط وجوب الزكاة الاسلام. معنى هذا ان الدولة المسلمة لا تخاطب هؤلاء بالصلاة ما داموا على كفرهم. ولا تلزمهم بالزكاة ما داموا على كفرهم. نعم هي تخاطبهم انه انتم يا جماعة عليكم ان تسلموا وندعوكم الى الاسلام. ولما تسلموا نخاطبهم بعد ذلك بفروع الاسلام من الصلاة والزكاة وما شابه ذلك. لكن ما كافرين ما بنفع انه نخرج منهم زكاة ولا بنفع منهم صلة ولا بنفع منهم صيام ولا بنفع منهم حج وسينبني على هذا انهم لو اسلموها هذا معنى او هذا ما سينبني على انه من شرط وجوبها الاسلام ان الكافر وكذلك المرتد لو اسلم لا يخاطب بالزكاة عن الايام او عن السنوات التي كان فيها كافرا لا يخاطب يقولوا يلا انت اسلمت الان عليك تخرج لنا زكاة العشرين سنة اللي كنت فيها كافر لا خلص. نبدأ معه صفحة جديدة وهنا طبق قضية انه والله وجوبها بالاسلام وجوبها بالاسلام لانه القضية في الحقيقة شائكة عند كثير من طلبة العلم انه كيف تقولون انهم مخاطبون لفروع وانهم يحاسبون امام الله. وفي نفس الوقت في الدنيا لما نيجي على كتب الفقه بنجدهم الصلاة شرط الاسلام. الزكاة شرط الاسلام بتيجي للطالب يشعر بشيء من الفجوة او عدم الوضوح. لأ هي هاي الفكرة باختصار. انه الفقهاء او الاصوليون لما يقولوا لك الكفار مخاطبون بفروع الشريعة ويحاسبون عليها عند الله هذا في العادة في العادة يكون اثره اخروي تمام لكن في الحياة الدنيا في الحياة الدنيا الدولة المسلمة لا تطالبهم لانها اولا المفروض منهم الاسلام. فلا تطالبهم بهذه الفروض ما داموا مقيمين على الكفر. فاذا اسلموا بعد ذلك ها فاذا اسلموا بعد ذلك هل يطالبون بقضاء ما تركوه في ايام كفرهم؟ لا وهذا اثر او هذه فائدة ان نقول ان شرط وجوب الاسلام انه اذا هو اسلم الكافر او المرتد لن يخاطب. ها لن يخاطب بالزكاة والصلاة والصيام الذي تركه في ايام كفره. فالقضية تحتاج ان تفهم ان الكفار مخاطئين لفروع الشريعة ان هذا اثر اخروي والا في الحياة الدنيا فالاثر العملي خلينا نقول انهم لا تجب عليهم هذه العبادات حتى يسلموا. لما نقول لا تجب عليهم حتى يسلموا مش معنى هذا. خلص هاي الكافر مرتاح مش واجبة عليه. لأ ما هو مخاطب اولا بالاسلام بعدين تأتي خطابه بهذه الامور. فالدين الاسلامي بقول لك ما دام هذا مقيما على كفره انا في الحياة الدنيا لا فائدة عندي ان اخاطب بالفروع ما دام مقيما على كفره. انا فائدتي الاساسية ان اخاطبه بالاسلام الكلي. بعدين بخاطبه بالفروع. بس يوم القيامة لأ راح ينسأل عن الاصول هو عن هاي الفكرة باختصار اذا الاسلام فلا تجب على الكافر ولو مرتدا. بالتالي آآ المرتد خلال فترة الردة والكافر خلال فترة كفره اذا اسلم وعاد الى دوحة الاسلام لا يطالب باخراج الزكاة عما مضى الشرط الثاني قال الحرية لابد اذا يكون مسلما. اثنين ان يكون حرا. بالتالي العبد لا تجب عليه الزكاة. هذا هو الاصل فلا تجب على الرقيق ولو كان هذا الرقيق مكاتبا. وسنعرف ان شاء الله في باب الرقيق من هو المكاتب لان الرقيق يعني في الحقيقة له عدة اوصاف بحسب ما يعرض له في حياته من احوال. فهناك الرقيق المكاتب المكاتب اللي هو اتفق مع سيده انه يسدد له دفعات بسدد له دفعات على سنتين على ثلاث سنوات على اربع سنوات. وبعد ما يسدد هذا الرقيق الدفعات ايش بصير في؟ بصير حر فالمكاتب هو رقيق كاتب سيده وعاقده على انه انا كعبد آآ ساسدد لك دفعات على مدة ثلاث اربع سنوات بعديها اصبح حرة. الان اذا هو مشى في هذا المشروع وبدأ يسدده لكن سبحان الله توقف ما استطاع يكمل المبلغ. ايش بنقول يبقى عبدا ما بنقول والله صار نص فحر لا لا اه المكاتب عبد كما جاء في الحديث ما بقي عليه من مكاتبته درهم يبقى عبد اذا عجز عن تسديد كامل الفواتير والمبلغ سيبقى عبد فالمكاتب هو شكل من اشكال العبد لكن ايش يعني حدثت له حادثة انه كتب مع سيده مكاتبة بتسديد مبالغ معينة على ان يصبح حرا. فاذا عجز عن سدادها بقي عبدا هادا شكل من اشكال الرقيق. فهو لماذا استثناه بحد ذاته؟ او ركز الاستثناء عفوا؟ لماذا ركز عليه ايش قال هو؟ الشرط الثاني الحرية. فلا تجب على الرقيق ولو لماذا ركز على هذا النوع انه قد يتوهم الانسان انه هذا العبد بما انه في طريقه للحرية اه بما انه في طريقه للحرية واثنين هذا اله ميزة برضه رح نتعرفها ان شاء الله. انه مسموح له يشتغل لصالحه الخاص العبد اذا مش مكاتب. مش مسموح له بتغني لصالحه الخاص اي مال يملكه العبد فهو في الحقيقة ملك لمن لذلك اصلا لا يجب عليه الزكاة. انت ممكن تصلي ليش يا شيخ العبد لا تجب عليه الزكاة؟ طب لو عبد شيخ مع اه مئة الف دينار عبد معه مئة الف دينار لماذا لا تجب عليه الزكاة؟ نقول كعبد لا يملك في الفقه الاسلامي. العبد لا يملك فالعبد لو كان معه مليون دينار هذا ليس له طب ليه منادى يا شيخ هذا لسيده. فالمخاطب بالمئة بزكاة المليون دينار مين ؟ المخاطب بزكات المليون دينار مين ؟ السيد لان العبد هو اصلا نفسه نفس العبد في الفقه الاسلامي هو يعامل معاملة الاموال. فالعبد مال وما ينتجه العبد مال. وكلاهما ملك للسيد. الان لماذا ركزوا وعلى فكرة انه حتى لو كان هذا العبد مكاتبا. اه لانه المكاتب في طريقه للحرية له عبد لكن في طريقه للحرية. اثنين المكاتب يتميز عن غيره انه بما انه السيد رضي بالمكاتبة فالسيد هنا ملزم ان يسمح لهذا العبد المكاتب انه ايش ان يشتغل لصالحه الخاص. لانه اذا انت بتحكي يا شيخ العبد كيف بده يسدد سيده الاموال اذا هو هذا العبد وامواله كلها للسيد صح يعني كيف بده يسدد سيده مال؟ اذا العبد مال وكل ما ينتج منه من مال للسيد نقول عقد المكاتبة بين العبد والسيد يستلزم ماذا ان السيد يسمح لهذا العبد ان يعمل لصالحه الخاص حتى يجمع العبد المال ويستطيع ان يسدد الفواتير لاربع سنوات ليصبح بعد ذلك العبد حرة. ويمكن انسان يتوهم انه المكاتب لا ممكن عليه زكاة. لانه مسموح له يشتغل لصالحه الخاص. فبقول لك لا حتى المكاتب ولو مسموح له يشتغل لصالحه الخاص ما عليه زكاة. ليه لانه في النهاية عبد هو في الحكم الفقهي عبد. فحتى لو سمح له ان يعمل لصالحه الخاص ليسدد الفواتير سيبقى في النهاية عبد لذلك ركز عليه لانه قد يتوهم انه خلاف باقي العبيد لكن لما جاء على هناك نوع من الرقيق اسمه المبعض فايش قال فيه؟ قال لكن تجب على المبعض بقدر ملكه. ربما اذكر مر معنا سابقا كلمة المبعض من هو العبد المبعض قال هذا هذا وضعه احسن من المكاتب. العبد المبعض وضعه احسن من المكاتب. هذا عبد العبودية ليست كاملة فيه هناك جزء منه عبد وجزء منه حر لاسباب عديدة هي التي تسبب التبعيض. مثلا اذا كان عبد آآ يشترك فيه ثلاثة تمام؟ وواحد من هذول الثلاثة اعتق نصيبه. قال انا نصيب في هذا العبد ما يعتق لوجه الله صار ثلث العبد حر وثلثينه اب طبعا قضية هل هناك استسعاء ما في استسعا وانه يلزم ان تكمل حريته هاي ندرسها ان شاء الله. لكن انا بعطيك تصور عام امام تصور عام. هناك عدة اسباب يمكن ان يصبح بسببها العبد بعضه حر وبعضه ليس بحر في الوصية الها دور مثلا ممكن يكون اوصى بعبد ويكون العبد اه اكثر من ثلث المال. المهم لها اسباب عديدة. تسبب ان يصبح العبد هذا جزء منه حر وجزء منه عبد. هس المبعض اذا افضل حالا من المكاتب. ليه لان المكاتب كله عبد صح؟ حتى يصبح حرا بسداد كل الديون العالية او الالتزامات العالية. المبعض لا هو الان الان الان قسم منه حر الان الان قسم انه حر فوضعه افضل لذلك قالوا اه المبعض اه تجب عليه الزكاة بمقدار ما فيه من الحرية. اللي هو قال بقدر ملكه بقدر ملكه وبقدر ما فيه من الحرية لانه هو يملك بقدر ما فيه من الحرية ففرضا هذا المبعض معه الف دينار. وهو نصفه حر ونصفه عبد اذا هو كم يملك خمسمائة دينار فلنقل هل الخمسمائة دينار؟ هل الخمسمائة نصاب اذا كانت مثلا نصاب في بلد من البلدان نقول اذا كانت نصاب في وقت من الاوقات عليه زكاة في الخمسمائة اذا ما كانت نصاب ما عليه حتى لو كانت الالف نصاب لانه هي الالف وما بيملكهاش كامل. وبملك منها بمقدار حريته. وهو نصفه حر. بالتالي اله خمسمية فانا اتعامل معاه على انه معاه خمسمية فقط. والخمسمية الثانية لمين لسيده السيد اللي على النصف الثاني انه النصف الثاني عبد وهذا اله سيد فيه فالنصف الثاني يكون لسيده فلا زكاة عليه فيه افهمنا اذا آآ الحرية هي الشرط الثاني من شروط وجوب الزكاة. لو سئلت لماذا يا شيخ الحرية شرط قل لان العبد لا يملك بان العبد لا يملك هيك باختصار وقضية المباعض اظنها واضحة لا تحتاج الى اي حدث. طيب نذهب الى الشرط الثالث. ايش الشرط الثالث قال ملك النصاب تقريبا في الاثمان وتحديدا في غيرها ملك النصاب هذا ايضا شرط من شروط الزكاة اه طبعا سنعرف ان شاء الله انه ملك النصاب هو شرط في وجوب الزكاة في جل الاموال الزكوية ويستثني الركاز وسنتعرف ان شاء الله ما هو الركاز اثناء مسيرنا في هذا الكتاب هو ما يخرج من دفن الجاهلية من الارض فالركاز لأ ما في نصاب. فقوله الشرط الشرط الثالث من شروط وجوب الزكاة ملك النصاب نقول هذا شرط في جل الاموال الزكوية وليس في كلها واضحة؟ لان هناك الركاز لا يوجد فيه نصاب. فاي مقدار تخرجه من الارض ركاز بدك تطلع منه الخمس مباشرة النظر الى النصاب النصاب هو يعني لو اجينا نعطيه فلسفته خلينا نقول النصاب هو مقدار محدد مقدار محدد شرعا مقدار محدد شرعا يجب ان يصل اليه المال حتى تجب عليك الزكاة. او ينبغي بديش اقول تجب حتى ما يفكر الشخص اقصد تجب. انه ينبغي ان يصل اليه المال اه حتى نبدأ نقول انه والله تعلقت بذمتك الزكاة هذا المقدار المحدد شرعا اذا لم يصل اليه المال انا لا املك هذا المقدار المحدد شرعا. بالتالي لا تجب علي الزكاة اذا الشريعة حددت لنا انصبة بحسب الاموال الزكوية المختلفة النصاب للزروع والثمار نصاب لبهيمة الانعام. نصاب للذهب والفضة والاموال النقدية. هذه مقادير حددتها ايش الشريعة اذا وصلت الى هذه المقادير فصاعدا اهو هنا نبدأ نخاطبك بالزكاء ووجد شرط من شروط وجوب الزكاة عليك اذا انت اموالك النقدية او بهيمة الانعام او الزروع والثمار اللي عندك. او عروض التجارة ما وصلت الى هذا المقدار المعين لم تصل اليه بالتالي لم تجب الزكاة عليك. لانه احد شروط وجوب الزكائر ملك النصاب. مش هذا هو الشرط الثالث؟ النصاب. فاي شخص المال الذي عنده لم يصل الى النصاب المحدد شرعا فصاعدا. نقول لم تجب الزكاة عليه لان الشرط الثالث من شروط وجوب الزكاة ملك النصاب. افهموا شو يعني فكرة النصاب؟ وراح نتعرف عليها ان شاء الله بالتفصيل. ايش؟ المقدار المحدد اللي هو النصاب. اللي هي مثلا الغنم. اه والله اربعين ماشية. اربعين راس اذا ما كان عندي اربعين راس غنم كان عندي عشرين خمسة وعشرين ثلاثين تسعة وثلاثين ما علي زكاة لا تجب علي الزكاة لعدم وجود شرطها الثالث وهو ملك النصاب لازم اوصل الاربعين فصاعدا حتى ابدأ اخاطب بالزكاة في هذا النوع من الاموال الزكوية وهي الماشية مثلا. هذا على سبيل المثال لكن هنا نص على فائدة فقال ملك النصاب اه تقريبا في الاثمان وتحديدا في غيرها. اذا كانت الان سنتعرف ان شاء الله بعد قليل على الاموال الزكوية الاموال الزكوية اللي هي الاثمان ويقصد بالاثمان الذهب والفضة ويدخل فيها العملات النقدية المعاصرة ويدخل فيها هنا هنا ايضا عروض التجارة. لان عروض التجارة ستقوم بالاثمان فهي داخلة فيها وان كانت هي نوع مستقل الان سيذكر لكن هي هنا في هذا المكان قوله تقريبا في الاثمان ندخل فيها عروض التجارة. فالاموال الزكوية سنأتي عليها ان شاء الله الاثمان اللي هي الذهب والفضة والاموال النقدية عروض التجارة آآ الحبوب والثمار ما خرج من الارض من المعادن والركاز وسيذكر طبعا هو العسل كنوع مستقل اشتكرتنا وبهيمة الانعام ما ادري ذكرتها ولا لا اعيد مرة اخرى الاثمان وهي الذهب والفضة والاموال النقدية عروض التجارة ثالثا الزروع والثمار. رابعا ما خرج من الارض من المعابر والركاز. خامسا بهيمة الانعام. سادسا العسل. طبعا البعض بدخن اشي ضمن اشي البعض بوسع البعض بقلل المهم الكل متفق عند الحنابلة على هاي الاصناف الستة تمام؟ احنا راح نكتشف انه البعض بعددها فبختصر اكثر واكثر. يعني بدخل اشي تحت اشي والبعض بوسع. المهم هذه الاموال التي سنأتي اليها ان شاء الله. فهو لم قال اخونا يشترط ملك النصاب قال تقريبا في الاثمان يعني اذا كان الزكاة الواجبة عليك هي زكاة في اموال نقدية ليست في بهيمة انعام ولا في زروع وثمار ولا في لا لا هي اموال نقدية. اذا كانت الزكاة الواجبة عليك اموال نقدية او عروض تجارة من هنا الاثمان شو بدي اياك توصلي لي اياها. عروض التجارة حكم حكم الاثمان. فهنا المطلوب في ملك النصاب ان يكون معك النصاب تقريبا ان يكون معك النصاب ايش تقريبا فمثلا فرضا لو كان نصاب الاموال النقدية الان الفين دينار. خليني اعطيك بالمثال يتضح لو كان معك اموال نقدية ايش الفين دينار نعتبر هذا هو نصاب الاموال النقدية الان في الاردن فشخص معاه الف وتسعمائة وتسعة وتسعين هل يقول ملك النصاب ولا لا ايه ملك النصاب لانه مش بهاي الدقة الالفين يعني كما يقولون بالسنتر تمام؟ فيقولون الاموال النقدية سواء كانت عملات او كانت اموال نقدية بذهب او فضة لانه خلاص الذهب والفضة يعتبر الفرق الاسلامي يعامل معاملة الاثمان لان هو اصلا احبائي يعني قبل الدول المعاصرة او العصر الحديث كانت العملات التي يتعامل بها الناس او الاموال التي يتعامل بها الناس بيعا وشراء هي الذهب والفضة وفي الفقه الاسلامي متى ما سمعتم الدينار اذا سمعتوا مثلا قرأت اي كتاب فقهي قديم. كلمة دينار فالمراد بالدينار الدينار الذهبي وفي اي كتاب قديم سمعت الدرهم فالمراد بالدرهم الدرهم الفضي بكلمة دينار ودرهم الفرق بينهما في كتب الفقهاء ان الدينار المصنوع من الذهب ذهب ضرب واصبح عملة نقدية اسمها الدينار وهذا لا يكون الا ذهبا والدرهم عملة نقدية ضربت من الفضة. وهذا فالدرهم لا يكون الا من الفضة. فالاموال النقدية قديما اصلا الاثمان يعني خلينا نقول التي بها يتم البيع الشراء وتبادل السلع كانت كلها عبارة عن ذهب وفضة. في الوقت المعاصر دخلت قضية العملات النقدية واصلا اول ما دخلت العملات النقدية الورقية كان لها غطاء من الذهب او الفضة بالصندوق الدولي الى ان تم الغاء هذا الغطاء من الذهب او الفضة واصبحت تطبع العملات بناء على اه حسابات صندوق النقد الدولي وعلى قوة الدولة وعلى قوة اقتصادها. وتحكم بنا للاسف الاراضي من الصليبيين فالمهم آآ يقول الحنابلة والفقهاء اذا كان المال الزكوي الذي عليك ان تخرج منه عبارة عن اثمان ذهب او فضة لو فرضنا انه معك ذهب وفضة او اموال نقدية ورقية تمام؟ وفرضنا انه النصاب الفين دينار فلو شخص معه حوالين الالفين اقل بشوي يعني مع الف وتسعمية وتسعة وتسعين الف وتسعمية وثمانية وتسعين عليك زكاة ما تقولش والله انا معييش نصاب. انا معي الف وتسعمية وتسعة وتسعين والنصاب الفين. لأ ما بنفع هيك لذلك قالوا تقريبا ملك النصاب ايش تقريبا في الاثمان وعروض التجارة طيب يا شيخ؟ عروض التجارة انا دخلتها في الاثمان انه عروض التجارة تقوم بالاثمان مقوم بماذا؟ بالاثمان فانت عندك شقة عارضها للبيع انت بتقيمها في النهاية بايش؟ بالاموال النقدية. نقول هاي شقة نهاية السنة كم قيمتها؟ ولا قيمتها؟ اه الف وتسعمية وتسعة وتسعين. ويعني انت بالسنتر هي معقول قيمة الف وتسعمية وتسعة وتسعين الف وتسعمية وثمانية وتسعين خلص قيمتها حوالين الالفين. اذا والله هذه الشقة حوالين النصاب حوالين النصاب تقريبا. فتجب او يجب اخراج الزكاة عنها. يجب اخراج الزكاة عنها. فلذلك هو فصل لك قال لك بالنسبة للاثمان اه عروض التجارة في حكمها هنا النصاب تقريبا لا يضر نقصان شيء يسير واما بالنسبة لغيرها اذا كان مثلا زروع او ثمار او كانت مواشي بهيمة انعام او كان عسل سنأتي ان شاء الله لنصاب العسل. فهنا لأ هنا النصاب تحديدا. فانت معك تسعة وثلاثين شاة مش اربعين ما في زكاة معك آآ تسعة وعشرين بقرة مش ثلاثين ما في زكاة تمام؟ مثلا ان شاء الله للزروع والثمار. ما معك بعدد الكيلوات المفروضة بالضبط ما عليك زكاة فهناك بالنسبة للزروع الثمار العسل بهيمة الانعام لانه نصاب محدد بالمسطرة كما يقولون. اذا قال ما عليك. واما بالنسبة للاثمان ويأخذ حكمها ايضا عروض التجارة. لأ هنا النصاب تقريبا فلا يضر نقصان دينار دينارين ثلاثة اربعة مما لا يتشاح فيه الناس اذا هذا هو الشرط الثالث. الشرط الرابع قال الملك التام الملك التام لهذا المال اللي عندك اللي هو النصاب فصاعدا لابد يكون ملكك للنصاب فصاعدا ملكا تاما. والبعض الحنابل يعبر عنها بالملك المستقر. ايش يعني ملك مستقر؟ ملك تام؟ يعني انت تملك هذا المال فعليا ولا يمكن ان يسحب منك ولا يمكن ان يسحب منك طبعا يسحب منك بوجه شرعي الملك التام ان تكون انت مثلا معاك خمس الاف دينار في جيبتك بعض الناس معه خمسة الاف دينار في جيبته لكن هي فعليا ملكه عليها مش ملك تام هو يملكها. راعظوا ويملكها لكن ملكه عليها ليس ملكا تاما لانها يمكن انه ايش ان تسحب منه يمكن ان تسحب منه بوجه شرعي لسبب من الاسباب الان دعونا يا احبائي ننظر في المثال الذي اتى به الشيخ مرعي لهذه الحالة لحالة الملك التام. وذكر مثالين المثال الاول يحتاج منكم لتركيز حتى تفهموا حقيقته المثال الاول يحتاج لتركيز كبير حتى تفهموا صورته وهو يتعلق كما قلنا بمسألة المكاتبة اللي تكلم عنها وتكلمنا عن صورتها قبل قليل هلأ ايش المثال الاول؟ الذي مثل به على قضية اهمية الملك التام واستقرار الملك حتى تجب علي الزكاة يعني انا الان عندي مال وهو ملك لي لكن ملكي لي ملكي له ليس ملكا تاما مستقرا لانه يمكن في لحظة ان يرتفع هذا الملك يمكن في لحظة ان يرتفع هذا الملك. فاي شخص كان يملك مالا لكن ملكه ليس مستقرا لاحتمالية ان يرفع بسبب من الاسباب الشرعية في لحظة من لحظات هذا لا تجب عليه الزكاة في هذا المال وان كان يملك يا شيخ وان كان يملكه. طب ليه؟ تقول لان ملكه ليس مستقرا والشريعة الاسلامية شريعة عادلة يعني انا ما بوجب عليك الزكاة في مال انت تملكه لكن ملكك له ليس مستقرا بحيث انه يمكن ان يسحب منه في لحظة من اللحظات لسبب من الاسباب الشرعية لانه اذا انت خرجت زكاة هذا المال بعدين انسحب منك وطلبت يعني انت الان مثلا معاك الف دينار صح انت تملكها لكن ملكك عليها ليس ملكا تاما لسبب من الاسباب. لو انا طالبتك باخراج زكاة الالف دينار. قديش راح تطلع هتقول لي سأخرج خمسة وعشرين صح؟ نفرض لسبب من الاسباب انسحبت منك الالف طلبت بها لانه انت ملكك عليها ابتداء مش ملك تام فتصور لو انت طلعت زكاة الالف دينار اللي هي خمسة وعشرين بعدين طولبت بهذا المال لسبب من الاسباب الشرعية سحب منك فبدك ترجع الالف كلها ففعليا انت هنا خسرت صح انك دفعت خمسة وعشرين زكاة عن مال بين يديك لكن كل هذا المال سحب منك وعاد الى جهة اخرى تعب منك وعاد الى جهة اخرى. انت راح تقول لي انا طلعت زكاة مال وهذا المال كله ما استفدتش منه وسحب مني فكيف تجيبون علي زكاة في مال لا املكه ملكا مستقرا انا بدي اياك تفهم اصل الفكرة بعدين اتي للامثلة. وضحت الفكرة ولماذا انه ليس من العدل ان نوجب زكاة على شخص يملك مالا ملكا ليس مستقرا. فهمتوا ليش هو يملك الف دينار ملك غير مستقر شو يعني ملك غير مستقر يعني يمكن هذه ان تسحب منه لسبب من الاسباب هل من العدل اني اوجب عليه زكاة في هاي الالف دينار بقول له يلا مر عليها حول طلع خمسة وعشرين دينار منها مع انه هذه الالف يمكن ان تسحب من ليه؟ لانه اذا سحبت منه الالف لسبب الاسباب الشرعية صار هو طلع زكاة عنها وما استفادش منها انا هم بريتم والشريعة لا ضرر ولا ضرار طيب كيف يعني يا شيخ انا املك اشي وملكي عليه ما بكون مستقر وضح لنا اياها. المثال الثاني زي ما قلت لكم هو ضرب مثالين. المثال الثاني اوضح من المثال الاول المثال الثاني اظنكم راح تفهموه بسهولة. بس المثال الاول يعني يحتاج الى دقة في الفهم آآ واستيعاب للمراد منه قال فلا زكاة على السيد في دين الكتابة. الان احنا عرفنا ايش يعني المكاتبة عبد يأتي الى سيده فيقول ايها السيد انا اريد ان اكاتبك لمدة خمس سنوات سنويا ادفع لك الف دينار ركزوا في المثال عبد اتفق مع سيده بعقد اسمه عقد المكاتبة انه العبد يدفع الف دينار سنويا للسيد خلال خمس سنوات يمتلك العبد حريته. ممتاز السيد بالتالي سيسمح للعبد انه يعمل لصالحه حتى يستطيع ان يسدد هذه القيمة سنويا الى هون واضح صح بدأ العبد اه بدأ العبد يعمل لصالح نفسه ويكسب مال السنة الاولى دفع الالف الان هذه الالف ركزوا جيدا هنا هذه الالف دفعها العبد للسيد. السيد امتلك هذه الالف من اي جهة ليس من جهة انه يملك العبد ومال العبد لسيده كلا السيد يمتلك هذه الالف من جهة المكاتبة عقد المكاتبة اللي اجراه بينه وبين عبده السيد الان ممتاز وضع الف دينار بالسنة الاولى الان هذه الالف دينار يملكها سيل ولا يملكها يملكها لكن يقول الحنابلة ملكه لهذه الالف ملك غير تام ليش غير تام؟ قالوا لانه يمكن السنة الثانية العبد لا يستطيع ان يسدد الدفعة وحينئذ يصل العبد لما يسمى في الفقه الاسلامي مرحلة العجز فيقول لسيده سامحني ايها السيد انا لا استطيع ان ادفع دفعة السنة الثانية وانا وصلت لمرحلة العجز وبالتالي سنضطر ان نلغي عقد المكاتبة وسيعود العبد عبدا طبيعيا من دون مكاتبة اليس كذلك ممتاز يا شيخ وانا واضحة الان طب ايش مصير الالف؟ ها ركزوا معاي. ايش مصير الالف اللي اخذها السيد اول سنة بعقد المكاتبة ايش مصيرها؟ ما مصير الالف اللي اخدها السيد في اول سنة عن طريق عقد المكاتبة مصيرها يا شيخ انها ترجع للسيد من جهة اخرى من جهة انه هذا في النهاية عبد وهو عجز عن اكمال المكاتبة فسيعود هذا المال نفسه الى السيد لكن من طريق اخر وكانه يملكه ملكا مجددا عن طريق العبودية بالتالي يقول الحنابلة السيد لا يلزمه ان يزكي هذه الالف عن الحول المضى عن الحول الاول الحول الذي مضى ليه لانه ملكه لهذه الالف ملكه لهذه الالف في الحول الاول لم يكن ملكا مستقرا. لانه هو السيد الان بستنى العبد يسدد له الدفعة الثانية اثناء سريان عقد المكاتبة هذه الالف التي بيد السيد ملك السيد عليها ليس ملكا مستقرا عن ليس ملكا مستقرا عن طريق المكاتبة لانه يمكن ان تلغى هذه المكاتبة في اي لحظة من اللحظات التي يقول فيها العبد انا مش قادر اكمل العقد وبالتالي خلص بدي الغي المكاتبة وارجع عبد طبيعي الان خلال فترة المكاتبة ملك السيد لمال المكاتبة اسمه ملك غير مستقر الصعوبة انه انتم راح تحكوا طيب يا شيخ ملك السيد لمال المكاتبة ملك غير مستقر ليش؟ لانه العبد يمكن في لحظة انه يعجز عن تسديد الدفعات بالتالي يلغي المكاتب ويرجع على الطبيعي صح؟ طب لما يلغي العبد المكاتبة هاي الالف او الالفين اللي دفعها العبد للسيد مكاتبة. ايش مصيرها؟ لمين راح تروح؟ ايه راح ترجع للسيد نفسه فكيف يا شيخ بتقولين لي ملك السيد عليها ملك غير مستقر ما هي بكل الاحوال للسيد هنا الصعوبة في هذا المثال ولذلك كنت اتمنى ان الشيخ مرعي جاب مثال اخر نكون هون غير بدكم تتصوروا انه في طريقين لملك الالف او الالفين الطريق الاول السيد امتلك الالف ابتداء عن اي طريق؟ ايش طريقة الملك؟ طريقة الملك كانت المكاتبة مش العبودية السيد امتلك الالف اللي هي الدفعة الاولى او الالفين اذا سدد العبد دفعة ثانية ابتداء ليس عن طريق العبودية وانما امتلكها عن طريق المكاتبة. فسبب الملك للالف او الالفين ابتداء ما هو؟ المكاتبة والمكاتبة عقد غير مستقر يمكن في اي لحظة ان العبد يفسخها يقول لك انا مش قادر اكمل واحد بالتالي خلال مدة المكاتبة خلال مدة المكاتبة هل السيد يملك مال المكاتبة ملكا مستقرا قالوا لا ايقاد الحنابلة اثناء مدة المكاتبة السيد لا يملك المال ملكا مستقرا. ليه بتقول لان العبد في اي لحظة يستطيع انه يفسخ ويقول لك انا مش قادر اكمل. طب اذا فسخ العبد ايش مصير هذا المال؟ رح يرجع للسيد لكنه سيرجع له هذا المال عن طريق ملك اخر طريق اخرى من طرق الملك. ما هو عن طريق الملك بالعبودية. ان السيد بما انه يملك هذا العبد فيملك كل ما اتى عن طريق هذا العبد يملك كل مال اتى عن طريق هذا العبد بالتالي هنا اصبح ملك السيد اه اذا العبد فسخ المكاتبة اصبح ملك السيد لهذا المال ملك جديد. تجدد له شكل اخر من اشكال الملك وهو الملك عن طريق العبودية. وبالتالي السيد غير مطالب بزكاة المال عن سنوات المكاتبة. وانما الان بما انه امتلك المال عن طريق العبودية وملك المال عن طريق العبودية ملك مستقر لا يقبل الفسخ اصلا آآ يبدأ يعد حول جديد لهذا المال يبدأ يعد حول جديد لهذا المال فاذا مر عليه حول جديد زكى واضحة الفكرة ولا مش واضحة اذن تفضل لأ هي الان خلينا نقول هي لازم في خلينا نقول هي تفصيلية حتى اكون ادق. هي لازم من جهة السيد انه ما بقدر السيد يفسخ لكنه جائز في حق العبد بقدر العبد يفسخ هذا هو الوصف الدقيق لها لازم من جهة واحدة طيب اذا بدنا نفهم الصورة. انا متأكد المتر شوية صعب بس بدكم انا بدي حاول ان تفهموا كل كلمة في هذا الكتاب. انا لا احب انه الطالب يتجاوز جزئية وهو لم استوعبها الان كيف يكون ملك السيد لدين المكاتبة لمال المكاتبة ملك غير تام هذه الصورة اللي انا متأكد انه كثير من الطلاب اذا الان مش فاهمينها اعطيكم المثال مرة اخرى بهدوء حتى لو جلسنا عليه المحاضر ولم تفهموا هذا فقه دين الان عبد كاتب سيده قالوا يا سيدي انا اكاتبك على خمس سنوات كل سنة الف دينار هاي واضحة ممتاز الان السيد وافق بالتالي موافقة السيد تستلزم انه ايش انه يسمح للعبد يكتسب لصالحه الشخصي حتى يستطيع ان يسدد السيد الدفعات كل سنة دفعة الف واضحة الى هنا السيء العبد ممتاز بدأ يشتغل اول سنة استطاع ان يدبر الالف واعطاها للسيد السيد وضع هاي الالف على الرف زي ما بقولوا وضعها على ايش على الرف. السؤال الاول ملك السيد لهذه الالف عن طريق ايش ما هي طريقة الملك بتكون نهاية الالف امتلكها ابتداء عن طريق المكاتبة. عن طريق هذا العقد. ما امتلكها عن طريق العبودية لانه هو سيد للعبد. لا لأ هو امتلك هذه الالف بحكم عقد المكاتبة. هذه طريقة ملكه هذه طريقة ملكه امتلكها بعقد المكاتبة. ما امتلكها لانه سيد لهذا العبد ممتاز اذا كان السيدة انا واياكم اتفقنا انه امتلك الالف بحكم عقد المكاتبة بنقول هل ملكه للالف؟ ملك السيد للالف بحكم عقد المكاتبة ملك مستقر ولا لا نقول في الفقه يعتبر ملك السيد للالف عن طريق المكاتبة ملك غير مستقر. ليه لان العبد لانه العبد في اي لحظة من اللحظات يمكن يفسخ المكاتبة. المكاتبة ليست عقد ملزم للعبد يستطيع العبد في لحظة يقول للسيد ترى انا مش قادر اسدد لك الدفعات. وبدي افسخ العقد. وخلص واعود عبد طبيعي بقدر العبد بقدر فبالتالي لو ان العبد اتخذ هذا القرار قال انا ما بستطيع اسدد الدفعة الثانية الان اصبح ملك السيد بهذه الالف الموضوعة على الرف اه تحول ملك السيد لهذه الالف الموضوع على الرف الى ملك جديد خلص الان السيد هو وضع الالف على الرف بيستنى العبد يكمل الدفعات فاثناء المكاتبة ها اثناء المكاتبة في الفقه الاسلامي يعتبر ملك السيد لهاي الدفعات الموجودة على الرف ملك غير مستقر ليش ما الغير مستقر؟ لانه العبد في اي لحظة يستطيع يفسخ العقد طب اذا فسخ العقد وين راح تروح الالف او الالاف اللي عالرف راح ترجع للعبد لأ هاي المشكلة اللي هون عاملة ارباك في القضية. انه هاي الالاف اللي موضوعة اللي وضعها السيد على الرف راح ترجع للسيد. لكن راح ترجع له بطريق ملك اخر ليس بالصورة الاولى. هو امتلكها ابتداء بطريق المكاتبة الان بما انه العبد فسخ السيد سيمتلك الالاف الموجودة عالرف لكن سيمتلكها الان ملك جديد هو في الفقه الاسلامي يعتبر ملك جديد جايبتك تتصوره انه الواحد يقول لك شيخ ما هي الافضل زي ما هي الف خلص ما هي كلها للسيد. بنقول لك لأ. فالفقه الاسلامي فرق بطرق الملك الان هو سيمتلكها الالاف الموجودة على الرف لكن سيمتلكها بملك جديد بملك العبودية. انه بحكم انه سيد لهذا العبد. والعبد وماله. يعني لنفرض انه السيد هيك بدك تفرض. مسك الثلاث تالاف قال للعبد انت خلص فسخت؟ قال العبد اه والله فسخت. خلص امسك خذ هالثلاث تالاف العام دخل الثلاث تالاف وهو عبد مخلص رجع عبد طبيعي والعبد وماله بسيده. فكانه السيد اهو خذ الثلاث الاف ايها العبد بس انت رجعت عبد. يلا من الجهة الاخرى تعال بدي اخذ الثلاث تالاف منك اعطيني اياهم. مرة اخرى. الان لما اخذهم مرة اخرى اخذهم بملك اخر. ليس بالمكاتبة وانما بالعبودية اه الان ملك العبودية ملك مستقر تام؟ اه والله ملك مستقر تام. بالتالي الان نبدأ بنحسب حول هذه الالف يعني يا شيخ خلال مدة المكاتبة الالف الموجودة على الرف ما بنحسب لها حور ولا تجب فيها الزكاة. نعم خلال مدة المكاتبة المصاري الاموال اللي وضعها السيد على الرف وينتظر انهاء المكاتبة لا تجب فيها الزكاة تصوروه حتى لو كانت عشرين الف ليه ولانه ملك السيد عليها خلال مدة المكاتبة ملك غير مستقر ملك غير مستقر طيب بدنا نفرض يا شيخ طب لو العبد نجح في المكاتبة خلص مش هو يعملها عخمس سنوات كل سنة يسدد الف الف الف صارت خمس تالاف صار العبد حر اه هنا خلاص استقر المال صار السيد عنده ايش؟ خمسة الاف على الرف. اذا هاي الخمس تالاف مع انتهاء المكاتبة نبدأ نعد لها الحول ممتاز؟ اذا فشلت المكاتبة والعبد رجع عبد الان السيد هيك انتوا بتحكوا منطقيا بما انه العبد قال انا بدي اتراجع عن العقد بده يرجع المصاري للعبد ماشي. اخذ العبد المصاري. راح يجي السيد من الجهة الثانية. بقول له تعال تعال هات المصاري من جديد. لانه انت عبد الي. فانت ومالك لي. فهنا امتلك السيد المال بطريقة خر طريق العبودية وهو ملك مستقر فسنبدأ نعود عليه الحول من الان. فهمتم الفكرة وفهمتم المثال؟ فالمثال هذا الذي يقصده لما قال فلا زكاة على السيد في دين الكتابة هو يقصد ان السيد اثناء مدة المكاتبة اي مال يأخذه من العبد ملكه عليه من جهة المكاتبة من جهة المكاتبة ملك غير مستقر اذا انتهت المكاتبة بنجاح استقر ملكه عليه وهنا سنبدأ عد الحول. واذا فشلت المكاتبة سيعود المال للعبد. لكن السيد سيتسلط على هذا المال من جهة اخرى. من جهة العبودية وحينما يتسلط عليه من جهة العبودية نبدأ نعد حول جديد من هذه اللحظة هذا المثال الاول اللي هو شوية صعب واخد منا وقت لكن تدريب الذهن على تصور هذه المسائل مهم. وللاسف اليوم بسمع بعض الخطابات المعاصرة ولبعض من يتصدر للتدريس وقود يا شيخ هذه مسائل العبيد. والرقيق لا وجود لها في واقعنا المعاصر فيا رعاك الله يحذفها وتجاوز على المسائل العملية. الان شوفوا هذا الكلام له جانب صحيح وفي له جانب خاطئ بالتأكيد لما تكون المسألة مش موجودة في واقعك. العمل الان تركز على مسائل العملية افود نعم يجوز تقول افود وافيد هذا شيء واقعي يعني ليس من المنطقية انك تجلس تعلم الطلاب احكام العبيد والرقيق والاماء وهم ما بعرفوش احكام الطهارة والصلاة. هذه مش اولوية في التعليم لكن ليس لا يعني هذا انه نلغي كل هذه الاحكام من كتب الفقه الاسلامي. ولا يدرسها الطلاب ولا يهتمون بها هذا مش صحيح ايضا. لان هذا جزء من الفقه الاسلامي. الامة درستها على عبر عشرات القرون له فوائد عديدة. اولا عبيد آآ انك تنظر كثير من المسائل التي تقال في العبيد والاماء على ما يشابهها في الوقت المعاصر يعني كثير من المسائل التي في العبيد والاماء انا استفيد منها فوائد تتعلق في الوقت المعاصر بصور اخرى ليست في العبيد والامام في السيارات الدواء فيما شابه ذلك فلا تظن انه مسائل العبيد والامام لا فائدة منها هذه القضية الاولى. القضية الثانية انه في النهاية لم يقل احد من علماء الاسلام الثقات الذين يلتفت اليهم انه احكام العبيد والايماء انتهت تماما الى يوم القيامة نعم في وقت من الاوقات اوقفت تمام لكن هل هي التقت من تاريخ الامة الاسلامية وحرمها الله وقضى عليها الى يوم القيامة؟ هذا لم يقل به احد. ممن يذهب الى قوله فهي احكام مستقرة وموجودة الله اعلم تعود في وقت من الاوقات لا تعود لكن لم تنسخ. هذه الاحكام ولم ترفع من الفقه الاسلامي ولم يقل احد من العلماء من المذاهب الاربعة انها نسخت او رفعت فينبغي ان تبقى تعلم الى ما شاء الله ننقلها جيلا بعد جيل جيلا بعد جيل اذا جاء في جيل من الاجيال عودة لهذه الاحكام عادت فنقول نحن ادينا الامانة التي علينا اما انه يأتي جيل يقول الاجيال السابقة الغت هذه الاحكام من الفقه ونحن الان محتاجون اليها فنصبح وزر على هذه الامة لا نكون كذلك انا وظيفتي وكل مدرس وظيفته ان ينقل هذه الاحكام وتعليمها للاجيال اللاحقة اذا في يوم من الايام في دهر من الدهور في قرن من القرون كعادة هذه الاحكام فيجدون هذه الاحكام وصلت اليهم معلمة مشرعة مدروسة بشكل جيد. ولا نكون نحن سبب في قطع العلم عن الامة. في النهاية هذا علم يدرس طيب نذهب الى المثال الثاني حتى نختصر الوقت قال ولا في حصة المضارب المضارب قبل القسمة. هذا المثال الاخر الذي ذكره على الملك غير المستقر. الملك غير التام. الان شركة المضاربة راح نأتي عليها ان شاء الله في الشركات انا شخص عندي مال والاخ عامل فنتفق انا واياه. بقول له انا شخص صاحب مال وانت شخص ما عندك مال لكنك بتعمل. اعطيك العشرة الاف دينار اللي معي تعمل بها. والربح يكون بيني وبينك هادي شركة المضاربة ممتاز؟ الان ذهب صاحبنا عبدالله واخذ العشرة الاف وبدأ يشتغل بها وفي نهاية العام الحمد لله فاذا به يربح خمسة الاف اربح ايش يعني انا اعطيته عشر الاف اشتغل اشتغل بارباح خمسة الاف الان هاي خمسة الاف احنا اتفقنا نقسمها بالنص بيني وبينه. انا الفين و نص وهو الفين ونصف الان هذا الربح الخمسة الاف اللي راح نقسمه بينه وبينه بالفقه الاسلامي لا يعتبر ملك عبدالله العامل لا يعتبر ملك عبد الله لنصيبه من الربح ملكا مستقرا لماذا حتى يستقر ملك عبد الله للربح او خليني اقول العبارة الدقيقة لا يعتبر ملك عبد الله للربح ملكا مستقرا قبل القسمة ايش يعني قبل القسمة؟ ان قبل فض الشركة ويجوا الاثنين يتصافوا الحسابات وهذا يوخذ الالفين وخمسمية حقته. وذاك ياخذ الالفين وخمسمية الخاصة به. قبل ان يقسم الربح وتتصافى الامور ملك العامل للربح ملك غير مستقر. ليش؟ هل يمكن يعني يا شيخ انه يسحب منه؟ هيك معنا ملك غير مستقر. صح قالوا نعم يمكن ان يسحب منه الربح. متى لو فرضا قبل القسمة صار في خسارة في رأس مال الشركة بانه في شركة المضاربة ان شاء الله رح نتعلم احكامها اذا حدثت اي خسارة في رأس المال في رأس مال الشركة فانه هاي الخسارة يتم جبرها من الارباح وبعد ان يتم جبر الخسارة من الارباح ينظر ماذا بقي من الاموال بعد الجبر؟ فهذا الذي يقسم بين صاحب المال وبين اعيد الصورة مرة اخرى انا صاحب مال وعبدالله عامل صاحب يد ما عنده مال فانا اتي لعبد الله اقول يا عبد الله خذ هذه العشرة الاف اشتغل بها فيذهب عبدالله يشتغل بهذه العشرة الاف خلال السنة ربح خمسة الاف دينار. لسا ما وزعنا الارباح لسه الماء ووزعنا الارباح الارباح ما زالت يعني مش ظاهرة لم تقسم لكن معلوم ضمنيا الارباح لم تقسم ولم توزع لكن معلوم ضمنيا ذهنيا انه هاي الخمسة الاف على حسب الاتفاق بين الفين وخمسمية لكوني صاحب رأس المال والفين وخمسمية لعبد الله كونه العامل. صح؟ هذا قسمة ذهنية بس المال فعليا لسا ما قسم الان عبدالله يملك الفين وخمسمية من الخمسة الاف يملكها. صح هي لم تقسم لكنه الان يملكها. لكن يقولون ملك عبدالله للالفين خمسمائة قبل ان تقسم قسمة حقيقية وتدخل جيبته ملك غير تام يعني ملك غير مستقر. ليش غير ملك غير مستقر قالوا لانه يمكن في لحظة من اللحظات انه هذا الربح اللي احنا رصدناه لعبدالله يتبخر كيف يتبخر في لحظة من اللحظات قبل قسمة الارباح اذا حدثت خسارة في رأس المال فانه فقهيا يلزم جبر الخسارة في رأس المال من الارباح. لازم تجبر فمثلا انا اعطيته عشرة الاف ربحنا خمس تالاف هو اله الفين وخمسمية ذهنيا ربح لم تقسم بعد. قدر الله قدر الله انه رأس المال لعارض من الاعراض نزلت بورصة انسرق حريق صار رأس المال خسر خمسة الاف الان بدنا نجبر اول اشي رأس المال قبل ما نوزع اي ارباح فمنيجي الخمسة الاف اللي هي الربح بنقول سامحونا يا عبد الله بدنا نوخذ الخمسة الاف الربح ونجبر بها رأس المال حتى نرجع العشرة الاف. ضل اشي بعد الجبر والله ما ضل ولا اشي. بالتالي الالفين وخمسمية اللي كان عبد الله يملكها ملكا ذهنيا من من الخمس تالاف الالفين وخمسمية كان يملكها هو بس قبل القسمة ملكه غير مستقر في اي لحظة صارت خسارة في رأس المال راح تسحب منه ويجبر رأس المال بالتالي اي ملك للمضارب اللي هو العامل قبل يعني اي ملك للمضارب من الارباح قبل القسمة وملك لكنه ملك غير مستقر قابل لان يسحب منه. في حالة وقوع اي خسارة مفاجئة في رأس المال. بالتالي هل بقول لعبدالله عبدالله انت كم لك من الشرك المعي؟ بقول لي والله الي الفين وخمسمية. بقول لك هاي هاي الارباح كم صار الها معك والله صار لها في البنك اه سنة. يعني مر عليها حول طبعا هي لسا مقسمتشي خلص خمس تالاف ما قسمت عبدالله وانا تاركين الموضوع. خلص حاطين الخمس تالاف في البنك ومر عليها سنة وسنتين وثلاثة الان بالنسبة لعبدالله اللي هو المضارب هسا انا صاحب رأس المال ملكي على ربحي مستقر انه في كل الاحوال صح؟ لكن الملك عبدالله لنصيبه مش مستقر لانه يمكن ان يسحب منه بين اي لحظة يحدث فيها خسارة الشركة ويعطى يعني ويعوض هذه الخسارة من ربح عبدالله تمام هي راح تعوض من الربحي بس هي في النهاية ربحي راجع لي ربحي راجعني هو نفسه لكن المشكلة انت عندك كمضارب كعامل انه ربحك ذهب بحق صاحب رأس المال لاني حتى نسد الخسارة اللي وقعت فيه. فبالتالي ملكك للربح قبل ان يقسم يعتبر ملك غير مستقر. اذا قسم يعني اذا اجيت انا وعبدالله يا عبد الله خلص بدنا نفض الشركة وانت الله يسهل عليك بطريقك وانا بدي اروح عطريقي وخذ هاي الفين وخمسمية. اه بمجرد ما يتم فض الشركة وتوزيع الارباح وتقسيمها ودخلت جبيبة عبدالله الان بعد القسمة. الان نبدأ نعد الحول عليها لانه الان اصبح ملك عبد الله عليها ملك مستقر لا يمكن ان تسحب هذه اه النسبة اللي هي الالفين وخمسمية لاي سبب من الاسباب بعد ذلك وضحت الفكرة فهذه امثلة على ملك مستقر ويمثل على ملك غير مستقر. اتمنى انها تكون وضحت يعني انا ادرك ان هذه الفكرة طولت فيها. لكن كثير من الطلاب يعني بتغلبوا فيها لو في توضيح. ايش يعني الملك؟ غير المستقر فاذا المضارب اكتبوا المضارب هو العامل المضارب هو العامل مش صاحب رأس المال المضارب ربحه من شركة المضاربة قبل القسمة ربح او خلينا نقول ملك غير مستقر فهمتوا ليش من غير مستقر؟ بتقولوا انه في حالة وقوع اي خسارة مفاجئة في رأس المال الاصلي فيسحب الربح منه ويعوض برأس المال الاصلي. بالتالي هو ما امتلك اشي فعليا فلا نطالبه خلال هذه المدة. ها قبل القسمة لا نطالبه بزكاة الارباح حتى لو كانت عشرين الف انه في لحظة واحدة يمكن تسحب منه لجبري اي خسارة تحدث في رأس المال بعد قسمة بعد القسمة وفك شركة المضاربة اصبح ملك عبدالله للارباح لا اصبح ملكا مستقرا ما حدا خالص بقدر يسحبها منه. بالتالي هنا عليها الزكاة والامثلة عديدة في الحقيقة لكنه اختصر على هذين المثالين انا سبحان الله طولت في هاي الفكرة يعني تطويل جيد اليوم. خلينا ننطلق الشرط الخامس فهمنا الشرط الرابع اهمية يعني انتم فهمتوا ايش يعني ان يكون ملكي للمال ملك مستقر لانه بعض الناس بصور انه خلص اذا ملك المال خلص ملكه. لا في الحقيقة هناك من يملك لكن ملك غير مستقر وهناك من يملك ملك مستقر. شو الفرق بينهم ما في احتمال يسحب منك بسبب شرعي ممكن يصرف اشي ثاني هذا. انا بتكلم بسبب شرعي الملك المستقر لا يمكن ان يسحب منك بسبب شرعي خلص استقر الك هذا صفى الك تمام الغير مستقر انت بتملك لكن يمكن بسبب من الاسباب التي تقرها الشريعة ان يسحب منك. بالتالي نحن لا نطالبك بان تزكي مال انت تملكه ملكا غير مستقر. لانه في لحظة من اللحظات يمكن يسحب منك فلا نظلمك طلع الزكاة فجأة اذا بالمال يسحب منك. لكن ما كان ملكا مستقرا لأ هنا انت مطالب باداء الزكاة عنه نذهب للشرط الخامس قال تمام الحول الشرط الخامس من شروط وجوب الزكاة. ايش الشرط الاول من شروط وجوب الزكاة الاسلام. الشرط الثاني الحرية. الشرط الثالث ملك النصاب. الشرط الرابع الاستقرار او اللي هو الملك التام. الشرط الخامس تمام الحول. ايش يعني تمام الحول الان هذا الشرط احبائي اولا بدنا نعرف انه ليس في كل الاموال الزكوية ايضا هذا الشرط الخامس هو شرط في بعض الاموال الزكوية وليس في كلية. فبدنا نستثني فنقول هذا الشرط تمام الحول يشترط آآ في النقدين اللي هم الذهب والفضة ونقيس عليها العملات النقدية في عروض التجارة في بهيمة الانعام تمام في هذه الاموال بهيمة الانعام عروض التجارة والنقدين ولا يشترط المعادن التي تخرج من الارض ولا في الركاز ولا في الزروع والثمار ولا في العسل بالتالي وضعه شرط جملة انا في الحقيقة لا اعتبره يعني جيدة ان يوضع كشرط عام انه احنا منلاحظ انه نص الاموال الزكوية لا يشترط فيها الحول اصلا فالمعدن لما يستخرج لا يشترط فيه الحول حتى يزكى ان يمر عليه حوضا كاملا. الركاز لما يزكى لا يشترط مرور حول علي يزكى مباشرة. الزروع والثمار لما تخرج تزكى مباشر لا ينتظر عليها حول. العسل لما ينتج يزكى مباشرة. اذا انت بتتكلم شيخ عن اربع خمس اموال اه زكوية ما فيها حول طب هادا شرط وين ؟ بقول لك هذا شرط في بعض الاموال فقط شرط في النقدين في عروض التجارة وفي بهيمة الانعام فاذا هذا ليس شرطا كليا بخلافه في الاسلام الحرية آآ ملك النصاب ملكي النصاب استثنينا في الركاز بس مش مشكلة واحد يعني آآ الاستقرار هذا كله في جميع الاموال لكن بالنسبة لتمام الحول هذا لاحظنا انه نصف الاموال تقريبا ما فيها تمام حول وانما تزكى مباشرة فليس هو شرط بدي اعتبره من الشروط الاساسية وانما هو شرط اكتبوا في بعض الاموال الزكوية. وبعض الاموال الزكوية مثل الاموال النقدية ذهب وفضة واملات. او بهيمة انعام. هذه الاموال آآ لابد ان يمر عليها حول وهي نصاب فصاعدا حتى تجب فيها الزكاة. قبل مرور الحول عليها حتى لو وجدت الشروط الاربعة السابقة لا تجب الزكاة فيها تمام؟ اذا تمام الحول. قال ولا يضر لو نقص نصف يوم يعني لو الحول اه ما مرتش ثلاثمية وستين يوم هي ثلاثمية خمسة وستين يوم بالضبط مر عليك السنة كلها ضايل نص يوم هل نقول وجبة الزكاة من وجبة الزكاة يعني نقصان نصف يوم ما بأثر. طب هذا وين بظهر اثره يعني؟ ايش فايدة هاي المسألة؟ ولا يضر لو نقص نصف يوم شخص معاه خمسة الاف في البنك مر عليها سنة كاملة الا نصفي يوم نسعى ضايل اخر اطنعشر ساعة فاذا هو يموت اذا هو يموت لما يجي الورثة نقولولهم انتظر شوي هذا المال وجبت فيه زكاة هذا المال اجبد فيه زكاة بقولوا لا ما هو ابونا مات قبل ما يمر الحال ضاير نصف يوم على الحوض. بالتالي ما اكتمل الحوض. بنقول لهم لأ النصف يوم ما بنتكلم فيه عقولة التجار. يعني هذه كمية محدودة جدا او فترة محدودة جدا. لا يلتفت اليها فتقرب ما نقول خلاص ما هي صار يعني تقريبا صار الحول تمام؟ فاذا جاء الورثة وقالوا والدنا مات قبل ان يكتمل الحول عنده بنصف يوم بالتالي ما فيها زكاة لا بنقول فيها زكاة. انه النصف حول لا يلتفت اليه. كمية او مدة زمنية محدودة جدا. لذلك قال ولا يضر لو نقص نصف يوم. فهمتوا وين بيطلع اثرها هاي المسألة؟ بهذه الصور يعني انه لو كان الشخص بقي حيا خلص مرشحة فريق معاي نصف يوم يعني او تمام الحول. لكن بظهر اثرها كما قلنا لو ان شخص مات او مثلا ما مات ممكن شخص معها خمسة الاف دينار وقبل نهاية الحلب بخمس ساعات اه اشترى له شغلة بهالخمس تالاف اه قبل نهاية الحول بكم خمس ساعات يعني هي ما شاء الله خمس تالاف العشر تالاف موجودات في البنك. ومر عليهم حول الا خمس ساعات قبلها قبل نهاية الحل بخمس ساعات قال والله بدي اروح اشتري لي شغلة اه بيت شقة سيارة فهل يجب عليه الزكاة صاحبنا ولا لا يجب عليه؟ قل يجب عليه انت عقاب نهاية الحول بخمس ساعات اشتريت شقة واشتريت سيارة فذهبت اه اذهبت كل انتظار الفقراء والمساكين مجانا الفقراء والمساكين بينتظروا قالوا هذا الزلمة هاظ خلص انتهى الحول ما ظلش الا ساعات. فاذا انت قبل نهاية الحوض بساعتين ثلاث هذا المال كله يذهب في سيارة او في شراء بيت او ما شابه ذلك انت وان بريت المساكين اللي بنتظروا مدة حول كامل. بالتالي اه لو نقص نصف يوم يعني يعتبر الحول تاما. الان احنا عرفنا انه هذا الشرط الشرط الخامس هو تماما حول شرط في اي الاموال النقدية تمام الحول قلنا مو شرط في ماذا ما يمكن انعام في النقدين عروض التجارة طيب لكن في الحقيقة برضو في هاي الاموال الثلاث بدي استثني احنا استثنينا المعادن والركاز والزروع والثمار والعسل قلنا هذه ما فيها تمام حول. صح وساستثني شيئا من هذه الاموال الثلاث اللي هي النقدين قلنا النقدين وعروض التجارة وبهيمة الانعام هذي فيها حول لكن بدنا نستثني فيها صور لا يشترط فيها الحوض وهي صورتان. الصورة الاولى ارباح التجارة ارباح التجارة. قالوا هذه حولها حول اصلها ولا يشترط فيها حول مستقل. يعني انا الان معاي عشرة الاف ممتاز وعم بتاجر فيها و بقلب بضاعة عم بتاجر عندي مثلا سوبر ماركت محل مواد تموينية ومعي عشرة الاف وعم بقلب بضاعة وربحت خلال السنة انا معي عشر تالاف صار رأس مال. وربحت خمسة الاف. كم صار معي؟ خمسطعشر الف بس فعليا في نهاية الحول اللي مر اللي مر عليه حول العشر تالاف واما الخمسة الاف فانا جمعت خلال السنة ما مر عليها حول فهل يجب فيها الزكاة نقول نعم صحيح هاي الخمسة الاف الربح ما مر عليها حول لكن حولها حول اصلها لا يشترط ان يمر عليها حول مستقلة اما صورتها. اذا انا عندي رأس مال عشرة الاف. اشتريت فيه بضاعة لمحل سوبرماركت المواد التموينية. خلال السنة يعني اجت نهاية السنة اذا انا عندي بضاعة بقيمة عشرة الاف وعندي ربح خمسة الاف. الان بيقول لك الشيخ الخمسة الاف الربح هاي ما مر عليها سنة ما بدي ازكيه لا. نقول لا هذه الربح حولها حول اصلها اللي هو رأس المال الاصلي فلا يجب مرور الحول عليها فهذا يستثنى كذلك في السائمة بهيمة الانعام يقولون نتاج السائمة حوله حول اصلح ايش يعني؟ يعني انا اشتريت آآ اربعين راس غنم اربعين راس بداية النصاب اشتريت اربعين رأس غنم للنسل وهذه الغنم الحمد لله تكاثرت خلال الحول لما اجى الحول الاخر يعني نهاية الحول والله اذا بي عندي ما شاء الله الاربعين فرظا فرضا طبعا صارت مية وثلاثين طارت مية وثلاثين فبيجي شخص بيقول لك انا عند نهاية الحوض صح صار عندي مية وثلاثين رأس غنم بس انا هاي مية وثلاثين ما مر عليها كل هالحول. مر الحول فقط عالاربعين والباقي كله نتاج اثناء الحول ما مر عليه عام. بنقول له حتى لو لم يمر عليه عام يجب ان تزكيه ليه نتاج ها نتاج بهيمة الانعام حوله حول اصله. بنقول هاي الزيادة. يعني الان احنا قلنا معه اربعين وتناكحت وتناسلت خلال السنة صارت مية وثلاثين كل اللي اللي بعد الاربعين هو نتاج الاربعين. هو نتاج الاربعين فحوله حول اصله ولا يشترط ان يأتي عليه حول جديد. فهذان يستثنيان فتقول ايضا ربح التجارة ونتاج البهيمة هذا حوله وحوله اصله ولا يشترط ان يمر عليه حول جديد. فاذا قضية اشتراط تمام الحول لاحظنا انه هذا في نصف الامور الزكوية تقريبا. ويستثنى من اموال الزكوية التي يجب فيها الحول وهي النقدين وعروض التجارة والبهيمة الانعام يستثنى فيها ايضا ربح التجارة فهذه حوله قول اصله ونتاج بهيمة الانعام فهذه حولها قول اصلها ثم قال وتجب في مال الصغير والمجنون يعني انا ساقف عند هاي الجملة اليوم حتى لا اطيل عليكم اكثر من ذلك. قال وتجب في مال الصغير والمجنون انه يبين انه ليس من شرط الزكاة. احنا قلنا هناك اربعة شهور خمسة شروط صح؟ هل من شرط الزكاة البلوغ او العقل لأ ليه لانه الزكاة هي ليست شيء يفعله الانسان. وانما شيء يجب في مال الانسان. وبالتالي تجب الزكاة في مال غير المكلف سواء كان صغيرا لم يبلغ او مجنونا والمسؤول طبعا اخراجها ميم وهذا مجنون يا شيخ كيف بده يخرج؟ نقول المسؤول عن اخراجه الزكاة في مال المجنون وليه تمام؟ والصبي ايضا المسئول عن اخراج زكاة ماله وليه فاذا ليس من شرط وجوب الزكاة التكليف فلا فلا يشترط ان يكون بالغا ولا يشترط ان يكون عاقلا. فتجب الزكاة في مال الصغير وفي مال المجنون. والمسؤول عن اخراجها والمخاطب باخراجها وليه. هو المسؤول امام الله سبحانه وتعالى عن اخراجها. بعد ذلك سيدخل في الاموال الزكوية وساؤجل هذه القضية نذكرها الان حتى ننهي هذا الفصل والمحاضرة السابقة اه السابقة. المحاضرة اللاحقة نبدأ بباب جديد. قال وهي في خمسة اشياء. الان سيذكر المال خاص مش احنا قلنا الزكاة حق واجب في مال خاص سيذكر الان المال الخاص الذي تجب فيه الزكاة فقال وهي في خمسة اشياء هو حصرها في خمسة ايش هي؟ قال سئمة بهيمة الانعام وسنعرف شو يعني سائمة ان هذا شرط سائمة بهيمة الانعام وهذا يشمل ثلاثة انواع من الحيوانات الابل بانواعها المختلفة البقر بانواعها البقر الاهلية البقر الوحشية اللي بيسموها الجواميل كل شي البقر بجميع انواعها. ها الابل بجميع انواعها. البقر بجميع انواعها اهلية او وحشية. الغنم بجميع انواعها عنز اه ضأن وما يدخل تحت الغنم بهذه المفهوم فالابل بانواعها المختلفة والبقر بانواعها المختلفة والغنم بانواعها المختلفة. هذه الحيوانات الثلاث فقط هي التي تدخل تحت سائمة بهيمة الانعام وهي التي فيها الزكاة عند الحنابلة. فاذا سئمت بهيمة الانعام بهيمة الانعام قولوا هي الابل بانواعها والبقر بانواعها اهلية ووحشية والغنم بانواعها كانت من جهة الماعز ولا من جهة الضأن. واشياء نسائمة هذا راح نتعرف عليه في الدرس القادم ان شاء الله. اثنين آآ في الخارج من الارض. الخارج من الارض هنا وسع دائرتها الشيخ مرعي بتشمل الحبوب والثمار والمعدن والركز انا قبل شوي لما عديت من الامور الزكوية عديتها ستة صح لاني جعلت الحبوب والثمار اشي مختلف عن الخارج من الارض وهيك فعل صاحب اقصر المختصرات لكن الشيخ مرعي لا سلك طريقة اخرى انه ما خرج من الارض دخل فيه الحبوب والثمار والمعادن والركس. كلياتها تحت مفهوم واحد ثم قال الثالث العسل العصى اللي رجعتوا الاقصر المختصرات ما ذكروا كنوع مستقل ما ذكره كنوع مستقل. الشيخ مرعي لأ فصل فيه اكثر وذكره كنوع مستقل. العسل. هذا الثالث رابعا الاثمان والمراد بالاثمان هنا الذهب والفضة والعملات النقدية واخيرا عروض التجارة وفي عروض التجارة عروض التجارة ايش هي؟ عروض التجارة احبائي هي كل سلعة وسنأتي عليها ان شاء الله. امتلكتها ابتداء بنية التجارة بها كل سلعة امتلكتها ابتداء بنية التجارة بها. سيارة اشتريتها حتى اتاجر بها اتاجر بها اني ابيعها. مش اؤجرها شقة اشتريتها ابتداء بنية ايش ابيعها بضائع في سوبرماركتات في مولات اشتريتها ابتداء بنية ابيعها اي سلعة امتلكتها ابتداء بنية بيعها. هاي تسمى عرض تجارة لانه انت عارضها للتجارة. فاذا هذه الاموال الزكوية سائمة بهيمة الانعام الخارج من الارض من الحبوب والثمار والمعادن والركاز العسل الاثمان ذهب وفضة واموال نقدية وعروض التجارة. وسنأتي عليها واحد واحد باذن الله. ثم قال ويمنع وجوبها دين ينقص النصاب قال ويمنع وجوبها. احنا عرفنا الان هناك كم شرط وجوب الزكاة؟ خمسة اسلام حرية بلوغ النصاب الملك التام والحول فيما يشترط فيه الحول الان قال لك هذه شروط اذا اجتمعت الاصل انه ايش تجب علي الزكاة لكن يمكن يأتي مانع يوقف مفعولها يمكن يأتي مانع يوقف مفعوله لانه احبابي الاحكام الشرعية كلياتها التكليفية محاطة باسباب وشروط وموانئ صح اي اي حكوم شرعي فيه سبب وفيه شروط وفيه موانع. طبعا الفقهاء كثير منهم بيجوا على الاسباب والشروط كلها اسمها شروط تمام ويجعلون مقابل الشروط الموانع. فنقول هذا الحكم وهو وجوب الزكاة اله خمسة شروط اذا اجتمعت الاصل انه الزكاة وجبت. الا اذا جاء مانع خارجي يمنع وجوبها. ايش المانع؟ قال ويمنع وجوبها دين ينقص النصاب اذا انا كنت مدين لاناس اذا كنت انا مدين لاناس فحتى لو انا فعليا مسلم وحر ومعاي عشرين الف في البنك وملكي عليها ملك مستقر يعتبر فقهيا وآآ مر عليها حول لكن في النهاية انا مدين يعني في ناس بتطالبني باموال بالتالي فعليا فعليا دين اهو ديني ينقص المال الذي معي قالوا انا على معي عشرين الف في البنك وهاي العشرين الف في شخص بطالبني فيها بده مني عشرين الف. انا فعليا امتلك صفر من المال انا امتلك ايش صفر من المال. فما كل شخص عليه دين يخصم قيمة الدين من المال الذي معه فاذا كانت قيمة الدين العلي بتقلل ماله عن النصاب او بتخليه يخسر كل ماله فهذا لا زكاة عليه. ممكن شخص طب يقول اذا يا شيخ ليش انت جعلتها مانع؟ اذا هذا الشخص بنعتبر انه ملكه للعشرين الف ملك غير مستقر وخلصت في الحقيقة آآ لا ما بعتبروها هيك ما بعتبروه الانسان المدين ملكه للاموال اللي عنده من غير مستقر انهم بقولوا انت تملكها ملكا تاما انا معي عشرين الف صح في ناس بتطالبني باموال لكن انا معي عشرين الف هذه ملك الخاص انا جبتها بتجارة واشتغلت ورحت واجيت هذه ملكي تمام؟ هم يطالبونني بشيء في الذمة هم يطالبون بماذا بشيء في الذمة. فالعشرين الف اللي في البنك هي عشرين الف ليه انا امتلكتها ملكا تاما والمطالبات الخارجية بالديون هذه مطالبات في الذمة. فهي لا تجعل ملكي على العشرين الف ملك غير تام لكن من جهة اخرى بما لهم بطالبوني وبالتالي انا مطالب شرعا اني اوديهم ما في ذمتي من هذه الاموال. عاد الامر الى انه ايش؟ انه هاي الاموال ما راح نحسبها موجودة. لانه عليك انك ادي منها الديون والمستحقات للناس فلو ان شخص دخلها تحت عدم الاستقرار بالنسبة عندي لن يعمل مشكلة ان هي نفس المدة والنتيجة. لكن فقهيا لأ يعتبر ملكه عليها وملك مستقر. ان هو امتلكها بتجارته بذهابه وظيفته اه موظف في شركة بقول لكم عليهم الكتاب ما حدا بقدر يسحبها يعني انه والله ملكه عليها غير مستقر هاي العشرين الف شف بخلاف مثلا آآ المضارب المضارب لا ملكه على هذا الربح ملك غير مستقر يسحب منه في اي لحظة في حالة وجود خسارة. لكن هذا شخص موظف بنزل له راتب شهري. كذا يوضع في الماء. يوضع في بنك فهو يملك ملك مستقر. ما حدا بقدر يسحبه. ابتداء بحكم انه والله ملكك ما تمش عليها. لأ ملكي تم عليها انا ملكي تام عليها ملك تام بس في شخص بطالبني بذمتي في مصاري. هذا المال الذي اريد ان او اجمعه في بنك علي ان اسدد به هؤلاء الاشخاص علي ان اسدد به هؤلاء الاشخاص بالتالي آآ خليني اقول يعتبر هذا المال في حكم المعدوم بما انه علي ان اسدد به التزامات تجاه اخرين يعتبر بحكم المعدوم. فلذلك قال ويمنع وجوبها دين ينقسم نصاب. اما اذا الديون العلي لا تنقص النصاب يعني لو سددتها بيضل معي فوق النصاب. بالتالي اه ستبقى الزكاة واجبة في المقدار ها في المقدار المتبقي بعد الدين تجب في ماذا؟ في المقدار المتبقي بعد الدين طبعا يستثنى من هذا في الحقيقة الركاز احبائي يقول لو ان شخص يعني هذا المال الوحيد الركاز لو انك اخرجت من الارض ركاز فهنا تجب عليك زكاته ولو كان عليك الاف مؤلفة من الديون فيستثنى من هذه القضية ويمنع وجوبها دين ينقص النصاب يستثنى تقول الركاز فمن اخرج ركازا من الارض عليه ان يؤدي زكاته ولو عليه الاف مؤلفة من الديون. ثم قالوا من مات وعليه زكاة اخذت من تركته هذه الحكم الاخير اليوم ان شاء الله ان شخص مات وكانت الزكاة قد وجبت عليه بشروطها الخمسة. فهل نقول للورثة اه والله خالص اغتصبوا الميراث. لا احنا تعلمنا في الفرائض ان الحقوق المتعلقة بالتركة اولا ايش الكفن ثانيا الديون المتعلقة بعين التركة. ثالثا الديون المتعلقة بذمة المتوفى. ومن الديون المتعلقة بذمة المتوفى الزكاة ومن الديون المتعلقة بذمة المتوفى ايش؟ الزكاة. فبعد ما انكفنوا وبعد ما نسدد الديون المتعلقة بعين التركة كمن كان عليه دين برهن نسدد الديون المتعلقة بذمة المتوفى والديون المتعلقة بذمة المتوفى ليست فقط ديون الادميين بل دين الله هي حق ان فيدخل فيها ايش الزكاة. فاي شخص مات وعليه زكاة قبل ما تقتسم الورثة. وننفذ وصاياه نخرج الزكاة ونعطيها للفقراء. هذا نهاية مجلس اليوم ان شاء الله في المحاضرة القادمة نسعى ان يكون مسيرنا اسرع من هيك صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم