غراس العلم لدراسة العلوم الشرعية. يقدم شرح دليل الطالب لنيل المطالب. للامام مرعي الكرم الحنبلي. مع الشيخ ابراهيم رفيق الطويل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم احمده سبحانه وتعالى حمد الذاكرين الشاكرين. واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين ومحجة للسالكين. نبينا وحبيبنا وقرة اعيننا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا حياكم الله احبائي الى مجلس جديد نعقده في مدارسة كتاب دليل الطالب بنيل المطالب مع الامام مرعي بن يوسف الكرمي رحمة الله عليه في المحاضرة السابقة اصلنا اه مفهوم زكاة الحبوب والثمار وعرفنا ان الحبوب والثمار واوراق الشجر المقصودة التي تجب فيها الزكاة انما هي المكيلة المدخرة بهذين الشرطين. وحتى تجب الزكاة في المكيل المدخر من الحبوب والثمار والاوراق هناك شرط ان اساسيان هما اولا اكمال النصاب الشرعي ستمئة واحدعش كيلو غرام. ثانيا ان تكون مالكا لهذا النصاب حينما يدخل وقت الوجوب. يعني اتى وقت الوجوب على الحبوب وعلى الثمار وعلى الاوراق وانت مالك لها وانت مالك لها وذكرنا فكرة الاستقرار لمن كان من طبعه انه يرسل آآ الحبوب والثمار الى المخازن ان هذا الشخص اذا تجف محصوله بدون تعد ولا تفريط منه بجائحة سماوية قبل ان تصل الى المخازن فانه لا زكاة عليه. اذا ترث كل المحصول واما ان تلف بعضه واما ان تلف بعضه فهنا طبعا فيه خلاف بين الاقناع والمنتهى ان تلف البعض. وبقي البعض هل هذا الباقي يزكى؟ قالوا اه يعني في الاقناع قال الباقي يزكى. الباقي يزكى بشرط ان يكون الباقي نصابا في المنتهى لا قال الباقي يزكى مطلقا. كان نصابا او لم يكن نصابا. ما دام انه مع التالف كان يشكل النصاب. فالخلاف كان في هذه الجزئية. انه اذا ائتلف البعض وبقي البعض هذا البعض المتبقي هل يزكى ولا لا؟ الاقناع قال يزكى ان كان الباقي نصابا. المنتهى اقتصر قال يزكى ما دام انه مع التالف كان يشكل النصاب. حتى ولو كان هو الان المتبقي لا يمثل نصابا. واضح الخلاف تمام عن الباقي طبعا. لكن من خلاف انه هل ننظر فيه هل الباقي نصاب او ليس بنصاب؟ اما هو اكيد عن الباقي واللي ما استفدناش شيء تالف لا يكون عليه زكاة ما دام تلفه بجائزة سماوية وليس بتعدل ولا تفريط. اما من لا يضع اصلا او من لا يرسل المحاصيل الزراعية للمخازن ويبيعها مباشرة في السوق المركزي او يرسلها مباشرة الشحن فهذا خلص قضية اه اه استقرارها في المخازن او عدم استقرارها لا تهمه لان هو اصلا لا يضع في المخازن محصوله فتجب عليه الزكاة مباشرة ثم عرفنا ايضا كمية المخرج وانها تتفاوت بحسب طريقة السقي المعتمدة تفاوت المخرج عرفناه انه يختلف بحسب اختلاف طريقة السقي. فمن كان يسقي بعلا مطلقا هذا عليه العشر. من كان يسقي بالكلفة مطلقا اي طوال العام نصف العشر. من كان يسقي نصف العام بعد ونصف العام اه بالكلفة ثلاثة ارباع العشر. من كان يسقي بهما لكن هناك تفاوت فباعتبار الاكثر اذا كان الاكثر بعل عشر. اذا كان الاكثر كلفة نصف العشر. واما ان جاهل قال والله انا عندي تفاوت كان احيانا بسقي هيك. احيانا بسقي هيك لكنني هل والله ايهما اكثر فهنا يخرج العسر اه احتياطا. وعرفنا بعد ذلك ما يتعلق بارسال امير المؤمنين الخالص وهذه سنة. ان يرسل امير المؤمنين الخالص يعني المخمن الخالص هو دايما احفظه مخمل في لغتنا المعاصرة. يرسل المخمن عند الحنابلة لمزارع النخيل والعنب فقط. وان كان هناك نظرة استصلاحية الاصل يوصل الى كل ما هو يقتاته الناس رطبا تمام؟ ولكن هذه دعوها للبحث العلمي كما يقولوا لكن الحنابلة اقول المعتمد انه الحاكم يسن له ان يرسل الخالص لمزارع النخل والعنب حتى يخرسها على اصحاب بها ويقدر لهم كم ستقدر اه هذه الثمار الرطبة باليابس؟ وكم سيكون عليهم؟ ثم يأذن لهم بعد ذلك ان يتصرفوا بهذه الثمرة كما يشاؤون يعني بعد ان حفظنا حق الفقراء دعهم يتصرفوا كما يشاؤون في محصولهم وعرفنا انه يجب عليه انه يجب على الحاكم المسلم ان يبعث العمال الزكاة عندما يقترب وقت الوجوب يعني وقت وجوب اخراج الزكاة حتى يقبضوا زكاة المال الظاهر. وهذا المال الظاهر يدخل فيه الحبوب والثمار وانا قلت طبعا العسل يعني العسل ايضا يدخل مع الحبوب والثمار في هذه الفكرة يدخل معها وبهيمة الانعام. طيب لو موعدنا ان شاء الله لنكمل هذا الباب وننظر الى اين سيقف مركبنا في هذه المحاضرة ان شاء الله وقفنا عند قضية اه اجتماع العشر والخراج في الاراضي الخارجية. وهذي فكرة ربما كثير من الطلاب لا يستوعبها لانها ليست موجودة في وقتنا المعاصر للاسف ليست موجودة في وقتنا المعاصر فدعوني اقربها لكم. الان اخواني هناك اراضي في الدولة الاسلامية او في الفكر الاسلامي تسمى الاراضي الخرجية وهذه سبب تسميتها اراضي خارجية يعود الى ثلاثة امور تقريبا ثلاثة امور او ثلاثة اسباب قبل ان ادخل في هاي الاسباب هو بشكل عام نعود لو رجعنا الى سيرة سيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه سيدنا عمر بن الخطاب لما فتحت في زمنه العراق وبلاد الشام حدث خلاف بينه وبين الصحابة الكرام انه ماذا نفعل في هذه الاراضي التي فتحت في الشام وفي العراق هل نقسمها بين يعني نقسمها غنيمة على الجيش ام نبقيها خراجا للدولة المسلمة ينتفع بها الناس من دون ان تقسم على افراد الجيش وكان هناك قسم من الصحابة قالوا لا هذه حق الجيش اللي فتحها. دعونا نقسمها غنائم للجيش عمر ابن الخطاب كان اله نظرة بعيدة المدى نظرة استصلاحية للامة بعد ذلك ووافقه عليها كثير من الصحابة وعليها صار الامر ان نقال هذه الاراضي اراضي العراق واراضي الشام. لو اننا وزعناها بين اه الغانمين يعني بين الجيش المسلم اللي فتحها لن تبقى هناك اراض للاجيال القادمة لانه خلص صارت كل هادي الاراضي لافراد الجيش يتوارثونها بينهم. وكل الشام والعراق الاجيال اللاحقة لن تجد لها فيها موطن قدم. شف النظرة كيف لو انها لو ان عمر رضي الله عنه قسم هذه الاراضي بين افراد الجيش قال خلاص انتهى الموضوع لان كل اراضي الشام وسوريا ولبنان والاردن والعراق مقسمة لافراد الجيش الفاتحين الاوائل. فالاجيال اللاحقة لن يكون لهم موطن قدمي في العراق وفي الشام. لان يستطيع ان يتملكوا لن يجدوا مكان يعيشون فيه فعمر رضي الله عنه قال لأ انا بدي اخلي اراضي الشام اراضي خراجية اه يستفيد منها امة الاسلام اراضي خراجية تستفيد منها امة الاسلام فاذا شخص انتفع من ارض من هذه الاراضي الخارجية عليه ان يدفع سنويا لبيت مال المسلمين اجرة الانتفاع من هذه الارض. ويسمى هذا هذه الاجرة تسمى خراجا هيك قال قال هذه لا اوزعها غنيمة لا ابقيها لامة الاسلام اي شخص ينتفع من هذه الاراضي عليه ان يدفع اجرة مقابل انتفاعه لبيت مال المسلمين لبيت ما لي المسلمين. هكذا تعامل عمر بن الخطاب مع هذه الاراضي ثم بعد ذلك الفقه الاسلامي الاراضي الخارجية اصبحت انواع واقسام بالنسبة لنا هنا في هذا الباب في باب الزكاة الذي يهمنا ثلاثة انواع من الاراضي الخارجية ثلاثة انواع من الاراضي الخارجية. ايش قال هو؟ قالوا ويجتمع العشر والخراج في الارض الخارجية. الان فسرنا شو هي الارض الخرجية؟ قال وهي ما فتحت عنوة يعني الارض التي فتحها المسلمون عنوة عنوة يعني بالسيف وليس بالصلح وهي ما فتحت عنوة ولم تقسم بين الغانمين كتاب الجهاد ان شاء الله راح نتعرف انه هذا حكم عمر ابن الخطاب اصبح حكما عاما في الفقه الاسلامي عند الحنابلة. انه اي اراضي تفتح من قبل الجيش الاسلامي فالحاكم مخير في هذه الاراضي ان يقسمها على الغانمين او يبقيها خراجا هذا الموضوع خاص بالاراضي الان هذا الجيش الاسلامي له ان يغنم كل ما يجده في هذه البلد المفتوحة الا الاراضي. الاراضي الحاكم له ان يجتهد فيها. فاذا اجتهد الحاكم وقال ايضا قسموا الاراضي بين الجيش غنيمة له ذلك واذا اجتهد الحاكم ان لا تقسم وانما تبقى اراضي خارجية ينتفع بها وسنويا يدفع عنها اموال لبيت من المسلمين ايضا للحاكم ان يختار هذا الرأي. فقضية الاراضي آآ التي تفتح عنوة الحاكم المسلم له ان يجتهد فيها بين ان يبقيها خراجية فبين ايش ان يقسمها بين الغانمين. اقسمها بين الغانمين خلاص اصبحت ملكهم اذا ابقاها خراجية اصبحت ملك للدولة المسلمة اي شخص ينتفع من الارض الخارجية بده يدفع سنويا ايش مال او مقدار من المال يحدده الامام المسلم اه لبيت مال المسلمين الان الشيخ مرعي لما ذكر ان الارض الخرجية ذكر في الحقيقة هو نوع واحد منها. ايش قال؟ قال وهي ما فتحت عنوة اي بالسلاح ولم تقسم بين الغانمين ليش قرب ولم تقصف بين الغانمين؟ لانه الاراضي التي تفتح وزي ما قلت لكم الان التي تفتح عنوة الحاكم مخير فيها فيمكن تفتح عنوة ويقسمها على الغانمين هنا ما عادت خراجية خلاص. اصبحت ملك للغانمين ويمكن تفتح عنوة والحاكم ما يقسمها ويبقيها خراجية. لذلك هو اخترز بهذا القيد. فايش قال ما فتحت عنوة ولم تقسم يعني الحاكم المسلم اجتهد الا تقسم. وتبقى خراجية. فهذا اول نوع من انواع الاراضي الخارجية. ما فتحت عنوة ولم يقسمها امير المؤمنين على الجيش. وابقاها لمصالح الدولة المسلمة هناك نوعان اخران ايضا من الاراضي الخارجية لم يتطرق بهم الشيخ مرعي. النوع الثاني هي الاراضي التي لم تفتح عنوة وان جلا اهلها الكفار عنها خوفا من المسلمين يعني بلد من هالبلدان سمعوا ان الجيش الاسلامي يزحف اليهم فقبل ما يصل الجيش الاسلامي اليهم هربوا من الارض وتركوها هربوا من الارض وتركوها. فهنا الجيش الاسلامي ما فتحها عنوة. جاء فوجدها فارغة فاخذها هذه لم تفتح عنوة فهذه مباشرة تذهب خراجا هذه مباشرة تذهب خراجا لمصالح المسلمين العامة فاي شخص سينتفع منها يعني هو كيف تكون لمصالح المسلمين يعني اي من يريد ان ينتفع منها من يريد ان ينتفع منها عليه ان يدفع خراجا للدولة المسلمة النوع الثالث من الاراضي الخارجية هي اراضي هي اراضي آآ المسلمون اتوا ليفتحوها اتوا ليفتحوها لكنهم لم يفتحوها عنوا وانما عقدوا صلح بينهم وبين اهل هذه الارض على ان تكون هذه الارض لنا ركزوا عقدوا صلح بينهم وبين اهل هذه الارض على ان تكون هذه الارض لنا لدولة الاسلام ويبقوها بين ايديهم يعملون فيها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في ايش في خيبر ان النبي صلى الله عليه وسلم ابقاها هناك قسم طبعا اموال خيبر قسم ذهب للغانمين وقسم النبي صلى الله عليه وسلم ابقى فيه اليهود واليهود يعملون فيها لكن تكون الارض لمن؟ للمسلمين فاذا اذا دخل المسلمون منطقة لكن ما فتحوها عنوة صالحوا اهلها اجى صار وفد ولقاء دبلوماسي بين المسلمين وبين هؤلاء اصحاب الارض قالوا لا تفتحوها ولا بدنا نقاتل ولا شي. نعقد صلح انها تكون هذه الاراضي لكم ايها ايها المسلمون. ولكنها ولكننا نعمل فيها. ونسدد لكم خرج ونسدد لكم قراج. هذه ايضا هذا النوع الثالث. هذا هو النوع الثالث الذي يدخل معنا هنا. هناك في الحقيقة نوع رابع لكن لا يهمني هنا لانه لا تتعلق به حقوق. اه لانه الاراضي التي صالح عليها المسلمون على انها تبقى للكفار هذا نوع اخر اننا نأتي لمنطقة احيانا يعني يصعب فتحها ومحصنة بشكل جيد. فالمسلمون حتى خلاص يرتاحوا يكفوا شر هؤلاء القوم عنهم. يعقدون مصالحة على انه تكفوا شركم عنا ويكف شرنا عنكم وتكون هذه الاراضي لكم وفق طبعا شروط وضوابط معينة. هذا النوع الثالث لا هذا النوع الرابع لا يهمني هنا في الزكاة. انا يهمني الانواع الثلاث النوع الاول ما فتح عنوة ولم يقسمه الحاكم بين الغانمين. النوع الثاني من اراد الخرجية التي يفهمونها هنا ما جلا اهلها عنها خوفا من الجيش الاسلامي فاتى المسلمون اخذوها على الجاهز كما يقولون. الثالث ما صالح عليه المسلمون على انه يكون للمسلمين ولكنه يبقى في ايدي هؤلاء القوم ينتفعون منه وفي المقابل يدفعون خراجا لبيت مال المسلمين. هذه الانواع الثلاث من الاراضي عليها سنويا مبلغ من المال كما اتفقنا يسدد لبيت مال المسلمين. يسمى ايش هذا المبلغ قرش ومصرف الخراج هو مصالح المسلمين اينما صرفوه قالوا ما صرفوا الحاكم يصرفه في مصالح المسلمين. انشاء الجسور والانفاق وشبكات المياه واصلاح الى اخره. هذه الامور التي تتعلق مصالح المسلمين جميل؟ طبعا طب ايش علاقة هذه الاراضي يا شيخ اللي حكيت عنها بالزكاء؟ اه؟ الان هذه الارض الخارجية سواء كانت من النوع الاول والنوع الثاني او النوع الثالث اذا اذا انتفع منها مسلم اذا انتفع منها شخص مسلم فزرع فيها ثمارا مكيرة مدخرة او حبوبا مكينة مدخرة وخرجت هذه الثمار وهذه الحبوب هنا ايش بقول لك الشيخ مرعي؟ هذه الارض سيجتمع فيها امران سيجتمع فيها على هذا الشخص المنتفع الخراج يدفعه سنويا لبيت مائد المسلمين. صح؟ وعليه زكاة الزروع والثمار التي خرجت في هذه الارض وضحت؟ فاذا انا شخص مسلم وعندي ارض خراجية هيك توصيفها. عندي ارض خارجية. ارض خارجية يعني هي مش ملكي. ارض انتفع بها ازرع فيها محاصيل او افعل فيها مشروعة وما شابه ذلك. علي سنويا ادفع خراج لبيت ماء للمسلمين وعلي ايضا بالنسبة للمحاصيل الزراعية او الثمار ان اخرج زكاتها ان اخرج زكاتها سواء العشر او نصف العشر بحسب ما يجب عليه فيها. لذلك ايش قال؟ ويجتمع العشر والخراج في الارض الخرجية ويعني عليك عشر على الزراعة وخرج على الارض. هيك بتوزعها بتقود العشر هو مقابل المزروعات زكاة والخراج هذا مقابل الارض انتفاعك منها. ويجتمع العشر والخراج في الارض الخارجية. وعرفنا انواع الارض الخرجية المقصودة هنا ثلاثة انواع. ما فتحت عنوة ولم تقسم بين الغانمين. اثنين ما جال اهلها عنها خوفا منا ثالثا ما صالح اهلها على ان تكون لنا للمسلمين وهم يعملون فيها تمام؟ قال كمصر والشام والعراق. ذكر لك مثالا وهذه كما قلنا اراضي مصر واراضي الشام واراضي العراق. لما عمر بن الخطاب رضي الله عنه آآ فتحها لم يقسمها غنيمة وانما تركها اراضية ينتفع منها المسلمون لكن للاسف ان هذا الحكم ذهب اليوم. وكل اراضي الشام والعراق ومصر تباع الان وتشترى لا في خراج ولا في شيء من ذلك للاسف تمام آآ اما اذا كانت الارض الخارجية بيد رجل من اهل الذمة. الان اذا الارض الخارجية بنتفع بها رجل مسلم عليه الزكاة هذه المزروعات وعليه ايش الخراج مقابل الارض صح لكن اذا كان الذي ينتفع منها رجل ذمي يعني احنا في دولة مسلمة في ناس من اهل الذمة فيها وهم اللي بينتفعوا من ارض الخراجية هؤلاء عليهم الخراج فقط ما في عليهم زكاة لانهم ليسوا مخاطبين بالزكاة ومن شروط الزكاة الشرط الاول الاسلام. فالارض الخرجية انما يكون فيها عشر اذا كان من ينتفع منها ايش مسلما اما اذا كان الذي ينتفع منها ذمي فهذا عليه الخراج فقط ولا زكاة عليه لانه ليس مسلم تمام؟ تمام ننتقل الان لمسألة اخرى مسألة قال وتضمين اموال العشر والارض الخراجية باطل. ايش يعني التضمين هنا الان اخواني ذكرنا في المحاضرة السابقة ان الامام يجب عليه عند وقت او اقتراب وقت وجوب الزكاة في الاموال الظاهرة ان يبعث ايش لأ مش قضية التخمين لا القضية هذه بعد المخمن هاي سنة انا بحكي عن الواجب. يجب على الامام اذا اقترب وقت وجوب الزكاة في الاموال الظاهرة ان يبعث السعاة ليأخذوا الزكاة صح؟ شغال في ويجب عليه اي على الحاكم بعث السعاة قرب الوجوب ليش؟ مش للتخمين لا هذولا جماعة قبض الاموال. لقبض زكاة المال الظاهر. اللي هو بهيمة الانعام والزروع والثمار. ممتاز الان لما تكون الدولة المسلمة ضعيفة احبائي ممكن الحاكم المسلم يرسل هؤلاء الشعاب العاملين الي مناطق عشائرية خلينا نقول آآ متكاتفة هاي المناطق العشائية مع بعضها البعض. فيأتي عامل امير المؤمنين لهاي المناطق العشائرية او المحصنة فيقول لهم امير المؤمنين يطالبكم بالزكاة فهؤلاء ضعاف الايمان فما عندهمش مخافة ربنا مثل ما يقولوا. قالوا ما بدناش ندفع الزكاة لامير المؤمنين هنا مشكلة. الحاكم المسلم خاصة في العصر الاموي هذه بدأت تحدث قضية التضمين ان في العصر الاموي في اخره وفي العصر العباسي كانت الخلافة فيها ضعف تمام؟ فالحاكم بيبعث السعاة للاقطاعيات والمزارع انه اعطونا الزكاة اعطونا زكاة المال الظاهر ما حدا بعطي او مناطق بطاطس ومناطق ما بتعطي فظهرت فكرة عند بعض الحكام هذه الفكرة حرمها جماهير العلماء فكرة اللي هو بسموها اه تضمين اموال العشر وكذلك تضمين الاراضي الخارجية. ايش يعني التضمين؟ انه يأتي شخص صاحب نفوذ في هاي العشيرة او صاحب نفوذ في المنطقة يأتي على الحاكم المسلم بقول له تعال انا عارف ان انت مش قادر تحصل الزكاة من هذه العشائر او من هذه المناطق انا انسان صاحب نفوذ فيها والي علاقاتي شو رأيك انه انا اعطيك مبلغ محدد مقابل زكاة هؤلاء القوم او مقابل الخراج اذا كانت خراج وانا بتفاهم معهم وايش بحصلوا الي ايش اللي بعمله ؟ بقول خلص انا بعطي لبيت مال المسلمين مثلا اه خمس مئة كيلو غرام تمر وخمس مئة كيلو غرام عنب ومثلا وعشرين ناقة وثلاثين بقرة. بعطيك اياها ايها الحاكم بس وانا بتفاهم مع الجماعة. هيدي بتصير عنا في بلادنا حتى. اليوم. انه خلص انا بتفاهم معهم. وايش بحصن منهم الي؟ جبت منهم ازيد من اللي اعطيتك اياه ما لكش علاقة دي بتنقص خلاص انا انا راضي بالنقص تمام فهمت شو بده يصير بالضبط؟ هذه لا تجوز انه هذا شخص يأكل اموال الناس بالباطل هذه زكاة هذه مش حقك يعني ان يأتي شخص متنفذ ويقول للحاكم انا ادفع مبلغ محدد لبيت مال المسلمين وخلص انا بتفاهم مع هاي العشيرة باخد منهم العشور وباخد منهم الخراج اذا طبعا الان هنا بستفيد هو صح؟ ممكن تطلع الخروج الخرجات اللي راح يوخذها والعشور اكثر مما دفعه هو للحاكم. فهو استفاد او ممكن تطلع انقص فايش بن بر. اليس كذلك طيب الان ممكن البعض بعض الفقهاء افتى بجوازها نظرا لمصلحة الدولة المسلمة في ذلك الوقت. بعض الفقهاء قال يعني الحاكم المسلم مش عارف يحصل الزكاة من هذه المناطق تمام؟ فاقل شيء خله يضمن له من هذا الرجل المتنفذ مبلغ من المال يوضع في بيت مال المسلمين ودعا لهذا الرجل المتنفذ يتفاهم مع هؤلاء الناس. لكن في الحقيقة مما زاد يعني الطين بلة كما يقولون ان هؤلاء المتنفذين الذين يعقدون هذه العقود مع الخليفة المسلم اصبحوا يظلمون اصحاب الاراضي. ليه؟ لانه هذا المتنفذ هو فعلا رجل عنده عصابة باللغة المعاصرة. فهو بقول خلاص انا دفعت الحاكم المسلم المال فيأتي على اصحاب هذه الاراضي سواء اراضي خارجية او اراضي مزروعات فيجبرهم جبرا ويقهرهم قهرا على اخراج اشياء هي لا تجب عليهم حتى ايش؟ ما يخسرش والان حاسب حساب انه دفع مبلغ محدد للدولة. وهو ما بده يخسر فيذهب الى هذه المناطق فيفرض عليهم اتاوات زائدة لا تجب عليهم سواء في الزروع والثمار او في قيمة الاراضي الخارجية. فاصبح يقع الظلم على اصحاب المزارع وعلى اصحاب الاراضي الخارجية. طبعا هذه الفكرة انت ممكن واحد بقول يستاهلوا مش هم بدهمش يدفعوا للحاكم. لكن هي في الحقيقة انا قربت لكم الصورة احيانا اه بتكون هذه المناطق هي ليست ممتنعة ليست ممتنعة لكن الحاكم بده يريح حاله فيأتيه شخص ويقول له خلاص اسمع انا بعطيك مبلغ مقطوع سنوي وخليني انا بدي اخد زكاة هذه المناطق هم الجماعة مش ممتنعين. فيذهب هذا الرجل بكون مثلا عنده تجبر او تغطرس. فيفرض على الفقراء واصحاب المزارع امور وواجبات يخرجها او يأخذها منهم اي لا تجب عليهم. فلما نظر العلماء في هذه الحالة عرفوا ان التضمين اللي هو بسموه تضمين العسرة الخليجية سبب في ظلم الناس سبب في ظلم الناس لانه شيء طبيعي انه هذا الرجل الذي تعاقد مع الخليفة المسلم ما بده يخسر شيء طبيعي انه ما بده يخسر هو دفع مال لبيت من المسلمين لكن في المقابل هو يريد ان يخرج اضعافه من هذه القرية مقابل مزروعاتها او مقابل القيمة الخارجية لها. فلذلك ايش قال الحنابلة؟ هذا باطل ولا يجوز هذا اللي هو اسمه تضمين اموال العشر والاراضي الخارجية. لانه التضمين هذه الصورة كانوا يطبقونها على اه اخذ خراج الاراضي الخارجية يطبقونها ايضا على الزكاة فيما يتعلق بزكاة الحبوب والثمار. يطبقونها على كلا النوعين فقال الحنابلة هذا باطل ولا يجوز تمام طيب طبعا هو في الحقيقة يعني انا ذكرت لهم اسباب لكن هناك من التوجيهات بطلانه ايضا انه في نوع من الربا انه في ايضا نوع قد يحدث فيه نوع من الربا انه هو مثلا يدفع مثلا اه اه تمر خمسمائة كيلو غرام للحاكم المسلم ومقابل ذلك بوخذ من الارض الزراعية الف كيلو غرام تمام؟ طب هو فعليا هو ايش عمل كانه حط خمسمية واخذ الف صح سواء اخذ ازيد ولا انقص هذه ايضا صورة من صور الربا وهذه من اسباب بطلانها يعني هذه حتى تفهم اكثر واكثر. انه غير الظلم الذي يقع غير الظلم الذي يقع انه يقع فيه الربا كثيرا انه هذا الرجل صاحب النفوذ يدفع تمر بكمية محددة ويأخذ مقابل ذلك تمر اكثر. والتمر من الاموال التي اذا ابدلت بعضها ببعض يجب فيها التساوي. ولا يجوز فيها التفاضل فهذا الرجل فعليا كأنه وضع كمية واخذ كمية اكثر منها او انقص منها او وضع عنب واخذ عنب اكثر منه او انقص منه تمام؟ فلذلك حكم العلماء ايضا ببطلانها من هذا الوجه ايضا. من هذا الوجه ايضا. اذا قال وتضمين اموال العشر والاراضي الخارجية باطل. ثم انتهى الشيخ مرعي من الكلام عن اه زكاة الحبوب والثمار انتقل الان لزكاة العسل فقال وفي العسل العشر ونصابه مائة وستون رطلا عراقيا. طبعا هذا لا يتعامل فيه في بلادنا فالعلماء حولوه للقيمة المعاصرة وهو واحد وستين كيلو غرام العسل اذا بلغ نصابه واحد وستين كيلو غرام هذا فيه ماذا فيه الزكاة قالوا سواء التقط العسل من مواد يعني من ارض لا يملكها احد او التقط العسل من آآ ملكه يعني كان النحل يقوم بصنع مناحل في ارض هذا الرجل او اخذه من ملك غيره. من اين اتيت بالعسل سواء من ارض المواتن او من ارض تملكها او من ارض من ملكها لغيرك من اين اتيت بالعسل؟ اذا حصلت واحد وستين كيلو غرام عليك ان تخرج العشر واذا كان مثلا عندك مئة كيلو غرام بتخرج عشرة عندك مئتين بتخرج عشرة. تمام؟ فالكلام في العسل فقط في هذه الجزئية. لاحظتم؟ يعني لذلك الكلام فيها محدود فذكره من الزروع او الحبوب والثمار. انه العسل نصابه واحد وستين كيلو غرام يجب ان تخرج عشرها سواء اخذت هذا العسل من مواد يعني من ارض مفتوحة او من ملكك كانت المناحل تصنع اه نحلها او يعني خليتها عفوا او من ملك غيرك او من ملك غيرك فهذه هي زكاة العسل باختصار وهذه تخرج فورا يعني ما فيها حول ولا ما شابه ذلك. خلص عندي وعر ستين كيلو غرام فصاعدا علي ان اخرج العشر. اخذت من مواد او من ملكي او غيري طيب ننتقل للذي يليه الركاز الركاز ما هو الركاز ابتداء الان الركاز يعرفونه في الفقه الاسلامي هو ما ويجده الانسان من دفن الجاهلية ما يجده الانسان من دفن الجاهلية سواء كان نقودا او اوعية او حديدا او رصاصا او ما شابه ذلك كل شيء تجده من دفن الجاهلية مدفونا تحت الارض فاستخرجته فوجدت عليه علامة الجاهلية يعني علامة الدولة البيزنطية القديمة او علامة الدولة الفارسية او علامة الانباط لازم تجد العلامة عليه واكتبوها عندكم انه الركاز هو ما وجد من دفن الجاهلية مدفونا في الارض سواء كان نقدا او غير نقد كحديد او رصاص او ممكن يكون كذلك جرار او فخارات او ما شابه ذلك كل هذا الذي تستخرجه من الارض وتجد عليه علامة الجاهلية. يعني علامة الكفار سابقا علامة البيزنطيين او الفرس او الانباط او الامم السابقة. هذا الذي يسمى ركازا بماذا سمي ركاز احسنت شو يعني مركوز؟ يعني مغيب هذا معنى لذلك سمي ركاز انه مركوز في الارض يعني مغيب في الارض لكن راح اعطيكم فائدة هو انه في الحقيقة صحيح الركاز سمي ركازا لانه مغيب في الارض. وعندما يتكلم الفقهاء اساسا عن الركاز يقولون هو ما وجد من دفن الجاهلية مدفونا تحت الارض ووجدت عليه علامة الكفار ووجدت عليه علامة الكفار الاقدمين كالدول البيزنطية والفارسية والانباط. لكن هناك نوع ايضا من الركاز لا يكون مدفونا في الارض هذه فائدة خذوها هناك نوع من الركاز نوع اخر يسمى ركاز ويعامله عملية الركاز لا يكون مدفونا في الارض. قالوا وهو ما يجده الانسان في طريق غير مسلوك وعليه علامة الجاهلية ايضا اكتبوا عندكم انه الركاز الاصل فيه ان يكون مدفونا في الارض لكن هذا ليس شرطي الاصل فيه لكنه ليس شرطا فهناك نوع اخر من الركاز يمكن ان يوجد على ظاهر الارض وتجد عليه علامة الكفار بشرط ما هو الشرط قالوا ان يجده في طريق غير مسلوك. يعني رحت على ارض مهجورة تمام؟ وانا بمشي فيها لقيت على سطح الارض فخارى او عملات نقدية او جرة عليها علامة الدولة البيزنطية او الفارسية او الانباط الان هل انت لقيته مدفونا في الارض؟ لا انا وجدتها فوق الارض لكن حتى نعامل هذه معاملة الركاز لابد تجدها في طريق غير مسلوك. يعني اقدام الناس لا تذهب وتأتي به. طيب يا شيخ اذا وجدتها في طريق مسلوك هذه تعامل معاملة ايش؟ اللقطاء لا تعامل معاملة الركاز اذا وجدت شيئا ها بطريق غير مسلوك هذه لا تعامل اذا وجدت شيئا حتى لو عليه علامة الكفار في طريق المسلوك ان يتعامل معاملة ايش اللقطاء اثنين اذا وجدت شيئا مدفونا في الارض او وجدته فوق ظاهر الارض ولم تجد عليه علامة الكفار سواء ما وجدت عليه اي علامة اوجت عليه علامة المسلمين. يعني اذا ما وجدت علامة الكفار فانت بين احتمالين. اما انه هذا الشيء لا تجد له اي علامة او انك تجد عليه علامة المسلمين. هذا ايضا يعامل معاملة اللقطاء فلذلك كما قلت لكم وجود علامة الكفار شرط اساسي في الركاز. سواء كان الركاز في الارض او على ظاهر الارض. لابد وجود علامة الكفار عليه اذا الركاز يعرفون في كتب الفقه ما وجد من دفن الجاهلية. لكنكم انا عرفته انه هل شرطه ان يكون مدفون؟ لا هم قالوا ما وجد من دفتر الجاهلية اعتبارا بالحال الاغلب انه في الاغلب انه يكون مدفون. لكن يمكن يكون على ظاهر الارض لكن حتى اعامل اللي على ظاهر الارض معاملة الركاز شرطه ان يوجد في طريق غير مسلوك تمام؟ والركاز سواء كان على ظاهر الارض في طريق غير مسلوق او في باطن الارض لابد ان توجد عليه علامة الجاهلية فاذا لم توجد علامة الجاهلية فانه لا يعامل معاملة الركاز طيب الان في هناك ايضا فوائد تتعلق بالركاز. الركاز حقيقة يعني البعض حتى لا يدخله تحت الاموال الزكوية. لانه احكامه كثير خاصة به يعني يختلف عن الاموال الزكوية في العديد من الاحكام. من الاحكام التي تتعلق به ايضا اه اولا ان الركاز خلينا نتكلم كم يجب ان يخرج من اول خلني اتكلم كم يجب ان يخرج من الخمس ولا يوجد له نصاب اذا هيك بتقول احكام الركاز وبدك ترتبها اولا بتذكر تعريف الركاز على ما ذكرته لكم بالتفصيل. انه الركاز المدفون والركاز الظاهر. الان تيجي تذكر احكام الركاز. اول حكم ان الركاز ليس له نصاب فاي كمية مخرجة يجب ان تخرج منها. الركاز ليس له نصاب. الحكم الثاني ما هي الكمية التي يجب اخراجها؟ الخمس ومصر الفائدة الثالثة ان الركاز لا يصرف في مصارف الزكاة المعروفة وانما يصرف في مصالح المسلمين يسمى فيء يسمى فيعامل معاملة اموال للفيء. يصرف في ايش في مصالح المسلمين وبالتالي يركزوا في هاي الفائدة بالتالي بما انه الركاز ليس مصارفه مصارف الزكاة. وانما هو فيء يصرف لصالح المسلمين. يستطيع الحاكم المسلم بعد ان يأخذ الخمس ممن وجد الركاز ان يرد الخمس اليه من قبيل المصلحة لانه هو لصالح المسلمين. فانا الان مثلا وجدت كنز من كنوز الدولة الانباطية. يا رب ادعوا لنا. ان شاء الله نلاقي لنا كنز مرتب. انا وجدت كنز يعود للانباط اخرجته دفعت قنصل للدولة المسلمة طبعا الان اذا حدا وجد لا يرسله. لانه اذا عرفوا فيك في الدولة الان بوخذوا كل شي. ما في عندهم ركاز. فالانسان مصحصح ما اعطيهم شي يعني يخرج الخمس لحاله يعني يصرفه في مصالح المسلمين من جهته. اما اذا رحت وعرفتهم انه وجدت ركاز لن يبقى لك منه شيء. المهم انا الان اعيش في دولة الحمد لله تطبق هذه الاحكام. فاستخرجت ركازا علي ان اخرج للدولة المسلمة كم الخمس هذا الخمس الحاكم اين سيصرفه في مصالح المسلمين ليس في يعني صور الزكاة الثمانية. اذا الحاكم حب يعطيه للفقراء والمساكين له ذلك. لكن بشكل عام مصارفه ليست مصارف الزكاة وانما مصالح المسلمين. وبالتالي لو ان الحاكم اخذ هذا الخمس وقرر انه يرجع لي اياه من باب المصلحة وليس الهوى من باب المصلحة. قال بدي ارجعه الك انت واضح انه وضعك تعبان او انه انت انسان والله امين وصادق في شغلك واعطيتنا الخمس. بدي ارجع لك هذا خمس اليك مصلحة هل يجوز له؟ نعم. يجوز له ذلك هذا اذا حكم اخر من احكام الركاز. ايش الاحكام اللي ذكرناها يا شيخ؟ اذا ايش ليس له نصاب الواجب فيه الخمس يصرف في مصارف الفيء وينبني على ذلك ان الحاكم له ان يرد الخمس على من وجده. الحكم الذي يليه ايضا مما يتعلق بالركاز اما الركاز وركزوا في هاي الفكرة فيه الخمس سواء استخرجه مسلم او ذمي بالتالي لا يشترط فيه الاسلام احنا لان الشرط الاساسي من شروط الزكاة ايش الاسلام صح وهذا لما ذكرنا شروط الزكاة الخمس الاول قلنا الاسلام. هذه ربما ساعتها لم استثني الركاز لكن الان استثنوه. الركاز لو اخرجه ذمي عليه ان يخرج منه الخمس ايضا عليه ان يخرج من الخمس للدولة المسلمة يصرف فيه مصالح المسلمين جيد فهذه ايضا من احكام الركاز طيب اذا وفي الركاز يقول الشيخ مرعي وهو الكنز ولو قليلا وهو الكنز. طبعا الشيخ مرعي لم يعرف الركاز تعريفا شاملا. كنت اتمنى انه يوضح القضية. ايش الكنز؟ هذه عبارة مجملة جدا. اليس كذلك كان الاصل ان يقول الركاز هو ما وجد من دفن الجاهلية وعليه علامة الكفار. هذا التفصيل. سواء وجدت مدفون في الارض او وجدت وفي ظاهر الارض في طريق غير مسلوق هيك بتتوضح الامور للطالب. قال ولو قليلا ليبين انه لا نصاب فيه. انه الركاز لو كان حبة بدك تغرش خمسها ولو كان الاف مؤلفة بدك تخرج خمسة. لذلك لا يوجد فيه نصاب ولو قليلا قال الخمس يعني في الركاز وهو الكنز ولو قليلا فيه الخمس تخرجه. ولا يمنع من وجوبه الدين. هاي مرت معنا نبهت عليها سابقا انه اذا كان علي ديون لاناس تمام؟ ووجدت ركاز علي ان اخرج الخمس مباشرة علي ان اخرج الخمس مباشرة حتى ولو كان الديون التي علي تستوعب قيمة الركاز. يعني انا وجدت ركاز قيمته والله عشرة الاف دينار وعلي ديون عشرين الف هل ياتي هذا الشخص ويقول والله تعرفنا انه اللي عليه دين ينقص النصاب. ما عليه زكاة بالتالي ما بدي اؤدي زكاة الركاز لأ. الركاز وضعيته خاصة الركاز عليك ان تخرج خمسه حتى ولو كانت عليك ديون تستغرق قيمة الركاز. بالتالي الديون لا تمنع وجوب الزكاة في الركاز. وان كانت تمنع وجوب الزكاة في الاموال الاخرى لاحظتم؟ اذا الركاز فعليا كما تلاحظون وضعيته خاصة جدا عن كل الاموال الزكوية كل احكامه خاصة به بدءا انه ما في نصاب الى انه يشترك فيه المسلم والذمي اه الى انه ما في حول. طبعا حول ايضا تشترك مع بعض الامراض الزكوية. اه ايش ايضا من احكامه الخاصة به انه يصرف في مصارف الفئ وانه الحاكم يستطيع ان يرجعه لصاحبه الذي اخرجه اذا وجد في ذلك مصلحة فكل احكامه خاصة لذلك بعض الفقهاء يذكرونه كباب مستقل ولا يذكره ضمن الاموال الزكوية. يعامله معاملة مستقلة. طيب هكذا نكون انتهينا منها هذا الباب. باب زكاة الخارج من من الارض طبعا هو لم يذكر المعدن لم يذكر المعدن في هذا الباب. يعني ان شاء الله بعد يعني ان اذكر زكاة الاثمان وزكاة عروض التجارة. حينئذ ساذكر لكم زكاة المعدن لنوع من الاشتراك بينه وبين هذه الاثمان وعروض التجارة في بعض الاحكام. ننتقل الان احبتي الى نوع اخر من الاموال الزكوية. هكذا نكون انتهينا من زكاة بهيمة الانعام بالتفصيل. انتهينا من زكاة الخارج من الارض زروعا وثمارا وركازا والحقنا بها العسل ننتقل الان لزكاة الاثمان ثم نتكلم عن عروض التجارة باذن الله وينتهي الكلام عن الاموال الزكوية قال باب زكاتي الاثمان ما هو زكاتي الاثمان. المراد بالاثمان اساسا الذهب والفضة كذلك قال وهي الذهب فضة الان الاموال النقدية احبائي الدنانير الدولارات الدراهم اللي الريالات هذه وان كان البعض وانا ذكرت لكم عضو في بداية مجالس الزكاء ان هو يلحق بها الاموال النقدية. لكن اليوم بدنا نتكلم بدقة اكثر. انه الاموال النقدية الحنابلة يعاملونها معاملة عروض التجارة بيسموها عروض تجارة ما بسموها اثمان حتى تكونوا انتم على بينة انه الحنابلة بالنسبة لهم الاموال النقدية الفلوس يدخلونها تحت مفهوم عروض التجارة وليس تحت مفهوم الاثمان. وان كان فعليا اليوم يعني في الوقت المعاصر اصبحت الاموال النقدية هي الاثمان اصبحت الاموال النقدية هي الاثمان وحلت محل الذهب والفضة واصبحت تحسب بها قوة الدول الاقتصادية وما شابه ذلك. يعني الواقع المعاصر يفرض علينا رؤية فقهية جديدة او اجتهادات جديدة في التعامل مع هذه المسائل لكن انا ادرس الفقه القديم ابتداء فاقول لكم من باب الفائدة ان تعرفوا ان الفلوس هكذا يسمونها الفلوس والاموال النقدية هذه تعامل معاملة عروض التجارة لان اتقوم بالذهب والفضة؟ عرفتم ليه ؟ انه كمان انك عروض التجارة بتقومها بالذهب والفضة قديما. كذلك الاموال النقدية الاصل فيها انها كانت ايش تقوم بالذهب والفضة وهذا لعهد قريب يعني الالف وتسعمية وسبعين وما حولها الاموال النقدية كانت تقوم بالذهب والفضة. فكانت الاموال النقدية معاملة عروض التجارة انها تقيم او تقوم بالذهب والفضة. لذلك الاصل في كلمة الاثمان في الفقه الاسلامي انها خاصة بالذهب والفضة لانها هي التي كان الناس يتعاملون بها بيعا وشراء فكانت هناك الدنانير الذهبية والدراهم الفضية. هي التي كانت تقوم بها السلع والبضائع عقار وحتى الاموال النقدية كانت تقوم بالدنانين والدراهم الفضية تمام؟ لذلك هي الاصل هي الاثمان. لذلك ايش قال الشيخ بري؟ ما هو زكاة الاثمان وهي الذهب والفضة. نقطة ما ادخل الفلوس معناها كانت موجودة في زمانه. ما ادخل الفلوس معها بتقول لي ليه يقول لك ان الحنابلة بيعاملوا الفلوس والاموال النقدية عندها عروض تجارة طيب اذا قال وهي الذهب والفضة وفيها ربع العشر اذا بلغت نصابا. اتكلم عن الكمية اللي يجب اخراجها قبل ما يتكلم عن النصاب. خلينا نروح على النصاب بعد ذلك الجأ لهذه الكمية وهي ربع العشر. ما هو نصاب الذهب وما هو نصاب الفضة قال نصاب الذهب بالمثاقيل عشرون مثقالا عشرون مثقالا خليني ارسمها على الشاشة يا رب الذهب نصابه عشرون مثقالا طبعا عشرون مثقالا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كانت تساوي عشرين دينار ذهبي لا لا ذهبي الله يرحم والديك عشرون مثقالا كانت تساوي عشرين دينار ذهبي. بس هو الشيخ ايش قاد لكم؟ وبالدنانير خمسة وعشرون بعد ذلك قال وسبع دينار وتسع دينار هذا ليس في زمن النبي عليه الصلاة والسلام تمام؟ هو بيتكلم عن زمنه لكن في زمن النبي عليه الصلاة والسلام عشرون مثقال كانت تساوي كم عشرين دينار مش خمسة وعشرين زي ما هو حكى يعني هو يتكلم عن زمنه والله اعلم تمام؟ طيب واما بالنسبة للفضة طب قبل ان انتقل للفضة خليني انتهي من قضية الذهب. اذا الذهب عشرون مثقالا وتساوي عشرون دينارا ذهبيا الوقت المعاصر عشرين دينار ذهبي يعني الفقهاء لما قيموا انه عشرين دينار ذهبي لعشرين مثقال التي تكلم عنها النبي صلى الله عليه وسلم كم تساوي بالغرامات وجدوها تساوي بالغرامات خمسة وثمانين غرام تمام؟ لانه احنا للاسف الان ما يعني ما بنتعامل بالدنانير الذهبية بيع وشراء صح؟ نتعامل في وقت واحد لما نتزوج مش يقول لك دينار ذهبي تعطي زوجتك دينار ذهبي تضعه دبلة وبتاع حلقه. لكن الناس ما بتشتري ولا تبيع فيها. فالفقهاء قالوا حتى نسهل على الناس حساب الزكاوات. خلينا نقيم اشلون مثقالي في عشرين دينار ذهبي؟ كم تساوي من الغرامات خمسة وثمانين غرام. فاذا بالتالي نصاب الذهب خمسة وثمانين غرام. كل شخص عنده من الذهب خمسة وثمانين غرام فصاعدا هذا ملك النصاب واما بالنسبة للفضة واما بالنسبة للفضة ايش قال الفضة مئتا درهم تمام مئتا درهم مئتا درهم تساوي بالغرامات بالحسابات المعاصرة خمسمائة وخمسة وتسعين غرام خمسمائة وخمسة وتسعين اغرام. بالتالي انا بهمني تحفظوا هذا الرقم الختامي من هو الذي ستتعاملون به في حياتكم المعاصرة؟ انه نصاب الذهب خمسة وثمانين غرام ونصاب الفضة خمسمية وخمسة وتسعين اغرام كم يجب ان اخرج من الذهب او من الفضة عليك ان تخرج من النصاب ربع العشر يعني بتيجي لو انا فرضا معي خمسة وثمانين غرام بالضبط علي اخرج وربع العشر هيك بحكي ربع العشر من الخمسة وثمانين واذا انا معاي خمس مئة وخمسة وتسعين علي اخرج ربع العشر العشر من الخمسمية وخمسة وتسعين. معاي الف غرام فضة. ربع العشر من الالف. معاي اه مائة غرام ذهب. علي ربع العشر من المئة وهكذا تحسب الحسابات طيب اذا شخص اخواني معاه ذهب وفضة هل تضم الذهب الى الفضة في تكميل النصاب؟ ولا من عامل الذهب والفضة معاملة الابل والبقر؟ يعني شخص عنده ابل وعنده بقر هل من مجمع الابل مع البقرة في تكميل النصاب ولا بنقول لا كل الحيوان على حدة نصابه كل حيوان على حدة هيك كنا نحكي صح؟ يعني واحد عنده خمسة من الابل بنقول له يلا عندك خمسة من الابل وعشرين بقرة. يلا جمعهم مع بعض وطلع لا لا تضم بعضها الى بعض او مثلا عنده ثلاث ابل خلينا نقول عنده ثلاث ابل وعنده عشرين بقرة الان ثلاث ابل نصاب لانه اقل نصاب بالابل خمسة. وعشرين بقرة نصاب. لا اقل نصاب البقرة ثلاثين. فلو قال طب يا شيخ العشرين بقرة اللي عندي هي بتساوي ناقتين بالتالي انا عندي ثلاثة ابل وعندي قيمة ناقتين من الابل لانه عندي عشرين بقرة بنقول لا لا لا الابل وحده جنس والبقر جنس والغنم جنس كذلك الزروع والثمار في الزروع والثمار شخص عنده ثلاث مئة غرام اه عنب. وسبع مئة غرام وخلينا نقول وثلاث مئة غرام تمر تمام؟ وايش كمان نحط عليهم ما في ماشي تحط شعير وحط عليهم شعير. عنده ثلاثمية هل من جمع الحب مع الثمرة هاي مع الثمرة هاي بنقول انت مجموع اللي عندك تسعمية لا لانه هذا جنس العنب جنس والتمر جنس والشعير جنس. فالثمار المختلفة والحبوب المختلفة جنسا لا تضم بعضها الى بعض في تكميل النصاب. صح؟ فاذا في بهيمة الانعام الاجناس المختلفة لا تضم بعضها الى بعض في تكميل النصاب. في الحبوب والثمار الاجناس المختلفة لا تضام بعضها الى بعض في تكميل النصاب بس في الذهب والفضة الامور مختلفة الذهب والفضة الامور مختلفة. ليه؟ قال الفقهاء يضم بعضها الى بعض في تكميل النصاب صح هذا اله نصاب مستقل خمسة وثمانين وهذا اله نصاب مستقل خمسمية وخمسة وتسعين لكنهما يضمان الى بعضهما البعض في تكميل النصاب. ليه؟ قالوا لانهما نقدان لانهما نقدان فكانهما فكانهما من جنس واحد لانهما نقود تتعامل بها الناس فهذا نقود وهذا نقود فالنقد كانه جنس وهذي انواعه فقط تمام؟ هيك عاملوهم. قالوا كأنهما من جنس واحد لانهما نقود تتعامل بهم الناس. في زمنهم فلذلك يضم الذهب الى الفضة في تكميل النصاب. لكن هناك طريقة للحنابلة دقيقة في اكمال النصاب في اكمال النصاب في قضية الذهب والفضة. ايش قال الشيخ مرعي؟ بعد ان ذكر نصاب الذهب وذكر نصاب الفضة قال ويضم الذهب الى الفضة في النصاب ويخرج من ايهما شاء اكتبوا يضم الذهب الى الفضة في تكميل النصاب بالاجزاء لا بالقيمة لانه هاي مسألة فيها خلاف بين الفقهاء لما يضم الذهب الى الفضة في تكبير النصاب هل يضمان باعتبار القيم ولا باعتبار الاجزاء؟ ايش يعني هذا الكلام؟ بس ابتداء اكتبوا ضم الذهب الى الفضة عند الحنابلة في اكمال النصاب يكون ضم اجزاء لأ وليس ضم قيم والان بدنا نفهم ذلك من خلال المثال الان بدي امثل على طريقة الفقهاء القدامى شخص عنده طبعا انا بدي افهمكم قضية بس ابتداء انه العشرين دينار ذهب تمام تقنيا بتساوي ميتين درهم فضة هذي بس يعني فائدة على الهامش هي كانت الحسابات القديمة تمام خلينا نرجع نحسب حساباتنا هاي بتهمني الفكرة يعني ما ما تنساها. هاي بتهمني في بناء ما انا عليه شخص اخواني معه عشرة دنانير ذهبية هيك بيحكوا الفقهاء ومعاه مئة درهم فضي شخص معه عشرة دنانير ذهبية ومعاه مئة درهم فضي تمام هذا الشخص هل يملك النصاب ولا لا يملك النصاب يملك لان العشر الدنانير هي اصلا يعني العشرين دينار هي ميتين درهم صح؟ فبالتالي العشر دنانير هي تمثل ايش فعليا تمثل مئة درهم. بالتالي هذا الشخص لو جمعنا المية مع المية كم بتساوي ؟ مئتين درهم بالتالي معاه مع المقدار الذي او مع النصاب. بالتالي عليه ان يخرج زكاة كذلك مثلا لو شخص معاه خمسة دنانير ذهبية ومعاه مية وخمسين درهم فضي هيك بقول لك عليه معه النصاب ولا ما معه النصاب؟ معاه النصاب ليش؟ لانه الخمس دنانير كم بتسوى خمس دنانير ذهبي هي خمسين درهم فضي. بالتالي خمسين زائد مية وخمسين بساوي ميتين درهم. اه اذا معه نصاب. الفضة نصابها بدك تحسب بالعكس احسب بالعكس بصير. يعني مثلا الشخص انت ليش يا شيخ بتضلك تحسب بالفضة؟ بقول لك بدك تحسب بالذهب ما عندي مشكلة بنقول لك المية وخمسين درهم فضي كم تساوي من الذهب خمسطعشر دينار خمسطعشر دينار ذهبي طيب خمس دنانير ذهبي زائد خمسطعشر دينار ذهبي عشرين دينار اها اذا هاي عشرين دينار ذاهب اذا مع النصاب مع النصاب هذا يسمى ضم اجزاء يسمى ضم اجزاء عندي ذهب وعندي فضة والقاعدة بتقول عشرين دينار ذهب يساوي ميتين درهم فضة بالتالي بضم من اجزائها الى الاجزاء هاي يا بحسبها بالذهب يا بحسبها بالفضة وبشوف انه معاي النصاب واللمامة معي بهاي الطريقة هذا اسمه حساب اجزاء هيك بيعتمده الحنابلة الان بدي اعطيكم هذا المثال وشوفوا شخص معاه مم طيب تسعة دنانير ذهبية ومعاه مئة درهم فضي هل هذا بالاجزاء هيك بالاجزاء بنظرك؟ معه النصاب ولا لأ ؟ لأ ليه دول التسع دنانير ذهبية كم تقريبا بتطلع تسعين درهم صح اذا هو فعليا معه مية وتسعين درهم فضي صح؟ بالاجزاء اجا وحكى لنا بس اسمعوا شايفين هاي التسع دنانير ذهبية ابتسوى مية درهم. غليت شوية ذهب تمام؟ ازا قال لنا هاي التسع دنانير ذهبية مش تسعين درهم اصبحت الان مع ارتفاع الذهب اصبحت بتساوي مية درهم فبالتالي هاي التسعة قيمتها لاحظوا قيمتها مئة درهم ومية زائد مية ميتين. اذا جمع النصاب بنقول لا بنقول احنا خلص نضم الذهب الى الفضة بالاجزاء فانا هنا عندي تسع دنانير خلص تسع دنانير هي عبارة عن مية وتسعين درهم فضي يعني بالفقه القديم من دون ارتفاع ولا نزول فلما اجمعها مع المئة درهم هي فقط مية وتسعين درهم. او اذا بدي احول الدراهم لفضة لذهب. بنقول مية درهم هي عبارة عن عشر دنانير. بالتالي هو معه فقط تسعطعشر دينار ذهبي فانا اضم الاجزاء التي اراها امامي من دون ان انظر في القيم فقط عند القاعدة العشرين دينار تساوي مئتين درهم على هذا جاء الاسلام فنبقى على هذا. انتم الحنابلة ايش بحكوا؟ الان في نظرة لفقهاء اظنهم الحنفية استصلاحية. قالوا لأ ليش انتم هيك ؟ انظروا للقيم اذا كانت والله تسع دنانير بتساوي مية درهم. اذا معه انه صار الحنابلة لا تعاملوا انه اصل القضية في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. العشرين دينار كم بتساوي مئتين درهم بنظلنا هيك بنضلنا هيك فنتعامل بالتالي كاجزاء وما ننظر الى القيم بعد ذلك مذاهب اخرى لا قالت ننظر للقيم وتؤثر في الحكم الشرعي الحنابل لم يلتفتوا الى هذا اعتمادا على التمسك بظاهر النص. النبي صلى الله عليه وسلم نص على عشرين دينار ونص على مئتين درهم في الحديث. بالتالي لا نتجاوز النص الى هذه ايه الاقيسة فهو نوع من التمسك بالظاهر عند السادة الحنابلة. انهم لانه البعض ممكن يقول لك ليش هيك من الحنابلة؟ ليش نظروا للقيم؟ بقول لك الحنابل يتمسكوا بظاهر الاحاديث ان النبي قال عشرين دينار عشرين دينار ومئتين درهم مئتين درهم ما بنغير شيء فقهاء لا نظروا نظرة استصلاحية فقالوا اذا ارتفعت قيمة الذهب او نزلت او الفضة او نزلت بدنا نصير بالتالي نتعامل مع القيم لانها اضبط. الحنابلة قالوا نبقى نتعامل مع اجزاء تمام؟ فلازم تسعة مع مية بتجيبش اه عشر دنانير مع مية بتجيب. خلص هاد الجزء مع هاد الجزء بجيب. وبالتالي ستبقى القواعد عنا ثابتة. الحنابلة خلص القواعد عنا ثابتة في هاي الفكرة مين الرصاصة تختلف مع هالامور الذي ينظر للقيم لانه القيم تختلف مع الوقت. اما عند الحنابل لن تختلف الامور لان الحنابلة جمعوا جمع اجزاء يعني الخمس دنانير خلص معروف كم تسوى. لما اجمع هذا الجزء الخمس دنانير مع المية وخمسين درهم. عارفين احنا مباشرة انه هذه اه والله بتأتي بالنصاب لانه الخمسين دينار خمس دنانير اجمعها مع المية وخمسين الخمس دنانير هي تساوي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم خمسين درهم فمية وخمسين زائد خمسين ميتين. واذا بدي احول الدراهم لذهب المية وخمسين خمسطعشر دينار. خمسة زائد خمسطعش عشرين دينار ذهبي الحسبة عندنا واضحة فنظم هذا الجزء الى هذا الجزء. هذا اللي هو اسمه ضم الاجزاء. واما ضم القيم انه لما تيجي عالخمس دنانير بتشوف قيمتها فلو فرظا فرظا لاحظوا لو انه خمس دنانير زائد مية وخمسين درهم فرضا لو انه الخمس دنانير الذهبية اصبحت نزلت قيمتها. نزلت قيمتها واصبحت تساوي عشر دراهم فضية فرضية خلوها واحد يقول لك صعب يا شيخ جدا هذا الكلام. احنا نحسب الان على كل المجالات قدر الله انه ذهب يصبح لا قيمة له او قيمته ضعيفة جدا. فاصبحت الخمس دنانير تساوي عشرة دراهم فضية بس على رأي الحنابلة هذا عليه زكاة ولا ما عليه زكاة لأ عليه زكاة خمس دنانير زائد مية وخمسين درهم خمس دنانير كم تساوي في عهد النبي عليه الصلاة والسلام اه خمسين. خمسين. طب خمسين زائد مية وخمسين متى اذا عليه زكاة. بس عند جماعة القيم اللي بقول لك يا عم الخمس دنانير هذي خمسين درهم هادا ايام النبي عليه الصلاة والسلام. الان اختلفت الامور هسا الخمس دنانير ذهب بتجيبش عشر دراهم فضية فعشر دراهم زائد مية وخمسين درهم مية وستين اذا ما اكتمل النصاب اه عند غير الحنابلة ما في عليه زكاة. بس عند الحنابلة عليه زكاة. بقولوا حتى لو قيمة الذهب الان عشر دراهم فضية لا عبرة العبرة عندنا بالاساس تمام احنا متمسكين بالظاهر فالنبي صلى الله عليه وسلم قال عشرين دينار بنضلنا على عشرين دينار شو ما صارت قيمتها؟ وميتين درهم ميتين درهم شو ما صارت قيمتها؟ فلذلك سماه الحنابلة ضم اجزاء وليس ضم قيم لاننا كحنابلة لا ننظر الى قيمة الذهب اليوم. ولا ننظر الى قيمة الفضة. وانما ننظر الى الاجزاء. ننظر الى الاجزاء تمام فعندك خمس دنانير خلص معروف الجزء هادا. الخمسة اذا جمعته مع مية وخمسين درهم بطلع نصاب. فانتهت القضية ايش ما كانت القيم المعاصرة؟ فلذلك آآ يقول للحنابلة يضم الذهب الى الفضة في تكميل النصاب بطريقة الاجزاء وطريقة الاجزاء مريحة الك لانه خلص لا تنظر للقيمة المعاصرة انا عندي حسابات معينة وواضحة. اذا هيك مع هيك بيجيني نصاب مش نصاب بناء على ذلك. طيب لما اجي اخرج الزكاة من ايش اخرجها مثلا انا عندي مثلا خمس دنانير ذهبية ومية وخمسين درهم. وعرفنا انه هاي نصاب صح؟ لانه الخمس دنانير مع المية وخمسين بتجمع نصاب. بضم هذا الجزء الى هذا الجزء بكمل النصاب من اين اخرجها؟ اخرجها دهب ولا فضة قالوا انت مخير. مخير. بدك تطلع ربع العشر. طلعوا من الذهب من خمس دنانير تريد ان تخرج ربع العشر منها المية وخمسين درهم لك ذلك. لذلك ايش قال؟ قال ويخرجوا من ايهما شاء. بدك تطلعه من الذهب بدك تطلعه من الفضة. الامر في ذلك لك. ارجو ان تفهموا قضية آآ ان اكمال النصاب يكون بالاجزاء وليس بالقيم حتى تفهموها تماما عند الحنابلة الان اه انتقل الى زكاة الحلي وهاي القضية اللي فيها الخلاف الكبير بين الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم. هل فيه زكاة ولا ما فيه زكاة؟ الحلي الان ما عادت الذهب والفضة عملات نقدية لا اصبحت الان حلي قلائد سوارات خواتم قراريط خلاخيل في الاقدام هل الحلي المصنوع من الذهب او الفضة فيه زكاة عند السادة الحنابلة؟ في الحقيقة الامر فيه تفصيل. الامر فيه تفصيل يقول للحنابلة ولا زكاة في حلي مباح كلمة مباح ضعوا تحتها خط لانه في حلي محرم عند الحنابلة نيحولي محرم خليني ارجع للسبورة دايما الشاشة بتساعدنا على ترتيب الافكار انا لذلك احرص ان استعملها متى ما استطعت الان الحنابلة اخواني لما يتكلموا في هاي المسألة بفصلوه هذا التفصيل بقولوا الحلي منه ما هو محرم ومنه ما هو مباح دايما التشجير احبائي مهم جدا لطالب العلم. حتى يفصل الفكرة الحل المحرم هو كل حلي حرم الاسلام علينا ان نستعمله مثل ايش قالوا مثل ما اخذنا في باب الانة لو عندي وعاء ذهبي بصير يكون عندي وعاء ذهبي سواء كنت رجل او امرأة ما بصير اه خاتم اه عفوا قلم ذهبي القلم الذهبي يحرم رجل او امرأة لانها ليس من عادة النساء ان تتحلى بالاقلام الذهبية طاولة ذهبية صحن ذهبي او ما شابه ذلك. هذا اسمه حلي في الفقه الاسلامي. لكن اسمه حلي محرم لانه يحرم اه يحرم اتخاذ او استعمال الحلي في الاواني والصحون والاقلام المناظر التي توضع في بيوت او ما شابه ذلك. هذا كله يدخل تحت الحل المحرم. فهمنا اذا ايش الحل المحرم؟ طيب وكذلك اذا كان هناك حلي لرجال الحولي اللي بيستعملوه الرجال في اماكن معينة يصنع للرجال. هذا ايضا حلل محرم وهناك الحلي الحلي المباح الان خلونا نتكلم عن الحلي المباح هو الذي بدأ فيه. الان الحل المباح يعني الحالي الذي يباح استعماله صناعة مباحة ويستعمل في المباحات. يعني بتستعملها النساء في زينتها ما شابه ذلك هذا يقسم عند الحنابل الى الحل المباح الى ما يستعمل ايش قال اه لاستعمال او اعارة ما يستعمل او يعار امرأة عندها حل وهاي الحليب تستعمله في اعراسها وافراحها لما يأتوا صاحباتها او انها ما بتستعمله لكن سألناها ايش بتعملي فيه؟ قالت والله انا واضعه للاعارة اي وحدة فقيرة اي وحدة مسكينة لما يجي فرحها وما عندها تشتري ذهب او بالدهب انا بعيرها اياه مجانا لوجه الله. بتلبسه وبترجعي لي هذا حلم مباح للاعارة كاي امرأة عندها حل مباح اما يستعمل قل للاستعمال او للاعارة فهذا نقول لا زكاة فيه لا زكاة فيه. ما في زكاة حالي مباح للاستعمال او للاعارة طبعا هنا يعني هو ذكر الشيخ ابن عوض فكرة انه الحلي الذي للاعارة ممكن يكون مالكه رجل يعني رجل واضح حلي في بيته ليش حاطه قلنا له قال انا واضع الله لاعارة النساء الفقيرات فهذا يعتبر حالي مباح اه هو قال هنا آآ كما لو اتخذ الرجل للنساء لاعارتهن او بالعكس يعني حتى ولو كان الحلول لمن يحرم استعماله عليه كما لو اتخذ الرجل اه حلي النساء لاعارتهن فادخلوا ضمن هاي المسألة. لو رجل عنده ذهب سوارات وكذا. ليش حاطهم عندك؟ قال والله انا بدي ادعي للنساء الفقيرات. فهذا يدخل ضمن الحل المباح للاعارة. فليس الامر خاص النساء فقط بالنسبة للاعارة وبالنسبة للاستعمال للنساء لان هي التي تستعمل سوى ما سيستثنى مما يجوز استعماله للرجل من الذهب لانه سيستثني ان شاء الله اشياء محددة صغيرة اما بالنسبة للاعارة هذا يمكن يكون للرجل بعير نساء او المرأة تعير مرأة تمام؟ فاذا كان حلي مباح للاستعمال او للاعارة بالمفهوم العام هذا لا زكاة فيه النوع الثاني الحي المباح للتأجير او للنفقة امرأة عندها حلي قلنا لها ليش الحلي هذا؟ هو رجل عنده حلي. قال ليش؟ قال هذا باجره مش اعارة انا وضعي للتأجير او للنفقة ايش للنفقة بتعرفوا كثير من النساء الكبار في السن بتقول لك انا كبرت وما عدت البس. طب ليش مخبيها حج الحالي هذا؟ والله بدي انفق منه لنوائب الدهر اه اذا كانت المرأة عندها حلي مباح للتأجير او للنفقة من قول لها عليك ايش ان تزكيه هذا عليه زكاة اذا كان اختناء الذهب المباح للتأجير او للنفقة فهذا عليه زكاة. وهنا ممكن الرجل يكون عنده ذهب يؤجره النساء. مش ممكن؟ ممكن انا عندي محل محل ذهب قال انا مش للبيع. والله هاظا محل باجر فيه بصير بصير عليه زكاة عليه زكاة تمام. فاذا كان حالي مباح للتأجير او للنفقة يريد ان ينفق منه فهذا عليه زكاة. طيب قال الشيخ بعد ذلك. الشيخ مرعي قال ولا زكاة في حلي مباح معد للاستعمال او للاعارة. الحل المباح اللي للاستعمال او للاعارة قال لا زكاة فيه. اما الحلي المحرم. وهاي راح اجيها ان شاء الله. الحلي المحرم او الحلي الذي هو مباح لكنه للتأجير او للنفقة جمعهم مع بعض فقال وتجب في الحلي المحرم وكذا في المباح المعد ها المباح المعاد ليش؟ قال للكراء الكراء هي الاجارة او للنفقة يجب فيه الزكاة قال اذا بلغ نصابا ايش قال هون؟ قال اذا بلغ نصابا وزنا ويخرج عن قيمته اذا زادت ايش معنى هذا الكلام وانا هنا عندي تعليق في الحقيقة لانه العبارة فيها اشكال الاخرين قبل ان اتكلم عن طريقة اخراج الزكاة المهم الحلي المحرم هذا ايضا فيه زكاة قولي محرم مثل ايش يا شباب قلنا مثل شخص عنده والله صحن ذهب اه قلم ذهبي اشياء التي لا يجوز ان تتخذ وان تستعمل من الذهب او الفضة سواء على الرجل او المرأة لا يجوز تعملها فالحل المحرم هذا فيه الزكاة طيب ايش الفرق بين زكاة الحلي المحرم وبين زكاة الحلي المباح. طبعا في الحقيقة هناك نوع اه ثالث سامحوني بدي اضيفه على الحلي المباح وستعرفون لماذا وضعتوا بشكل مستقل بعدين اصغر شوية الكتابة الحل المباح لعروض التجارة اللي هي كتير من محلات الذهب والفضة. صح؟ ولا وضعه للتأجير ولا للنفقة عنده حل مباح للبيع هذا ايضا عليه زكاة هذي اضيفوها لنقطة بالتالي الحرية المباح هناك نوع من عروض التجارة محلات الذهب او الفضة التي تجدونها في الاسواق. هذه ليست للتأجير ولا للنفقة. ما بينفق على نفسه من هو عارضها للتجارة للبيع فهذه عليها زكاة والحلي المباح اللي للتأجير او للنفقة عليه زكاة صفة نوع واحد اللي ما فيه زكاة. اللي هو الحلي المباح لايش تعمل او لاعارة الناس واما الحرية المحرم ايضا فيه زكاة. لكن هناك فرق بين زكاة الحلي المباح اللي للتأجير او للنفقة وبين زكاة الحلي المباح اللي هو عروض التجارة وبين زكاة الحلي المباح اللي هو محرم في فرق بينهم ايش الفرق بينهم ركزوا معي في هاي العبارات المختصرة الزكام الحلي المحرم نحسب نصابه بالوزن ونخرج زكاته بالوزن ايش يعني يعني عندي صحن عندي صحن ذهبي لما بدي احسب هو نصاب مثلا صحن ذهبي النصاب خمسة وثمانين صح بحطه عالميزان النصاب طلع كم؟ والله طلع هذا الصحن الذهبي مية غرام مئة غرام ذهب بالتالي بلغ النصاب بالراحة صح الان في اشي اسمه اخواني في الحياة العملية ان شاء الله بتعرفوا ايش اسمه مصنعية اللي هو ايش الصنعة اللي دخلت على الذهب هذا مش دهب حر. هذا ذهب صار في مصنعية وصنعوا على شكل وعاء ولا صنعوا على شكل قلم. هاي المصنعية الها قيمة برضه في عملية البيع لذلك عروض التجارة بتهمهم. في اشي مش بتروح على الذهبي على بياع الذهب. بقول لك والله هذا ذهب وزنه هيك. ومصنعيته بتطلع الخمسين دينار. المصنعية اشي مختلف عن قيمة الوزن نفسه فهذا الصحن مية غرام هذا وزنه ده افرض انه الغرام اليوم الذهب الصافي العيار اربعة وعشرين اه اربعين دينار اولا اربعين دينار بدي اعتبر انه وزن الغرامة الواحد الذهبي اربعين دينار. بالتالي مية غرام كم اربعمية صح؟ واذا الغرام الواحد اربعين دينار اردني بالتالي مية غرام اربعمية دينار هسه هو لما يبيعك اياه ببيعك اياه اربعمية دينار ونقطة لأ وبيبيعك اربعمية دينار زائد زائد قيمة المصنعية اربعمائة دينار اردني زائد قيمة المصنعية. انه بقول لك انا ما بعتك بس دهب. انا بعتك دهب مصنع على شكل صحن بقول لك الذهب اليوم الغرامة باربعين وانت عندك مية غرام بالتالي عندك اربع مئة اربعمية والاربع تالاف. انا قلت اربعين اربعة الاف منيح اربعة الاف لانه مية غرام ضرب اربعين اربعة الاف دينار. سعر الصحن اربع تالاف دينار زائد المصنعية فرضا لو قال لك المصنعية ميتين دينار بتدفع له اربع تالاف وميتين دينار ممتاز؟ لكن لانه هذا الصحن محرم في الفقه الاسلامي بقولوا لا قيمة للمصنعية لا قيمة ليه؟ لانه هذا الذهب صنعه على شكل فنجان ولا كاسة ولا قلم حلال ولا حرام حرام في المصنعية عنا حرام لا قيمة لها شرعا لا تقوم شرعا ممتاز فبالتالي لما يحسبون ما عليك من زكاة الحلي المحرم بقولوا احنا بنحسب نصابه بالوزن والله وزنه مية غرام وبنقول المية غرام فيها ربع العشر ولا قيمة للمصنعية لان المصنعية هنا مصنعية محرمة. فهمنا طيب اذا اكتبوا بالنسبة للحلي المحرم نصابه بالوزن نصابه بالوزن والمخرج يكون باعتبار الوزن ايضا ولا قيمة للمصنعية لا ينظر اليها نرجع للنوع الثاني اللي فيه الزكاة وهو الحري المباح اللي هو للتأجير او للنفقة رجل او امرأة وضعت للتأجير او للنفقة هذا اخواني لما نحسب نصابه زي ما ذكر الشيخ مرعي يحسب نصابه بايش بالوزن لكن لما نأتي نخرج الزكاة لا نخرج فقط بالوزن بل نضيف عليه قيمة المصنعية. كيف يعني؟ امرأة عندها سلسال ذهبي وزنه مئة غرام زي وزن الصحن امرأة عندها اشي مشايخ سلسال ذهب يا حجة ليش هذا السلسال؟ قالت والله انا بأجره او بنفق منه. ممتاز. عندها سلسال ذهبي تؤجره وتنفق منه اذا هذا حل مباح وزنه مية غرام الان انا بهمني الوزن فيه لما احسب نصابه فاتي اضع هذا السلسال الذهبي على ميزان الذهب قالوا لنا والله وزنه مئة غرام ونقول ممتاز اذا وزنه بلغ النصاب الان لما اذا تيجي تخرج الزكاة ربع العشر ما بتخرج زكاة فقط الوزن بنضيف عليها برضه ايش؟ المصنعية بنقولها لما بدك تخرجي الزكاة وخلوها بتخرجي زكاة القيمة لانه المصنعية هنا لها اثر ولها قيمة وهي مباحة شرعا فبالتالي بنقول مية غرام ومصنعيته ميتين دينار احنا اتفقنا قبل شوي مية غرام ضرب اربعين بطلع اربع تالاف والمصنعية كم طلعت عليه؟ ميتين دينار بالتالي اربعة الاف وميتين صح قيمة المصنعية ميتين مية قيمة المصنعية ميتين. وهو كذهب لحاله اربع تالاف لما بدا تيجي تخرج الزكاة بنقولها بدك تخرجي زكاة ربع العشر عن اربع تالاف وميتين مش فقط اربع تالاف وهذا معنى قوله ويخرج عن قيمته ان زادت. يعني اه الاربع تالاف زائد الميتين. اه والله زادت. صح ولا لا؟ صار اربع تالاف وميتين اربعة الاف بالتالي لو سألتك انا السلسال الذهبي في النهاية في النهاية كم طلعت قيمته اه هاي هي طيب لو طلعت قيمته فرضا فرضا اه تلات الاف وخمسمية لو قال خلص قيموه لك بثلاث تالاف وخمسمية نعم مع المصنعية لا هنا اخي الكريم ركز احنا بهمني مائة غرام ذهب الان هو مائة غرام ذهب لذلك قال لك ويخرج عن قيمته اللي بتحسبه لما بدك تيجي تخرج الزكاة بتخرجها عن القيمة مش عن الوزن لانه القيمة اذا كانت اغلى رح يستفيد الفقير لاحظ قيمة هون اربع تالاف وميتين لو انه قيمته في السوق نزلت هبطت لسبب معين وانا ما بلتفت للقيمة لو القيمة هبطت وانا بلتفت انه مية غرام بدي اطلع عنها ممكن الذهب يخسر يصير فيه اشياء بالتالي لو فرضا ما هي شغلة صعبة مشان هيكا شغلة صعبة انه لو قيمته اصبحت اقل من قيمة مئة غرام ذهب لو قيمة هذا السنسال لانه مثلا والله قديم صار او ما شابه ذلك قيمته اقل من قيمة مئة غرام ذهب حالي. يعني مئة غرام ذهب حالي اربع تالاف قيمة هذا السنسال لانه قديم يقول لك والله معتق وهذا ابصر من وين جبته؟ وهذا امريكي وهذا روسي. المهم فرضت. قالوا والله قيمته نزلت عن قيمة مئة غرام. يعني مئة غرام اربع تالاف وهذا قيمته ثلاث الاف وخمسمية. لأ بدها تطلع اربع تالاف مش على تلت الاف وخمسمية لذلك هو دقيق الشيخ. قال لك ويخرج عن القيمة اذا كانت القيمة الكلية اكثر يعني عن سعر الذهب وزنا اما اذا كانت قيمته اقل لأ هون بنعتمد اه سعر الذهب نفسه ولا نلتفت الى القيمة. لانه لو نظرنا للقيمة رح يطلع اقل فانا هنا بهمني اه القيمة اذا زادت على وزن الذهب طيب اذا تقول اذا كان الحلي مباح للتأجير او للنفقة النصاب اه انه بلغ النصاب وانه ما بلغ النصاب بعتبر ايش الوزن لكن لما بدي اجي اخرج الزكاة بعتبر القيمة الكلية اذا كانت القيمة الكلية زائدة فهنا هنا النصاب مية وطلع اربع تالاف و قيمة المصنعية ميتين اربع تالاف وميتين. اذا انا بخرج عن القيمة الاجمالية النهائية. لانها اكثر من قيمة الذهب اكثر من قيمة الذهب وحده طيب بدنا نفرض بدنا نفرض اخواني انه انا وضعت هذا هذا السنسال وضعت على الميزان وضعته على الميزان كم جاب؟ والله جاب يا شيخ خمسين غرام فقط هل عليه زكاة ولا ما عليه زكاة وضعت هذا السلسال على الميزان. طلع خمسين غرام وضعت السنسال اه هو حالي مباحث التجارة والنفقة وضعت السنسال على الميزان. طلع خمسين غرام هل فيه زكاة هم تقول لي ما في زكاة لانه النصاب خمسة وثمانين انا وضعت السنسال مش احنا قلنا هذا نصابه بالوزن نعتبره و لما تيجي تخرج بتخرج عن القيمة اذا كانت القيمة عن الوزن وزيادة فانا وضعت هذا الميزان عهذا السلسال على الميزان طلع خمسين غرام فقط وزنه بنقول ما عليه زكاة حتى لو كانت قيمة الاف مؤلفة شوف حتى لو كانت قيمته الاف مؤلفة ما عليه زكاة لانه وزنه ها وزنه اقل من خمسة وثمانين ولا انظر الى قيمته ولا انظر الان الى قيمة حتى لو كانت مصنعيته ايش ما كانت بما انه وزنا اقل لا التفت الى القيمة النهائية هذا بالنسبة للحل المباح اللي هو للتأجير او للنفقة بقي علينا النوع الثالث. الحل المباح لعروض التجارة الحول المباح لعروض التجارة في الحقيقة بعاملوه معاملة عروض التجارة قال اما تحسب نصابه بتحسبه بالقيمة مش بالوزن ولما بدك تخرجه ايضا بتخرج باعتبار القيمة هو ليس الوزن. كيف يعني؟ اذا عروض التجارة النصاب ابتداء اصلا يحسب بالقيمة. يعني يقوم بغيره. بتقيمه بغيره ولما بدك تخرج بتخرج ايضا بغيره فمثلا يقولون لو شخص عنده سلسال عرضه للبيع سلسال عروض تجارة عليه شو مكتوبة هاي سلاسل ولا مكتوبة خلص نكتب اه هذا عقد مش راح تطلع نكتب عقد رجل عنده عقد وعرضه للتجارة للبيع في محله الان هذا العقد لما بدي اجي اشوف بلاغ النصاب ولا لأ لا انظر الى وزنه وانما اقيمه تقيما. انظروا قيمته طب اقيموا ايش؟ هو عقد ايش؟ شيخ ذهبي ولا فضي بقول لك ذهبي تمام؟ عقد ذهبي تقومه بقيمة من الفضة والكم بيسوى هذا من الفضة؟ لا قومه بالفضة لانه خلص قيمة الان الان ننظر اليه قيمة بتقول لي مثلا اه بوصل والله قيمته ميتين درهم خلينا نقول هذا في الزمن القديم يعني بدنا نعرف انه يعني كأننا نتعامل مع الزمن القديم. والله هذا عقد ذهبي قيمته ميتين درهم طب كم وزنه قال له والله يا شيخ وزنه خمسين غرام في زكاة؟ الوزن لا بس اه فيه زكاة. ليه؟ لانه بلغ نصابا من حيث القيمة وان كان وزنه اقل من خمسة وثمانين غرام عقد ذهبي قيمته بقيمه بالجنس الاخر مئتين درهم اذا هو بلغ نصابا من حيث القيمة وان كان من حيث الوزن خمسين غرام ما بلغ النصاب فهذا اتعامل مع باعتبار القيمة وليس باعتبار ايش الوزن لانه هو يتعامل الان مع هذا العقد على انه عروض تجارة فبدي اقيمه كانه عرض تجارة هذا سلسال معروض للبيع كانه سيارة كانه سيارة. كم قيمة هذا السنسال؟ والله قيمته يا شيخ ميتين درهم قيمته مئتا درهم بقول لك ممتاز والله مئتين درهم والله بلغ النصاب بالتالي تجب فيه الزكاة. طبعا انت اليوم مثلا ميتين درهم بتشوف كم ميتين درهم بالاموال المعاصرة يعني ميتين درهم بتنزل على السوق بتشوف ميتين درهم اللي هي مثلا خمسمية وخمسة وتسعين غرام فضة. خمسمية وخمسة وتسعين غرام فضة. كم سعر غرام الفضة اليوم في السوق؟ انت اخبار مني جزء؟ ثلاث دنانير اربع دنانير بتحكي خمسمية وخمسة وتسعين غرام. ضرب اربع دنانير حتى عنعطيك الحسابات المعاصرة. كم بطلع خمسمية وخمسة وتسعين ضرب اربعة تمام عندك الة حاسبة احسبها على الالة الحاسبة اه تمام يعني مثلا سريعا او حسبناها على الالة خمسين خمسة وتسعين ضرب مثلا اربع دنانير. بطلع الفين وثلاثمية وثمانين الفين وثلاث مئة وثمانين. فبنيجي على هذا البياع بنقول له العقد الذهبي هذا كم قال والله ثلاث تالاف اذا هو اكيد بلغ النصاب. لانه احنا الفضة ميتين درهم بعد خمسمية وخمسة وتسعين ضربناها باغرام الفضة. طلع المبلغ الدينار الاردني اه الفين وثلاثمية تمانين. وهو بقول لنا قيمته كم؟ ثلاث تالاف. اذا هو تجاوز النصب صح لو قال لنا تلات الاف دينار اردني اذا هو تجاوز النصاب. طب كم وزنه؟ وضعناه على الميزان ما جاش خمسين غرام ذهب فيه زكاة فيه زكاة ولما نخرج الزكاة نخرجها باعتبار القيمة. فنخرج ربع العشر عن ثلاثة الاف دينار. لانه قيمته ثلاثة الاف دينار اردني بالتالي اخواني خلينا نرتب لكم الافكار النهائية الحري المحرم نصابه بالوزن وتخرج الزكاة ايضا باعتبار الوزن الحريق المباح للاجارة او الاعارة تكتب نصابه بالوزن انتم شفتوا الفرق بين هاي الحالة وحالة عروض التجارة يعني امرأة عندها نفس العقد شايفين نفس العقد اللي وزنه خمسين غرام نفس العقد لو كان هذا العقد لامرأة تستعمله للاجارة او للاعارة ما في زكاة عليها افض مش للاستعمال. انا كتبت للاجارة او للنفقة مش الاعارة الاعارة ما فيها عندي زكاة بالاجارة او النفقة. يعني نفسه هذا العقد لاحظوا لو كان عند امرأة لاجارة او لنفقة لما نيجي نحسب نصاب ونحسب الوزن فاذا كان وزنه اقل من خمسة وثمانين غرام ما في زكاة حتى ولو قيمته ثلاث الاف سوقيا ما في زكاة لانه اوزان ما بلغ وزن الذهب ممتاز فاذا كانوا الحلي مباح للايجار او للنفقة نصابه بالوزن لكن الاخراج يكون باعتبار القيمة الاخراج يكون باعتبار القيمة النهائية ان زادت. اه ان كانت القيمة النهائية بترفع من منه ولا تقلل منه الحالة الثالثة وهذي مسائل كثير من الطلاب يعني ينبغي ان تتقن اخواني. ينبغي ان تتقن هذا دين يعني لما تتكلم في الزكاة لا يجوز تتكلم في الزكاة اذا لم تكن متقنا لهاي التفاصيل لا يجوز تتكلم في الزكاة اذا لم تكن متقنا لهذه التفاصيل. اذا كان الحلي المباح عروض تجارة هون ايش بتقول لي نصابه بالقيمة واخراجه بالقيمة نصابه بالقيمة واخراجه بالقيمة بالتالي نفس العقد اللي كان وزنه خمسين غرام لما قيمته بالجنس الاخر بالفضة فوجدت انه يصل الى نصاب الفضة عليك ان تخرج زكاته انه هذا نصابه بالقيمة وليس بالوزن. عليك ان تخرج زكاته وتخرج زكاته ايضا باعتبار القيمة النهائية له. باعتبار القيمة النهائية له فاذا فهمتوا الفرق بين هاي الثلاث الحلي المباح نصابه بالوزن واخراجه بالوزن لا قيمة للمصنعية لانه المصنعية محرمة الحلي المباح للاجارة او للنفقة او المحرم. الثانية الحلي المباح للايجار او بالنفقة. لما بحسب نصابه بحسب الوزن اولا. هذا الذي يهمني اذا طلع الوزن ممتاز يصل الى النصاب لما اتي اخرج اخرج باعتبار القيمة النهائية. ان كانت القيمة النهائية تزيد. زائدة الحل المباح المعد للتجارة عروض تجارة؟ لأ. هذا لما احسب نصابه ما بنضل لوزنه. انظر لقيمته بالجنس الاخر قيمته من خلال الجنس الاخر و فلما اخرج منه اذا بلغ النصابا اخرج منه ايضا باعتبار القيمة النهائية لاحظوا الاختلاف هذي النصابة بالوزن واخراجه بالوزن هذا بالمنتصف. بيجي نصابه بالوزن واخراجه بالقيمة. هذا بيجي لأ كلياته بالقيمة. فيا كله بالوزن هيك كي تظبطها عقليا الحالة الاولى كلها بالوزن. الحالة الاخيرة كلها بالقيمة. الحالة اللي في المنتصف النصاب بالوزن والاخراج بالقيمة. جاي بالنص فهمت عليه يضبطها بهذا السلم الحرامي. طبعا هنا ساعلق على كلام الشيخ مرعي وكلام الشيخ بن عوض. لانه في اشكالية في الحقيقة. لانه جعل الحلي المباح عفوا جعل علي المحرم مثله مثل اه الحلي المعد للإجارة او للنفقة في ان نصابه بالوزن واخراجه بالقيمة. وليس هذا المذهب لانه ايش قال؟ قال وتجب في الحلي المحرم وكذا في المباح المعد للكراء او للنفقة اذا بلغ نصابا وزنا ويخرج عن قيمته. اه هون الان ايش بفهم من كلامك؟ انه انت جعلت الحلي المحرم مثل مثل الحلي المباح المعد للاجارة او النفقة في انه النصاب بالوزن والاخراج بالقيمة لكن في الحلي المحرم الاخراج مش بالقيمة خلاص بالوزن ايضا لانه لا قيمة للمصنعية. مصنعية محرمة. فهذا الكلام يحتاج لتعديل هذا الكلام يحتاج لتعديل فنقول اذا بلغ نصابا وزنا يخرج عن قيمته ان زادت هذا يكون في ايش هذا خاص بالحالة الثانية المباح المعد للقراءة بالنفقة. واما الحلي الحلي المحرم فهذا نصابه بالوزن. واخراجه ايضا بالوزن تمام وانا استغرب ان الشيخ ابن عوض بالحاجية يعني مشى مع المؤلف مشى مع المؤلف انه المحرم والنفقة كلاهما يخرج بالقيمة. اه لكن هذا الكلام ليس بدقيق على المعتمد في المذهب. فالمعتمد في المذهب ان من الحلي المحرم اخراجه ليس بالقيمة. انه لا قيمة للمصنعية وهذا شيء منطقي انه هاي المصنعية هل يقومها الشارع؟ وانت لما بدك تقوم مصنعية بدها تكون الها اعتبار في الشرع صح فلما تكون المصنعية محرمة المحرم لا قيمة له في الشرع. فكيف بدي احسبه تمام لذلك الحلي المحرم نصابه بالوزن واخراجه بالوزن. ان شاء الله المحاضرة القادمة باذن الله اه نتكلم عن آآ ما يجوز للرجل ان يتخذه من الذهب ومن الفضة وما يجوز للمرأة. وننتقل الى زكاة عروض التجارة. صلى الله على سيدنا محمد محمد وعلى اله وصحبه وسلم