غراس العلم لدراسة العلوم الشرعية. يقدم شرح دليل الطالب لنيل المطالب. للامام مرعي الكرم الحنبلي. مع الشيخ ابراهيم رفيق الطويل بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم. علم الانسان ما لم يعلم احمده سبحانه وتعالى حمد الذاكرين الشاكرين واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين ومحجة للسالكين نبينا وحبيبنا وقرة اعيننا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلما تسليما كثيرا مباركا الى يوم الدين حياكم الله احبائي الى مجلس جديد نعقده بمدارسة كتاب دليل الطالب لنيل المطالب مع الامام مرعي ابن يوسف الكرمي رحمة الله تعالى عليه بالمحاضرة السابقة احبائي شرعنا في باب صلاة الجمعة وتعرفنا على اصناف الناس تجاه حضور صلاة الجمعة. فعرفنا ان الناس ثلاث من يلزمه او من تلزمه الجمعة بنفسه من تلزمه الجمعة بغيره من لا تلزمه الجمعة لا بنفسه ولا بغيره. وعرفنا من هم الذين تلزمهم الجمعة بانفسهم ومن الذين تلزمهم الجمعة بغيرهم ومن الذين لا تلزمهم الجمعة لا بغير لا بانفسهم ولا بغيرهم اليوم باذن الله سانتقل الى قسم اخر. يعني هذا هو القسم الاول عادة من باب الجمعة ان نعرف اصناف الناس تجاه حضور صلاة الجمعة بالشروط وبالضوابط التي ذكرناها في المجلس السابق بعد ان تعرف من الذي يلزمه بنفسه وبغيره ومن لا يلزمه ينتقد الحنابل لبيان. ما هي شروط صحة الجمعة فالجمعة حتى تصح لها شروط الجمعة حتى تصح لها شروط اذا لم تتوفر هذه الشروط فانها تصلى ماذا مهرا الجمعة حتى تصح لابد من شروط اذا لم تتوفر هذه الشروط فانها تصلى ظهرا. فقال الشيخ مرعي رحمة الله عليه وشرط لصحة الجمعة اربعة شروط اذا هي اربعة واحد قال احدها الوقت فلابد ان تقع الجمعة في داخل الوقت الشرعي لابد ان تقع داخل الوقت الشرعي بداية ونهاية الان ما هو وقت الجمعة؟ هنا قد يستغرب كثير من الطلبة لان المقرر في اذهان الناس ان وقت الجمعة هو ابتداء وانتهاء وقت الظهر في الحقيقة لا الحنابلة عندهم توسعة في ذلك بناء على الاحاديث والاثار الواردة فوقت الجمعة يبدأ من اول وقت العيد قال راح تقول لي يا شيخ ما حليناش مشكلة. طب ما هو اول وقت العيد؟ تمام؟ راح يرجع يقول لك وقت العيد هو وقت صلاة الضحى. طب ما هو وقت صلاة الضحى. تمام؟ فالحنابلة عادة ما يقرنون هذه الصلوات مع بعض بها يقولون وقت صلاة الجمعة ووقت صلاة العيد ووقت صلاة العيد ووقت صلاة الضحى. بناء على انه تم تبيين وقت صلاة الضحى سابقا بانه متى يبدأ وقت صلاة الضحى من آآ زوال وقت النهي بارتفاع الشمس قدر رمح اذا زال وقت النهي بارتفاع الشمس قدر رمح هنا يدخل وقت الجمعة ان كان يوم جمعة يدخل وقت صلاة العيد ان كان يوم عيد ويدخل وقت صلاة الضحى. فاذا بداية وقت الجمعة عند الحنابلة هو بداية وقت العيد ووقت الضحى من ارتفاع الشمس قضى الرمح. اذا انتهى وقت النهي وارتفعت قدر رمح دخل الوقت المأذون فيه للجمعة يعني ممكن يا شيخ نصلي الجمعة الساعة ثمانية الصبح؟ اه ممكن ممكن نصليها تسعة عشرة احدعش ممكن ما عندنا مشكلة الحنابل. تمام لذلك قال وهو من اول وقت العيد هذا من حيث البداية طب ما نهايته؟ نهاية وقت الجمعة؟ اه نهاية وقت الجمعة هو نهاية وقت الظهر اذا اصبح ظل الشيء مثله علاوة على ظل الزوال النهاية مشتركة مع الظهر لكن البداية تختلف. اذا وهو من اول وقت العيد الى اخر وقت الظهر لكن انظروا ماذا قال؟ قال وتجب بالزوال وتجب بالزوال. اه اذا يا شيخ من ارتفاع الشمس قدر الرمح الى الزوال هذا وقت اذ لكنها لم تجب بعد متى تصبح واجبة وملزمة اه اذا زادت الشمس يعني اذا دخل وقت الظهر اذا عند الحنابلة من ارتفاع الشمس قدر الرمح الى الزوال وقت جواز ها وقت جواز لصلاة الجمعة لكنها لم تجب ولم تثبت في حقك بعد بالتالي ما هو ايش اللي ترتب على ذلك؟ لو ان انسان مات قبل اه قبل آآ صلاة الجمعة قبل الزوال معناته هو مات قبل ان تجب الجمعة في حقه صح لكن لو انها زالت الشمس راح ركزوا لو زالت الشمس وصاحبنا فرط تمام؟ واخر واخر حتى ضاق وقت الجمعة عنها حتى ضاق وقت الجمعة عنها اه هنا منقول لصاحبنا انه بما انه زادت الشمس اذا اصبحت واجبة في حقك. بالتالي ما بصير تأخر الجمعة الى ان يضيق الوقت عن ادائها تمام؟ لكن متى نبدأ نخاطب بهذه الطريقة؟ نقول والله وجبت الجمعة عليك فلا يجوز ان تأخرها حتى يضيق الوقت عنها. هل من خاطب هذا الكلام من ارتفاع الشمس قدر رمح ولا من الزوال؟ من الزوال. لانه ما قبل الزوال لم تجب عليه الجمعة بعد. صحيح مسموح ان نصلي الجمعة لكن لم تجب عليه بعد. انما تجب بالزوال فاذا زالت من كل وجبة فاذا وجبت نقول له يحرم ان تؤخرها بحيث يضيق الوقت عن ادائها بحيث يضيق الوقت عن ادائها وهذا فائدة ان نقول وتجب وبالزوال وتجب بالزوال. لذلك قال وتجب بالزوال وبعده افضل يعني الافضل ان تصلى الجمعة يعني حتى لو سمحنا بان تصلى قبل الزوال الافضل ان تصلى بعد الزوال لماذا برأيكم خروجا من الخلاف لان هناك مذاهب لا تبيح صلاة الجمعة قبل الزوال تقول الجمعة بداية ونهاية كالظهر فالحنابل مراعاة للخلاف وهذا اصل معتبر من اصول الفقه يقولون بما انه في خلاف المسألة الافضل خروجا من الخلاف ان نصليها متى بعد الزوال. وايضا قد يكون مثلا في البلاد التي شافعية او اصحاب مذاهب اخرى لا يرون مذهبي. فاذا انا بدي اصليها قبل الزوال كامام مسلمين انا ورطتها اصحاب المذاهب الاخرى. انهم ما راح يقدروا صلوا معاي الجمعة اليس كذلك؟ فهذه اشكالية يجب على امام المسلمين ان يتحرى فالافضل فعلا ان تصلى بعد الزوال. اذا هذا اول شرط من شروط الجمعة ما هو هو ان تقع في الوقت ان تقع في الوقت الها وقت محدد. فبالتالي اذا خرج الوقت ولم تصلى جمعة هنا لما تقضى بتقضى ايش ظهرا خلص لانه الها وقت محدد ما صليت في هذا الوقت المحدد وصارت قضاء القضاء لا يكون جمعة يكون ظهرا. اذا هذا اول شرط نذهب للشرط الثاني. قال الثاني ان تكون بقرية ولو من قصب يستوطنها اربعون استيطان اقامة استيطان اقامة لا يظعنون صيفا ولا شتاء. وتصح فيما قارب البنيان من الصحراء. ما معنى هذا الكلام؟ هذا الشرط انا ذكرته في المحاضرة السابقة على انه شرط اه من الشروط حتى تلزمك حتى تلزمك الجمعة بنفسك لما تكلمنا عن الذين تلزمهم الجمعة بنفسهم ان ازيدت شرط سادس اذا بتذكروا الدرس الماضي قلت ان يكون هذا الانسان مستوطنا بقرية مبنية بقرية مبنية ولو بناء من قصب ولو من خشب مش ضروري اه طوب ان يكون مستوطنا بقرية مبنية وهو مقيم في هذه القرية لا يتركها صيفا ولا شتاء حتى تكون اقامة حقيقية استهلاك سموه استيطان لانه فهناك الحنابلة يفرقون بين المواطن وبين المقيم. اليس كذلك؟ المقيم هو اللي جاي لهذا البلد لحاجة وماشي المواطن لا اللي هو جالس تمام؟ لذلك اذا في المحاضرة السابقة ذكرنا ان الشرط السادس لمن تلزمه الجمعة بنفسه ان يكون مستوطنا بقرية مبنية ولو من قصب او في صحراء قريب من قرية لا يظعن عنها صيفا ولا شتاء. وتكون هذه القرية فيها اربعون رجلا اوصافهم كاوصاف هذا الرجل مسلما ذكرا حرا كما ذكرنا في المحاضرة السابقة فهذه كما انها شرط اه حتى تلزمك الجمعة بنفسك هي ايضا شرط من شروط صحة الجمعة. لاحظوا يعني انت راح تقول لي يا شيخ انت ذكرتها في المحاضرة السابقة انا ذكرتها كشرط من شروط ايش ان تلزمك الجمعة بنفسك ان تكون مسلما ذكرا حرا. تمام؟ اه لا عذر لك من الاعذار المبيحة لترك الجمعة والجماعات. وان تكون مستوطنا. ان مستوطنا بقرية مواصفاتها ان فيها اربعون رجلا حالهم كحالك فهذا اذا في المحاضرة السابقة ذكرناه شرطا من شروط لزومها عليك واليوم نذكرها كشرط من شروط ايش صحة الجمعة نذكرها اليوم بطريقة اخرى كشرط من شروط صحة الجمعة. فالشرط الثاني من شروط صحة الجمعة يعني حتى يصح ان نقيم جمعة ان تكون هذه الجمعة اما في قرية هذه القرية ولو من قصب يعني مش ضروري قرية من طوب قال ولو من قصب هذه القرية ايش مواصفاتها؟ بتقول لي المواصفة الاولى الها ايش يستوطنها اربعون. اكتبوا اربعون من اهل وجوبها لانه ممكن يكون اربعون نساء شو استفدنا اربعون صبيان نقول انه لابد يكون ذكر مكلف حر اليس كذلك مسلم لا عذر له فلابد اذا ان يستوطنها اربعون اكتبوا ممن تلزمهم الجمعة بانفسهم يستوطنهم اربعون من اهل وجوبها يعني بعبارة اخرى ممن تلزمهم الجمعة بانفسهم. هذا هو العدد المعتبر. اربعون عند الحنابلة اه اذا هاي المواصفة الاولى لهاي القرية. ويكون هؤلاء الاربعون مواصفة ثانية الهم ايش ما لهم؟ قال لا يظعنون لا يغادرون هذه القرية صيفا ولا شتاء. لانه بعض الناس ممكن في الصيف يقيموا في قرية وفي الشتا يقيموا في قرية اخرى. هؤلاء لا يعتبروا مواطنين. فلو كانت هذه القرية هاي مواصفاتها انه فيها اناس اربعون لكن هؤلاء الاربعون لا يسكرون فيها صيفا وشتاء لا يسكنون بعد السنة فهذه القرية لا يصح اقامة الجمعة فيها. لان الاربعين اللي فيها مش مش مستوطنين. هيك يقولون لان الاربعين ليسوا مستوطنين ضابط الاستيطان ما هو الا يطعن عنها صيفا ولا شتاء هذا ضابط الاستيطان آآ جيد فلذلك اذا الشرط الثاني ان تكون في قرية هذه القرية مواصفاتها فيها اربعون ممن تلزمهم الجمعة بنفسهم يعني فيها اربعون من مسلم ذكر مكلف حر هذا معناه طيب وهؤلاء الاربعون كحد ادنى لا يطعنون صيفا ولا شتاء. او ان تكون في ماذا؟ قلنا الحال الاول اما في قرية هاي مواصفاتها او في صحراء فيجوز ان تقام في القرية ويجوز ان تقام في الصحراء لكن هاي الصحراء ايش شرطها؟ قال وتصح فيما قارب البنيان من الصحراء مع موجود طبعا المواصفات السابقة. اربعون لا يظعنون صيفا ولا شتاء لابد فاذا هي تصح في القرية وتصح خارج القرية في صحراء قريبة منها لكن هاي الصحراء تمام؟ بده يكون يعني كما يصح اقامتها في القرية يصح اقامتها في صحراء لكن يجب ان يتوفر العدد اربعون من اهل وجوبها لا يظعنون صيفا ولا شتاء واضحة الفكرة اذن هذا هو الشرط الثاني فيقول الشرط الثاني ان تقام اما في قرية واما في صحراء قريبة من القرية ومواصفات هذه القرية وهذه الصحراء القريبة ان يستوطنها اربعون استيطان اقامة لا يطعنون صيفا ولا شتاء. ممتاز؟ طيب الشرط الثالث من شروط صحة الجمعة حضور الاربعين فصاعدا حضور الاربعين فصاعدا يعني لو لو صلينا الجمعة في الوقت وفي قرية مواصفاتها مثل المواصفات السابقة لكن لما صلاها الامام ما كان هناك اربعون. هل تصح لأ لا يعني لو وجد الشرط الاول والثاني لكن لما صليت الامام لم يكن معه اربعون. طبعا اربعون مع الامام. اربعون انما نقول حضوره اربعين مع الايمان يا محسوب معهم اه اذا لم يحضر اربعون لا تصح الجمعة وتصلى ظهره وتصلى ظهرا. لذلك نقول حضور اربعين واكتبوا عندكم لابد ان يحضر الاربعون الخطبة والصلاة. لانه ممكن شخص بقول لك يا شيخ ده لو حضر اربعون خطبة وبعدين روح بعضهم والصلاة كملناها بعشرين بمشي الحال شو بتقول له؟ ما بمشي لابد ان يحضر اربعون كلا الخطبتين مع الصلاة وان يكون هؤلاء الاربعون اكتبوا ممن تلزمه الجمعة بانفسهم. فلو كان في عتي اربعين لكن هؤلاء الاربعون عشرين منهم ممن تزهم الجمعة بانفسهم وعشرون آآ صبيان نساء ما بمشي او عشرون ممن تلزمهم الجمعة بغيرهم وراجعوا المحاضرة السابقة. من تلزمه الجمعة بغيره كالمسافرين او المقيم اقامة اه تمنع القصر فهؤلاء تلزمهم الجمعة بغيرهم. فلو كان هناك عشرون ممن تلزمه بنفسه وعشرون اخرون ممن تلزمه بغيرها وممن لا تلزمه. فهؤلاء لا يعتد بهم وبالتالي لا تصح هذه الجمعة. فلابد اذا من حضور اربعين الخطبة والصلاة ويكون هؤلاء الاربعون ممن تلزمهم الجمعة بانفسهم. انظروا ايش قال بعد ذلك فان نقصوا قبل اتمامها استأنفوا ظهرا يعني تخيل ان الامام الان اجتمع معه اربعون من اهل وجوبها. وفي اثناء الخطبة او اثناء الصلاة تطور اثناء الخطبة واثناء الصلاة قلوا عن الاربعين استأنفوا بده يعيدوا كل شي ظهران يعني الامام مسكين سلم من الصلاة قالوا له واحد ترى يا شيخ في واحد ما كملش معنا وصرنا تسعة وثلاثين. اعانكم الله عيدوا الصلاة ظهر استأنفوا ظهرا بس اكتبوا بشرط الا طبعا استأنفوا ظهرا اذا لم يمكن اعادتها جمعة صحيحة في الوقت انه ممكن بطلت الجمعة الاولى بس اه في مجال نعيد متجمع اربعين والوقت فيه سعة من اي جمعة؟ فتقول استأنفوا ظهرا اذا لم يمكن اعادتها جمعة بشروطها لانه اذا ممكن العيد الجمعة بشروطها بنعيدها جمعة. هذا هو فرض الوقت. اذا لم يمكن اعادته جمعة بشروطها استأنفوا ظهرا. هذا هو الشرط الثالث اذا حضور الاربعين ممن تلزمهم الجمعة بانفسهم لكلا الخطبتين مع الصلاة. الشرط الرابع والاخير تقديم خطبتين. الشرط الرابع والاخير ايش تقدم خطبتين عندك تقدم ولا تقديم تقدم خطبتي طبعا كلمة تقدم هذي قيد لانه تدل على ايش ان الخطبتين لو اخرتا عن الصلاة لا عبرة بهما شرط الجمعة التقدم هذا قيد وخطبتين. لو خطبة واحدة برضه ما بمشيش الحال فلابد من تقدم قطبتين على الصلاة هذا معنى تقدم خطبتين. واحد يقول لك تقدم خطبتين على ايش مفهوم من الصيغ تقدم خطبتين على الصلاة. اذا تقدم خطبتين. الان لما جاء للشرط الرابع بده يفصل فيه هاتان الخطبتان ما شروط صحتهما وما اركانهما؟ وما سننهما فالان بدأ يفسر في الشرط الرابع شروط صحة الخطبتين واركان الخطبتين وسنن الخطبتين. الان ايش يعني شو الفرق بين شروط الصحة للخطبتين واركان الخطبتين الحمد لله احسنت يعني اركان الخطبتين ماهية الخطبتين حقيقة الخطبتين مما تتكون؟ شروط الصحة ها شروط الصحة تكون سابقة عليهما تكون سابقة عليهما. مثل شروط الصلاة اركان الصلاة. مش عرفنا شروط الصلاة تكون سابقة عليها واركان الصلاة تكون في داخلها وفي حقيقتها. فهذا هو الفرق بين شروط الخطبتين وبين اركان الخطبتين. شروط الخطبتين امور يجب توفرها قبل الشروع فيهما. اركان الخطبتين امور يجب توفرهما في داخل الخطبتين. طيب ما هي بدأ بشروط صحتهما فقال من شرط صحتهما خمسة اشياء. شروط خمسة واحد الوقت فالوقت يعني ان تقع الخطبتان داخل الوقت الذي ذكرناه قبل قليل. معك من ارتفاع الشمس قدر الرمح حتى انتهاء وقت الظهر. فاذا صلى او اذا خطب قبل دخول الوقت وصلى في الوقت بمشي لا ما يمشيش. اذا خطب قبل دخول الوقت. خطب بعد الفجر صاحبنا. وقال خلاص نؤجل الصلاة لبعدها. انتهاء وقت النهي. وارتفاع الشمس قدر الروح ما بينفع لابد شرط الخطبة او شرط الخطبتين ان يقعا في داخل الوقت هذا اول شرط اثنين بمية لابد ان تنوي كامام انه هذه الخطبة ولو شخصك قام آآ رأى منكر في شوارع المسلمين. فقام يوم الجمعة بعد الظهر على المنبر وصرخ بالناس. يا ناس هذي منكرات ويجب ان ننكر المنكرات ونمنع وقوعها في طرقات المسلمين ونزل فقالوا الناس خلص نعتبر هاي خطبة. بتمشي الحال؟ لأ لانه هذا لما خرج على المنبر وطلع بحمية على دين الله ما كان ناوي الخطبة كان ناوي انكار منكار تحفيز الناس على طاعة اليس كذلك؟ فلابد من النية انه انوي كامام انه هاي الخطبة التي القيها وليس مجرد خطاب جمهوري او ما شابه ذلك طيب اذا الوقت النية. ثالثا وقوعهما حضرا فلو انه لو وقعتا في السفر او وقعت احداهما في السفر والاخرى في الحضر لا تصح مثلا يمثلون لو ان اماما خطب في سفينة والسفينة في عرض البحر. فالخطبة الاولى كانت قبل ان تصل السفينة الى الحظر والخطبة الثانية كانت الحمد لله والسفينة اصبحت في الحظر. هل تصح الخطب؟ لا ليه؟ لان احد الخطبتين او كلتاهما او احدى الخطبتين او كلتاهما وقعتا في السفر ولا جمعة لمسافر معلوم هذا ولا جمعة لمسافر يعني انتم تعرفون الشروط من شروطها لم نقل ان تكون في قرية فيها اربعون مستوطنون بالتالي الجمعة لا تقام في السفر فلو ان امام خطب في سفينة مسافرة الخطبة الاولى. والخطبة الثانية كانت لما وصلوا الى الشاطئ هل يصح هذا؟ تقول لا يصح لان احدى في هذا المثال وقعت سفره. لابد كلا كلا الخطبتين تقعان في الحضر فاذا وقعت كلا الخطبتين في السفر او احداهما في السفر لا يصح اذا هذا الشرط الثالث. الشرط الرابع حضور الاربعين الاربعون اللي ذكرناهم شرطا ثالثا في شروط صحة الجمعة هم شرط ايضا في صحة الخطبة. فلاحظوا ان الوقت وآآ الاستيطان وحضور الاربعين هذه شروط لصحة الجمعة ذكرها ايضا شروط لايش لصحة الخطبة انتوا ملاحظين هاي الفكرة انه الوقت لما قال الوقت ووقوعهما حضرا وحضور الاربعين ووقوعهما حضرا هو نفس شرط الاستيطان هو نفسه شرط الاستيطان. فالوقت ووقوعه ما حضر بحضور الاربعين. هاي الثلاثة هو ذكرهم ابتداء كشروط لصحة الجمعة. والان عاد ذكرهم كشروط لايش؟ لصحة الخطبة. فيذكر فهذه الثلاث تذكر مرتين مرة كشروط لصحة الجمعة باسرها ومرة كشروط لصحة الخطبة فانتبهوا على هاي الفكرة تمام آآ وزاد طبعا شروط وما زال شرط النية. وزاد ايضا شرط ايش؟ وان يكون ممن تصح امامته فيها. فاذا الشرط الاول الوقت اثنين النية ثلاثة وقوعهما حضرا اربعة. حضور الاربعين يعني حضور اربعين اكتبوا ممن تلزمهم الجمعة بانفسهم الصنف الاول حضور اربعين ممن تلزمه جمعة انفسهم لك لا الخطبتين الشرط الخامس والاخير ما هو؟ قال ان يكون ان يكون ايش هم ان يكونا؟ الخطبتان ان يكون ممن تصح امامته فيها لانه احنا عرفنا ان الذين لا تلزمهم الجمعة لا بانفسهم ولا بغيرهم. او تلزمهم الجمعة بغيرهم لا تصح امامتهم فيها من لزمته الجمعة بغيره او لم تلزمه الجمعة ابدا لا تصح امامته في الجمعة اذا لازم يكون الامام من اي صنف يا شيخ لأ يعني ممن تلزمه الجمعة بنفسه وجدت فيه الشروط مش مستوطن. لانه مستوطن ممكن مستوطن بس مش بالغ. لأ بدك تقول هاي العبارة الدقيقة. ان يكون ممن تصح امامته اي ممن تلزمه الجمعة بنفسه جميل؟ طيب اذا وان يكون ممن تصح امامته فيها اي ممن تلزمه الجمعة بنفسه. طبعا هون بدي اعطيكم فائدة. هم يقولون لما ذكرنا الذين تلزمهم الجمعة بانفسهم ذكرنا اه انه من كان عنده عذر من الاعذار المبيحة لترك الجمعة والجماعات لا تلزمه الجمعة بنفسه. هاي ذكرناها في المحاضرة السابقة. لكن هذا القيد او هذا الشرط بحد ذاته يعني شخص عنده عذر يبيح له ترك الجمعة فلا تزوم الجمعة بنفسه. ممتاز؟ لكن يقولون لو انه حضر والزم نفسه بالحضور وانا اخلص لزمته الجمعة لو هو حضر لزمته الجمعة واصبح ممن تصح امامته فيها هذا فقط استثناء في هذه المسألة فقط الذي اه لا تلزمه الجمعة لانه معذور عنده عذر يبيح له ترك الجمعة. لو انه يعني كما يقول مشع نفسه وجاء وحضر لزمته واصبح ممن تلزمه بنفسه واصبح يصح امامته فيها فانتبهوا لها حتى لا يعني تختلط عليكم الذي عنده عذر يبيح له ترك الجمعة والجماعات. ذكرنا في سابقا في باب صلاة الجماعة اعذار تبيح ترك الجمعة والجماعات. صح من عنده عذر لذلك احنا ذكرنا في المحاضرة السابق لما عدد الشروط ايش قال؟ قال وتجب اي الجمعة على كل ذكر مسلم مكلف حر لا عذر له الان لا عذر له بتقولوا صح ابتداء ما بتلزمه لكن لو حضر خلص ليش ما انت حضرت اذا زال عذرك فعليا فلزمتك واصبحت آآ تصح امامتك فيها. هذا بالنسبة لي الشروط الخمس طيب اذا نلاحظ انه ليس من شروط اه الخطبة الطهارة اليس كذلك ليس من شروط الخطبة الطهارة فهي تصح الخطبة الطهارة لا من الحدث ولا من النجس فتصح الخطبة ممن به حدث اصغر واكبر ونجاسة. تصوروا تصح الخطبة من بي حدث اصغر وحدث اكبر وايش ونجاسة ما عندنا مشكلة. فالطهارة ليست شرطا وان كانت سنة كما سيأتي لذلك ستر العورة ليس شرطا اه كذلك ان يتولاهما واحد وينتبهوا لها ليس شرطا. فيصح عند الحنابل ان الخطبة الاولى يخطبها شخص والخطبة الثانية يخطبها شخص اخر تصوروا واحد ممكن يفكر انه هاي ممنوعة. لا يجوز لذلك ما ذكر من الشروط؟ يجوز ان يتولى الخطبة الاولى شخص وبعدين يقول استغفر الله لي ولكم وينزل عن المنبر. ويطلع واحد ثاني يخطب الخطبة الثانية يجوز يجوز. وان كان الاكمل طبعا ان يتولاها واحد نعم ايش يصح نعم تصح لكن ليس كمالا بالتأكيد طيب دعونا نتكلم الان عن اركانها. انتقل الان للشيخ منعم للكلام عن الاركان. فقال واركانهما ستة يعني اركان الخطبتين بالتالي ايش بتستفيد من هاي المعلومة؟ لما قالوا اركانهما انه الاركان التي سيذكرها الان هي اركان لكل خطبة الخطبة الاولى والخطبة الثانية يجب تكرر لما قال واركانهما يعني هاي الاركان مش لكل لمجموع الخطبتين لأ. لكل خطبة على حدة فهذه اركان ستة يجب تفعلها في الخطبة الاولى وبدك تعيدها من الخطبة الثانية والا الخطبة الثانية ما بتصح فهمت علي؟ اذا قال لك واركانهما ام كانوا كلا الخطبتين ستة. اول اشي حمد الله عليك ان تحمد الله سبحانه وتعالى باي صيغة كان الحمد طيب لكن لابد تأتي بالحمد باي صيغة كان لابد تحصل الحمد ثانيا الصلاة على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وقرة سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. لابد من الصلاة على رسول الله هذا ركن شلون يركن؟ يعني من دونه الخطبة باطلة اذا حمد الله الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثالثا قراءة اية من كتاب الله بشرط هذه اضيفوه ان تكون هذه الاية معناها كامل فاذا كانت الاية غير مستقلة ثم نظر ما تنفعش ثم نظر وثم عبس وبصر لو قرأ اية مرتبطة بما بعدها وما قبلها ما بتنفع لا تجزئ لابد ان يقرأ اية على الاقل فاذا اختار ان يقرأ اية واحدة لابد تكون الاية معناها ايش تام اما اية معناها لا يتم الا ببعدها فانه لا يصح مثل وقفوهم انهم مسئولون. لو قال وقفوهم وسكت ما ينفعش. لانه المعنى مش تام هاي الاية لا تكتمل الا بما بعدها. اذا قراءة اية من كتاب الله بشرط ان ان تحمل معنى تاما. هذا اذكره اه الذي يليه اذا ذكرنا حمد الله الصلاة على رسوله قراءة اية من كتاب الله. رابعا الوصية بتقوى الله. لا بد ان يوصي بتقوى الله في كلا الخطبتين باي كانت الوصية ثم قال وموالاتهما موالاتهما يعني لا يجوز ان يفصل بينهما فصلا طويلا عرفا لا يجوز ان يفصل بينهما فصلا طويلا عرفا. فاذا فصل بين الخطبتين فصلا طويلا عرفا تزول به الموالاة ايش صار؟ بطلت وكذلك وموالاتهما مع الصلاة ايضا يعني لا يصح ان يفصل بين الخطبتين وبين الصلاة فصلا طويلا عرفا. فلابد ان يواري بين الخطبتين ولابد ان يوالي بين ركبتين وبين الصلاة فالموالاة في مكانين بين الخطبتين هذا الموطن الاول لها. ووين الخطبتين والصلاة فهمتم؟ الموالاة لها مكانان. ثم قال الشرط الركن الذي يليه والجهر بحيث يسمع العدد المعتبر حيث لا مانع الركن الاخير قال عليه ان يجهر بمقدار ما يسمع العدد المعتبر. ما هو العدد المعتبر ايش العدد المعتبر؟ اربعة. طيب. اذا الجهر بحيث يسمع العدد المعتبر حيث لا مانع. يعني لو ما كانش في مشوشات بسمعوا يعني اعطيك مثال الامام بخطب ورفع صوته الان في جنبه ورشة وفيها بلغتنا العامية كومبريسرات والكمبراسر بتحفر الامام يعني رفع صوته قدر طاقته. لكن العدد المؤتمر مش عم بسمع. مش عم بسمع مش لان الامام صوته واطي لانه صوت الحفريات هو المانع عالي ففي هاي الحالة ما في مشكلة. الخطبة صحيحة. لذلك قال حيث لا مانع. يعني ان يجهر بحيث يسمع العدد المعتبر حيث لا مانع. فلو كان هناك مانع ما بنطالبوش يصرخ. بنقول خلص انت هل لو سكتت هذه هي الحفريات. صوتك بوصل ؟ اه بكون صوتي بوصل. اذا خلص صلاتك صحيحة. حتى لو ما سمعوا. لانه هنا عدم السماع ليس بسببك بامر خارج عنك. اذا والجهر بحيث يسمع العدد المعتبر حيث لا مانع. قال الحنابلة فان لم يسمع العدد المعتبر الخطبة لخفض الامام صوته. لخفض الامام صوته. او لبعد المصلين عن الامام اهنا لا تصح اذا لم يسمع العدد المعتبر الخطبة اما لخفض الامام لصوته او لبعد المصلين عن الامام هنا اه لا تصح فهذا اذا هو كلام عن الاركان. اذا كم الاركان؟ طبعا هاي الاركان في كل خطبة زي ما ذكرنا. فحمد الله والصلاة على رسوله وقراءة اية والوصية بتقوى الله ورفع الصوت هذا لا بد في الخطبة الاولى في الخطبة الثانية. مش تقول خلص انا حمدت الله في الخطبة الاولى. الخطبة الثانية بمشي الحال. لابد ان تحمد وان تصلي وان تقرأ اية وان توصي بتقوى الله ولابد من الجهر في كلا الخطبتين مع الموالاة بينهما وكذلك بينهما وبين الصلاة. هيك بنكون انتهينا من اركان دعونا ننتقل للسنن. ما سنن الخطبتين؟ قالوا وسننهما وسننه ما قال اولا الطهارة ذكرنا قبل شوي ان الطهارة ليست شرط وانما هي سنة. اذا الطهارة. اثنين ستر العورة فزات العورة طبعا الطهارة هنا المراد الطهارة من الحدث انه سيذكر بعد ذلك وازالة النجاسة. ولو انه قال الطهارة ركفت يعني ولم يذكر ازالة النجاسة اختصر على نفسه. لكن يعني هذا اسلوب تفصيلي الطهارة ستر العورة ازالة النجاسة قبل ان يخطب. كل هاي سنن. الدعاء للمسلمين سنة ويباع الدعاء للسلطان يقود الحنابلة والدعاء للسلطان ليس واجبا ولا سنة الدعاء للسلطان ليس واجبا ولا سنة وانما هو مباح الدعاء للمسلمين سنة واما الدعاء للسلطان فهو مباح قال وان يتولاهما بسم الله مع الصلاة واحد. ذكرنا ان الاكمل والسنة ان يتولى الخطبتين مع الصلاة واحد. لكن لو ان الخطبة الاولى من شخص والخطبة الثانية من شخص والصلاة من ثالث يعني قسموها عثلاثة بنفع بنفع لكن الكمال والسنة ان يتولاهما مع صلاة واحد. قال ورفع الصوت بهما حسب الطاقة. الان راح تقول لي شو الفرق بين هذا وبين الركن؟ الركن ان تجهر بحيث تسمع العدد المعتبر ان تزيد على هذا الجهر بحسب طاقتك واستطاعتك ان تزيد على حد الجهر هذا سنة اذا ان تجهر بحيث يسمعك العدد المعتبر هذا ركن ممتاز الان ممكن واحد يجهل اسمه اولاد المؤتمر بس اللي بعيد مش سامع. يعني سمعوا اربعين بس اللي في اطراف المسجد مش سامعين انه يزيد صاحبنا صوته الامام الخطيب ان يرفع صوته زائدا ليسمع من في اطراف المسجد نقول والله جزاك الله خير ترى هذا سنة والله يكتب ثوابك فرفع الصوت به ماء اي بالخطبتين حسب الطاقة طبعا بعد تحقيق الجهر السابق يعني علاوة على الجهر السابق هذا هو السنة. واما الجهر بحيث يسمع العدد هذا هذا ركن. تمام؟ فحتى تفرقوا بين المسألتين اخيرا قال او ليس اخيرا يعني بعض المسائل بقيت بعدها ايضا. وان يخطب قائما على مرتفع السنة ان يخطب الامام ما يكون على مساماة الناس ان يكون على مرتفع كالمنبر ولذلك يقود الحنابلة اتخاذ المنبر في المساجد سنة اتخاذ المنبر في المساجد سنة. اذا ان يخطب على تلة او على شيء مرتفع او على منبر. ثم قال معتمدا على سيف او عصى فالسنة ان يعتمد الامام على سيف او عصا. لماذا يعتمد على سيف اه يعني اه هل الاسلام فتح كثيرا من البلدان بالسيف اه نعم اليس كذلك؟ يعني لماذا اقول ذلك؟ لان للاسف اليوم هناك خطاب هزيل ضعيف من دعاة آآ متآكلين اه يقولون يا شيخ لا يجوز ان تقول ان الاسلام انتشر بالسيف وهذه دعوة كاذب لا لا اخي هذا كلام صحيح الاسلام انتشر بالموعظة الحسنة وجزء من انتشاره كان بالسيف والجهاد في سبيل الله. يقول ابن عوض في حاشيته وفيه اشارة الى ان هذا الدين فتح به. بالسيف فدعوكم احبائي من هؤلاء الذين اصابتهم افة الاستشراق وافة الغرب. اصحاب النفوس المهزومة الذين يقولون اياكم ان تقودوا تلاقي منتشر بالسيف وهذه دعوة مغلوطة. نحن نعم نقول الاسلام باخلاق المسلمين انتشر بالموعظة والحكمة انتشر. لكن ايضا الجهاد في سبيل الله. واستعمال السيف كان جزء من عملية نشر الاسلام ونحن لا نقتل بالسيف عموم الناس. وانما القتال به يكون لمن يحول دون وصول دعوة الحق الى الخلق الله سبحانه وتعالى امرنا بجهاد الطلب ان نوصل الدعوة الى اصقاع الارض وليس جهاد الدفع فقط جهاد الطلب ان نوصل هذه الدعوة الى اصقاع الارض ونمنع ونقصي ونقاتل اي شخص يمنع وصول لا اله الا الله الى اذهان الناس هذه وظيفتنا وبالتالي القول بان الاسلام ليس له علاقة بالسيف ولم ينتشر بالسيف وما شابه ذلك. هذه من افات المعاصرين ولا وجود لها في الفقه الاسلامي اصلا ولذلك يقول الحنابلة يكون معتمدا على سيف او عصا. طيب يكون ماسك العصا بايده ولساه باي ايد يا مشايخ لا قال الحنابلة يمسك العصا او السيف بيده اليسرى ويمسك المنبر بيده اليمنى يمسك العصا او السيل بيده اليسرى والاخرى قالوا تكون بحرف المنبر. فان لم يكن معه سيف او عصا بيسير قال طيب كيف يقف الامام اذا لم يكن معه سيف او عصاة؟ قالوا يقبض بيمناه على يسرى هكذا او يرسلهما على جنبيه مخير بين هذا وبين هذا اذا لم يكن معه سيف او عصى. ثم قال ومن سننها ايضا وان يجلس بينهما قليلا من السنن الخطبتين ان يجلس بينهما قليلا ليظهرا الفصل ليظهر الفصل بين الخطبتين فان ابى قال له انا ما بديش اجلس بينهم بيصير بيسير لكن بدك تعمل اشي عوض عن ذلك قال فان ابى او حالة اخرى كان الامام مريض فخطب جالسا فصل بينهما بسكتة هذا واجب ليه حتى يظهر التمايز بين الخطبتين. نحن نقول لابد من خطبتين. طب واذا ما فصلتش بينهم كيف ستكون خطبتين؟ صح فلابد يعني كسكت بسكتة كحد ادنى لزوما. للفصل بين الخطبتين ليعرف ان هناك خطبتين. ثم قال ايضا من سننهما سن قصرهما يعني ايش القصر قصر الصلاة لا قصرهما انك تكون قصير الخطبة يعني لا تعطيهم خطبة اه جمهورية خطاب جمهوري تجلس فيه نصف ساعة اربعين دقيقة. لأ. الخطبة فيها افكار محددة يرتبها الخطيب ويوصلها للمأمومين. وسن قصرهما والثانية اقصر. يعني الاثنتان عموما اه تكونان قصيرتين. والثانية تكون اقصر من الاولى. هذه السنة قال ولا بأس ان يخطب من صحيفة. وهذا حال خطبائنا اليوم جزاهم الله خيرا. النواجل هم يخطبون من صحيفة من ورقة طبعا لا اشكال في ذلك لا اشكال لذلك بل اذا كان الامام عفوا اذا خطب من حفظه ينسى ويضيع الافكار لا والله الاولى انه يخطب من صحيفة حتى لما توصل الافكار هذا هو المقصود في النهاية من الخطبة. ثم قال فصل يحرم الكلام والامام يخطب وهو منه بحيث يسمعه ويباح اذا سكت بينهما او شرع في دعا. هذا الفصل تكلم فيه عن مجموعة من الاحكام. منها اولا ما حكم الكلام اثناء الخطبة؟ للمصلين. ايش نقول يحرم الكلام والامام يخطب بشرط متى يكون حراما قال وهو منه بحيث يسمعه يعني اذا كنت قريب من الامام بحيث انا اسمع كلامه حينئذ يحرم علي ان اتكلم يحرم علي ان اتكلم مع من بجنبي. اما اذا كنت في مكان بعيد مش سامع صوت الامام. طبعا زي ما قلت لكم هذا بناء على الفقه القديم اخواني انه في الفقهاء القدامى ما عندهم لا مايكات ولا سماعات ولا شي الامام يعتمد على صوته فبالتالي يتصور فعلا ان يكون الانسان في طرف المسجد مش سامع. قالوا فاذا كان الانسان بعيدا عن الامام بحيث لا يسمع صوته هذا يباح له الكلام. يجوز له ان يتكلم وان كان لولا ان ينشغل بذكر الله سبحانه يعني بدك تتكلم تتكلم بايش؟ بذكر الله اما كلام جانبي الاصل ان يبتعد عنه لكنه ليس حراما عموما. لذلك قال متى يحرم والامام يخطب قال هذا شرط وهو منه. اذا كان هذا المصلي من الامام يعني مسافته من الامام تسمح له بسماعه يعني وهو منه وهو اي هذا المصلي منه اي موقعه من الامام بحيث يستطيع ان يسمع الخطبة. فاذا كان الامام يخطب عم بتكلم ركز الامام بيتكلم وانا سامع يحرم حرام ان اتكلم باي شيء يحرم ان اتكلم باي شيء سواء مع من بقربي او اتكلم مع نفسي. ممكن واحد قاعد يتكلم مع نفسه والله اليوم ايش بدي اعمل بدي اروح اشوف فلان وبدي ازور فلان ما بصير تمام؟ ايوة نعم ليظهر ان الكلام على اطلاقه لانه استماع الخطبة واجب اجتماع الخطبة واجب. فاذا كنت تسمع الامام يجب ان تنصت له. ولا يجوز ان تنشغل بغير ذلك الا ما سيستثنى لو ان الامام مثلا ذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا نعم يشرع ان تقول اللهم صل على سيدنا محمد سرا تمام اذا الامام ذكر شيئا فيه استنطاق زي ما نقول. واما ما سوى ذلك فيحرم الكلام. لانه تخيل واحد بيقرأ قرآن. واحد هناك بيسبح واحد بيذكر طب الامام بحكي مع مين يا جماعة ما هو ايضا فهي معقولين انا بحكي مع من اذا يحرم الكلام والامام يخطب وهو منه بحيث يسمعه تمام؟ يعني حتى على مستوى اذا النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث اذا قلت لصاحبك انصت والامام يخطب انت لغوت مع انه هذا امر بالمعروف ونهى عن المنكر ومع ذلك منع منه طاعة يعني صح؟ في اصلها لكنها منعت فهذا يدل على ان الكلام ممنوع باطلاق. يحرم الكلام والامام يخطب بشرط ان يكون المصلي من الامام بحيث يسمعه. طب متى يباح؟ قال ويباح اذا سكت بينهما او شرع في الدعاء يباح الكلام ايلي اذا كنت جالس من الامام بحيث اسمع كلامه ها هذا الكلام خاص بمن بالذي هو من الامام بحيث يسمعه. نقول له يحرم عليك الكلام صح؟ من كان جالسا من الامام او من موقع الامام بحيث يسمعه يحرم عليه الا هيكا بتحكي الا اذا سكت بينهما. هذي الحالة الاولى. اي جلس بين الخطبتين. قال استغفر الله لي ولكم. لان لو بين الخطبتين حكيت مع اللي بجنبي او حكيت شيعان بصير يجوز مباح قال او شرع في دعاء وكذلك اذا شرع الامام في الدعاء تمام؟ اذا شرع الامام في الدعاء. ليش؟ يقول ابن عوض لانه غير واجب الدعاء ليس من اركان الخطبة الدعاء ذكرناه من اركان الخطبة لا فقال اه فلا يجب الانصات له لانه ليس واجبا فلا يجب ليس من اركان الخطبة فلا يجب الانصات له. يعني فكأنهم في الحقيقة يعتبرون الدعاء شيئا منفصل عن الخطبة زيادة تمام وان كان مندوبا لكنه يعتبرونه امرا زائدا عليها. فلو تكلمت في اثنائه مباح. وان كان الاصل انك تسمع لكن هو بيتكلم الان عن الاباحة. اذا يباح اذا ان تتكلم اذا سكت الامام بين الخطبتين وكذلك اذا شرع الامام في الدعاء يباح الكلام وان كان الاولى طبعا هو ان يؤمن ان يؤمن مع الامام طيب ثم قال من الاحكام اللي متعلقة بهذا الباب ايضا وهذا الفصل قال وتحرم اقامة الجمعة واقامة العيد. ايش دخلنا يا شيخ في العيد؟ بنقول ذكرها استطرادا. لان المسألة واحدة في كلا البابين حتى يختصر على نفسه. فالجمعة والعيد في هاي المسألة حكمهما واحد. ايش هي؟ قال وتحرم اقامة الجمعة واقامة العيد في اكثر من موضع من البلد الا لحاجة مثل ايش حالته قال كضيق المسجد الضيق او بعد القرية واسعة والمدينة واسعة زي عمان مثلا صعب انها تقام الناس تيجي من اقصى عمان الى الاقصى الاخر او من الغرب من غرب عمان الى شرقها. في بعد او خوف فتنة. او فتنة يعني هذه فيها احياء وهذا الحي معه مشكلة مع هذا الحي. او هاي العشيرة معها مشكلة مع هاي العشيرة. اذا صلوا مع بعض ذبحوا بعض فحينئذ بنقول لا كل واحد يصلي في مسجده اذا الاصل العام ايش تقول؟ تحرم اكثر من جمعة واكثر من عيد في البلد يحرم حرام متخيلين الوضع؟ مش فقط يكره يحرم اقامة الجمعة واقامة العيد في اكثر من موضع في البلد الا لحاجة الحاجات قال قضيك قضيق المساجد. المسجد لا يسع كل الناس فنصلي في مسجد اخر او بعد اه القرية بعد شرقها عن غربها او شمالها عن جنوبها فيصعب على الناس ان ينتقلوا. وكذلك خوف الفتنة. فهذه امثلة هذا لحاجة. قال فان تعددت لغير ذلك يعني اذا تعددت الجمعة او العيد لغير ذلك الموضوع مش فقط تحريم. الموضوع سينقلب ايضا وانه هناك صحيح وهناك باطل قال فالسابقة بالاحرام هي الصحيحة اذا تعددت الجمعة او العيد في المدة لغير حاجة قال فالسابقة بالاحرام هي الصحيحة. في الحقيقة هناك مرتبة لم يذكرها الشيخ مرعي قبل السابقة في الاحرام اضيفوها اكتبوا فان تعددت لغير ذلك فما باشرها السلطان او اذن بها دون غيرها هي الصحيحة ما باشرها السلطان اللي هو حضرها سلطان المسلمين او اذن فيها دون غيرها فتكون هي الصحيحة ولو تأخرت ولو تأخرت وسبقها غيرها. ممتاز؟ هاي المرتبة بتقول الاصل ذكرها الشيخ مرعي بعدين قالوا فان استوت كلا الصلاتين باذن الامام. يعني اذا الامام اذن بكلتا الجمعتين. طبعا هذا حرام عليه يفعله ارامي السلطان يفعل هذا لانه ما فش حاجة. هاي تصور المسألة صح؟ لكن الامام خالف واذن بكلا الخطبة بكلا الجمعتين او اصلا الناس ما سألوش الامام الناس لم يسألوا الامام فصليت جمعتان من دون اذن امام اذا اذا الجمعتان كلتاهما اذن فيهما الامام او كلتاهما لم ياذن فيهما الامام باي الجمعتين الصحيحة؟ وها هنا نقول التي سبقت بتكبيرة الاحرام وركز السابقة مش بالخطبة السابقة بايش اه طب ايش ينبني على هذا؟ يعني لو شخص بدأ لو مثلا هذا المسجد بدأ الامام فيه يخطب قبل هذا المسجد لكن هذا المسجد امامه شاطر وذكي. شو عمل؟ قام خطب خطبة قصيرة وبدأ تكبيرة الاحرام قبل هذا. هذا صلاته صحيحة وهذا صلاته باطلة هذا بدأ قبل هذا وهذا الامام الله يجزاه خير طويل بخطبته ما شاء الله بقعد اربعين دقيقة فامام المسجد الاخر فقيه قال ايش بدي اعمل؟ انا الان بدي اخطب بعده بس بدي اخلص قبل الخطبة واكبر تكبيرة الاحرام قبله. اذا كبر هذا تكبيرة الاحرام قبل هذا هذا هو الصح الصحيحة المنعقدة وهي باطلة تخيلتم؟ فهذا معنى في السابقة بالاحرام وليس بالخطبة هي الصحيحة. طيب بدنا نعتبر حالة ثالثة اذا اثنين كبروا مع بعض فرضا هذا كبر وفي نفس الوقت عنفس الساعة كبر هذا قال العلماء بطلتان وعلى اهل البلد ان يعيدوا جمعة اخرى صحيحة تنتين باطلات طيب ان جهلنا السابق منهما يعني مش عارفين هم بلشوا مع بعض ولا في واحد منهم سابق قالوا ان جهل جهل الحال فيهما اعاد اهل القرية ايش؟ يعني اعاد المصلون ظهرا فقط تخيل ما بيعيدوا جمعة ليش ما بيعيدوا جمعة يا شيخ؟ مع انه انت قلت اذا وقعوا الثنتين مع بعض بطلتا واعادوا جمعة اما في الحالة الرابعة اذا جهل الحال ما عرفناش مين المتقدم ومين المتأخر بطلتا برضه بس ما بعيدوا جمعة بعيد وظهر ليه على احسنت ان في احتمال وحدة صحيحة ومش عارفينها. وبصيرش اني اصلي الجمعة مرتين. فممكن جمعتي تكون صحيحة. ممكن فبصلي جمعة اخرى ما بنفع تمام؟ فقالوا في هذه الحال اذا جهل السابق من اللاحق حينئذ اعادوا ظهرا ولا يعيدون جمعة لامكانية ان تكون احداهما هي الصحيحة. يعني في امكانية هذه صحيحة. يا هذه صحيحة. بالتالي لا تصلى جمعة مع الشك اذا انا شكيت اني انا صليتها ولا لا؟ اذا خلص صلي ظهر. اذا لاحظتم ان هناك مراتب اذا من باشرها ما باشرها السلطان او اذن بها هي الصحيحة ولو كانت مسبوقة فان اذن السلطان بكلا الجمعتين او لم يأذن في واحدة منهما فالتي سبقت بتكبيرة الاحرام هي الصحيحة ثالثا اذا وقعت تكبيرة الاحرام معا بطلتا وتعاد جمعا. رابعا ان جهل الحال من الذي تقدم؟ من الذي يتأخر بتكبيرة الاحرام بطلة وسنية ايش؟ ظهرا. اذا هي اربعة احوال صح ترتبوها واحد اثنين ثلاثة اربعة طيب ثم قال ومن احرم بالجمعة في وقتها وادرك مع الامام ركعة تكلموا الان عن المسبوق تكلموا عن المسبوق في الجمعة. من احرم بالجمعة في وقتها اذا احرم اه المصلي بالجمعة في داخل وقتها في داخل وقتها الشرعي لانه اذا كان قبل الوقت او بعد الوقت بالتأكيد لا عبرة بهذا التكبير اذا احرم المصلي المأموم بالجمعة في وقتها وادرك مع الامام ركعة بتصح جمعته ولا ما بتصح اتم جمعة يعني جمعتك صحيحة حتى يا شيخ لو ما سمع الخطبتين حتى لو ما سمع اذا كبر تكبيرة الاحرام للجمعة وادرك مع الامام منها ركعة اتم جمعة يعني يكفي ان تدرك ركعة اذ ادرك اقل من ركعة اذا ادرك اقل من ركعة ماذا يحدث اذا ادرك المصلي مع الامام اقل من ركعة يعني فعليا ما ادرك لا الاولى ولا الثانية ادرك فقط السجود الاخير او التشهد الاخير في هذه الحالة بنقول له انت الان ادركت اقل من ركعة مع الامام لما دخلت مع الامام ايش كنت ناوي اذا قال انا ادركت اقل من ركعة لحقته في التشهد الاخير وكنت ناوي ظهر. مش يعني دخلت مع بنية الظهر بقول له ممتاز خلص بس يسلم الامام بتجيب اربع ركعات ما في مشكلة اذا قال لا والله يا شيخ انا دخلت مع بنية الجمعة نفكر انه بصح لي اكمل مع جمعة. يقول اذا دخلت بنية الجمعة بتقلبها نفل بتصلي نفل صلي ركعتين بدك تصلي حتى لو صلاها ركعة لان النفل يصح اننا بركعة بس هذا برجع لنيته كملها نفل وتسلم وبتعيد بعد نفلك ظهرا اربع ركعات تمام؟ اذا من ادرك اقل من ركعة مع الامام فيه تفصيل في الحقيقة وليس كما اطلق الشيخ مرعي. يعني بعد اطلاقات الشيخ مرعي آآ وفي الحقيقة في هاي المسألة اظن انها يعني بدك تعتمد على مفهوم المخالفة لانه هو مش يعني لم يشر هو اشار لانه قال وان ادرك اقل نوى ظهرا الان بدك تفهم بالاشارات البعيدة انه اذا نوى جمعة ما راح تمشي الامور بده يقلبها نفل ويصلي الظهر مرة اخرى فلذلك العبارة جدا مختزلة. فنقول من ادرك اقل من ركعة احنا بنعطيه تعليم ابتداء اذا انت يا مصلي شفت حالك ستدرك مع الامام اقل من ركعة ايش بتنوي ؟ انوي ظهر ما تنوي جمعة حتى اذا سلم الامام تكمل ظهر. لانك اذا نويت جمعة ماذا سيحدث؟ اذا نويت جمعة لن تصح جمعة وستقلبها نفلا وتصلي بعد الجمعة اه بعد هذا النفل ظهرا. طيب ثم قال واقل السنة بعدها ركعتان واكثرها ستة. بدأ يتكلم عن بعض الاحكام المتعلقة بالجمعة. اولا هل هناك راتبة قبل الجمعة لا راتب قبل الجمعة بخلاف الظهر وهذا من الفوارق بين الجمعة والظهر. الجمعة لا راتبة قبلها لكن يبقى يسن ان تصلي صلاة طويلة قبل الجمعة ان تصلي صلاة طويلة كما كان يفعل سيدنا عبدالله بن عمر لكن هاي السنة قبل الظهر تسمى راتبة. هاي سنة طويلة تكثر تطيل فيها القراءة والركوع والسجود. اه لكنها ليست راتبة واما الراتبة فهي بعدها واما الراتبة فهي بعدها بعد الجمعة. طب كم الراتب بعد الجمعة؟ قال لك اقلها ركعتان واكثرها ستة فاما ان تصلي ركعتين او اربعة او ستة هذه هي الراتبة التي تكون بعد الجمعة. اذا واقل السنة اي الراتبة بعدها ركعتان واكثر تارها ستة فيا بتصلي ثنتين يا اربعة يا ستة. ثم بدأ يتكلم عن احكام الجمعة فقال وسنة قراءة سورة الكهف بيومها قراءة سورة الكهف في يومها. طبعا هاي المسألة اختلف الحنابل في طريقة التعبير عنها. صاحب المنتهى هو الذي اقال وسن قراءة الكهف في يومها. وهذا هو الاظهر. لكن الاصحاب قالوا وسنة قراءة الكهف في يومها او ليلتها بصيغة او واظن هذا في الاقصر وفي كتب اخرى قال وسنة قراءة الكهف في يومها وليلتها بالواو تمام؟ في يومها وليلتها. طب ايش الفرق يا شيخ؟ لو قلنا وسنة قراءة الكهف في يومها وليلتها الذي يظهر لي انها تكرر مرتين في اليوم اه في النهار وفي الليل لكن اذا قلنا سنة قراءة الكهف في يومها او ليلتها تقرأها مرة واحدة يا في الليل يا في النهار صح واذا اعتمدنا المنتهى وسنة قراءة سورة الكهف في يومها معناتها في النهار فقط ومرة واحدة فهذا بالتالي فرق في الحقيقة بين العبارات. اذا سنعتمد عبارة المنتهى وسنة قراءة سورة الكهف في يومها طيب هادا بالنسبة للكهف؟ قال وان يقرأ في فجرها ان يستحب يوم الجمعة ان تقرأ في صلاة الفجر بماذا؟ في الركعة الاولى بالف لام ميم سورة السجدة وفي الركعة الركعة الثانية به هل اتى على الانسان حين من الدهر صورة الانسان؟ لكن انظر ايش قال؟ قال وتكره مداومته عليهما. يعني صحيح سنة انك تقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة السجدة والانسان. لكن المداومة على هذا ايش؟ مكروهة. ليه مكروهة برأيكم لماذا مكروهة بسم الله قال جماعة من الفضلاء الحنابلة لئلا يظن وجوب ذلك. لان العام المسكين لما يشوف الامام كل جمعة كل فجر جمعة كل فجر جمعة بقرأ السجدة والانسان بفكر انه هذا من اركان الفجر ليوم الجمعة ان تقرأ الجمعة والانسان. فقالوا لئلا يظن وجوبها يكره مداومة. ونسب او ينقل عن الامام احمد انه قال اه لئلا يظن انها مفضلة بسجدة لان لا يظن انها مفضلة لحتى ما يفكر احد. الان سورة السجدة فيها ايش سجدة صح؟ يسجدها الامام في الركعة الاولى حتى لا يظن العوام انه سوء يوم الجمعة اه صلاة الفجر اه فيها سجدة زايدة لانه اذا كان كل جمعة بده يقرأ سورة السجدة وبسجد ممكن عامي يظن انه ايش؟ انه والله صلاة الفجر يوم الجمعة فيها سجدة زايدة يا شيخ. صح؟ يقول لك الركعة الاولى فيها ثلاث سجدات. سجدة السجدة وسجدتين من الركن ان بعض العوام ما عنده استيعاب انه لأ انه هذه سجدة تلاوة لما ورد في السورة ما بفهم هيك فلان لا يتوهم انه يوم الجمعة في صلاة الفجر في سجدة زائدة قائد الامام احمد وتكره مداومته عليهما وهذا من فقه الائمة. وهذه الفكرة يعني آآ يدلك على ان مسائل الفقه ليست فقط مبنية على يعني استقراء النص لابد هناك ايضا من اعمال الرأي والاجتهاد. يعني الامام احمد لما قال وتكرهوا مداومته عليهما هذا اجتهاد. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما قال وتكره مداومة عليهما لكن هذا اجتهاد مبني على فهم معقول الشريعة تمام؟ هذا اجتهاد مبني على فهم معقول الشريعة ولا يستطيع الانسان طبعا ان يصل الى هذا الاجتهاد الا بعد ان يدرك مقصد الشارع ولا ندرك مقصد الشارع الا لما يصبح بمرتبة الامام احمد او قريب منها في استقراء النصوص. مقصد الشارع مش بيجيبوا واحد حداثي ما قرألوش اه خمس مئة حديث ست مئة حديث. الذي يريد ان يحدد مقاصد الشريعة ويفهم تصرفات الشارع. لابد ان يكون متبحرا في قراءته في النصوص الشرعية تمام؟ اذا هكذا ننتهي من كتاب او باب صلاة الجمعة وننتقل الى باب صلاة العيدين. انتقل الان اذا الشيخ مرعي رحمة الله عليها احبائي لباب جديد وهو باب صلاة العيدين وكثير من الاحكام بين العيد والجمعة مشتركة في الحقيقة كما ليظهر معنا. المسألة الاولى ما حكم صلاة العيد لاحظوا يعني في صلاة الجمعة اول شيء بدأ في حكم صلاة الجمعة فبين انها واجبة. لكن بين اصناف الناس من تجب عليه بنفسه ومن تجب عليه عليه بغيره ومن لا تجب عليه بتاتا تمام؟ اما صلاة العيدين فحكمها واحد وهي فرض كفاية. قال وهي فرض كفاية. ما معنى انها فرض كفاية يعني اذا قام بها من يكفي وهو العدد المعتبر الذي سيأتي معنا لانه عدد العيدين هو نفس عدد الجمعة اذا قام بها العدد المعتبر سقط الاثم عن اهل القرية واذا لم يقم بها مع قدرتهم احد او لم يقم بها العدد المعتبر مع القدرة اثم الجميع. اثم كل انسان قادر على ان يكمل هذا العدد المعتبر ويسقط فرض الكفاية. بالتالي اه طيب هذي الفكرة خلوها بعد ذلك ما بدي اقولها الان اه وشروطها قال كالجمعة شروطها يعني شروط صحتها. احنا قلنا ايش شروط صحة الجمعة اليوم في بداية المحاضرة الوقت فلابد اذا حتى تصح صلاة العيد لابد ان تقع في الوقت الشرعي وسيبين متى الوقت الان سيبين ان شاء الله بعد قليل فلابد ان تقع في وقتها. اثنين من شروط الجمعة اه ان تكون في قرية يستوطنها اربعون ممن تلزمهم بقرية يستوطنها اربعون ممن تلزمهم او في صحراء قريبة من القرية طيب ثلاثة حضور الاربعين فحتى تصح العيد لابد ان يحضر فيها الاربعون. لكن حضور الاربعين في صلاة العيد هو شرط في الصلاة فقط واما الخطبة فليس شرط لان الخطبة اصلا هي سنة بخلاف الجمعة الجمعة الخطبة جزء منها من ركنيتها لكن في العيد الخطبة ايش؟ سنة فالذي يهمنا ان يحضر الاربعون في الصلاة فقط. بعدين حضر اربعون ولا لا الخطبة هذا ليس اشكال تمام اه هل الشرط الشرط الرابع كان ايش الشرط الرابع لصحة الجمعة كان تقدم خطبتين. في العيد هذا غير معتبر. لماذا؟ لان الخطبة في العيد سنة عرفتهم؟ فبالتالي الشروط الثلاث هي التي تهمك. الوقت والاستيطان آآ حضور الاربعين. اما الشرط الرابع وهي تقدم خطبتين نقول هذا لا يهمنا في العيد. لماذا لان الخطبة في العيد اصلا ليست واجبة وليست ركنا آآ في صحتها فبالتالي لا داعي للشرط الرابع تمام ثم قال طبعا الذين لما نقول حضور اربعين من اهل وجوبها وهو اهل وجوبها هم من ذكرناهم في الجمعة الرجال الاحرار المكلفون المسلمون هم نفسهم. تمام؟ فاذا سألت ما مواصفات الاربعين في صلاة العيد؟ بقول لك هي نفس مواصفات الاربعين. اللي في صلاة الجمعة. هؤلاء هم اهل وجوب العيدين الذين تجب عليهم المسلم الذكر المكلف الحر تمام. المستوطن احسنت. المستوطن في قرية او في صحراء كما ذكرنا جيد آآ اذا وشروطها كالجمعة فلاحظ انه بختصر على نفسه. اذا قال وشروطها كالجمعة ما عدا الخطبتين لاحظوا ايش قال وشروطك الجمعة مع عهد الخطبتين يعني بالتالي شروط آآ الجمعة اربعة ثلاثة منها مشتركة بينها وبين العيد والرابع مختص بالجمعة وهو قضية الخطبتين فهو نفسه الشيخ مرعي ذكر هذا الاستثناء ثم قال وتسن بالصحراء هذا ذكر لمكانها. ما هو المكان المسنون اه اذا العيد لها بينها وبين الجمعة اختلاف بان العيد السنة ان تكون في الصحراء فاذا كانت في المسجد بلا حاجة كره هكذا يقولون واذا كانت المسجد بلا حاجة واما اذا كان هناك حاجة مثل ايش؟ قالوا كأن يكون في المسجد ضعفاء. او ان يكون في القرية ضعفاء ومرضى لا يستطيعون البروز للصحراء. فهنا يستحب لامام المسلمين ان يخلف رجلا يصلي بهم في المساجد الامام المسلمين يخرج للصحراء مع الناس لكن يستحب انه ايش ان يأذن باقامة الجمعة في المساجد يصلي بها الضعفاء والمرضى. وبالتالي ممكن شخص يقول طب هيك شيخ صار اكثر من عيد مش احنا ذكرنا في باب الجمعة انه لا يصح اقامة اكثر من عيد واكثر من جمعة. بس احنا قلنا الا لحاجة قلنا في حاجة انه في ضعفاء وفي في مرضى في ضعفاء وفي مرضى. اذا وتسن بالصحراء ويكره في المسجد بلا حاجة. هاي من عندي طبعا يعني اضافي ليست موجودة ليست من هندي. هي عند نابلة وتسن بالصحراء وتكره في المسجد بلا حاجة جيد طبعا الا مسجد واحد لا تكرهوا فيه حتى ولو لم يكن هناك حاجة. قالوا ان المسجد الحرام لفضيلته يعني المسجد الحرام لفضيلة البقعة اه الصلاة فيه لا تكره حتى ولو لم يكن هناك حاجة للصلاة فيه احنا قلنا اذا تكره الصلاة في المسجد بلا حاجة صح؟ قولوا الى المسجد الحرام فلو صلي فيه العيد ولو لم يكن هناك حاجة فهو غير مكروه. ليه؟ قالوا لشرف البقعة وهذا يعني خصه الحنابلة بالمسجد الحرام وكذا البعض يقول طب المسجد النبوي الشيخ المسجد الاقصى لا الحنابلة خصه هذا بالمسجد الحرام لخصيصة الكعبة المشرفة زادها الله شرفا اذا وتسن بالصحراء ثم قال ويكره النفل قبلها وبعدها قبل مفارقة المصلى من احكام صلاة العيد انه يكره ان تتنفل قبلها. مهما كان التنفل مهما كان التنفل حتى ولو كان تحية المسجد يعني حتى لو شيخ صليناها في المسجد بسبب مطر ودخلت المسجد ما بصلي تحية مسجد نعم هذا من الاماكن او المواطن المحدودة التي لا تشرع فيها تحية المسجد اذا صلي العيد في المسجد ودخل انسان المسجد فلا يشرع له ان يصلي كتحية المسجد بل يكره ذلك فاذا ويكره النفل قبلها سواء كانت له سبب او ليس له سبب حتى ولو كان تحية المسجد. وكذلك يكره بعدها. ويكره التنفل بعدها الا متى شيخ بعدها؟ اكيد في قيد انه مش التنفل مكروه بعد عيد مطلقا. معناته سيبقى طول العمر التنفل مكروه. لأ المراد قال وبعدها قبل مفارقة المصلى. يعني بعد ان تصلي العيد ان تقوم في المصلى فتصلي سنن نوافل فيكره ايضا بعدها قبل مفارقة المصلى. مفهوم المخالفة اذا فارقت المصلى خلص زادت كراهة التنفل وعاد التنفل سنة على اصله. اذا يكره النفل قبل العيد ولو تحية المسجد. ويكره بعدها قبل مفارقة صلى اذا فارقت مصلى العيد انتهى آآ انتهت القراءة. الان سيبين لنا وقت صلاة العيد. قال ووقتها لاحظوا ايش قال؟ كصلاة ضحى. احالنا على صلاة الضحى. صلاة الضحى بينا وقتها سابقا انها من ارتفاع الشمس قدر رمح الى دخول وقت النهي الاخر عند الزوال فهي من ارتفاع الشمس قدر الرمح الى الزوال اذا دخل وقت الزوال لا يجوز تمام او حتى اكون دقيق الى قبيل الزوال. هاي العبارة الدقيقة اكتبوا من ارتفاع الشمس قدر الرمح لانه قبيل الزوال هو وقت الكراهة. الزوال هو وقت الظهر قبيل الزوال عندما تكون الشمس في منتصف السماء هذا هو وقت الكراهة او وقت النهي وقت النهي عن الصلاة صح؟ فهي باختصار واقعة بين وقتي النهي مثلها مثل الضحى فوقت النهي الاول ارتفاع الشمس قدرها. اذا ارتفعت الشمس قدر رمح زال وقت النهي فتشرع صلاة العيد وتستمر مشروعيتها الى نقول قبيل الزوال. ليش يا شيخ قلت قبيل الزوال وليس الزوال؟ انه قبيل الزوال يبدأ وقت النهي اني اللي هو ان تكون الشمس في كبد السماء حتى تزول. لما تكون الشمس في كبد السماء حتى تزول. مش اخذنا انه هذا وقت نهي هذا لا تشرع فيه صلاة العيد فلذلك نكتب عبارة دقيقة ووقت صلاة العيد وقت صلاة الضحى وهو من ارتفاع الشمس قدر رمح الى قبيل الزوال. هذا وقتها اذا الجمعة مثلها تبدأ من ارتفاع الشمس قدر الرمح. لكن الجمعة وقتها اطول. يستمر الى انتهاء وقت الظهر. واما العيد لأ بتوقف الى قبيل الزوال ممتاز قال فان لم يعلم بالعيد الا بعد الزوال ماذا يحدث صلوا من الغد قضاء. اذا اهل بلدة ما عرفوا انه اليوم هو يوم العيد الا بعد الزوال. كيف يعني؟ بعد الزوال من هذا اليوم جاء رجل فشهد عند المحكمة الشرعية انه رأى هلال العيد او جاء رجلان فشهدا عند المحكمة الشرعية جاء رجلان فشهدا عند المحكمة الشرعية انهما رأيا هلال العيد هلال شوال بس متى يجوا للاسف جاءوا بعد الزوال حكوا انه احنا مبارح شفناه شكله متأخر وصار معهم حادث السيارة عطبت. ما قدروا يوصلوا للمحكمة الشرعية في الوقت المناسب. ما وصلوا الا بعد الزوال من يوم العيد فالان احنا كمواطنين عرفنا انه اليوم باقي يوم العيد. وما صلينا. طب شو الحل؟ قال فان لم يعلم بالعيد الا بعد الزوال قال خلاص اليوم الثاني تصلونها قضاء ولا تكونوا اداء. صلوا من الغد قضاء. اذا فاذا لم يعلم يعني اذا لم يعلم اهل البلدة او اهل القرية هذا المراد وليس الفرد الواحد المراد اذا لم يعلم اهل القرية واهل المنطقة الامام بالعيد الا بعد ان زالت الشمس وانا منقولش يلا خلص نقضيها بعد الزوال لا لا بتستنى اليوم الثاني فتصليها في الوقت المشروع قضاء. ثم بدأ يتكلم عن شيء من مسنوناتها. فقالوا وسنة تبكير المأموم من مسجونات العيد ان يبكر المأموم لصلاة العيد ممتاز وتأخر الامام الامام عكس المأموم الامام السنة له ان يتأخر لذلك تجد الامام بطلع اخر شي صح اذا وتأخر الامام الى وقت الصلاة. فالامام عكس المأموم. الامام يسن له ان يتأخر الى وقت الصلاة قال واذا مضى في طريق رجع في اخرى اذا مضى الامام والمأموم وهذه بسنن العيد المعلومة انه من ذهب في طريق فانه يعود من طريق اخرى قال وكذا الجمعة افلحظوا في قياس الان لانه هاي السنة ثبتت بالحديث العيد والحنابل قاسوا الجمعة على العيد. وهذا يدل على ان القياس في العبادات ليس ممنوعا مطلقا. اذا كان هناك معنى معقول يمكن الاشتراك فيه اذا واذا مضى في طريق رجع في اخرى وكذا الجمعة قياسا على العيدين. قال وصلاة العيد ركعتان. الان بدأ في صفة صلاة العيد فقال وصلاة تريد كم ركعة؟ ركعتان ما صفتهما؟ قال يكبر في الاولى بعد تكبيرة الاحرام اكتبوا والاستفتاح بعد تكبيرة الاحرام وبعد دعاء الاستفتاح تكبر في الاولى بعد تكبيرة الاحرام وبعد دعاء الاستفتاح وقبل التعوذ ستة. اذا التكبيرات الست متى تكون قل بين تكبيرة الاحرام والاستفتاح وبين التعوذ وبعبارة دقيقة بين الاستفتاح والتعوذ بين الاستفتاح والتعوذ. اذا هي ست تكبيرات مع تكبيرة الاحرام تصبح ايش؟ سبعة اليس كذلك؟ اذا في الركعة الاولى عندنا ست تكبيرات مع تكبيرة الاحرام تصبح سبعة وفي الثانية قبل القراءة لما تقوم للركعة الثانية قبل ان تقرأ وتقول بسم الله الرحمن الرحيم تكبر خمسة سوى تكبيرة الانتقال. فمع تكبيرة الانتقال هاي تكون ستة. جيد لذلك هو ينص هنا فقط على التكبيرات المسنونة للستة التي تكون بعد تكبيرة الاحرام في الركعة الاولى والخمسة التي تكون بعد تكبيرة الانتقال في الركعة الثانية. طب سؤال هل يرفع هل ترفع الايادي مع كل تكبيرة من هذه التكبيرات؟ مسألة خلافية شهيرة والحنابلة يأخذون بحديث وائل ابن حجر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه مع كل تكبير. فاخذوا من هذا ان الايادي ترفع في صلاة الجنازة وفي تكبيرات الجنائز وفي تكبيرات الاعياد. وعموم التكبيرات التي تكون في حال القيام. هذا الحديث جعلوه اصلا لهذه المسألة حديث وائل بن حجر. فبالتالي قالوا يرفع يديه مع كل تكبيرة يرفع يديه مع كل تكبيرة. طيب ماذا يقول بين التكبيرات؟ بعض الناس للاسف يعني نراهم يصلون يظنون انه فقط يكبر. الله اكبر الله الله اكبر الله اكبر ولا يقول شيئا بين التكبيرات. في الحقيقة هناك مسنونات. الاصل ان نحرص عليها ليست واجبات لكنها ايش؟ مسنونات ينبغي ان يحرص عليها. ان يقول بين كل تكبيرة الله اكبر وكبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا وصلى الله على محمد النبي واله وسلم تسليما. ويجوز ان تقول ايضا سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. فهذا الدعاء ليس فقط هو الدعاء المأثور الوحيد. لا تستطيع ان تقول هذا وتستطيع ان تقول غيره من الادعية. المهم انك تملأ الوقت مش فقط تكبر من دون ان تملأ الاوقات بشيء وتبقى ساكت طيب بعد اه قال ثم يستعيد يعني بعد ان تكبر يستعيد هذا في الركعة الاولى لان الاستعاذة تكون في الركعة الاولى ولا يستعاد الركعة الثانية الا اذا نسي الاستعاذة في الركعة الاولى هكذا هي في صفة الصلاة طبعا هذا في اقصى المختصرات اه شرحنا صفة الصلاة. لان في الاقصر عقد بابا لصفة الصلاة. هنا لم يعقد بابا لصفة الصلاة. صاحب دليل الطالب وانما الاركان الشروط الواجبات السنن. فهذه ربما لم نذكرها سابقا هنا لكن ذكرناها في شرح الاقصر ان الاستعاذة تكون في الركعة الاولى ولا يستعاد في الركعات التالية الا فاذا نسي الاستعاذة في الاولى فيستعيدوا في الثانية فقوله ثم يستعيذ اذا هذا في الركعة الاولى ثم يبسمل هو لم يذكرها لكن انا اذكرها انه معلوم ان هناك بسملة لكنها طبعا سنة البسملة سنة الاستعاذة والبسملة سنة ثم يستعيذ ثم يبسمل ثم يقرأ جهرا اذا العيد جهرية اه ثم يقرأ جهرا الفاتحة وفي الركعة الاولى بعد الفاتحة يقرأ ايش؟ قال ثم بيسبح في الاولى بسورة سبح. ايش هي سورة سبح يقصد سورة الاعلى تقصد الأعلى لكن لم يقل الأعلى عبر عنها بسبح. اذا ثم بيسبح في الأولى يعني يقرأ سورة الاعلى في الركعة الأولى بعد الفاتحة. لكن ومقعد الاعلى قال بيسبح. يعني سبح اسم ربك الاعلى. وفي الركعة الثانية ماذا يقرأ بعد الفاتحة الغاشية هذا هو المسنون قال فاذا سلم اذا فرغت من اذا سلم الامام من الركعتين ماذا يفعل؟ يقوم يخطب قطبتين والخطبتان سنة كما ذكرنا ليست ركن في صلاة العيد واحكامهما احكام الخطبة اخواني كخطبة الجمعة احكام خطبتي العيد كخطبة الجمعة من حيث ايش الاركان فيبدأ بحمد الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويقرأ اية ويوصي بتقوى الله سبحانه وتعالى. تمام؟ ويسن والموالي الصلاة بينهما ويرفع صوته بحيث يسمعه العدد. لكن هي في النهاية هكذا نقول هي في النهاية لو ما صحت الخطبة هل ستؤثر على صلاة العيد؟ لا هي هاي الفرق انه خطبة الجمعة اذا ما صحت مشكلة. لكن خطبة العيد لو انك تركت هذه الصفات لو ما ذكرت حمد الله لو ما ذكرت تمام فانه لا يؤثر هذا على صلاة العيد لان خطبة العيد في النهاية سنة لذلك يقول ابن عوض آآ واحكامها كخطبتي الجمعة اي كاحكام خطبتي الجمعة حتى في الكلام. فيحرم الكلام في خطبتي العيد حيث يحرم في خطبتي لكن هنا فائدة لذلك حببت اذكر هذا النص انه يحرم الكلام في خطبتي العيد كما يحلم في خطبتي الجمعة قالوا الا التكبير مع الخاطب الان سيأتي ان الامام لما يخطو في العيدين يسن انظروا ايش قال لكن يسن ان يستفتح الاولى بتسع تكبيرات والثانية بسبع. يقولون هنا آآ المستمع يسن ان يكبر مع الامام. وهذه فائدة لا يعرفها كثير من الناس انه في خطبتي العيد لما الامام او الخطيب يكبر بالاولى تسع تكبيرات وبالثانية سبع المستمع يسن له عند الحنابلة ان يكبر مع الامام او مع الخطيب يسن له ان يكبر معه فهذا مستثنى من تحريم الكلام هذا مستثنى من ايش من تحريم الكلام وهذا يدل على مسألتك اللي سألت عنها قبل قليل انه لو انه ذكر الله سبحانه وتعالى في خطبة الجمعة انه هو استثنى انما قال يحرم الكلام في خطبتي العيد كخطبتي الجمعة الا التكبير مع الخاطب هذا يدل على انه حتى ذكر الله وقراءة القرآن والكلام اللي فيه خير. في الخطبة حرام. صح؟ هذا الا لذلك استثنى التكبير مع الخاطف هذا الذكر الوحيد المسموح فيه والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سرا متى ذكر النبي عليه الصلاة والسلام ايضا هذا مما يستسمح فيه اه اذا فاذا سلم خطب خطبتين واحكامهما كخطبتي الجمعة. ويقول اه ابن عوض فيشترط لهما ما يشترط لخطبتي الجمعة من الحمد. طبعا هذا مش شروط الاركان وسماها شروطنا بالعوض لكنه في الحقيقة الشيخ مرعي ذكرها كاركان اليس كذلك؟ الحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقراءة الاية والوصية بالتقوى وان كانتا مسنونتين تمام لكن يستثنى شيء واحد انه في خطبتي العيدين لا يشترط حضور العدد احنا ذكرنا من اركان او من شروط اه خطبة الجمعة فلا بد ان يحضرهما العدد ان يحضرهما الاربعون. فاذا احدى الخطبة ما حضرها اربعون التغت. لا هذا ليس شرطا في ماذا في آآ خطبتي العيد. فلو حضر مع الامام اقل من اربعين ما في مشكلة. المهم ان يحضر الاربعون عندنا في صلاة العيد بعد العيد لو بقي تحت الاربعين ما عندنا مشكلة فهذا الوحيد المستثنى اذن واحكامهما كخطبتي الجمعة اكتبوا الا حضور العدد فلا يشترط ان يحضر الاربعون. فلو حضر اقل من اربعين لا اشكال في العيدين قال لكن يسن اه لكن لماذا قال لكن استدراكا ليبين ان ما تمتاز به خطبة العيد عن خطبة الجمعة فمما تمتاز به خطبة العيد عن خطبة الجمعة ان خطبة العيد يسن فيها التكبير. لذلك استدرك وقال لكن يسن ان يستفتح الاولى الخطبة الاولى بتسع تكبيرات بطلع اليوم عالمنبر بقول الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر تسع تكبيرات ثانية يستفتحها بكم بسبع استفتاحا تمام؟ قال وان صلى العيد كالنافلة صح. بعد ان انتهى من الكلام عن صفة صلاة العيد وعن صفة الخطبة اعطانا معلومة. يقول لك لو ان الامام صلى عيد كما يصلي النافلة يعني ركعتين من دون ست تكبيرات في الاولى وخمس تكبيرات في الثانية بصير ركعتين طبيعيات بصير لذلك قال وان صلى العيد كالنافلة صح لكن هذا خلاف المسنون ليش صح؟ قال لان التكبيرات تكبيرات الست في الاولى والخمس في الثانية تكبيرات بيسموها تكبيرات الزوائد هاي. لان التكبيرات الزوائد والذكر بين التكبيرات الزوائد اللي هو الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا. والخطبتين ايضا كلياتها ايش هي؟ سنة. فلذلك لو انك تركت التكبيرات الزوائد ما اتيت بها. وتركت الذكر بينها وتركت الخطبتين وصليت ركعتين عادية عيد وروحت بيصير لكنك خالفت السنة ثم قال وسن لمن فاتته قضاؤها ولو بعد الزوال. اه هنا بيتكلم عن مين ؟ عن الفرد. اللي فاته العيد قبل قليل كنا نتكلم عن انه اهل القرية لو ما عرفوا بالعيد الا بعد وقته متى يقضون العيد بعد الزوال لا اليوم الثاني. اما اذا انسان فرد نام عن صلاة العيد الناس صلت لكن هو نام فاتته هل هذا يقضي؟ نعم. وهذا فرق بين العيد والجمعة. ان الجمعة لا تقضى الا ظهرا صح؟ واما العيد تقضى عيده هذا من الفوارق بين العيد وبين الجمعة. فاذا انسان فاتتك صلاة العيد مع الامام استطيع ان اصلي العيد منفردا نعم ولو في نفس اليوم بعد الزوال نعم لذلك قال وسنة طبعا هو مسنون انك تقضي ما هو مش لازمك. لانه خلص صلاة العيد ايش حكمها فرض كفاية صلاة العيد فرض الكفاية قامت الكفاية بالامام ومن معه. انا الان بالنسبة الي بدي احصل الفضيلة بنعطيك الفضيلة. انك تقضي العيد ولو بعد الزوال وسنة لمن فاتته قضاؤها ولو بعد الزوال كسائر الصلوات يعني طب يقضيها على صفتها ولا كصلاة عادية له ان يقضيها على صفتها ست تكبيرات في الاولى وخمس تكبيرات في الثانية وله ان يقضيها كصلاة عادية. ما في مشكلة بالتأكيد الان سيختم هذا الفصل او صلاة العيدين بالكلام عن احكام العيد فقد يسن التكبير المطلق. الان اخواني التكبير الله اكبر الله واكبر لا اله الا الله. الله اكبر الله اكبر ولله الحمد اه التكبير اخواني يسن اه في العيدين. او خلينا نقول التكبير هذا على نوعين. هناك تكبير مطلق وهناك تكبير مقيد التكبير المطلق هو غير المقيد بالصلوات المفروضات. تكبر وانت في الطرقات في منزلك في السوق في اي مكان في مكان العمل. هذا يسمى تكبيرا مطلقا. ايش يعني مطلقا ليس عقب الصلوات المفروضات وهناك نوع اخر من التكبير يسمى التكبير المقيد. التكبير الذي نفعله بعد الصلوات المفروضات. الان سيتكلم ابتداء عن التكبير المطلق غير بالصلوات ويبين متى يشرع؟ فقال يسن التكبير المطلق. الان التكبير المطلق يا اخواني يشرع في ليلتي العيدين سواء عيد الفطر اعيد الاضحى. هذا اول مكان لمشروعيته. ويسن في كل عشر من ذي الحجة هذا المكان الثاني ممتاز فنقول يسن التكبير المطلق والجهر به يعني يسن انك تكبر وانك تجهر بهذا التكبير متى؟ اولا قال في ليلتي العيدين. طب في ليلتي العيدين وبستمر لمتى؟ قال في ليلة ينتهي العيدين ويستمر الى فراغه الخطبة ويستمروا ايش طب كيف يا شيخ بستمر لفراغ الخطبة؟ مش الاصل يقول يستمر الى ابتداء الامام بالخطبة؟ يعني انا بحق لي اكبر اثناء الخطبة احسنت اللي ذكرناها قبل قليل التكبير ماء الامام لانه البعض يقول لك كيف يا شيخ بدي اكبر في الخطبة؟ مش انا عم بسمع الامام؟ مش الاصل يقود الحنابلة اه في ليلتي العيدين الى البدء في الخطبة مش الى فراغ الخطبة بنقول لا حتى في اثناء الخطبة يسن لك ان تكبر مع الامام. هذه الفائدة اذا يسن التكبير المطلق والجهر به في ليلتي العيدين وتستمر يعني من غروب الشمس الى فراغ الخطيب من الخطبة. وفي هذا المكان الثاني وفي كل عشر من ذو الحجة في عشر من ذي الحجة كلياتها يسن فيها التكبير المطلق في الاسواق في الطرقات واما التكبير المقيد قال والتكبير المقيد مشروع في متى في الفطر ولا في الاضحى اه في الاضحى فقط التكبير المقيد يكون في عيد الاضحى فقط ايش يعني مقيد؟ يعني يكون عقب كل فريضة صليت في جماعة هذا ضابط التكبير المقيد لا يكون عقب النوافل ولا يكون عقب فريضة صليتها وحدك في البيت يكون عقب كل فريضة صليت فيه جماعة لذلك قالوا التكبير المقيد في الاضحى عقب كل فريضة صليت في جماعة. طيب متى يبدأ التكبير المقيد في الاضحى بالنسبة لغير المحرم يبتدأ من فجر يوم عرفة يعني من صلاة الفجر يوم عرفة وينتهي الى عصر اخر يوم من ايام التشريق هذا بداية وهذا نهاية وبالنسبة للمحرم انظروا ماذا قال الا المحرم فيكبر يبتدأ التكبير المقيد معه من صلاة الظهر من يوم النحر. ليش من صلاة الظهر يوم النحر اه لانه تقول قبل صلاة الظهر هو الاصل فيه انه منشغل بالتلبية. الان يقول اه الفقهاء الطلبية تتوقف متى؟ عند رمي الجمرة عند رمي جبرة العقبة الكبرى. طب متى ترمى جملة العقبة الكبرى؟ السنة ان ترمى عند طلوع الشمس اليس كذلك السنة ان ترمى عند طلوع الشمس. رمي جمرة العقبة الكبرى فاذا رمى جمرة العقبة الكبرى مش الامام او الناس بتجلس في مزدلفة حتى الشروخ والشروخ بتحركوا حتى يرموا جملة العقبة الكبرى مش هيك بفعلوا الناس وجملة العقبة الكبرى سيأتي معنا ان ترمى بعد شروق الشمس. فاذا رمى جبرة العقبة الكبرى حينئذ تنتهي التلبية في حق محرم. بالتالي اذا بده يكبر تكبير عقب الصلوات بكون متى بكون من الظهر فهمتو طب يا شيخ لو واحد اخذ برأي الحنابلة سيأتي معنا انه بيصير رمي جمرة العقبة الكبرى قبل الفجر بالتالي بناء على هذا الكلام بصير التكبير المقيد عندكم يبدأ من الفجر. بنقول لأ قالس الحنابلة طردوا الباب قالوا حتى لو رمى الجمرة جمرة العقبة الكبرى قبل الفجر على هذه الرخصة يبقى التكبير المقيد بالنسبة للمحرم يبدأ من الظهر ولو روى جمرة العقبة قبل الفجر ويكبر الامام مستقبل الناس. الامام يكبر مش هو معطي ظهره للناس. اه يكون يستقبل الناس بوجهه. وصفته صفة التكبير هذا الذي نقول عنه مطلقا ومقيدا صفة التكبير المطلقة والمقيد قال صفته شفعا الحنابلة يشفعون الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله. الله اكبر الله اكبر ولله الحمد هذي طريقة الحنابل الشفع. بعض الناس بكبر في الاولى ثلاثة في الثانية ثنتين. الحنابلة لا في الاولى بتكبر ثنتين وفي الثانية بتكبر ثنتين قال ولا بأس بقوله بقوله لغيره تقبل الله منا ومنك. يعني لا بأس عند الحنابلة ان الناس بعد صلاة العيد يهنئون بعضهم تقبل الله منا ومنك. طيب لو قال كل عام وانت بخير. في مشكلة؟ ما في مشكلة. لو قال تقبل الله طاعتكم ما في مشكلة. المراد هو اذا تهنئة الناس بعضهم بعضا في هذه المواسم الطيبة المباركة وهذا نهاية باب صلاة العيدين ان شاء الله في المحاضرة القادمة نتكلم عن باب صلاة الخوف وباب صلاة الاستسقاء وينتهي كتاب الصلاة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم