غراس العلم لدراسة العلوم الشرعية. يقدم شرح دليل الطالب لنيل المطالب. للامام مرعي الكرم الحنبلي. مع الشيخ ابراهيم رفيق الطويل بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم احمده سبحانه وتعالى حمد الذاكرين الشاكرين واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين. ومحجة للسالكين نبينا وحبيبنا وقرة اعيننا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا الى يوم الدين. حياكم الله احبائي الى مجلس جديد نعقده في مدارسة كتاب دليل الطالب لنيل المطالب مع الامام مرعي ابن يوسف رحمة الله تعالى عليه على مذهب السادة الحنابلة رضوان الله تعالى عليهم وقد انتهينا في المحاضرة السابقة من كتاب الصيام وهكذا ان نكون انتهينا احبائي من كتاب الطهارة ومن كتاب الصلاة ومن كتاب آآ الزكاة ومن كتاب الصيام طبعا هو بعد كتاب الصلاة عد كتاب الجنائز وبعد كتاب الصيام عد كتاب الاعتكاف. لكن كتاب الجنائز هو تبع لكتاب الصلاة في العادة. وكتاب الكاف هو تبع للصيام فلذلك نحن يهمنا الاركان الاساسية الطهارة وهي وسيلة للصلاة. ثم الصلاة ثم الزكاة ثم الصيام وبقي علينا من العبادات الكلام عن الحج ثم الجهاد في سبيل الله فنشرع اليوم باذن الله مستعينين بالله في كتابه الحج. فقال عليه رحمة الله كتاب الحج الحج لغة احبائي هو القصد الى معظم اذا قصدت شيئا معظما نقول حججت اليه فالحج اذا في مفهوم اللغة وعند العرب هو ان تقصد شيئا معظما. هذا مفهوم الحج لغة واما الحج شرعا المفهوم الشرعي هو ان تقصد مكة المكرمة والمشاعر لعمل مخصوص في زمن مخصوص اعيده مرة اخرى الحج في المفهوم الشرعي هو ان تقصد مكة والمشاعر عموما لانه بعض المشاعر هي خارج حدود مكة لذلك عممت فقلت قصد مكة والمشاعر لعمل مخصوص في وقت مخصوص سنتعرف ما هي اعمال الحج ومتى تؤدى هذه الاعمال ووقتها الشرعي؟ هذا بالنسبة للحج وفي الحقيقة هذا الكتاب وان كان سماه كتاب الحج لكن يذكر فيه عند الحنابلة ايضا احكام العمرة لان الحج والعمرة يشتركان في العديد من الاحكام. فكان لابد اذا ان نتطرق ايضا الى تعريف العمرة وان كان هو لم يتطرق الى تعريف الحج ولا العمرة. فاقول مستعينا بالله اما العمرة فهي في اللغة الزيارة كلمة العمرة تدل في اللغة على معنى الزيارة. واما في المفهوم الشرعي فالعمرة هي زيارة الكعبة او البعض يقول زيارة مكة لعمل مخصوص زيارة مكة لعمل مخصوص من دون ان نقول في وقت مخصوص لان العمرة وقتها اوسع من الحج انت تستطيع ان تؤدي العمرة في اي اوقات السنة شئت بخلاف الحج فله وقت مخصوص لذلك في تعريف العمرة قلنا هو قصد الكعبة او قصد مكة لعمل مخصوص. هذا تعريف العمرة. واما الحج فقلنا قصد مكة والمشاعر لعمل مخصوص في وقت مخصوص لان الحج له وقت محدد في العام فهذا اذن تعريف سريع لمفهوم الحج والعمرة لغة واصطلاحا. بعد ذلك دعونا نتعرف على الاحكام الشرعية المتعلقة بهما واول مسألة هي ما حكم الحج والعمرة على المسلم ما حكم الحج والعمرة على المسلم؟ فقال الشيخ مرعي عليه رحمة الله وهو وهو هذا الضمير يعود على الحج انه قال كتاب الحج وهو واجب. اذا الضمير يعود على الحج. فقال وهو واجب مع العمرة في العمر مرة اي مرة واحدة الحنابلة احبائي رضوان الله تعالى عليهم يقولون ان الحج والعمرة اله ما واجب على المسلم والمسلمة في العمر مرة واحدة جيد الحج والعمرة واجبان على المسلم بالعمر مرة واحدة. الان الحج هذا معلوم لديكم. اظن ان الحج واجب على المسلم والمسلمة في العمر مرة واحدة. هذا هو الواجب لكن العمرة هي محل الخلاف بين المذاهب الفقهية. هل تجب في العمر مرة واحدة مثل الحج او لا تجب الحنابلة يقولون بها مثل الحج في العمر مرة واحدة على كل مسلم ومسلمة بالشروط التي ستأتي. اذا وهي واجب مع العمرة في العمر مرة واحدة جميل ثم قال وشروط الوجوب خمسة اشياء ما هي شروط الوجوب للحج والعمرة على الانسان الان شروط الوجوب. ولاحظوا كل عبادة فيها تقريبا هذا التسلسل وهو شروط الوجوب شروط الصحة. تمام؟ مرت معنا في الصلاة. مرت معنا اه في الصيام. مرت معنا في الزكاة. مرت معنا في الطهارة. فهذه الامور يجب هذا الانسان خلص ان تكون عنده بديهية مع كثرة الدرس الفقهي ان يعرف انه اذا في عبادة وكانت هذه العبادة واجبة. اذا لابد نتكلم عن شروط وجوبها وعن شروط صحتها ثم بعد ذلك نتكلم عن اركانها وسننها ثم بعد ذلك نتكلم عن مبطلاته يعني ارجو ان يكون هذا التصور واضح دائما في اذهانكم عند الحديث عن اي عبادة لما تتكلموا عن اي عبادة من العبادات هناك تصور عام ينبغي ان يكون حاضرا في ذهن الطالب في العبادات يتكلم الفقهاء عن شروط الوجوب ان كانت العبادة طبعا واجبة ان كانت العبادة ليست واجبة اصبحت قضية اخرى. احنا نتكلم عن الاركان الاساسية يعني الطهارة الصلاة الزكاة الصيام الحج الجهاد في سبيل الله. فهذه فيها حالات يكون فيها وجوه. فنتكلم عن شروط الوجوب. ثم نتكلم عن شروط الصحة. لهذه العبادات واحيانا يكون هناك نقاط التقاء كما مر معنا في الصيام. هناك احيانا يكون نقاط التقاء بين شروط الوجوب وشروط الصحة ثم يتكلمون عن اركان هذه العبادات وواجباتها ان كان هذه العبادة لها اركان وواجبات. يعني لاحظنا مثلا اه انه في الطهارة لأ قضية اركان وضوء وواجبات وضوء. نعم. كان عندنا التسمية. وهناك اركان غسل وواجب الغسل والتسمية. فكان هناك اركان واجبات. في الصلاة اه نعم كان هناك تقسيم لاركان وواجبات. في الزكاة ما فش قضية اركان وواجبات. لانه هي تتعلق بالمال. في الصيام ما كان في واجبات. فقط كان في واحد او فرد واحد وهو الذي قاله الشيخ مرعي وفرضه الامساك عن المفطرات من طلوع الفجر الى مغيب الشمس. آآ في الحج سنتكلم ايضا عن هذه القضية وستأتي معنا ثم بعد ذلك يتكلمون عن السنن هذه العبادة اللي هي خلينا نقول اركان الواجبات الاركان والواجبات وسنن العبادة ان كان هناك مندوبات وقل عبادة بشكل عام طهارة صلاة صيام ما شابه ذلك الها. اركان وواجبات ولها مندوبات مستحبات ثم بعد ذلك يتكلمون عن المبطلات ما الذي يبطل هذه العبادة؟ فهذا التشجير اظنه ينبغي ان يكون حاضرا معك وانت تدرس كتاب كتاب العبادات او قسم العبادات في كتب الفقه اي كتاب فقهي على مذهب الحنابلة الشافعي المالكي الحنفية لابد يكون هذه المحاور التي يدور عليها الدرس الفقهي. شروط وجوب هذه العبادة شروط صحتها كانها واجباتها ان كان هناك تفريق بين الاكارم والواجبات وسننها ومبطلاتها. جيد؟ فهذا يعني كان ينبغي ان ابينه الان حتى يبقى الطالب تحضيرا له وهو يدرس آآ قسم العبادات في كتب الفقه. الان ساتكلم عن آآ الحج. ما هي؟ شروط الوجوب. شروط الوجوب للحج وللعمرة قال شروط الوجوب خمسة اشياء. سنتكلم اذا عن خمسة اشياء. وبالنسبة للمرأة سنزيد سادسا. لما قال شروط الوضوء وخمسة اشياء هذه الخمسة مشتركة بين الرجل والمرأة وسنزيد شرطا سادسا للوجوب في حق المرأة. وستلاحظون ذلك باذن الله ما هي الشروط الخمسة؟ شروط الوجوب الخمسة المشتركة بين الرجال والنساء قال اولا الاسلام وهذا اظن واضح لديكم اصبح اي عبادة من العبادات شرط وجوبها الاسلام. وعرفنا ان العبادات وان كان الكفار مخاطبين بها كما يؤصل اصوليو الحنابلة والجمهور لكن اثر هذا الخطاب في الاخرة انهم يحاسبون على عدم ادائهم لهذه العبادات كما يحاسبون على عدم اتيانهم بالاسلام. اما في الحياة الدنيا فالدولة المسلمة لا تلزم الكافر بالحق عج لانه مخاطب ابتداء بالاسلام. فاسلم ثم بعد ذلك نبدأ نخاطبك بهذه المباني بالصلاة بالزكاة بالصيام بالحج. والفكرة هذه مرارا وتكرارا فارجو ان تكون واضحة. فاذا شرط وجوبها اولا الاسلام فالكافر بالتالي لا تجب عليه هذا واحد ولو فعلها لا تصح منه فالاسلام هو في الحقيقة شرط للوجوب واقول ايضا انه ايضا شرط للصحة فالكافر لا لا يجب عليه الحج ولا العمرة وان فعلها فهل يصح منه؟ لا يصح منه لا حج ولا عمرة. فالاسلام تستطيع ان تقول هو شرط وجوب وفي نفس الوقت شرط للصحة طيب العقل العقل فالكافر احبائي ركزوا عفوا فالمجنون الشرط الثاني العقل. فاذا كان هناك انسان مجنون المجنون لا يجب عليه الحج كما لا يجب عليه الصيام كما لا يجب عليه آآ لا كما لم تجب عليهم الطهارة. فالمجنون اذا لا تجب عليه هذه العبادات. لكن الزكاة لأ عرفنا الزكاة لانها تتعلق بالمال وليس الشخص وجبت في مال المجنون وفي مال الصبي. اما سائر العبادات التي تؤدى بالبدن فان شرط وجوبها ان يكون الانسان عاقلا لا مجنونة. اذا الشرط الثاني للوجوب العقل. فالمجنون ها لا اه يجب عليه وايضا لا تصح منه. فلو ان الانسان حج وهو مجنون هل تصح حجة المجنون؟ لا تصح فالجنون اه او فنقول العقل هو شرط للوجوب وشرط للصحة في هذا المفهوم اذا الاسلام هذا اول شرط من شروط الوجوب وهو شرط صحة والعقل فهو ايضا شرط وجوب وشرط صحة ثالثا البلوغ بلوغ اه بالنسبة للبلوغ احبائي هذا شرط من شروط الوجوب هذا شرط من شروط الوجوب غير البالغ الذي لم يصل لسن البلوغ ذكرا او انثى هذا لا يجب عليه الحج لا يجب عليه الحج. طيب هل يصح منه؟ اه هل يصح منه؟ اه هنا نتكلم عن مسألة اخرى هنا نتكلم عن مسألة اخرى سنأتي اليها ان شاء الله بعد قليل. سنأتي اليها ان شاء الله بعد قليل لما يتكلم عن لكن يصحاني من الصغير والرقيق اه الرابع كمال الحرية كمال الحرية فالعبد احبائي العبد ولو كان بعضه عبدا يعني وحتى ولو كان مبعضا لا يجب عليه الحج لا يجب عليه الحج. العبد ولو كان مبعضا ومر معنا المبعض وهو الشخص اللي بعضه حر وبعضه عبد بوجود شركاء فيه مثلا العبد او الذي جزء قسم منه عبد هذا لا يجب عليه الحج. ومن شرط وجوب الحج كمال الحرية. لاحظ كمال الحرية حتى يقول لك لما تكتمل حريتك تماما يجب عليك الحج ايها الانسان. فاذا الاسلام هذا اول شرط من شروط الوجوب. العقل هذا اول شرط من شروط الوجوب. البلوغ هذا الشرط الثالث كماد الحرية هذا هو الشرط الرابع. تمام. الان انظروا ايش علق على قضية البلوغ الحرية قال لكن يصحان من الصغير والرقيق اه لما قال لك يصحان هو اراد ان يستدرك فيقول صحيح البلوغ وكماد الحرية شرط الوجوب لكنهما ليس شرطا لصحة الحج او العمرة بخلاف الاسلام والعقل. فهما شرط للوجوب وشرط للصحة جيد؟ خلونا نرسم الفكرة على الشاشة لو قلنا هنا شروط الحج والعمرة ولم اقل شروط الوجوب حتى اعمم ما ايش؟ من شرط الوجوب وشرط الصحة فاقول اولا الاسلام تكتب تقول شرط وجوب وشرط صحة ممتاز طيب تنين العقل شرط وجوب وشرط صحة ثالثا البلوغ هذا تقول شرط وجوب فقط وليس شرط صحة ايش يعني وليس شرط صحة؟ يعني ان الحج والعمرة يصحان من غير البالغ يصحان من غير البالغ وهنا احبائي في الحج والعمرة خصوصا هناك ميزة لا توجد في سائر العبادات وهي ان الحج والعمرة يصحان من غير البالغ ولو كان غير مميز احنا في العبادات السابقة اللي مرت معنا في الصيام في الصلاة في الطهارة كان شرط الصحة الها التمييز. كان شرط صحة التمييز كنا كنا نقول مثلا يصح الصيام من غير البالغ لكن لابد يكون مميز. تصح الصلاة من غير البالغ لكن يكون مميز. اليس كذلك؟ وهذا في العبادة الا الحج والعمرة فان الحنابلة يقولون تصح من غير البالغ ولو كان غير مميز. يعني ولو كان دون سبع سنوات ولو كان دون سبع سنوات ولو كان رضيع ولو كان عمره سنة وسنتين وثلاثة واربعة وخمسة هل هذا هو مذهب؟ نعم هذا هو المذهب فنقول ها يصح الحج والعمرة من غير البالغ نكتب مميزا او غير مميز لكن احبائي هناك فائدة ان هناك في الحقيقة فرق بين الحج والعمرة بالنسبة للمميز والحج والعمرة بالنسبة لغير المميز. ما هو الفرق؟ انتبهوا لن اكتبه. اكتبوه انتم. يقولون اذا كان الصبي غير مميز دون السبع سنوات هنا وان حكمنا بصحة الحج والعمرة له. لكن الذي يحرم عنه هو وليه الصبي غير المميز الذي يحرم عنه وليه لا يصح احرامه لنفسه لكن يحرم عنه وليه حتى انتبهوا على حتى هنا حتى ولو كان وليه محرما يعني اذا كان ولي والد هذا الطفل محرم ومعاه طفله بنقول له انت ايها الاب انت تحرم لنفسك وتحرم ايضا لطفلك الصغير الذي هو دون التمييز. فحتى لو كان الولي محرما يستطيع وان يحرم عن الطفل غير المميز. وحتى لو كان هذا الولي لم يحج او يعتمر سابقا عن نفسه حتى ولو كان هذا الولي لم يحج او يعتبر سابقا عن نفسه يصح له ان يحرم عن الطفل غير المميز. اذا الطفل غير المميز وان صححنا له الحج والعمرة لكن بدنا نعرف معلومة مهمة. انه لا يستطيع ان يحرم لنفسه لانه غير مميز للتالي يقولوا لا يتصور منه النية. فبالتالي الذي سيحرم عنه وليه ولو كان وليه محرما ولو كان ولي لم يحج او يعتمر سابقا ممتاز. اما بالنسبة للصبي المميز لا فهذا تصح نيته. فهو الذي ينوي بنفسه لكن بشرط قالوا ان يأذن له وليه بالحج والعمرة فالصبي المميز ليس له ان ينوي حتى يأذن له وليه فان اذن له وليه بالحج اول عمرة فله ان ينوي بنفسه واذا نوى بنفسه بعد اذن وليه ليس لوليه ان يتراجع ويطالب بالفسخ بعد ذلك لاحظوا اذا الصبي المميز نوى او احرم بالحج او العمرة باذن وليه ثم بعد ذلك تراجع وليه عن الاذن لا يحق له هذا التراجع بما انك اذنت له اولا. اما اذا كنت لم تأذن له وهو احرم رغما عنك. لا يصح لوليه ان يجعله ان يجعله يفسخ فهذه فروق انتبهوا لها. طبعا هناك احكام تتعلق بتفاصيل الحج بالنسبة لغير المميز والمميز. هذه لربما في مستويات متقدمة ان شاء الله لن نتعبها فيها نرهقكم فيها الان وانما اهتممت بالتفريق الاساسي بين طريقة حج الصبي المميز وطريقة حج الصبي غير المميز من جهة من الذي يحرم له اذا البلوغ ليس شرطا للصحة وانما هو شرط لوجوب هذه العبادة فقط. وبالتالي الصبي حتى ولو لم تجب علي يصح منه الحج والعمرة طيب اه رابعا قال كمال الحرية كمال الحرية وهذا شرط للوجوب فقط وليس شرط للصحة بالتالي العبد لو انه حج مع سيده الا تصح حجته او عمرته بل لا تصح فبالتالي كمال الحرية هو شرط لوجوب الحج او العمرة على الانسان طيب لان هو ايش قال؟ قال لكن يصح انه طبعا الشرط الخامس سنأتي اليه ان شاء الله. لكن سنفرد له واجهة خاصة وهو شرط الاستطاعة وسنقسمها الى استطاعة الدنيا مالية ان شاء الله لكن دعونا نكمل الافكار المتعلقة بهذه الاربعة لان هناك مسائل ذكرها الشيخ قال لكن اذا يصحان اي الحج والعمرة من الصغير والرقيق فبين اذا ان البلوغ وكمال للحرية شرط وجوب وليس شرط صحة. ثم قال ولا يجزئان عن حجة الاسلام اه يعني الصغير والرقيق لو حجوا او اعتمروا تصح حجتهم وعمرتهم بالتأكيد لكنها لا تجزئ بالتأكيد عن حجة الاسلام وعمرته فاذا هذا الصبي بلغ عليه ان يحج ويعتمر عمرة اخرى واذا هذا الرقيق اعتق عليه ان يحج ويعتمر آآ يحج مرة اخرى ويعتمر مرة اخرى. ما بقول الصبي والله انا حججت وانا قبل ان ابلغ خلاص سقطت عني حجة الاسلام وعمرة الاسلام واقول له لأ ما بنفع الرقيق اذا اصبح حرا ما بقول والله انا حجيت او اعتمرت وانا رقيق خلاص سقطت عني حجة وعمرة الاسلام ونقول له ما بنفع احنا صححنا لك الحج والعمرة وانت صبي وصححنا الحج والعمرة وانت رقيق لكنها لا تجزئ عن حجة الاسلام فاذا بلغ الصبي عليه ان يحج ويعتمر مرة اخرى. واذا اعتق العبد عليه ان يحج ويعتمر مرة اخرى. اذا ولا يجزئان عن حجة الاسلام وعمرته. ممتاز فاذا بلغ الصغير الان ستصبح عندنا مسألة دقيقة. انتبهوا لهاي المسألة قال فاذا بلغ الصغير او عتق الرقيق قبل الوقوف اي بعرفة اكملوا قبل الوقوف بعرفة او بعده اي بعد الوقوف بعرفة ان عاد فوقف في عرفة اضافة مني. في وقته اي في الوقت الشرعي للوقوف وسيأتي معنا اجزأه عن حجة الاسلام ما لم يكن احرم مفردا او قارنا وسعى بعد طواف القدوم تمام الان احبائي بسم الله هاي المسألة يعني ستحتاج منا ومنكم لجهد في تفصيلها وتفريعها وتقعيدها اه وفيها كثير من التفاصيل والجزئيات طيب لابد اه ان يكتبها على الشاشة حتى لانه فيها عدة حالات وصور هاي المسألة تتعلق احبائي هذه انتهيت من كتابتها اليس كذلك؟ تمام. هذه المسألة تتعلق بالصبي وبالرقيق لو ان الصبي بلغ في اثناء الحج والرقيق لو ان سيده اعتقه في اثناء الحج هل تجزئ الصبي ويجزئ العبد هذه الحجة عن حجة الاسلام احنا عرفنا انه الصبي اذا حج حجة كاملة او اعتمر عمرة كاملة قبل ان يبلغ تصح منه لكنها لا تجزئه عن حجة الاسلام وعن عمرة الاسلام لكن هنا مسألة دقيقة وهو هذا الصبي اللي شرع في الحج وهو ما زال لم يبلغ لكن بلغ في اثناء الحج وكذلك الرقيق اللي شرع في الحج وهو ما زال رقيقا. وفي اثناء الحج الله سبحانه وتعالى كتب له الحرية. سيده اعتقه فهل يمكن ان تجزئ هذه الحجة لهذا الصبي الذي بلغ ولهذا العبد الذي اعتق هل يمكن ان تجزئ هذه الحجة له عن حجة الاسلام؟ ولا بنقول فات الاوان بما انك احرمت وانت صبي او احرمت وانت عبد فلا يمكن ان تجزئ هذه الحجة عن حجة الاسلام حتى ولو اكملتها وانت بالغ ايها الصبي او اكملتها انت حر ايها العبد. لا في الحقيقة في تفصيل يمكن في احوال ان تجزئ له عن حجة الاسلام ويمكن في صور واحوال لا تجزئ له عن حجة الاسلام. فنقول اذا الصبي اذا بلغ في اثناء الحج والعبد اذا اعتق في اثناء الحج ما مصير هذه الحجة؟ هل تحسب له حجة اسلام او لا؟ هذا هو السؤال السؤال هل تحسب له حجة اسلام هذا هو السؤال الذي نريد ان نجيب عنه. تمام؟ لكن سامسح هذا السؤال حتى اوسع على نفسي في الكتاب انا فقط كتبت حتى تعرفوا ما الذي نبحث عنه في هذه المسألة نحن لا نبحث عن صحة الحج. الحج صحيح مية بالمية ان هو يصح ولو لم يبلغ وتصح حجة العبد ولو بقي عبدا. لكن نحن نبحث هل هذه الحجة ستصح عن حجة الاسلام بالنسبة لهذا الصبي الذي بلغ في اثنائها؟ وهل هذه الحجة ستصح عن حجة الاسلام؟ يعني ستبرأ ذمته وتسقط او يسقط عليه الحج لهذا العبد الذي اعتق فنقول هناك اربع صور احبائي الصورة الاولى وسنسير حبة حبة كما يقولون في تصويرها وبعض الصور سيكتمل فهمكم لها ان شاء الله حينما نعرف اركان وشروط وطريقة الاحرام للحج طول عمره اول حالة من الحالات الان سنعرف ان شاء الله في وقت لاحق انه صفات الحج ثلاث. اما ان تحج متمتعا او تحج قارنا او تحج مفردا. الان ايش سورة والقران والافراد وايش احكام الحج بالتمتع والافراد والقران؟ هذا سيأتي معنا ان شاء الله. لكن الان سامحوني ساتكلم بكلام جبلي. فاقول اذا احرم الصبي هذا الصبي وهذا العبد اذا احرما هاي الف التثنية تمتعا اه اذا احرم تمتعا اذا كانوا متمتعين يعني ليسوا مفردين ولا قارنين. هسا الان هم بين ثلاث خيارات. يا يحرم بالتمتع يا بالافراد يا بالقران. اليس هذا هو الحج اذا احرم هذا الصبي هذا العبد تمتعا لا افرادا ولا قرانا اذا احرم تمتعا وادركا وقت الوقوف بعرفة وهما او خليني اقول والصبي بالغ والعبد حر وادرك وقت الوقوف بعرفة والصبي قد بلغ والعبد قد اعتق اذا فتجزئهما عن حجة الاسلام فتجزئهما عن حجة الاسلام هاي هي الحالة الاولى اذا احرم تمتعا. الصبي هذا احرم متمتعا. والعبد احرم متمتعا ابتداء. جيد وادركا وقت الوقوف بعرفة. والصبي قد بلغ والعبد قد اعتق. وهذه لها حالتان اما وهو اثناء الوقوف بعرفة او قبل ان يقف بعرفة. يعني مثلا الصبي هذا خل نبدأ بالصبي. الصبي هذا احرم بالحج متمتعا وقبل ان يأتي موعد الوقوف بعرفة بلغ فما صعد على عرفة الا وهو بالغ ممتاز؟ فنقول لهذا الصبي هذه اجزأت عن حجة الاسلام او حالة اخرى وهي انه احرم وهو صبي متمتعا ثم وقف على عرفة وهو ما زال صبي وسبحان الله. اثناء اثناء الوقوف على عرفة ها اثناء الوقوف على عرفة بلغ احتلم فهذه ايضا تجزئه عن حجة الاسلام الصورة الثالثة قال لي انا اعتبرها ثلاث سور. الصورة الثالثة انه صاحبنا هذا الصبي احرم وهو صبي متمتعا ووقف ابتداء على عرفة وهو وهو ما زال صبي ونزل الى مزدلفة الان اخواني ركزوا وقت الوقوف بعرفة عند الحنابلة متى ينتهي؟ وقت الوقوف بعرفة سيأتي معنا ان شاء الله. هذه لا تستعجلوا عليها لكن لابد انبه عليها الان. وقت الوقوف بعرفة ينتهي عند الحنابلة بطلوع الفجر الثاني من يوم النحر اذا طلع الفجر الثاني من يوم النحر يعني اللي هو يوم العيد اذا طلع الفجر الثاني والفجر الصادق انتهى وقت الوقوف بعرفة صح؟ هيك المذهب فبدنا نفرض انه هذا الصبي ها صعد على عرفة وهو ما زال صبيا ثم عند غروب الشمس نزل مع الناس باتجاه مزدلفة وهو ما زال صبيا وهو في مزدلفة ها ركزوا وفي مزدلفة احتلم فبلغ الان بنقول هل طلع الفجر الثاني؟ قال لسا والله يا شيخ ما طلع الفجر الثاني. بنقول لهذا الصبي سريعا سريعا الصبي اللي بلى خلص اصبح رجلا نقول لهذا الصبي الذي بلغ سريعا سريعا ارجع الى عرفة وقف بها ويجزئك ذلك عن حجة الاسلام. هذا قدر الله له. وينجزك ذلك عن حجة الاسلام. فاذا وقف عادة ها اذا عاد هذا الصبي فوقف الذي بلغ اذا عاد هذا الصبي الذي بلغ فوقف بعرفة قبل طلوع الفجر الثاني صحت له هذه الحجة عن حجة الاسلام اذا هناك ثلاثة احوال انه هذا الصبي يبلغ قبل ان يصعد عرفة وهذه لا اشكال فيها. ها اذا احرم متمتعا وبلغ قبل ان يأتي موعد الصعود على عرفة. لا اشكال ان حجته تجزئ عن حجة الاسلام او بلغ وهو اثناء الوقوف على عرفة يعني عطناش الضهر كان على عرفة واحتلم فلا حرج انه او لا اشكال انها تجزي عن حجة الاسلام. وكذلك اذا كان نزل عن عرفة مثلا بعد غروب الشمس. ودفع مع الحجاج باتجاه مزدلفة وهو في مزدلفة قبل طلوع الفجر الثاني احتلم فبلغ فعاد فوقف على عرفة قبل طلوع الفجر الثاني يعني قبل ان ينتهي وقت الوقوف فهذا ايضا في هاي الحالة تجزيه عن حجة الاسلام ونفس الان في ماذا في العبد؟ يعني نفس هذا التفصيل في العبد. العبد اذا اعتق قبل ان يقف بعرفة. العبد اذا احرم متمتعا طبعا كله بهذا القيد اعتق قبل ان يقف بعرفة ثم وقف بعرفة وهو حر اجزأته عن حجة الاسلام اذا اعتقه سيده وهو واقف بعرفة اجزأته عن حجة الاسلام اذا دفع مع الحجيج الى مزدلفة وهو عبد. وفي مزدلفة سيده قرر ان يعتقه. فاعتقه قبل طلوع الفجر الثاني فعاد العبد الذي اصبح حرا سريعا الى عرفة فوقف بها قبل طلوع الفجر الثاني في هذه الصورة الثالثة ايضا تجزئه عن حجة الاسلام جيد اذا قلنا اذا احرم تمتعا الصبي احرم متمتعا ابتداء والعبد احرم متمتعا ثم ادركا وقت الوقوف بعرفة هذه لها ثلاث صور ذكرتها لكم الان الى ثلاث احتمالات قضية وادركا وقت الوقوف بعرفة. اكتبوها. والصبي قد بلغ والعبد قد اعتق فانها حينئذ تجزئ عن حجة الاسلام. ممتاز؟ ممتاز طيب الحالة الثانية اذا احرم وهذي الف التثنية. يعني احرم الصبي او العبد بافراد او قران الصبي او العبد ما ما احرم بحج التمتع لا حرم بحج الافراد او القران. ممتاز؟ طيب ولم يطوف هي ركزوا فيها اولا عفوا يسعيا ولم يسعيا بين الصفا والمروة بعد طواف القدوم وادركا وقت الوقوف بعرفة وقد بلغ الصابرين نفس الجملة السابقة واعتق العبد اجزأت ايضا حجة الاسلام الان اخواني بالنسبة للمفرد وللقارن سنتعرف ان شاء الله انهما اذا قدما مكة لا يلزمه ابتداء ان يعملوا عمرة كما يفعل المتمتع سيأتي انه بيعمل عمرة حلل منها ثم ينتظر الحج. المفرد والقارن لا لا يلزمهم ان يفعلوا عمرة حينما يقدمان مكة ابتداء لماذا يفعلون؟ في العادة السنة اذا دخلا مكة فان المفرد والقارن يطوفان طواف يسمى طواف القدوم وهذا ليس لازما لهما يطوفان بالكعبة طواف يسمى طواف القدوم. بعد ان يطوف المفرد او القارن اول ما يقدم مكة بعد ما يطوف طواف القدوم من خيرهم بنقول للمفرد وللقارن ايها المفرد وايها القارن كلاكما يلزمه سعي بين الصفا والمروة حتى يصح حجه. سنعرف ان شاء الله من اركان الحج من اركان الحج الطواف طواف الافاضة وسعي بعده ممتاز والوقوف بعرفة والاحرام والوقوف بعرفة والاحرام. هذه اركان الحج لانه الحج فيه تفريق بين الاركان والواجبات. سنأتي اليها ان شاء الله. اركان الحج اربعة طواف افاضة وسعي بين الصفا والمروة ووقوف بعرفة وايش؟ واحرام الان بالنسبة للمفرد والقارن عليهم طرق سعي بين الصفا والمروة ما هي اركان الحج اربعة واحد منها السعي للمفرد والقارن بنقول لهما انتما مخيران بالنسبة للسعي انت ما مخيران بالنسبة للسعي اما تفعلان السعي بين الصفا والمروة بعد طواف القدوم وهذا يجزئكم خلاص عن السعي بعد طواف الافاضة لا تحتاجان للسعي بعد طواف الافاضة. واما الا تسعيا بعد طواف القدوم وتقولا خلاص احنا نريد ان نسعى الصفا والمروة نفعل ركن السعي بعد طواف الافاضة. بعد طواف الافاضة. فاما ان يعجل باختصار السعي واما ان يؤخرا السعي بين الصفا والمروة. ممتاز ممتاز طبعا هاي الفكرة ان شاء الله يعني تقريبية الان ان شاء الله لما ندرس ما الذي يجب على المفرد والقارن سنعيد هذه الفكرة اكثر واكثر ونبسطها. لكن حتى تفهما وحتى افهموا معنا ما المراد بهذه الحالة الثانية الحالة الثانية اذا احرم الصبي او العبد مفردا او قارنا وقدم مكة فطافا طواف القدوم وهو ما زال صبي والعبد ما زال عبد. ممتاز وبعد ان طاف طواف القدوم لم يسعيا بين الصفا والمروة الصبي قال انا اريد ان اسعى بعد طواف الافاضة. ما بدي اسعى الان والعبد قال انا ما بدي ايضا اسعى الان بدي اسعى بعد طواف الافاضة. اجل السعي بين الصفا والمروة. هاي كانت نقطة ايجابية لهم ممتاز ما فعلوا السعي وبلغ الصبي واعتق العبد اثناء وقت الوقوف بعرفة. على الصور الثلاثة اللي ذكرناها قبل قليل اما انه الصبي بلغ قبله اصلا ان يقف بعرفة او بلغ وهو واقف بعرفة او بلغ بعد ان نزل بعرفة نزل عن عرفة لكنه عاد فوقف بها اثناء الوقت قبل طلوع الفجر وكذلك حصل مع العبد في هذه الحالة تصح هذه الحجة عن حجة الاسلام لكل من هذا الصبي الذي بلغ وهذا العبد الذي اعتق فالعبد والصبي اذا احرم بافراد او قران ولم يسعيا بين الصفا والمروة بعد طواف القدوم. قالوا ما بدنا نسعى بعد طواف القدوم. بدنا نأجل السعي فقدر الله سبحانه وتعالى كما قلنا انه هذا الصبي يبلغ وان هذا العبد يعتق في اثناء وقت الوقوف بعرفة على الصور الثلاث اما قبل الوقوف او اثناء الوقوف او لما نزلوا وعادوا قبل طلوع الفجر الثاني وقد بلغ الصبي اعتق العبد. ففي هاي حالة تجزئهم هذه الحجة عن حجة الاسلام. ممتاز. اذا في الحالة الاولى اذا احرم متمتعا وادرك وقت الوقوف عرفه وقد بلغ الصبي اعتق العبد تجزا عن حجة الاسلام. وكذلك اذا احرم بافراد او قران ولم يسعيا هاي فيها شرط هنا. بين الصفا والمروة وعلى طواف القدوم وادركه وقت الوقوف بعرفة. وقد بلغ الصبي اعتق العبد اجزاءت عن حجة الاسلام. اذا في هاي السورة والثورة الثانية تجزى عن حجة الاسلام. الان بدنا نتكلم عن الصور التي لا لا تجزئ عن حجة الاسلام وهي الصورة الثالثة والرابعة وانتم ترون يعني الشاشة امتلأت فسأضطر ان امسح انا كنت حابب اعمل ثالثة ورابع هنا لكن الخط كبير وما عادت تتقبل الشاشة ونقول الصورة الثالثة وما شاء الله نأتي الى السورة الرابعة الصورة الثالثة اذا احرم متمتعين ولم يدرك الوقوف بعرفة وقد بلغ الصبي واعتق العبد او خليني اعبر بطريقة اخرى يعني قد تكون اوضاع والله اعلم اذا احرما متمتعين وبلغ الصبي بعد انتهاء وقت الوقوف بعرفة وبلغ العبد كذلك اضيفوها حتى لا اعيدها مرة اخرى. وبلغ الصبي واعتق العبد بعد انتهاء وقت الوقوف بعرفة فلا تجزئ عن حجة الاسلام. هذه خلاص ذهبت فلا تجزئ عن حجة الاسلام. اذا عندي الصبي والعبد احرما متمتعين لكن سبحان الله انتهى وقت الوقوف بعرفة تماما بطلوع الفجر الثاني والصبي ما زال صبيا والعبد ما زال عبدا. في هذه الحالة احبائي لا تجزء هذه الحجة عن حجة الاسلام حتى ولو بلغ الصبي بعد ذلك او اعتق العبد بعد ذلك. يعني لو الصبي بلغ بعد طلوع الفجر الثاني ليوم النحر بلحظة او العبد اعتق بعد طلوع الفجر الثاني ليوم النحر بلحظة لا يمكن ان تجزئ هذه الحجة عن حجة الاسلام ونقول لهما اكملا الحج وحجكم صحيح ان شاء الله لكن حجة الاسلام لم تسقط عنكم لانه ركن الحج الاعظم وهو عرفة لم تدركاه وانتم في حالة الكمال فانت ايها الصبي لم تدرك ركن الحج الاعظم وانت بالغ وانت ايها العبد لم تدرك ركن الحج الاعظم وهو الوقوف بعرفة وانت حر باي صورة من الصور لم تدرك. فلا تجزئ عن حجة الاسلام. هذه واضحة الصورة الرابعة ايضا اذا احرم متمتعين. طبعا هنا اوليس متمتعين هنا طب اذكرها هنا خلاص اذكرها في هذه الحالة افضل. اذا احرم بافراد او قران هلأ الصبي احرم مفردا او قارنا والعبد احرم مفردا او قارنا وسعيا بعده طواف القدوم ثم بلغ بعد ذلك او لم يسعيا بعد طواف القدوم لكن بالغ الصبي واعتق العبد بعد انتهاء وقت الوقوف بعد انتهاء وقت الوقوف بعرفة فهذه ايضا لا تجزئه. اكتبوا لا تجزئ عن حجة الاسلام. ما بقي سعة الان ركزوا معي في الصورة الرابعة ان الصورة الرابعة في الحقيقة يمكن تفريعها الى صورتين. لكن انا اريد يا جماعة في سورة رابعة حتى لا نكثر الصور بالصورة الرابعة نقول اذا احرم الصبي او العبد مفردا او قارنا وسعيا بين الصفا والمروة بعد طواف القدوم قالوا احنا بدنا نسعى بين الصفا والمروة بعد طواف القدوم وخلص اه لا نريد ان نسعى بعد طواف الافاضة نريد ان نؤدي ركن السعي لهذا الحج بعد طواف القدوم. فالصبي والعبد احرم مفردين او قارنين ثم سعيا بعد طواف القدوم قم جميل اذا سعى الصبي بعد طواف القدوم اوسعى العبد بعد طواف القدوم ثم بلغ بعد ذلك حتى ولو قبل الوقوف بعرفة خلص لا تجزئ هذه الحجة عن حجة الاسلام ولو بلغ الصبي واعتق العبد قبل الوقوف بعرفة تصورت يعني لسا ما اجوا يوم الوقوف بعرفة وبلغ العبد وبلغ الصبي واعتق العبد نقول لا تجزئ عن حجة الاسلام. لماذا؟ لانهما اديا ركنا من اركان الحج وهو السعي بين الصفا والمروة. والصبي ما زال صبيا والعبد ما زال عبدا. قد ايه هذا الركن وفرغا منه؟ والصبي ما زال صبيا عبد ما زال عبدا فانتهت الامور الان. طب ممكن شخص يقول طب يا شيخ ليش ما نسمح لهم يعيدوا يعني مثلا هذا الصبي سعى بين الصفا والمروة على طواف القدوم. وكذلك هذا العبد سعى بين الصفا والمروة طال طواف القدوم. ثم بلغ الصبي قبل الوقوف بعرفة او على عرفة واعتق العبد قبل الوقوف بعرفة او على عرفة. طيب اذا ليش ما نسمح الهم انهم يعيدوا السعي مرة اخرى بعد طواف الافاضة ونعتبر خلص انه السعي اللي بعد طواف الافاضة هو الركن ونعتبر خلص السعي اللي ساوه بعد طواف القدوم سنة ونمشي الحال. ما بنفع احبائي لانه السعي بين الصفا والمروة يقول الحنابلة لا يشرع تكراره السعي عبادة مخصوصة لا يشرع تكرارها. لا يشرع تكرارها. لذلك حتى الانسان لما يروح عمرة بقولوا لك مثلا اذا طفت بالكعبة اه طواف العمرة وخلصت وجلست في مكة يسن لك انك تطوف بالكعبة اكثر من مرة تضلك تطوف والطواف عبادة متكررة ولو على وجه السنية. اما السعي بين الصفا والمروة ليست عبادة تكرر على وجه السنية وانما عبادة تفعل وانتهى الامر. صح؟ يعني ما في واحد عندنا في المذهب بالسعي بين الصفا والمروة جيد ما في واحد بتطوع بالسعي بين الصفا والمروة. فالصفا والمروة عبادة خاصة لا يشرع تكرارها. لا يشرع تكرارها جميل بخلاف الطواف الطواف عبادة يشرع تكراره وحتى على وجه السنية والمندوبية والتطوع لكن سعل السعي بيختلف فليست عبادة تشرع تكرارها. بالتالي بنقول ما بنفع يعيد السعي مرة اخرى بعد طواف الافاضة وانتهى الامر. يعني قضي الامر على انه سعى سعي الحج وهو لم يبلغ بعد او بالنسبة للعبد وهو لم يعتق بعد فانتهى الامر ولا تجزئ له عن حجة الاسلام الحال الثانية انه هذا الصبي وهذا العبد احرم مفردين او قارنين ولم يسعيا بعد طواف القدوم هاي حالة اخرى لم يسعى يا بعد طواف القدوم اذا ممتاز يا شيخ لكن حدث ما حدث في الصورة الثالثة انه بلغ الصبي واعتق العبد بعد عدا انتهاء وقت الوقوف بعرفة. يعني هذا الصبي قال انا ما بدي اسعى الان. بدي اسعى بعد طواف الافاضة. اجل. والعبد قال انا ما بدي اسعى الان برضه بدي اسعى بعد طواف الافاضة لعل وعسى اعتق ممتاز امورهم الان في السليم كما يقولون والمشكلة انه انتهى وقت الوقوف بعرفة والصبي ما زال صبيا والعبد ما زال عبدا وطلع الفجر الثاني من يوم النحر وبعد طلوع فجر الثاني بلغ الصبي. او بعد طلوع الرجل الثاني اعتق العبد في هذه الحالة ايضا لا تجزئ عن حجة الاسلام. فبالنسبة اذا للصورة الرابعة يمكن نقسمها الى الف وبعد فاهم كلمة او بتصير باء. لانه السورة الرابعة في الحقيقة لها حالتان ان يحرما بافراد الام قران. وسعيا بعد طواف القدوم. خلص اذا سعي بعد طواف القدوم وبلغ بعد ذلك انتهى الامر لا تجزى عن حجة الاسلام. لانه ركن السعي وقعا وهما لم يكملا شروط الوجوب اه اللي هو البلوغ والحرية. وكذلك لو لم يسعيا بعد طواف القدوم لكن المسكين هذا الصبي وهذا العبد لم يبلغ الصبي ولم يعتق العبد الا بعد انتهاء وقت الوقوف بعرفة هذه تصبح مثلها مثل المسألة السابقة اذا احرى متمتعا وبلغ الصبي واعتق العبد بعد انتهاء وقت الوقوف بعرفة فلا تجزئ عن حجة الاسلام. اذا هي اربع صور خلينا نقول سورتان تجزئ فيهما عن حجة الاسلام ذكرناهم قبل هذه الشاشة وصورتان لا عن حجة الاسلام ويمكن تجعلهم ثلاث صور يعني مثلا هاي الحالة الرابعة ممكن شخص يقول لي انا شيخ بدي اقسمها اه لحالة خامسة. بدل الف وباء نقول هذا التقسيم يعني امر اصطلاحي يعود اليه. فهذا التقسيم انا احببت ان اوضحه لكم لان الشيخ رحمة الله عليه جمع الكلام جمعا. في هذه المسألة وكثير من الطلاب تختلط عليهم لما يكون الكلام مجموع لكن لما يفصل على شكل صور ان شاء الله الامور تتضح. لذلك انظر ايش قال فاذا بلغ الصغير او اعتق العبد قبل الوقوف اي قبل الوقوف بعرفة او اثناء الوقوف او بعده قال او بعده يعني بعد الوقوف بعرفة لكن انتبهوا يعني او بعده لكن قبل ان يخرج وقت الوقوف بعرفة بلغ الصبي. وعتق فعاد فوقف في وقته لازم يرجع ويعود لذلك قال او بعده الشخصين او بعده يعني الصبي نزل عن عرفة والعبد نزل عن عرفة وهو الان في مزدلفة. ولكن لم ينتهي وقت الوقوف بعد. ركزوا فبلغ في مزدلفة الصبي او اعتق العبد وهو في مزدلفة فعادا فوقفا بعرفة قبل ان يخرج وقت الوقوف بطلوع الفجر الثاني. اه في هاي الحالة نعم تجزئ عن حجة الاسلام. لكن هذا الكلام مثل ما قلت لكم يعني بدكم تفصلوا بين حج التمتع وحج الافراد والقران. لذلك ايش قال بعد ذلك؟ قال ما لم يكن احرم هذا الصبي وهذا العبد مفردا او قارنا وسعى اي سعى بين الصفا والمروة بعد طواف القدوم. هذه الجملة هذا المقطع كلياته هو الذي فصلته الى مفهومه فصلته لكم في اربع صور اذا احرم متمتع اذا احرم مفرد او قارن اذا احرم متمتع اذا احرم مفرد او قارن صورتان تجزئان وصورتان لا تجزئان ما هذا التفصيل الذي ذكرناه واظن القضية اصبحت واضحة لمن انتبه هذا كله بالنسبة لما لماذا؟ للحج طيب بالنسبة للعمرة يا شيخ ما هو الحل؟ اذا بلغ الصبي واعتق العبد يقول هذا كله تفصيل بالنسبة للحج. اما بالنسبة للعمرة انظر ايش قال. وكذلك تجزئ العمرة. ان بلغ اي الصبي او عتق العبد قبل طوافها. بالنسبة للعمرة لانه ما فش فيها اذ تمتع وافراد وقران. لأ امرها سهل. حالة نقول هي حالة واحدة وماسورة واحدة. نقول الصبي اذا احرم بالعمرة وهو صبي او العبد اذا احرم العمرة وهو عبد ثم بلغ الصبي واعتق العبد قبل ان يشرعا في الطواف بالكعبة طواف العمرة فطاف الصبي وقد بلغوا الحمد لله وطاف العبد وهو معتق والحمد لله هذه تجزئهما عن عمرة الاسلام اما اذا شرع الصبي في الطواف ركزوا اذا شرع الصبي في الطواف وهو لم يبلغ بعد او شرع العبد في الطواف وهو لم يبلغ بعد لا يجزئه هذا هذه الاولاد لا تجزئه هذه العمرة عن عمرة الاسلام فاذا بالنسبة للعمرة نقول الصبي اذا احرم بالعمرة والعبد اذا احرم بالعمرة ثم بلغ الصبي واعتق العبد قبل ان يشرع في الطواف لطافة الحمد لله وقد بلغ الصبي واعتق العبد هنا العمرة تجوع العمرة الاسلام اما اذا شرع الصبي في الطواف وهو لم يبلغ بعد او شرع العبد في الطواف وهو لم وهو لم يعتق بعد فلا تجزئ هذه العمرة عن عمرة الاسلام وان كانت هي صحيحة لكنها لا تسقط عنه عمرة الاسلام. جيد بسم الله تمام الان اه انتهينا هكذا نكون من واجبات او شروط الوجوب الاربعة وبقي الشرط الخامس من شروط الوجوب المشتركة بين الرجال والنساء. احنا قلنا شروط وجوب الحج خمسة مشتركة بين الرجال والنساء. وهناك سادس يختص بالنساء. انتهينا من الاربعة الاسلام والعقل بلوغ وكمال الحرية. عرفنا ان الاسلام والعقل شرط وجوب وشرط صحة. والبلوغ معنى الحرية شرط وجوب فقط وليس شرط صحة. الان ننتقل للشرط الخامس وهو الاستطاعة آآ في الحقيقة لابد لما تتكلم عن الاستطاعة باعتبارها شرط لوجوب الحج. لابد ان نتكلم عن نوعين من الاستطاعة. هناك ما يسمى الاستطاعة المالية وهناك ما يسمى بالاستطاعة البدنية. هناك ما يسمى بالاستطاعة المالية وهناك ما يسمى بالاستطاعة البدنية. وهو يعني لم يفصل بهذه الصورة اه لكن هذا واجبنا ان نفصل لكم حتى يكتمل المشهد فنقول الاستطاعة هذا هو الشرط الخامس من شروط الوجوب والحنابلة يتكلمون عن استطاعتين استطاعة مالية واستطاعة بدنية. الان ساركز ابتداء على المالية. المالية فعلا هي شرط وجوب المالية شرط وجوب فمن لم يكن مستطيعا ماليا لا يجب عليه الحج. طيب ما هو ضابط الاستطاعة المالية؟ قال وهي ملك زاد. لاحظوا لما قال الاستطاعة وهي ملك زاد. وكأنه يشير الى انني اتكلم هنا عن الاستطاعة المالية. طب الاستطاعة البدنية. لماذا لم تشر اليها. سيشير اليها فيما بعد لكن ليس بهذه الصورة التي تكلم عنها في الاستطاعة المالية. وانا كنت احب انه فصل اكثر الامور يعني حتى اتضح المشهد للطالب بصورة كاملة. لكن عموما نحن ان شاء الله نوضح ما يمكن توضيحه فاذا هو لما قال الخامس الاستطاعة وهي اعرف انه بيتكلم الان عن الاستطاعة المالية فقط قال وهي ملك زاد وراحلة تصلح لمثله او ملك ما يقدر به على تحصيل ذلك بشرط كونه خليني اكمل العبارة بعد هيك اشرح بشرط كونه فاضلا عما يحتاجه من كتب اي كتب علم. هذا الذي يقصده ومسكن وخادم وان يكون فاضلا عن مؤنته ومؤنة عياله على الدوام. اذا انا احبائي اه خلونا نتكلم عن الاستطاعة المالية ونرتب افكارنا معا يقول ان الاستطاعة المالية حقيقتها يعني متى نقول هذا الشخص مستطيع ماليا؟ بالتالي وجد فيه شرط وجوب شرط من شروط وجوب الحج اول فكرة في الاستطاعة المالية ان يمتلك يعني كما قال العبارة ان يمتلك زادا ان يمتلك زادا اعيدها مرة اخرى ان شاء الله افضل اضيف يكفيه ذهابا وعودة هذا اول شي ان يمتلك زادا طعاما شرابا لباسا هذا المراد بالزات طعام شراب لباس ان يمتلك زادا يكفيه ذهابا وعودة الى بلده. اثنين ان يمتلك راحلة تصلح لمثله ولاحظوا هنا اعتبار الحنابلة لاعراف الناس وتقديرهم لاعراف الناس في بناء الحكم الشرعي ان يمتلك راحلة تصلح لمثله الان الناس احبائي يتفاوتون فيما يركبونه باختلاف اعرافهم وهناك مجتمعات وطبقات في المجتمع مثلا لا ترضى ان تركب على البغال والحمير بينما هناك مجتمعات وطبقات مجتمعية لا تألف من الركوب على البغال والحمير. طبعا انا اتكلم عن الزمن القديم. خلوني اتكلم عن الزمن القديم. حيث كانت فعلا هذه المركوبات تؤثر اذا في ازمانهم كان هناك طبقات ومجتمعات لا ترضى ان تركب الحمير والبغال وهذا يسبب لها اشكالية مجتمعية وهناك طبقات ومجتمعات لا تألف ابدا ولا اشكالية عندها في ركوب البغال والحمير فالان فرضا لو انه احنا في مجتمع او في طبقة يصعب عليها ان تركب البغال والحمير تأنف من ذلك وهذا يسبب لها خدش في مروءتها فعندنا شخص في كل شروط الوجوب مسلم عاقل بالغ وكمال الحرية وعنده زاد. بس بقول لك يا شيخ انا لم اجد راحلة اذهبوا بي الى الحج او العمرة الا حمارا او بغلا والحمار والبغل مثلي لا يركبه مثلي ومجتمعنا ما بركبوا. ويعمل لنا خدش في المروءة فهل يلزمني ان اركب حمارا او بغلا باتجاه اه مكة لاحج او اعتمر بنقول له لا انه هذه الراحلة لا تصلح لمثلك لكن اذا كان شخص في مجتمع اخر قال احنا ما عندنا اي مشكلة في ركوب مثل هذه الانواع من الدواب ولا تسبب لنا اي خدش في المروءة ومجتمعاتنا تقبل هذا الامر ونقول له اذا انت تملك راحلة تصلح لمثلك فباختصار المثلية هنا تنبني على اعراف الناس تنبني على اعراف الناس. فاذا انسان لم يجد راحلة تصلح لمثله ونقول هذا لا يجد الراحلة. بالتالي ما عنده اكتمال في القدرة المالية لاستطاعة المالية بالتالي لا يجب عليه الحج بينما نفس هذه الدابة نفسها لو امتلكها شخص اخر في مجتمع اخر تتفق معهم وتصلح لامثالهم تكون متوفرة فيه الاستطاعة المالية. تتوفر فيه الاستطاعة المالية ويجب عليه الحج. فهذه انتبهوا لها. لكن في قضية الراحلة قضية لم يذكرها الشيخ مرعي وجيد ان يفهمها الانسان وهو انه الحاجة الى راحلة انما تكون لمن كان بينه وبين مكة مسافة قصر او بينه وبينها دون القصر ولا يستطيع المشي الان ان تكون الراحلة جزء من الاستطاعة المالية هذا في الحقيقة ليس على كل المسلمين وانما ينص الحنابل ان الراحلة هي جزء من الاستطاعة المالية اذا كان بين الشخص وبين مكة بينه وبينها مسافة قصر مية وسبعة وثلاثين كيلو على مذهب الحنابلة فاذا كان بينك وبين مكة دون مسافة القصر لا يشترط حتى نقول والله يجب عليك الحج ان تكون واجدا للراحلة. يعني حتى لو كنت لا تجد راحلة ولكنك عندك الزات عندك اكلك وشربك لكن ما عندك راحلة. لا تملك راحلة وبينك وبين مكة دون مسافة القصر منقول يلزمك ان تذهب ماشيا يلزمك ان تذهب ماشيا ولا تدخل الراحلة حينئذ في مفهوم الاستطاعة المالية الا اذا كان هذا الشخص اللي بينه وبين مكة دون مسافة القصر عاجز عن المشي لا يستطيع المشي في هذه الحالة نعم ستصبح الراحلة ايضا جزء من الاستطاعة المالية. فاذا تقول ان يمتلك راحلة تصلح لمثله. هذا اذا كان بينه وبين مكة مسافة القصر فصاعدا. اما اذا كان بينهم وبين مكة دون مسافة القصر فلا يلزمه الراحلة او ليس نقول من الاستطاعة المالية ان توجد عنده راحلة الا اذا كان عاجزا عن المشي ولو مسافة قصيرة بعض الناس عاجز اذا مشي تماما فهنا ستعود الراحة الى جزء من الاستطاعة المالية انتبهتم لها جميل فهذا قيد لم يذكر الشيخ لكن انا ذكرته فانتبهوا اليه يرعاكم الله سامسح هذا القيد الان سامحوني لاني بدي اكمل الاستطاعة المالية فاذا اول شيء قال ان يمتلك زادا فيه ذهابا وعودة. ان يمتلك راحلة تصلح لمثله. او على الاقل ايش قال؟ او ان يمتلك يعني ممكن انت الان الزاد موجود عندك والراحلة موجودة عندك هذا احتمال. احتمال اخر انه انت الان الان ما عندك زات وما عندك راحلة لكن عندك مال واثمان تستطيع ان تشتري بها زادا وراحلا. لذلك هو ايش قال؟ قال وهي ملك زاد وراحلة تصلح لمثله او ملك ما يقدر به ما يقدر به يعني مالا او بضاعة عموما يعني يمتلك ما يقدر به خلينا نقول ما لن يقدر به على تحصيل ذلك ما بدي اكتبها لانها واضحة. اذا اما ان تكون تمتلك الان الان فعليا بين ايديك زاد طعام وشراب ولباس. وتمتلك الان راحلة وواقفة عباب الدار. او انه انت الان الان بتمتلك زاد وما بتمتلك راحة لواقع باب الدار لكنك تمتلك مالا تستطيع به ان تحصل وتشتري زادا وراحلة فهذه اذا نفس الفكرة تعتبر انت هكذا مستطيع مالي. فالاستطاعة المالية لا تعني انه يجب ان يكون الزاد الان موجود او الراحل الان موجودة. لأ اما ان الراحلة ابو الزاد موجود الان في او تمتلك ما لم تستطيع به. ان تشتري زادا وراحلة تصلح لمثلك ممتاز طيب الان سنكمل ضابط الاستطاعة المالية قالوا بشرط ان يكونوا ايش العبارة اللي قالها؟ بشرط كونه فاضلا ايوا بشرط كونه خلينا نستعمل عبارته بشرط كونه فاضلا عن ماذا عن ثلاثة اشياء الحاجات الاساسية خلينا نقول نفقة من تلزمه نفقته على الدوام والديون بشرط كونه فاضلا ان تكون هذا الزاد وهذه الراحلة او ان يكون المال الذي سيشتري به زادا او راحلة. اما هذا الزاد وهذه الراحلة او المال الذي سيشتري به الزاد او الراحلة ان يكون فاضلا عن حاجات الاساسية من ذكر لك مسكن وخادم ان كان مثله او مثل امرأته تخدم وكتب العلم. لاحظوا الاهتمام بكتب العلم واهي مرت معنا في اكثر من قضية اعتبارها جزء من الحاجات الاساسية. وهذا ينبه على شرف العلم ومنزلته عند العلماء وفي الفكر الاسلامي فاذا كان لابد ان يكون هذا المال الذي ستشتري به الزات او الراحلة التي تصلح لمثلك فاضلا عن حاجاتك الاساسية واللي هي الكتب كتب العلم والمسكن والخادم اثنين فاضلا ايضا عن نفقة من تلزمك نفقته على الدوام ان يكون فاضلا عن نفقة من تلزمك نفقته على الدوام. يعني ما بنفع تبيع مصلحتك اللي بتنفق فيها على عيالك وزوجتك وعلى والديك مثلا اذا كان يجب عليك ان تنفق عليهما وتقول والله بدي اروح احج واعتمر وبالتالي تضر من يلزمك ان تنفق عليه. بعض الناس مثلا يكون عنده متجر. سوبر ماركت او محددة او منجرة. بقول لك انا بدي احج. وبدي اعتبر ما معي مصاري. بس استطيع اني ابيع مصلحتي. والسوبر ماركت او المنجرة ابيعها واشتري زات وراحلة واروح احج بنقول له ممتاز. اذا بعت هذي المصلحة كيف ستنفق على عيالك بعد ان تعود قل والله ما في يا شيخ طريقة نقول لا ما بنفائدا انت لا يلزمك ان تحج انت لا يلزمك ان تحج لانه المال الذي تحج به بحيث تشتري به زادا او راحلة ينبغي ان يكون فاضلا عن نفقة من تلزمك نفقته على الدوام. يعني بتأمن عيلتك بنفقة على الدوام مصلحة مصنع مشروع صغير. شيء مهم. والمال الزائد عن هذه المصلحة هو الذي تشتري به زادا وراحلا. المال الزائد اما ان تضر بمصلحتك ومصلحة عائلتك بحيث لا يصبح هناك ما يؤمن النفقة على دوام العمر ومقابل انك تذهب وتحج وتعتمر لا فلابد اذا ان يكون فاضلا عن الحاجات الاساسية اثنيها عن نفقة من تلزمه نفقته على الدوام ثالثا الديون ان يكون ايضا زائدا على الديون. سواء كانت ديون الله سبحانه وتعالى عليك التزامات مسبقة. آآ تجاه الله من نذر او ما شابه ذلك آآ او حتى كفارات او ديون الادميين او ديون الادميين معجلة او مؤجلة فاذا كان هناك ديون لله وديون للادميين بتخلصها وبتسدها وننظر هل فضل مال بعد ذلك تستطيع ان تشتري به زادا وراحلا ولا ما فضل؟ اذا فضل بنقول ممتاز اذا ما فضل اذا انت لا يجب عليك الحج والعمرة فاذا طبعا هذه الديون لم يذكرها الشيخ مرعي يذكروها. الشيخ مرعي اقتصر على ذكر الحاجات الاساسية ونفقة ان تلسمك نفقته على الدوام. اذا الاستطاعة المالية هذه هي عمدتها ان يمتلك زادا يكفيه ذهابا وعودة وازداد طعام وشراب ولباس. اثنين ان يمتلك راحلة تصلح لمثله بالشرط اللي ذكرناه قبل قليل لان هناك يعني عرفنا انه لابد يكون بينك وبين مكة مسافة قصر حتى نقول والله انت تحتاج لراحلة اذا كان بينك وبين مكة دون مسافة القصر لا نقول لك انت لا تحتاج جراحي لا اذهب مشيا الا اذا كنت عاجزا عن المشي ثالثا ان يكون هذا المال الذي ستشتري به زادا وراحلة فاضلا عن الحاجات الاساسية عن نفقة نفقتك ونفقة من اه تلزمك نفقته على الدوام. ثالثا عن ديونك ديون الله دون الادميين. بعد ما تسد حاجتك الاساسية ونفقة من تلزمك نفقته على الدوام وديونك بعد ما تسد هذه الامور ننظر هل فضل شيء؟ لذلك قال كونه فاضلا ننظر هل فطر شيء تشتري به زادا وراحلا؟ ان فضل شيء اه بنقول اذا انتهى تعتبر مستطيع ماليا اذا لم يفضل اذا انت غير مستطيع مهنيا بالتالي لن يوجد فيك الشرط الخامس من شروط وجوب الحجوة والاستطاعة وهنا نتكلم عن الاستطاعة المالية جيد ثم ننتقل فقال فمن كملت له هذه الشروط لاحظ انه الى الان يعني لم يتكلم عن الاستطاعة البدنية لكن سيتكلم عنها الان. لا احد قال الاستطاعة وهي ملك زاد وراحلة تصلح لمثل او ملك ما يقدر به على تحصيل ذلك بشرط كونه فاضلا عما يحتاجه من كتب كتب شرعية كتب علم خلينا نقول كتب علم ومسكن خادم وان يكون فاضلا عن مؤنته ومؤنة عياله على الدوام وزدنا ان يكون ايضا فاضلا عن ديون الله والادميين. فمن كملت له هذه الشروط اللي هي الاسلام العقل البلوغ كمال الحرية الاستطاعة المالية وهو الى الان بيتكلم عن الاستطاعة المالية. فمن كمنت له هذه الشروط لزمه السعي ان يسعى لان يحج ويعتمر فورا فورا بعض الناس هداهم الله يكون عنده هذه الشروط متوفرة خاصة من الاغنياء والاثرياء. ويؤجل. بقول لك خلص يا شيخ بحج السنة القادمة. او بعتمر السنة القادمة او بعد سنتين او ثلاث ما هو العمر طويل يسوف فتأتيه المنية وهو مفرط ويكون اثما على مذهب السادة الحنابلة لزمه السعي فورا لان يبرأ ذمته من الحج او العمرة. ما دام توفرت فيك شروط الوجوب الخمسة قال لزمه السعي فورا. قال ان كان في الطريق امن فان عجز عن السعي الان ساعلق على كل هاي العبارة لانها هذه كلها ستدخل تحت الاستطاعة البدنية. قال ان كان في الطريق امن فان عجز عن السعي لعذر بكبر او مرض لا يرجى برؤه لزمه ان يقيمه نائبا حرا ولو امرأة. يعني ولو كان هذا نائب امرأة. يحج ويعتمر عنه من ويجزئه ذلك ما لم يزل العذر قبل احرام نائبه فلو مات قبل ان يستنيب وجب ان يدفع من تركته لمن يحج ويعتمر عنه. ولا يصح ممن لم يحج عن نفسه حج عن غيره طيب بسم الله اموركم ذهب من الوقت ممتاز الان اخواني سننتقل هذا الكلام كله بيتكلم عن الاستطاعة البدنية. وانا دائما احب ترتيب الافكار ليكتمل المشهد كما يقولون. هيك احنا اتكلمنا عن الاستطاعة المالية اعود فاقول الاستطاعة مالية وهذه انتهينا من تفصيلها الان بدنية سنتكلم الان عن الاستطاعة البدنية هل استطاع البدنية شرط من شروط وجوب الحج؟ يعني حتى يجب الحج عليك يجب ان تكون مستطيعا بدنيا انظروا العبارة التي اعتقد انها تعبر عن المذهب في هاي المسألة. يقولون شرط الوجوب في الاستطاعة البدنية شرط الوجوب ان يستطيع الحج بنفسه او بنائب او بنائب عنه نقول الاستطاعة البدنية نحتاج ان نفصل فيها هل هي شرط وجوب او ليست شرط وجوب؟ لانه في الحقيقة الكلام في المذهب فيها كثير ويعبر يعني هناك خلاف بين ارباب المادة في التعبير عنها فاقول شرط الوجوب هو في الحقيقة ان يحج ان يستطيع خلينا نقول ان يستطيع الحج بنفسه او بنائب عنه وبالتالي ان يستطيع الحج بنفسه هو هو ليس شرط وجوب شرط الوجوب احد الامرين ان تحج بنفسك فان عجزت ان تستطيع ان تقيم نائبا عنك ان تحج بنفسك او بنائب عنك او ان تستطيع ان تحج بنفسك او بنائب عنك هذا هو شرط الوجوب. فانسان باختصار يعني بعبارة اوضح. انسان لا يستطيع ان يحج بنفسه ولم يجد من ينوب عنه هذا لا يجب عليه الحج. لم تتوفر فيه شروط وجوب الحج كاملة انسان لا يستطيع ان يحج بنفسه كبير في السن مريض مرض لا يرجى برؤه ولا يجد نائبا ابدا ينوب عنه ولم يستطع ان يوفر نائبا فهذا في الحقيقة لا لم يجب عليه الحج ممتاز فشرط وجوب الحج ان تستطيع الحج اما بنفسك واما ان تقيم نائبا عنك اذا لم تستطع بنفسك لذلك ان يستطيع الحج بنفسه او بنائب عنه خليني اضعها بين قوسين اذا لم يستطع بنفسه حتى يكون الكلام اوضح واكمل فشرط الوجوب ان تستطيع ان تحج بنفسك اذا كنت قادر بالبدن او ان تحج بنائب عنك يعني تقيم نائب يحج عنك في حالة عجزك عن الحج بنفسك وببدنك فاذا كنت لا تستطيع الحج بنفسك ولا تستطيع ان توفر نائبا عنك. لم يتوفر شرط الوجوب فشرط الوجوب اذن بالنسبة للاستطاعة البدنية ان يستطيع الحج بنفسه او ان يقيم نائبا عنه اذا لم يستطع الحج بنفسه فاذا لم يستطع الحج بنفسه ولم يستطع ان يقيم نائبا بشكل من الاشكال لم يجب عليه. بالتالي يا احبائي يقول الحنابلة اذا كان الانسان يستطيع بدنيا ان يحج بنفسه هنا يلزمه الاداء بنفسه ها يلزمه الاداء بنفسه ولا يجوز له ان ينيب عنه غيره فاذا كان الانسان مستطيعا بدنيا بنفسه ان يحج في هذه الحالة يلزمه ان يؤدي الحج بنفسه اما اذا كان لا يستطيع بنفسه ببدنه ان يحج هنا يلزمه ان يقيم نائبا عنه ولم يسقط عنه الحج. لاحظوا اذا كنت بالتالي عاجز بدنيا مع وجود الاستطاعة المالية والاسلام والعقل والبلوة كمال الحرية. لاحظ انسان عاجز بدنيا لا يستطيع هو ان يحج بنفسه. لكن وجدت فيه سائر الشروط الاخرى لوجوب الحج فهو مسلم عاقل بالغ كامل الحرية مستطيع ماليا. هل نقول سقط عنه الحج ولم يجب عليه بل يجب عليه اذا كان يستطيع ان ينيب عنه غيره اذا كان لا يستطيع لا هو يحج بنفسه ولا ان ينيب عنه الغير. اه هنا نقول لا يجب عليه او لم تكتمل فيه شروط وجوب الحج فإذا نستطيع ان نقول الاستطاعة البدنية هل هي شرط لوجوب الحج او ليس شرطا لوجوب الحج فالعبارة الدقيقة ان تقول شرط الوجوب فيها ان يستطيع الحج بنفسه او بنائب عنه ان يستطيع الحج بنفسه او بنائب عنه يقيمه. اما اذا كنت تتكلم عن نفسه فقط بدون النائب لا فليس شرطا للوجوب ان يكون الانسان مستطيعا ان يحج بنفسه ببدنه هذا ليس شرط الوجوب لانه ممكن تكون انت لا تستطيع ان تحج بنفسك ببدنك ولكنك تستطيع ان تقيم نائبا عنك يحج عنك وهذا بالتالي سيجب عليك. ما دمت تتوفر فيك سائر الشروط الاخرى اذا هكذا نقول ان يستطيع الانسان ان يحج بنفسه ببدنه هذا ليس شرطا من شروط الوجوب فيمكن ان تكون عاجز ببدنك ان تحج وتكتمل او توجد في كسائر الشروط الاخرى فيلزمك ان تقيم نائبا عنك فالقدرة بالنفس ليس شرط من شروط الوجوب اما ان تكون قادرا لو عبرنا بطريقة اخرى ان يستطيع الحج بنفسه او ان او ان يستطيع ان يقيم نائبا عنه بهذه العبارة نعم تصبح الاستطاعة البدنية شرط من شروط الوجوب. اذا قلت ان يستطيع الحج بنفسه او يستطيع على الاقل ان يقيم نائبا عنه في اي لحال تصبح شرط من شروط الوجوب. فاذا لم يستطع بنفسه ولم يستطع ان يقيم نائبا عن ما استطاع لا هذا ولا هذا. اه نقول حينئذ انت عاجز بدنيا بالمفهوم الواسع للاستطاعة البدنية انا وسعت مفهوم الاستطاعة البدنية حتى تشمل ان يستطيع بنفسه او بنائب عنه لاقول انه من لم يستطع بنفسه ولا بنائب عنه اذا عجز عن النفس فحين اذ هذا لم يتحقق فيه وجوب الحج بالتالي اصبحت الاستطاعة البدنية بهذا المفهوم الواسع شرط وجوب. اما اذا قصد بالاستطاعة البدنية استطاعت الانسان هو بنفسه فقط فنقول لا ان يستطيع الانسان هو بنفسه ان يؤدي الحج هذا ليس شرط من شروط الوجوب. لماذا؟ لانه يمكن ان يكون عاجزا بنفسه ان يحج. لكنه يستطيع ان ينيب غيره. فيلزمه في هذه الحالة ان ينيب غيره مع انه عاجز في نفسه فليست بهذا المفهوم اذا الاضيق شرطا من شروط الوجوب جميل يدخل اخواني الان بعد ان وسعت انا مفهوم الاستطاعة البدنية فقلت الاستطاعة البدنية هي شرط وجوب اذا عبر عنها بهذه الطريقة ان يستطيع الحج بنفسه او بناء ابن عنه اذا لم يستطع بنفسه الى ان يدخل تحت الاستطاعة البدنية ما يسمى امن الطريق والمراد بامن الطريق ان يكون الطريق امنا لا يحتاج لخفارة ولو يسيرة و توجد فيه او يوجد فيه طعام وشراب الان اخواني امن الطريق هذا جزء من الاستطاعة البدنية ويقصدون امن الطريق ان يكون الطريق بين موطنك وبين مكة طريق امن لا تحتاج فيه الى حراسة وحراس تستأجرهم وتدفع لهم مال سواء كان مال كثير او قليل ان يكون الطريق بينك وبين مكة طريق امن لا يحتاج الى حراسة وحراس وقوات الكوماندوز كما يقولون وقوات امن طرق وقديما كانت هذه القوات قوات الامن هي قوات امن تصحب القوافل والقافلة تدفع لها مال ومبلغ يعني ربما في وقتنا المعاصر الدول بانظمتها تقيم حراسات يعني عموما هذه ما اشكال فيها. لكن قديما كان هذا المفهوم اكثر وضوحا انه كانت لانه الطرق كانت الى مكة فيها وعورة وهناك ظلمة وصحراء قطاع طرق فكانت القبائل او القوافل تحتاج ان تستأجر حراس وجنود وتدفع لهم مبلغ من المال لحمايتهم في طريق التجارة في طريق السفر سواء لمكة او لغيرها فالحنابلة يقولون من الاستطاعة البدنية ان يكون الطريق من بلدك الى مكة امن. لا تحتاج معه ان تستصحب حراسة تدفع لها مبلغ من المال حتى ولو كان هذا المبلغ يسير ما نلزمك اذا كانت الطريق ليست امنة بحيث تحتاج لحراسة وهاي الحراسة انت مضطر ان تدفع لها مال حتى ولو كان المال يسير احنا بنعتبر انه الطريق غير امن وبالتالي الاستطاعة البدنية بمفهومها الواسع غير موجود فيك بالتالي لم يجب عليك الحج بعد لانك انت لا تستطيع ان تحج ببدنك ولا تستطيع ان تقيم نائبا لاحظوا يعني لا انت بدنك قادر ولا قادر تقيم نائب لانه هذا النائب ايضا بده يسلك هذا الطريق وهذا الطريق مش امن وفي اه محتاج لحراس وهذول الحراس يحتاجون لمرتبات او لاجرة يأخذونها ونحن لا نلزمك فقهيا بهذا حتى نصل الى وحدة امن الطريق يعود الحج واجبا عليه. وايضا من مفهوم امن الطريق ان يوجد فيه مطاعم ومشارب. يكون فيه مفهومنا المعاصر استراحات. يمكن انها تأمنك عام بمشرب اه اذا انقطعت من الزات. لانه يمكن يصير معك اي حادث في الطريق تنقطع من زادك تهرب الدابة. تضيع اي شيء يفسد طعامك شراب فتحتاج في هذا الطريق ان يكون في استراحات تنزل تأخذ منها طعاما وشرابا. فاذا كان الطريق لا يوجد فيه طعام ولا شراب محلات او خيم تبيع. بالتالي هذا الطريق ليس امنا. وبالتالي لا يلزمك الحج. فاذا امن الطريق لاحظوا ان الطريق اذا هو داخل احبائي تحت الاستطاعة البدنية فاذا كان الطريق ليس امنا بحيث بحيث يحتاج لحراسة تأخذ اموال. الان اذا الحراسة تبرعت لاحظوا اذا هناك حراس تبرعوا من دون اموال ان يحرسوا القوافل ويحموها خلص الحج واجب. صار الطريق امن بخفارة وحراسة ما بدها مال. لكن اذا كان الحراسة ستحتاج الى اعمال ولو يسير ما بلزمك اذا مفهوم امن الطريق ان يكون الطريق امن لا يحتاج الى خفارة انك تدفع مال للحراس ولو كان يسيرا تنين آآ وان يوجد فيه طعام وشراب يعني موجود فيه الحاجات الاساسية طيب هذا اذا هو مفهوم الاستطاعة البدنية. اذا استطاعة بدنية هي شرط وجوب بمعنى ان يستطيع ان ان يعني من شرط من شروط وجوب الحج هيك بتقول من شروط وجوب الحج على الانسان ان يكون مستطيعا ان يحج اما بنفسه ان يستطيع الحج اما بنفسه او بنائب عنه في حال العجز بالنفس. ويكون الطريق امنا. بحيث لا يحتاج الى ان يدفع كفارة ولو يسيرة ويكون الطريق فيه مؤمنا بطعام وشراب من الاستراحات والمطاعم والمشارب وما شابه ذلك لابد تتوفر هذه كاملة حتى يجب عليك الحج بالتالي ان تقول الاستطاعة البدنية ليست شرط من شروط الوجوب بهذا الاطلاق ليس دقيقا لا بل هي شرط من شروط الوجوب اذا صغن العبارة بهي الطريقة الواسعة باذن الله. لذلك قال فمن كونت له هذه الشروط لزم السعي فورا ان كان آآ في الطريق امن فان عجز عن السعي لاحظوا ان كان في الطريق امن. اذا لزمه السعي هيك اكتبه. فمن كملت له هذه الشروط لزمه السعي اي لزمه السعي بنفسه. فورا ان كان في امن ان كان في الطريق امن يعني بدكم تفهموا انها جزء من مفهوم الاستطاعة البدنية فان عجز عن السعي بنفسه لعذر ككبر انه كبير في السن او مرض لا يرجى برؤه نسأل الله العافية للجميع. لزمه في هذه الحالة ان يقيم عنه نائبا. بدك تستنب. ويكون هذا النائب صفته انه حر اكيد مش يكون عبد لانه هذا بده يسقط عنك حجة الاسلام فلابد يكون حر. حتى ولو كان امرأة مش مشكلة ممكن يكون ذكر او انثى لا حرج. المهم ان يكون حرا لازمه اذا ان يقيم نائبا حرا ولا امرأة يحج ويعتمر عنك. واحكام الحج احكام العمرة في ذلك ثم طيب الان هذا النائب سيتكلم عن بعض الاحكام المتعلقة بقضية الاستنابة. الاحكام المتعلقة بالاستنابة. شخص لا يستطيع ان يحج بنفسه لكن يستطيع ان ينيب. اه بالتالي هذا الشخص الحج واجب عليه. زي ما اتفقنا فاذا كنت لا تقدر بنفسك لكن تقدر ان تنيب اذا الحج لا يسقط وجوبه عنك لا يسقط وجوبه الا اذا كنت لا انت قادر تحج بنفسك ولا قادر انه احد ينوب عنك اما لم تجده او وجدت لكن الطريق ما فش فيها امن. لسبب من الاسباب؟ نعم لا يجب. لكن اذا وجدت انا من انا لا استطيع بنفسي لكن وجدت من عني والطريق فيها امن هنا يلزمني ان انيب. يلزمني ان انيب. الان احكام الاستنابة اذا انبت شخص عني لعجزي اذا انبت شخصا عني لاعجزي فهذا الشخص الذي ينيبه عني يلزم ها يلزم ان يحرم بالحج او العمرة من نفس البلدة التي وجب علي الحج او العمرة فيها. انا الان في الاردن ممتاز اكتملت شروط وجوب الحج او العمرة علي وانا في الاردن اكتملت شروط وجوب الحج او العمرة علي وانا في الاردن. لكن لم استطع ان احج بنفسي لعجز من كبر او مرض لا يرجى برؤه. نسأل الله السلامة فاضطررت ان انيب شخص هذا الشخص الذي انيبه وانتبهوا يجب ان يكون من الاردن يعني من المكان الذي وجب عليه الحج او العمرة فيه. ما بنفع استنيب شخص مقيم في السعودية اقول له بالله يا اخي انك تروح تحج وتعتمر عني وانا بعطيك مال ما بنفع لابد ان يكون هذا الشخص الذي تستنيبه من نفس المكان الذي وجب عليك الحج او العمرة فيه هذي فكرة انتبهوا لها كثير من الناس يخطئون فيها. هذا مذهب الحنابل مسألة فيها خلاف لكن هذا مذهب الحنابلة ان الشخص الذي تنيبه يكون من نفس البلد الذي وجب عليك الحج او العمرة فيه. اكتملت شروط الوجوب عليك وانت فيها لكن يقولون يجوز ان يكون هذا الشخص الذي تستنيبه يعني بعيد عنك مسافة دون مسافة القصر يعني هل يلزم يكون يا شيخ؟ يعني قريب جدا مني يعني ساكن جنب بيتي هذا الشخص الذي انيبه. طب بنفع يكون من قرية مجاورة الي. لكن بين قريتي وبين قريته دون مسافة القصر بينفع. اذا كان بينك وبين الشخص الذي تستني به دون مسافة القصر بنفع تستنيبوا لا حرج ايضا في ذلك فاما ان يكون من بلدتك مباشر الك ملامس الك. واما ان يكون لا يبعد عنك مسافة القصر فصاعدا فاذا كان قريب منك او لا يبعد عنك مسافة القصر فصاعدا تستطيع ان تستني به. اذا كان يبعد عنك مسافة القصر فصاعدا لا يجوز ان تستنيبه فاذا لا بد اذا ان نعلق اذا ان يقيم نائبا حرا ولو امرأة يحج ويعتمر عنه من بلده. وعبارة اخسر المختصرات من حيث وجب. ما قال من قال من حيث وجب اي من المكان الذي وجب عليه الحج او العمرة فيه. يعني اكتملت شروط وجوب الحج او العمرة عليك وانت فيه. من هذا البلد تقيم نائبا عنكم ولعل تلك العبارة ادق وليس هذا موطن بسط لماذا يهديك العبارة ادق من عبارة من بلده؟ المهم اه ناحية الشيخ ابن عوض ايش يقول يعلق على كلمة من بلده اي من بلده اي الذي وجب اه عليه فيه او من قربه اي من مكان قريب من بلده بان يكون بينه وبينه دون مسافة القصر. يعني باختصار هذا النائب الذي تنيبه عنك. اما ان يكون قريب منك او من قرية مجاورة لك لا تبعد عن مسافة القصر فصاعدا. يعني بينك وبينه دون مسافة القصر. ثم قال ويجزئه ذلك فاذا انبت شخص من المكان الذي وجب علي الحج او العمرة فيه يعني اكتملت فيا يعني كنت مسلما بالغا عاقلا البعض بقول ايش يعني اكتملت شروط وجوب الحجة والعمرة فيه؟ يعني احبائي انا في الاردن اجتمعت فيا شروط الوجوب كاملة اصبحت مسلما بالغا عاقلا كامل الحرية مستطيعا ماليا تمام؟ اكتملت هذه الشروط الخمسة علي وانا وين؟ وانا في الاردن لكن الاستطاعة البدنية لم استطع ان احج بنفسي لكنني استطعت ان انيب غيري. اه هنا بنقول لك تنيب غيرك من هذا البلد الذي اكتملت الوجوب الاخرى عليك وانت فيه هذا المعنى انه البلد الذي وجب عليك وانت فيه ارجو ان تكون وضحت الفكرة فاكتملت عليه الشروط هذه وانا في الاردن اذا اقيم واحدا من الاردن طيب هذا الذي اقمته وانبته عني اذا ذهب وحج عني واعتمر وانهى كفاني ذلك حجة الاسلام وعمرة الاسلام وسقطت عني فلو قدر الله انه كان عندي مثلا مرض لا يرجى برؤه وانا انبت شخص عني وهذا الشخص حج عني واعتمر جزاه الله خير وانتهى هذا ادى عني حجة الاسلام وعمرة الاسلام وسقطت عني. فلو قدر الله انني شفيت من هذا المرض بقدرة قادر شفيت من هذا المرض. كل الاطباء قالوا لي مرضك لا يرجع برؤه ربنا قدر اني شفيت. بعد ان فرغ هذا النائب عن الحج عني والعمرة عني هل تسقط الحج والعمرة ولا يلزمني ان اعيدها الان مرة اخرى؟ لا قالوا تسقط تسقط حتى ولو شفيت بعد ذلك او زاد العذر عنك بعد ذلك اما اذا انا انبت شخص لانني عاجز هذا الشخص ذهب الى الميقات ليحرم عني بحج او عمرة وقبل ان يحرم سبحان الله نزل علي الشفاء وبرئت من المرض اتصلت معاه هاتف سريع وقلت له يا فلان ترى انت احرمت ولا ما احرمت قال انا لسه ما احرم لسا الان بدي احرم بقول له خلص لا تحرمه لا تحرم لانني برئت قبل ان تحرم. بالتالي اصبح يلزمني بنفسي ان اذهب الى الحج او العمرة شفت طيب لو احرم؟ نبقى لا لا ما راح ارد عليك انا بدي احرم. لو احرم عنا وحج واعتمر لا تجزئ لانني برأت قبل ان يحرم هذا النائب فباختصار اذا انبت شخصا لعذر اه اذا انبت شخصا بعذر من الاعذار هذا الشخص احرم بالحج او العمرة ها احرم بالحج او العمرة وما زاد العذر قائما به احرم بالحج او بالعمرة وما زال العذر قائما بي. اذا هو شرع واحرم بالحج او العمرة وما زال العذر قائما به خلاص تجزئ هذه الحجة. وهذه العمرة عني عن عمرة الاسلام وحجة الاسلام حتى ولو برئت بعد ذلك حتى ولو برئت اثناء عمرته وحجه. خلص هو لما في اللحظة الذي احرم فيها هذا النائب كان العذر ما زال قائما بي بالتالي خلص هذه العمرة اجزأت عني وهذي الحجة اجزأت عني ولو برأت بعد ذلك. اما اذا برئت قبل ان يحرم النائب بحج او عمرة ففي هذه الحالة لا يجزئ احرامه بالحج او العمرة عني اذا انا برأت قبل ان يحرم وهو احرم بعد ذلك لا يجزئ احرامه بالحج او العمرة عني وعلي ان احج حجة الاسلام مرة اخرى اذا ويجزئ ذلك اي تجزئ عمرة النائب وحجة النائب عن المستنيب ما لم يزل العذر قبل احرام قبل احرام نائبه مفهومها انه اذا مفهوم المخالفة اذا زال العذر بعد احرام النائب تجزئ اذا زال العذر قبل احرام النائب لا تجزئ قال فلو مات قبل ان يستنيب الان مسألة اخرى قال فلو مات قبل ان يستنيب وجب ان يدفع من تركته لمن يحج ويعتمر عنه الان اخواني شخص وجدت فيه شروط الوجوب كان مسلما عاقلا بالغا حرا مستطيعا ماليا. مستطيعا ماليا جميل وكان يستطيع سواء الحج بنفسه او لا يستطيع الحج بنفسه لكنه يستطيع ان يستنيب. الحكم ترى اعم مما ذكر انسان اكتملت فيه شروط الوجوب وكان يستطيع ان يحج بنفسه او يستطيع ان ينيب غيره ولم يفعل شيئا من ذلك فلم يحج ولم يعتمر. مع اكتمال الشروط فيه سواء كان عدم حجه او اعتماره لعذر بسبب ممكن يكون كان مسجون بقول لك والله يا شيخ انا مسجون مسلم وبالغ وعاقل وكان من الحرية. واستطيع احج بنفسي واستطيع ان اريب غيري. عنده قدرات يعني لكنني كنت مسجونا او محصورا او ما شابه ذلك او كان من دون عذر. اكتملت فيه شروط الوجوب ولم يفعل الحج او العمرة من دون عذر في هاي الحالة قالوا من اكتملت فيه شروط وجوب الحج والعمرة ولم يفعلها بنفسه ولم ينب مفرطا كان او غير مفرط يلزم ان تخرج من تركته يلزم ان تخرج من تركته وتدفع لمن يحج ويعتمر عنه من حيث وجب الحج والعمرة عليه نفس الاشي من حيث الحج والعمرة عليه اي من البلدة التي وجب الحج او العمرة عليه فيها ممتاز اذا قوله فلو مات قبل ان يستنيب في الحقيقة الامر اعم من ذلك. لو مات شخص هيك بتقول ممن اكتملت فيه شروط وجوب الحج او العمرة لو مات شخص ممن اكتملت فيه شروط وجوب الحج او العمرة سواء كان قادر بنفسه او قادر ان يستنيب ولم يفعل ذلك لعذر او لدون عذر ففي هذه الحالة بمجرد موته نأخذ من تركته ما يحج به عنه او يعتبر به عنه. وهذا الشخص الذي نقيمه للحج او الاعتمار نقيمه من نفس البلدة التي وجب على هذا الرجل ان يحج منها او يعتمر منها ثم ختم فقال ولا يصح ممن لم يحج عن نفسه حج عن غيره هناك شرط في النائب الذي تقيمه عنك. اذا كنت انت عاجز ان تحج بنفسك واستطاعت ان تأتي بنائب ليحج عنك. هناك شرط في هذا النائب قالوا لابد في هذا النائب ان يكون حج عن نفسه اولا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لشبرمة هل حججت عن نفسك؟ قال لا. قال فحج عن نفسك ثم حج يعني هذا الرجل الذي حج عن شبرمة سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول لبيك عن شبر وقال من شبرهم؟ من قال اقل له قريب لي؟ فقال عليه الصلاة والسلام هل حججت عن نفسك يا فلان؟ قال لا. قال فحج عن نفسك ثم حج عن شبرمة فيشترط في النائب حتى يصح نيابته ان يحج عن نفسه ان يكون هذا النائب اسقط الفرض عن نفسه. ثم بعد ذلك يستطيع ان ينوب عن غيره. فلا يجوز ان يحج عن غيره من لم يحج عن نفسه تمام؟ وساختم الشرط السادس لا بد انهيه في هاي المحاضرة وهو يتعلق بالمرأة. الان المرأة احبائي لها شرط سادس حتى يجب عليها الحج هناك شرط ثالث يختص بالمرأة حتى يجب عليها الحج وهو وجود المحرم هذا خاص بالنساء. فقال وتزيد الانثى شرطا سادسا. انظروا ايش قال وتزيد الانثى شرطا سادسا وهو ان تجد لها زوجا او محرما مكلفا وتقدر على اجرته وعلى الزاد والراحلة لها وله فان حجت بلا محرم حرم واجزأ الان وجود المحرم احبائي هذا الشرط السادس للاناث فقط وهو شرط لوجوب الحج على المرأة وليس شرط لصحة الحج فالمرأة اذا حجت من دون محرم صح الحج ها صح الحج لكنها اثمة الا في بعض الاحوال الاستثنائية تجدونها في المطولات من خرجت الى الحج بمحرم ثم مات المحرم وهي اقتربت من مكة يجوزون لها ان تكمل نعم حجها وعمرتها. لكن دعوني الان من الاحوال الاستثنائية خلونا نتكلم عن الحاجة الاصيلة. امرأة ذهبت ابتداء الى الحج من دون محرم وكان ممن يلزمها المحرم ما الحكم نقول حجها صحيح لكنها اثمة طب هل كان الحج واجبا عليها حتى تفعل هذه الفعلة؟ لم يكن الحج واجبا عليها. لان وجود المحرم للمرأة هذا هو الشرط السالس من شروط الحج بالتالي المرأة التي لم تجد محرم لا يجب عليها الحج ولا تجب عليها العمرة تمام؟ فاذا حجت او بيت تمرة مع فقدان المحرم نقول حجها وعمرتها صحيحة لكنها اثمة. فاذا هذا هو الشرط السادس من شروط وجوب الحج عن المرأة ووجود المحرم وفي مذهب الحنابلة يقولون عموما يلزم المحرم للمرأة بكل ما يعد سفرا في عرف الناس سواء كان قصيرا هذا السفر يعني حتى لو كان دون مسافة القصر او كان السفر طويلا. يلزم؟ للمرأة محرم في كل ما يعد سفرا في عرف الناس طويلا كان هذا السفر او قصيرا اما اذا كانت المرأة تخرج بنفسها الى اطراف البلدة يقولون او اطراف القرية فهذا لا يعد في عرف الناس سفرا بالتالي لا يلزمها المحرم. يعني امرأة خرجت الى اطراف مدينة عمان او اطراف مكة المكرمة او اطراف البلدة التي تعيش فيها من دون محرم. هل هذا في عرف الناس يعد سفرا؟ لا يعد سفرا. بالتالي لا يلزمها المحرم اما اي خروج لها يعد في عرف الناس سفرا قصيرا كان هاد السفر يعني دون مسافة القصر او طويلا على مذهب الحنابلة يلزمها المحرم سواء كان للحج ها سواء كان هذا المحرم لحج وعمرة او لغيرها من الاسفار. فهذا كلام عموما عن المحرم. يلزم المحرم اي سفر للمرأة عد سفرا في العرف طويلا كان او قصيرة كانت امرأة شابة او عجوزا. طيب ما صفات المحرم الذي تختاره المرأة المحرم احبائي يجب اولا ان يكون ذكرا. بالتالي ما بنفع محرم من الاناث وبالتالي الحنابلة عندنا لا يوجد اشي اسمه خروج عصبة نساء الى حج او عمرة مع بعضهم. هذا يوجد في بعض المذاهب الاخرى نعم عند الحنابلة في المعتبر في المذهب لا يوجد عندنا ان يكون المحرم عصبة نساء ثقات يخرجن سفرا لحج او عمرة او تركية او شمة او ما شابه ذلك. هذا لا يوجد عند الحنابل. المحرم لابد ان يكون ذكر تنين مسلم بالتالي اذا امرأة عندها قريب كافر ابن اب ما شابه ذلك ما بنفع يكون محرم لا بد يكون المحرم مسلم. اذا ذكرا مسلما مكلفا بالتالي ما بنفع تقول والله انا معي ابني لسا ما بلغ. بس ما شاء الله شب يعني عمره عشر سنين احدعشر سنة. اذا ما كان مكلف بالغ عاقل ما بيمشي لابد اذا انذكر مسلم مكلف هاي صفات المحرم عموما في اي سفر احبائي رابعا اذا اذا مسلما ذكرا مكلفا. رابعا ان يكون الان بدنا نبين طبيعته اما زوج واما محرم محرم عليها بسبب مباح اما بنسب او مصاهرة او رضاع خلوني اكتب شروط المحرم انها في الحقيقة مسألة مهمة للنساء شروط المحرم لابد يكون مسلم ذكر لا احنا ما ذكرناش بحرية لابد يكون مسلم ذكر مكلف زوج ومحرم خلينا نقول تحريما ابديا هيك يعبرون بسبب مباح. الاسباب المباحة نسب مصاهرة رضاع فالمحرم اما زوجك واما رجل محرم عليك تحريما ابديا بسبب مباح تحريما ابديا بسبب مباح اما من خلال نسب مثلا ابنك والدك اخوك ابن اخوك او مصاهرة مثلا زوج بنتك او رضاع. تحريمات الرضاع. اما اذا كان انسان محرم على المرأة تحريم مؤقت تحريم مؤقت وسنعرف ان شاء الله الفرق بين التحريم الابدي والتحريم المؤقت في كتاب النكاح. مثلا اه بنت اه تسافر مع زوج اختها بتقول ما هو زوج اختي ما بصير يتزوجني بالتالي محرم نقول لأ زوج اختك ما بصير يتزوجك الان فقط تحريم مؤقت لكن اذا طلق اختك بقدر يتزوجك فتحذيب ليس تحريم ابدي وانما هو تحريم مؤقت ممتاز ممتاز. كذلك لا بد اذا تحريما ابديا بسبب مباح. لانه هناك تحريم ابدي بسبب غير مباح مثل الزنا فمن زنا بامرأة حرمت عليه ابديا ولكن السبب الذي وقع فيه التحريم ليس سبب مباح وكذلك يدخلون تحت السبب غير المباح اللعان فرجل اذا لعن امرأته دعانا الشريعة تحكم بالفرقة الابدية بينهما فلا يعودان بحال زوجين بحال من الاحوال. فهناك تحريم ابدي بينهم لكن يعتبر هذا تحريم بسبب غير مباح. هنا يعتبر تحريم غير مباح بالتالي ايضا لا يصح ان يكون محرما لها. فمن حرمت عليه امرأة تحريما ابديا بزنا او بلعان فامثال هذه يسمى تحريم ابدي بسبب غير مباح فلا تعتبر علاقة محرمية بينهم. لا يعتبر رجل محرم للمرأة في هاي الحالة. لابد انه هذا الرجل يكون محرم للمرأة تحرير ابدي بسبب مباح اما من خلال نسب بينهم او مصاهرة او رضاع. اما اذا كان التحريم الابدي بين الرجل والمرأة وقع بسبب لعان او فهذا لا يصح آآ ان يكون محرما لها. فلابد اذا من مسلم ذكر مكلف اما ان يكون زوج او محرم تحريم ابدي بسبب اح جميل اذا وتزيد انت شرطا سادسا وهو ان تجد زوجا او محرما وعرفنا ما هو المحرم. من حرم تحريما ابديا بسبب مباح من نسب او مصاهرة او رضاع مكلفا ممتاز وانا قلت لكم ان يكون برضه ايش؟ مسلما ذكرا. اضفت هذه الشروط طيب المرأة لابد اذا تجد محرم في هذه المواصفات. اذا وجدت محرم فيه هذه المواصفات بنقول هل تملكين اجرته؟ ان قالت لا املك اجرته ان قالت انا لا استطيع اجرته. اذا هو اتبرع جزاه الله خير. لكن قال لا انا بدي اجرة ما بطلع من دون اجرة. اذا قالت انا لا املك اجرته اذا لم يجب عليها الحج. اذا قالت اه والله املك اجرته ممتاز. بنقول هل تملكين زادا وراحلا لك وله؟ قالت نعم. املك زادا وراحلة لي وله. نقول ممتاز انت وجدت المحرم وسط بعين ان تدفعي له الاجرة وتستطيعين ان توفري لك وله زادا وراحلة. اذا وجب عليك الحج في هذه الحالة وجب عليك الحج في هذه الحالة طيب الان لاحظوا اذا وجدت المرأة محرما ووجدت اجرة تدفعها له ووجدت زادا وراحلة لها وله. الان وجب عليها الحج اذا اكتملت سائر الشروط اذا هي فرطت ها اذا هي فرطت وآآ تركت الموضوع سنة وسنتين حتى فقدت المحرم. ابتداء كانت وجديته والامور متوفرة. تكاسلت بعد سنتين ثلاث ارادت ان تحج لم تجد المحرم بهاي الحالة هل تقول خلص اذا انا ما علي الحج لاني ما اجد المحرم لا منقول لها انت وجب عليك الحج سابقا لانك وجدت المحرم سابقا وانت فرطت وقصرتي. الان اتيت لتبحثي عن محرم فلم تجدي. من يحج معك صح؟ بالتالي الحج قد وجب عليك وتعلق بذمتك فيلزمك ان تنيبي عنك من يحج. الان ما بصير لك حجة اكيد بدون محرم لكن يلزمك الان ان تنيبي عنك شخص يذهب يحج عنك مثلك مثل الكبير او المريض مرض لا يرجى برؤه يلزمك ان تليبي عنك من يحج اما لو هي ابتداء لم تجد محرما حتى تعرفوا الفروق. اذا هي ابتداء لم تجد محرما او لم تجد اجرة لهذا المحرم او لم تجد زادا وراحلة لها وله ممتاز وعنده قدرة مالية تنيب شخص عنها هل يلزمها ان تنيب شخصا عنها؟ كلا لا يلزمها ان تنيب شخصا عنها. فبدنا نفرق اخواني بين صور دين. صورة امرأة وجدت المحرم واجرته والزاد والراحلة لها وله. فاكتمل شرط الوجوب في حقها. ففرطت فيه حتى فقدت هذه هي التي يلزمها ان تنيب عنها من يحج او يعتمر اذا فقدت المحرم بعد ذلك لان الحج وجب في ذمتها واكتملت الشروط عليها وهي فرطت فيلزمها ان تقيم من ينيب عنها اذا لم تجد محرما في المستقبل اما امرأة ابتداء ابتداء لم تجد محرما. او وجد محرما ولم تجد اجرته ولم تجد زادا وراحلة لها وله. فهذه لم يجب عليها الحج اصلا بالتالي لا يلزمها ان تنيب عنها احدا لا يلزمها ان تريب عنها احدا لانها لم يجب عليها الحج ابتداء. ففرق بين هذه وبين هذه المرأة. ثم قال فان حجت بلا محرم واجزاء حرم عليها تفعل ذلك طبعا ولكن في النهاية يجزئها يجزءها. تمام؟ وهذا نهاية هذا المجلس اطلت عليكم فيه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم