غراس العلم لدراسة العلوم الشرعية. يقدم شرح دليل الطالب لنيل المطالب. للامام مرعي الكرم الحنبلي. مع الشيخ ابراهيم رفيق الطويل بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم احمده سبحانه وتعالى حمد الذاكرين الشاكرين واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين ومحجة للسالكين نبينا وحبيبنا وقرة اعيننا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا الى يوم الدين. حياكم الله احبتي الى مجلس جديد نعقده في مدارسة كتابه بدليل الطالب لنيل المطالب مع الامام مرعي ابن يوسف الكرمي رحمة الله تعالى عليه زرعنا في المحاضرة السابقة في باب صلاة اهل الاعذار وعرفنا ان المراد باهل الاعذار عند الحنابلة المريض والمسافر والخائف وشرع وتكلمنا وانهينا الحديث عن النوع الاول من اهل الاعذار وهو المريض. وعرفنا جملة من احكام صلاته اليوم بإذن الله موعدنا مع النوع الثاني وهو المسافر نتعرف على احكام صلاته وان اتسع الوقت اكملنا النوع الثالث وهو الخائف النوع الثاني اذا من اهل الاعذار هو المسافر والمسافر يتعلق بصلاته حكمان. يتعلق بصلاته حكمان اساسيان كمانة اساسيا. هناك احكام اخر ايضا تتعلق يعني بصلاته في السفر. لكن الحكمان الاساسيان المتعلقان بصلاة المسافر هما القصر والجمع لذلك في كتب الحنابلة لما يتكلمون عن اه صلاة المسافر يتكلمون عن هذين الحكمين عن قصره وعن جمعه بين الصلوات يشرع اه الشيخ مرعي رحمة الله عليه في مسألة القصر ثم بعد ذلك يتبعها بذكر مسألة الجمع فقال فصل في صلاة قال قصر الصلاة الرباعية الان كلمة الرباعية اعطتنا مؤشر على ان القصر انما يكون في الرباعيات فقط الظهر العصر العشاء بالتالي الثنائية كالفجر او الثلاثية كالمغرب لا قصر فيها. ممتاز قصر الصلاة الرباعية افضل عبر بالافضلية هنا وكتب الحنابلة الاخرى او بعض كتب الحنابلة تعبر بالسنية. فالافضلية هنا تعني السنية تعني السني يعني فلو قال قصر الصلاة الرباعية سنة صحيحة. فالافضلية اكتبوا فوقها بمعنى انه سنة لمن قال قصر الصلاة الرباعية افضل لمن نوى سفرا مباحا لمحل معين يبلغ ستة عشر فرسخا وهما وهي يعني ستة عشر فرسخا تقدر في الزمن القديم وهي يومان قاصدان في زمن معتدل بسيل الاثقال ودبيب الاقدام اذا فارقه بيوت قريته العامرة. ذكر لمن يسن له قصر الصلاة الرباعية فقال قصر الصلاة الرباعية افضل اي يسن لمن نوى هذا اول شيء علق عليه هذه السنية او هذه الافضلية بافضلية او سنية قصر الصلاة الرباعية هي لمن نوى سفرا. فلا بد اولا من نية السفر هذا اول شرط هذا اول شرط وجود نية السفر. طب ماذا سينبني على هذا الشرط يا شيخ؟ ينبني على هذا الشرط احبائي لو ان لم توجد عنده نية السفر. لكنه قطع مسافة السفر المحددة تقريبا عند الحنابلة كما ستأتي معنا. لو ان انسانا لا يوجد عنده نية السفر لكنه قطع هذه المسافة في طلب شيء ضائع فانه لا يجوز له ان يقصر فاول شرط من شروط القصر وجود نية السفر فنقول لو ان انسانا قطع مسافة السفر من دون وجود نية السفر لا يصح له القصر عند السادة الحنابلة. كيف انسان يقطع المسافة من دون وجود النية كما مثلت لكم. انسان آآ هربت منه ناقته انسان وهو في مدينته هربت منه ناقته وتركض هذه الناقة وهو يركض وراءها وتركض وهو يركض وراءها ويجري والمسكين وهو من حيث لا يشعر اذا به يقطع مسافة السفر وهو في الواقع لم ينوي سفره. لكنه يلحق ويلحق ويلحق ويلحق خلف هذه الناقة الى ان جعلته تجاوز هذه المسافة. فمثل هذا الرجل ليس له ان يقصر لعدم وجود نية السفر عنده حتى ولو قطع المسافة حتى ولو قطع المسافة فإذا هذه مسألة من المسائل التي تنبني على نية السفر وستنبني عليها مسائل اخرى ايضا. مثلا الانسان اذا فارق بيوت العامرة كما سيأتي معنا وكان اذا الانسان اذا نوى سفره وفارق بيوت قريته العامرة وهو يعلم ان مسافة سفره ستة عشر فرسخة يحق له ان يبدأ القصر بمجرد ان يفارقه مجرد ان يفارق بيوت القرية العامرة مع انه لم يقطع هذه المسافة بعد. وانما جوزنا له القصر مع انه لم يقطع هذه المسافة لان في نيته ان يقطعها اعتمدنا على النية واعيد المسألة مرة اخرى. الان الانسان متى يحق له ان يبدأ القصر؟ سيأتي لما يقول اذا فارقوا بيوت قريته العامرة، يعني بمجرد ان تفارق بيوت قريتك العامرة وانت في نيتك انك تريد سفرا لستة عشر فرسخا فصاعدا وسنأتي يعني نعرف كم هي بالكيلو ان شاء الله. المهم متى فارقت بيوت القرية العامرة وانت تنوي سفرا لهذه المسافة؟ فمجرد المفارقة لبيوت القرية العامرة يحق لك ان تبدأ القصر وان لم تكن قد قطعت هذه المسافة بعد انت لسه ما قطعتها. لكن يحق لك ان تبدأ بمجرد ان تتجاوز بيوت القرية العامرة. طيب لماذا؟ قالوا لان في نيته ان يقطع المسافة فاعتمدنا على النية في اباحة القصر له او في سنية القصر له وان لم يقطع المسافة بعد. فاذا مسألة وجود نية السفر للمسافة المحددة القصر وهي ستة عشر فرسخا وجود نية السفر لهذه المسافة اساس في جواز القصر. اساس في جواز القصر. فعند فقد نية السفر اصالة لا يجوز القصر ولو انك قطعت المسافة فلابد من نية السفر ونية السفر تكون ايضا لستة عشر فرسخا فصاعدا. نية سفر لستة عشر فرسخا فصاعدا. طيب خلونا نكمل شروط القصر واحد واحد. اذا لا بد اه قال قصر الصلاة الرباعية افضل يعني سنة لمن نوى سفرا فاذا في الشرط الاول وجود نية السفر فمن دون وجود النية لا يعتبر آآ ثانيا ان يكون سفرا مباحا هذا هو الشرط الثاني ان يكون سفره سفرا مباحا فاذا كان السفر احبائي لاحظوا اذا كان السفر ليس مباحا اذا كان السفر ليس مباحا يعني قالوا ان اذا كان سفر معصية يعني سفر محرم او سفر مكروه هذا لا يجوز فيه القصر. لان القصر في النهاية رخصة وقاعدة الحنابلة ان الرخص لا تستباح بالمعاصي فمن سافر سفرا معصية وهو السفر المحرم او سفرا مكروها ويمثل الحنابلة للسفر المكروه السفر لمجرد الفرجة والتنزه هذه صورة ويمثل المتأخرون من الحنابل ايضا للسفر المكروه بالسفر لزيارة القبور. طبعا ابو العباس ابن تيمية تعلمون رأيه ان هذا السفر محرم وليس مكروه لكن كثير من المتأخر الحنابلة اعدوا هذا السفر من قبيل المكروه. وهذه مسألة يعني في النهاية هناك ادلة لهذا الطرف هناك ادلة لهذا الطرف ولسنا في مقام يعني تحريرها او تقرير ايهما ادق في توصيف الحكم الشرعي. لكن المهم لما تقرأون في كتب الحنابلة ستجدونهم لما يذكروا آآ السفر المكروه يمثلون بالسفر لزيارة القبور. فالسفر المحرم يعني من سافر ليرتكب الفجور او ليبيعه ويتاجر بالمحرمات. او السفر المكروه هذا السفر لا لا يجوز فيه القصر. لان القصر رخصة والرخص لا تستباح بالمعاصي. ولا يترخص بها من خلال المعاصي اذا هذا الشرط الثاني اذا لابد لمن نوى سفره لابد من وجود نية السفر فمن دون وجود نية سفر لا يجوز القصر ولو قطعت المسافة. اثنين لابد ان يكون السفر مباحا. فمن دون اذا كان سفرا تقول محرما او مكروها هل يجوز القصر؟ ثالثا قال لمحل معين هذا الشرط الثالث فمن كان عنده نية سفر وسفر مباح لكن ليس لمحل معين يعني انسان هائم على وجهه في الصحاري. قال انا عندي نية سفر ولا اريد ان افعل معصية ولا شيء مكروه لكنني ساهيم في الصحاري وفي ارض الله الواسعة هل تقصد مكانا معينا بلدا معينا؟ قال لا قال لا اقصد بلدا معينا. مسك السيارة وبدأ يجول في الصحاري وفي الطرقات وفي الغابات قطع مسافة السفر لكنه لا يحق ولا يجوز له القصر. لماذا يا شيخ؟ لان من شروط القصر ان تقصد مكانا معينا. لابد ان تقصد مكانا معينا فهذا الشرط الثالث. اذا لابد من نية السفر ولابد ان يكون السفر مباحا. ولابد ان تقصد مكانا عينا فمن هام على وجهه بدابته حتى لو قطع مسافة السفر لا يجوز له القصر ما دام انه لم ينوي محلا معينا. الشرط الرابع قال اه سفرا يبلغ لمن نوى سفرا مباحا لمحل معين هذا السفر يبلغ ستة عشر فرسخا. نويت ان اسافر سفرا مباحا لمحل معين هذا المحل المعين ستة عشر فرسخا. الان كم ستة عشر فرسخا عند الحنابلة؟ طبعا هو قدرها بالتقديرات القديمة. قولها يومان يعني معتدلان. يعني ستة عشر فرسخا هكذا كان الفقهاء القدامى يحسبونها. يعني هي تقريبا يومان معتدي يومان قاصدان يعني يومان معتدلان في زمن معتدل اه بسير الاثقال ودبيب الاقدام هكذا كانت طريقة تقديرهم للمسافات قديما والله هذا السفر مسافة يوم. هلأ هذا السفر من هنا الى مكة المكرمة. قديش المسافة؟ بقول لك المسافة اه بمشي الاقدام خمسة ايام. هيك في قدر المسافات قديما. المسافة من عمان الى بغداد كم المسافة؟ بقول لك المسافة تقريبا بسير الاقدام عشرة ايام فهنا خلص اذا انت اسلم قديما كان اذا سمع عشرة ايام قدر المسافة. احنا اليوم الحمد لله هناك تعبيرات سهلة عندنا عن هذه المسافات. فنقول ستة عشر فرسخا الراجح والمعتمد عند الحنابل وان كان هناك خلاف في اه دائرة المذهب لكن المعتمد عند الحنابلة ان الستة عشر فرسقا هي مية وثمانية وثلاثين كيلو متر تقريبا ريبا لذلك قالوا ليس تحديدا تقريبا اذا الستة عشر فرزقا مية وثمانية وثلاثين كيلو متر طب يا شيخ احنا بنقصر على ثمانين كيلو هذه الفتوى المعاصرة. في الحقيقة هذه قول اخر عند الحنابل وهو قول يعني اكثر اهل العلم وعليه الفتوى عاصرة لكن التحقيق ان الحنابلة ليسوا على الثمانين كيلو متر. الحنابلة مسافة القصر عندنا في المذهب مية وثمانية وثلاثين كيلو متر تقريبا قريبا فلابد اذا من هذا الشرط الرابع. فاذا كان سفرك انا نويت سفر لكن هذا السفر انا ناوي عارف انه مسافته يا سفر يعني ستين كيلو سبعين كيلو ثمانين كيلو تسعين كيلو مئة كيلو كل هذا لا يمشي عند الحنابلة حتى يسلك القصر وحتى يصح لك القصر ليس فقط حتى يزن حتى يصح لابد من ان تكون المسافة هي مية وثمانية وثلاثين كيلو متر. هذي السفرة التي تسافر اليه لابد وان يكون بهذه المسافة. فاذا لابد ان من نية السفر اهدأ ويكون السفر مباح ولمحل معين انت تقصده وتكون مسافته مية وثمانية وثلاثين كيلو متر. هذه الشروط الاربعة لاباحة القصر يعني لجواز القصر رباحنا اسرع منها بعد الجواز وليس بمعنى الحكم الشرعي الدقيق. يعني هذه الشروط الاربعة لجواز القصر فاذا وجدت الشروط اصبح القصر سنة سنة يعني القصر سنة يقدم على الاتمام. فلو واحد اه وجدت في حقه هذه الشروط الاربعة. فقال يا شيخ انا بدي اتم يعني بحق لي اقصر لكن بدي اتم. يظن انه هذا هو الافضل شرعا. نقولوا لا الحنابلة يقولون الافضل والسنة ان تقصر وليس ان تتم. ان اتممت صلاتك صحيحة. لكن السنة ان تقصر. لكن متى يحق له ان يبدأ القصر؟ هل مجرد ان ينوي سفرا مباحا لمحل معين مسافته. والله مية وثمانية وثلاثين خلاص يبدأ القصر ولو لم يفارق بعد لا لذلك نص قال اذا فارق بيوت قريته العامرة حتى يصح لك ان تبدأ القصر ها هذا شرط لبدء القصر. يعني متى يصح ان ابدأ القصر؟ نقول يبدأ القصر بمجرد ان تفارق بيوت القرية التي تسكن فيها العامرة لان هناك اخواني نوعان من البيوت. هناك بيوت خربة هجرها اهلها وهناك بيوت عامرة يسكنها اهلها. ممتاز المطلوب منك ان تفارق بيوت قريتك العامرة فانا مشيت بالسيارة سقت اه تجاوزت البيوت العامرة بمجرد ان تجاوزت البيوت العامرة في بلدتي في قريتي في مدينتي يحق لي ان ابدأ القصر اذا توفرت في فيها الشروط. طب حتى لو يا شيخ كان في بعض البيوت العامرة هناك بيوت خربة؟ نعم ممكن تكون هناك بيوت عامرة انت تجاوزتها بالسيارة. بعدين صادفتك بيوت خربة على جوانب الطريق وخلاص بعد ذلك بصير بك الطريق خارج المدينة. هاي البيوت الخربة لا عبرة بها. العبرة عندنا والمهم ان تتجاوز البيوت العامرة حتى ولو كان بعدها لكن قال الحنابلة وانتبهوا لهذه الفكرة اذا كان اذا تجاوزت اذا تجاوزت البيوت العامرة من مدينتك ثم صادفتك بعد ذلك بيوت خربة وكان بعد هذه البيوت الخريبة بيوت عامرة اخرى. يلزمك ان تتجاوز البيوت العامرة الاخرى حتى يحق لك القصر ممتاز لاحظته اذا تجاوزت البيوت العامرة فاذا انت تجد بيوت خريبة ثم تجد بيوت عامرة ايضا بعدها لازم تتجاوز البيوت العامرة الثانية مش تقول والله انا تجاوزت البيوت العامرة الاولى خلص. الثانية مش مشكلة لأ اذا تجاوزت العامرة وكان بعدها خرب ثم كان هناك عامرة اخرى يجب ان تتجاوز العامرة الاخرى. ممتاز طيب اه طب يقول الحنابلة اذا اتصل بنيان قريتين وهذه المسألة مهمة جدا يعني انتبهوا لفكرتها. لانه يصعب تطبيق القصر بناء على رأي الحنابلة القديم. ان الحنابلة يقولون اي قريتين اتصل بناؤهما عدا كقرية واحدة. يعني اذا انا خرجت من قريتي فاذا انا مباشرة اه اجد نفسي متصلا بقرية اخرى. يعني تركت البيوت العامرة من قريتي. فاذا انا مباشرة اجد بيوتا عامرة من قرية اخرى القريتان اه اذا اتصل بناؤهما يعتبران عند الحنابلة قرية واحدة. بالتالي ممكن انت تتجاوز قريتك صح وبيوتها العامرة لكن بمجرد ان تجاوزت البيوت العامرة اذا انت تصطدم ببيوت عامرة لقرية جديدة ثم تتجاوز هذه القرية فاذا بعدها مباشرة قرية اخرى. وبناء على هذا الرأي اذا كانت مثلا الاردن اه من اولها الى اخرها قراها متصلة بعضها ببعض حتى ها حتى ولو تجاوزت الشرعية حتى ولو تجاوزت المسافة الشرعية لا يحق لك ان تقصر. لان القصر ضابطه ان تفارق البيوت العامرة ثم بعد ذلك يأتي الخلاء تتجاوز البيوت العاملة ثم يأتي خلاء او بيوت خريبة. اما اذا اتصلت بيوت العامرة من قريتك وبيوت عامرة لقرية اخرى فهنا هذه كلها تعتبر قرية واحدة يعني لا يحق لك ان تقصر لابد تصل لمنطقة الخلاء فلو كانت القرى العامرة متصلة ببعضها من بداية البلد الى نهايته فلا يحق القصر عند الحنابلة ولو تجاوزت المسافة الشرعية. وبالتالي يتصور القصر اصبح فيه صعوبة في الوقت المعاصر على هذا الكلام لاني انا كان يا شيخ اقطع الاردن كلها وبعض المدن خاصة الدول الحديثة التي تهتم بالعمران. يعني يمكن تقطع مسافات ضخمة وشاسعة قرى متصلة ببعضها والقرى متصلة ببعضها لم تتجاوز الى الخلاء فستصبح مشكلة هذه القضية فانا ارى انه هذا الامر يجب ان ينظر اليه عرفا. في الوقت المعاصر حتى عند الحنابلة. يعني نحن نفهم مقصد الحنابلة في مفارقة بيوت القرية العامرة حتى تعتبر فعلا بدأت في حكم المسافر. هم يقولون متى نعتبرك في حكم المسافر فعلا؟ متى تجاوزت بيوت القرية العامرة. الان هذا المقصد وهو ان تكون في حكم المسافر يجب ان ننظر اليه في عرفنا اليوم كيف يمكن ان نطبقه ولا نجمد عند عبارات الاقدمين. ما دام اننا فهمنا معقول كلام يجب ان نوسع على الناس توسيعا منضبطا باصول الشريعة. ما دام هناك ساعة وهذا من التجديد في المذهب التجديد المحمود ان نفهم الواقع الذي نحيا فيه ولا يكون الانسان يعني فقط حافظا لكلام الفقهاء. لا يسعى الى تطويره بما يتلائم مع الواقع الذي يحيا فلذلك ارى انه ينبغي ان ينظر في قضية اه عرف السفر في زماننا. متى اعتبر انا خرجت من مدينة عمان؟ يعني مثلا انا اسكن في عمان متى اعتبر خرجت من مدينة عمان واصبحت في حكم المسافر؟ لو يعني هل احتاج ان اتجاوز عمان واربع خمس مدن؟ انه ممكن تكون عمان متصلة بماذا ادب متصلة بالكرك وبالطفيلة وبمدن اخواننا يسكنوا في الاردن يعرفون هذه المدن. يعني يسكنون اما هذه المدن قد تكون منتصرة ببعضها البعض. فمشكلة اذا انا ساصل الى العقبة وانا ما زلت اعتبر في حكم القرية الواحدة. تمام؟ مشكلة ستجد مشكلة في ذلك فعلينا فقط يعني هذا فقط ان نفكر كيف يمكن ان نفهم كلام الحنابلة ونسقط على الواقع. لكن التفصيل هذا الذي ذكرته في التفصيل القديم. ممتاز ثم بعد ان عرفنا شروط القصر ومتى يحق لك ان تبدأ القصر؟ انتقل الى مسألة اخرى فقال ولا يعيد من قصر ثم رجع قبل بكمال المسافة يعني المسافة الشرعية المية وثمانية وثلاثين كيلو. ما هي صورة هاي المسألة؟ انسان اخواني نوى سفرا مباحا لمحل معين وهو آآ يعلم هذا المحل يعني بعده عن مدينته مية وثمانية وثلاثين فصاعدا. ممتاز؟ صاحبنا مسك السيارة وانطلق وتجاوز بيوت القرية العامرة او مشى في الخلاء وبدأ يقصر الصلوات فبعد عشرين كيلو متر من تجاوزه لبيوت القرية العامرة بعد عشرين كيلو متر جاءه هاتف من والده من والدته انه متعب. ويريد ان يدخل المشفى طبعا هذا مثل فصاحبنا اه قرر ان يلغي السفر مع انه لاحظ لم يقطع بعد المسافة الشرعية بمجرد ان تجاوز عشرين كيلو متر من اه البيوت القرية العامرة اذا به يتلقى هاتفا يطلب منه ان يعود فبالتالي عدل عن نية السفر بعد ان قصر بضروس صلاتين او ثلاث صلوات قرر ان يعود هل نقول له عليك ان تعيد هذه الصلوات التي قصرتها قبل ان تكسر نية السفر اه لانك في النهاية لم تقطع المسافة الشرعية. هل نقول له هذا؟ يقول الحنابلة لا بما انه ابتداء كان ناوي سفر مباح لمحل معين لمسافة تصل مية وثمانية وثلاثين فصاعدا. بما انه كل هذا كان في نيته لاحظوا اهميته النية. تمام؟ وهو شرع في سفره بناء على هذه الرؤيا. وقصر صلاتين او ثلاث صلوات. ثم بعد ان قصر صلاتين ثلاثة اربعة خمسة عرض له عرض يعني جعله يعود ولا يكمل السفر. خلص بنقول له الصلوات التي صليتها قصرا صحيحا. لانك صليتها مع وجود النية المعتبرة وهذا من فروع مسألة النية. لاحظ هاي المسألة من فروع مسألة النية ومن ومما يدل على اهمية النية. ومما يدل على اهمية النية. فلذلك قال ولا يعيد من قصره ثم رجع قبل استكمال المسافة فلو انني قطعت عشرين خمسين ستين كيلو متر وقصرت خلال هذه المسافة ثم عدت الى بلدتي قبل ان اكمل المسافة الشرعية يعني لسه ما وصلتنا مية وثمانية وثلاثين قصري السابق صحيح مصري السابق صحيح جيد تمام بسم الله امر ثم قالوا الان سيعطينا مسائل وصور لا يصح فيها القصر وسنرقب معا هذه المسائل يعني اظنها سبع مسائل اه متتالية. هذه السبع مسائل او السبع صور لا يجوز فيها القصر. دعونا نتعرف عليها. فقال ويلزمه اتمام الصلاة يعني لا يحق لك القصر الصورة الاولى اذا دخل وقتها وهو في الحضر ايش صورة هاي الحالة انسان اخواني اذن عليه الظهر وهو في مدينته وهو في مدينته لم يسافر بعد. هو ناوي سفر لمحل معين مية وثمانية وثلاثين كيلو متر. عنده كل الشروط لكنه اذن عليه الظهر وهو بعده في مدينته لم يتجاوز بيوت القرية العامرة. وهو في مدينته لم يتجاوز بيوت القرية عامر بعد وين اذن عليه الضهر بعيد وهو في مدينته لم يتجاوز بيوت القرية العامرة بعد صاحبنا ما صلى الظهر في مدينته بقي ماشي بالسيارة تجاوز بيوت القرية العامرة مشي له مسافة. ثم وجد استراحة فنزل عندها فاراد ان يقصر هل يحق له القصر؟ نقول له لا يحق لك القصر حتى لو فارقت بيوت القرية العامرة. ليش يا شيخ؟ بنقول له لان الظهر اذن عليك او دخل وقته عليك وانت في الحضر فاذا دخل وقت الصلاة عليك ايها المسافر وانت في الحضر لم تتجاوز بيوت القرية العامرة بعد لا يحق لك ان تقصر هذه الصلاة ولو تجاوزت بيوت القرية لعامرة ومشيت في الخلاء قبل ان تصليها. بدك تصليها في السفر ما عنا مشكلة ما دام لم يخرج وقتها لكن تصليها اتماما لانها وجبت عليك اتماما. هذه فلسفة الفكرة. او فلسفة المسألة. لانها لما دخل وقت وهي في الحضر او انت في الحضر لما دخل وقتها وانت في الحضر لزمتك تامة انك انت في الحضر فتبقى تامة عليك حتى ولو صليتها في السفر اذا هذه الصورة الاولى. الصورة الثانية. قال او صلى خلف من يتم اذا انا كنت في سفر ماشي في طريق السفر وفي الخلاء وجدت استراحة نزلت وجدت مسجد في هاي الاستراحة دخلت هذا المسجد فوجدت اماما راتبا لهذا المسجد وهذا الامام الراتب الظاهر انه يعني من سكان المسجد لكن في هذا المسجد هذا الامام الراتب اذا ليس مسافرا فيصلي بالناس متما اذا انا كمسافر ائتمنت بهذا المتم اذا ائتمنت كمسافر بمتم فيلزمني ان اتبعه في الاتمام ولا يحق ولا يجوز لي ان اقصر. فباختصار المسافر اذا كان امامه متما لا يجوز له لا يجوز له ان يتم. طيب حتى ولو يا شيخ كان الامام مثلا برضو مسافر لكنه هذا الامام المسافر قرر ان يتم حتى يعني لو انت نزلت في استراحة وكان معك شخص مسافر وهذا الشخص المسافر كان اماما بالناس واتم ما بده يطبق السنة قال انا بدي اتم وانت اتممت به يلزمك ان تتم ايضا. فاذا او صلى خلف من يتم؟ باختصار اي مسافر صلى خلف امام اتم يلزم هذا المسافر الاتمام ولا يحق له ان يقصر. الصورة الثالثة قال او لم ينوي القصر عند الاحرام هاي انتبهوا لها. اذا انت دخلت ايها المسافر اذا دخلت ايها المسافر في الصلاة ولم تنوي القصر لا يحق لك القصر حتى لو يا شيخ كنت خلف امام قصر حتى لو كنت خلف امام قصر. لازم تستحضر نية القصر في بداية الصلاة. اذا لم تنوي القصر عند الاحرام يعني عند تكبيرة الاحرام ما كانت نية القصر موجودة عندك لا يحق لك ان تقصر ولو قصر امامك ولو قصر امامك فلابد تكون مستحضرها. لابد ان تكون مستحضرا لنية القصر طيب ثم قال او نوى اقامة مطلقة لو ان انسان الان طبعا هو بيتكلم يعني في هناك مسائل تتبع مسائل السفر وهي المسافر الذي اقام في قرية المسافر الذي اقام في قرية من القرى في سفره وهذا حال اكثرنا. انه احنا بنترك بلداننا ونسافر احيانا سفر لبلد معين نريد حاجة منه ونعود الى اوطاننا. فالان بتكلم عن مسألة الاقامة في هذا البلد الذي قصدته بسفره. مش قلنا السفر لابد ان تقصد ما معينا هذا المحل المعين انا وصلته. انا وصلته ممتاز ونزلت فيه اذا نزلت في هذا المحل المعين ركزوا. انا الان انتهيت من طريق السفر ووصلت الى المحل المعين الذي اقصده فاصبحت مقيما فيه. اذا نزلت في هذا المحل المعين ونويت اقامة مطلقة نويت اقامة المطلق وقلت انا بدي اقيم مش رح احدد مدة. خلص بدي اقيم اقامة ولم احدد والله بدي اقيم يومين ثلاثة اه اربعة عشرة خمسين سنة. لا لا قال نوى اقامة مطلقة. اريد ان انوي اقامة وبس يخطر على بالي ارجع لوطني برجع. هذه اللي هي الفكرة باختصار. فمن نوى اقامة في هذا المحل المعين الذي قصده اقامة مطلقة دون ان يحدد اي مدة هذا لا يحق له ان يقصر في هذا المحل المعين بمجرد انه وضع رجله فيه لا يحق له ان يقصر لانه نوى اقامة مطلقة لم يحددها بمدة زمنية. او الحالة اخرى هاي صورة اه يعني نستطيع ان نقول هي الصورة الخامسة. او اكثر من اربعة ايام هذه صور اخرى. الصورة الاخرى انه انا دخلت هذه القرية او هذا المحل المعين الذي قصدته ونويت في اقامة مقيدة. قيدت المدة. لكن هاي المدة التي نويت ان اقيمها اكثر من اربعة ايام هاي صورة اخرى وصلت للمحل المعين ونزلت فيه ونويت اقامة مقيدة ليست مطلقة لكنني قيدتها بماذا؟ باكثر من اربعة ايام. في الحقيقة قيد اربعة ايام انا اشعر انه يعني يلبس على الطلبة في قضية هل يحسب يوم الدخول والخروج واللي لا يحسب من الاربع تيام. الحنابلة يحسبونه في الحقيقة لذلك انا افضل ان اقول يعني بدل الشيخ مرعي ان اقول او نوى اقامة اكثر من عشرين صلاة. تعليقها بالصلوات اضبط للطالب من تعليقها بالايام اذا دخلت بلدة معينة ونويت ان اقيم فيها اكثر من عشرين صلاة اكثر من عشرين صلاة هنا هذه القرية بمجرد ان وضعت قدمي فيها لا يجوز لي ان اقصر ايضا اذا من دخل قرية ونوى اقامة مطلقة فيها او نوى اقامة مقيدة اكثر من عشرين صلاة هذا لا يجوز له القصر في كلا الصورتين. فانا دخلت قرية معينة نويت اقيم فيها مثلا انا دخلت الظهر وصلت البلد الذي اقصده ظهرا الان ما عشرين صلاة معي اه للعصر للمغرب للعشاء بحسب للعشرين صلاة انا دخلت اقصد بعد الظهر وصلت بعد الظهر معاي عشرين صلاة عصر مغرب عشاء فجر بتقول ليش احسب؟ ظهر عصر مغرب عشاء فجر اه ظهر عصر مغرب عشاء فجر ظهر عصر مغرب عشاء فجر ظهر اه هدول عشرين ووقف عند الظهر ممتاز معك عشرين صلاة اذا نويت تقيم انا داخل هاي القرية وناوي اقيم فيها اكثر من عشرين صلاة. اللي هم بعبروا عنها اكثر من اربعة ايام. بس انا هذا بعتبره اضبط للطالب. نويت اقيم اكثر من عشرين عشرين صلاة على في هاي الحالة عليك ان تتم. نويت اقيم في هذه القرية آآ اربعة ايام فاقل يعني عشرين صلاة فاقل نويت اقيم مدة فقط عشر صلوات. نويت اقيم مدة خمسطعشر صلاة. ستطعش سبعطعش تمنطعش. نويت اقيم عشرين صلاة فاقل؟ لا هنا يحق لي ان اقصر خلال مدة اقامتي في هاي البلدة. فبدك تفرق اذا عندما وضعت قدمك في هاي البلدة هل نويت مطلقة ما بنفع القصر. نويت اقامة مقيدة فصل لي. هل نويت ان تقيم مدة اكثر من عشرين صلاة؟ اه والله يا شيخ اذا برضه لا يجوز القصر. نويت تقيم مدة عشرين صلاة فاقل يجوز لك القصر. هذا هو التفصيل اساسا. طيب هناك سورة اخرى هناك صورة اخرى في نية الاقامة. هاي نية الاقامة شوي فيها مشكلة وفيها تفاريع. تحتاج منكم الانتباه. صورة اخرى. قالوا او اقام وظن انها لا تنقضي او وظن الا تنقضي الا بعد الاربع اه يعني انسان دخل القرية ونوى اقامة لحاجة هو عنده يعني جاي لهاي القرية لحاجة معينة وظن او تيقن خلينا نقول ظن او تيقن. كلاهما وظن او تيقن ان حاجته لا تنقضي الا بعد الاربعاء. يعني الا بعد عشرين صلاة ايضا هذا ليس له ان يقصر ويجب ان يتم طب شو الفرق بين هذا وبين اللي قبله؟ لأ اللي قبله هو داخل هذه القرية ركزوا وناوي ابتداء انه يقيم اكثر من عشرين صلاة. اما هذا الشخص لأ هذا مش داخل القرية وناوي يقيم اكثر من عشرين صلاة لا لا هذا داخل القرية بده حاجة هسا هو في فكره انه متى حصلت هاي الحاجة بدي امسك حالي واروح هيك فكره هو دخل لنية حاجة فقط بمجرد ان تنقضي حاجته سيعود لكن هذا الشخص غلب على ظنه ان حاجته هذه تحتاج اكثر من عشرين صلاة اكثر من اربعة ايام حتى تنقضي. هيك غلب على ظنه. فبنقول بما انه غلب على ظنك كانك بدك تحتاج اكثر من عشرين صلاة فسنعاملك معاملة من نوى ان يقيم اكثر من عشرين صلاة ابتداء ففرق بين من نوى ان يقيم اكثر من عشرين ابتداء ومن دخل قرية لحاجة بمجرد ان يظفر بها سيعود حتى ولو ظفر بها قبل العشرين سنة. هو بده حاجة. اذا ظفر بها راح يروح لكن هو كما قلنا غلب على ظني اني ما راح اظفر بها بسرعة راح تحتاج اكثر من عشرين صلاة فسنعتمد على غلبة الظن هذه التي نشأت عنده ونعامله معاملة من نوى الاقامة ابتداء اكثر من عشرين صلاة في انه لا يحق له القصر ونقول له اتم. ممتاز. ركزت على هاي الحالة. طيب الصورة هاي الصورة السادسة طبعا. الصورة السابعة والاخيرة قال او اخر الصلاة بلا عذر حتى ضاق وقتها عنها اذا انا كنت في سفر ودخل علي وقت الظهر انا في طريق السفر وبحق لي اقصر كل الشروط متوفرة فيه وانا في طريق السفر اه دخل وقت الظهر واخرت صلاة الظهر الى اخر وقتها حتى ضاق الوقت عن ادائها فاتيت قلت لك ليش اخرت الظهر الى ان ضاق الوقت عنها؟ هل لك عذر؟ والله كم كنت مريض؟ ولا كنت في مشقة او مزحوم او ما شابه؟ قال لا والله يا شيخ انا صراحة اخرت لاخر الوقت وليس لي عذر. بنقول اذا انت فعلت معصية ولانك اخرتها الى اخر الوقت حتى ضاق الوقت هنا. يعني ولو اخر لاخر وقت ولم يضق الوقت عنها بعد ما في مشكلة. لكن المشكلة ان نؤخرها لاخر الوقت وضاق الوقت عن ادائها من دون عذر. فهنا وقع في الحرام وبما انه وقع في الحرام لا نعطيه الرخصة. بما انه وقع في الحرام لا نعطيه الرخصة لانه يعامل معاملة العاصي بتأخيره متعمدا بلا عذر. اما اذا اخرها اه لعذر اما اذا اخرها لعذر مقبول شرعا لا في هاي الحالة يحق له القصر. لذلك قال واخر الصلاة بلا عذر حتى ضاق وقتها عنها. جيد. اذا هذه سبع سور. انتبهوا اليها يا اخواني. هذه اه سبع سور لا يحق فيها القصر او لا يصح فيها القصر. قال نعيدها سريعا ويلزمه الاتمام ان دخل وقتها اي وقت الصلاة وهو في الحضر اذا دخل عليك وقت الصلاة وانت في الحضر حتى لو صليتها في السفر تصليها تامة. اثنين اذا اقتديت بمتم قال او صلى خلف من يتم. ثالثا اذا لم تنوي نية القصر عند تكبيرة الاحرام حتى لو كنت مأموم. رابعا او نوى اذا نويت الاقامة في البلد الذي نزلت فيه نية مطلقة ولم تحدد اي مدة ايضا عليك ان تتم. اذا نويت ان تقيم بنية مقيدة اكثر من عشرين صلاة عليك ان تتم اذا نويت الاقامة لحاجة وغلب على ظنك ان الحاجة تحتاج لاكثر من عشرين صلاة يعني اكثر من اربعة ايام عليك ان تتم السورة الاخيرة ان اخر الصلاة بلا عذر حتى ضاق عنها فعليه ان اه يتم ايضا جيد. تمام ثم قال ويقصروا ركزوا في هاي المسألة لانه فيها اشتباك مع المسألة السابقة قد ويقصر ان اقام لحاجة بلا نية الاقامة فوق الاربعة ولا يدري متى تنقضي. الان بيتكلم عن صور مقابلة للصور السبعة. صور يحق لك فيها ان تقصر. وانما ينص عليها لانها قد تشتبه عليك لانها قد تشتبه عليك. الصورة الاولى التي يحق لك فيها القصر قال ان اقام في البلد الذي قصده لحاجة طيب ركزوا اقام لي حاجة زيه زي صاحبنا السابق اللي قام لي حاجة. فصاحبنا السابق اقام لي حاجة وظن ان حاجته لا تنقضي الا بعد عشرين صلاة فعاملنا لا بناء على ظنه لكن هذا لا بختلف هذا نوى الاقامة لحاجة يعني هو جاي لحاجة يريد ان يحصلها ولا قال بلا نية الاقامة فوقها اربعة. يعني هو داخل لحاجة لم ينوه ابتداء الاقامة فوق اربعة ايام ركزوا ايش قال بلا نية الاقامة فوق اربعة. شخص دخل بلدة لحاجة اولا لم ينوي الاقامة اكثر من عشرين صلاة اكثر من اربعة ايام. ما عندوش هاي النية ولا يجري متى تنقضيه ها هذا الوصف الاخر له. يعني برضه لم يغلب على ظنه ان حاجته ستحتاج الى اكثر من اربعة. يعني فلا هو نوى الاقامة اكثر من اربعة يعني اكثر من عشرين صلاة ولا هو غلب على ظنه انه حاجته ستحتاج الى اكثر من اربعة الى اكثر من عشرين صلاة. فلم يحدث الاول ولا الثاني قل انا يا عمي داخل لحاجة والله اه انا مش ناوي اقيم اكثر من عشرين صلاة ومش غالب على ظني انه حالتي ستحتاج الى اكثر من عشرين صلاة ممكن تحصل في اي وقت ممكن تحصل حاجتي في اي وقت فعليا لم يغلب على ظني اي شيء ففي هاي الحالة قالوا يحق له القصر ها يحق له القصر عند الحنابلة ولو جلس سنوات. تصوروا طب كيف يا شيخ؟ قالوا هذا الشخص اللي خلص حاجته يمكن ان تنقضي في اي لحظة الشخص اللي من هذا النوع اللي حاجته يمكن ان تنقضي في اي لحظة ويروح مباشرة هذا الشخص كأنه دائما على اهبة الاستعداد فعاملوه معاملة المسافر وهو شخص لم ينوي اكثر من عشرين صلاة ولم يغلب على ظنه ان حاجته تحتاج الى اكثر من اربعة. الان اذا هو في اثناء الاقامة في هاي البلدة وصل له خبر او معلومة جعلته اه يظن انها ستحتاج الى اكثر من اربعة. لا هنا خلص بده يرجع ما ان يتم ولا يقصر هذا الحكم يبقى له ما دام انه على نفس المنوال. انه مش ناوي اكثر من عشرين صلاة ويمكن ان تنقضي حاجته في اي لحظة اذا بقي سنوات بهذين الوصفين يحق له ان يقصر سنوات بمجرد ان يغلب على ظنه انه حاجته ستحتاج الى اكثر من اربعة في اي لحظة خلص برجع بتم. برجع بتم وليس له وان يقصر. فبدي اياكم تفرقوا بين هذا وبين المسألة السابقة حتى لا يشتبك ذلك عليك. وهاي مسألة تختلط على كثير من الطلبة بالمسائل السابقة فعندنا شخص دخل قرية ونوى ان يقيم ابتداء اكثر من عشرين صلاة هذا بيتم شخص دخل قرية لحاجة وهو بمجرد تنقضي حاجته رح يروح ما عنده اي يعني حب للبقاء. لكن غلب على ظني انه حادث وستحتاج الى اكثر من عشرين صار لها اكثر من اربعة ايام برضه بتم هناك نوعية ثالثة لا. شخص دخل لحاجة لم ينوي الاقامة لاكثر من عشرين. وبرضو حاجته يمكن ان تنقضي في اي لحظة فلم يغلب وعلى ظنه انه سيحتاج الى اكثر من اربعة. فما دام متصفا بهذين الوصفين لم ينوي الاقامة فوق العشرين ولم يغلب على ظنه شيء يبقى قالوا يقصر ولو جلس سنوات على هذه الحالة. اذا هاي الصورة الاولى لمن يقصر بل ويقصر اذا اقام لحاجة بلا نية الاقامة فوق اربعة ولا يدري متى تنقضي. اثنين قال او حبس ظلمه اي انسان سافر وقصد بلدا معينا وفي هذا البلد المعين منع ان يعود الى وطنه سواء سجن داخل سجن وسكروا عليه او ماذا وضع داخل سجن لكنه حبس في هذه القرية وكان مظلوما. اه اذا كان ظالم بده يتم اذا حبس مظلوما حتى ولو جلس سنوات حتى ولو حكوا له انت رح تجلس فوق الخمس سنوات حتى لو غلب على ظنه انه سيحتاج الى اكثر من عشر عشرين يوم اه او سنين حتى يخرج هنا خلص لا نعتبر كل هاي الظنون. ما دمت انك محبوس ظلما يحق لك في بلد اجنبي عن وطنك يحق لك ان تقصر. اذا من حبس ظلما يعني هو مظلوم وليس ظالم. انتبهوا في بلد معين هذا يحق له ان يقصر حتى ولو طالت المدة حتى ولو غلب على ظنه او تيقن او او ان الامر سيحتاج الى سنوات. ما دام انه ظلماء قال او بمطر كذلك اذا حبست بمطر اذا انا حبست بسبب مطر يعني كنت مثلا في بلد معين سافرت اله وهذا البلد المعين اه صار فيه مطر. وهذا المطر منعني ان اعود وهذا المطر منعني ان اعود انا استنى ان يفرغ او ثلج او برد ما هي نفس الفكرة فانا محتاج استنى فراغ المطر حتى استطيع العودة. هنا يحق لك ان تبقى تقصر حتى ينقطع المطر او الثلج او البرد ولو جلس ذلك سنوات وقد حدث هذا مع الصحابة الكرام انهم سافروا الى طبرستان وآآ جاءت موجة ثلج منعتهم العودة وجلست ثلج ستة اشهر وهم ينتظرون فكاكه. فجلسوا مدة ستة اشهر يقصرون. ستة اشهر لماذا؟ لانهم اعتبروا ان هذا مطار او ثلج ومانع لا متى يمكن ان ينقضي طب يا شيخ طب هم غلب على ظنهم انه اكثر من اربعة صح لكن هذا امر عرض عليهم. يعني مش حاجة هم اتوا يقصدونها وغلب على ظنهم انها ستحتاج الى اكثر من اربعة. لا لا هذا امر عرض امر مفاجئ امر مفاجئ ما كان في حسبانهم انه يصير مطر او ثلج او برد يمنعهم من العودة الى الوطن وهم ينتظرون ان يزول في اي لحظة ممكن ان تصير يخمنوا انه يحتاج لاكثر من اربعة لكن هذا لا يمنع القصر. ما دام انه هناك امر عارض مفاجئ كمطر او ثلج او برد واقول والله اعلم يمكن يمكن ان تحسب هذا الوباء المعاصر الكورونا من هذا. يعني شخص سافر لبلد معين وكان خلص بده يوم يومين ويرجع على الاردن او على بلده وسبحان الله جاءت الكورونا وحجز في هذا البلد الغريب عن بلده ولا يدري متى ينقضي الامر فهذا هل يحق له ان يقصر مدة اقامته؟ نعم ان حكمه حكم من حبس بمطر او ثلج او برد ومثل من حبس بوباء ومنعته السلطات من العودة الى وطنه ولا يدري متى ينقضي هذا الوباء كمن لا يدري متى ينقضي المطر او ينقضي الثلج هذا يحق له ان آآ يبقى يقصر يحق له ان يبقى يقصر. قال ولو اقام سنين لاحظوا فكلمة ولو اقام سنين تعود الى كل المسائل السابقة. لمسألة اني اقام لحاجة بلا نية الاقامة فوق اربع ولا يدري متى تنقضي. المسألة الثانية حبس ظلما او بمطر ولو اقام سنين تتعلق بكل هذه الصور الثلاث والله تعالى اعلم. جيد انتقل بعد كلامه عن القصر الى الحكم الثاني الذي يتعلق بصلاة المسافر وهو الجمع فقلنا ابتداء هناك حكمان يتعلقان بصلاة المسافر القصر والجمع فما احكام الجمع؟ ويا ترى هل الجمع سنة كالقصر بالنسبة للمسافر انظروا ماذا قال الشيخ مرعي فصل في الجمع يباح بسفر القصر يباح بسفر القصر يعني يباح في السفر الذي يجوز فيه القصر يباح السفر الذي يجوز فيه القصر ايش يباع الجمع بين الظهر والعصر والعشائين والعشائين المراد بالمغرب والعشاء بوقت احداهما يعني جمع تقديم او جمع تأخير فلاحظوا انه عبر بالاباحة وهذا يدل على ان حكم الجمع للمسافر يختلف عن حكم القصر الجمع للمسافر مباح وليس سنة واما القصر للمسافر سنة وليس مباحا فقط تمام؟ فالقصر اعلى حكما من الجمع. الجمع بس مباح القصر سنة. طبعا تقول يا شيخ السنة ما هي تلتزم الاباحة اكيد لكن لذا قديس مباحا فقط هو سنة فهو مباح مسنون ايضا. واما الجمع فهو مباح لكنه ليس سنة طيب متى يباح الجمع؟ لاحظ متى يباح الجمع للمسافر قال يباح بسفر القصر ولذلك الشيخ منصور الباهوتي في الروض المربع وضع قاعدة كل سفر ها كل سفر جاز فيه القصر جاز فيه الجمع وقال ايضا وكل حالة يجوز فيها القصر للصلوات يجوز فيها الجمع بالتالي مفهوم الجمع من حيث متى يصح مرتبط بمفهوم القصر فكل حالة ركزوا كل حالة ذكرنا انه لا يجوز فيها القصر اذا لا يجوز فيها الجمع بين الصلوات وكل حالة ذكرنا انه يجوز فيها القصر للصلوات يباح فيها الجمع فلذلك هنا في باب الجمع يختصرون ما بفصل في الاحوال التي يجوز فيها الجمل. لا لا هو يكتفي بما ذكره في القصر. ويقعد قاعدة عامة. كل مسألة لكل حالة ذكرنا ان هذه حالة من الحالات التي يجوز فيها القصر اذا يجوز فيها الجمع بالنسبة للمسافر وكل حالة ذكرنا انه لا يجوز فيه القسم مش ذكرنا سبع صور الان لا يجوز فيها القصر اه اتمام الصلاة اذا دخل وقتها وهو في الحضر او صلى خلف من يتم او لم ينوى القصر عند الاحرام او نوى اقامة مطلقة او اكثر من اربعة ايام مش ذكرنا هذه الامور كل حالة ها كل حالة لا يجوز فيها القصر فالاصل انه لا يجوز فيها الجمع لا يجوز فيها الجماع هكذا يقعدون لكن يعني في الحقيقة لربما نصادف بعض الاستثناءات من هاي القاعدة من هاي الاستثناءات مثلا استثناء اذا لم يستحضر نية القصر المسافر اخواني اذا دخل في الصلاة ولم يستحضر نية القصر لكنه استحضر نية الجماع اه لا هنا يجوز له الجمع فهذه نستطيع ان نقول انها حالة استثنائية لم يجز القصر انسان مسافر يحق له القصر لكنه لم يستحضر نية القصر. مش ذكرنا اذا لم ينوي القصر عند الاحرام لا يحق له القصر. فبدنا نعتبر انه هذا المسافر نسي نية لكنه استحضر نية الجمع مثلا هو الان يريد ان يصلي الظهر في سفره نسي ان يستحضر نية القصر للصلوات لكنه استحضر نية جمع الظهر مع العصر لأ هذا يجوز له الجمع ولكن لا يجوز له القصر فقط. تمام؟ فهذه ناتيرة مستثناة من القاعدة الكلية التي ذكرناها انه متى جاز القصر جاز الجمع. ومتى لم لم يجز القصر لم يجز الجماع. هكذا يؤصل الحنابل الحنابلة قاعدة لكن كما قلت لكم هذه قاعدة جملة يعني في الجملة نعم هكذا هكذا هو الامر فاذا لم تجد ما يقتضي الاستثناء لا تستثني. وتبقى على هاي القاعدة. اذا وجدنا ما يقتضي الاستثناء مثل هاي المسألة انه الذي نوى ان ينوي نوى او نسي عفوا استحضار نية القصر ولكنه تذكر ان يستحضر نية الجمع نعم هذه ستستثنى فيصح جمعه ولا يصح قصره. وما سوى ذلك فيبقى على الاصل فمن نوى اقامة مطلقة لا يجوز له القصر ولا يجوز له الجمعة. من نوى الاقامة اكثر من عشرين صلاة لا يجوز له القصر ولا يجوز له الجمع. من اقام لحاجة وظن انها لا تنقضي الا بعد اربعة لا يجوز له القصر ولا يجوز له الجمع. اذا اخر الصلاة بلا عذر حتى ضاق وقته عنها. لا يجوز له القصر ولا يجوز له الجماع تمام هذه الفكرة احفظوها اتمام الصلاة ان دخل وقته في الحضر اذا دخل عليه وقت الصلاة وهو في الحضر ثم سافر وصلى الصلاة في السفر الظاهر اقول والله انا من المذهب انه لا يجوز له القصر ولا يجوز له الجماع. طب الصورة الثانية هذه اذا صلى خلف من يتم؟ اذا صلى خلف من يتم. اه هاي في الحقيقة اخواني لا. يعني هذه اعتبرها من المسائل المستثناة ايضا او نعتبرها من المسائل المستثناة. اذا صليت خلف ما من يتم هنا انا لا يحق لي ان اقصر تبعا للامام. لكن اذا نويت الجمع يحق لي ان اجمع لانه سيأتي معنا ان شاء الله ان الجمع ليس له علاقة بنية الامام عند الحنابلة. فانا كمأموم يمكن انوي الجمع وامامي ما نوى الجمع. ممكن؟ ممكن فلو انا كمسافر دخلت ونويت الجمع بين الظهر والعصر. لكنني لما صليت الظهر ائتممت بمتم هنا لا يحق لي ان اقصر لانني ائتمنت بمتم. لكن يحق لي ان اجمع لانني نويت الجمع. فحتى لو هذا المتم اه كان امام راتب ومن اهل القرية وما جمع انا بتم مع صلاة الظهر ولما يسلم هو من الظهر انا اقوم فاتي بالعصر. فهذه اعتبرها ايضا مسألة مستثناة فمن صلى خلف من يتم لا يقصر لكن له ان يجمع اذا نوى نية الجمع. فلاحظوا انه هذه القاعدة قاعدة ان كل من يحق له القصر يحق له الجمع. ومتى لا يجوز القصر؟ لا يجوز الجماعة. اكتبوا عندكم هي قاعدة جملة يعني لها استثناءات ومن خلال التتبع يظهر لها استثناءات. لكنها هي الاصل التي نسير عليه حتى يظهر الاستثناء. هكذا يعني طريقة الحنابلة والله تعالى اعلم. فمن صلى اخذوا من يتم او لم ينوي القصر عند الاحرام هذا اذا كانت نية الجمع عنده حاضرة يحق له ان يجمع لكن لا يحق له ان يقصر. وما سوى ذلك فنبقى على الاصل العام نبقى على الاصل العام. فبالنسبة اذا للجمع بين الصلوات هو مباح قال ويباح بسفر القصر. يعني السفر الذي يباح فيه القصر هو الذي يباح فيه الجمع. هذه هي القاعدة فلابد اذا ان الذي يريد ان يجمع في السفر لابد بد ان يكون النوى سفرا. هيك تقول نوى سفرا لانه اذا ما نوى سفرا بحق له يقصر فما بحق له يجمع. ويكون سفره مباح. لانه اذا كان سفر معصية او كراهة لا يحق له ان يقصر فلا يحق له ان لمحل معين فاذا لانه اذا لا هذا اذا لم يكن لمحل معين وكان يسير على هائما على وجه لا يحقر وان يخسروا لاحقون ان يجمع. وان تكون المسافة مية وثمانية وثلاثين كما اشترطنا هذه الامور الاربعة للقصر تشترط للجمع. والجمع يكون اذا فارق بيوت قريته العامرة كما ان القصر لا يكون الا اذا فارقه قرية العامرة. نفس الشروط ثم ونفس اذا اه قضيت ويلزمه اتمام الصلاة ان دخل في وقته وهو في الحضر. هذه شرط للقصر وشرط للجمع فكما قلت لك ملتزموا بقاعدة انه كل ما حالة يجوز فيها القصر يجوز فيها الجمع واذا لم يرد القصر لم يجوز الجمع الا ما استثني وان استثنيت لكم الان مسألتين استثنيت مسألتين جيد اذا يباح بسفر القصر الجمع بين الظهر والعصر بين العشائين. الجمع اذا لا يكون الا بين الظهر والعصر او بين المغرب والعشاء. ما فيش يعني الفجر لا تدخل ضمن الجمع الفجر لا تدخل ضمن الصلوات التي يمكن جمعها ولا يمكن جمع العصر مع المغرب. آآ بل لابد من الالتزام ظهر وعصر او مغرب وعشاء. قال بوقت احداهما يعني الجمع اما جمع تقديم واما جمع تأخير يعني لا يشترط ان يكون جمع تقديم اه او يشترط ان يكون جمع التأخير انت كمسافر لك ان تفعل الارفق بك لك ان تفعل الارفق بك كما سيأتي عند الحنابل يقولون هل هو افضل جمع التقديم ولا جمع التأخير؟ الافضل هو الارفق ولا يوجد يعني تفضيل لاحد الخيارين. بعد ان تكلم عن قضية الجمع للمسافر. ها ركزوا. استطرد وذكر ان الجمع كما يباح للمسافر في الحقيقة الجمع آآ يجوز ايضا للمواطن المقيم في بلده في صور واحوال فالجمع آآ دائرة اوسع من دائرة القصر. القصر اخواني هذا لا يكون الا في السفر واما الجمع فهذا يكون في السفر ويكون ايضا في احوال اخر سينص عليها اه الامام مرعي رحمة الله عليه فالجمع اوسع من القصر. ليه قل القصر لا يكون الا في السفر ما في قصر في الحضر في بلدك ما فيش واحد بقصر وفي بلده اما الجمع فهذا يكون في السفر وعندما يكون في السفر بكون تابع للقصر في احكامه ويمكن ان يكون الجمع ايضا في الحضر في احوال واعذار معينة سنأتي اليها الان. وفي هذه الحالة بكون الجمع له احكام اخر ان هذا الجمع اخر مش جمع السفر جمع السفر هو الذي يرتبط باحكام القصر. وهو الذي قلنا فيه ما يتعلق بالقصر من احكام يتعلق بالجمع باحكام هذا في جمع السفر واما الجمع اذا كان في الحضر لعذر من الاعذار فهذا احكامه مستقلة عن جمع السفر. فلذلك استطرد بذكر الجمع الذي يكون في متى يجوز لي ان اجمع وانا في بلدي؟ قال ويباح لمقيم يعني المراد بالمقيم هنا الانسان وهو في بلده ويباح لمقيم مريض هذا اول عذر يلحقه بتركه يعني يلحقه بترك الجمع مشقة يباح له ان يجمع اذا كان انسان مريض نسأل الله ان يعافي الجميع وفي مشفى ولا يستطيع ان يصلي كل صلاة في وقتها او يستطيع بمشقة شديدة خلينا نقول يستطيع بمشقة شديدة جدا بهاي الحالة هذا المريض هل يجوز له ان يجمع؟ نعم يجوز له ان يجمع انظروا سعة الشريعة اخواني وانظروا ساعة الشريعة. بعض الناس يشدد على المسلمين. وفي الحقيقة الانسان الفقيه يعرف وين المواطن التي يوسع فيها على عباد الله فاذا كان هذا اول عذر اما انسان مريض يشق عليه ان يصلي كل صلاة في وقتها مشقة شديدة. فهذا اخواني يباح له ان يجمع. لذلك قال ويباح لمقيم مريض بتركه اي بترك الجمع. فالضمير يقعد على الجمع يلحقه بتركه مشقة يعني يلحقه بترك الجمع مشقة فاذا صلى كل صلاة في وقتها يشق عليه. فهنا نقول يباح له الجمع ايضا صورة اخرى ولمرضع لمشقة كثرة النجاسة المرضى يا اخواني لانها اه كثيرا ما تحمل ابنها او ابناء المسلمين لان المرضع ممكن تكون ترضع ولدها. يمكن ان تكون المرة وظيفتها انها مرضع كما كان هذا عند العرب فلانها تلامس النجاسة بشكل كثيف فدائما تحمل طفلها او اطفال المسلمين فينزل عليها نجاسة منهم يصعب عليها كل صلاة كل صلاة انها تخلع نظف ثيابها وتصلي ثم ترجع اه تحميل الطفل بعد الصلاة فاذا به ينجس ثم تضطر تخلع ثيابها للصلاة الاخرى فتشعر بمشقة شديدة. فالمرأة المرضع يجوز لها ان تجمع بين الصلوات لمشقة آآ كثرة النجاسة ولمرضع لمشقة كثرة الندى سواء اقول والله اعلم وكل من كانت وظيفته في الحياة حالها حال المرضع في كثرة ملابسة النجاسات فالاصل ان الحكم يلحق ايضا. فاذا انسان وظيفته في الحياة تقتضي كثرة ملامسة النجاسات فهذا يحق له ان يجمع حتى اه لا يشق على نفسه مش تقولي له لا صلي في وقتها وعلو عليك نجاسة لأ بما انه النجاسة ليس معفوا عنها بده يشيلها فالفقه ليس ان تقول له صل كن صلاة في وقتها ولو عليك نجاسة ما بنفع بنقول له اذا قدرت انك تجمع بين الصلوات وتصلي صلاة وانت طاهر من النجاسات هكذا تفعل ما بتقول له صلي كل صلاة في وقتها وعليك نجاسات ما بنفع يا بتصلي كل صلاة في وقتها وبتشيل النجاسة عن كل صلاة وبتتحمل المشقة يا بنعطيك خيار تسهيلي انك تجمع بين الصلوات الظهر والعصر والمغرب والعشاء وآآ تصليها وانت طاهر تصليها وانت طاهر وقد ازلت النجاسة. لكن ما بقول لك صلي وانت نجس بما انه والله عندك كثرة ملامسة النجاسة ما بينفع هذا الخيار. اذا ولمرضع لمشقتي اه او نقول نعم لمشقة كثرة النجاسة صورة اخرى قال ولعاجز عن الطهارة لكل صلاة. انسان عاجز عن الطهارة لكل صلاة. وهذه كثير ما تسألني تأتيني اسئلة. انسان مقعد انسان مقعد اذا اراد ان يتطهر لابد يأتي شخص يساعده شوفوا هاي المسألة انسان مقعد ما بستطيع يتطهر وحده اذا اراد ان يتطهر لابد يأتي شخص يساعده هذا الشخص لا يأتيه مثلا الا مرتين في اليوم يأتيه بيقول انا باجيك في الصباح عند الظهيرة وباجيك عند المغربيات فقط فمثل هذا الشخص العاجز ان يتطهر بنفسه لكل صلاة ويأتي من يساعد فقط آآ مرتان مثلا في اليوم يأتيه مرتين في اليوم عفوا بهاي الحالة نقول له اجمع فمثلا اذا يأتيك في الظهر وفي المغرب قل له خلص وضأني للظهر انا اصلي الظهر والعصر ويأتيك المغربيات وضأني للمغرب واصلي المغرب والعشاء جماعة لان لان هو لا يأتي الا مرتين فاذا انا صليت الظهر فقط لما يأتي وقت العصر لا اجد من يوضأني وقد اصابني حدث او ما شابه ذلك فكيف افعل اصلي والله وانا محدث لا نقول له بما انه عندك القدرة. تتوضأ للظهر والمغرب ممتاز توضأ للظهر واجمع الظهر مع العصر واتوضأ للمغرب واجمع المغرب مع العشاء. او العكس ممكن مثلا يأتيه العصر والعشاء بيجمع جمع تأخير نقول مثلا الشخص متى يأتيك؟ قال والله يا شيخ ويأتيني عصر وعشاء. بنقول له ممتاز اخر الظهر الى وقت العصر واخر المغرب الى وقت العشاء واجماع جمع التأخير. فقضية جمع التأخير هو جمع التقديم هذا يتعلق بحسب يعني المصلحة وبحسب يعني الجدول. الذي يمكن فيه ان يصلي. هذا طبعا مثال تقريبي لتفهم ما معنى عاجز عن الطهارة لكل صلاة. مثل هؤلاء اه المقعدين اسأل الله ان يعافي جميع المسلمين. ايضا من الصور ومن الاعذار قال ولعذر او شغل يبيح ترك الجمعة والجماعة. اها. اذا الحنابلة ما شاء الله عندهم توسع. اي عذر من الاعذار اللي مرت معنا سابقا يبيح لك ترك حضور الجمعة او حضور الجماعات هذا العذر يبيح لك ان تجمعه اي عذر من الاعذار السابقة التي ذكرناها في المحاضرات السابقة يبيح لك ترك الجمعة والجماعات فانه هذا العذر نفسه يبيح لك الجمع بين الصلوات. مثل ايش يا شيخ ذكرنا اخواني مثلا في المسألة السابقة عودوا الى الباب السابق. باب ما هي الاعذار المبيحة لترك الجمعة والجماعات؟ مثلا من كان عنده مال آآ يخاف عليه او كان عنده مثلا معيشة يخاف من تركها ضرر على نفسه او على عياله مش ذكرنا هاي من الصور التي يبيح لك الشرع ترك الجمعة والجماعات فيها. فكذلك يجوز لك فيها القصر عفوا يجوز لك فيها الجمع فاذا خاف انسان على ضياع ما له او على سرقته او كان عنده وظيفة مسؤول استأجر لحفظ بستان او ما شابه ذلك ويخاف اذا تركه لصلاة ان يضيع هذي كما تبيح لك ان تترك الجمعة والجماعات يبيح لك تبيح لك ان تجمع فيمكن لانسان منشغل جدا جدا جدا ان يجمع عند الحنابلة اذا كان هذا الشغل تعطيله يضره في معيشته التي يحتاج لها. في الحقيقة نعم لكن هذا الكلام يعني انا لست مع طرحه لعامة الناس. فكان كما يقول شيخنا احمد بن عمر الحازم نسأل الله ان يفك اسره كان يقول لنا آآ بعض المسائل تعلم لكنها لا لا تطرح على العامة بعض المسائل تعلم لكن لا تطرح على العامة. لان العامة لا يقدرون قدرها. فلو قلت للعامة انه اذا كان الانسان عنده معيشة يحتاج لها او يتضرر بتركها فلكم ان تجمعوا اعطيت فتوى عامة يصبح في تلاعب منهم وبادنى وبادنى وبادنى انشغال تجدهم يتركون الصلاة في وقتها او يصيروا يجمعوا على الطالع النازل كما يقولون. ففي الحقيقة انا لست ما يعني طرح هذه الفتوى لعموم الناس. بل ينبغي ان من حكمة المفتي ان ينظر في حال المستفتي ويعطيه ما يناسبه بالقدر الذي يناسبه. ولا يتوسع في طرح المسائل التي فيها سعى لان عوام المسلمين بطبعهم للاسف لا يقدرون الامر بقدره فاذا لما يقود الحنابلة اي عذر او شغل يبيح ترك الجمعة والجماعة يبيح لك ان تجمع ايضا بين الصلوات علينا ان يعني نكون دقيقين علينا ان نكون دقيقين آآ في طرح هذا للعامة ولا نعطيهم قواعد مطلقة في هذا الباب ونعطيهم المجال ليتصرفوا. حتى لا يؤدي هذا الى اضاعة الصلوات او التلاعب بها. لكن هذه القاعدة العامة عند الحنابل يعني لو عدنا الى الباب الذي ذكرناه لما قال يعذر بترك الجمعة والجماعة المريض والخائف حدوث مرض نحن ذكرنا ان المريض قبل قليل يباح له الجمع. والمدافع احد الاخبثين يعني اذا كان الشخص يدافع احد الاخبثين الظاهر انه يباح له الجمع في حالة انه هذه المدافعة مزمنة معه هذه المدافعة مزمن معه لانه المدافعة الطبيعية دقائق يعني يذهب الانسان للدورة وتنقضي. لكن يمكن تصوير الجمع لها اذا كانت المدافعة مزمنة. قال من له ضائع يرجوه او يخاف ضياع ما له او فواته او ضررا فيه او يخاف على مال استأجر لحفظه كنظارة بستان هذه كلياتها لاحظوا هذه الاعذار تبيح ترك الجمعة والجماعات وتبيح لك ايضا ان تجمع. لكن كما قلنا يجب الانسان ان ايضا لا يتساهل في هذا الباب ويتوسل صافي. اما قضية المطر والوحي والثلج فهذه تبيح ترك الجمعة والجماعات ذكرناه. لكن بالنسبة الجمع بين الصلوات فيها لها حكم خاص فالكلام يجب ايضا ان يفصل فيه لانه قوله ولعذر او شغل يبيح ترك الجمعة والجماعات في الحقيقة هذا بدخل في المطر والوحل والثلج والجديد لانه هذا ذكره ضمن ماذا؟ ضمن ما يعذر فيه بترك الجمعة والجماعات لكن في الحقيقة بالنسبة للمطر والوحل والثلج والبرد هسه الجليد اه بالنسبة المطر والوحل والثلج والبرد اه هذه لها احكام خاصة بها ايش احكامها الخاصة بها انه المطر والبرد والثلج والوحل وانا اقول والجليد ينبغي ان يلحق يعني لا انا لا ارى ان الجليد يفصل بما انه ذكره هو هنا ايضا فالجليد مثله ركزوا معي. بالنسبة للمطر والثلج والوحل والجليد اعيد بالنسبة للمطر والثلج والبرد والوحل طبعا هو سموه وحل هذا هو الافصح ان تقول وحل. والوحل والجليد والريح ايضا والريح وركز وساتكلم عن نوعين من الريح والريح الشديدة الباردة او الريح الباردة فقط وليست شديدة في ليلة مظلمة يا ريح شديدة باردة سواء كانت الليلة مظلمة ما فيها ضوء قمر او كانت مضيئة او ريح باردة فقط ليست شديدة لكن في ليلة مظلمة فهذان نوعان من الريح. هذه الاعذار المعينة تبيح ترك الجمعة والجماعات صح؟ مرت معنا وايضا تبيح الجماع لكنها تبيح الجمع بين المغرب والعشاء فقط تبيح الجمع بين المغرب والعشاء فقط ولا تبيح الجميع بين الظهر والعصر عند الحنابلة. لذلك ايش قال؟ ويختص بجواز جمع العشائين يعني المغرب والعشاء فقط ولو صلى ببيته يعني الجمع اخواني لما نقول الحنابلة جمع هم لا يتصورون الجمع فقط في المسجد ترى لانه انا متأكد ان اكثر الطلبة يظنون ان الجمع لا يكون الا في المسجد لا عند الحنابلة الجمع يكون حتى في البيوت حتى في البيوت وهذه غريبة ولا يفتى بها للعامة. انا اقول لا يفتى بها للعامة ايضا حتى لا يتساهلوا. لكن هذا هو المذهب يختص بجواز جمع العشائين ولو صلى ببيته ولو كانت امرأة ايضا اضيفوها ثلج وجليد ووحل تمام؟ طبعا المطر سيأتي ذكره قال ثلج وجليد ووحل وريح شديدة باردة او اكتبوا فوق ذلك او باردة فقط او باردة فقط في ليلة مظلمة لانها نفس الفكرة وريح شديدة باردة او باردة فقط في ليلة مظلمة آآ ومطر يبل الثياب وتوجد معه مشقة. هذا ضابط المطر فالثلج والجليد والوحل وريح شديدة باردة وانا اضفت او ريح باردة فقط في الليلة المظلمة. والمطر الذي يبل الثياب مش رذاذ لا مطر ضابط وانه يبل الثياب وتوجد معه مشقة. هاي الاعذار الستة هاي تبيح ترك الجمعة والجماعات ترى. تبيح ترك الجمعة جماعات لكنها في الجمع تبيح الجمع بين العشائيين فقط نبيح الجمع بين العشائين فقط. واما باقي الاعذار التي تبيح ترك الجمعة والجماعات مثل اه خافض ضياع ما له او فواته او ضررا فيه او يخاف على مال استأجر لحفظه هذه الاعذار لا هاي تبيح لك الجمع بين الظهر والعصر او بين المغرب والعشاء باختصار انا اشعر ان كلام الشيخ مرعي فيه نوع من الاجمال الذي قد يشوش على الطالب لانه ما فصل لما قال ولعذر او شغل يبيح ترك الجمعة والجماعة الان الطالب رح يرجع على الاعذار التي تبيح ترك الجمعة والجماعة. فيقول اه اذا اي عذر او شغل يبيح ترك الجمعة والجماعة يبيح لي ان اجمع بين الظهر والعصر بين المغرب والعشاء بنقول له هذا الاطلاق مش دقيق وهو نفس الشيخ سيبين بعد ذلك المستثنيات فنحن نقول اذا باختصار حتى الملم لكم نقول الاعذار التي تبيح ترك الجمعة والجماعة على نوعين هيك بتقولوا الاعذار التي تبيح ترك الجمعة والجماعة على نوعين اه اعذار تبيح الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء ها الاعذار التي تبيح ترك الجمعة والجماعة علاقتها بالجمع ايش هي؟ تقول على نوعين اعذار تبيح ترك الجمعة والجماعة وتبيح الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء مثل من خاف كما قلنا ضررا على نفسه يعني خلينا نقرأ المسألة بالضبط اه ومن له ضائع يرجوه مثل هذه من له ضائع يرجوه او يخاف ضياع ما له او فواته او ضررا فيه او يخاف على مال استأجر لحفظه كنضارة بستان. هذه كلياتها تبيح لك الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء تمام؟ هي اعذار تبيح ترك الجمعة والجماعة. وتبيح لك ان تجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء القسم الثاني اعذار تبيح ترك الجمعة والجماعات وتبيح لك ان تجمع بين المغرب والعشاء فقط وليس بين الظهر والعصر وهي المطر الذي يبل الثياب ويوجد بتركه مشقة الثلج ومثل الثلج البرد الجليد الوحل الريح الشديدة الباردة. او الريح الباردة فقط في الليلة المظلمة فهذه تبيح لها ترك الجمعة والجماعات وتبيح الجمع بين العشائين مطلقا وتبيح الجمع بين العشائين. ولكنها لا تبيح الجمع بين الظهر والعصر. بالتالي اذا الاعذار التي تبيح ترك الجمعة والجماعات ليست كلها تبيح الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء. لأ منها انواع تبيح الجمع بين الظهر والعصر بين المغرب والعشاء وهي التي قصدها بقوله ولعذر او شغل يبيح ترك الجمعة والجماعة تمام؟ ومنها اعذار تبيح ترك الجمعة والجماعة لكنها لا تبيح الجمع بين الصلوات الا بين المغرب والعشاء فقط وهي هذه الاعذار الستة مطر يبل الثياب وتوجد معه مشقة. ثلج جليد وحل ريح شديدة باردة او ريح الباردة في الليلة المظلمة هذا التفصيل مهم جدا حتى لا نخلط المسائل ببعضها البعض اذا هو يختص برواية جمع العشائين ولو صلى ببيته ثلج وجليد ووحل وريح شديدة باردة ومطر يبل الثياب وتوجد معه مشقة اه الان احبائي ركزوا على فكرة ولو صلى في بيته نعم الحنابل رضوان الله تعالى عليهم يرون ان الجمع لا يقتص بالمساجد بل يمكن ان يجمع في البيوت ايضا. يصح الجمع في البيوت ايضا عند الحنابلة فتقول لي ليش يا شيخ؟ يعني اليس الذي سيتضرر بالمطر او بالثلج آآ او بالوحل او بالريح؟ يعني في هاي الاعذار الستة. ولما قالوا اه ويختص بجواد جمع العشاء انو صلى ببيته انه هذه الاعذار الستة اللي هي المطر الذي يولد الثياب والثلج والجليد والوحل والريح الشديد الباردة او الباردة فقط في ليلة مظلمة وهاي الاعذار الستة تبيح الجمع بين المغرب والعشاء فقط لكن لا يختص او لا تختص اباحة الجمع بمن سيصلي في المسجد ويخرج في الطرقات لا حتى ولو صليت في بيتك حتى المرأة في بيتها يحق لها ان تجمع ليش وسعوا هاي الرخصة لماذا؟ وسعوا رخصة الجمع هنا لقاعدة عندهم في المذهب تقول الرخصة اذا عم سببها صحت للجميع هذه قاعدة يقول الحنابلة الرخصة اذا عم سببها صحت للجميع اي يمكن للجميع ان يأخذ بها حتى ولو لم يلحقه مشقة فعليا حتى ولو لم تلحقه مشقة فعليا. الرخصة اذا عم سببها جاز للجميع ان يفعلها وحتى ولو لم يصبك مشقة فعلية في نفس الامر. كيف يعني اذا عم سببها الان اخواني الثلج هل ضرره او مشقته تختص بشخص معين ولا تختص بكل المنطقة الذين اصابهم الثلج المطر كذلك. هل مشقته خاصة بالشخص المعين يعني الان هناك مشقات خاصة بالشخص معين السفر السفر مشقته خاصة بالمسافر نفسه ولا تعود مشقة السفر على الانسان المواطن اللي جالس فيه بيته في الحضر اليس كذلك فمشقة السفر مشقة خاصة بشخص معين. الشخص اللي سافر. ممتاز؟ المرض المرض مشقة خاصة مشقة خاصة بالشخص الذي نزل به المرض فاهل بيته الذين لم يصبهم مرض ليس لهم ان يجمعوا لان هناك شخص مريض في البيت. ليه يعني انسان مريض وعنده ابناء وزوجة. هل يحق لهم ان يجمعوا لان اباهم مريض؟ لا ليه؟ بتقول لان المرض سبب مشقة خاصة او سبب خاص تمام؟ يبقى المرض يتعلق به هو بالمريض ولا يعم سببه لاهل بيته فهذه تسمى اعذار خاصة او مشقات خاصة او اسباب خاصة للرخص. فالرخص التي لها اسباب خاصة جوازها متعلق بمن وقع في السبب الخاص او الاخذ بها متعلق بمن وقع في السبب الخاص. الرخص اللي اسبابها خاصة مثل السفر هذا سبب خاص للمسافر والمرض سبب خاص للمريض نفسه. تمام؟ فالرخص المتعلقة بالاسباب الخاصة يجوز اخذها لمن وقع به هذا السبب اما الرخص المتعلقة بالاسباب العامة فهذه يجوز للجميع ان ينتفع بها. الرخص المتعلقة بالاسباب العامة هذه يحق للجميع ان ينتفع بها حتى الشخص الذي لا تصيبه مشقة فعليا جالس في بيته يحق له ان ينتفع. مثل ايش مشقة لها اه رخص لها اسباب عامة. مثل هاي الاسباب الستة المطر الذي يبل الثياب. الثلج الوحل الجليد اه الريح الشديدة الباردة او الباردة فقط في ليلة مظلمة. الان هاي سموها خلينا نسميها العوامل الجوية هاي العوامل الجوية والاحوال الارضية الست هذه ليست خاصة بشخص معين هذه تعم كل المنطقة التي فيها ثلج اللي فيها مطر. اللي فيها وحل اللي فيها جليد اذاها. يعم كل المنطقة. اليس كذلك؟ صح ان رح يتضرر فعليا فعليا هو اللي رح يخرج ويتعرض لها لكن في النهاية يقول الحنابلة هذا سبب عام للرخصة يتعلق بعموم المنطقة التي اصابها هذا السبب العام. فكل شخص يسكن في هاي المنطقة يحق له ان يأخذ بالرخصة حتى ولو لم باشر المشقة بنفسه. هاي فلسفتهم الحنابلة في قضية الرخص يفرقون بين الرخص التي لها اسباب خاصة وبين الرخص التي لها اسباب عامة. الرخص التي لها اسباب خاصة مثل السفر مثل المرض تمام مثل الشخص اللي عنده شغل هذه هذا الجمع يكون خاص لمن له السبب الخاص فالمريض هو اللي بجمع مش اهل بيته المسافر هو اللي بجمع مش اهل بيته المقيمين. اه المشغول هو الذي يجمع. اذا كان شغله في تحصيل قوته عياله وليس شخص اخر عياله. لا من له السبب الخاص هو الذي يأخذ بالرخصة فقط كالجمع واما الرخص المتعلقة بالاسباب العامة فهذه يحق ان يأخذ بها بهذه الرخص كل شخص داخل تحت السبب العام حتى ولو لم يباشر المشقة بنفسه الاسباب العامة مثل كما قلنا الاسباب الست مطار ثلج جليد وحل ريح شديدة باردة او باردة فقط في ليلة مظلمة. هذي زي ما قلنا هذي مش شيء حل بشخص معين لاحظوا السفر وصف يحل بشخص معين المرض وصف يحل بشخص معين. الانشغال وصف يحل بشخص معين. لذلك هو سبب خاص. اما المطر ليس وصفا يحل بشخص معين. هاي حالة جوية الثلج ليس وصفا حل بشخص معين. هاي حالة جوية. كذلك الوحل الجليد الريح. هذه عوارض جوية تعم منطقة كاملة. ليست اوصافا لاشخاص عيانين كالسفر والمرض والانشغال. بالتالي لما كانت الرخص تتعلق باسباب عامة ايضا. الرخص المتعلقة باسباب عامة كل من هو تحت العام له ان يأخذ بها حتى ولو لم يباشر المشقة بنفسه ولو صلى في بيته يحق له ان يأخذ هذه فكرة الحنابلة في التفريق بين الاسباب الخاصة والاسباب العامة. لذلك قال ويختص بجواز جمع العشائين ولو ولو صلى ببيته ثلج وجليد حال وريح شديدة باردة او قلت لكم انا ايضا او باردة فقط في ليلة مظلمة وبطر يبل الثياب وتوجد معه مشقة ممتاز فهمنا الفرق بين الرخص التي لاسباب خاصة والرخص التي اسبابها عامة. كيف ان الرخص اللي لها اسباب عامة كل انسان تحت هذا السبب العام يحق له ان ينتفع بالرخصة حتى ولو لم يباشر المشقة بنفسه. واما الرخص التي لها اسباب خاصة من به السبب الخاص هو الذي ينتفع فقط وليس من حوله جيد ثم قال والافضل فعل الارفق من تقديم الجمع او تأخيره. هذا حكم عام في جميع صور الجمع. سواء جمع السفر او الجمع للمرض او الجمع لبين العشاء للمحوال الست التي ذكرناها اي جمع ما بنقول الافضل تقديم او تأخير وانما الافضل فعل الارفق من تقديم الجمع او تأخيره. ثم الان بدأ يفصل لانه هناك الاحكام خاصة بجمع التقديم وهناك احكام خاصة بجمع التأخير. فقال فان جمع تقديما اذا اختار ان يجمع جمع تقديم. ما هي شروط جمع التقديم؟ هذا عنوان المسألة فان جمع تقديما اشترط لصحة الجمع. واحد نيته عند احرام الاولى. اذا نويت ان تجمع جمع تقديم لابد اولا ان تنوي الجمع بين الصلاتين آآ عند احرام الاولى. يعني عند تكبيرة الاحرام للصلاة الاولى بدها تكون نية الجمع موجودة عندك. انا بدي اجمع بين الظهر والعصر جمع تقديم لسبب من الاسباب. لازم نية الجمع تكون موجودة عندي عند احرامي بالظهر الاولى اتنين الشرط الثاني والا يفرق بينهما بنحو نافلة بل بقدر اقامة ووضوء خفيف اذا جمعت جمع التقديم لا يجوز ان تؤخر الصلاة الثانية عن الصلاة الاولى. بتخلص الاولى بتشرع في الثانية. وبنعطيك مجالها. بنعطيك مجال قال اتأخر بقدر اقامة ووضوء خفيف. يعني المدة اللي بتستهلكها الاقامة والوضوء الخفيف يحق لك فيها ان تفصل بين اه صلاتين المجموعتين جمع تقديم. يعني الاقامة كم بتوخذ ؟ بنوخذ بتحكي مثلا الاقامة ممكن توخذ يا شيخ اه ستين ثانية دقيقة ووضوء خفيف كم بوخذ من الانسان؟ دقيقتين بنقول طيب اذا دقيقة واقامة ودقيقتين وضوء خفيف. اه قدر الاقامة والوضوء الخفيف اذا ثلاث دقائق تقريبا. اذا يحق لك ان تفرق بين صلاتين المجموعتين جمع التقديم بمقدار ثلاث دقائق. ممكن تحكي فيهم كلمتين ممكن تشرب فيهم كاسة مي وترجع ما في مشكلة قدر ثلاث دقائق تقريبا انا بقول تقريبا. لذلك هو ما قاتل ثلاث دقائق قال تقريبا بقدر اقامة ووضوء خفيف. قديش قدر الاقامة وضوء خفيف ثلاث دقائق؟ معك تفصل بين بهذا القدر ثلاث دقائق تعمل فيهم كما قلنا تشرب كاسة مي تصلح لك شغلة في جسمك. اه تتكلم لك كلمتين ما في مشكلة. لكن اذا فرغت بين الصلاتين المجموعتين براتبة او نافلة يعني صليت صلاة اخرى حتى ولو بدقيقة واحدة صليت يبطل الجمع احنا بنعطيك ثلاث دقائق تصلح فيها شأنك تشرب مي ما شابه ذلك. لكن لا يجوز فيها ان تصلي شيئا قالوا اذا صلى فيها راتبة بطل الجمع ولو اخذت الراتبة منه دقيقة واحدة لذلك قال والا يفرق بينهما بنحو نافلة بل بقدر اقامة ووضوء خفيف. فنقول اذا فرق بين الصلاتين المجموعتين بنافلة او راتبة بطلت الصلاة بطلت طيب قديش يعني ما بصير طب اي يفصل اي فصل لأ بنقول له معاك ثلاث دقائق تقريبا بقدر اقام وضوء خفيف لكن هاي ثلاث دقائق اياك ثم اياك ان تصلي فيها صلاة اخرى اذا صليت فيها صلاة اخرى بطل جمعك. اذا والا يفرق بينهما بنحو نافلة بل بقدر اقامة ووضوء خفيف. هذا الشرط الثاني. ثالثا وان يوجد عند افتتاحهما وان يستمر الى فراغ الثانية لابد هذا شرط دقيق جدا ويغفل عنه كثير من الشباب. اسمعوا لابد ان يوجد العذر الذي اباح الجمع عند افتتاح الاولى ويستمر وجوده الى قال فراغ الثانية. بالتالي اخواني فراغ الثاني يعني التسليم الثاني من الصلاة الثانية بالتالي متى انقطع العذر في اي لحظة من اللحظات بطر الجمع لابد ان العذر يستمر ان يكون موجودا عند تكبيرة الاحرام من الاولى ويستمر حتى التسليم الثاني من الصلاة الثانية متى انقطع العذر في لحظة من اللحظات بين الصلاتين بطل الجمع هكذا قائلة الحنابلة هكذا. طبعا الاصل بقاؤه حتى تتأكد من زواله متى علمت انه كان زائلا ولو علمت بعد الصلاة يا شيخ حتى ولو عرفت وين بصير هاي القضية؟ انسان بجمع في المسجد جمع تقديم بين المغرب والعشاء بسبب مطر الان الامام مفكر انه المطار بقي مستمرا طوال الصلاتين فاذا به يكتشف ويأتيه ثقات ويخبرونه ان المطر فعليا انتهى بعد ما خلص من الاولى ولما كان بيصلي الثانية كان مش موجود. في هاي الحالة جمع التقديم بطل جمعة تقديم بطل وبده يصلي العشاء في وقتها ما دام انه علم ان العذر ما كان موجود في الصلاة الثانية. لابد عند الحنابلة يستمر العذر حتى تنقضي الصلاة الثانية وهذا يعني فعلا سيكون فيه نوع من المشقة على كثير من الناس هذا الشرط الثالث سيعتبره كثير من الناس انه في نوع من المشقة يا شيخ. وانه احنا يعني اذا اكتشفنا بعد الصلاة انه الدنيا باقي موقفة. في الصلاة الثانية معناته للجميع نقول نعم هذا رأي الحنابلة انهم يقولون الجمع ها لابد جمع التقديم لابد لعذره ان يستمر حتى الفراغ الثاني لنعتبر انه فعلا في رخصة بقي سببها حتى انتهيت منها اذا زال السبب العام قبل ان اقضي من الرخصة معناتها زالت الرخصة. هيك يقولون اذا ذهب السبب العام المطر او الثلج او الريح وانا ما زلت لم انتهي من الرخصة معناتها الرخصة ذهبت طيب اذا هذه ثلاث شروط لجمع التقديم. نيته عند احرامه بالاولى اثنين الا يفرق بينهما بنحو نافلة بل معك بقدر اقامة ووضوء خفيف يعني مقدار ثلاث دقائق يعني هذه للتقدير فقط قضية الاقامة والوضوء الخفيف هذه تقديرية تمام لزمن يعني ايه تلات دقائق تقريبا بس ما بتكون فيها نافلة. ثالثا ان يوجد العذر عند افتتاح الاولى وان يستمر حتى الفراغ من الثانية. فمتى انقطع في اي لحظة من اللحظات في هاي الحالة اه يعتبر الجمع لاغي طب هناك صورة قالوا لو ان انسانا آآ يعني كان هناك عذر ركزوا. لو كان هناك عذر عند افتتاحه بالاولى هذا العذر مثلا كان عندي انا جمعت لانه في مطر لانه في مطر بمجرد ان فرغت من الاولى انقطع المطر لكن طرأ عذر اخر وهو المرض صرت مريض تمام؟ هل يحق لي ان ابقى على الجمع لان العذر لما انتهى العذر الاول وانقطع نابه عذر اخر؟ خلفه عذر اخر ولا ما بحق لي قالوا ولو ان اذا العذر انتهى في اثناء الصلاة آآ في اثناء احدى الصلاتين ثم خالفه عذر اخر ايضا هذا يبطل الجمع. ما بنفع فمثلا زي ما قلت لك انا احرمت بالمغرب وفي مطار ونويت بالتالي اجمع المغرب مع العشاء ممتاز جميع التقديم عند انتهاء صلاة المغرب وقبل الشروع في العشاء ذهب المطر لكن مباشرة اول ما ذهب المطر صرت مريض. والمرض يبيح الجميع ايضا بين العشائين. مش هيك ذكرنا. يبيح طبعا الجمع بين العشاءين وبين الظهرين برضو فصرت مريض فالعذر الاول ذهب ولكن حل محله عذر اخر فهل يجوز ان ابني واجمع بين المغرب والعشاء يعني اكمل الجمع بناء على ان العذر الذي انقطع خلفه عذر اخر يقول الحنابلة لا لازم نفس العذر اللي جمعت من اجل المغرب تجمع من اجل العشاء او جماعة من اجل الظهر اذا كان مثلا الجمع لسبب اخر ليس لاسباب الست لمرض او ما شابه ذلك. العذر اللي من اجل جماعة الظهر تجمع من اجله العصر هذا امر مهم جدا تنتبهوا اليه انه لا يقبل تناوب الاعذار. لازم نفس العذر هو الذي تجمع من اجله كلتا الصلاتين. الا في حالة قالوا الا اذا جمع من اجل المطر ابتداء ثم انقطع المطر قبل ان يفرغ من الثانية فخلف المطر وحل الان المطر عذر والوحل عذر فقالوا اذا شرع في المغرب وهو ينوي ان يجمع دمع تقديم مع العشاء لعذر المطر فانقطع الموتر قبل الفراغ من العشاء لكنه خلفه وحل. صار هناك مستنقعات وحلية بسبب المطر هذي بتمشي هاي الصورة التي تمشي لانه الوحل والمطر قالوا يعني اعذار مرتبطة ببعضها البعض. فيعتبر هذا ناتج عن السابق فاعتبروه ما العذر الواحد فلم يجعلوهما من تناوب الاعذار او انقطاع عذر وحلول عذر اخر مكانه لا. قالوا هي في حكم العذر الواحد فيصح ان يجمع العشاء اه مع المغرب في حال جمع تقديم ما دام الوحل جاء مباشرة بعد المطر. يعني في اي مسألة انتبهوا لها يا رعاكم الله. واما بالنسبة لجمع التأخير فقال وان جمع تأخيرا ايش الشروط اشترط نية الجمع بوقت الاولى هذا اول شرط. بتجمع جمع تأخير لابد في وقت الصلاة الاولى اللي بدك تأخرها للثانية. ها قبل ان يخرج وقت الصلاة الاولى وقبل ان يضيق ايضا وقتها عنها يعني مش يخرج بس قبل ان يخرج وقت الاولى وقبل ان يضيق وقتها عنها ايضا لابد تكون نواة تجمع الاولى مع الثانية جمع تأخير. كيف يعني يعني مثلا انا الان في الظهر بدي اجمع الظهر مع العصر جمع التأخير بسبب السفر بسبب المرض بسبب اي سبب من الاسباب اللهم الا الاسباب الستة فانها لا تجيز الجمع بين الظهر والعصر المهم فانا نويت اجمع الظهر مع العصر جمع تأخير قبل ان يضيق وقت صلاة الظهر عنها قبل ان يضيق وقت صلاة الظهر عنها بدك تكون نويت تأخر الظهر للعصر. اذا ما عملت هيك لا يجوز الجمع وتأخيرك للظهر الى العصر معناه انك ستصلي الظهر قضاء وليس جمعا مع العصر. انه انت الرطد يعني معاك تنوي جمع التأخير مش حتى يخرج وقت الظهر لا لأ معاك تنوي جمع التأخير قبل ان يضيق وقت الظهر عنها. يعني الظهر يا اخواني كم ركعة؟ اربع ركعات صح؟ في الحالة الطبيعية. محتاجة الى كم؟ محتاجة انا احكي مثلا لاربع دقائق ممتاز الان اذا بقي من وقت الظهر اقل من اربعة دقائق لسه ما خرج هو. لكن بقي اقل من اربعة دقائق معناته بقي من وقت الظهر شيء قليل جدا. يضيق عن اداء صلاة الظهر. يعني اذا صليت الظهر فيه ما راح يكفي تأخيرك للنية الجمع. نية جمع التأخير. لهذا الوقت اللي هو اقل من اربع دقائق لا يصح بالتالي لو نويت الجمع فيه لا يصح جمعك آآ وتعتبر صليت الظهر في مع العصر قضاء فنية جمع التأخير معك مجال تنويها في وقت الظهر حتى يبقى اربع دقائق فصاعدا اذا ضاق وقت الظهر عنها ثم نويت الجمع والله في اخر دقيقة ما راح ينفع اه او لن تعتبر هذه النية وستعتبر صليت الظهر قضاء. اذا اوقعت الظهر طبعا في وقت العصر. اما اذا كبرت تكبيرة الاحرام احنا انما كبر تكريمة الاحرام قبل ان يخرج وقت الظهر ولو بلحظة فانها تعتبر اداء لكن يحرم للانسان ان يؤخر آآ تكبيرة الاحرام الى اخر لحظة الله من دون عذر. المهم هاي سبقت معنا المسألة. المهم وان جمع تأخيرا اذا اشترطت نية الجمع بوقت الاولى لازم في وقت الاولى اللي بدي اخرها اكون نويت انه هاي الصلاة ما بدي اصليها الان وانا انوي اجمعها. طب لمتى معي انوي هذه النية معاك تنوي الى قبل ان يضيق وقت الاولى عنها اذا بقي من الظهر دقيقة دقيقتين والان انت تنوي لجمع التأخير ما بنفع لازم تنويه قبل آآ ان يضيق وقتها عنها قبل ان يضيق وقتها عنها لازم تكون النية حصلت عندك. طب ليش يا شيخ هذا؟ هل هذا تجديد؟ لا. هم قالوا اذا ضاق وقتها عناء اذا اخرت هاي النية حتى ضاق وقت الظهر عنها انت اثم ليش تأخري النية حتى يضيق وقت الظهر عنها؟ النية عمل قلبي فتأخيرك للنية الى ان ضاق الوقت هذا اعتبروه نوع من الاستهتار نوع من الاستهتار فالاستهتار يمنعك من الترخيص ما بنعطيك حقيقة الترخيص ما دمت انت مستهترا. اذا هذا هو الشرط الاول اشتراط نية الجمع بالوقت الاولى قبل ان اضيق وقتها عنها. الشرط الثاني قال وبقاء العذر الى دخول وقت الثانية لا غير يعني يجب الشرط الثاني لجمع التأخير لابد بقاء العذر ان يبقى عذرك الذي من اجله تريد ان تجمع جمعية تأخير الى ان يدخل وقت الثاني. مثلا انا بدي اجمع جمع تأخير للسفر لازم يكون سفرك سيستمر معك الى ان تدخل وقت الصلاة الثانية. يعني انا الان في وقت الظهر حكيت انا ما بدي اصلي جميع التقديم. بدي انا مسافر في وقت الظهر. قلت ما بدي اصلي جمع التقديم. بدي اصلي جمع التأخير. بنقول لك ممتاز. لأ الشرط الاول لابد قبل ان يضيق وقت الظهر عنها انك تنوي تأخيرها لوقت العصر اثنين لازم عذر السفر يضله مستمر معك حتى يدخل وقت العصر فاذا كان السفر سينقضي وينتهي وتعود الى وطنك. قبل دخول وقت العصر ما بنفع تجمع جماعة تأخير. هنا انت مضطر انك تجمع جمع تقديم اذا كنت مصر على الجمع بنقول لك ما رح ينفع تجمع جمعة اخير لانه عذرك سينقضي. قبل دخول وقت الثانية. كذلك من جمع لشغل. مثلا انا انسان مشغول بشغل اه مهم لعيالي. واخشى اذا ما اذا ما جمعت يضيع. الان عرفنا ان هذا يبيح ترك الجمعة والجماعة ويبيح اه الجمع ايضا بشرط ان يكون هذا العذر ها ان يكون هذا العذر مستمر حتى دخول وقت الصلاة ثانية. فاذا انا دخل علي وقت الظهر قلت والله انا مشغول الان لشغل اه شغل اه تركه يضر بمصلحة اعطيوا مصلحة عيالي فبدي اجمع الظهر مع العصر جمع تأخير طيب قلنا له متى بنتهي شغلك هذا؟ قال شغلي والله بنتهي قبل العصر. بقولوا ما بنفع بما انه شغلك بده ينتهي قبل العصر قبل دخول وقت الصلاة الثانية ما بنفع تجمع الظهر مع العصر جمع تأخير. بينفع جمع التقديم بنفع بس جمع التأخير ما بنفع لانه اساسي لجمع التأخير بقاء العذر الذي يبيح الجمع الى دخول وقت الصلاة الثاني. هذا شرط لجمع التأخير وليس لجمع التقديم تمام فلابد ان يبقى العذر مستمرا الى دخول وقت الصلاة الثانية. لاحظوا قال الى دخول وقت الثاني مش الى خروج وقت الثانية. فاذا كان مثلا شخص يريد ان يجمع بين الظهر والعصر جمع تأخير لسفر الان سفره سيستمر الى بعد العصر سيستمر لكنه سينقطع وسينتهي قبل دخول المغرب اه وانا ما في مشكلة بحق لك تجمع جمع تأخير المهم عندنا انه يستمر عذرك الى دخول وقت الثانية اما انه يستمر الى نهاية وقت الصلاة الثانية لا لا يشترط فنكتفي باستمراره الى دخول وقت الثانية قال لا غير. ايش يعني لا غير؟ يعني لا نشترط ان يبقى الى خروج وقت الثانية لا طبيب ويمكن ان نقول لا غير يعني لا يوجد غير هذه الشروط برضه هذا تفسير اخر ان نقول لا غير اه يعني وقد يكون والله اعلم هذا هو المقصود ليس ما قلته قبل قليل يعني لا غير انا ظننت وربطها بهذا الشرط لكن اظن اني وهمت وان قوله لا غير اي لا يوجد غير هذه الشروط. والله اعلم هذا هو الادق يقصد لا غير اي لا يوجد غير هذه الشروط. فاذا شروط جمع التقديم ثلاثة. نية الجمع عند احرامه بالاولى والا يفرق بينهما بنحو نافلة وان يوجد العذر عند افتتاحهما وان يستمر الى فراغ الثانية. شروط جمع التأخير لاحظوا جمع التأخير لا لا يشترط فيه الا يفرق بين الصلاتين فلو انا صليت الظهر مع العصر جمع تأخير بصير اصلي الظهر بيصير يصلي الظهر واجلس نصف ساعة وساعة بعدين اصلي العصر. ففي جمع التأخير لا يشترط اه انت قارون بين الصلاتين وانما هذا شرط في جمع التقديم فقط انتبهوا الفرق بين شروط جمع التقديم وجمع التأخير. بالنسبة لجمع التقديم لا قلناه الشرط الثاني ان يقارن بين الصلاتين ويفرق فقط بقدر اقامة وضوء خفيف. هذا لا يشترط في جمع التأخير ففي جمع التأخير ممكن افصل بين الصلاتين. نعم يمكن ان تفصل بين الصلاتين ولا يشترط ان آآ تقارن بينهما اصلي الظهر واجلس ساعة ساعتين اه واصلي العصر جمع اه التأخير فلا يشترط المقارنة. وليش المشترط؟ المشترط هو ان تنوي نية في جمع التأخير المشترط ان تنوي نية الجمع قبل لا ان يضيق وقت الاولى عنها. واثنين بقاء العذر معك الى دخول وقت الثانية بقاء العذر الى دخول وقت الثانية. طب هل لو العذر استمر دخول الوقت الثاني لكنه سينتهي قبل خروج وقت الثانية بنقول ما في مشكلة. بما انه اهم اشي استمر لدخول وقت الثانية. بالتالي اه لك ان تجمع طيب يعني يا شيخ افهم من كلامك بالنسبة لجمع التأخير لو انا اه بدي كنت مسافر والسفر سيستمر الى ما بعد دخول وقت الثانية. فنويت اجمع الظهر مع العصر جمع تأخير وفعليا استمر عذري الى ما بعد الثانية لكن وصلت الى ارض الوطن بعد العصر بساعة فاصبحت مقيما في وطني. هل اعتبر اثم لانني نويت جمع التأخير؟ بنقول لك لأ لانه انت معك احقية ترمي جمع التأخير ما دام ان عذرك سيستمر الى دخول وقت الثانية خلص دخل وقت الثاني والعذر معك. اذا جمعك للتأخير صحيح حتى ولو انقطع العذر في وقت الثانية حتى لو انقطع العذر. ما عندنا مشكلة. حتى ولو صليت الجمع الظهر والعصر اه وقد زال العذر عني نقول حتى ولو صليت الظهر والعصر جمع تأخير وقد زال العذر عنك ما دام ان العذر استمر معك الى دخول وقت الثانية. فمش مشكلة لو صليت الظهر والعصر بعد زوال العذر عنك ما عنا مشكلة. وهذا من الفوارق. بين جمع التقديم وجمع التأخير. هذا فرق الثانية في جمع التقديم لازم يبقى العذر مستمر من افتتاح الاولى الى ختام الثانية. مش حكينا هذا في جمع التقديم. في جمع التأخير لا. ما عناش مشكلة انك تصلي الظهر والعصر جمع تأخير او المغرب والعشاء جمع تأخير. وقد زال العذر عنك بالكلية. المهم عندنا شيء هو ان يكون العذر الذي يبيح لك الجمال قد استمر معك الى دخول وقت الثانية استمر استمر حتى لو صليت جمع التأخير في اللحظة التي زال فيها العذر مش مشكلة جمعك صح بانه انت العذر استمر معك لدخول وقت الثانية. ولما دخل وقت الثاني كان العذر موجود بعدين انقطع وصليت الضهر والعصر وهو منقطع والمغرب وهو منقطع ما عندنا مشكلة. فهذا فرق بين جمع التقديم وجمع التأخير في الشروط. لاحظ هذا فرق دقيق بينهما في الشرط الثاني في جمع التقديم مش موجود في جمع التأخير. والشرط الثالث لجمع التقديم مش موجود في جمع التأخير. وانما ناب عن جمع التقديم في جمع التأخير شروط اخرى واما الشرط الاول وهو شرط النية فهو سيكون حاصلا في جمع التأخير. ليه؟ لانه انت اذا نويت الجمع يعني هذا الذي يهمنا نحن لا يهمنا مية في جمع التأخير لاحظوا النية التي تهمنا هي ان تنوي جمع التأخير في وقت الاولى قبل ان يضيق وقت الاولى عنها. اذا حصلت هذه النية خلص فاذا دخل وقت العصر بين الظهر والعصر معلوم انه هذا جمع تأخير لا نحتاج ان تكون النية موجودة عند الاحرام. ها لا نحتاج ان تكون موجودة عند الاحرام لانها محاصلة تلقائيا لانها حاصلة بنيتك الاولى لما نويت في وقت الاولى تأخيرها الى الثانية خلص هاي النية كافية لنا. فلما جاء وقت الثانية وجمعت بين الظهر والعصر النية حاصلة تلقائيا بالنية السابقة واما في جمع التقديم في جمعة تقديم لأ لازم تكون النية عند تكبيرة الاحرام للاولى وهذا ايضا نستطيع ان نجعله فرض ثالث لاحظوا الفوارق دقيقة ولذلك المسألة تحتاج الى شيء من الانتباه من الطالب. انه في جمع التأخير انا احتاج النية في وقتي الاولى انني ساؤخرها للثانية فاذا جاء وقتي الثانية فبدأت اجمع خلص النية حاصلة تلقائيا بنية الاولى لكن في جمع التقديم يجب ان تكون النية عند تكبيرة الاحرام للاولى فاذا هناك الشروط الثلاث في جمع التقديم صورتها تختلف فعليا في جمع التأخير واحكامها تختلف. لذلك في جمعية التقديم ذكر ثلاث شروط وفي جمع التأخير ذكر شرطين. ثم قال ولا يشترط صحة اتحاد الامام والمأموم فلو صلاهما خلف امامين او بمأموم الاولى وباخر الثانية او خلف من لم يجمع او احداهما منفردا والاخرى جماعة او صلى بمن لم يجمع صح. فان اختم انا اعرف اني طولت عليكم اليوم لكن لازم اختم هاي الفكرة قال ولا يشترط للصحة اتحاد الامام والمأموم ليس من شروط صحة الجمع. سواء كان جمع تقديم او جمع تأخير ليس من شروطه اتحاد الامام والمأموم هاي مسألة يستغرب منها كثير من الناس عند الحنابلة. احنا عندنا الحنابلة الجمع مش مرتبط بالامام انت كشخص تستطيع ان تجمع وحدك جمع التقديم او جمع التأخير. متى قام سبب الجمع سواء كان سبب خاص بك او كان سبب عام مطر ريح شديدة باردة ثلج الحنابل يقول ركزوا في هاي الفكرة اذا قام سبب الرخصة سواء كان سبب خاص بك او كان سبب عام للجميع يحق لكل انسان. ها. يحق لكل انسان ان يجمع. وجمعك ليس مرتبط بالامام جمعك ليس مرتبط بالامام. انت اهم اشي انك تحقق شروط جمع التقديم او التأخير اللي ذكرناه في نفسك ما بهمك الامام لذلك قال ولا يشترط للصحة اتحاد الامام والمأموم. ايش يعني؟ ايش يتفرع على هذا؟ قال فلو صلاهما خلف امامين. يعني انا نويت الجمع بين اه مثلا الظهر والعصر لعذر من الاعذار. او بين المغرب والعشاء. خلينا نقول لعذر من الاعذار. بصير اصليهم خلف امامين بصير. مش لازم اتحاد الامام فلو مثلا مثلا احنا الان في مسجد وقام شخص صلى الان الدنيا مطار ومطر اه يبل الثياب فيوجد ما يقتضي ان يجمع بين المغرب والعشاء جمع تقديم او تأخير بدنا نفرض انه في مغرب وعشاء جمع تقديم لسبب من الاسباب قام الامام فصلى المغرب بالناس تمام؟ الان انت كمأموم بدك تكون حققت شروط نية جمع التقديم او نية جمع التأخير اذا كان جمع التأخير. يعني ما تقول والله بعتمد على الامام لا لأ انت كمأموم بدك تكون حققت شروط. الاولى اذا كان جمع التقديم. والشروط الثانية اذا كان جمع تأخير. ممتاز فقام المهم امام فصلى بالناس المغرب وانت صليت مع المغرب وقد حققت في نفسك شروط جمع التقديم ثم قام شخص اخر امام اخر وصلى بالناس العشاء. بصير يا شيخ حتى يختلف الامام بيسير شخص قام فصلى بهم المغرب بعدين قام شخص اخر فصلى بيوم العشاء فانا صليت كمأموم. المغرب خلف امام والعشاء خلف امام. ما في مشكلة في جمع التقديم وفي جمع التأخير. فلو صلاهما خلف امامين لا حرج. بصير اختلاف الائمة في الجمع. او بمأموم الاولى وباخر الثانية هاي صورة العكس انه انا كنت امام انا كنت امام ونويت جمع تقديم او جمع تأخير لوجود السبب فلما اه مثلا مثلا بدي اجمع بين المغرب والعشاء جمع تقديم. المثال بيسهل علي توصيل الفكرة بدي اجمع بين المغرب والعشاء جمع تقديم انا كنت امام ونويت جمع التقديم وصلى وراي مأموم او مأمومين اوصل لجنبي مأموم مهو وراه بده يكون مأمومين عرفنا لو صليت جنبي مأموم المهم ولما خلصت المغرب الجماعة اللي وراي المأموم من وراي راح واجا مأموم اخر وصلى معاي العشاء طبعا بنية العشاء المأموم الاخر لانه ما بصير اختلاف النيات في الفرض واجا مأموم اخر صلى معاي العشاء. فانا كامام جمعت بين المغرب والعشاء وفي كل صلاة حضر معي طائفة لم تحضر في الصلاة الاخرى باختصار. بصير بيسير لذلك قال او بمأموم الاولى وباخر الثانية ايش يعني؟ يعني اذا كنت اماما وجمعت وصلت معي طائف المغرب ثم ذهبت ثم صلت معي طائفة العشاء ثم ذهبت جمعي انا صحيح. ولو اختلف ولو اختلف المأمومون مش لازم يكون المأمور وراي في المغرب هو نفسه اللي في العشاء فباختصار الجمع ما لهوش علاقة بين اليوم والمأموم. قال او خلف من لم يجمع. يعني اذا انا نويت كمواطن كمأموم اني اجمع المغرب مع العشاء امام المسجد ما نوى وهاي خطيرة الفكرة امام المسجد ما نوى وانا كمأموم نويت لاني شفت السبب قائم فلو الامام صلى المغرب وسلم وانا صليت مع المغرب بحق لي بعد ما يسلم اقوم اصلي العشاء وحدي. لكن هاي برضه لا تخبروا بها الناس. لانه الناس يعني للاسف تتساهل في دين الله. لكن هذا رأي الحنابلة اذا كان العذر قائم والامام تبعي ما نوى ها ما نوى ان يجمع ما نوى ان يجمع مثلا كان في مطار بس هو الامام مش عارف. فما نوى. فصلى المغرب فقط. انا كمأموم كنت عارف بوجود المطرة والسبب العام. فبعد ان سلم الامام انا كنت ناوي يا جماعة فقمتوا فصليتوا العشاء وحدي بصير بصير. عند الحنابلة يجوز ذلك لكن لا تخبروا بها العامة. طبعا هذا ممكن يكون برضه لسبب خاص يعني مثلا ما جمع وانا عندي عذر للجمع لاني مريض او لانه عندي شغل. فبعد ما يسلم الامام اقوم اكمال الجمع. قال او احداهما منفردا والاخرى جماعة برضو. لو انا نويت اجمع لو نويت اجمع جمعية التغذية وجمعية اخيه لعذر من الاعذار الخاصة او العامة. فصليت احدى الصلاتين منفرد. والاخرى جماعة. يعني جمع تأخير مغرب مع عشاء صلينا المغرب جماعة والعشاء صليتوا وحدي او العكس صليت المغرب واحدة وصليت العشاء مع الجماعة. ما في مشكلة ما دامت شروط جمع التقديم والتأخير تحصلت. قال اوصلنا بمن لم يجمع. يعني هاي عكس او يعني هي عكس من صلى خلف من لم يجمع انه في مسألة صليت خلف امام لم يجمع او صليت بمأموم لا يريد ان يجمع هاي عكس هاي وكلاهما نفس الحكم. يعني انا كنت امام ونويت الجمع تمام؟ وفيه مأمومين وراي ما نو الجمع. فانا امام صليت المغرب الا امه من ورا يصلوا معاي المغرب وراحوا فلما دخل العشاء ما فش حدا صلى معي ما حدا صلى معي. فبالتالي ما في مشكلة هذه ما فيها مشكلة وهي عكس اه او خلف من لم يدمع. صحت كل هذه الصور. هذه كلها تثرية على قضية ولا يشترط للصحة اتحاد الامام والمأموم كلها تتفرع على هذا. فلو صلاهما خلف امامين. لو صليت الصلوات جمع التقديم او جمع التأخير. كل واحدة خلفها امام. او او كنت فانت اماما وصلى وراءك المغرب طائفة والعشاء طائفة اخرى. لذلك قال او بمأموم من الاولى وباخر الثانية. او صليت خلف امام لم يجمع وانت بعد ذلك قم جبت لجميع وحدك. او صليت احدى الصلاتين منفردا. والصلاة الاخرى بجماعة. او صليت امام اه بمأمومين ما بدهم يجمعوا فبعد ما سلمت من المغرب او الظهر مثلا آآ ذهبوا وصليت انت صلاة اخرى وحدك كله بيصير كله بيصير الارتباط بين الامام والمأموم في قضايا الجمع باختصار. وهذا نهاية الدرس وسامعون على الاطالة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم