غراس العلم لدراسة العلوم الشرعية. يقدم شرح دليل الطالب لنيل المطالب. للامام مرعي الكرم الحنبلي. مع الشيخ ابراهيم رفيق الطويل بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم احمده سبحانه وتعالى حمد الذاكرين الشاكرين اصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين ومحجة للسالكين نبينا وحبيبنا وقرة اعيننا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا الى يوم الدين حياكم الله احبتي الى مجلس جديد نعقده في شرح كتاب دليل الطالب ليل المطالب الامام مرعي بن يوسف الكرمي رحمة الله تعالى عليه على مذهب السادة الحنابلة رضوان الله تعالى عليهم بالمحاضرة السابقة احبائي انهينا الحديث عن النوع الاول من الاموال الزكوية وهو بهيمة الانعام فعرفنا شروط زكاة هذا النوع وعرفنا الاصناف التي تدخل تحت بهيمة الانعام وهي الابل والبقر والغنم عرفنا نصاب الابل ونصاب البقر ونصاب الغنم وما الذي يجب اخراجه مع كل نصاب واقفلنا هذا الباب. اليوم ننتقل الى النوع الثاني من الاموال الزكوية وهو زكاة الخارج من الارض وهنا انبه ابتداء ان الشيخ مرعي يقصد بالخارج من الارض ما يشمل آآ الحبوب والثمار والمعادن والركاز والحق بها العسل. طبعا العسل هو عندما عد الاموال الزكوية ابتداء في الباب الاول من ابواب الزكاة جعل العسل قسما مستقلا لم يجعله مما خرج من الارض لكن لما اتى الى هذا الباب باب زكاة الخارج من الارض ذكر العسل فيه. لماذا يا ترى؟ ليس لان العسل مما يخرج من الارض. بل لان حديث الفقهاء عن زكاة العسل حديث محدود يعني الكلام في زكاة العسل كلام محدود في جملتين وينتهي الامر او في ثلاث جمل خلينا نقول بالتالي لم يرى الشيخ مرعي ان يفصل الكلام عن العسل في باب او في فصل مستقل فذكره تبعا تحت باب زكاة الخارج من الارض وان كان في الحقيقة ليس هو خارجا من الارض بل هو مال زكوي مستقل عند السادة الحنابلة فباختصار الخارج من الارض عند الشيخ مرعي يشمل الحبوب والثمار والمعادن والركاز تمام؟ وذكر العسل في هذا الباب او في هذا الفصل ليس لانه مما خرج من الارض لكن لان الكلام فيه محدود فذكره تبعا تحت هذا الباب جيد الان غير الشيخ مرعي يعني في مصنفات اخرى للحنابلة لما تذهب للروض المربع او كتب اخرى في المنتهى في الاقناع قضية الخارج من الارض هل تشمل هذه الاصناف الاربعة؟ ام البعض يفصل؟ فيقول الحبوب والثمار هذا نوع والخارج من الارض هذا نوع ويقتصرون فيه على المعادن والركاز هذه طريقة اخرى. نعم في بعض مصنفات الحنابلة ستجدونهم يجعلون الحبوب والثمار مال زكوي مستقل والخارج من الارض يجعلونه مال زكوي اخر ويقصدون حينئذ بالخارج من الارض المعادن والركاز. وهذه في النهاية طرق اصطلاحية يعني طرق في التصنيف آآ لا تؤثر على المادة العلمية. يعني لا لا تؤثر على اصل الفكرة. فسواء انت جعلت الخارج من الارض يشمل الحبوب والثمار والمعادن او فصلت فقلت الحبوب والثمار لا هذا على جنب والخارج من الارض هو المعادن والركاس فقط. كل هذه طرق تصنيفية لا حرج فيها فلذلك نحن سنسير على طريقة الشيخ مرعي بما اننا نشرح كتابه. فلذلك هذا الفصل ستجدونه يشمل العديد من الصور وان كان في الحقيقة لم يذكر المعادن او زكاة المعادن ولم يتطرق الى شرحها وتفصيلها. وان كنت اتمنى انه فصلها في هذا آآ الفصل تمام. ابتداء سيبدأ الشيخ رحمة الله عليه بذكر زكاة الحبوب والثمار. باعتبارها اهم الانواع الخارجة من الارض فقال تجب في كل مكيل مدخر من الحب ثم ذكر انواع الحبوب والثمر ثم ذكر انواع الثمار. اذا الان سنبتدأ الحديث عن زكاة الحبوب والثمار دعوكم الان من العسل والركاز والمعادن وركزوا معنا نحن الان سنتكلم عن زكاة الحبوب والثمار فقط جيد السؤال الاول هو ما هي الحبوب والثمار التي تجب فيها الزكاة هل الزكاة تجب في كل حب خرج من الارض وفي كل ثمر خرج من الارض ام هناك ضابط للحبوب والثمار التي تجب فيها الزكاة عند الحنابلة نعم في الحقيقة هناك ضابط للحبوب والثمار التي تجب فيها الزكاة للحبوب والثمار التي تجب فيها الزكاة عند الحنابلة اه دعونا نذهب الى الشاشة لنفصل هذا الضابط ولابين لكم قضية قبل هذا الضبط الان ما ذكره الشيخ مرعي رحمة الله عليه في هذا الباب والباب نقول باب زكاة الحبوب والثمار وقوت الحبوب والثمار لانني ساشرحها ابتداء. بعد ذلك نأتي الى سائر ما خرج منه الارض هو قال الحبوب والثمار اقتصر على هذا لكن في مطولات الحنابلة نجدهم يذكرون صنفا ثالثا مع الحبوب والثمار فيقولون واوراق الشجر المقصودة. ايش يعني واوراق الشجر المقصودة هناك احبائي حبوب وهناك ثمار وهناك اوراق شجر يقصدها الناس وينتفعون بها مثل ورق السدر لا يخفى عليكم ورق السدر الذي له فوائد عديدة طبية بل حتى يستعمل في آآ علاج الحسد والعين والسحر. فورق السدر يستعمل ايضا في تغسيل الموتى ورق مهم جدا يقصده الناس وله استعمالات عديدة. ايضا ورق الاس قديما كذلك ورق الخطمة كان يستعمل في آآ الغسل. كما احنا كيف احنا اليوم نستعمل مثلا طابون اه اثناء الاستحمام قديما كانوا يستعملون هذا الورق وآآ بالتالي احبائي سازيد شيئا ثالثا على الحبوب والثمار لم يذكره الشيخ مرعي وهو اوراق الشجر المقصودة و اوراق الشجر المقصودة. ليش تقول مقصودة يا شيخ؟ لانه يعني هناك العديد من اوراق الشجر لا ينتفع بها. فحديث الحنابلة كان عن اوراق الشجر المقصودة بالتحديد. يعني اوراق الشجر التي يقصدها الناس للانتفاع بها وليس اي ورق شجر اذا الفائدة الاولى في هذه المحاضرة ان زكاة الحبوب والثمار سنضيف اليها شيئا ثالثا لم يذكره الشيخ مرعي وهو اوراق الشجرة المقصودة فاصبح العنوان زكاة الحبوب والثمار واوراق الشجر المقصودة. هذه نضيفها زكاة الحبوب هذا واحد والثمار هذا اثنين واوراق الشجر المقصودة هذا ثلاث الان نعود للسؤال الاساس ما هو ضابط الحبوب والثمار واوراق الشجر المقصودة التي تجب فيها الزكاة لانه ليس كل حب او ثمر او ورق شجر تجب فيه الزكاة. هناك ضابط. ما هي هذه الضوابط هناك ضابطان الاول ان تكون مكيلة ان تكون مكيلة الثاني ان تكون مدخرة اذا بهذين الشرطين تجب الزكاة في الحبوب والثمار واوراق الشجر فاي حب يوجد فيه هذين الشرطين او يوجد هذان الشرطان فيه او اي ثمرة يوجد هذان الشرطان فيها او اي ورق شجر مقصود يوجد هذان الشرطان فيها تجب فيه الزكاة قال وما نفسر الشرط الاول قال ان تكون مكيلا. ما معنى ان تكون مكيلا؟ المراد بالكيل هنا احبائي ان تكون هذه الحبوب او الثمار او الاوراق مما تباع اي بالمكيال وليست مما يباع بالوزن او يباع بالعدد والحبة الان عندما تذهب الى البائع طريقة شراء الحبوب او الثمار تختلف بحسب طبيعة هذا الحب او الثمرة فهناك ثمار تباع بالوزن هناك ثمار تباع بالعدد وهناك ثمار تباع بالكيل الكي الاحبائي هي الالة التي يستعملها البائع للغرف. الالة التي يستعملها البائع في الغربة يسمى المكيال يعني انت لو ذهبت الى محلات العطارة وكان مثلا هناك اكياس اه رز واكياس شعير واكياس قمح وما شابه ذلك عندما تطلب من البائع كمية من الشعير او من القمح فانه يأتي بالمكيال هذا يسمى مكيالا عند العرب ويبدأ يعبأ بهذا المكيال ويضع في الكيس. يعبأ بهذا المكيال ويضع في الكيس. ويعبأ ويضع. هذه الحبوب او الثمار التي تباع بهذه الطريقة طريقة المكيال هي التي تسمى حبوب وثمار او اوراق مكيلة واحيانا الاعراف ربما اختلفت في هناك كثير من الحبوب والثمار خاصة الثمار قديما في العهد القديم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت تباع بالكيل. ربما نحن الان في وقتنا نبيعها بالوزن بل ربما البعض يبيعها بالعدد. فالمؤتمر عندنا العرف القديم. العرف الذي كان سائدا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الثمار والحبوب والاوراق التي كانت تباع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بالكيل هي الثمار التي تجب فيها زكاة حتى ولو اصبحت في زماننا تباع بالوزن. انتبهوا على هذه الفكرة الثمار والحبوب واوراق الشجر التي كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في عهد التشريع تباع بالكيل هي التي تجب فيها الزكاة حتى ولو اصبحت في زماننا الان توزن وزنا او تباع بالعدد والحب فاذا اي حب يباع بالكيل وهذا هو الغالب في الحبوب او ثمرة طبيعتها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم انها كانت تباع بالكيل او اوراق شجر. طبيعته انها تباع بالكيل هي التي تجب فيها الزكاة اذا وجد الشرط الاخر وهي ان تكون مدخرة. فانا الان اريدكم ان تفهموا وان تتصوروا ما معنى الكيل هنا لانه كثير من الطلاب غير المتصورين ايش معنى الحبوب المكيلة او الثمار المكيلة او الاوراق المكيلة فعليكم ان تضبطوا هذا التصور فتقولوا الحبوب والثمار والاوراق اوراق الشجر تختلف طريقة شرائها من البائع فهناك قسم يباع بالوزن تضعه على الميزان. هناك قسم يباع بالعدد والحبة. وهناك قسم يباع بالكيل. ما هو الكيل المكيل يعني اقرب تصور له ان تتصوروا المكيال الذي يستعمله البائع في محلات العطارة وما شابه ذلك فيغرف به الحبوب او يغرف به الثمار التي تباع بالمكيال ويعبأ فتقول له مثلا ضع لي آآ مكيالين او ضع لي ثلاثة مكاييل فيضع هذه غرفة هذه الغرفة الثانية وهذه الغرفة الثالثة ويكون حجم هذا المكيال متعارف عليه بين الناس. فالحبوب والثمار والاوراق التي طبيعتها ان تباع كيلا في عرف النبي صلى الله عليه وسلم او في العهد القديم هي التي تجب فيها الزكاة مع توفر الشرط الثاني. فهمنا ايش يعني ان تكون مكيلة؟ جميل ننتقل للشرط الثاني قال ان تكون مدخرة. ما معنى ان تكون الحبوب او الثمار او الاوراق مدخرة؟ معنى الادخار يعني انها تقبل التجفيف والتخزين لقابل الايام هذا معنى ان تكون مدخرة ان تكون هذه الحبوب او هذه الثمار او هذه الاوراق مما تقبل التجفيف ركزوا والتخزين لقابل الايام. هذا معنى ان تكون مدخرة. فاي حب او ثمر او ورق شجر مكيل ويقبل التجفيف والتخزين لقابل الايام هذا الذي تجب فيه الزكاة هذا الذي تجب فيه الزكاة. فاذا الزكاة لا تجب في اي حب او في اي ثمر او في اي ورق شجر كلا تجب في الحبوب والثمار والاوراق التي يتوفر فيها هذان الضابطان. ان تكون مما تباع كيلا هذا واحد وان تكون مما تقبل التجفيف والتخزين لقابل الايام. يعني ان تكون مدخرة فاي حبة او ثمرة او ورق شجر لا يوجد فيه هذان الضابطان او يوجد فيه احد الضابطين فقط لا تجب فيه الزكاة تمام؟ تمام تعونا الان نعود الى الشيخ مرعي وننظر في الامثلة التي ذكرها على الحبوب وعلى الثمار التي تجب فيها الزكاة. ايش قال الشيخ مريم قال تجب في كل مكيل مدخر يعني تجب في كل حبة وفي كل ثمرة وفي كل ورق شجر مقصود طبيعته انه مكيل يباع بالكيل وليس بالوزن او العدد ومدخر يقبل التجفيف والتخزين لقابل الايام تجب في كل مكيل مدخر من الحب. كلمة الحب ضعه تحت فوقها الف او واحد حتى تعرف الاصناف التي فيها الزكاة. حب وثمر وانا اضفت لكم ورق الشجر المقصود. فكلمة الحب ضعوا فوقها الف. ثم انظروا في الامثلة ذكرها على الحبوب. قال كالقمح القمح فعلا؟ نعم يباع بالمكيال وليس بالوزن ولا بالعدد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ومدخر يقبل التخزين والتجفيف لقابل الايام. والشعير كذلك الذرة قديما كانت تباع بهذه الطريقة آآ تباع كيلا وتقبل التجفيف والتخزين. الارز الحمص وركزوا هذه لقطتها المشهورة الحمص. نحن نقول في بلادنا حمص لكن هي الاشهار الحمص العدس الباقلاء اه الكير سنة طبعا هذه انا لا اعرفها في الحقيقة كثير من اسماء النباتات او الحبوب يذكرها الشيخ مرعي في زمنهم لها اسم ربما في زمننا تختلف السمسم الدخن الكراوية هذه ايضا اعرفها. الكزبرة وبزر القطن والكتان والبطيخ ونحوه. لاحظوا من عند كلمة بزر ما بعد ذلك معطوف. بزر القطن بزر الكتان وبزر البطيخ ونحوه. انه بعض الطلاب قد يقرأ هذه الجملة خطأ فيقرأ بذر القطن ويقف. والكتان والبطيخ. ويظن ان الكتان يعني هذا حب او البطيخ هذي حب اه يعني حبوب وهذه ليست حبوب. البطيخ ليس من الحبوب البطيخ ثمرة. والكتال ليس من الحبوب. ولكن هذه معطوفة على كلمة بزر انتبهوا لما تقرأوا وبزر القطن وبذر الكتان وبزر البطيخ هذا المراد. فبذور القطن وبذور الكتان وبذور البطيخ هذه من الحبوب التي تكال وتدخر ونحو ذلك. ثم قال ومن الثمر. الثمر ضعوا تحتها او فوقها باء او اثنين لان الصنف الثاني ثم بعد ذلك ذكر الامثلة فقال كالتمر والزبيب واللوز والفستق والبندق والسماق فلاحظوا امثلة الثمر التي ذكرها التمر التمر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان يباع بالكيل كان يباع بالمكيال وليس بالوزن او العدد وهو ايضا مدخر كيف مدخر؟ الرطب احبائي في عادة الناس انهم كانوا منهم طبعا يمكن ان تؤكل مباشرة ويمكن ايضا ان تقبل الادخار يمكن ان تجفف وتدخر على صورة التمر الجاف كذلك العنب ارينا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يمكن ان يؤكل مباشرة. وكثيرا ما كان يجفف ويدخر على صورة الزبيب. وهي ايضا ماكيلة فالعنب كان يباع بالكيل وهو مدخر. اللوز كذلك يباع بالكيل بالمكيال في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. وهو يجفف او يقبل التجفيف والادخار. وكذلك الفستق والبندق والسماق. فهذه امثلة على الثمر الذي تجب فيه الزكاة ثالثا وهذه اضيفوها كما قلت الشيخ مرعي لم يذكرها اوراق الشجر المقصودة فاوراق الشجر مثل السدر مثل الختمة مثل القاس. هذه الاوراق التي يقصدها الناس تباع بالمكيال وهي تقبل التجفيف والتخزين في المخازن والادخار بالتالي بعض الناس احبائي يظن انه اي ثمرة تخرج في البستان عليها زكاة. هذا ليس بصحيح. ليس اي ثمرة او اي حب او اي ورق شجر اه عليه زكاة. لابد يكون او تكون هذه الحبوب او هذه الثمار او هذه الاوراق مما تباع بالمكيال اثنين مما يقبل التجفيف والادخار وهذه امثلة عليها. الان سيذكر الشيخ مرعي امثلة على ثمار لا تجب فيها الزكاة. سيذكر الان امثلة على ثمار لا تجب فيها الزكاة لاختلال احد الشرطين او لاختلال كليهما. مثال ذلك. قال ولا زكاة في العناب. العناب احبائي واظنكم هذه الثمرة هذه لا زكاة فيها في المعتمد من المذهب. لان هناك خلاف حقيقة آآ في دائرة المذهب. هل هناك زكاة في العناب ولا ما في زكاة؟ لكن المعتمد ان انه لا زكاة فيه. والسبب في ذلك الان العناب كان يباع بالمكيال لكن الذي اختل فيه الشرط الثاني وهو انه ليس مما يجفف ويدخر ليس من عادة الناس ان تجففوا وتدخروا. فاختل فيه شرط الادخار كذلك الزيتون وهتنتبهوا عليها الزيتون عند الحنابلة في المعتمد من المذهب لا زكاة فيه. لماذا يا شيخ؟ الا يباع بالمكيال؟ صحيح ويباع بالمكيال وجد فيه الشرط لكن ليس من عادة الناس ان تجففه وان تدخره. الان بعض الناس بيقول لك كيف يا شيخ الناس ما بتدخر ولا الزيتون؟ مش الناس بتكبر الزيتون وبتضعه في مرتبانات وفي اوعية وتدخره لسنة ولسنتين تأكله. نقول جميل لكن هم في الحقيقة لا يجففونه هم يضعونه بالملح والماء والليمون ويخزنونه لسنة او سنتين يأكلونه. وهذا لا يسمى ادخارا بالمفهوم الشرعي. الادخار هو ان تجفف الثمرة وتحافظ عليها والزيتون لا يجفف تجفيفا ويدخر لأ اذا اردت ان تحافظ على الزيتون لفترة طويلة تحتاج ان تضعه في الماء وفي ملح وفي الليمون وتحافظ عليه وهذا لا يسمى ادخارا. الادخار هو ان تجفف الثمرة ثم تدخرها. بالتالي الزيتون ليس مما يدخر بهذا المفهوم. بالتالي لا زكاة في الزيتون عند الحنابلة حتى ولو بلغ مئات الكيلوغرامات آآ الجوز كذلك الجوز اه الشرط الذي اختل في الجوز هو الشرط الاول شرط الاكيال الجوز ليس مما يباع بالكيل في العرف القديم. بل الجوز يباع بالعدد هكذا كانوا يتبايعون الجوز بالعدد. ضع لي حبتين ضع عشر حبات ضع خمسطعشر حبة فهو مما يباع عددا وليس كيلا. وبالتالي اختل فيه شرط الكيل. التين كذلك التين الان ممكن البعض يقول لك يا شيخ التين يجفف منسميه نحن في بلادنا بعد التجفيف قطين صح؟ وكذلك المشمش. المشمش في بلادنا يجفف اذا مما يدخر هو نقول نعم التين والمشمش مما يدخر لكنه ليس مما يباع بالكيل ليس التين يباع كيلا بالمكيال لا تذهب الى البائع تقول وضع لي بالمكيال تين. او ضع لي بالمكيال مشمش. لا يباع بالعدد او الوزن. فبالتالي لاحظوا مثلا والزيتون اختل فيه شرط الادخار. اه الجوز والتين والمشمش اختل فيه شرط المكيال وكذلك التوت والنفق والزعرور والرمان هذه ليست مما اه تباع كيلا. فلذلك انخرم فيه الشرط الاول فلا تجب فيه الزكاة اذا اخواني فعليا هم يقولون اكثر الفواكه اكثر الفواكه لا تجب فيها الزكاة لانها اما لا تباع كيلا اصالة واما لا تقبل الادخار. لذلك اغلب الفواكه الحمد لله آآ اغلب الفواكه لا تجب فيها الزكاة لانها في العادة لا تباع بالكيل واكثرها لا يقبل الادخار. وكذلك الخضروات. الخضروات احبائي اغلبها ايضا ليس اه مما تجب فيه الزكاة لانه مثل الكوسا ومثل الباذنجان ومثل الخيار ومثل البندورة وغيرها ليه يا احبائي في العادة لا تباع بالكيل يعني ما بتدخل على محل بتقول له ضع لي بالمكيال بندورة او ضع لي بالمكيال خيار او ضع لي بالمكيال كوسا. عرفتم تباع اما بالوزن واما بالعدد. فلذلك فقهيا اكثر الفواكه واكثر الخضروات لا تجب فيها الزكاة وهذه فوائد مهمة يا اخواني في حياتنا العملية لانه كثير من الناس تصورهم عن زكاة الحبوب والثمار تصور مغلوط. فعلينا ان نصححه فاذا كل مكيل مدخر من حب او ثمر او ورق شجر مقصود هذا الذي يجب فيه الزكاة. ما سوى ذلك لا زكاة فيه. جميل. الان بعد ان عرفنا ما هي طبيعة الحبوب والثمار والاوراق التي تزكى. علينا ان نعرف شروط وجوب الزكاة فيها. اذا بتذكروا في الباب السابق باب بهيمة الانعام احنا ابتداء عرفنا انواع بهيمة الانعام التي فيها الزكاة وهي الابل قلنا بانواعها والبقر بانواعها والغنم بانواعها. بعد ذلك تعرفنا على شروط وجوب الزكاة فيها فذكرنا ثلاثة شروط لوجوب الزكاة في بهيمة الانعام. ان تكون اه اه مقتناة للدري والنسل والتسمين لا للعمل اثنين قلنا اه ان تكون سائمة اكثر الحول ثلاثة ان تبلغ نصابا. صحيح ونفس الشيء سنتعامل فيه في الزروع والثمار. فعرفنا ابتداء ما هي الحبوب والثمار التي تزكى؟ كل مكيل مدخر الان بدنا نتعرف على ما هي شروط وجوب الزكاة فيها فهذا نفس الاسلوب. اللي اذا عملناه في بهيمة الانعام سنمارس في الحبوب والثمار عرفنا ما هي الحبوب والثمار التي تزكى؟ الان بدنا نعرف شروط وجوب الزكاة فيها. فقال الشيخ مرعي وانما تجب اي وانما تجب الزكاة فيما تجب. ايش يعني فيما تجب؟ اي فيما يقبل التزكية او فيما آآ يزكى من الحبوب والثمار هذا معنى وانما تجب فيما تجب بشرطين. يعني انما تجب الزكاة فيما يقبل التزكية من الحبوب والثمار والاوراق بشرطين هذا هو المقصود بالعبارة ما هما هذان الشرطان؟ دعونا نذهب الى السبورة اذا وانما تجب الزكاة فيما تجب ان هذه العبارة مقلقة لبعض الطلاب يقول لك ايش يعني؟ وانما تجب فيما تجب. يعني شروط وجوب الزكاة في الذي يقبل التزكية من الحبوب والثمار والاوراق لانه الذي يقبل التزكية هو كل مكيل للمدخر فقط فكل مكيل مدخر من الحبوب والثمار واوراق الشجر. ما هي شروط وجوب الزكاة فيه؟ اه هذه خطوة او مسألة ثانية كل مكيل مدخر من الحبوب والثمار واوراق الشجر. ما هي شروط وجوب الزكاة فيه هناك شرطان كما ذكر الشيخ مرعي ونقول شروط وجوب الزكاة في المكيل المدخر الشرط الاول قالوا ان يبلغ نصابا هذا هو الشرط الاول وهذا شرط متكرر في كل الاموال التي يشترط فيها النصاب وهي جل الاموال الزكوية. فلما في المحاضرة السابقة لما تكلمنا عن زكاة بهيمة الانعام كان من شروط زكاة بهيمة الانعام ان تبلغ نصابا. وكذلك الامر في الحبوب والثمار بالتأكيد فاول شرط من شروط وجوب الزكاة في المكيل للمدخر من الحبوب والثمار ان تبلغ نصابا. ايش قال الشيخ مرعي؟ قال الاول ان يبلغ نصابا وقدره ما قدر النصاب ما قدره؟ قال وقدره بعد تصفية الحب وجفاف الثمر خمسة اوشق وهي ثلاثمئة صاع الان احبائي قبل ان نذكر قدر النصاب بالتحديد دعوني ابين لكم كيف يحسب النصاب ابتداء في الحبوب والثمار واوراق الشجر كيف يحسب النصاب؟ لان هناك طريقة محددة في حساب النصاب للحبوب والثمار اولا هادي الخطوات التي ساذكرها هي خطوات حساب النصاب او كيف يحسب النصاب او طريقة استخراجه خلينا نقول. اولا لابد من تصفية الحب من قشره وتجفيف الثمر هذي اول خطوة اذا اردت انك تحسب ما لديك من الحبوب او الثمار وتعرف هل بلغت النصاب او لم تبلغ اولا عليك ان تصفي الحبة من القشر تخرج الحبة اذا كان عندك حبوب الان اذا كانت حبوب بدك تخرج الحبة من قشرها وتحسب نصاب الحبوب او كمية الحبوب اللي عندك من دون القشر اللي عليها. واذا كان عندك ثمار مثل التمر او اه العنب عليك ان تجفف الثمرة وتحسب النصاب والثمرة جافة وليس والثمرة رطبة جميل هذه هذا امر مهم جدا وضابط مهم جدا في حساب النصاب للحبوب والثمار. او فالنصاب في الحبوب لا يحسب والحب ما زال قشره وبالنسبة للثمر لا يحسب النصاب والثمرة رطبة فيها ميتها زي ما يقولوا اذا كان حبوب لازم تصفي الحب من قشره واذا كانت ثمار لازم تجفف الثمرة ثم بعد ذلك ابتحسب النصاب والثمرة جافة والحبة خالصة من قشرها. طبعا هل هناك استثناء نعم هناك استثناءات في اشياء لكن لا اريد الان ان اتعبكم بها. دعوا الاستثناءات المستقبل ان شاء الله. اعتمدوا القاعدة الاساسية اي حب لا يحسب نصابه حتى يصفى من قشره تمام في القمح ما بتحسب نصابها وهي في قشرتها لأ بتخرج حبة القمح من قشرتها وبعد ذلك بتحسب النصاب كذلك في كل الحبوب. وبالنسبة للثمار لا تحسب الثمار والعنب ما زال عنبا فيه ماؤه. والتمر ما زال رطبا في ايماؤه بل ينبغي ان يجفف وبعد ذلك يحسب النصاب. هذه القاعدة الاولى. اذا لابد من تصفية الحب من قشره وتجفيف قبل ان يحسب النصاب. ثانيا القاعدة الثانية نقول تضم انواع الجنس الواحد بعضها الى بعض هذه القاعدة لم يذكرها الشيخ مرعي اذكروها انتم في حساب النصاب في حساب النصاب تضم انواع الجنس الواحد بعضها الى بعض في حساب النصاب. ايش معنى هذا الكلام؟ الان احبائي التمر في الحقيقة ليس نوعا واحدا وهذا بعرفه اخوانا في الخليج تمر انواع عديدة هناك التمر آآ السكري وهناك آآ عجوة المدينة وهناك البرني وهناك انواع للتمر. كذلك العنب وهذا معروف في بلادنا. هناك انواع واجناس. هناك عنب احمر وهناك عنب اخضر وهناك عنب جبلي وهناك عنب من الغور وقل ذلك في سائر الثمار والحبوب فجنس التمر تحت انواع واصناف وجنس العنب فالعنب جنس وتحته انواع من العنب مختلفة وقل ذلك كما قلنا في سائر الحبوب وثمار القمح الجنس وتحت انواع فعندما نحسب النصاب نضم انواع الجنس الواحد بعضها الى بعض في حساب النصاب يعني جماعة التمر اه اذا كان عنده اكثر من نوع بجمع الانواع بعضها الى بعض في حساب النصاب. مش بقول والله تمر السكري هذا على جنب والتمر المشدود هادا عجنب اخر وتمر العجوة هادا على جهة اخرى. لا اضمهم لأ اذا بدك تحسب النصاب ما عندك من التمر بدك تضم انواع بعضها الى بعض في حساب النصاب. فلو كان تمر السكري عندك اقل من النصاب. لكن اذا جمعته مع تمر اخر بكمله نصاب هو يجب ان تجمعه. فما بصير تقول والله انا تمر العجوة ما جمع نصاب بالتالي ما في زكاة. وتمر السكري ما جاب نصاب بالتالي ما ما في زكاة لا لا هذه طريقة خاطئة بنقول لك التمر جنس وتحته انواع وهذه الانواع يضم بعضها الى بعض في تكميل النصاب وتخرج الزكاة عن مجموعها. فاذا تضم انواع الجنس الواحد بعضها الى بعض في حساب النصاب. شخص عنده مزارع عنب في مناطق مختلفة من الاردن كل منطقة تخرج له نوع من العنب في نهاية الموسم او لما يعني يخرج العنب ويأتي قطافه يجمع كل هذه الانواع بعضها الى بعض في تكملة النصاب تمام مش بقول والله هذا العنب في هذه المنطقة نوعه كذا وكذا. ما بلغ النصاب خلاص ما في زكاء. وهداك اللي في المنطقة الجبلية ايضا كمل النصاب ما في زكاة. هذا خطأ تجمع كل الانواع بعضها الى بعض وتكمل بها النصاب ثالثا لا تضم آآ ثمرة او لا نظم خلينا نقول افضل لا يضم جنس الى جنس في تكميل النصاب هذه قاعدة مختلفة. نقول لا يضم جنس الى جنس في تكميل النصاب اه اما اذا اختلفت هذه القاعدة الثانية بتتكلم اذا اختلفت الثمرة. يعني شخص عنده عنب وعنده رطب تمر هل يضم هذا الجنس الى هذا الجنس في اكمال النصاب؟ لا فاذا كان العنب اللي عندك ما بكمل النصاب وكان الرطب اللي عندك ما بكمل النصاب لا زكاة عليك ولا نلزمك ونقول لك لا عليك ان تضم ثمرة العنب الى ثمرة التمر في تكميل النصاب. لا فكل ثمرة جنس فالعنب جنس والرطب جنس فالاجناس لا تضم الى بعضها البعض في اكمال النصاب فاذا كان عندك من هذه الثمرة مقدار لا يبلغ النصاب ومن هذه الثمرة الاخرى مقدار لا يبلغ النصاب فلا زكاة عليك حتى ولو كان جمعهما مع بعضهما يوصل للنصاب لا يلزمك بذلك ما دام انه كل جنس لم يبلغ النصاب لا زكاة عليك. فنحن نتعامل مع الاجناس. كل جنس زكاته على حدة كل جنس زكاته على حدى. يعني مثلا كافي بهيمة الانعام هل من ضمن اه الابل للبقر في تكميل النصاب؟ هل من ضم الابل لا في تكميل النصام نقول لا لانه الابل جنس. والبقر جنس والغنم جنس ونفس الشيء هنا. هنا بنقول لك العنب جنس والرطب جنس ذلك في الاجناس المختلفة. فلا نضم جنس الى جنس في تكميل النصاب. القاعدة الرابعة والاخيرة يقولون تضم ثمرات العام الواحد بعضها الى بعض في تكميل النصاب اه هذه القاعدة الرابعة والاخيرة مهمة ايضا احبائي. وتقول هذه القاعدة هيك اوضح اظن عليك ان تضم ثمرة العام الواحد بعضها الى بعض في اكمال النصاب. الان اه اصحاب مزارع العنب مثلا هم انه العنب انواع مختلفة وكل نوع اه وقت قطافه في السنة يختلف عن وقت قطاف النوع الاخر وكذلك في اه الرطب الوقت الذي بينزل فيه هذا النوع من الرطب يختلف عن الوقت الذي ينزل فيه النوع الاخر فتقول هذه القاعدة ثمرة العام الواحد تضم بعضها الى بعض في تكميل النصاب. فاذا انا مثلا اه في شهر عشرة قطفت او مثلا خليني اقول مثلا في شهر سبعة خلينا نقول في شهر سبعة قطفت جزء من العنب. هذا الجزء من العنب ما بلغ النصاب ثم بعد شهرين قطفت قسم اخر من العنب. نوع اخر حان وقت قطافة هذا النوع الاخر اللي حان وقت قطافه لم يبلغ النصاب هل منقول ما في عليه زكاة؟ لاني في كل قطفة ما كان عندي نصاب لأ بنقول هذه القطفة اللي في شهر سبعة بتضمها للقطفة اللي في شهر عشرة واذا كان مثلا في قصف شهر اطنعش بتضمها ايضا الهم فتضم اطفاة الموسم الواحد بعضها الى بعض. وبتحسب النصاب الكلي انه بعض الناس بيقول لك هاي القطفة اللي في شهر سبعة ما بلغت النصاب خلص ما في علي زكاة. بيجي لقصفة شهر عشرة بقول لك لأ ما في علي زكاة. لأ. نقول ثمرة العام الواحد. احنا بنحسب موسم موسم الزراعي بسموها. العامل الواحد هنا المراد به الموسم الزراعي الموسم الزراعي الواحد وهادا بعرفوه اهل الزراعة. الموسم الزراعي الواحد تضم ثماره بعضها الى بعض فموسم النخيل كما قلنا يقطف في اكثر من فترة في الموسم او العنب يقطف في اكثر من فترة في الموسم الواحد لما نحسب هل عندي نصاب من العنب ولا ما عندي او هل عندي نصاب من الرطب ولا ما عندي؟ علي ان اجمع ثمرة كل سم علي ان اجمع ثمرة كل الموسم واضم بعضها الى بعض. القطف اللي في شهر سبعة بضم هذا القطف اللي في شهر عشرة. وبحسب النصاب. ولا احسب كل قطفة على حدة لا هذا ليست حسبة صحيحة. بالتالي هذه قواعد اربعة مهمة جدا في حساب نصاب الحبوب والثمار والاوراق المدخرة القاعدة الاولى تقول لا بد من تصفية الحب من قشره وتجفيف الثمر قبل حساب النصاب. القاعدة الثانية تقول تضم تضم انواع الجنس الواحد بعضها الى بعض في حساب النصاب. القاعدة الثالثة تقول لا يضم جنس الى جنس اخر مكتلف عنه. في تكميل النصاب. القائد الرابعة اخيرة تضم ثمرة العام الواحد بعضها الى بعض في تكميل النصاف بعد هذه القواعد الاربعة بتسألني طب هو كم النصاب يا شيخ؟ بقول لك النصاب هو خمسة اوسق كما قال صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة والخمسة اوسط هي ثلاثمئة صاع وبالحسابات المعاصرة ستمئة واحدعش كيلو غرام مائة واحداش كيلو غرام. انا ادرك ان هذا الذي يعني تتعاملون معه في الوقت المعاصر فاحفظوا هذا الرقم جيدا اي انسان مسلم عنده حب او ثمر او ورق مقصود مكيل مدخر بلغ نصابا وعرفنا طريقة حساب النصاب عنده ست مئة واحدعش كيلو غرام تمر. او عنده ست مئة وحدعشر كيلو غرام عنب او عنده ست مئة وحدعشر كيلو غرام قمح او شعير او ذرة او رز الى اخره. هذا الذي تجب عليه الزكاة. اذا ان يبلغ نصابا. طبعا مع استكمال سائر الشروط النصاب هو ستمئة واحداشر كيلو غرام طيب انا اعطيكم هيك مثال تدريبي. شخص عنده ثلاث مئة كيلو غرام تمر وعنده خمسمئة كيلو غرام عنب هل عليه زكاة قولي لي يا شيخ ما علي زكاة. ليه قل لان التمر ما بلغ النصاب والعنب ما بلغ النصاب طب بقول لك اجمع التمر مع العنب بصير نصاب قل لي لأ يا شيخ التمر جنس والعنب جنس اخر لا يضمان الى بعضهما البعض. القاعدة تقول لا يضم جنس الى جنس في تكميل النصاب لكن شخص عنده من التمر السكري ثلاثمئة كيلو غرام وعنده من تمر العجوة ثلاث مئة كيلو غرام وعنده من اه تمر اخر ثلاث مئة كيلو غرام اه هل بيقول لي والله انا ما علي زكاة لانه كل نوع لم يبلغ النصاب بنقول له لأ. تقول له بتجمع كل الانواع. هاي الانواع كلها تحت جنس واحد هو التمر بالتالي عليك ان تجمعها مع بعضها البعض وبطلع المجموع عندك تسعمئة كيلو غرام فعليك زكاة كم الذي يجب اخراجه؟ هذا سنأتي اليه ان شاء الله فاذا هذا هو الشرط الاول ان يبلغ نصابا والنصاب ستمئة واحدى عشر كيلوغرام وعرفنا طرق استخراج آآ هذا النصاب بعد ذلك سانتقل للشرط الثاني حتى لا اطيل في هذه الفكرة. عرفنا اذا نصاب الحبوب والثمار والاوراق ست مئة واحدعش كيلو غرام دعونا ننتقل للشرط الثاني من شروط وجوب الزكاة بالمكيل المدخر من الحبوب والثمار اذا ساقتصر هنا على هذا الرقم ست مئة واحدعش كيلو غرام حتى يبقى في الذاكرة ننتقل للشرط الثاني. ايش قال الشيخ مرعي؟ اذا بعد ان ذكر الشرط الاول طبعا هو ذكر اه ثلاث مئة صاع ثم بدأ يبين معهم الصاع بالعراقي وبالمقدسي. وهذه كلها حسابات غير موجودة. ونقول شبه مفقودة في وقتنا المعاصر ولا نحتاج اليها فقط نقتصر على الرقم الذي نتعامل معه. الشرط الثاني قال ان يكون مالكا للنصاب وقت وجوبها هذا هو الشرط الثاني احبائي قال ان يكون مالكا للنصاب في وقت وجوب الزكاة ما معنى هذا الكلام يقول الحنابلة يجب ان تكون هذه الحبوب او الثمار او الاوراق المكينة المدخرة في ملكك حينما يأتي وقت وجوب الزكاة فيها كلمة وقت ضعوا تحتها خط لانه هي الاساس حتى تجب علي الزكاة بالحبوب او في الثمار او في الاوراق يجب ان اكون مالكا يعني يجب ان تكون هذه الحبوب او الثمار او الاوراق في ملكي حينما يأتي وقت وجوب الزكاة فيها وهذا بالتالي سيقودنا انه نتكلم ما هو وقته وجوب الزكاة في الحبوب وما هو وقت وجوب الزكاة في الثمار وكذلك في الاوراق ولذلك الشيخ مرعي انتبه على هذه القضية. فايش قال؟ قال فوقت وجوب يعني وقت وجوب الزكاة في الحب اذا اشتد وقت وجوب الزكاة في الحب اذا اشتد ما معنى اذا اشتد يعني اذا اصبحت حبة القمح او حبة الشعير شديدة صلبة صالحة لان تحصد. هذا معنى الاشتداد وهذا يعرفه الزراع اذا اشتدت بقول والله الثمرة اشتد الحب اشتدت يقول لك والله القمح حبتها اشتدت. صارت يعني الان صالحة للحصاد. وكذلك الشعير وسائر الحبوب. ووقت وجوب الزكاة بالثمار قالوا اذا بدا طلاحها اذا بدأ صلاحها واصبحت صالحة لان تقطف وان تتناول وتؤكل تمام؟ وهذا ايضا له عرفه وكذلك وقت وجوب الزكاة وقت وجوب الزكاة وهذي اضيفها انا طبعا في الاوراق خلينا نصلح شوية وننقل الثمار ونقول الاوراق اذا صلحت لان تقطف وهذا ايضا يعرفه الزراع فاذا دخل وقت وجوب الزكاة في الحب وهو وقت اشتدادها. او دخل وقت وجوب الزكاة في الثمار وهو بدأ وهو غدو صلاحها. او دخل وقت وجوب الزكاة في الاوراق وهذه الحبوب وهذه الثمار وهذه الاوراق في ملكك حينئذ انت الذي ستخاطب بزكاتها ونقول وجبت عليك زكاتها اعيد واكرر ايش الشوط الثاني اللي ذكره الشيخ برعي قال ان يكون مالكا للنصاب في وقت وجوب الزكاة يعني اذا دخل وقت وجوب الزكاة في الحبوب. ايش وقت وجوب الزكاة في الحبوب اذا اشتدت او اذا دخل وقت وجوب الزكاة في الثمار. ايش وقت وجوب الزكاة في الثمار؟ يعني متى تجب الزكاة في الثمار؟ وهذي خليني افصلها اكثر. يعني احبائي خليني اتكلم ايش يعني وقت وجوب الزكاة الان لما نقول وقت وجوب الزكاة في الحبوب اذا اشتدت هذا معناه انه الحب قبل ما يشتد يعني القمح الشعير وغيره من الحبوب قبل ما يشتد ما في زكاة لا توجد فيه زكاة يعني لم تجب فيه الزكاة بعد. لم تجب فيه الزكاة بعد. فاذا تلف قبل ان يشتد خلاص ما في زكاة على المزارع. كذلك مثلا الثمار الثمار قبل ان يبدو صلاحها وتنضج وتصبح صالحة للقطاف قبل ان تصل الى هذه المرحلة لا تجب فيها الزكاة طيب متى يدخل وقت وجوب الزكاة فيها؟ اه اذا بدا صالحها وكذلك الاوراق نعود للشرط فنقول اذا كنت انا كشخص مزارع املك اذا كنت مالكا للحبوب في وقت وجوب الزكاة فيها يعني دخل وقت وجوب الزكاة في الحبوب وهي في ملكي او دخل وقت وجوب الزكاة في الثمار وهي في ملكي او دخل وقت وجوب الزكاة في الاوراق وهي في ملكي حينئذ تجب علي انا شخصيا الزكاة اما اذا دخل وقت وجوب الزكاة في الحب وهي ليست في ملكي يعني ممكن انا مزارع بعت المحصول اللي عندي قبل ان يشتد. بعت لشخص اخر بالتالي زكاة هذا المحصول لا تكون عليه لانه هذا الحب لما اشتد لم يكن في ملكي انا بعته قبل ما يشتد بيته لشخص اخر تكون زكاته على المشتري الذي اشتد في ملكه كذلك انا عندي ثمار على الاشجار قبل ما يبدو صلاح اشتراها مني فاذا هل دخل وقت وجوب الزكاة فيها وهو بدو صلاحة وهي عندي كلا دخل وقت وجوب الزكاة فيها وهي عند المشتري. بالتالي زكاة على المشتري وكذلك الاوراق فهذا الذي يقصده بان يكون مالكا للنصاب في وقت وجوب الزكاة. فاذا لم اكن مالكا للنصاب في وقت وجوب الزكاة لا تجب الزكاة عليه لا تجب الزكاة عليه الان هذه لها صور في الحقيقة في الجهة المقابلة يقولون ماذا ينبني على هذه الفكرة؟ ينبني لو ان شخصا ها لو ان شخصا امتلك نصابا من الحبوب او الثمار او الاوراق بعد وقت الوجوب الان فكرة بالعكس انا قلت لكم قبل قليل اذا انا بعتها بعت الحبوب والثمار قبل دخول وقت الوجوب انا كبائع ما في علي زكاة وانما الزكاة على المشتري. الان الفكرة المعاكسة وهي اللي بيهتموا فيها الحنابلة لو ان شخصا امتلك الحبوب او الثمار بعد وجوب الزكاة فيها. يعني انا البائع الحبوب اشتدت عندي الحبوب اشتدت عندي او انا البائع الثمار بدا صلاحها وهي عندي قبل ان ابيعها ثم بعد ذلك بعتها المشتري الان بالعكس امتلك الحب بعد اشتداده وامتلك الثمر بعد بدو سلاحه اي بعد وقت وجوب الزكاة فيه. بالتالي ليست الزكاة هنا على المشتري الزكاة هنا على البائع. لانه لما دخل وقت وجوب الزكاة في الحب وهو الاشتداد ما كانت عند المشتري. كانت عند البائع وكذلك لما دخل وقت وجوب الزكاة في الثمار وهو بدون صالحة ما كانت عند المشتري. كانت عند البائع فباختصار الشخص الذي يدخل وقت وجوب الزكاة في الحب عنده هو الذي يجب عليه الزكاة الشخص الذي يدخل وقت وجوب الزكاة في الحب عنده وهو في ملكه هو الذي يجب عليه الزكاة. سواء كان البائع او كان المشتري صورة اخرى انسان عنده محصول من القمح حتى نأكد هاي الفكرة اكثر واكثر انسان عنده محصول من القمح دخل وقت وجوب الزكاة في الحب عنده. يعني اشتدت القمح وهي عنده وهي عنده في ملكه. بالتالي هو الذي يجب عليه زكاة هذا المحصول ممتاز اتفقا مع عامل نادى عامل من العمال وقال ايها العامل بدي اياك تحصد لي هذا المحصود واجرتك ربع الناتج فرعون وافق فالعامل حصد هذا المحصول من القمح واخذ ربع الناتج. اجينا على العامل. قم ايها العامل كم ربع الناتج؟ كم حصلت؟ قال والله ما شاء الله هذا الحقل ضخم. وربع الناتج اللي حصلته سبع مئة كيلو غرام. قال والله يا شيخ طلع لي سبع مئة كيلو غرام هل من قول لهذا العامل ايها العامل؟ هذه سبعمائة كيلو غرام والله هذه فوق النصاب. عليك ان تزكيها العامل بقول ليش انا ازكيها يا شيخ؟ انا امتلكت هذا المقدار بعد وقت وجوب الزكاة. يعني لما الحبة اشتدت هي ما كانت عندي. هي كانت عند صاحب الارض. هو اللي عليه زكاة كل الخارج من الارض واما انا فان ما امتلكت هذا المقدار السبعمائة كيلو غرام اجرت عملي وانا عملت واشتغلت بعد اشتدادي الحب بالتالي لا تجب زكاة علي انا وانما زكاة المحصول الزراعي كاملا انما تكون على من؟ على صاحب الارض تمام؟ اعطيكم صورة اخرى من الناس اعانهم الله لما اه الثمار يبدو صلاحا بتعرفوا بتصير بعض الثمار تتساقط على الارض وبعض الناس لفقرهم وقلة ذات اليد بذهب بصير يجمع هاي الثمار المتساقطة على الارض في اكياس بدي افرط انه في شخص وظيفته لقاط. هيك عايش المسكين اعانه الله. بدخل على اه مزارع النخيل بعد ان يبدو صلاحها فيبدأ يجمع في اكياس ما يقع على الارض من الرطب ممتاز ثم جمع هذه الاكياس هذا اللقط قلنا له والله كم طلع عندك من الاكياس؟ قال والله جمعت من المتساقط عن الارض سبعمائة كيلو غرام هذا اللقط جمع من المتساقط سبعمائة كيلو غرام ما شاء الله نقول له يلا عليك انك تزكيها لانها بلغت النصاب. بقول لا انا ما علي زكاة. ليه ما عليك زكاة قل انا امتلكت هذه الثمار المتساقطة امتلكتها متى؟ بعد ان بدا صلاحا. يعني هي بدا صلاحها ان صاحب المزرعة تمام؟ وانا متى امتلكت هذه الحبوب؟ يعني المزارع او صاحب المزرعة سمح لي التقط. انا متى بدأت التقط واضع في الاكياس وامتلكت؟ بعد تبدو صلاحا. بالتالي لا تجب علي الزكاة فيها. لا تجب علي الزكاة فيها وانما زكاة هذه الثمر كلها على صاحب الارض بالتالي اخواني بدكم تفهموا هاي القضية حتى تجب عليك الزكاة في الحبوب او في الثمار وفي الاوراق لابد عندما يدخل وقت وجوب الزكاة في الحب او في الثمر او في الورق كون هذه الحبة او الثمرة اول ورقة في ملكك في ملكك فاذا دخل وقت وجوب الزكاة فيها وهي ليست في ملكك. ها. اذا دخل الوقت وهي ليست في ملكك لا تجب عليك الزكاة فيها. وانما تجب على من دخل الوقت وهي في ملكه بائعا او مشتر بغض النظر فاذا لا بد ان تكون مالكا للنصاب ايها الانسان في وقت وجوب الزكاة وعرفك ما هو وقت وجوب الزكاة. لذلك دعونا نجلس نقرأ ماذا قال الشيخ مرعي قال ان يكون مالكا للنصاب وقت وجوبها اي وقت وجوب الزكاة ثم بين لك وقت وجوب الزكاة. قال فوقت وجوبها في الحب اذا اشتد فوقت وجوبها في الثمرة اذا بدا صلاحا ووقت وجوبها في الاوراق المقصودة كما قلنا اذا صلحت لان تقطف ايضا اذا فهمنا متى تجب عليك الزكاة في الحبوب والثمار؟ اولا لابد يبلغ عندك النصاب ست مئة واحدعشر كيلو غرام. وعرفنا كيف يحسب النصاب. ثانيا لابد ان تكون هذه الحبوب وهذه الثمار في ملكك وقت وجوب الزكاة وقت وجوب الزكاة. تمام الحمد لله الان بقيت فكرة احبائي لم يذكرها الشيخ مرعي رحمة الله عليه لكن اجدها مهمة ان يفهمها الطالب آآ وهي فكرة ما يسمى استقرار وجوب الزكاة عليك استقرار وجوب الزكاة عليك الان يقولون وانتبهوا هاي الفكرة بدي اصوغها نوعا ما باختصار حتى تفهموها. الان الحبوب والثمار المكيلة المدخرة في العادة في العادة بعد ان تحصد او تقطف تجمع وتوضع في المخازن هذا المخزن يسمونه الجنين قديما في العادة تجمع وتحفظ في المخازن فيقول الفقهاء اذا شخص حصد محصودا من الحبوب المكيل المدخرة او قطف ثمارا مكيلا مدخرا الان هذه الحبوب بلغت النصاب ودخل وقت وجوب الزكاة فيها وهي في ملكي وكذلك هذه الثمار بلغت النصاب ودخل وقت وجوب الزكاة فيها وهي في ملكه يعني وجد الشرطان لكن انتبهوا ماذا حدث بعد ان حصدت المقصود وعرفت انه نصاب ودخلت الزكاة وهو على ملكي اه انا الان بدأت اجمعه واضعه في السيارات واريد ان اذهب به الى المخازن كان حب او تمر وقبل ان يصل هذا المحصول او هذه الثمار الى المخازن جاءت جائحة من السماء صاعقة امطار غزيرة او جاء جراد فانكب على هذا المقصود فاتلفه تماما. قبل ان يصل هذا المحصول الى المخزن بهاي الحالة يقول الفقهاء لا تجب عليك الزكاة اذا تلف المحصول كاملا قبل ان يصل الى المخزن قبل ان يصل الى المخزن اذا تلف بجائحة من السماء من دون تعد ولا تفريط منك لا تجب عليك الزكاة ويقولون هكذا يقولون. استقرار وجوب الزكاة عليك استقرار وجوب الزكاة عليك انما يكون اذا وصلت هذه الحبوب او هذه الثمار الى المخزن فاذا تلفت هكذا اكتبوا اذا تلفت بجائحة من السماء من دون تعد ولا تفريط منك اذا تلفت الثمار او الحبوب بجائحة من السماء بدون تعد وتفريط. قبل ان تصل الى المخازن مخازن التخزين تسقط الزكاة عنك. هذا اذا تلف كل المحصول واذا تلف بعض المحصول ها اذا تلف بعض المحصول وليس كله جاءت الجائحة فاصابت قسم منه وبقي قسم اه هنا القسم المتبقي اه القسم المتبقي هل فيه زكاة ولا ما فيه زكاة؟ في الحقيقة فيه خلاف بين الكتب المتأخرين صاحب الاقناع يقول القسم المتبقي ان بلغ هو وحده نصاب فيه زكاة وان لم يبلغ نصاب وحده هذا المتبقي لا زكاة فيه صاحب المنتهى لا يقول بما انه الكل كان نصاب وتلف بعضه المتبقي فيه الزكاة مطلقا سواء كان المتبقي بقدر النصاب او اقل او اكثر اعيد الفكرة الان بدنا نفرض انه الجائحة ما اتلفت كل المحصول الزراعي بقي قسم منه هل هذا القسم المتبقي فيه زكاة تقول هناك خلاف بعض الفقهاء وهو قول صاحب الاقناع ايش بقول؟ بقول في في المتبقي زكاة ان كان المتبقي وحده يصل النصاب فبدنا نعيد حساب النصاب من جديد للمتبقي. اذا كان المتبقي بلغ نصابا فيه زكاة. لم يبلغ نصابا خلاص ما في زكاة قول اخر هو قول صاحب المنتهى يقول لا المتبقي بلغ نصابا او لم يبلغ نصابا فيه زكاة ما دام انه مع التالف كانوا الاثنين مع بعض نصاب تلف قسم المتبقي خلاص تبقى فيه الزكاة واجبة. لانه هو كان مع التالف نصاب ولا نلغي الزكاة في المتبقي بحجة والله ان المتبقي لا يصل الى النصاب. فهذان قولان في دائرة المذهب تمام؟ اذا هذا ما يسمى استقرار الوجوب. وهذه فكرة لم يذكرها الشيخ مرعي لكنها مهمة في اكمال الفكرة. وهو ان الحبوب او الثمار اذا تلفت حبوب وثمار والله بلغت النصاب وآآ انت كنت مالكا لها في وقت وجوب الزكاة فيها حصدتها قطفتها عم بتجهزها لتوديها للمخازن تلفت بجائحة من السماء بدون تعدل ولا تفريط منك. قبل ان تصل الى المخازن اذا تلف كل المحصول لا زكاة عليه تلف قسم منه المتبقي هناك قولان فيه. قول يقول المتبقي اذا كان نصابا نخرج الزكاة عنه. وقول يقول لا المتبقي تخرج للزكاة عنه مطلقا كان نصابا او لم يبلغ نصابا ما دام انه كان مع التالف يجمع النصاب طبعا هذه الفكرة احبائي انما تكون كل هذه الفكرة لمن بطبعه او من عادته ان يذهب بمحصوله وثماره الى المخازن ممتاز اما اذا كنت انت ايها المزارع من النوعي لما يضع في المخزن وانما مباشرة بتقطف او بتحصد وبتبيع لا تضع في المخزن. في ناس بقول لك انا بحصد و ببيع ما بودي عالمخازن او بقطف الثمار ببيعها مباشرة في السوق المركزي. لأ في هاي الحالة بمجرد ما قطفت منتهيات وخلاص وبعتها وذهبت بها تجب عليك الزكاة او بمجرد ما حصدت تجب عليك الزكاة. اذا اذا كان الشخص ممن لا يضع في المخازن وانما هو خلص بجمع و بقطف و بحصد و ببيع هذا عليه الزكاة مباشرة هذا عليه الزكاة مباشرة لانه ما في مخزن ننتظره الان. ما في مخزن ستذهب اليه البضاعة. وانما صاحبنا من الاشخاص الذين يحصدون ويبيع ويقطف الثمار ويبيع. فهذا لا نحتاج فيه الى هذه الفكرة لانه هو شخص بائع مباشرة من دون ان تمر البضائع على المخازن. بائع بارضه كما يقولون. فمثل هذا الشخص اه اه الزكاة واجبة عليه وعليه ان يخرجها فورا. وكذلك انت ممكن اصلا تبيع الثمرة بعد بدو صلاحها وهي على الشجر. اليس كذلك؟ بعض الناس هيك بفعل يعني مثلا شخص عنده مزرعة نخيل ان الثمرة اللي على الشجر بوصل سبعمائة كيلو غرام بالراحة. يعني لو قدرناه جافا وسنأتي الان لقضية الخرس. يعني هذه الثمار اللي على النخيل لو قدرناها جافة لانه عرفنا النصاب انما يحسب والثمرة جافة بالتالي لو انه بائع باع الثمرة وهي على رؤوس الشجر الان هنا ستدخل ما يسمى قضية الخرس اللي هو التقدير والتخمين. انه اما هو اذا كان خبيرا او يأتي بشخص مخمن. بقدر له بقول له والله هذه الرطب التي على رؤوس الشجر عندك لو جفت لو جفت بالراحة بتجيب سبع مئة كيلو غرام بالتالي هذا البائع نعتبره مالك للنصاب لانه عنده رطب على رؤوس الشجر لو قدرت جافة ستبلغ النصاب بالتأكيد وهذا صاحب الارض ايضا هذه الرطب دخل وقت وجوب الزكاة فيها وهو بدوء صلاحها وهي عنده بالتالي صاحب الارض عنده نصاب ودخل وقت وجوب الزكاة في الثمرة وهي عنده لو انه باع هذه الثمار وهي على رؤوس الشجر لمشتري جديد الزكاة ستجب على البائع اليس كذلك؟ لانه هو الذي امتلك النصاب ابتداء وهو الذي دخل وقت وجوب الزكاة عنده بالتالي بنقول له اذا بعت هذه الرطب وهي على رؤوس الشجر لمشتري الزكاة ليست على المشتري الزكاة عليك فعليك ان تخرجها خلاص لصقت في ذمتك وهنا لا يوجد فكرة المخزن لانه هو خلص باعها قبل ان يقطفها اصلا. يعني فكرة المخزن كلها غير موجودة فاذا باع الانسان الثمرة او المحصول قبل ان يأويه الى المخازن ستجب الزكاة عليه مباشرة. وتتعلق بذمته ففكرة استقرار الزكاة او استقرار وجوب الزكاة عليك انما يكون اذا وصلت البضائع الى المخازن هذه الفكرة هي لمن بطبعه يشحن الى المخازن ثم بعد ذلك يبدأ يبيع اما الذي لا يشحن للمخازن ويبيع مباشرة او يبيع المحصول في ارضه او الثمرة في شجرها فهذا الزكاة خلاص تستقر عليه وتثبت في ذمته مباشرة مباشرة ممتاز اذا عرفنا يا شيخ ما هي الحبوب والثمار والاوراق التي تجب فيها الزكاة. وهي كل مكين مدخر وعرفنا شروط وجوب الزكاة فيها روطو وجوب الزكاة فيها وهي النصاب وان اكون مالكا للثمرة او للحبة عند وقت وجوب الزكاة الان بدنا نتعرف يا شيخ ما هي الكمية التي يجب اخراجها من هذا النصاب فصاعدا للفقراء في الابل مش كنا نقول مثلا في كل خمسة من الابل شاء الى الخمسة وعشرين من خمسة وعشرين لخمسة وثلاثين بتطلع للفقراء بنت مخاط من الستة ثلاثين للخمسة واربعين بتطلع للفقراء بنت لابون. مثلا في البقر كنا نقول اذا كان عندك ثلاثين بقرة تخرج للفقراء تبيع او تبيعها. نفس الشيء هنا اذا بعد ان عرفنا النصاب علينا ان نتعرف ما هو الواجب اخراجه؟ ما هي الكمية التي يجب اخراجها للفقراء؟ فقال الشيخ مرعي فصلا ويجب فيما يسقى بلا كلفة العشر وفيما يسقى بكلفة نصف العشر. على هذا اختصر الشيخ مرعي وهذا في الحقيقة يحتاج الى تفصيل لانه لم يذكر المسائل كاملة في هذه القضية الان اخواني الكمية التي يجب اخراجها في الزكاة تختلف باختلاف طبيعة سقيك للمحصول اثناء العام تمام؟ الكمية التي يجب اخراجها في زكاة الحبوب والثمار تختلف يعني يختلف ما يجب عليك ان تخرجه للفقراء باختلاف ايش طريقة سقي المحصول الزراعي خلال العام لانه هناك طريقتان للسقي عموما في الجملة اما طريقة البعل او طريقة الكلفة. خليني اسميها طريقة البع انك تعتمد على مياه الامطار وتعتمد على الانهار الجارية والينابيع التي اخرجها الله سبحانه وتعالى من دون ان تدفع امنك درهما واحدا. هاي الطريقة البعلية الطريقة الاخرى بسموها الطريقة المروية او طريقة الكلفة مع انه بعض الناس يسقي محصول الزراع من خلال خزانات وصهاريج مياه هو يدفع ثمنها هو يدفع ثمنها شخص في منطقة قليلة مياه الامطار ما فيها ينابيع ما فيها انهار بالتالي كيف سيسقي محصوله وسيضطر ان يدفع اموالا لصهاريج مياه تسقي المزروعات. بالتالي هل الشخص الذي يعتمد يخرج نفس المقدار الذي يخرجه الشخص الذي يعتمد على الكلفة المادية في السقي بالتأكيد لا. الشريعة الاسلامية شريعة العدل فقسمت الناس احوال في هذه القضية. اقول ما هو الواجب اخراجه في زكاتي الحبوب والثمار عرفنا انه سيختلف الواجب اخراجه باختلاف طريقة السقي. هيك بتقول يختلف الواجب اخراجه هذه القاعدة كلية باختلاف طريقة السقي هل هي بعلية؟ او بكلفة تمام؟ الان بناء على هذا سنقول الناس احبائي على خمسة احوال الحالة الاولى اذا كان يعتمد على البعل طوال العام شخص طوال العام ما بدفع درهم الحمد لله المطر مستمر وهناك ينابيع اخرجها الله وانهار حوله فاذا كان يعتمد على البعض طوال العام فهذا عليه ان يخرج العشر من المحصول الزراعي. انا عندي محصول زراعي بلغ النصاب ودخل وقت وجوب الزكاة فيه وهو عندي علي ان اخرج منه العشر اذا كنت طوال كل عام اعتمد على الريب الباعل تانيا اذا كان يعتمد على الكلفة طوال العام فهذا يخرج نصف العشر اذا كان المزارع لا في منطقة شحيحة جدا بالمياه فطوال العام يتكلف في سقي محصوله الزراعي من خلال شراء صهاريج المياه فهذا عليه ان يخرج نصف العشر فقط الاول نقول عليك العشر انت مش متكلف اتستطيع ان تخرج العشر لكن الثاني لا لانه تكلف طوال العام نقول خلص انت خرج نصف العشر فقط طيب الحالة الثالثة اذا كان يعتمد على كلا النوعين على البعل والكلفة بالمنتصف فهذا يخرج ثلاثة ارباع العشر عفوا هذا يخرج خلص نكتب هيك ثلاثة ارباع العشر اه اذا كان الشخص يعتمد على كلا النوعين يعني بيسقي بالبعل عنده ما شاء الله احيانا بتمطر وبسقي ايضا بالكلفة وكان هذا بالمنتصف. ايش يعني بالمنتصف بالضبط؟ يعني نصف العام بعل ونصف العام كلفة ست اشهر يعتمد على مياه الامطار وست اشهر فرضا بعتمد على صهاريج المياه. بالمنتصف فهذا منخليه بالتالي بالمنتصف. لا بنقول له عليك العشر لانه عنده شوية كلفة وما بنقول له عليك فقط نصف العشر لانه ايضا في منتصف يعني نصف السنة على البعيد. فبنقول له عليك ثلاثة ارباع الحشر عليك ثلاثة ارباع العشر. ثلاثة ارباع العشر هي المنطقة الوسط. بين العشر ونصف العشر ثلاثة ارباع العشر وهذا اذا كان يعتمد على كلا النوعين الفاعل وعلى الكلفة بالمنتصف الحالة الرابعة اذا كان يعتمد على اه كلا النوعين لكن هناك تفاوت ايش يعني؟ الحالة الرابعة شخص يعتمد على كلا النوعين يعني بسقي بالبعل شوي عنده بعل شوي وايضا يسقي بالكلفة شوي لكن هناك تفاوت يعني احد النوعين يعتمد عليه اكثر من الاخر. هذا معنى هناك تفاوت. يعني احد النوعين اعتمد عليه اكثر من الاخر. فالقضية ليست بالمنتصف كالحالة الثالثة لأ هو يعتمد على احد النوعين اكثر من الاخر. فنقول هذا عليه ان يخرج بحسب الاكثر. يعني النوع اللي بتعتمد عليه اكثر بتخرج زكاته فاذا كنت تعتمد على البع الاكثر فعليك زكاة البع العشر واذا كنت تعتمد على الكل في اكثر فعليك زكاة الكلفة وهي نصف العشر فنقول يعتبر الاكثر الشخص اللي بسقي ها. بعيد الفكرة مرة اخرى بالبعل وبالكلفة وهناك تفاوت ما نقول الواجب عليك ان تعتبر الاكثر انت الان مش بالمنتصف لو كنت بالمنتصف قلنا لك ثلاثة ارباع العشر. لأ في واحد اكثر من الاخر بتعتمد عليه فنقول اللي بتعتمد عليه اكثر هو الذي تخرج زكاته. فاذا كنت تعتمد على الباع الاكثر من الكلفة خلص بنحسب زكاتك بعلية. عليك العشر واذا كنت بتعتمد على الكلفة اكثر تمام؟ بنعتبر زكاتك زكاة كلفة عليك نصف العشر. ممتاز خامسا واخيرا ان شاء الله التاسع هنا وربما لا تصح خلاص اضع الخامسون ان جهل عليه العشر. ايش يعني ان جهل لاننا سهلة وضعتها هنا. خامسا يقول ان جهل عليه العشر. ان جهل يعني قال والله يا شيخ انا متفاوت الامور عندي. يعني انا بسقي وبعتمد ايضا على الكلفة. والامور متفاوتة لكن في الحقيقة لا ادري ايهما اكثر الامور عندي شابكة ببعضها متداخلة لانه احيانا بتمطر واحيانا بجيب صهاريج ويوم بتمطرش ويوم بتمطر ويوم يعني الامور مختلفة ومتداخلة طوال العام فلا استطيع ان اجزم ايهما اكثر لا استطيع ان اجزم ايهما اكثر. بنقول له خلص احتياطا اخرجوا العشر احتياطا بنعتبرك بعلي وعليك ان تخرج العشر. اذا اذا جهل يعني شخص يعتمد على كلا النوعين في السقي لكنه جهل ايهما اكثر. جهل ايهما اكثر او ايهما اكثر فماذا عليه ان يفعل نقول احتياطا عليك ان تخرج العشر مذهبنا الاحتياط خلص لانه ما في حل الا ان يحتاط بجانب الفقراء. اذا هذه هي كمية المخرج من المحصول الزراعي بن كان او ثمرا او ورقا ورأيت من اختلاف يعتمد على طريقة السقي. طريقة السقي هي التي ستحدد الكمية التي يجب عليك ان تخرجها على هذه الاحوال الخمس. ثم وبعد ذلك طبعا الشيخ مرعي كما قلت لم يفسر كل هذه الاحوال انا فصلتها لكم فاكتبوها لتتم الفائدة آآ بعد ذلك اعطاك فائدة الشيخ مرعي قال ويجب اخراج زكاة الحب مصفى والثمر يابسة. فلو خالف واخرج رطبا لم يجزئه ووقع نفله. الان كما انه احبابي لما بنحسب صعب اتفقنا انه يجب ان يخرج الحب من قشرته وان الثمرة تجفف الشركة اتفقنا في حساب النصاب هذه كانت القاعدة الاولى. انه ما بصير احسب نصاب الحب وهو ما زال في قشره وما بحسب نصاب الثمر وهو ما زال رطبا فيه ماءه وانما يحسب الحب اذا صفى من قشره والثمر اذا جف كذلك لما تخرج الزكاة للفقراء كذلك لما تخرج الزكاة للفقراء بتعطي الفقير الحب مصفى. خرجت العشر خرجت نصف العشر خرجت ثلاث ارباع العشر الواجب عليك الكمية اللي بتخرجها للفقراء اذا كانت من الحبوب تخرج الحب مصفى من قشره واذا اخرجت تمر تخرج الثمر مجفف يابس صالح الان للادخار ولا تعطي الفقير حبا في قشره حتى يتكلف المسكين هو انه يذهب الى مصانع تخرج له الحب من قشره. ولا تعطي الفقير الثمر وهو ما زال رطبا لانه هذا الفقير قد لا يحسن تجفيف هذا الثمر وبالتالي يتلف الثمر عنده ولم يستفد منه شيئا. فلذلك يقولون اذا اعطيت الفقير تعطيه الحب جاهز للاكل واذا اعطيته ثمر تعطيه الثمر جاهز للتخزين للمستقبل. فاذا اعطاهم قال اذا قال فلو خالف واخرج رطبا اذا خالفت واخرجت الثمر وهو رطب لم يجف بعد لم يجزئ. عليك تخرج الزكاة مرة اخرى. وتعتبر صدقتك الاولى نفلا ولا تعتبر زكاة صدقته الاولى نعتبرها نفل ولا نعتبرها زكاة مقبولة وعليك ان تخرج الزكاة مرة اخرى فاذا هناك شرط في الاخراج لما تخرج ايضا تخرج الحب مصفا من قشره وتخرج الثمر جافا حتى ينتفع الفقراء به تمام الانتفاع. الان سيذكر لك بعض التفاصيل المتعلقة في زكاة الحبوب والثمار وهي مهمة لاختلاف احوال الناس قال وسن للامام بعث خالص لثمرة النخل والكرم اذا بدا صلاحها ويكفي واحد وشرط كونه مسلما امينا خبيرا واجرته على رب الثمرة. الان اخواني هذه المسألة عند الحنابلة تتعلق بنوعين من الثمر بالتحديد وهما النخل والعنب هذه المسألة تتعلق بنوعين من الثمر بالتحديد عند الحنابلة وهما النخل والعنب. ايش هاي المسألة؟ يقولون يسن سنة ليس واجب يسن لامام المسلمين لامام المسلمين او نائبه وامراءه على المناطق يسن للامام او لنائبه على المناطق ان يبعث خالصا. الخالص هو المقدر المخمن في وقتنا المعاصر بنسميه مخمن يسن للامام ان يبعث خالصا يعني مخمنا آآ لما يأتي موسم قطاف النخل والعنب. الكرم واسم من اسماء العنب يصلي الامام او نائبه ان يبعث مخمنا لما يحين او يقترب نقول لما يحين او لما يقترب موعد قطاف النخل والكرم. ايش وظيفة هذا المخمن؟ لذلك قال وسنة للامام البعث قارص لثمرة النخل والكم اذا بدا صالحا. فبين قال لك متى يبعث اذا بدأ صالحها لانه اذا بدا صلاحها واقترب موعد جنيها بالتالي احنا بنقول دخل وقت وجوب الزكاة فيها لانه وقت وجوب الزكاة في الثمار عرفنا مات قبل قليل. اذا بدأ صلاحها فاذا بدا صلاحها والان ستقطف او اقترب قطافها في هذا الوقت يسن للامام ان يبعث مخمنا لمزارع النخل والعنب ايش وظيفته قد هو قال ويكفي واحد يعني يكفي مخمن واحد. انا الان سانص لك على وظيفته وظيفة هذا المخمن احبائي انه يدخل على مزرعة النخيل او مزرعة العنب وينظر في اه مزرعة النخيل ويخمن هذا معنى الخرس التخمين يخمن لصاحب المزرعة هذه الثمار اللي على الشجر وهي رطبة الان طبعا لو كانت جافة كم ستخرج له تخمينا تقريبا من التمر فمثلا يدخل المخمن الخالص على مزرعة النخيل فيقول لرب الارض بل افعل الانواع كلياتها وبيشيك عليها زي ما يقولوا فيقول لرب الارض هذه الثمار الرطبة الان لو جفت لو قدرناها يعني لو خمناها جافة تقريبا وخبير انت بتتكلم مع شخص خبير عارف الموضوع. تقريبا تخرج ثمانمائة كيلو غرام تمام؟ بالتالي يا صاحب الارض عليك زكاة ثمانمئة كيلو غرام من التمر الجاف عليك زكاة تمانمائة كيلو غرام يعني هي قدرناها انها لو كانت جافة ثمانمائة كيلو غرام من التمر الجاف. عليك زكاة ثمانمائة كيلو غرام. الان اذا كان هو يعتمد على البعل طوال العام عندك عشر الثمانمائة اذا كان يعتمد على الريطوالي العام عليك نصف عشر الثمانمئة. اذا كان بالمنتصف نصفها بعلي ونصفها بالكلفة عليك ثلاثة ارباع على القواعد فبقولوا يا عليك العشر يا عليك نصف العشر يا ثلاث ارباع بحدد له وبذهب وبروح هذا الخالص الان صاحب المزرعة خلص عرف الواجب عليه فالان يستطيع ان يتصرف في المزرعة يستطيع ان يتصرف في المزرعة. يعني لو جاء شخص وقالوا يلا بدي اشتري هاي النخل بما عليها من الثمر. بقول له خلص خذها اشتريها. انا عرفت ما يجب علي من الزكاة. عرفت انه علي العشر واستطيع الان ان اذهب فاشتري هذا العشر من السوق تمرا يابسا جافا واعطيه للفقراء او زبيبا اذا كان مثلا مزرعة عنب. اذهب اشتري زبيبا جافا عشرة ثمانمائة او نصف العشرة على حسب ما يجب علي واطيل الفقراء. فهذا في الحقيقة فيه مساعدة لاصحاب المزارع فيه مساعدة لاصحاب المزارع وان كان الحنابلة يخصون بمزارع النخل والعنب كون هذه المزارع هي التي كانت شائعة حقيقة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والخرص انما جاء في الاحاديث في النخل والعنب لكن آآ في الحقيقة يعني نوع من النظر والاجتهاد وهو نعم الخرس الذي ورد في الاحاديث النبوية كان يتكلم عن خرس العنب وخرس النخل. لكن انما كان الكلام عن خرص العنب وخرص النخل لان هي ثمار اللي كانت شائعة في العهد النبوي او في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. فهل هذا يمنع من تطبيق الخرس على ثمار اخرى غير العنب والنخل. يعني ربما في بلاد الشام او في العراق او في مصر هناك ثمار انتشارها بين الناس وتعور الناس به اكثر من تعاملهم بالتمر. او بالعنب بالتالي ما المانع من ان نطبق عليها فكرة الخرس؟ اذا كانت هذه الثمار مما تجب فيه الزكاة ما المانع هذي هي يعني اجعلوها قضية تقبل الاجتهاد والنظر ان الحنابلة في الحقيقة يخصصون الخرس وهذه السنة بالنخل. يعني سنة الخرس ان يبعث الامام خالصا كذا. يخصصونها قالوا بماذا بالنخل والعنب ويعللون ذلك بانه هذه الثمار هي التي يقصدها الناس ويحتاجون اليها او يعني يحتاجون ان يأكلوها رطبة. لكن في الحقيقة هذا الامر كما يوجد في النخل والعنب يوجد في غير النخل والعنب وهذا يختلف باختلاف البلدان وما هي الثمار الشائعة عندهم؟ لكن عموما دعونا نتكلم في النخل والعنب كونه مذهب الحنابلة في المفتى به يقتصر عليهم لماذا الحنابلة قالوا يسن للامام ان يبعث المخمن لهاتين الشجرتين؟ قالوا لانه عادة الناس يعني هل كل الناس احبائي طبيعتها انها تقطف الرطب او تقطف العنب وبتجففه وبعد وبتوديه للمخازن هل هذي عادة اكثر الناس؟ في الحقيقة لا كثير من الناس ما بتجفف الرطب ولا تجفف العنب بل تأكله وهو رطب صح بالتالي لو ان الشريعة المحمدية صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ستجبر جميع الناس انه يقطفوا الرطب ويجففوه ويقطف العنب ويجفف جبرا. بالتالي لم نستطيع ان نأكل العنب وهو رطب ولن نستطيع ان نأكل التمر وهو رطب لا نستطيع ان نأكل العنب وهو رطب فيه يعني فيه ماؤه او نأكل التمر وهو ما زال رطبا فيه ماؤه. وكثير من الناس تشتهي اكل العنب وتشتهي اكل الرطب فالشريعة من عدلها ومن رحمتها بالناس انه ما كلفت صاحب المزرعة انه يجب انك تقطف ثمرك قبل ما تبيعه ويجب تحوله الى تمر. واذا كان عنب لازم تحوله للزبيب لا بتقول لصاحب المزرعة جيب مخمن واذا كنت انت يا صاحب المزرعة نفسك مخمن ما عندنا مشكلة. طبعا هذه الوظيفة في الاصل وظيفة الامام. لذلك قد يسن للامام انه هو يبعث المخمنين. لكن اذا ما كان في امام مسلمين. او في امام مسلمين ما بعث مخمن. قال لك هي سنة بديش اعملها الان صاحب الارض نفسه صاحب الارض نفسه اذا اراد ان يبيع هذا المحصول وهو رطب قال انا ما بدي اجففه. عليه ان يمارس التخمين عليه ان يمارس التخمين يعني لما نقول يسن للامام بعث خالص لثمرة النقر والكرب. هذه سنة تتعلق بالامام. صح. انه يا امام المسلمين يسلك انك تبعث خالص لكن اذا الامام ما بعث خالص ممتاز وصاحب المزرعة بده يبيع الثمار الرطبة وهي على الشجر هنا الخرز اصبح واجبا عليه لانه انت ايها البائع دخل وقت الوجوب وهو وقت بدو الصلاح والثمرة عندك وهي فعلية راح تبلغ النصاب بالتالي يجب عليك يا صاحب الارض ان تخرص انت اذا كنت من اهل الخبرة او تأتي بمخمن خارجي وتقول له ايها المخمن ترى انا بدي ابيع المحصول طول وهو على الثمر واضعف ما هو على الشجر ما راح احول الرطب لتمر وما راح احول العنب لزبيب. فبدي اياك تقدر لي. هذا المحصول كم يعني كم يقدر وهو جاف وخذ بالاحوط طبعا بده يوخذ بالاحوط بقول له وهو جاف بالاحوط ثمانمئة كيلو غرام. تسعمائة كيلو غرام. الكيلو غرام. خلص هنا صاحب الارض عرف انه عنده عنب جاف طبعا هو ليس جاف الان لكنه تقريبا لما يكون جاف لن يقل عن الف كيلو غرام فبعرف انه عليه زكاة الف كيلو غرام حفظ الواجب عليه بالتالي الان يستطيع ان يتصرف في المحصول ويبيعه وهو رطب فهمتوا الان؟ لانه كثير من الناس في السوق تحتاج العنب عنب قبل ان يكون زبيبا. وتحتاج التمر رطب قبل ان يصبح تمرا. وهل سنحرم المجتمع من اكل العنب وهل سنحرم المجتمع من اكل الرطب طيب لانه هنا راح تتداخل الامور على طالب العلم. بقول لك طب ما هو يا شيخ ما انت قلت النصاب لازم يحسب والثمرة مجففة والان بتقول لنا انه يجوز بيع الرطب وهي رطب في السوق وبيع العنب وهو عنب في السوق. طب كيف نجمع بين هذا وهذا؟ نقول صحيح النصاب لما يحسب يجب ان يحسب والثمرة جافة يابسة لكن ها لكن هذا الكلام كان يتعلق بطريقة حساب النصاب يتعلق بطريقة حساب النصاب. انه لا يقدر النصاب والثمرة رطبة من قدرا والثمرة جافة. لكن اذا انا بدي ابيع الثمرة وهي رطبة استطيع من خلال المخمنين ان اعرف انه اعرف هذه الثمرة لو كانت يابسة كم تخرج لي؟ هذه الثمرة لو كانت يابسة كم تخرج لي؟ بالتالي فعليا فعليا ليس الواجب حتى نكون دقيقين ليس الواجب هو ان اجفف الثمرة فعليا لانه لو كان الواجب هو عملية التجفيف فبالتالي لما جاز لنا ان نبيع الرطب وهو رطب ولا ان نبيع العنب وهو عنب. فكان لازم نجفف كل شي وبنحسب نصابه. بعد ذلك يتم بيعه وهذا لا تستقيم به الحياة الواجب في الحقيقة في حساب النصاب ان يحسب النصاب على ان الثمر يابس على هذا التقدير. الان اذا انت جففته فعليا وحسبت النصاب انعم به واكرمه. اذا ما جففت فعليا واردت ان تبيعه رطبا انت مجبر ان تأتي بمخمن تمام؟ او اذا كنت انت مخمن برضه لا اشكال وتقدر هذا الثمر الرطب لو كان يابسا كم سيكون فباختصار يا انك بتجفف فعليا الثمر وبتحسب النصاب هذه طريقة الطريقة الاخرى اذا ما بدك تجفف انك تخمن تخمينا وتعتبر الاحوط انه هذا الثمر لو جفف كم سيخرج. فانت بين خيارين فانت بين خيارين اما التجفيف الفعلي لحساب النصاب واما التخمين والتقدير وتأخذ بالاحوط فتقدر الثمرة رطبة يابسة وكم ستخرج تقريبا ثم بعد ذلك تصرف فيها تصرف فيها كما شئت هذه اذا هي فكرة وسنة للامام بعث خالص لثمرة النخل والكرم المخمن. يعني المخمن لماذا احتيج اليه؟ لان كثيرا من الناس يبيعون هنا الثمار وهي لطمة ولا يجففونها وحساب الزكاة او حساب نصاب الزكاة يجب ان يكون والثمار يابسة فكيف سنفعل؟ سنحتاج الى المخمن. والمخمن وظيفته ان يقدر لك انه هذه الثمار الرطبة لو كانت يابسة كم ستخرج لك كم ستخرج لك؟ لذلك قال اذا من المسنون لامام المسلمين انه يبعث هؤلاء الخالصين لثمرة النخل والكرم. وانا قلت لكم انه لو بدنا نجتهد بنوسع الدائرة اكثر من دائرة النخر والكرم لكل ثمرة تباع رطبة وتجب فيها الزكاة. لان متى تكون هذه السنة اذا بدا صلاحها؟ لان هذا وقت وجوب الزكاة فيه ويكفي واحد يعني يكفي مخمن واحد لا نحتاج الى اكثر من شخص. ولكن هذا المخمن فيه شروط قال وشرط ان يكون مسلما هذا الشرط الاول. اثنين امينا اذا كان المخمن مش امين ما بينفع. ثالثا خبيرا لانه اذا مش خبير ما بخمن صح فبالتأكيد لابد يكون خبير. و بعرف انه هاي العدد من الاشجار اللي عليها هذي الرطب كم تخرج لي من التمر اليابس؟ وهذا العدد من العنب من شجر العنب لما عليه من الثمر كم يخرج لي من الزبيب الجاف بدي كون خبير هذه الشروط الثلاث وانا اضيف الشرطا رابعا لم يذكره الشيخ مرعي وان يكون غير متهم ان يكون غير متهم. وقالوا معنى ان يكون غير متهم ان لا يكون هذا الخالص الذي يبعثه الامام من عمود النسب بالنسبة لصاحب الارض الان لما نأتي ان شاء الله لباب الشهادة لا تقبل او لا يقبل في الشهادة ان يشهد للانسان عامود النسب له. عمود النسب المراد به اباؤه واجداده. او ابناؤه وبناته. يعني الاصول والفروع الاصول والفروع لا يجوز ان يكونوا شاهدين لك. لماذا؟ لانهم يحابونك يمكن ان يشهدوا لك زورا وبهتانا فبالتالي الخرز نفس الشيء يقولون لابد يكون الخرس ليس من عمودي النسب ليس من اصول صاحب المزرعة ولا من فروعه اما انه صاحب المزرعة يجيب ابنه او يجيب اصوله ويبدأ هم يخمرون له الامام لا يقبل ذلك لان هذا قد يكون فيه تلاعب او يحصل فيه تلاعب فايضا يشترط في المخمن الذي يبعثه الامام ان يكون مسلما امينا خبيرا غير متهم اي ليس من عامودي النسب لا من اصول ولا من فروع صاحب المزرعة واجرته اجرة هذا الخالص الذي يبعثه الامام على من؟ قالوا اجرته على رب الثمرة يعني صاحب الارض المزارع هو الذي بدفع الاجرة للخالص. فالامام وظيفته انه يبعث لك الخارص والخالص بدخل عندك وبقول لك والله هادا النخل تقريبا بطلع لك كذا من التمر او هذا العنب تقريبا بطلع لك كذا من الزبيب وعليك كذا وكذا وبروح لا قبل ما يروح بده يوخذ راتبه موظف ما هو هذا الموظف اجرته على مين؟ الان هو فيه خلاف في المذهب هناك اقوال تقول اجرته على بيت مال المسلمين والقول المعتمد ان اجرة هذا الموظف على من؟ على رب الثمرة. على المزارع صاحب الارض وليس على بيت مال المسلمين فاجرته يحصدها من رب الثمرة ثم قال ويجب عليه ويجب على الامام. الان مسألة اخرى الامام امام المسلمين هناك امر مسنون له وهناك امر واجب انتهى من الامر المسنون. المسنون بعث الخالصين لمزارع النخل والعنب عند بدو صلاحها ليخمنوا للناس. هذه سنة مش واجبة اما الواجب على الامام قال ويجب عليه بعث السعاة قرب الوجوب لقبض زكاة المال الظاهر اما الواجب على الامام آآ يجب على الامام ان يبعث السعال هم العاملين عليها اصحاب العمل على الزكاة. يبعث الامام السعاة عمال الزكاة. يبعثهم لقبض زكاة المال الظاهر. الان الاموال يا احبائي على نوعين هناك اموال زكوية ظاهرة وهناك اموال زكوية باطنة الباطنة يعني لا يطلع عليها الناس وهناك اموال زكوية ظاهرة ظاهرة لكل الناس. الناس كلها شايفتها الاموال الزكوية الظاهرة هي الزروع والثمار وبهيمة الانعام الاموال الزكوية الظاهرة نوعين الزروع والثمار تنين بهيمة الانعام والعسل في الحقيقة يلحق بالزروع والثمار والله اعلم. العسل يلحق بالزروع والثمار. فالحقوا العسل بها اذا الاموال الظاهرة الزروع والثمار ويلحق بها العسل وبهيمة الانعام. ايش يعني ظاهرة؟ يعني الناس كلها تراها. والفقراء وهم يسيرون في الطرقات يرونها. وتتعلق نفوسهم بها اه وهناك اموال باطنة وهي اموالك النقدية ارصدتك في البنوك او عروض التجارة عروض التجارة الخاصة بك اه او ما عندك من الذهب والفضة او الركاز اللي عندك او المعدن اللي انت استخرجته. فالاموال الباطنة هذه انت تخرجها بنفسك. لا امام المسلمين انه يذهب يفتش في ارصدتك البنكية ولا يدخل بيتك ويفتش ايش عندك ذهب وفضة او ايش عندك ركاز ومعادن لا هذي انت تخرجها بينك وبين الله اما الاموال الزكوية الظاهرة التي يراها الفقراء وتتعلق بها نفوسهم وهي الزروع والثمار يراها الفقراء وهم يسيرون. شايفين ما شاء الله مزارع على مد البصر. او ما شايفين ما شاء الله غنم وبقر ومع قطيع من الابل. او يرون عسل اه ما شاء الله ومزارع معبأة بصناديق العسل الاموال الزكوية ظاهرة يجب على امام المسلمين ان يبعث عمال الزكاة ليجبوها قال ويجب علي اي على امام المسلمين بعث السعاة يعني العاملين على الزكاة قرب الوجوب قرب وجوب الزكاة فيها. لقبض زكاة المال الظاهر بقبض زكاة المال الظاهر. وظيفة هؤلاء العمال يذهبوا الى اصحاب المواشي اعطونا ما يجب عليكم من الزكاة. ويذهبوا لاصحاب الزروع والثوار يقولون يلا اعطونا العشر او نصف العشر او ثلاث ارباع العشر. واحنا بنوزعه على الفقراء. تمام؟ هذا واجب على الامام من اجل المحافظة على مصلحة الفقراء. تخيل لو انه امام المسلمين اليوم يقوم بهذا الواجب يذهب الى المزارع ويذهب الى اصحاب القطيع والمواشي ويأخذ منهم هذه الزكوات لاحظوا كيف سنسد حاجة كثير من المجتمع لانه كثير للاسف اصحاب الاموال اصحاب المزارع لا يبالون بالفقراء ولا يخرجون زكاة الاموال. وكثير من اصحاب الغنم والبقر والابل لا يبالون بهذه القضية ولا يقسمون حساب الفقراء ولا يخشون الله سبحانه. هذه وظيفة الامام انه يجبرهم اجبارا على دفع الزكاة واخراجها الامام قل لهم انا بتعامل معكم في المال الظاهر. الان ما في جيوبكم وبيوتكم وارصدتكم البنكية هذا بينك وبين الله انت والمسؤولون. لكن الاموال الظاهرة التي يراها الفقراء وتتعلق نفوسهم بها. وظيفتي ان اخرج لهم حقهم منها. فهذا واجب عليه. اذا ويجب عليه بعث السعاة قرب الوجوب لقبض زكاة المال الظاهر فقط. واما المال الباطن فهذا يخرجه الانسان بينه وبين مولاه سبحانه وتعالى. اذا الامام هناك امر مسنون له وهو ان يبعث المخمنين النخل والعنب بالتحديد عند بدو صلاحها ليخمنوا ويقدروا كم تسوى وهي جافة ليعرف صاحب الارض كم عليه من الزكاة وبالتالي يستطيع بعد ذلك صاحب الارض يتصرف في هذه الثمار كما يريد. فصاحب الارض لا يجوز له ان يتصرف في الثمار التي يبدو صلاحها وتجب فيها الزكاة قبل ان يعرف ما عليه من الزكاة فيها لا يجوز احبائي لاصحاب الثمار والمحاصيل الزراعية عموما ان يتصرفوا في الزكاة بعد وجوبها عليهم اذا كانت نصاب وكانوا مالكين لها وقت الوجوب لا يجوز لهم ان يتصرفوا فيها بعد ذلك حتى يعرفوا كم تخرج لهم من الزكاة وكم عليهم من الزكاة ثم بعد ذلك يتصرفون فيها اما انك تتصرف ايها الباء بمحصولك الزراعي قبل ان تعرف ما يجب عليك من الزكاة انت تأكل حق الفقراء فبالتالي الامام يسن له انه هو اللي يبعث الخالص المقدر. اذا ما فعل الامام هاي السنة مقصر مش بقول صاحب المحصول انا والله خلص بما ان الامام المسلمين مش وجود وما بعد ساعي انا بتصرف. لا لأ اذا الامام ما فعل هذه السنة صاحب المزرعة هو الذي يجب عليه ان يخمن بنفسه ان كان خبيرا او يأتي بمخم خارجي يخمن له وبعد ان يعرف كم تقريبا سيحصد او يجب عليه ان يخرج من الزكاة بعد ذلك يتصرف كما يشاء بمحصوله الزراعي. واما ما يجب على الامام فهو بات السعاة قرب الوجوب لقبض زكاة المال الظاهر تمام آآ قال ويجتمع العشر والخراج في الارض الخراجية لا اطيل عليكم اكثر من ذلك يعني لانه هذه مسألة جديدة وتحتاج لشيء من التفصيل وساحاول ان بما انه اصبح عندنا خمسة محاضرات في الاسبوع ان تكون المحاضرة لا تتجاوز ساعة ساعة وربع اه نسأل الله ان ينفعنا بما سمعنا وان يعلمنا ما جهلنا وان يعيننا على طلب العلم وتحصيله وتحليل مسائله وفهمها. انه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم