غراس العلم لدراسة العلوم الشرعية. يقدم شرح دليل الطالب لنيل المطالب. للامام مرعي الكرم الحنبلي. مع الشيخ ابراهيم رفيق الطويل بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم نحمده سبحانه وتعالى حمد الذاكرين الشاكرين واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين ومحجة للسالكين نبينا وحبيبنا وقرة اعيننا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا الى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما نافعا يا ارحم الراحمين وزدنا علما حياكم الله احبتي الى مجلس جديد نعقده في مدارسة كتاب دليل الطالب نيل المطالب مع الامام مرعي بن يوسف الكرمي رحمة الله عليه على مذهب السادة الحنابلة وموعدنا اليوم مع الباب الاخير من ابواب كتاب الزكاة وهو باب اهل الزكاة. في المحاضرة السابقة تكلمنا عن الاحكام المتعلقة باستخراج الزكاة كيفية الاخراج وشروطها والنية واحكام النية وما تبع ذلك من مسائل. اليوم نتكلم ما يسمى الباب الاخير وهو عندما اخرج الزكاة لمن اعطيها؟ من هم الذين يستحقون الزكاة؟ بهذا التحديد؟ من الذين يستحقون الزكاة. فقوله رحمة الله عليه باب اهل الزكاة اي باب من يستحق اخذ الزكاة هذا اسم اخر له يوضح المفهوم. باب اهل الزكاة اي باب من يستحق ان يأخذ الزكاة او ان يعطى الزكاة عبر كما شئت فقال الشيخ مرعي رحمة الله عليه وهم ثمانية الذين يستحقون ان يعطوا الزكاة ثمانية اصناف ذكرهم الله سبحانه وتعالى في سورة التوبة في قوله تعالى انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. فريضة من الله. اذا هذه الثمانية اصناف نص الله سبحانه وتعالى عليها في كتاب به الكريم والفقهاء اتبعوا ما جاء به النص لكن وقع الخلاف بين المذاهب الفقهية في التفاصيل. يعني الله سبحانه وتعالى قال انما الصدقات للفقراء والمساكين. من هو الفقير؟ من هو المسكين؟ من هو العامل عليها؟ من هم المؤلفة قلوبهم؟ وقع الخلاف وبين اهل العلم في التفاصيل. واما في الاصول الثمانية فهناك اتفاق عام عليها. فقال الحنابلة وهم ثمانية ثمانية الاول ابدأ بالصنف الاول الفقير وهو اول من بدأ الله سبحانه وتعالى به من هو الفقير عند الحنابلة؟ وما الفرق بين الفقير والمسكين المسكين اللي هو الصنف الثاني لذلك هو قال الاول الفقير ثم ذكر تعريف الفقير وهو من لم يجد نصف كفايته. الثاني المسكين. اذا في كتاب الزكاة ها انتبهوا. هناك فرق بين الفقير والمساكين في ابواب اخرى او في علم التزكية وعلم السلوك وفي الكتب العامة احيانا يطلقون الفقير ويقصدون به المسكين ويطلقون المسكين ويقصدون به الفقير ولا حرج في هذا الاطلاق لكن في كتاب الزكاة لأ هناك تفريق دقيق بين الفقير وبين المسكين لذلك لماذا انبه على هذه الفكرة؟ لانه بعض الطلاب قد يقرأ في كتب التزكية وكتب السلوك او كتب شروح الاحاديث الكتب الفقهية العامة. فيجدهم يذكرون المسكين بمعنى الفقير فينكر هذا لا لا تنكر هذا. لانه في اللغة عموما يصح اطلاق الفقير بمعنى المسكين واطلاق المسكين بمعنى الفقير. لكن في كتاب الزكاة وفي باب التحديد لان هناك احكام تترتب وقع التفريق بينهما. لان هناك احكام تترتب وقع التفريق بينهما. والا فالاصل العام جواز اطلاق اسم الفقير المسكين والعكس. طيب نعود الى الفكرة فقال الاول الفقير. تعريف الفقير عند السادة الحنابلة هو من لم يجد نصف كفاية زين ممتاز الان اخواني خلونا نتفق على مصطلح الكفاية الكفاية انه هذا مصطلح الكفاية هو الذي سينبني عليه الفرق بين الفقير والمسكين كل شخص منا له كفاية معينة وتختلف من شخص لاخر صح فقد شخص عنده اسرة مكونة من عشرة اشخاص كفايته فرضا شهريا الف دينار شخص اه له اسرة مكونة من فردين فقط. كفايته اربع مئة دينار شخص آآ عليه التزامات كثيرة في الحياة قد تكون كفايته تصل لخمسة الاف دينار فمفهوم الكفاية مفهوم لا يوجد له مبلغ محدد وانما يختلف باختلاف حال الاشخاص وما عليهم من التزامات. لكن الضابط العام او الجامع العام لكل ان كل شخص منا يبحث عن كفايته ما يسد حاجاته الاساسية في الحياة. والكفاية لا يدخل فيها اخواني الكماليات لما نقول كفاية ما بدخل فيها الكماليات الكماليات الذهاب الى الرحلات والاكل من المطاعم الفارهة وشراء السيارات الفارهة دي لا تدخل في مفهوم الكفاية. فالكفاية هي الحاجات الاساسية التي يحتاجها الانسان واسرته عموما ممتاز فهمنا اذا في هناك مصطلح اسمه الكفاية. وهذا يخترب باختلاف الاشخاص وما عليهم من التزامات وما يحتاجونه من اساسيات في الحياة فالفقير عند الحنابلة هو الشخص الذي يجد اقل من نصف الكفاية يجد اقل من نصف الكفاية وهذا له صورتان ان يكون معدم تماما لا يملك شيئا وان يكون يملك شيئا لكن هذا الشيء اقل من نصف كفايته. يعني زايد ما يكفيه هو واسرته ومن ينفق عليهم الف دينار ممتاز الف دينار اذا كان ها زيد يملك ها زيد يملك اقل من النصف اقل من نصف كفايته. يعني يملك اقل من ايش ها اقل من خمس مئة دينار اقل من خمسمائة دينار اذا كان زيد عنده اقل من نصف كفايته يعني اقل من خمسمائة دينار حينئذ يطلق على زيد انه خير وهذا يشمل انه زيد يملك اقل من الخمسمائة يعني يملك ثلاث مئة مئتين مئة ويصدق ايضا اذا كان زيد قالوا لا يملك شيئا تماما. ابدا ولا عنده لا يوجد اي شيء صفر فكلاهما يدخل تحت مسمى الفقير. فالفقير اذا في الحقيقة هو من لا يملك اي شيء من متاع الحياة الدنيا او يملك لكن اقل من نصف كفايته هذا هو الفقير. يقابل الفقير المسكين المسكين عند الحنابلة هو الذي يملك نصف كفايته فصاعدا لكنه لا يصل الى حد الكفاية هو الذي يملك نصف الكفاية فصاعدا لكنه لا يصل الى حد الكفاية. فالكفاية اللي زي دي احنا اتفقنا الف دينار. اذا كان زيد يملك خمسمائة دينار فصاعدا لكنه لا يصل الى الالف يعني معه خمسمائة ستمائة سبعمائة ثمانمائة تسعمائة تسعمية وخمسين لكن ما وصل للالف هنا تعتبر زيد ليس فقيرا لا يعتبر مسكين. فالمسكين اذا افضل حالا من الفقير بناء على هذا الكلام فزيد اذا امتلك خمس مئة دينار فصاعدا لكن لم يصل الى الالف ها لم يصل الى حد الكفاية يعتبر مسكينا. اذا ملك اقل من الخمسمئة او لم يملك شيئا يعتبر فقيرا. وانتهت الفكرة بهذا الكلام. طيب لذلك يعني اذكر ان هناك رواية عن الامام احمد انه سئل عن رجل يملك عشرة الاف درهم هل يكون فقيرا قال نعم يكون فقيرا اذا لم تكفه لاحظوا بعض الناس يظن القضية بالرقم الذي يملكه الانسان. هناك احبائي من يملك عشرة الاف دينار وهو يعتبر اما فقير واما مسكين لكثرة ما عليه من حاجات والتزامات وما شابه ذلك. وهناك انسان يملك اربعمئة دينار ولا يكون فقيرا ولا مسكينا. تكفي فاذا الكفاية لا تربط بمبلغ محدد وانما تختلف باختلاف الاشخاص جميل تمام طب ده سؤال ما بيعنيش حد الذهن لو كان المسكين ها انسان مسكين يملك النصاب ومر عليه الحول هل يمكن هذه الصورة شخص مسكين او حتى فقير يملك نصابا ومر عليه الحول هل هذا الفقير او المسكين عليه زكاة قيدت الصورة؟ شخص معه عشرة الاف دينار وحسب اه مفهوم الكفاية صنف على انه مسكين لا تكفي لم يبلغ الى حد الكفاية. مثلا كفايته خمستاشر الف هو معاه عشرة الاف دينار تمام؟ اذا هو مسكين لانه يملك النصف فاكثر لكن لم يصل الى حد الكفاية. لانه الكفاية هو فرضتها انا الان خمسطعشر الف هو مع عشرة الاف طب معه عشرة الاف وحال عليها الحول هل عليه زكاة ان يخرجها نعم عليه ان يخرج الزكاة وان كان هو فعليا من المستحقين للزكاة. يعني هو عليه ان يخرج الزكاة من هنا. واذا جاء شخص واعطاه زكاة ما له يصح فيمكن ان يكون الشخص تجب عليه الزكاة وفي نفس الوقت يكون مستحقا للزكاة لاحظتم هاي الفكرة؟ وبالتالي آآ امتلاك النصاب لا يعني ان هذا الانسان غني امتلاك النصاب ومرور الحول ووجوب الزكاة عليك لا يعني انك وصلت الى حد الغنى هذا اللي بدي اوصله. فيمكن ان تكون انسان وجبت عليك زكاة وعليك ان تخرجها وانت بمفهوم الشرع ما زلت تعتبر اما مسكين واما فقير تستحق الزكاة فلا تعارض بين الامرين. وضحت الفكرة؟ انه بعض الناس يظن انه اذا فلان امتلك النصاب ويجب عليه ان يخرج الزكاة. اذا هذا مستحيل يكون فقير او مسكين لا يمكن يمكن ان يكون فقيرا او مسكينا ويستحق ان يعطى من الزكاة وان كان هو وجبت عليه الزكاة ممتاز طيب آآ الان السؤال قبل ان انتقر عن الفقير والمسكين. هو وهذا سؤال يجب ان تعرفه في كل اصناف الزكاة. كم يعطى الفقير والمسكين من الزكاة كم يعطى الفقير او المسكين من الزكاة يقول الحنابلة الفقير او المسكين يعطى ما يكفيه لسنة بحول كامل حتى ولو كان هم يقولون هذه الفكرة انتبهوا عليها لان هذه بعض الناس يعني عنده اشكالية معها. هون حتى ولو كان هذا الفقير او المسكين اتلف ما له في الحرام حتى ولو كان اتلف ما له في المعاصي وفي الحرام. ممكن يكون انسان فقير او مسكين صح وهو قد اتلف ما له في معاصي وفي محرمات هل هذا يمنع ان يكون فقيرا او مسكينا ويمنع من ان يعطى كفايته لعام في الحقيقة لا يمنع الحقيقة لا يمنع لكن طبعا يرشد وينبه ويزجر ويقال له هذه الاموال التي تعطاها اياك ثم اياك ان تصرفها في المحرمات فاذا عرفت ان انسان فقير او مسكين وانه سبب فقره او مسكنته انه بذل ماله في حرام فهل هذا يمنع اعطاء الزكاة؟ لا لا يمنع اعطاء الزكاة ويعطى كفايته لعام كامل والمعاصي التي فعلها هو مسؤول عنها امام الله سبحانه وتعالى. فهناك انفكاك ايضا في هذه الجهة. اذا بعض الناس يا اخوان لما يعطي الفقراء او المساكين من الزكاة اه بعطيه خمسين دينار او مئة دينار في الحقيقة ليس هذا هو الكمال. الان لو فعلت هذا زكاتك صحيحة ما احد يقول لك انك اثم لكن الكمال الشرعي ان تعطي الفقير او المسكين من الزكاة ما يكفيه بسنة يعني لما تعطيه خمسين دينار هذي ربما ما تكفيه لشهر اليس كذلك نعم نعم. يعني حسب الشخص ما هو لذلك اذا كان الشخص بقول لك انا اصلا كل زكاة مالي خمسين دينار او مئة دينار. وبالتأكيد لن يعطي الفقير او المسكين كفايته لسنة. لكن نتكلم عن الاشخاص الذين يتكلمون في المبالغ العالية. يعني شخص ما شاء الله زكاته مئة الف دينار. هذا يعني الكمال في حقه لما يعطي فقير او مسكين يعطيه ما يكفيه لسنة هذا هو الكمال في الحق. يعطيه ما يكفيه لسنة. ربما يقول ابو ثلاثة الفقير يكفيه لسنة عشرة الاف قال سيوزع هذه على عشرة فقراء وعلى ذلك. فهذا هو الكمال ان يعطى الفقير والمسكين ما يكفيه لسنا. اذا ما اعطيته ما يكفيه لسنة انت لست اثما لكن المراد ما هو الكمال جيد. نذهب الى الصنف الثالث. اذا عرفنا الفقير وهو من لم يجد نصف كفايته. المسكين قال الصنف الثاني المسكين هو من يجد نصفها اي نصف الكفاية اكثر لكن لم يصل الى حد الكفاية. يعني اكملوا الفكرة من يجد نصفها او اكثرها لكن لم يصل الى حد الكفاية ممتاز طيب الصنف الثالث ممن يستحق الزكاة العاملون عليها العاملون عليها. وهذا يدخل فيه كما قال الشيخ مرعي العامل عليها كالجابي الذي وظيفته ان يجبي الزكاة والحافظ الذي توضع عنده زكاة الناس ومسؤوليته ان يحفظها طبعا هذا يا اخواني في الزمن القديم الزمن الجميل لما كانت هناك دول اسلامية تهتم بمثل هذه القضايا وتضع بيت مال خاص بالزكوات فتبعث الجباء ويكون هناك حافظ للزكوات ويكتبونها ويسجلونها ويسجلون اسماء الفقراء والمساكين يوجد هيئات مخصصة هذا في الدولة الاسلامية بالمفهوم الكامل كما يقول للدولة الاسلامية توجد مثل هذه المؤسسات التي تشرف على اخذ الزكاة وتوزيعها والاشراف عليها فالعاملون عليها اذا قال كجاب وحافظ وكاتب اللي يكتب كما قلنا فلان اخذنا منه كذا. واسماء العائلات الفقيرة كذا. فالكاتب له وظائف متعددة وقاسم القاسم اللي بطلع بالسيارات بوزع الزكوات على الفقراء المحتاجين. اليس كذلك فاذا عندك الجابي الذي يذهب ياخذ الزكاة من اهلها. من الاغنياء. والحافظ الذي يحفظها في المخزن. والكاتب الذي يكتب كم قبض ومن هي العائلات فقيرة. والقاسم الذي يذهب في قسم اموال الزكاة على المحتاجين. فهؤلاء هم العاملون عليها. وهناك ايضا يعني لما كانت تؤخذ الزكاة من اصحاب الابل والغنم والبقر. كانوا هناك ايضا رعاة وجمالون في الدولة المسلمة تؤخذ الزكاة من اصحاب الابل ومن اصحاب البقر ومن اصحاب الغنم وتوضع في حظائر خاصة تصنعها الدولة المسلمة. هم. فهذه الحظائر لابد ان يشرف عليها جمالون ورعاة. فهؤلاء ايضا يدخلون تحت مفهوم اه او تحت مفهوم العاملين عليها يتعاملون عليها اذا هم يستحقون الزكاة ولو كانوا اغنياء طب كيف يا شيخ يستحقون الزكاة ولو كانوا اغنياء؟ اها. بعض الناس اخواني يظن انه الزكاة لا تعطى الا لشخص فقير او مسكين. وفي الحقيقة لا الشريعة وسعت المفهوم فالزكاة احد اصنافها ان يكون صاحبها او الذي يستحقها فقيرا او مسكينا. لكن هناك اصناف تعطى من الزكاة ولو لم تكن آآ من الفقراء والمساكين للمصلحة العامة ومن امثلة هؤلاء العاملون عليها وسيأتي غيرهم ايضا. اغنياء يستحقون من الزكاة فالعاملون عليها هم عبارة عن موظفين لهم اسر ولهم احتياجات. اليس كذلك فهؤلاء الموظفون هؤلاء الموظفون يعملون على جمع الزكاة وعلى حفظها وعلى كتابتها وعلى تقسيمها. فحتى نكفيهم حاجتهم ويتفرغون لبيت مال المسلمين او بالتحديد ولا تطمع نفوسهم للسرقة من الزكاة والاخذ منها فاننا نعطيهم من هذه الزكاة ما مقابل يعني ما المقدار الذي يعطى من الزكاة؟ مقابل العمل الذي يقومون به. لذلك لو سئلت العاملون عليها كم يأخذون من الزكاة يأخذون بمقدار الاجرة التي يستحقونها لو كانوا اجراء يعني بنقول هذا الجابي وهذا الحافظ لو كان موظف في شركة كم الاجرة التي يستحقها؟ خمسمائة دينار شهريا. اذا نعطيه من الزكاة ما يعادل هذه الاجرة فهذا الذي يعطى وهذي لها حكم عظيمة صدقوني اخواني الاحكام الشرعية مبنية على حكم عظيمة جدا كيف انه انت هذا الانسان الجابي اللي هو اخذ بهيمة الانعام بيده من الاغنياء او اخذ اه الثمار والزروع بيده؟ كيف تقطع رغبته في كيف تقطع رغبتي فيها لئلا تتشوف نفسه اليها من خلال انك تعطيه من نفس الزكاة اللي هو جمعها. مقدار محدد مقابل العمل الذي قام به وهكذا انت حصلت العديد من المصالح. انه ممكن شخص يقول يا شيخ لماذا لا نعطيهم راتب شهري من بيت مال المسلمين ولا يأخذون من الزكاة. الشيخ البعض يقول لما نقول لك هناك نظرة اعمق وهو انه هذا الانسان يعني اخذ من اموال الاغنياء ما تعلقت به نفسه فنحن نريد ان نقطع نهمه حتى لا تسول له نفسه السرقة منها فنقول هذه الاموال التي جمعتها ايها الجابي وايها الحافظ وايها الكاتب سنعطيك منها ها سنعطيك منها حتى نقطع عليك وساوس الشياطين فاذا العاملون عليها كجاب وحافظ وكاتب وقاسم. ولو كانوا اغنياء يعطون من الزكاة بقدر ماذا؟ مش كفاية سنة زي الفقراء والمساكين لأ يعطون منها شرعا مقدار الاجرة التي يستحقونها لو كانوا ماذا؟ اجراء. لو كانوا مدراء طيب الان فقط فائدة هنا يعني دونتها لكم العاملون عليها لهم شروط اي شخص الدولة المسلمة تستعمله في الزكاة له شروط. الشرط الاول ان يكون مكلفا شرط ثاني ان يكون مسلما او بدك تقدم متأخر ما في مشكلة تقول ان يكون مسلما ثانيا ان يكون مكلفا. ثالثا ان يكون امينا رابعا ان تقوم به الكفاية في الوظيفة التي يؤديها ان تقوم به الكفاية. خامسا ان يكون من غير ذوي القربى وهم بنو هاشم الا ها هذا استثناء في ذوي القرباء الا اذا كان ذوي القربى يعملون في الزكاة ولكن لا يأخذون منها وانما يأخذون مرتب شهري من الدولة فهنا يجوز لذوي القربى ان يكونوا من العاملين عليها. اذا لو سئلت اه ذوي القربى من النبي صلى الله عليه وسلم وهم بنو هاشم في هذا المكان هل يجوز ان يكونوا من العاملين عليها؟ ايش بتقول اذا كان سيأخذ من الزكاة لا يجوز ان يكون من العاملين عليها. اذا كان سيأخذ اجرة من الدولة مستقلة منفصلة عن الزكاة لن يأخذ من الزكاة ان يكون من العاملين عليها. سادسا اه لابد ان يكون عالما باحكام الزكاة. بنفع تستخدم انسان جاهل صح لانه الجابي بده يروح يأتي ويجمع لنا الزكوات من الاغنياء اذا كان جاهل باحكام الزكاة ولا يعرف الانصبة وكم كل نصاب يوجب سيسبب خلل وفساد عريض. فاذا لابد في العامل عليه ان يكون مسلما مكلفا امينا كافيا اه من غير ذوي القربى اذا كان سيأخذ من الزكاة يكون عالما باحكام الزكاة الصنف الرابع احبائي من اصناف اهل الزكاة وهم المؤلفة قلوبهم. والمؤلفة قلوبهم انواع والمؤلفة قلوبهم لهم انواع واشكال وصور كما يقولون. اول شكل من اشكال المؤلفة قلوبهم قال السيد المطاع في عشيرته ممن يرجى اسلامه ممن يرجى اسلامه. هذا اول نوع انسان مطاع في عشيرته يعني سيد زعيم في عشيرة في قبيلة. ونرجوا اسلامه ونرجو اسلامه فانه يعطى من الزكاة لتحبيبه بالاسلام واذا هو في هذه الحالة هل هو مسلم ولا كافر كافر وهذه من الاحوال التي يعطى فيها الكافر من الزكاة انه الاصل ان الذي يأخذ الزكاة يكون مسلم تمام؟ لكن في هاي الحالة اعطينا الزكاة للكافر لكن لمصلحة شرعية انه يرجى اسلامه لكن هذا الكافر الذي يعطى من الزكاة لرجاء اسلامه ينبغي ان يوجد فيه هذا الضابط ان يكون سيدا في عشيرته فلا نعطي آآ فقراء الكفار حتى ولو كان يرجى اسلامهم لا يعطى فقراء الكفار من الزكوات حتى يسلموا. لأ لابد يكون سيد مطاع في عشيرته يرجى اسلامه حينئذ نعطيه من الزكاة. ليه يعني ايش الفرق بين السيد وبين الفقير بين اسياد الكفار وفقراء الكفار. ايش الفرق نعم احسنت ان السيد يرجى باسلامه اسلام كل العشيرة معه واما فقراء الكفار لا يرجى باسلامهم اسلام عشائرهم معهم فهذه هي المصلحة العظمى التي نظر فيها الاسلام فقالوا الكافر اذا كان ها سيدا مطاعا في عشيرته. ويرجى اسلامه يجوز ان يعطى من الزكاة حتى نحببه في الدخول في هذا الدين اثنين النوع الثاني من الملة فقلوبهم قال او يخشى شره وهذا في الحقيقة ليس يعني بالمفهوم اللغوي وليس مؤلف قلبه. وانما ادخلوه في هذا الصنف تبعا له انه انسان كافر او ليس بكافر يخشى شره فهذا يجوز ان يعطى من الزكاة لانه نقولها او يخشى شره هذا يدخل فيه الاسياد المطاعون في عشائرهم لهم صولة وجولة على المسلمين سواء كانوا كفار او مسلمين يعني ممكن يكون انسان مطاع في عشيرته وهو فاسق فاجر وان كان مسلما. يعتدي على الناس ويأكل عقوقهم ويسفك الدماء فمن كان يخشى شره على المسلمين سواء كان كافرا او مسلما ورجونا باعطائه الزكاة ان يكف شره تمام؟ فهذا هل يجوز اعطاؤه من الزكاة؟ نعم. وهنا يعني انت ممكن تقول لي يا شيخ طب هذا على ماذا الفت قلبه؟ احنا في الحقيقة هذا لم نؤلف قلبه على الاسلام لكننا لينا قلبه حتى ينصرف عن المسلمين فقط. هذا كان الهدف من اعطاءه الزكاة. فلذلك قوله او يخشى شره قل هذا كل سيد مطاع او انسان له اتباع وجنود وعصابات. آآ يخشى شرهم على المسلمين يسفكون الدماء وينهبون سواء كانوا هؤلاء الاشرار كفار او كانوا مسلمين فاذا كنا سنعطيهم الزكاة سينكف شرهم فهذا فيه مصلحة فيعطون من الزكاة تمام؟ وهنا يمثلون قالوا بالخوارج الخوارج قالوا لو انك يعني رجوت باعطائهم الزكاء ان يكفوا شرهم عن بلدتك هل يجوز ان تعطيهم من الزكاة؟ قالوا نعم يمثل الحنابلة هنا بالخوارج اذا كان الخوارج اعتدوا على اموال الناس وعلى اعراضهم. فكان اعطاؤهم الزكاة سبب في صرف شرهم عن المسلمين. فيجوز اعطاؤهم من الزكاة لصرف شر مع ان الخوارج عند جماهير العلماء من المسلمين تمام؟ لكن لان لهم شر وصولة على الاعراض والانفس المحرمة. فيجوز ان يعطوا من الزكاة ليكفى شرهم. النوع الثالث قال او يرجى بعطيته قوة ايمانه هذا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع مسلمة الفتح الذين اسلموا في فتح مكة من زعماء قريش الكبار مثل صفوان الامي وابو سفيان ابن حرب هم مسلمون ورؤساء وزعماء لكن اسلامهم كان فيه ايش؟ ضعف فالنبي صلى الله عليه وسلم اعطاهم من غنائم حنين المئة من الابل وكل المسلمين من المهاجرين والانصار لما في قلوبهم من الايمان. القصة المشهورة. لما الانصار حزنوا يا رسول الله انت بتعطي ابو سفيان وصفوان ابن امية مسلمة الفتح المائة من الابل. وتتركنا ونحن الذين كنا معك في المعارك وفي المضائق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم او قام النبي عليه الصلاة والسلام وخطب فيهم الخطبة الشهيرة الا ترضون ان يذهب الناس بالدينار والدرهم وتذهبون برسول الله صلى الله عليه وسلم الى رحالكم ثم قال له لك الان سواديا او شعبا وسلك الانصار واديا او شعبا لسلكت وادي الانصار وشعبا. اللهم اغفر للانصار وابناء الانصار. الخطبة الشهيرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم اعطاء هنا مؤشر ان زعماء القبائل طبعا اه بالنسبة لمسلمة الفتح ما اعطوه لم يكن زكاة وانما كان ايش؟ غنائم لكن من هنا اخذ الفقهاء حكم الزكاة. يعني قالوا الزكاة مثل مثل الغنائم كيف انك يمكن ان تخص ضعاف الايمان بمبلغ من المال وباعطاء الزكاة اليهم حتى ماذا؟ يتقوى ايمانهم. حتى يتقوى ايمانهم بسم الله لكن هذا كما قلت لك الذي يظهر عند الحنابلة ان هذا ايضا خاص بالزعماء والرؤساء واصحاب المكانة. يعني هل كل انسان ضعيف ايمان جعل المسلمين؟ والله يا شيخ انا ضعيف ايمان اعطوني من الزكاة نعطيه لأ ما ينفعش هذا الكلام يعني لذلك يعني في الحقيقة يعني والله اعلم ان الجامع لكل هذه الانواع هو فعلا ان يكون السيادة. يعني سيد مطاع يرجى اسلامه سيد مطاع يرجى كف شره سيد مطاع اسلم لكن اسلامه ضعيف فيرجى باعطائه المال تقوية ايمانه هذا النوع الثالث النوع الرابع او جبايتها ممن لا يعطيها. ان يكون سيدا مطاعا. ممتاز اه ويكون يستطيع ان يجمع لنا الزكاة من عشائر واقوام يرفضون اداء الزكاة للدولة المسلمة وهنا اذكركم بقضية التضمين اللي مرت معنا سابقا لما قلت لكم ان الدولة المسلمة احيانا اه تجد اشكالية في اخذ الزكاة من بعض العشائر وبعض القبائل الممتنعة فسلكوا اسلوب التضمين لكن عرفنا ان التضمين محرم. لكن الفقه الاسلامي اوجد بديلا عن التضمين. وهنا انتبهوا كيف الفكر الاسلامي. فكر آآ يتعايش مع الواقع ويوجد حلول ففي الفكر الاسلامي او في الفقه الاسلامي اذا الدولة المسلمة لم تستطع ان تأخذ الزكاة من بعض الاقوام والعشائر تمام هذه العشائر امتنعت وابت والحاكم المسلم ارتأى الا تحدث حرب مع هذه القبائل والعشائر تسف فيها الدماء. وانما قال نحن نعرف شخص بيمون على هذه القبيلة او العشيرة شخص متنفذ له مونة على هذه القبيلة والعشيرة يستطيع ان يجبي لنا المال مال الزكاة منها فنعطي رئيس هذا السيد المطاع من الزكاة مبلغ مقابل انه هو ايش يجمع لنا زكاة هذه القبيلة الممتنعة. فلذلك قال اوجبايتها ممن لا يعطيها. يعني يجوز اعطاء الزكاة المطاع يرجى باعطائه الزكاة ان يجبي الزكاة لنا من الاقوام والعشائر التي لا تعطي الزكاة للدولة المسلمة فهمتم بالفكرة؟ تمام؟ وهناك ايضا نوع خامس لم يذكره الشيخ ونذكره لكم ان يعطى اه سيد المطاع من الزكاة ومن الاموال الزكوية لما يرجى من اسلام نظيره من الزعماء ومن الاسياد يعني في هناك سيد مطاع في عشيرته وبنعرف انه هذا السيد المطاع آآ حواليه مجموعة من اسياد القبائل الاخرى يتعاملون معهم فاحنا كدولة مسلمة بذكائنا ها لاحظوا الذكاء نقول احنا كيف نأتي بهؤلاء الزعماء جميعا ليدخلوا في دين الاسلام دعونا نغدق على هذا الرئيس او على هذا الزعيم من اموال الزكاة لما يرجى من اعطائه من الزكاة ان يسلم نظراؤه. انه بصير يحكوا والله الدولة المسلمة بتكرم السادة وبتكرم الزعماء. شف شو اعطى فلان اعطوه اه اه مئة الف دينار يلا خلينا نسلم ندخل في هذا الدين ونطيعهم بصيروا يعطونا. وهذا من السياسة الشرعية العالية حتى يفهم الناس اخواني والطلبة الجدد والمتحمسون آآ ان الفقه الاسلامي والفكر الاسلامي فيه سياسة شرعية عالية وكفاك فقط بهذه الجزئية من السياسة الشرعية ما يجعلك تنظر بعين الاعتبار انه كيف الاسلام مستعد يعطي من الزكاة لزعماء واسياد ليكف شرهم او ليقوي ايمانهم او ليجبوا لنا الزكاة ممن يمنعها او ليسلم نظرائهم. مش هذا فيه اه فكر سياسي عالي جدا فالطالب يجب ان يتفهم وان يقف عند هذه المواطن اه وقفة اعتبار وتأمل ويفهم ان الاسلام لا يتعامل مع الناس بالمثالية الكاملة. يعني لا لا تتعامل مع كل الناس انه اما بتسلم وام السيف. ما فش عنا حل ثالث لا في حلول اخرى في جلب قلوب الناس وفي استعطافهم وممارسة الدهاء والمداراة وما شابه ذلك حتى تسير سفينة هذه الدعوة الى الله سبحانه وتعالى. فاذا هذه اصناف واشكال المؤلفة قلوبهم. ولاحظوا ان هؤلاء يعطون من الزكاة ولو كانوا اغنياء يعني السيد المطاع في عشيرته يعني بشكل عام العادة ان يكون غنيا اصلا. صح؟ لكن لان عابد الزعماء خاصة منهم ضعاف الايمان او اذا كانوا كفار انهم يحبون كثرة المال فنحن نعطيهم من مال الزكاة للمصلحة الشرعية التي نرتقبها اما ان يرجى اسلامه او يكف شره او يرجى بعطيته قوة ايمانه او يرجى ان يجبي لنا الزكاة ممن يمنعها او اسلام نظرائه من من الزعماء فهذه خمسة ست افكار تقوم عليها المؤلفة قلوبهم. وهؤلاء طب كم يعطوا من الزكاة بمقدار ما يحصل به التأليف وهذا يعود لاجتهادي الحاكم المسلم او نوابه يعني كم المقدار الذي يعطونه؟ هل يعطون كفاية سنة زي الفقراء والمساكين؟ او بمقدار اجرة ما فش اجرة هون هم لم يعملوا عملا. وانما يعطون بمقدار ما يحصل به بالتأليف يعني مش رح ينفع تعطيه خمسة دنانير يعني لانه اكيد لن تؤلف قلبه بالخمسة ولا بالعشرة ولا بالمائة. بدك ترى مش راح يسوي عنده حاجة. فبدك تعطيه بمقدار ما يحصل به التأليف. وبالتالي هنا ستضطر انك تدفع مبالغ دسمة وهنا لاحظوا الفكرة هاي انه انا ممكن اضطر كدولة مسلمة اني ادفع مبلغ مئة الف دينار لزعيم كافر يرجى اسلامه انت شوف هاي الفكرة اللي انا بحاول اوصلها الكم انه ممكن احنا كدولة مسلمة نعطي مبلغ ميتين الف دينار لكافر مطاع في قومه يرجى اسلامه؟ نعم هي فقه الاسلام بقول لك ما في مشكلة او لكف شره ممكن يعطى ما عندنا اشكال فهذه يعني فكروا فيها في كثير من وقائع الحياة اه الخامس المكاتب وهو الله سبحانه وتعالى نص عليهم باسمي وفي الرقاب. والقرآن ما قال المكاتبون انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليه والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب الان وفي الرقاب يدخل فيها المكاتب الذي نص عليه وهناك اشياء لم ينص عليها تدخل ايضا في آآ في الرقاب هو نص على نوع من انواعه. وانا ساكمل انواعا اخرى. يدخل فيها المكاتبون والمكاتب اظنكم فهمتم فكرته. عبد عقد عقدا مع سيده ان يسدد له دفعات من المال خلال سنتين فصاعدا مقابل ان يشتري حريته بيتفقوا والله العبد بيتفق مع سيده اربعين الف دينار. وسددها على سنتين فصاعدا. تمام؟ بعد ما اسددها اصبحوا حرا. وافقت يا وافقت فاحنا كمسلمين نتشوف الى الحرية ونتشوف الى اخراج الناس من الرق ونتشوف الى اخراج الناس من الرقعة. الاسلام لا يريد العبودية. الاسلام يريد الحرية للناس ولذلك كثير من الكفارات الشيء المقدم فيها اعتقاق رقبة. لو لاحظتم كفارة الجماع في رمضان كفارة الظهار. ايش اول شيء يكون مقدم مش صيام ولا اطعام عتق رقبة. لان الاسلام هذا ينص عليها الحنابلة. الاسلام يتشوف للاعتاق. انظروا يعني الزركا شيء في الشرح على مختصر الخرقي كثيرا ما يذكر هذه العلة آآ في قضية الرقاب والعتق ان الاسلام يتشوف الى تحرير الرقاب ولذلك المكاتبون لما كانوا في طريقهم للحرية الاسلام جعلهم من اهل الزكاة الذين يستحقونها نعطيهم من الزكاة حتى نعينهم على اعتاق انفسهم. ممتاز؟ فالمكاتب هو ويدخل تحت وفي الرقاب. ايضا مما يدخل تحته في الرقاب انه صاحب المال الزكوي الغني اللي عليه زكاة يشتري بمال الزكاة عبدا ويعتق لوجه الله هذا ايضا يدخل هذا ما في مكاتبة لكن هنا انا مثلا طلعت علي زكاة خمسين الف دينار انا صاحب رجل اعمال لما جاء نهاية الحول حسبت كم علي زكاة طلعت خمسين الف دينار بدال ما اعطيها لفقير او مسكين قلت لا. اريد ان اشتري عبدا واعتق لوجه الله هل يجوز هذا؟ وهل يصح؟ نعم يصح. وهذا يعتبر من سهمه وفي الرقاب قالوا ان يجتبي رقبة ويعتقها لكن هناك شرط قالوا ان تكون هذه الرقبة ممن لا يعتق عليه مباشرة. الان اخواني في الفقه الاسلامي هناك عبيد اذا امتلكتهم مباشرة يعتقون عليك ولا يمكن ان يبقوا عبيدا تحت يديك لا يمكن ان يبقوا عبيدا تحت يديك. من هم؟ هم ذوو الرحم المحرم منك اي انسان له رحم محرم منك هذا اذا اصبح عبدا لك لا يمكن ان يبقى عبدا. مباشرة يصبح حر مثل انسان وقع والده تحت يديه عبده او وقعت امه تحت يديه عبدا او امة هذا لا يمكن ان يبقى والده عبدا له. ولا يمكن ان تبقى امك امة لك. مباشرة تصبح حرة وضابطها قوله صلى الله عليه وسلم من امتلك ذا رحم محرم فهو حر. من امتلك ذا رحم محرم وهو حر اي انسان يمتلك رحما محرما منه فهذا الرحم المحرم اذا امتلكته بالعبودية مباشرة يصبح حر عليك حتى ولو لم تعتقه سيعتق عليك جبرا بالشريعة الاسلامية اذا اردت ان تعتق عبدا باموال الزكاة يشترط ان يكون هذا العبد الذي تريد ان تشتريه وتعتقه ممن لا يعتق عليك مباشرة ممن لانه اذا انت اشتريته سيصبح حر مباشرة من دون ما انت تعتقه. ففعليا لم يحصل هذا الامر فالحنابلة يقولون اولادي لم تؤدي الزكاة. الحنابلة يقولون لابد ان تشتري عبدا ممن لا يعتق عليك ثم تقوم وانت باعتاقه حتى نعتبرك اعطيت الزكاة اوصلت الزكاة الى مستحقيها. اذا ان نشتري رقبة لا تعتق عليه فيعتقها. ايضا ممن يدخل تحت وتحت ذي الرقاب وان لم يكن في الحقيقة هو عبد اه تحرير الاسرى ينص الحنابلة يجوز اعطاء الزكاة وبذلها للكفار لتحرير اسرى المسلمين تحريري اسرى المسلمين والنبي صلى الله عليه وسلم قال فكوا العاني اي الاسير فهذا يدخل تحته في الرقاب وان كان الاسير ليس عبدا الاسرى من المسلمين ليسوا عبيدا للكفار لكنهم يدخلون تحت هذا السهم تبعا. فاذا وفي الرقاب يدخل فيه واحد المكاتب اثنين يدخل فيه من اشترى عبدا لا يعتق عليه فاعتقه. ثالثا يدخل فيه اسرى المسلمين طيب السادس الغارمون الغارمون والغارمون يعني الذين عليهم ديون هم نوعان في الفقه الاسلامي. اولا النوع الاول من غرم لاصلاح ذات البين النوع الثاني من غرم او تدين لنفسه واعسر ولم يستطع يعني ان يؤدي آآ ما قام باستدانته فاذا الغرماء في الفقه الاسلامي على نوعين النوع الاول من غرم لاصلاح ذات البين. يعني لم يغرم لنفسه ما استدان لنفسه. لا استدان اه من اجل ماذا من اجل اصلاح ذات البين بين عشيرتين وقع بينهم اقتتال وقع بينهم دماء وقع بينهم اتلافات فهذا الرجل اصلح بينهم هم مقابل مثلا انه يتحمل عن هاي العشيرة ما اتلفته لهاي العشيرة. او يتحمل عن هاي العشيرة الدية اللي بتطالبها بها العشيرة الاخرى. فقال خلص علي كيف بصير اصلاحات البيان بقول المصلحة خلص انا علي ايش بدكم من هاي العشيرة والله بدنا مية الف. بقول خلص علي انا بتحملها فهذا الانسان الذي اصلح بين عشيرتين وبين قومين بعد ان كادت تقول فتنة ودماء بينهم مقابل انه هو يدفع مال لهاي القبيلة او لهاي القبيلة او للقبيلتين. تمام؟ هذا الانسان جزاه الله خير فعل معروف عظيم جدا صح؟ وتحمل مالا كبيرا. بكون متحمل لله مئة ناقة. دية ممكن يكون متحمل اه ميتين الف بتحمل مبالغ كبيرة الفقه الاسلامي يساعد هذا الانسان الذي قام باصلاح ذات البين حتى ولو كان غنيا يعني حتى ولو كان الانسان الذي اصلح ذات البين يملك مئات الالوف لا نلزمه ان اه يدفع من ما له الخاص في عملية اصلاح ذات البين بل نقول يجوز اعطاء هذا الانسان الذي فعل آآ الاصلاح يجوز اعطاؤه من اموال الزكاة ومساعدته ما يؤدي به ما التزمه حتى ولو كان غنيا تمام؟ فلذلك يقول الشيخ ابن عوض في في بيان الصورة الاولى من الغرماء وهو من دخل في اصلاح بين آآ الاصلاح ذات البين يقول الاول وهو من تدين لاجل الاصلاح بين الناس من اهل القرى والقبائل ولو كان الاصلاح بين اهل الذمة سواء كان التشاجر في دماء اموال قال ويدخل في ذلك من تدين لبية بسبب اتلاف نفس مثلا ممكن يكون مثلا هاي العشيرة قتلة انسان من هاي العشيرة وكادت تثور فتنة فاجا هذا الرجل جمعهم قال لأ يا عمي ايش بدكم دية انا جاهز؟ فتحمل هو الدية قال بنقول له انت تحملت الدية يلا بدك تدفعها انت من من جيبك الخاص نقول لأ. بما انه جزاك الله خير انت فعلت معروف واردت ان تكف شرا وفتنة نساعدك في دفع الدية لهذه القبيلة او آآ تدين اذا اما ان يكون تدين لدية بسبب اتلاف نفس او اه تدين مالا بسبب اتلاف مال. ممكن تكون القضية بين العشرتين مش قضية قتل. قضية مثلا اه اموال انه هاي القبيلة حرقت سيارات لهاي القبيلة. المشكلة شجار بين اناس فهذه القبيلة اصبحت تريد ان تقتل او تهاجم هذه القبيلة لتتلف فاجى هذا الرجل قال لأ يا جماعة تعالوا نجلس مع بعض كم عدد السيارات اللي تم اتلافها؟ والله ميت سيارة. خلص كم بتسوى ؟ انا بتحملها الان هذا الانسان بيروح بجيب الناس الاخيار الافاضل انا تحملت والله مئة سيارة اعطوني من الزكاة حتى اسدها لانه انا بعمل معروف الدولة المسلمة بتقول له لا والله انت غني يلا ادفعها من جيبتك هذه الاموال لا لا الدولة المسلمة وظيفتها ان تساعد هذا الانسان الذي اصلح ذات البين ليؤدي معروفه. جيد آآ ويدخل تحت هذا ايضا قالوا من ضمن غيره واعصر كل منهما يدخل تحت صورة اصلاح ذات البين وان لم تكن في الحقيقة اصلاح بهذا المفهوم يدخل من ضمن غيره واعصر كلا منهما. ايش يعني؟ يعني انا انسان قال لي شيخ اه بدي اشتري بيت او بدي اشتري سيارة عن طريق البنك والمعاملة حلال لكن البنك طلب اه كفيل او ضامن ممتاز تقدر تضمن لي؟ قلت له نعم انا بقدر اضمن لك. فرحت انا واياه وضمنته عند البنك بس انا عملته معروف ساعدته في امور حياته لما جاء وقت السداد اذا هذا الانسان يصبح فقيرا ما استطاع ان يسد البنك. فالبنك سيخاطبني انا مش انت كفيله او الضامن عنه وتعال يلا سد عنه فانا ايضا الضامن اعصرت مش قادر اسد هنا الفكر الاسلامي او الفقه الاسلامي يقول يجوز ان يعطى هذا الضامن من الزكاة ما يسد به هذه الجهة لان هو لما ضمنه هو مش جاي شيء هو فعل معروف فنحن نريد ان نعين الناس على عمل المعروف نريد ان نعين الناس على عمل المعروف. اذا انت ضمنت انسانا فهذا الانسان اللي ضمنته اعصر وانت الضامن اعصرت يجوز ان يعطى من الزكاة لهذا الضامن حتى يسد البنك او الجهة التي تطالب بالمال ولاحظوا كيف الفكر الاسلامي يساعد الناس على المعروف لذلك لو كان هناك الدولة المسلمة تطبق هذه الاحكام الانسان يضمن غيره وعنده حساب انه انا اذا ما استطعت وسدد يعني اذا هذا اللي ضمنته افتقر وانا افتقرت انا بستطيع اذهب لبيت مال المسلمين ويعطيني من الزكاة ما اسد به الجهة المطالبة بالمال. شف كيف الاسلام يساعد الناس على اه فعل المعروف والخير. فاذا من ضمن غيره قالوا واعصر كل منهما يعني الضامن يجوز ان يعطى الضامن من الزكاة ما يسد به المال لانه دخل يعني كانه لانه فعل معروفا لانه فعل معروفا فادخلوه تحت صورة اصلاح ذات البين طيب لكن في هناك آآ شيء اريد ان استثنيه. قالوا الذي دخل في اصلاح ذات البين اما في دية واما في اموال او ما شابه ذلك. بغض النظر ايش الصورة اذا هو دفعها من نفسه من ما له الخاص يعني السد القبيلة الطالبة للمال من ماله الخاص ليس له ان يعود على الدولة المسلمة ويطلب منها الزكاة يعني هو يجوز ان يعطى من الزكاة اذا لم يدفع من ما له الخاص يعني قبل ما يدفعها راحوا على الدولة مباشرة وقال يا رئيس الدولة انا اصلحت بين عشيرتين وطلبوا مبلغ كبير من المال. انا معاي اموال بس انا ما بدي ادفع انا بعرف في الفقه الاسلامي انه الدولة المسلمة تعطي من الزكاة لاصلاح ذات البين. اعطيني زكاة خليني اعطيها لاي الفقيرة ومن ست هذه الفتنة اذا هو فعل هكذا نعم يعطى من الزكاة. اما اذا هو تبرع من نفسه هذا الرجل المصلح ان يدفع الغرامة او ان يدفع الدية او ان يدفع وانتهى الامر بعد ان دفع يذهب للدولة المسلمة يطالبها بالقضاء لأ ما بنفع فيقولون اذا انت ايها المصلح دفعت من جيبك ليس لك ان تعود للدولة المسلمة وتطالبها بالزكاة. اما اذا ما دفعت من جيبك مباشرة ذهبت للدولة المسلمة وطالبتها. هنا نعم الدولة المسلمة تعطيك. فعلينا ان نفرق بين الصورتين. واضح الفرق اذا دفع من نفسه خلص راحت طيب نعم نعم نعم بالتأكيد. تمام. طيب النوع الثاني احنا كل هذا كلام عن النوع الاول من الغرماء وهو من تدين هو من استدان حتى يصلح بين الناس. اي انسان استدان ليصلح بين الناس فهذا يجوز ان يعطى من الزكاة يجوز ان يعطى من الزكاة. ولاحظوا انه تدين للاصلاح بين الناس. ايش يعني تدين حتى اوسع الصورة اكثر واكثر. هذا الانسان اللي اصلح بين عشيرتين ممكن هو ما دفع من جيبته الشخصية لم يدفع من جيبه وانما ذهب لاغنياء في الدولة وقال لهم اه اعطوني استدين منكم عشرة الاف وانت منك عشرة الاف وانت منك عشرة الاف حتى اسدد هذه القبيلة فهو فعليا استدان ثلاثين الف ممن من الاغنياء ممتاز فعليه ديون ثلاثين الف للاغنياء. بعد ان انهى اشكالية واعطى هذه القبيلة ذهب الى بيت مهدي المسلمين وقال لهم اعطوني ثلاثين الف حتى اسد الاغنياء هذا ايضا من الصورة الحاصلة اذا هو هذا الذي يصعد الات البين ممكن يذهب مباشرة لبيت مال المسلمين ويقول انا تحملت والله علي مية الف دينار لهاي القبيلة اعطوني مباشرة ويمكن ان يذهب الى اغنياء الدولة ويطلب منهم المال دينا ثم يسد القبيلة ثم بعد ذلك يذهب الى بيت من المسلمين ويقول لهم اعطوني زكاة حتى اسد الاغنياء. فهناك يعني عدة صور يمكن يفعلها هذا المصلح لتتم عملية الاصلاح بس اهم شي انه ما يدفعها من جبته ابتداء اذا دفعها من جيبه ابتداء لزمته النوع الثاني من تدين لنفسه واعصر اذا النوع الثاني من الغارمين هو انسان لم يستدل لاصلاح ذات البين. لا استدان لمصلحته الشخصية يريد ان يشتري سيارة بيتا يريد ان يدرس ابنه او ما شابه ذلك فانسان استدان لمصلحته الشخصية واعسر لاحظوا القيد. واعصر يعني لم يستطع ان يؤدي او ان يسد هذا الدين هنا هل يجوز اعطاء من الزكاة هل يجوز اعطاءه من الزكاة؟ يقول الحنابلة اذا استدان لشيء مباح او بشيء محرم وتاب منه يجوز ان يعطى من الزكاة اما اذا استدان لشيء محرم ولم يتب منه من المحرم فهذا لا يعطى من الزكاة ولو اعسر اذا من استدان نفسه واعصر اما ان يكون استدان لشيء مباح. يريد يشتري سيارة او ما شابه ذلك من الاشياء المباحة. هذا اعسر فيعطى من الزكاة. او استدان لشيء محرم. اخذ مبلغ من المال لشيء يريد ان يفعل به حراما من المحرمات وتاب الى الله سبحانه وتعالى وندم انه السودان المال لفعل محرم. لكن الان الجهة تطالب بسداد دينه هل يجوز ان يعطى من الزكاة؟ نقول اذا تاب وصلحت حاله يجوز ان يعطى من الزكاة حتى نفك رقبته من هذا الدين. اما اذا لم يتب من هذه المعصية يعني هو استدان وفعل هذه المعصية بالدين الذي قبضه. واعسر ولم يستطع ان يسد ما عليه. فاجا لبيت من المسلمين وطلب الزكاة منهم ليسد الدين. هل يعطونه؟ نقول يقولون هل تبت؟ قال والله لسا ما تبت. انا مش شايف انه فيها مشكلة والبيت مال المسلمين لا تعطى من الزكاة. وهذا قريب مما يحصل اخواني الان في الوقت المعاصر. يعني قصة مشابهة الذين يستدينون من البنوك الربوية وهذه وقعت عنها اناس يستدينون من من بنوك ربوية وتكثر عليهم الزيادات الربوية. وترهقهم وتغشاهم فيأتي يقول يا شيخ هل تجد من يعطينا من الزكاة نسد هذه الديون هذا الشخص هل نعطيه من الزكاة ولا لا نعطيه؟ ننظر في حاله هذا التفصيل والله اعلم انه ينظر في حاله اذا كان هذا الانسان ظهر عليه الندم من هذا القرض الربوي الذي اخذه من البنك ويريد ان يتوب الى الله توبة نصوح وظهر هذا من القرائن. احنا لن نشق عن قلبه لكن ظهر من القرائن توبته فصلح حاله يجوز اعطاء من الزكاة حتى يسد هذا البنك ما عليه من القرض الربوي اما اذا كان هذا الرجل لو سألته هل انت فعلت حرام؟ هل انت نادم هل يمكن ان تعود تستدين مرة اخرى من بنك ربوي؟ قال والله نعم ممكن افعل ذلك وهل انت نادى؟ قال والله انا مش نادم يا شيخ انا والله احتجت لقرض ربوي وانا مش شايف انه فيها مشكلة مثل هذا لا يجوز اعطاؤه من الزكاة حتى ولو اغرقته الديون الربوية من رأسه الى اقمص قدميه. لانه مصر على محاربة الله ورسوله فالاصحاب القروض الربوية اذا اهلكتهم القروض ولم يستطيعوا ان يسدوا البنوك اعطاؤهم من الزكاة ينبني على هل الى الله توبة نصوحا ام ما زالوا مصرين فاذا كان مصرا او لا يرى انه مخطئ ولم تظهر علامات التوبة والندم هذا لا يعطى من الزكاة. اما اذا جاء تائبا تظهر في وجهه علامات الندم واصبح من اهل الخير والصلاح فهذا نحن نعم نقاومه ونساعده ونسد ما عليه حتى ولو كان قرضا ربويا. تمام. هذا اذا هو الصنف السادس صحيح طيب هناك فائدة اريد ان اخبركم بها. بالنسبة الغارم لنفسه اذا كان شخص غارما لنفسه يعني استاد مبلغ من المال لشيء مباح فرضا واعصر ولم يستطع ان يسد البنك او الجهة التي تطالبه بالمال. نحن قلنا يجوز عطاء من الزكاة ما يسد به دينه صح اذا اعطي ركزوا هاي الفكرة اذا اعطي من الزكاة ما يسد به دينه لا يجوز له ان يصرف هذا المال في جهة اخرى يعني انسان فقير وعليه ديون ركزوا هاي المسألة مهمة جدا انسان فقير وعليه ديون وانا صاحب مال معاي زكاة اريد ان اعطيها لهذا الشخص الان اذا اعطيتها لهذا الشخص باعتباره فقيرا او مسكينا يجوز لهذا الفقير او المسكين ان يصرف هذا المال كيف شاء؟ يجوز ان يصرفوا على حاجة ابناؤه ويجوز ان يصرفوا لسيلاد ديونه واما اذا اعطيت المال وقلت له يا فلان هذا المال اعطيتك اياه ليس لانك فقير. لا اعطيتك اياه حتى تسد ديونك لانك غارم. فهنا لا يجوز له ان هذا المال في غير سداد ديونه وضحت الفكرة؟ اذا من كان فقيرا وعليه ديون غارم اجتمع فيه الفقر والغارم اذا اعطي المال باعتبار فقره له ان يصرف المال في اي جهة شاء لحاجاته الاساسية او لسداد ديونه. اذا اعطي المال لانه غارم لا يجوز له ان يصرف هذا المال الا في سداد دينه ولا يجوز له ان يصرفه في حاجاته وحاجات ابنائه. هذه انتبهوا لها الفكرة طيب بسم الله فكرة اخرى يعني حتى نكثف الافكار لو كان الدين الذي عليه ليس للادميين وانما لحق الله مثل ايش يا شيخ الكفارات عليه اطعام عشرة مساكين او عليه كفارة ظهار اطعام ستين مسكين لا يستطيع الصيام وقالوا والله علي كفارة اطعام ستين مسكين ايش رأيكم احبائي؟ هل يجوز ان يعطى من الزكاة؟ طبعا اه في الصيام هم يقولون اذا لم يجد اطعام ستين مسكين هذه تسقط لكن في الظهار اذا لم يجد اطعام ستين مسكين هذه لا تسقط اظهار لا تسقط عليه ان يؤدي الكفارة. فشخص عليه كفارة وعليه اطعام ستين مسكين. في كفارة الظهار او عليه كفارة يمين اطعام عشرة مساكين. وما معه الان يدفعهن هل يجوز ان يعطى من الزكاة لسداد الدين لله؟ نعم هذي ايضا انتبهوا لها ممكن يكون بعض الفقراء ما شاء الله حالف مية يمين تمام؟ وعليه كفارات طبعا هل تتداخل اه كفارات الايمان هذه ان شاء الله سنأتي عليها ان شاء الله في باب اليمين. المهم شخص عليه كما قلنا اه كفارات متنوعة ولا يجد ما ليسد هذه الكفارات لله سبحانه وتعالى فيجوز ان يعطى من الزكاة. فاذا من تدين لنفسه او اعصر آآ ندخل فيها من عليه ديون لحق الله سبحانه وتعالى وهي الكفارات. طيب السابع نذهب الى السابع حتى لا نعطيه اي فكرة. السابع ممن يستحق الزكاة الغازي في سبيل الله. والمراد بالغازي في سبيل الله هو من يجاهد في سبيل الله وليس مسجلا في ديوان الجند. ولا يأخذ مرتبا شهريا من الدولة. اما الجنود الذين ياخذون رواتب شهرية من الدولة ومسجلون في ديوان الجند. فهؤلاء ليسوا من اهل الزكاة. هؤلاء ليسوا من اهل الزكاة. او خلينا يقول ليسوا من الغزاة في سبيل الله لا يدخل تحت سهم الغاز في سبيل الله. هسة لانه ليش ليش تراجعت يا شيخ؟ لانه هو ممكن يكون من اهل الزكاة باعتباره فقير. انه الدولة بتعطيه خمسمية دينار على الجندية لكن ما بتكفيه فيجوز اعطاؤه على انه ايش؟ فقير او مسكين. لكن لا يجوز اعطاؤه من سهم الغاز في سبيل الله انه الغازي في سبيل الله بالمفهوم الفقهي هو الذي يقاتل في سبيل الله وليس مسجلا في ديوان الجند فلا يأخذ مرتبا شهريا. هل معنى كلامك يا شيخ يعني انه اللي بسجل في ديوان الجندي بوقت راتب شهري هذا لا يجاهد في سبيل الله؟ لا قصدي يعني مش واحد بقول يعني يعني هذا ليس من الغاز في سبيل الله يعني هذا نيته فاسدة لا لا ليس هذا هو المقصود يعني في زمن عمر وفي من بعده صار هناك دواوين للجند وتسجل الاسماء وما شابه ذلك. ليس المراد في ديوان الجند المسجل في ديوان الجندانيته فاسدة وانما الكلام عن الحكم الفقهي. انه سهم الغازي في سبيل الله هذا في باب الزكاة المراد به الذي لم يسجل في ديوان الجند وليس له راتب شهر يأخذه على الجندية هذا المراد. تمام فالغازي اذا في سبيل الله اه عرفنا مفهومه طب كم يعطى الغازي في سبيل الله قد يعطى ما يكفيه ذهابا وايابا وما يشتري به سلاحا وما يشتري به دابة ان كان ممن يركب الدواب تمام؟ يعطى ما يكفيه ذهابا وايابا وما يشتري به سلاحا وما يشتري به دابة ان كان من اهل الدواب لانه ممكن يكون من سلاح المشاة سلاح المشاة ايش بده في الدابة ما لوش طبة لكن اذا كان لا يستطيع المشي فهذا يعطى من ايضا ما يشتري به دابة. طيب هل الغاز في سبيل الله يعطى فقط اذا كان فقيرا لا يجد ما يملكه للذهاب والعودة؟ ولا يجوز ان يعطى ولو كان غنيا يجوز ان يعطى ولو كان غنيا يعني لو كان عنده مئة الف دينار في البنك وقال لي يا شيخ انا بدي اجاهد في سبيل الله. هل يجوز لي ان اخذ من الزكاة؟ ويقولوا نعم. يجوز ان تأخذ من الزكاة ما يكفيك ذهابا وعودة اذا عدت غانما ان شاء الله وسلاحا ودابة ان كنت ممن يركب الدواب آآ يدخل تحت هذا السهم سهم الغاز في سبيل الله الحج الواجب والعمرة الواجبة اذا كان فقيرا. اهونا محددة بالفقر يدخل تحت في سبيل الله يدخل تحت في سبيل الله الحج الواجب بهذا القيد والعمرة الواجبة لان الحنابلة عندهم عمرة واجبة كما ساد ان شاء الله. اذا كان الانسان فقيرا. هنا نعم يشترط الفقر. اذا كان غني لا عليه ان يعج من ماله ويعتمر من ماذا اذا يدخل اذا الحج هو واجب والعمرة الواجبة ان كان فقيرا طيب الثامن والاخير قال ابن السبيل الثامن والاخير ممن يستحق الزكاة قال ابن السبيل. من هو ابن السبيل؟ قال وهو الغريب المنقطع بغير بلده بهذه الشروط انسان غريب منقطع انسان غريب منقطع اه في غير بلده فابن السبيل لا يمكن ان يكون في بلده لابد ان يكون انسان غريب اجنبي عن البلد الذي هو فيها. وانقطعت به السبل ولا يجد مالا لا يجد مالا يكمل به رحلته ويعود به الى بلده فهذا كم يعطى قال يعطى ابن السبيل من المال ما يكفيه للعودة الى بلده ان كان يريد العودة الى بلده او ما يوصله الى البلد الذي يقصدها ان كان يقصد بلدا معينا طيب يعني خليني اقول اذا كان هو سيعود الى بلده ان هو في طريق العودة الى بلده وانقطعت به السبل يعطى ماء يعود به الى بلده. اذا كان يريد ان يقصد مكانا معينا بننظر اذا كان يريد يقصد مكان معين نستقر فيه خلص يعطى ما يوصله الى هذا المكان المعين. اذا كان يريد ان يصل الى مكان معين ويرجع هنا لا نعطيه ما يوصله الى قصده ويعيده الى بلده. يعني شخص خرج من عمان يريد العمرة وفي عالحدود الاردنية انقطعت به السبل الان هو اين يريد ان يصل؟ بمكة فهل يجوز اعطاءه من المال؟ نعم يجوز اعطاءه من المال ما يكفيه. مش بنقول له خلص خذ مال روح فيه على عمان. هيك البعض يفكر. لأ تعطيه من المال يجوز ان يعطى من المال ما يوصله الى مكة ويعود به الى عمان ان قال لا يا شيخ انا بدي اوصل مكة واضلني مستقر هنا خلص ما بدي ارجع خلاص اعطيه من المال ما يوصله الى مكة فقط اذا قال يا شيخ انا خلص مثلا كان مسافر اه بده يسافر اه العمرة وقال انا في عند الحدود الاردنية افلس وقال خلص ما بدي اكمل بدي ارجع لعمان هنا يعطى ما يرجعه الى عمان فقط فهذا التفصيل في كم يعطى؟ طيب طبعا هناك شرط يقولون في السفر الذي ينقطع فيه قال اذا كان في سفر محرم عفوا في سفر مباح او محرم تاب منه تمام؟ هذا مثله مثل الدين نشترط ان يكون في سفر اما سفر مباح او سفر محرم وتاب منه. يعني شخص رايح على بلد اجنبي والعياذ بالله ذي الخنى وانقطعت به السبل قال له والله يا شيخ انا بدي اوصل هالبلد هذا الاجنبي انقطعت بي السبل. اعطيني من المال الزكاة ما اصل به الى ذاك البلد. بنقول له ما رح ينفع اذا قال والله يا شيخ اني انا وصلت لهاي البلد اريد افعل المعاصي وانا اتوب الى الله. فعلا انقطعت بي السبل وانا اتوب الى الله وخلص بدي ارجع لبلدي ولا اريد اقارب المعاصي. اها اذا تاب نساعده اذا تابوا ظهر توبته نساعده لكن لا يمكن للمؤمن يعني لا ينبغي للمؤمن ان يكون احمق يعني ينتبه ايضا للناس ممكن يضحك عليك. يقول لك انا والله تبت. بس اعطيني من الزكاة وتعطيه من الزكاة يذهب يفجر بها بدك تكون منتبه اذا كان سفرا مباحا او محرما وتاب منه هذا يعطى ما يعني يحقق له مقصوده ما اذا كان في حرام السفر حرام ولم يتب فهذا لا يجوز ان يعطى من الزكاة ولو افلس واعدم تمام الان هكذا تهينا من اصناف الزكاة الثمانية قال الشيخ مرعي بعد ذلك فيعطى للجميع من الزكاة بقدر الحاجة. بعد ما ذكر الاصناف الثمانية ايش قال؟ قال فيعطى للجميع من الزكاة بقدر الحاجة. طبعا احنا عرفنا الان كل صنف ايش ايش اللي يحتاج يعني الفقراء والمساكين يعطى كفاية سنة. اه العاملون عليها الاجرة. اه الرقاب ما يحصل به التأليف. الغارمون ما يسد به دينهم. اه ابن السبيل آآ ما يكفيه حسب التفصيل يعني اما للعودة او الذهاب والعودة او الاستقرار في البلد الذي يذهب اليها. في سبيل الله ذهابا وعودة وشراء السلاح. في الرقاب ما يحصل به مساعدة او اعتاق العبد او فداء الاسير. فكل صنف من هذه الاصناف مقدار ما يعطى من الزكاة بحسب حاجته التي تتعلق به. اذا قال فيعطى للجميع من الزكاة بقدر الحاجة قال الا العامل واستثناه يعني قال الا العامل ان العامل هو لا يعطى بقدر الحاجة قال يعطى بقدر اجرته وان اتفقنا عليها ان العاملون عليها احنا ما بنعطيهم بقدر حاجته حتى نكفيه حاجته لأ العامل عليها بنعطيه بمقدار عمله. انه هذا العمل لو اشتغله موظف في شركة كم بوخذ خمسمئة؟ فايها العامل راح نعطيك مقدار خمسمائة ممكن الخمسمائة ما تسد حاجتك بس هذي مقدار اجرتك تمام؟ يعني هذه الفكرة التي نبه عليها الشيخ مرعي. انه جميع الاصناف كل شخص منهم يعطى بما يسد حاجته بما يسد حاجته الا العامل عليها فهذا لا نعطي بمقدار ما يسد الحاجة وانما نعطيه بمقدار الاجرة التي يستحقها آآ الموظف لو كان يعمل موظفا. اذا الا العامل فيعطى بقدر اجرته ولو كان غنيا او قنا. ولاحظوا هنا العامل العاملون عليها لو كانوا عبيد يجوز ان يعطوا من الزكاة لكن في النهاية الزكاة التي سيعطاها لعب ستذهب لمن تسيده فهمت علي؟ لانه سيده بقول انا فرغت عبدي ليعمل معكم في جباية الزكاة. فبدي اجرة عبدي فعبده يجوز ان يعطى من الزكاة نعم ويذهب ما يعطاه الى سيده لان العبد وماله لسيده. اذا الا العامل عليها على الزكاة فيعطى بقدر اجرته وليس بقدر كفايته هذا اللي بده او بقدر حاجته. هذا اللي بده يقوله ولو كان العامر عليها غنيا. وهذه مرت معنا او حتى لو كان قنا ويعطى لانه في النهاية عمل ويذهب المال الى سيده. ثم قالوا يرجو دفعها الى الخوارج والبغاة وكذلك من اخذها من السلاطين قهرا او اختيارا عدل فيها او جار. الان دعونا نتكلم جزئية جزئية. اذا كانت منطقة سيطر عليها الخوارج او البغاة تمام وهؤلاء الخوارج او البغاة هم الذين يتولون قبض الزكاة من الناس وتوزيعها على الفقراء هل يجوز ان ادفع الزكاة لهؤلاء الخوارج او البغاة؟ نعم يعني انسان في بلدة من البلدان وقعت تحت سيطرة الخوارج او البغاة وسنأتي ان شاء الله نفرق بين الخوارج وبين البغاء. البغاء يعني هم الذين خرجوا على السلطان لامر رأوه من السلطان لم يعجبهم. فرأوا ان يخرجوا عليه والبغال ليس شرطا ان يكونوا خوارج لان بعض الناس يظن انه كلمة خوارج وبغاة نفس الشيء. ازا بالخلط المعاصر لأ الخوارج هذه عقيدة هذي لها عقيدة تتعلق بالتكفير ومجموعة من المسائل. البغاة ليست عقيدة البغاة هم جماعة من الناس ممكن يكونوا قطاع طرق. عقيدة اصلا خرجوا على السلطان قالوا والله احنا السلطان هذا شايفينه ظالم هو مسلم وكذا لكن شايفينه ظالم وبدنا نخرج عليه بالسلاح جيد جماعة عشيرة قوم معهم سلاحهم السلطان ما عجبهم ما عندهمش عقيدة اصلا خرجوا على السلطان وقاتلوه واستولوا على مناطق. هؤلاء اسم بغاة. اما الخوارج صحيح هم يفعلوا افعال البغاة في الخروج على آآ السلاطين المسلمين والقتل والاقتتال لكن يمكن يكون عقيدة اصلا عقيدة في التكفير. وهذه سنأتي بها ان شاء الله في كتاب الحدود وما هو الفرق بين الخوارج والبقعة عموما البلدة اذا سقطت في يد خوارج او في يد بغاة بغض النظر وهؤلاء هم الذين الان تولوا قبض الزكاة وتوزيعها. هل يجوز لي كمسلم احيا تحت هذه البلدة او في هذه البلدة؟ هل يجوز لي ان ادفع الزكاة للخوارج والبغاة نعم فقال ويجزئ دفعها الى الخوارج والبغاة. فهو ليس المراد انه انت بتعطي الخوارج والبغاة من زكاة مالك. لا لأ. هو يقصد ان الخوارج هم الذين تولوا المنطقة او البغاة هم الذين يتولوا بالمنطقة وهم الذين يقومون بتوزيع الزكاة فجاؤوا علي على بيتي وطلبوا مني الزكاة. طب ما انت اللي هتعطيهم الزكاة وانت ساكت. لانه هو مش راح يمزح معك. لو بدك تعطيه الزكاة بيقول لك اعطيني اياها انا بوزعها فهل اخراج الزكاة الهم شرعا؟ خلاص يجزئ عنك وتسقط المطالبة الشرعية عنك؟ نعم. خلص. اذا ويجزؤ دفعها الى الخوارج والبغاة. قال وكذلك من اخذها من السلاطين قهرا او اختيارا وكذلك اذا غير الخوارج والبغال. لو انني دفعت مالي الى السلطان هل يجوز ان ادفع اموال زكاتي الى السلطان؟ وهكذا تبرأ ذمتي والسلطان هو الذي يدبر نفسه بها ايش قال؟ قال وكذلك من اخذها من السلاطين قهرا او اه اختيارا ممكن السلاطين يأتون اليك يأخذون الزكاة منك قهرا بالاجبار وممكن يأتون اليك وياخدون منك الزكاة باختيارك يعني بدك تعطينا اياها اعطينا اياها بدك توزعها بنفسك وزعها بنفسك تمام فالسلاطين على نوعين هناك سلاطين عندهم مرونة بيجي عليك بقول لك يا عمي بدك تعطيني الزكاة نوزعها؟ مرحبا بك. تريد انك توزعها بنفسك على راحتك. بدك تعطيه؟ قال نعم انا بدي اعطيك اياها. السلطان ووزعها. فهذا اسم اعطى الزكاة للسلطان اختيارا اعطاء الزكاة للسلطان قهرا انه السلطان ما يعطيكاش مجال بدك تعطيني الزكاة بدك تعطيني الزكاة. ما في مجال انك توزعها بنفسك هنا انت وجدت حالك تحت الظرف الواقع مقهور فاعطيت الزكاة. هل تبرأ ذمتك؟ نعم تبرأ ذمتك. الان الجملة الاخيرة قال عدل فيها او جار. اذا قضية عدل فيها نحن نتفق مع الشيخ مرعي. انه اذا السلطان سواء اجبرني او اعطاني اختيار اني ادفع اليه الزكاة فانا دفعت اليه الزكاة قهرا او اختيارا وكان هذا السلطان بطبعه يعدل في توزيع الزكاة ولا ينهب منها لجيبه ولمسئولي الدولة. فهذا تجزئ دفع الزكاة اليه اما اذا كان السلطان ممن يجور في توزيع الزكاة سواء اجانب الاختيار او بالقهر سواء سلطان ممكن يكون جاءك بالاختيار او جاك بالقهر وانت تعلم انه في كلا الحالتين اذا اعطيت الزكاة سيجور فيها. وسيضع في جيبه كما يفعل كثير اليوم هل يجوز اعطاء الزكاة آآ في المنتهى وتبعه الشيخ مرعي في الدليل قال نعم يجوز انك تعطيه الزكاة وهو المسؤول امام الله. يعني انت ذمتك تبرأ وهذا السلطان اذا جار هو المسؤول امام الله. في الاقناع للشيخ بحجاوي قال لا اذا كنت تعلم انه سيجور في توزيعها وستذهب الى جيبه وجيب المسؤولين فلا يجوز ان تعطيه فلا يجوز ان تعطيه ولك ان تكتم اموالك لك ان تكتم اموالك ولا تخبره بها ولا تعطيه من الزكاة فلا يجوز ان تعطيه في هذه الحالة. واكتم اموالك وفي هذا تبع الحجاوي القاضي آآ آآ ابا يعلى. تبع الحجاوي قاضي ابا يعلى في الاحكام السلطانية هو الذي قرر هذه المسألة وتبعه الحجاوي وانا في الحقيقة امين مع الحجاوي في هذه المسألة مع الاقناع وليس مع المنتهى انه اذا كان السلطان اذا دفعت اليه المال قهرا او اختيارا سيجور في توزيعها يعني سيذهب شيء منها الى جيبه. جيب الجماعة اللي حوله زي ما بتعرفوا انتم اليوم لا يجوز اعطاء الزكاة. ليش يا شيخ؟ لانك تضيع حق الفقراء هذا المال حقد الفقراء والمساكين في الدولة التي تعيش فيها. فانا اعطي مالي للسلطان السلطان يتمتع به وحاشيته. واحرم الفقراء والمساكين منها. فاذا كنت اعلم ان هذه الجهات المسؤولة عن قبض اموال الزكاة لا تتقي الله سبحانه. لانه الان هناك الجهات المسئولة عن خفض الزكاة اليوم هي في الحقيقة لا تقهرك بتعطيك اختيار بدك تعطينا الزكاة اعطينا. صح؟ لكن انت تعلم من القرائن ومن المسموعات ان كثير منها يضعون في جيوبهم اذا دفعت الزكاة اليهم. فلا تقل لي والله انا خلص بعطيها الهم وبراءة ذمتي وهم اذا جاروا فيها محاسبون عند الله لا انت قول امام الله هذا هو الرأي الصواب في المسألة والله اعلم وهو اختيار الاقناع. وهو اختيار قبل الاقناع القاضي ابي اعلى وهو جماعة كبيرة من الفقهاء انه اذا تدفع للحاكم الذي يجور في توزيعها او الجهات التي تجور في توزيعها حتى لا نضيع حقوق الفقراء واصحاب الزكاة. فقول الشيخ مرعي عدل فيها اوجار عدل فيها من وافقوا عليها. قال او جار انا لا اوافقه عليها انه اذا كان سيجور فيها الذي اذهب اليه اختيار الاقناع انه لا يجوز دفع الزكاة اليه في هذه الحالة. بعد ذلك عقد الشيخ مريم رحمة الله عليه فصل في اه اناس او اشخاص آآ محددون لا يجوز اعطاؤهم من الزكاة. من هم؟ قال فصل ولا يجزئ دفع الزكاة للكافر ها الاصل العام عند الحنابلة انه لا يجوز دفع الزكاة الا ما استثني مثل المؤلفة قلوبهم فلا يجوز دفع الزكاة للكافر الا المؤلف قلوبهم. اكتبوا لا يجزئ دفع الزكاة للكافر الا اذا كان من المؤلفة قلوبهم اتنين ولا للرقيق العبد لا يجوز ان يعطى من الزكاة الا يلا هذي عليكم المكاتب واحد اثنين واحدة مرت معنا قبل قليل القن الذي يعمل في الزكاة. فيجوز ان يعطى من سهم العاملين عليها لكن الزكاة هذه ستذهب ضمنيا الى سيده. فالرقيق لا يعطى من الزكاة الا اذا كان كان مكاتبا والا اذا كان عاملا عليها فيجوز ان يعطى بقدر اجرته. كذلك ولا للغني بمال او كسب. لا يجوز ان تعطي الزكاة لانسان غني بمال عنده مثلا ممكن يكون هو ما بشتغل لكن عنده ورثة بمئات الالاف تمام؟ هذا اسمه غني بمال او كسب. لا انه هو غني مش انه عنده مال. عنده كسب ما شاء الله شهريا يدر عليه ما فيه الكفاية فالغري سواء كان غني بمال ولو لم يكن عنده صنعة كشخص ورث الاف مؤلفة هذا اسمه غني بمال. او غني بكسب اللي هو ما عندوش الاف مؤلفة لكن عنده مكسبة او مصلحة بسموها. وشهريا بتدر عليه ما فيه الكفاية. فهذا لا يجوز اعطاؤه من الزكاة. فالغني بمال او كسب لا يجوز ان يعطى من الزكاة. لكن يقولون وانظروا الى المسألة لكم يا طلبة العلم. يقولون ان تفرغ قادر للكسب لطلب العلم الشرعي حتى ولو لم يكن طلب العلم الشرعي لازما عليه وصعب عليه ان يجمع بين العلم والكسب يجوز ان يعطى من الزكاة اذا تفرغ انسان قادر للكسب لطلب العلم الشرعي حتى ولو لم يكن لازما عليه. يعني الامة الحمد لله فيها كفاية من طلبة العلم والعلماء. لكن واحد قال والله يا شيخ انا بدي اتفرغ لطالب العلم. انا حاب العلم عنده قدرة على الكسب لكنني احب ان اطلب العلم. ويصعب علي ان اجمع بين العلم والكسب. فيجوز ان يعطى من الزكاة. فما بالكم اذا كانت الامة تفقد العلماء تفقد طلبة العلم فهنا اخواني تفريغ طائفة من الطلبة الجادين بطلب العلم هذا من اوجب الواجبات ان يعطوا من الزكاة ان يعطى طالب العلم الجاد بهذا القيد لان كثير للاسف من طلبة العلم يعطون من الزكاة لكنهم ليسوا جادين يقضون اوقاتهم في مجالس فارغة وعلى وسائل التواصل الاجتماعي ويمسك الكتاب نصف ساعة ولا ساعة في اليوم وبعد ذلك بقول لك انا طالب علم يلا اعطوني من الزكاة لا لا تستحق من الزكاة انا اتكلم عن طالب علم جاد يجلس ويتعلم يوميا ولا يضيع وقته عوسائل التواصل ولا في المدارس الفارغة بحيث خلال سنوات ان شاء الله يرجى ان يصبح متمكنا هذا النوع من اوجب الواجبات ان يعطى من الزكاة ان هو يسد على الامة ثغر كبير جدا. قل من يسد في هذا الزمان فامثال هؤلاء للاسف انا رأيت كثيرا منهم احترقوا لانهم لا يجدون من يسد حاجتهم. فقال انا لا استطيع ان اكمل طلب العلم لانه احتاج الى الكسب عند عائلة عندي زوجة عندي ابناء. وهذه مسؤولية الاغنياء. للاسف بعض الاغنياء للاسف اقول عنده هم او نهم ان يدفع مال لبناء مسجد في بلدنا مع انه ما شاء الله المساجد عامرة ولكن تحتاج الى زوارها واذا قلت له ان هناك طلبة علم نفرغهم لطلب العلوم الشرعية يعطون من الزكاة يجي يقول طب هم الا يشتغلون ليش ما يشتغلوا يا اخي الكريم القضية ليست في هذا التصور. فلان اذا اشتغل وذهب ليكون موظف من الصباح للمساء هذا لن يجد وقت لطلب العلم العلوم الشرعية كبيرة وانتم تلاحظون كل شيء يحتاج لتلخيص ومذاكرة واستحضار ووما شابه ذلك. هو صحيح ما شاء الله قادر على الاكتساب لكن نحن فرغناه لمصلحة الامة. فيجب عليك ايها الغني ان تسد حاجته ولو من زكاة مالك وقضية كيفية توزيع الزكاة في هذا الزمن اظنها قضية تحتاج الى اعادة نظر في تحقيق مصالح الامة الكبرى وليست القضية خلص اي انسان مسكين او فقير اعطه من المال وانتهى الامر علينا ان نرتب الاولويات فقط هذه المسألة احببت ان اعلق عليها. اذا ولا تجزئ دفع الزكاة للكافرين ولا للرقيق ولا للغني بمال او كسب ولا تلزمه نفقته اي انسان تلزمك نفقته تلزمك نفقته لا يجوز ان تعطيه من الزكاة. لانه اصلا النفقة واجبة عليك نفقة واجبة عليك والاصل انك انت تكفيه فكيف اصلا هذا الشخص يستحق مني الزكاة نفقة واحتياجات واجبة عليك. عليك انت ان تسد حاجة واجب وليس من الزكاة. اذا كل من تلزمك نفقته ها كل من تلزمك نفقة فهذا لا يجوز ان تعطيه من الزكاة. ويدخل تحت هذا المفهوم عامودي النسب اصولك وفروعك اصولك وفروعك لا يجوز ان تعطيهم من الزكاة عند الحنابلة. فوالدك ووالدتك واجدادك وجداتك لا يجوز ان تعطيهم من الزكاة الى يجوز ان تعطيهم من الزكاة لان نفقتهم واجبة عليك ولو لم تكن وارثا منهم كان هناك من يحجبك وفروعك ايضا يجب عليك ان تنفق عليهم. احفادك ابناؤك واحفادك. يجب عليك ان تنفق عليهم ولو لم تكن. وارثا منهم. واما الحواشي احنا اللي درس معنا فرائض بعرف انه عنا اصول وفروع وحواشي. الاصول والفروع بسموها عامود النسب لانه اصولك فروعك. هذا عامود النسب هؤلاء لا يجوز آآ ان يعطوا من الزكاة اذا كانت نفقتهم عليك كانوا فقراء محتاجين انت يجب عليك ان تنفق عليهم فيتمون عليهم بالزكاة. يجب عليك ان تنفق عليهم ولو لم كن وارثا منهم. واما الحواشي فسنأتي ان شاء الله في كتاب النفقات نعرف انه وجوب النفقة عليك تجاههم انما يكون بحسب ارثك منهم وجوب النفقة عليك تجاههم انما يكون بحسب ارثك منهم. فاذا كنت لا ترث منهم لا يجب عليك ان تنفق عليهم ولو كانوا فقراء. اما اذا كنت ترث منهم فيجب عليك ان تنفق عليهم بقدر ارثك منهم. ممتاز؟ هذي فيها طبعا تفصيل في كتاب النفقات لكن عموما القاعدة العامة تقول كل شخص تلزمك نفقته بغض النظر ما هو السبب كل شخص تلزمك نفقته لا يجوز ان تعطيه من الزكاة. قالوا الا يعني بدنا نستثني في هاي الفكرة قالوا الا اذا كان عاملا على الزكاة او من المؤلفة قلوبهم او غازيا في سبيل الله او ابن سبيل او مكاتب او غارم لاصلاح ذات البين هؤلاء لو كان لو كانوا ممن تنفق عليهم يجوز ان تعطيهم من الزكاة. يعني اذا كان هناك عامل على الزكاة وهو ممن تلزمني نفقته ابن عام عن الزكاة اه فيجوز ان اعطيه باعتبار انه عامل عليها وليس باعتبار انه فقير او مسكين واذا كان مثلا آآ شخص يلزمني ان انفق عليه وهو من المؤلفة قلوبهم. يعني ابي فقير وهو سيد مطاف عشيرته وضعيف الايمان تمام؟ فرض ممتاز فقير لكنه سيد متاع وضعيف الايمان لا يجوز ان نعطيه باعتبار فقره. ليه لانه نفقته واجبة عليه لكن يجوز ان اعطيه ليؤلف قلبه يجوز فاذا من تلزمني نفقته يجوز ان اعطيه باعتباره عاملا عليها. او مؤلفا قلبه او من الايش؟ من الغازين في سبيل الله ابي او ابني غزا في سبيل الله بصير اعطيه من الزكاة. او كان ابن سبيل منقطع. او كان مكاتبا. او كان غارما. ها لاصلاح ذات البين ليس لنفسه انه الغرماء نوعين. غارم الاصلاح ذات البين او غارم لنفسه. لا اذا كان غارم لاصلاح ذات البين هذا الذي يجوز ان اعطيه اذا كان ممن تلزمني نفقته فلاحظوا اذا قضية من لا من تلزمك نفقته هناك احوال لا يجوز ان تعطيه واحوال يجوز ان تعطيه بحسب الاعتبارات. قال ايضا ولا للزوج اي لا يجوز للزوجة ان تعطي زوجها من الزكاة. ليه كتير ناس تسألنا عن هاي الجزئية ليش الزوجة لو كانت غنية لا يريد ان تعطي زوجها الفقير المعدم من الزكاة. بصير تعطيه صدقات نعم لكن من الزكاة لا يجوز. ليه؟ لانه الزكاة قالوا يجب ان تعطيها لجهة لا تعود عليك بالنفع والزوجة اذا اعطت زوجها ما تعطيه لزوجها سيعود عليها بماذا؟ بالنفع لانه الماء سيصرفه الزوج عليها وعليه. فكأنك انت استفدت من مال الزكاة وعاد اليك من جهة اخرى فلا يجوز للزوجة ان تعطي زوجها من الزكاة لكن يجوز ان تعطيه من الصدقات. ولا لبني هاشم بنو هاشم من اقارب النبي صلى الله عليه وسلم بالتحديد هذا هو المعتمد في المذهب لا يجوز ان يعطوا من الزكاة لان هؤلاء لهم خمس الغنائم. فربنا اعطاهم خمس الغنائم بدل الزكاة لان الغنائم جاءت من النصر. والزكاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم انما هي اوساخ الناس كما جاء في الحديث. فالنبي صلى فالله سبحانه وتعالى شرف بني هاشم فاعطاه من خمس الغنيمة ولم يعطهم من ماذا؟ من الزكاة. هناك رأي لشيخ ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه انه يقول فيه اذا عطل خمس الغنيمة عن بني هاشم يجوز ان يعطوا من الزكاة. هذا رأي ووجه لشيخ الاسلام ابن تيمية رحمة الله عليه وفيه نوع من الاستصلاح. انه في الزمن المعاصر اخواني بنو هاشم للاسف ما في شيء اسمه غنائم. احنا بالعكس صرنا ادفع لاعداء الامة الجزية. ما في غرائم يعطوها بنو هاشم فقراء اه بني هاشم لا يوجد خمس غنيمة يأخذون منه. فتعطل سهم الغنيمة عنهم بالتالي يقول ابن تيمية يجوز ان يعطوا من الزكاة. وانما ما لا يعطون من الزكاة في حال وجود خمس الغنيمة ذاك ليس ذوي المذهب يعني لا اجد لم اجده منصوصا الا عن ابي العباس رحمة الله عليه اذا قال فان دفعها لغير مستحقها وهو يجهل ثم علم لم يجزئه الان انت عرفت الناس الذين لا يستحقون الزكاة. الكافر الرقيق الغني بمال او كسب. من تزوج نفقته. الزوج بني هاشم. ممتاز قال فان دفعها لغير من يستحقها اي لغير مستحقيها وهو يجهل وهو يجهل. يعني ظننت هذا الرجل والله سيد مطاع في عشيرته اكتشفت انه في النهاية انه ما بسوى اشي في العشيرة ثم علم اذا اعطيتها لمن ايش؟ لا يستحقها وانت جاهل مسكين ما عرفت انه هذا ليس من مستحقيها. واحد جاء قال انا من الغازين في سبيل الله اعطيني معك. اخذ المال وذهب. بعدين انت مسكين ضحك عليه كما يقولون اه جهلت قال ثم علم هل تجزئك؟ لا تجزئك في المذهب. قال لم تجزئ. بدك تخرج الزكاة مرة اخرى لم تجزئه ويحاول ان يستردها يا شيخ ابو خليل اروح استردها اذا قدرت تجيبها جيبها ويستردها منه بنمائها. تستطيع ان تذهب لذاك الشخص الذي اعطيته زكاة مالك واكتشفت انه لا يستحقها تستطيع ان تذهب اليه وتأخذ منه زكاة مالك ولو نمت عنده. يعني ممكن انت اعطيته زكاة مال شاء وهذه الشاة ما شاء الله انجبت عنده. واكتشفت بعد انه هو ليس من المستحقين للزكاة. فلك ان تذهب اليه وتأخذ منه الشاء وكل ما ولدته هذه الشاة تمام؟ آآ اذا لم يجزئ ويستردها منه بنمائها الا حالة واحدة استثنيت في المذهب فقالوا وان دفعها لمن يظنه فقيرا فبان غنيا اجزاء. هاي الحالة الوحيدة اللي اذا انت اعطيت فيها الزكاة لشخص ما انتم انه يستحق فاكتشفت انه لا يستحق تجزئك هي الفقير اذا دفعت المال لشخص ظننته فقيرا فبان لي بعد ان اعطيت الزكاة انه غني فان الزكاة تجزء عنك. لماذا استثناها الحنابلة؟ لان الحديث استثناها جاء حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الرجل تصدق بصدقة فوقعت في يد غني وهو يظنه فقيرا. فقال اللهم لك الحمد وقعت في يد غني فجاءه او ناداه مناد من السماء قبلت صدقتك بهذا المعنى او تقبل الله صدقتك. فلان الحديث استثنى هذه الحالة استثناها الحنابلة. وفي وما سواها من الاحوال بقي فيها الحنابلة على الاصل الاصل انه اي شخص اعطيته الزكاة واكتشفت انه ليس من مستحقيها لا تجزئك الزكاة. فاما ان تذهب تستردها او تخرجها مرة اخرى الا شخص واحد اذا اعطيته جهلا منك ثم اكتشفت انه غني فانها تجزئ وهو الفقير. اذا وان دفعها لمن يظنه فقيرا فبان غني الاجزاء ثم قال وسنة ان يفرق الزكاة الزكاة على اقاربه الذين لا تلزمهم او لا تلزمه عفوا نفقتهم. الان يقول لك الحنابلة افضل شيء ها افضل شيء آآ ان توزع زكاتك على مين على اقاربك الذين لا تلزمك نفقتهم لانه اذا لزمتك نفقتهم ما بصير تعطيهم من الزكاة الا في احوال معينة اذا كان عامل او مؤلف. اما اذا كان فقير ومسكين ما بصير تعطي قريبك لانه نفقتك او نفقته واجبة عليك اما القريب الذي نفقته ليست واجبة عليك فهذا الاولى ان تعطيه من الزكاة اولى من ان تعطيها لشخص اجنبي عنك اي ليس قريبا منك تمام؟ يعني انسان عنده زكاة ماله. والله يا شيخ اعطيها لاقاربي الفقراء الذين لا تلزمني نفقتهم ولا اعطيها لناس بعاد عني اعطيها لاقاربك الفقراء لانها تعتبر ايش صدقة وصلة رحم. فتحصل على ثوابين بدل من ثواب واحد. فقال وسنة ان يفرق الزكاة على اقاربه الذين لا تلزمه نفقتهم علاقة حاجتهم بتوزعها على اقاربك على قدر حاجتهم. ويوزعها على وعلى ذوي ارحامه كعمته. وبنت اخيه. طب شيخ شو الفرق بين اقاربه ارحامه هنا هو بستعمل مصطلح الفرائض ان الاقارب هم آآ اناس الاصل انك ترث آآ الاصل انه في بينك وبينهم علاقة فرض او تعصيب لكن لا تلزمك نفقتهم لوجود حجب تمام انت الان احنا عرفنا اه في باب الفرائض اخواني اخواني درسوا معنا فرائض. انه هناك اه انساب يدخلون معك ضمن الورثة وهناك ارحام ليس لهم علاقة بالورث ولا يعطون الا اذا انتهى اصحاب النسب. اليس كذلك؟ قصرنا الاقارب الى اقارب نسبيين يدخلون معك في الورثة فانت ترث منهم وهم يرثون منك وذوي ارحام. مثل العمة والخالة وما شابه ذلك. هؤلاء ليس لهم من الميراث الا اذا فقدنا اقارب الانساب اللي هم اصحاب الفرض او التعصيب الاقارب اصحاب الفرض او التعصيب اصحاب الفرض او بالتعصيب منهم من هم عمودي النسب وفروعك الان اذا كانوا عمودي النسب يعني من الاصول او من الفروع فهؤلاء ها هؤلاء يجب عليك ان تنفق عليهم حتى ولو كان هناك حاجب يحجبك من الميراث منهم واما اذا كانوا من الحواشي فاذا كنت ترث منهم اذا ماتوا تجب عليك النفقة. اذا كان هناك حاجب يحجبك ان ترث منهم اذا ماتوا لا يجب عليك النفقة في فضل ان من الزكاة حينئذ واما ذوي الارحام فهم اصلا مش داخلين في كل عزبة الميراث ابتداء لانهم لا يرثون الا اذا فقدنا اصحاب الفرض والتعصيب. فهؤلاء ايضا تعطيهم من الزكاة لان نفقتهم في الحياة ليست واجبة عليه اذن وسنة ان نفرق الزكاة على اقاربه الذين لا تلزمه نفقتهم على قدر حاجتهم وعلى ذوي ارحامه. فهمتوا ليش؟ فرق بين على اقاربه الذين لا ونفقاتهم على ذوي ارحامه الفرق انه يقصد اقاربه الذين لا تلزمه نفقتهم اكتبوا. هو كل صاحب فرض او تعصيب لا ارث منه لحاجب هذا الذي يقصده فالاصل في بيننا وبينهم علاقة ميراث لكنني لا ارث منهم بوجود حجب واما ذوي الارحام فهم الذين اصلا ليس بينك وبينهم فرض ولا تعصيب. فلا ترث منهم الا على ميراث ثوب الارحام في حالة فقد جميع اصحاب الفروض والتعصيب كالعامة لذلك انظر ايش مثل على ذوي ارحامه كعمته وبنته اخيه العمة وبنت الاخ مرت معنا انها من ذوي الارحام قال وتجزئ ان دفعها هذي من تبرع بنفقته بضمه الى عياله. يعني بعض الناس اخواني في الوقت المعاصر مثلا يذهبون الى دور الايتام. يأخذون بعض الايتام اليهم ويكفلونهم طوال العمر. وبنخلص هذا اليتيم نفقة علي طوال العمر ممكن يأتي به يعيش معه في بيته صح؟ بتكفلوا ايتام. هل يجوز اذا انا تكفلت يتيم طول عمره وجبته لعائلتي وعيشته معي. هل يجوز ان اعطيه من زكاة مالي فيروس لانه يعني حتى لو كنت انت تتكفلت بنفقته طوال العام في النهاية هذا تبرع منك وليس الزام من الشريعة. فاذا انت تكفلت عائلات او يتيم او مجموعة ايتام تنفق عليهم طوال الحياة فهذا لا يعني خلص انه اصبحت نفقتهم واجبة عليك فلا يجوز ان تعطيهم من الزكاة. لا هذا ليس بمثل الاقارب. لنكون انت الذي تبرعت بالنفقة عليهم. بالتالي يجوز ان تعطيهم من زكاتك بمالك. فقوله وتجزئ ان دفعها لمن تبرع بنفقته بضمه الى عياله. يعني اي شخص يتكفل ايتام او عائلات ويضمهم الى عياله بحيث ينفق عليهم طوال العمر. هؤلاء يجوز ان تعطيهم من زكاة مالك. ثم ختم بفصل فقال وتسم صدقة التطوع سيتكلم الان يعني بعد ان انهى الحديث عن الزكاة سيتكلم عن سرقة التطوع في مسائل محددة. فقال وتسن صدقة التطوع. في كل وقت. في كل وقت وقت لا سيما صدقة التطوع مرة معنى ان تكون سرا افضل من ان تكون علانية خوفا من الرياء بخلاف الزكاة الزكاة يسن اظهارها لتنفي التهمة عن نفسك اذا لا سيما سراء وفي الزمان او بالمكان الفاضل يعني الافضل ان تخرج صدقة التطوع في الزمان الفاضل مثل الاشهر الحرم مثل رمضان مثل عشرة من ذي الحجة او المكان الفاضل مثل مكة المدينة المسجد الاقصى. قال وعلى جاره وذوي رحمه والافضل ان تخرج صدقة التطوع على الجار وعلى ذو الرحم. لانها ستحسب لك صدقة وصلة اذا خرجت الصدقة على جار فقير او على ذوي رحم فقير فانها تحسب لك كما مر معنا كثيرا صدقة وفي نفس الوقت صلة رحم. قالوا ومن تصدق ما ينقص مؤنة تلزمه مؤنة ركزوا على مصطلح مؤنة. ومن تصدق صدق التطوع كلام عن سرقة التطوع مش الزكاة. من تصدق صدقة تطوع تنقص مؤنة تلزمه هاي الصدقة اذا انا اخرجتها ستنقص مؤنة تلزمني ايش يعني مو هل تلزمني يعني مؤنة اناس ان يجب علي ان انفق عليهم يعني انسان لا يقوم بمؤنة ابنائه جيدا ويخرج صدقات تطوع ينقص بها مؤنة ابناؤه هل يجوز هذا ولا لا يجوز لا يجوز لذلك قال ومن تصدق بما ينقص مؤنة تلزم حاجة تلزمك بزوجتك لابنائك لعمود النسب اذا كنت تنفق عليهم. تمام؟ او اضر بنفسه. اخذ الصدقات تطوع فاضر بنفسه او اضر بغريمه. شخص بطالبني بديون وانا حضرتي بتصدق صدقات تطوع. فاضريت فيه. الان اذا ما بضر فيه ما عندي مشكلة لكن اذا هو يطالبني بطلبا حثيثا. وانا مش عم بسده. هل يجوز لي اني اخرج صدقات تطوع؟ لا يجوز فاذا كنت تنقص مؤنة تلزمك لزوجتك لابنائك او اه تنقص بصدقتك اه اه او تضر بصدقتك نفسك او غريمك ايش قال؟ اثم بذلك اثم بذلك. لكن عندي تعليق على قضية او اضر بنفسه ان قضيت او اضر بنفسي هذه في الحقيقة فيها كلام عند علماء السلوك والتزكية آآ هو اختلاف احوال الناس الان انك تضر غيرك ممن تلزمك مؤنته لا يجوز. هذا اتفقنا عليه وانك الضر غريمك هذا لا يجوز. لكن ان يضر نفسه. يعني هو قال انا بدي اخرج صدقة تطوع وعلى حساب نفسي انا راضي اعيش باقل اقل الاحوال قضية انه هل هذا يعتبر اثم يعني هذه الفكرة فيها كلام حقيقة عند علماء السلوك فافصل فيها فاقول ان كان الشخص اخواني يعلم من نفسه ضعف التوكل على الله وانه ايمانياته متوسطة ليست كايمانيات ابي بكر الصديق وعمر ابن الخطاب والصحابة الكبار فهذا نعم اه اخراجه ما يضر بنفسه يكون اثما انه يكون سبب في ضعف ايمانه وقد يكون سبب في مهانته وفي مذلته ويكون سبب انه ما صبر على الفقر والضعف فذهب ليتملق للناس والفقراء والمساكين يطلب منهم طب ليش تخرج صدقة ثم بعد ذلك تذل نفسك للفقراء والمساكين؟ نعم بهذا المفهوم يضر نفسه والشاطبي في الموافقات له كلام عالي جدا عن هاي الفكرة. انه كيف الفقهاء تكلموا انه لا يجوز للانسان ان يضر نفسه باقرار صدقات التطوع. لكن الفقهاء يتكلمون عن عموم الناس اما من وصل في الايمان لدرجة عالية وفي التوكل لمرحلة كبيرة كمرحلة ابو بكر الصديق لانه اول ما سيخطر على بالكم فهاي المسألة مين انه سيدنا ابو بكر الصديق كيف اخرج قوته وقوت عياله ولم يبقي لهم شيء اه نقول من كان بايمان ابي بكر وتوكل على الله وتوكل عياله على الله افعل مثله لكن عموم الناس حتى نكون واقعيين لم يصلوا لهاي المرحلة فاذا اخرجوا صدقات اضروا بها بانفسهم او اضروا بعيالهم هم اثمون امام الله لانهم سيضطرون اه ان يعرضوا انفسهم للبلاء ويعرض عياله للبلاء وهذا لا يجوز يصبح يتملق للناس او يسخط على القدر؟ طب ليش تخرج صدقة تطوع؟ ثم بعد ذلك نجدك تسقط على فقرك وعلى ولا ترضى بقضاء الله ويضعف توكل فالحنابلة يتكلمون باعتبار عموم الناس. اما الاتقياء الانقياء اصحاب التوكل العالي ومن عرف من نفسه صبرا فهؤلاء لهم كلام اخر خارج عن هذه الدائرة. اذا ومن تصدق بما ينقص مؤونة تلزمه او اضر بنفسه او غيره اثما بذلك. قال وكره اشرح هنا وكره لمن لا صبر له او لا عادة له على الضيق ان ينقص نفسه مش عن المؤنة عن الكفاية التامة لاحظ ايش قال كره لمن لا صبر له او لا عادة له على الضيق. لاحظوا الفقه ان ينقص نفسه عن الكفاية التامة. يعني انت كفايتك التامة حتى تعيش حياة هادئة كم الف دينار شهريا كلام شو عن المؤمن الاساسية. بيتكلم عن الكفاية التامة اذا كنت انت كفايتك التامة شهريا الف دينار يكره ها يكره اذا كنت آآ لا صبر لك على اقل من الكفاية التامة او تشعر بالضيق الشديد اذا وقعت في اقل من الكفاية التامة يكره لك ان تتصدق صدقة تطوع فبدك تفرقه بين مصطلح المؤنة اللي استعمله في العبارة السابقة ومصطلح الكفاية التامة هنا بيتكلم عن شخص عنده كفاية تامة احتاجها شهريا الف دينار ممتاز هو بعرف من نفسه. هو يعرف من نفسه. انه اذا ضلماء او اذا اجاه شهريا ستميت دينار او خمسمئة دينار ما عنده صبر ويضعف توكل ايمانه او ما اله عادة انه يصبر على هذا الضيق فمثل هذا الشخص ها اذا انقص نفسه عن الكفاية التامة بصدقة التطوع بنقول انه مكروه ونقول له ايش مكروه لانه خلص انت كفايتك التامة الف وانت مش مستوى ابو بكر الصديق وليس في مستوى العباد الزهاد. لا تصبر على اقل من الكفاية التامة. لا تصبر على الضيق في العيش بالتالي يكره لك ان تنزل عن كفايتك التامة من خلال صدقات التطوع واما ها واما انك تنزل عن مؤنة عيالك ومؤنة عامود النسب ومؤنة من تلزمك نفقته وهم لا يصبرون معك فهذا مش مجرد كراهة هذا اثم هذا اثم واضحة الفكرة اخواني؟ ثم قال والمن بالصدقة كبيرة ويبطل به الثواب يعني ان تمن بصدقتك على الفقراء والمساكين. هذه كبيرة من اه الكبائر ويطلب الطول بها ثواب صدقتك وهذا نهاية تعليقنا على كتاب الزكاة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا