غراس العلم لدراسة العلوم الشرعية. يقدم شرح دليل الطالب لنيل المطالب. للامام مرعي الكرم الحنبلي. مع الشيخ ابراهيم رفيق الطويل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم احمده سبحانه وتعالى حمد الذاكرين الشاكرين. واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين ومحجة للسالكين. نبينا وحبيبنا وقرة عيننا محمد صلى الله وعليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا الى يوم الدين. حياكم الله احبتي الى مجلس جديد نعقده في مدارسة كتاب دليل الطالب لنيل المطالب مع الامام مرعي بن يوسف الكرمي الحنبلي رحمة الله تعالى عليه في المحاضرة السابقة احبائي انهينا الحديث عن اه من زكاة النقدين ايضا وهكذا نكون انتهينا من الحديث عن اه زكاة بهيمة الانعام وزكاة الزروع والثمار وزكاة العسل والركاز وزكاة الذهب والفضة. اليس كذلك؟ وبقي علينا ان نتحدث عن ماذا؟ عن زكاة عروض التجارة والمعدن. عن حكاية عروض التجارة والمعدن. وهكذا نكون استوعبنا الحديث عن جميع الاموال الزكوية بحول الله على طريقة السادة الحنابل رضوان الله تعالى عليهم. لكن هنا لما تكلم الشيخ مرعي عن زكاة الحلي وعرفنا التفصيل اه بين الحلي المحرم والحلي المباح. وعرفنا ان الحلي المباح انواع هناك حلي مباح اه للكراء او للنفقة وهذا فيه زكاة وهناك مباح للاستعمال او للاعارة وهذا لا زكاة فيه وهناك حلي مباح. عروض تجارة وهذا فيه زكاة. وعرفنا اه الاختلاف بين الحلي المحرم والحلي المباح الذي للكراء والحلي المباح الذي لعروض التجارة في كيفية حساب النصاب والاخراج. اليس كذلك؟ فعرفنا ان المحرم نصابه يكون بالوزن والاخراج يكون بالوزن. وان الحلي المباح للكراء او للنفقة نصابه يكون بالوزن والاخراج يكون بالقيمة. واما الحلي المباح المعاد للتجارة اللي هو عروض تجارة فهذا نصابه بالقيمة واخراجه باعتبار القيمة تمام؟ لما ذكر كل هذه المسائل كأنه استطرد فذكر ما هي انواع الحلي التي يجوز ان يستعملها الرجل؟ ويجوز ان تستعملها المرأة حتى انت تكون على بينة لما يقول لك حلي مباح فلابد تعرف ما هو الحلي المباح للرجل وما هو الحلي المباح للمرأة وبالتالي ستعرف ان ما يقابل ذلك لن يكون مباحا في الاستعمال تمام فايش قال؟ قال فصل وتحرم تحلية المسجد بذهب او فضة بدأ بهذه القضية بدأ بالكلام عن تحلية المساجد. هل يجوز تحلية المساجد وزخرفتها باستعمال الذهب او الفضة لا يجوز. لانه هذا اهدار حقيقة لاموال الناس فيما لا ينفع فهذا حرام. طيب هل هذا الذهب او الفضة الذي حلي به المسجد ينزع بعد ان يوضع ويزكى قالوا اذا كان الذهب او الفضة الذي حلي به المسجد اذا ازيل وقلع تخرج منه كمية تبلغ النصاب فهنا يجب ازالته وقلعه وتأتية الزكاة وفي هذه الحالة هذا الحلي يكون حليا مباحا او محرما محرم فلما نأتي نحسب النصاب نحسب بالوزن ولما نأتي نستخرج الماء يجب استخراجه فيكون بالوزن. لان الصنعة لا قيمة لها لان هذا حلي محرم ان يستعمل في هذا الاستعمال. فلذلك قالوا اولا القاعدة تقول تحرم تحلية المسجد بذهب او فضة. فهمناها. طب اذا فعل شخص هذه المخالفة وحل المسجد بذهاب او فضة. ماذا نقول؟ نقول عليك ان تزيل هذه التحلية اذا كان ها يستخرج منها ما بلوغ النصاب اذا كان يستخرج منها ما يبلغ النصاب فيجب ان تزيلها وان تستخرج تمام؟ لذلك ايش يقول ابن عوض وتجب ازالته وزكاته ان كان يجتمع منه نصابا اذا ازيل اذا ازيل. اما قالوا اذا كانت الكمية محدودة بحيث لو ازيلت لا يجتمع منها نصاب. هنا خلص تترك مع علمنا ها ابتداء انه لا يجوز لكن لو يعني كما نقول شخص وضعنا في الامر الواقع ووضعها بنقول هذا حرام. لكن اذا كانت كمية محدودة لو ازيلت لا يجتمع منها نصاب فلا يجب فيها الزكاة بالتالي تترك على حالها وهذا ما فعله عمر بن عبدالعزيز رضوان الله تعالى عليه لما ولي الخلافة اراد ان يجمع ما في المسجد الاموي في دمشق مما حلي به من الذهب او ما موه به من الذهب. فقيل له لو ازلنا ما موه به المسجد الاموي من الذهب لم يجتمع منه نصاب فتركه ها تركه جيد؟ اذا هذا فيما يتعلق بالمساجد. لا نتكلم عن ما يتعلق بالرجل وبالمرأة فقال ويباح للذكر ويباح للذكر بدأ بذكر الذكور. ماذا يباح لهم؟ من الفضة ومن الذهب؟ فقال ويباح للذكر من الفضة اولا الخاتم وانتم بتعرفون الخاتم يباح له الخاتم ولو زاد هذا الخاتم من الفضة على مثقال يعني ما في عندنا ضابط انه والله اذا خاتم من فضة لازم ما تزيد كمية الفضة عن كذا لا لا ما عندنا مشكلة فلا ضابط عندنا قالوا ما لم يخرج عن العادة. فقط هذا هو الضابط اذا قال ولو زاد على مثقال لا اشكال ان تكون الفضة تزيد على مثقال في الخاتم لكن يقول يعني صاحب الشيخ منصور البهوتي في المطولات قال بشرط الا تخرج عن العادة يعني العادة كمية الفضة للخاتم معروفة بين الناس فاذا كانت كمية الفضة الموجودة في الخاتم كمية كبيرة جدا تخرج عن المعتاد لأ ما نقول هنا هذا لا يجوز. هذه الكمية الزائدة لا تصح. تمام؟ اذا في الاصل العام ان الخاتم لا نضع له ضابط في كمية الفضة التي ينبغي ان تكون فيه. فقط نقول يجب الا تخرج عن المعتاد. هذا بالنسبة للخاتم فقال ويباح للذكر من الفضة الخاتم ولو زاد على مثقال. ثم استطرد فقال وجعله بخنصر اليسرى افضل وجعله بخنصر هذا خنصر اليسرى هذا هو الافضل وعندنا في المذهب يكره ان يلبس الخاتم بالسبابة والوسطى يكره ولا يحرم يكره ان يلبس الخاتم بالسبابة والوسطى. طيب اه ثانيا من الامور التي يباح فيها استعمال الفضة للرجال قالوا وتباح طبيعة السيف فقط وتباح طبيعة السيف فقط. يعني من السيف القسم الوحيد من السيف الذي يجوز فيه ان تستعمل الفضة ما هو القطيعة. ما هي القبيعة؟ دعونا نرسل لكم السيف سريعا حتى تفهموا ما هي القبيحة. لانه في الحقيقة في خلاف بين علماء اللغة في تحديد ما هي طبيعة السيف بالضبط الان اخواني ان شا الله اني اكون جيد في الرسم يعني هذا جيد ها تمام وهذا يكون ايش؟ المقبض تمام؟ تقريبا هذا هو السيف الان طبيعة السيف البعض قال القطيعة هي الشاربان هذا على اليمين الشمال بسموه ايش؟ الشاربان. قيل الطبيعة هي هذه المنطقة من السيف تمام؟ وهناك من قال لا القطيعة هي هذه المنطقة السفلية الدائرية هنا وهناك من قال القطيعة لأ هي منطقة اتصال السيف بالمقبض. هاي المنطقة فقط فقط تمام؟ اذا هناك ثلاثة اقوال البعض يقول القبيعة هي الشاربان كاملا. البعض يقول لا هي منطقة اتصال السيف المقبض. والبعض يقول لا هي تكون في اسفل السيف. وعموما بغض النظر عن الخلاف يجوز للرجل ان يضع قبيعة سيفه من الفضة تمام؟ وفقط ايش يعني فقط؟ يعني من السيف لا يجوز ان تضع اي منطقة اخرى من الفضة فقط هذه المنطقة حتى تفهموا ايش يعني فقط. وتباع قبيعة السيف فقط اي من السيف الذي يجوز ان تضع فيه الفضة فقط الطبيعة وسائر اجزاء السيف لا يجوز ان تكون من ايش من الفضة. لكن هو ايش قال بعد ذلك؟ قال ولو من ذهب. اه. في المذهب عندنا احبائي طبيعة السيف كما يجوز ان توضع من مادة الفضة يجوز ان توضع من الذهب يجوز ان توضع من الذهب فهذه انتبهوا لها. طبعا جاء في الاثار كما جاء في الشمائل ان قبيعة سيف النبي عليه الصلاة والسلام ارجع انه سيفه ذو الفقار كانت من الفضة تمام؟ لكن قال الحنابلة القبيعة بالتحديد كما يجوز ان تكون من الفضة يجوز ان تكون ايضا من الذهب يجوز ان تكون من الذهب وهذه فيها استثناء وبشكل عام للحنابلة في يعني هذه الاماكن التي فيها اسمها استعراض قوة المسلمين واستعراض الفخامة قالوا يجوز ان يعني في هذه المناطق مناطق الصراع مع الاعداء والكفار ان نظهر لهم تجمدنا وان نظهر لهم قوتنا ولو باستعمال الذهب. لذلك عند غير الحنابلة هناك ايضا توسعات في قضية استعمال الذهب في المعارك على السرج او ما شابه ذلك. عند غير الحنابلة. لكن انابي لا توقفوا عند حد ايش؟ طبيعة السيف. قالوا طبيعة السيف يجوز ان تكون من الذهب ويجوز ان تكون من الفضة طيب وفي الحقيقة عندنا الرجال يجوز لهم ان يستعملوا آآ الذهب فقط في الطبيعة وما تدعو اليه الضرورة. الذهب يعني في مذهب الحنابلة الذهب متى يجوز السماء للرجال قالوا قبيعة السيف هكذا قبيعة السيف وللضرورة للضرورة وما سوى ذلك لا يجوز استعماله. اما الفضة لا الفضة عندنا مجال للرجال فيها. فاولا ذكرنا الخاتم. ثانيا ذكرنا طبيعة السيف. ايضا الان سيذكر قال وحلية المنطقة المنطقة يعني نوع من الزنار كان يلبسه الرجال على اوساطهم فهذه الحلية عفوا هذه المنطقة كانوا يحلونها بماذا؟ بالفضة فيباح للرجل ان يحلي المنطقة يعني مثل احنا الحزام في وقتنا المعاصر. لو كان الحزام آآ رأسه من الفضة ترى فيها وجه. يعني المذهب عندنا ما في مشكلة الحزام الذي يمسه الرجال المعاصرون اليوم لو كانت ايش بتسموه حديدته فضية بناء على قياس المذهب وانه تجوز حلية المنطقة الرجال بالفضة يجوز ان يكون الحزام مقبضه الحديدي فضي اذا وحلية المنطقة هذه ايضا الثالث مما يجوز استعماله من الفضة. قال وكذلك دعونا نجلس اه الجوشن. الجوشن هو الدرع لاحظوا كيف في مناطق الحرب الجوشن الدرع يجوز ان ان يستعمل فيه الفضة. وكذلك الخوذة الخوذة يجوز ان يستعمل فيها الفضة. يباع يعني تحليتها بالفضة. خوذت المحارب اه قال لا الركاب واللجام والدوام يعني حتى هو خشي انك تقيس كل الامور على الجوشن والخوذات. لا رجع استدرك باستعمال لا العاطفة. فقال لا الركاب. يعني اما ركاب الخيل او الجمل لا هذا لا يجوز ان تحليه بالفضة. ما هو الركاب؟ الركاب اخواني يقولون هي الحديدة التي يضع فيها الفارس رجله اذا فاراد ان يركب فرسه. تمام يعني كما يقولون الان مثل هنا في دابة تمام وهنا في سرج يكون على اليمين حديدة وعلى اليسار حديدة. هنا على يمين السرجي وعلى يساره. الفارس لما يصعد يضع قدمه في هذه الحديد. هذه تسمى ركاب هذه تكون حديد هل يجوز لهذا الركاب ان يكون من الفضة او يحلى بالفضة؟ لا يجوز ذلك. خاصة انها منطقة يعني مخفية ليست ظاهرة. وتوضع عند الاقدام فانك تهدر فيها الفضة ليس مكان لان يزين بالفضة فهذا من مآخذهم. كذلك اللجام. اللجام معروف اللجام الذي يوضع على فم الدابة. على فم الجمل او على فم الحصان او بالحمار. حتى اذا اراد فارسه ان يمنعه من ان يأكل فهذا ايضا لا معنى ان يوضع عليه فضة وفيه اهدار. قال والدواء الدوامة هي هي المحبرة قديما كانوا يضعون الحبر في زجاجة تسمى الدواء. اذا هذه الزجاجة لو كانت محلية بالفضة يجوز لا يجوز وقس طبعا على هذا سائر الامور وقس عليها. قالوا ويقاس على ذلك المقلمة والمرآة والمكحلة. كل الاواني كل الزجاجيات وكل هذه الامور لا يجوز ان يستعمل فيها الفضة فلذلك اذا يقتصر على ما ذكره الشيخ مرعي. فالرجل يجوز له ان يستعمل الفضة في الخاتم وفي اه طبيعة السيف وفي حلية المنطقة وفي الجوشني والخوذة وما سوى ذلك فالاصل فيه المنع والذهب عرفنا انه يستعمله الرجل في ماذا؟ في طبيعة السيف وما دعت اليه الضرورة. طبعا من باب اولى ان الفضة يستعمل فيما تدعو اليه الضرورة. يعني احنا لم نذكر هذا في الفضة انه يذكرن في الذهاب من باب اولى ان الفضة يريد استعماله فيما دعت اليه الضرورة. هذا فيما يتعلق بالرجال. ثم ذهب للنساء فقال ويباح للنساء النساء الضابط الذي يذكر لهم ضابط عام لانه الاصل جواز الحلية لهن الضابط العام قال ويباح للنساء ما جرت عادتهن بلبسه الاصل في النساء ان الحرية لهن بالتالي لا يوجد اشياء معينة نقول استعملي فيها الذهب او الفضة لا لا الاصل الجواز لها. لكن الضابط العام ما جرت عادتهن بلبسه فاذا استعملت الذهب او الفضة فيما لم تجر العادة بلبسه اه هنا يكون محرما عليها. يعني مثلا هل من عادة النساء ان تلبس حذاء ذهبيا ليس من عادتها. نعم يمكن ان يكون الحذاء عليه قطع من الذهب او الفضة اه والله ممكن. بعض الطبقات المترفة لكن ان يكون الحذاء كله ذهبي هذا خارج عن المعتاد او يكون مثلا عباءة كلها ذهبية هذا خارج عن المعتاد يمكن تكون مطرزة باسلاك ذهبية او ما شابه ذلك لا هذا ضمن المعتاد. تمام فالعبرة بما يعتاده الناس في تحلية النساء. اذا ويباح للنساء ما جرت عادتهن بلبسه اي من ذهب او الفضة ولو زاد على الف مثقال احنا ما عنا مشكلة. يعني لو المرأة لابسة على نفسها من الذهب ما يزيد على الف مثقال لا اشكال في ذلك ولا زكاة عليها ما دامت تستعمله او تعيره لا زكاة عليها ظابطنا العام ان لا يخرج عن المعتاد. اما ما سوى الذهب والفضة واما ما سوى الذهب والفضة فيجوز للرجل وللمرأة ان يتحلى به اي حجر كريم اي شيء نفيس سوى الذهب والفضة فيجوز للرجل او المرأة ان يتحلى به. لذلك قالوا للرجل والمرأة التحلي بالجوهر والياقوت والالماس والزبرجد. يعني لو رجل يلبس الماس هي مشكلة عندنا ما في مشكلة طبعا بشرط الا يتشبه بالنساء. بصير اشكالية اخرى. يعني يضع سلسال مثل النساء من الماس. بنقول احنا مشكلتنا مش في الالماس احنا مشكلتنا في التشبه بالنساء وهي قضية اخرى. اما نفس الالماس لا حرج على الرجل في ان يستعمله وان يضعه في يده في الاماكن التي يعتاد ان يلبسها الرجال فيها. فاذا الجواهر والياقوت والزبرجد يكتبها حول الرجل والنساء. وقالوا وكره تختمهما هذه جزئيات ايضا قال وكره تختمهما بالحديد والنحاس والرصاص. هذه المعادن الثلاث يكره ان يتختم بها وقد جاء في الحديث ان ان خاتم الحديث هو من حلية اهل النار وبناء على هذا طبعا الحنابلة اخذوا الكراهة بناء على هذا اخذوا الكراهة لكن طب لماذا ما قالوا بالتحريم؟ يعني هناك حديث التمس ولو خاتما من حديد للرجل ومع حديث الحديث حلية اهل النار فكأن الحنابلة جمعوا فقالوا اذا لا يصل الامر به الى التحريم لانه لما قال للرجل التمسوا لو خاتم من حديد لكنه ليس مرغوب به في الشريعة. فلذلك قالوا بالكراهة فقط. فهمت اذا وكره تختمهما اي الرجل والمرأة. الرجل والمرأة. يكره تختمهما بهذه العناصر الثلاث. بخاتم الحديد والنحاس والرصاص ويستحب بالعقيق يعني حجر العقيق قالوا يستحب استحباب ان يتختم به طبعا هذي مسألة فيها خلاف يعني هل فعلا العقيق يستحب انه يتختم به ام هو على الاباحة؟ هذا فيه خلاف لكن المعتمد في المذهبي هو استحباب التختم به. هذا نهاية الكلام عن اه النقدين او عن باب في باب النقدين وما يباح للرجل والمرأة لبسه من الذهب والفضة دعونا ننتقل الان الى باب زكاة العروض. عروض التجارة عروض التجارة طيب اولا احبائي يجب ان نفهم ما معنى عروض التجارة قبل ان نعرف زكاة عروض التجارة لابد ان نتصور ما هي عروض التجارة فايش قال قال وهي ما يعد للبيع والشراء لاجل الربح اي شيء اعددته اعددته بان يباع ويشتريه الناس منك وتقصد من هذا ان تربح به هذا اسمه عروض تجارة في عرف الناس. اليس كذلك اي سلعة اي عين ترى حتى المنافع تدخل هنا لانكم يعني لكن ما بدي ادخلكم في قضية المنافع الان يعني اي عين او منفعة تباع ويشتريها الناس منك وتقصد بذلك الربح فهذه تسمى هذه العين تسمى عرض تجارة ممتاز او هذه المنفعة ايضا تسمى عرض تجارة فالاعيان والمنافع تدخل كلاهما في عروض التجارة وان كان المتبادر الى ذهن الطلبة ان عروض التجارة هي سلع واعيان لكن في الحقيقة المنافع ايضا التي اعطى دخول تحت هذه الصورة اذا قال وهي عروض التجارة كل شيء يعد للبيع والشراء من اجل الربح. ممتاز. فانا عندي شقق عارضها للبيع عارضها انا عارضتها للبيع هذه اسمها عروض تجارة عندي سيارات عرضتها للبيع والتجارة عندي محل مواد تموينية وفيه مواد سلع عارضها للبيع عروض تجارة وعلى ذلك فقس طيب اذا وهي ما يعد للبيع والشراء لاجل الربح كيف يتعامل معها قال فهذه تقوم ها تقوم اذا حال عليها الحول اذا عروض التجارة مثل مثل الذهب والفضة يشترط فيها الحول يشترط فيها الحول وفي نهاية الحول تقوم ما عندك من عروض التجارة تقوم ما عندك يعني انا عندي نصاب ومر عليه الحول في نهاية الحول اتي للبضاعة التي عندي في محل المواد التموينية او في معرض السيارات او او ما شابه ذلك. اقيمها بما اقومها بماذا؟ بالذهب او بالفضة فاذا بلغت قيمتها نصابا من الذهب او الفضة والمعتبر هنا الاحظ للفقراء كما سيأتي يعني اقومها بالذهب ولا بالفضة يا شيخ؟ نقود الى حظ الفقراء لانه ممكن احيانا سعر الذهب يرتفع كما هو الحاصل في يومنا هذا. والفضة يكون سعرها رخيص بالتالي ان تقوم السلع بالفضة هذا احظ للفقراء من ان تقوم بماذا بالذهب. ولو فرضنا جدلا جدلا ان الامور انعكست في زمن من الازمان فاصبحت الفضة سعرها مرتفع جدا. والذهب سعره منخفض جدا فسيكون الى حظ الفقراء ان تقوم بالذهب. جيد. اذا في نهاية الحول تأتي الى معرض السيارات الذي عندك تقوم بتقييم ما عندك من السيارات باحدهما باعتبار ما هو الاحظ للفقراء وليس بالتغيير المحض وليس بالتغيير المعطي الا اذا كانوا مستويين في الاحظية. صحيح تتخير. لكن اذا كان في تباين يقوم بما هو احظه للفقراء وتضم هذه لم يذكرها لكنتم اذكروها تضم ما عندك من عروض التجارة الى ما عندك من الذهب او الفضة. يعني رجل عنده ذهب او فضة. وعنده عروض تجارة فانه يضم العروض التجارية الى ما عنده من الذهب او الفضة. طبعا قديما كانوا يضمون عروض التجارة الى ما عندهم من الذهب او الفضة باعتبار ان الذهب او كانت هي ايش؟ هي الاموال النقدية. لكن احنا اليوم بلغتنا المعاصرة اختلفت الامور شوي. صرنا نقول للناس تضم ما عندك من عروض التجارة الى ما بيدك من النقود هذي اللغة المعاصرة. انه اليوم ما في عندنا عملات من الذهب او الفضة. عملاتنا كلياتها ايش ورقية نقدية فالفقهاء اليوم يقولون يضم ما عنده من عروض التجارة الى ما بيديه من الاوراق النقدية لكن فعليا في المذهب عندنا الاوراق النقدية هي ايش هي عروض تجارة ولم يذكر هذا في المحاضرة السابقة قلت لكم الحنابلة بدقة يقول الفلوس التي يتعامل بها هذه اصلا عروض تجارة في تصور مذهب الحنابلة فلو بدي اكون علمي بقول يقوم ما عنده من عروض التجارة ويدخل في كلمة عروض التجارة هنا الاموال النقدية لكن لان كثير من الناس خلص انفكت عندهم الجهة. اصبحت النقود اه يجعلونها من الاثمان وعروض التجارة شيء اخر صرنا في اللغة المعاصرة نقول ضم ما عندك من عروض التجارة الى الاموال النقدية. واللي هي في الاصل الاموال النقدية في المذهب هي عروض تجارة. لانها تقوم اصلا. كما قلنا بالذهب لذلك اصدار العملات النقدية لعهد قريب الالف وتسعمية اظن والسبعينات في السبعينات كانت الاموال النقدية تقوم بالذهب او الفضة ولها غطاء في صندوق النقد الدولي. ثم التقى هذا الغطاء للاسف واصبحت تطبع الاموال النقدية بناء على قوة اقتصاد الدولة. لذلك اصبح الدولار هو اكثر الاموال النقدية طباعة وبه ترتبط العملات النقدية في العالم العربي لاننا بتعرفوا اقوياء الحمد لله رب العالمين في الاقتصاد فلا نحتاج الا ان نربط عملاتنا بالدولار الامريكي. فالمهم يعني اصبح فعلا الاوراق النقدية اصبحت يعني ثمن مستقل يعني ما عاد له ارتباط كبير بالذهب وبالفضة كما هو الحال قديما تمام؟ فلذلك اصبحنا في اللغة المعاصرة نقول تضم عروض التجارة الى الاوراق النقدية. فانت عندك مثلا سيارات وعندك في البنك رصيد مثلا خمسة الاف دينار تقوم والله عندي سيارات بقيمة عشرة الاف وعندي في البنك اوراق نقدية خمسة الاف تضم هذا الى هذا فتزكي خمسة عشر الفا تمام؟ مش بتقول والله انا بتعامل مع عروض التجارة على جهة والاموال النقدية والذهب والفضة على جهة لا هذه يضم بعضها الى بعض اه في تكميل النصاب وفي عملية الاخراج طيب لكن هنا يعني هو لما يتكلم الشيخ مرعي عن عروض التجارة وبيتكلم او بيفترض شخص ما عنده الا عروض تجارة لذلك هو لما يتكلمون في هذه الابواب ابتداء يتكلمون عن حكمها في حال في حال ان الشخص لا يملك اي شيء سواه عروض التجارة فكيف يتعامل معها؟ الان اذا كان عنده اوراق نقدية عنده ذهب عنده فضة هذه تضم. لذلك انظروا ايش قال؟ قال فتقوم اي عروض التجارة لا حال الحول اي في نهاية الحول واوله متى يبدأ الحول؟ بده يعطيك فائدة. انه هو قال لك متى بتقيمها تقوم عروض التجارة اذا حان الحول طب هو متى بدأ الحول يا شيخ متى بدأ الحول؟ قال واوله اي بداية الحول يبدأ الحول من حين بلوغ القيمة نصابا. هذا يا اخواني في حال ان الشخص لا يملك من الدنيا الا عروض التجارة تمام هيك بتصورين الموضوع ويتكلم عن هاي الحالة ويقول لك انا بتكلم باب عروض التجارة. بدي اعلمك متى تجب عليك الزكاة في عروض التجارة. اذا ملكت من عروض التجارة ما قيمته نصاب يعني بدنا نفرض فرضا انه النصاب اليوم الفين دينار ممتاز اذا انا امتلكت عروض تجارة قيمتها الفين دينار من هاي اللحظة ابدأ اعد حولا. فاذا استمر الحول وفي نهاية الحول ما زالت عروض التجارة عندي ها وقيمتها لم تنقص عن النصاب عن الالفين حينئذ اقول والله اه انا عندي عروض تجارة بلغت النصاب فيجب علي ان اخرج ما يجب اخراجه. وسنأتي الى ما يجب اخراجه طيب اذا كان عندك عروض تجارة قيمتها لم تصل الى الالفين اذا انت لم تملك النصاب بعد الا اذا كان عندك اوراق نقدية فتضم ما عندك من الاوراق النقدية الى ما عندك من عروض التجارة فتقول والله انا عندي اوراق نقدية الف وعروض التجارة اللي عندي برضه قيمتها الف اه اذا انت عندك الفين اذا انت مالك النصاب تمام؟ لذلك انا كنت اتمنى ان الشيخ مرعي يوضح كل هاي التفاصيل. فالشيخ مرعي احبائي هو لما بتكلم في قوله واوله من حين بلوغ القيمة نصابا ويتكلم عن شخص لا يملك الا ايش عروض التجارة. افهموا هذه الجزئية. هو يتكلم عن شخص لا يملك اموال نقدية ولا يملك ذهب ولا فضة. فقط شخص عنده من كل حطام الدنيا عروض تجارية. بنقول له كم قيمة عروضك التجارية؟ قال والله يا شيخ انا عندي عروض تجارية اه بقيمة الفين دينار طب كم النصاب؟ النصاب الان يعني فرضا بعد ما عايرته انا بالذهب والفضة طلع الفين دينار. فاذا النصاب الفين دينار وانا عندي عروض تجارية بقيمة الفين دينار. اذا انا مالك النصاب. لما في اللحظة ها في اللحظة التي امتلك فيها عروض تجارية قيمتها الفين دينار فصاعدا ابدأ اعد الحول تمام ثم استمر في الحول في الحول الا ها اذا في اثناء الحول يا شيخ نقصت قيمة عروض التجارة عندي عن الفين دينار. صارت الف وخمسمية اه الف وخمسمية تحت النصاب يعني خلص بنقول لك انقطع الحول نستنى عليك حتى تجيب عروض تجارة جديدة. قيمتها الفين. لما تجيب وتمتلك عروض تجارة قيمتها الفين. نبدأ نعد حول جديد. اذا اثناء السنة نزلت قيمتها خسرت مع الكورونا مع اي شيء. خلص ذهب الحول لحتى ترجع تملك النسب. لازم تملك نصاب وهذا النصاب يبقى عندك فصاعدا. طبعا النصاب فصاعدا. يبقى عندك طوال الحول اي خسارة بتنزل عروض التجارة عن قيمة النصاب تقطع الحول ونبدأ حول جديد. اذا عدت فامتلكت النصاب مرة اخرى. طبعا هذا التأصيل كله لرجل كما قلنا لا يملك من حطام الدنيا الا عروض تجارة اما اذا كان صاحبنا يا ايها الاحبة عنده اوراق نقدية مثلا عنده الف دينار هذه في البنك تمام؟ وعنده عروض تجارة قيمتها الف دينار. الان صح عروض التجارة ليست نصاب لكن احنا ما بنحسبها لحالها. عروض التجارة هكذا حكمها في الشرع. تضم الى ما عندك من الاموال النقدية والى ما عندك من الذهب او الفضة. فاذا كان عندي انا عروض جارة الف وعندي اوراق نقدية في البنك الف وممكن يكون برضه عندك ذهب في الدار حاطه للنفقة قال بدك تجمعهم مع بعض ونقول حينئذ معك النصاب فلا تنظر فقط حينئذ لعروض التجارة بل تضم عروض التجارة الى الاوراق النقدية الى الذهب او الفضة في تكميل النصاب. فاذا اجتمعت عندك اه اذا عندك نصاب من العروض والدنانير والذهب او الفضة تبدأ تعد الحول حينئذ فاذا اعتبرها فرضا انه اه ثلاثة الاف دينار هو النصاب. غيرنا النصاب تمام؟ وعندك ذهب بقيمة الف دينار. وعندك اوراق نقدية في البنك بقيمة الف دينار. وعندك عروض تجارة بقيمة الف دينار. اذا انت معك ثلاثة الاف اذا انت معك النصاب. من اللحظة اللي بتملك فيها ثلاثة الاف تبدأ تعد الحول. طب فرضا يا شيخ فرضا فركزوا معي في هذا المثال طردا اه صاحبنا معه الفين دينار في البنك الفين دينار في البنك اه فهو معه الف دينار اللي هي قيمة عروض التجارة. مع عفوا عنده عروض تجارة بقيمة الف دينار. وعنده الفان في البنك وعنده ذهب بالف. اذا هو كم اهو اذا هو اكثر من النصاب لانه النصاب اتفق من الان ثلاثة الاف هو معه اربعة الاف. اذا الحول ماشي بدنا نفرض انه عروض التجارة خسرت قيمتها. واصبحت قيمتها خمسين دينار هل ينقطع الحول؟ نقول لا ينقطع. ليه؟ لانه هاي الخمسين صح هو عروض التجارة نزلت قيمتها. بس هاي الخمسين بنجمعها مع الالفين احنا مجمعينها مع الالف هو ما زال الفين والف وخمسين ثلاثة الاف وخمسين. اذا ما زال ضمن النصاب اذا الحول ما انقطع تمام؟ بدنا نفرض انه صرف من الاموال اللي في البنك ايه خمسمية ضل عروض التجارة نزلت لخمسين والاموال اللي في البنك صرف منها خمسمية فظل معاه في البنك اذا الف وخمسمية. ومعه الف ذهب كم معه صاحبنا الفين ويعني الف وخمسمية مع الالف هاي الفين وخمسمية ومعها الفين وخمسمية وخمسين الفين وخمسمية وخمسين اه تحت الثلاثة الاف انقطع الحول نرجع نستنى حتى تكمل. تمام؟ وهكذا يا اخواني الحياة الاقتصادية. لماذا؟ لماذا يجب ان يضم عروض التجارة الاموال النقدية؟ اخواني لان التجار بطبعهم يبدلون التاجر المر كما يقول دايما ببدل. ببيع وببدل فشيء طبيعي انه اثناء العام عروضك التجارية تنقلب اموال نقدية بعدين تشتري بضاعة جديدة. صح بعدين ترجع تجارة فلو اننا عروض التجارة لازم تبقى هي وحدها عندك. والتعامل معها فقط وحدها دون ان تضم الى الاوراق النقدية. لن تجب الزكاة على احد الا رجل مسكين يعني عنده شقة وعارضها للبيع ومش راضي تيجيها رزقها. لكن في الوضع الطبيعي التجار يقلبون عروض تجارة اموال اموال عروض عروض تجارة اموال. تبقى الامور تتقلب. فلذلك سواء عندك اموال نقدية ولا عروض التجارة كله ينضم الى بعضه البعض في نهاية العام كله ينبغي ان يضم لانه هي التجارة بطبيعتها تقليب اموال نقدية وهكذا يعني حتى ايام الصحابة لما كان ذهب او فضة التجارة ايش بطبعها كانت في زمانهم تمام خلينا نرجع كانت بطبعها انه كان الاموال النقدية وفضة. بشتري بذهب وفضة بضاعة بروح ببيع البضاعة. بترجع ذهب وفضة. برجع بشتري من ذهب وفضة بضاعة. وهكذا تتقلب التجارة اموال. فلينبغي ان تضم هذه بعضها الى بعض في تكميل النصاب. هذا هو المنطقي والا لن تجب الزكاة الا في القليل النادر على اصحاب عروض التجارة التي كسدت عندهم عروض التجارة وبقيت سنة كاملة لم تباع فقط وهذا بالعكس يعني هذا مسكين الذي عروض التجارة عنده تبقى سنة كاملة. لا تباع هذا مسكين الا اذا كان يسموها العقارات الضخمة هذه. اللي بعتبر انه مش خسران لكن بشكل عام. لو انت عندك سيارة عارضها للبيع وتجلس سنة كاملة مش اوعى انت بتعتبر حالك خسران. فشيء طبيعي اذا ان تضم عروض التجارة الاموال النقدية لانه التجارة هي تقليب نقود عروض. نقود وعروض. ففي نهاية الحول انا اجمع اعندي من قيمة العروض زائد ما عندي من اوراق نقدية زائد ما عندي من ذهب او فضة اذا كان عندي واخرج عن جميع الزكاة مرة واحدة تمام؟ هذه افهموها جيدا اذا قول الشيخ مرعي واوله من حين بلوغ القيمة نصابا اكتبوه ويتكلم عن شخص لا يملك الا عروض تجارة فهذا الذي نقول له اول الحول عندك لعروض التجارة من حين بلوغ القيمة نصابا من حين بلوغ القيمة نصابا. اما اذا كان عنده اموال نقدية وما شابه ذلك من الذهب او الفضة فهذه تضم الى بعضها البعض اصالة في تكميل النصاب. طيب خلونا نكمل العبارة اذا باب زكاة العروض وهي ما يعد للبيع والشراء لاجل الربح هذا تعريفها. ثم اعطاك التصور العام قال فتقوم هذه عروض التجارة تقوم اذا حال عليها الحول. واول الحول لها يعني متى تبدأ تعد الحول من حين بلوغ القيمة نصابا هذا كما اذا لم تكن تملك الا عروض التجارة اذا لم تكن تملك الا عروض التجارة فنقول لك ما قاله الشيخ مرعي انه اول الحول من حين بلوغ قيمة عروض التجارة نصابا. طيب وتقوم بماذا قال بالاحض للمساكين بالاحظ هذا الجار المجرور متعلق باي فعل بالفعل تقوم. يعني تقوم اذا حال الحول بعدين اتى بجملة معترضة واوله من حين بلوغ القيمة نصابا. ثم عاد ليكمل الجملة السابقة. تقوم اذا حال الحول بالاحظ للمساكين. وانا كنت اتمنى انه ما اتى بالجملة المعترضة هنا لانها يعني اذا لم تشرح لك وقرأت وحدك ربما تسبب لك اشكال انه بالاحظر المساكين هذه بايش متعلقة؟ هذه متعلقة بالجملة السابقة فتقوم اذا حال الحول بالاحظ للمساكين وهاي ذكرتها لكم قبل قليل. انه انا عروض التجارة اقومها يا شيخ بالذهب ولا بالفضة؟ نقول بالاحظ للمساكين تلاحظ ذي؟ للمساكين. فاذا كان وفي العادة يعني في وقتنا المعاصر لاحظ المساكين هو الفضة. ان فضة منخفضة السعر. لكن الذهب الان يعني كما ترون في النشرات الاقتصادية سعره مرتفع جدا عال. طيب قال فاذا بلغت القيمة نصابا اذا تقوم عروض التجارة في نهاية الحول بالاحظ للمساكين من الذهب او الفضة طيب فاذا بلغت القيمة نصابا. فاذا وجدنا انه عروض التجارة بلغت نصابا وجب ربع العشر طبعا هي يعني هي مش فاذا بلغت القيمة نصابا الاصل ان يقول اذا حافظت على النصاب صح؟ لانه هي احنا ما ابتدأنا نعد الحول الا لما صارت نصاب انتم فاهمين الجملة؟ صح. يعني هو قال فتقوم اذا حال الحول بالاحظ للمساكين من ذهب او فضة فاذا بلغت القيمة نصابا. هي العبارة ادق انا فاهم ماذا يريد ان يقول ومقصوده صحيح لكن اظن العبارة قد تكون ادق لو قال فاذا حافظت ها. فاذا حافظت على قيمة النصاب فصاعدا اه حينئذ يجب ان اخرج ربع العشر قيمة. يعني بالقيمة وليس من العين. دعوا لي هاي الفكرة لكن بدي اركز على الفكرة السابقة. قوله فاذا بلغت القيمة نصابا الاصل ان يقول فاذا حافظت القيمة على النصاب لانه هو لا نشغل قبل قليل. فتقوم اذا حال الحول بعدين وضع جملة معترضة. لما قال واول الحول لعروض التجارة متى يبدأ؟ حين بلوغ القيم الاصابة. فانت اذا عروض تجارة فقط وبلغت قيمتها نصاب بدك تبدأ تحد الحول ففي نهاية الحول اقيمها مرة اخرى بالاحظ الى الفقراء من الذهب او بالفضة تمام؟ فاذا كانت محافظة هيك العبارة الادق اقول فاذا كانت محافظة على النصاب لم تنزل عن حينئذ علي ان اخرج منها ربع العشر ولاحظوا ان زكاة عروض التجارة مثل او نقول ما يجب اخراجه من عروض التجارة هو مثل ما يجب اخراجه من الذهب والفضة. احنا في المحاضرة السابقة مش قلنا من امتلك نصابا من الذهب خمسة وتمانين غرام فصاعدا عليه ان يخرج. ربع العشر او من الفضة. ربع العشر او من الذهب والفضة لانه ما يكمل يعني يكمل بعضهما بعضا في تكميل النصاب عليه ربع العشر وكذلك عروض التجارة ربع العشر لانه كما عرفنا احنا اصلا عروض التجارة تضم للاموال النقدية تضم الى الذهب والفضة والكل تخرج منه ربع العشر. لكن الفرق الجوهري بين اه آآ الذهب او الفضة وعروض التجارة ما هو؟ ان الذهب والفضة لما تخرج الزكاة تخرجها من عين الذهب او الفضة. من نفسها. اما عروض تجارة كلا لا يجوز انك تخرج في عروض التجارة الزكاة من عين عروض التجارة. ايش يعني من عينها؟ يعني لو انا عندي معرض سيارات وعلي الزكاة الزكاة طلعت اربعين الف هل يجوز ان اخرج الزكاة سيارة اعطيها للفقراء؟ لا بدك تخرج اربعين الف نقدا بس طبعا هون انت رح تقول لي في اشكالية يا شيخ. الاموال النقدية. لذلك قلت لكم في اشكالية هذا بصير معنا. انه الاموال النقدية على تصور المذهب هي عروض تجارة. فاذا كانت رمضان في عروض تجارة. اذا لابد ان نخرج من قيمة الاموال النقدية من الذهب او الفضة. هكذا الفقه القديم يقول الفقه القديم قائم على يعني يحافظ على قضية الذهب او الفضة وعلى انهما الاثمان التي يجب ان يتبادل بها الناس. بالتالي تصور الحنابلة رحمة الله عليهم انه الاموال النقدية او الفلوس هي عبارة عن ايش؟ عن عروض تجارة. بالتالي لما بدي اخرج الزكاة ما بصير اخرج من عين عرض التجارة لا اقومها بالذهب او الفضة واخرج ذهب او فضة. بس هذا في الوقت الحالي مش متأتي وبالتالي يجب انك كحنبلي انك شوية توسع افقك وتفهم انه الاموال النقدية في وقتنا المعاصر اصبحت تقوم مقام الذهب والفضة. هذه الواقع الذي لا ينبغي ان نتعامل عنه هذه حقيقة واقعية نتعامل معها ان الذهب والفضة اصبحت هي والاموال النقدية هي الاثمان وبالعكس يعني الذهب والفضة تنحت عن الاثمان واصبحت الاثمان التي يتعامل بها الناس بيعا وشراء هي الاموال النقدية. بالتالي انا كحنبلي لما اتعامل مع الواقع لا ينبغي ان نكون جامدا ولا اوسع دائرة المذهب. يعني لو كان سيدنا احمد بن حنبل موجود او كبار الحنابلة في وقتنا المعاصر. هل سيبقون على الفتوى القديمة؟ لا اظن ذلك لانهم في النهاية كانوا يتعاملون مع اعصارهم واهمية اعتبار العرف مهمة جدا في الفتيا في دين الله. لذلك كما قلت الحنابلة يقولون عروض التجارة لما تقيمها وتأتي تخرج ربع العشر. ربع العشر يخرج يخرج ذهبا او فضة. لانها كانت هي النقود في وقتنا المعاصر الذهب والفضة ليست هي النقود. فيجب ان تخرج عن عروض التجارة اموال نقدية. بس هذي بدنا نحافظ عليها. انه لو صار لك شخص بصير يا شيخ تخرج من عروض التجارة نفسها. يعني انا صاحب سوبرماركت. وقيمت ما عندي او قومت ما عندي من البضاعة فعلا نصاب بدي اخرج منها زكاة اه عشر شوالات سكر وعشر شوالات رز. لا لأ ما نقول له هادا بزكاة الفطر ما عنا مشكلة. هادا هو الاصل صح. بس بزكاة المال ما بنفع لابد تخرج نقود لابد يخرج نقود ولا يجوز اخراج اعيان او سلع لا تخرج تمام اذا وجب ربع العشر. والا يعني واذا لم تكن القيمة نصاب قيمة عروض التجارة. اذا لم تكن نصابا في نهاية الحول او لم تحافظ عرض التجارة على النصاب في نهاية الحول فلا زكاة فيه. يعني اخر الحول اجينا نقيم عروض التجارة التي عندنا فاذا بها تقل عن النصاب اذا خلص ما في علي زكاة. ينبغي ان تحافظ عروض التجارة على النصاب طوال هذا اذا كانت وحدها. يعني ما املكش غيرها اما اذا كان عرض التجارة هو وحده ليس نصاب لكن عندي اموال نقدية وعندي ذهب او فضة يمكن تجميعها ويكون الكل نصاب لا هذه صورة اخرى. فانتبهوا حتى لا دخل عليكم. طيب جيد قال وكذا اموال الصيارف لاحظوا هاي نص هنا على هذه الفكرة. اي وكل اموال الصواريخ يقول الشيخ اه مرعي وكذا تجب الزكاة في اموال الصيارف لانها معدة للتجارة ولا ينقطع الحول بابدالها. لاحظ الاموال هاي نص على ذلك مش احنا قلنا العملات النقدية عند الحنابلة اصلها عروض تجارة. هيه نص اموال الصيارف اه هم قوم وظيفتهم اه اقامة عقود الصرف بتعرف عقد الصرف انه عملة نقدية بعملة نقدية اخرى. مثل الصيادف اللي عندنا في بلادنا. تنزل تحت على السوق تجد محل صيرفة. فتقول له مثلا انا معي دولار تعطيني اه ريال او معاي ريال تعطيني دينار وعلى هذا. ممتاز؟ فيقول لك مثلا انا بعطيك خمسة الاف دولار مقابل مثلا عشرين الف ريال وهذه يجوز فيها التفاضل لاختلاف الجنس لكن لابد من التقابض ممتاز فهؤلاء الصيارفة اموالهم لاحظ الاموال النقدية كيف عاملها؟ قال عروض تجارة كذلك قال وكذا اموال الصغيارفة لان الحنابل يعدون العملات النقدية عروض تجارة تمام فتخرج من قيمتها في الفقه القديم لكن في وقتنا المعاصر حتى نكون واقعيين اصبحت هذه الاموال والعملات النقدية هي الاثمان. للاسف وحلت محل الذهب او الفضة ولذلك اصبح فيها تلاعب كبير وتتلاعب الدول العظمى بدول العالم الاسلامي. وهذه هيمنة للاسف غالب عادل مغلوب طيب الان ساعود لاوصل فكرة مهمة في زكاة عروض التجارة لم ان يجير به الشيخ كثيرا هنا اكتبوا عندكم احبائي هناك شرطان لوجوب الزكاة في عروض التجارة هذا كلام لم يذكر لك انه مهم هناك شرطان لوجوب الزكاة في عروض التجارة كما فعلنا في بهيمة الانعام قلنا شروط وجوب الزكاة في بهيمة الانعام. كما فعلنا في الحبوب والثمار قلنا وجوب الزكاة في الحبوب الثمار. سنفعل ايضا في عروض جاره ان اقول ما هي وجوب الزكاة؟ شروط وجوب الزكاة في عروض التجارة نقول هناك شرطان. الشرط الاول واحد قالوا ان يكتسب عروض التجارة بفعله هو اكتبوا الشرط الاول ان يكتسب عروض التجارة بفعله وهذا له ثلاث صور وهذا له ثلاث صور يعني كيف اكتسب عروض التجارة بفعل انه انا فعلت شيء واكتسبت به عروض التجارة طيب اذن نقول شروط الزكاة في عروض التجارة واحد ان يكتسبها وبفعله وهذا له ثلاث صور واحد نقول الف ان يكون بعقد معاوضة مثل البيع او الشفعة مثلا والشفاء يعني هي صور من صور البيع هذه السورة الاولى انه انا اشتري عروض التجارة من البائع. يعني نسميها البيع والشراء انه انا اشتري عروض التجارة بنفسي فهنا اكون انا اكتسبت عرض التجارة بفعلي انا قمت بفعل انه رحت على بائع عنده سيارة سيارات واشتريت من عنده مجموعة سيارات ووضعتها عندي في المعرض هنا عروض التجارة كيف دخلت في ملكي؟ بفعلي ولا بدون فعلي؟ بفعلي. والفعل هنا كان عبارة عن معاوضة. خليني بس اضيف عفوا كلمة هنا معاوضة محضة هكذا يقولون معاوضة محضة تمام في المعاوضة. سرقت ان شاء الله فيها بالمعاوضات سنكتشف ان هناك معاوضات ثم المعاوضات المحضة. ايش يعني معاوضات المحضة؟ يعني المعاوضات التي يقصد منها العوض فعلا تمام؟ الان ستفهمون ايش الفرق بين المعاوضة والوحدة وبين غير المحضة لما اتي للنقطة الثانية والصورة الثانية الصورة الثانية قالوا ان يكتسب عروض التجارة اه بمعاوضة لكنها غير محضة مثل النكاح والخلع الان النكاح والخلع اليس الزوج يعطي للمرأة مهر وفي الخلع العكس المرأة لما تخلع الزوج بتعطيه اموال تمام؟ لو انه الرجل حكى لزوجته ايش رأيك اعطيك خمس سيارات الزوجة اخدت الخمس سيارات مقابل هزا. اليس كذلك؟ مقابل بيسموها الاستمتاع تأخذ هي المهر. اخذت خمس سيارات وعرضتها للبيع. اذا هل عروض التجارة هنا دخلت في ملك المرأة بفعلها مع لا بفعلها ما هي رضيت بالمعاوضة. خلص انا بتزوجك وانت اعطيني المهر خمس سيارات. لكن هل هم يقولون هل المهر او عفوا هل النكاح المقصود منه العوض فعلا لان المهر للمرأة يكون هو كرامة وليست القضية في النكاح قضية بيع وشراء. اليس كذلك؟ المهر للمرأة هو تكريم وتشريف لها في دين الله اليس كذلك؟ وليس عبارة عن بيع وشراء النكاح. فيقول النكاح معاوضة غير محضر. لانه فعليا في نوع معاوضة. في نوع معاوضة مقابل حل الاستمتاع اخذت المرأة مهر. كذلك في الخلع الخلع المرأة تقول لزوجها اعطيك خمس سيارات تمام وتطلقني او تخلعني فاذا المرأة اخذت الخلع والطلاق في المقابل دفعت مال. اذا في معاوضة لكن يقولون الخلع هل هل المقصود منه شرعا المعاوضة؟ لا العوض حصل تبعا فيه. حصل تبعا فيه. فهذه العقود التي يحدث فيها نوع من التعارض. لكن المعاوضة فيه ليست مقصودة اساسا من العقد مثل النكاح والخلع تسمى عقود المعاوضات غير المحضة وهذه تعتبر ايضا من صور الاكتساب بالفعل. لانه الرجل لما قالت له مرته اعطيه خمس سيارات وتخلعني ايش قال؟ قال نعم. ما عندي مشكلة ممتاز اذا الزوج اكتسب الخمس سيارات بفعله ايش فعله انه قبل ان يخلعها مقابل ان تعطيه الخمس سيارات. وهذا فعل. ما بدك تتصور ان يكتسبها بفعله انه لازم هو اللي يشتريها. لا لأ. ان يكتسبها بفعله ان يكون منه شيء هو الذي سبب انتقال السلعة او عرض التجارة اليه. هو قام بشيء وقام بشيء سبب انتقال عروض التجارة اليه اما شرائها وهذه الحالة الاولى المعاوظات المحضة او من خلال نكاح بالنسبة مرأة او خلع بالنسبة للرجل وهادي تسمى معوضات غير محضة او من خلال ايضا جيم ان يكون من خلال عقود لا معاوضة فيها مثل ايش قالوا مثل الوصية الوصية نعم؟ ولا مثل الوصية شخص اوصى لك بثلث ماله انت قبلت انت الان يعني ما فيش منك انت لن تقم بعمل لسة في النكاح المرأة ستقدم الحلة المتعة بها مقابل المهرة في شيء مقابل في الخلع اه الرجل راح يفعل فعل انه هو يخلعها. خلص انا ساقوم بهذا الفعل مقابل العوض في الوصية انت مش مطلوب منك انك تحكي قبلت خلاص الرجل كتب وصية انه اعطوا لفلان ثلث مالي وصلتك الوصية لالك ثلث المال. والله ما شاء الله قبل ساعة اعطوني اياها هذا يعتبر من فعلك لانك بادرت. كذلك اه فضلت الهبة الهبة شخص وهبني سيارة شخص وهبني سيارة انا قبلتها الان فعليا ما فيش معاوضة لا يوجد معاوضة اني انا لم افعل شيء مقابل اعطاؤه للسيارة الي وانما انا فقط قبلت هذه السيارة. هذه تسمى عقود لا معاوضة فيها. فالوصية والهبة ويدخلون فيها ايضا ها ويدخلون فيها ايضا في العقود التي لا معاورة فيها امور ليست بعقود. امور ليست بعقود قالوا مثل الاصطياد لو اني انا صدى الطيور وعرضتها للبيع تمام؟ الان الاصطياد هذا الشيء انت ذهبت الى البرية وقمت باصطياد طيور الببغاء وما شابه ذلك واتيت بها وعرضتها للبيع. فهذه ايضا لا معاوضة فيها هذا فعل محض منك. هذه تدخل تحت صور صورة الذي ما لا معاوضة فيه. خلينا نسميها. يعني مثلا بدال ما نقول ان يكون من خلاله عقود لمعاوضة فيها خلينا نقول ان يكون من خلال عمل عبارة اعم شوي. عمل لا معاوضة فيه. وندخل عقد الوصية وعقد الهبة والاصطياد وما شابه كذلك من الافعال المباحة التي انت تجمع منها سلع او اعيان وتقوم ببيعها. فهذه امثلة آآ العقود التي لا معاوضة فيها او الاعمال التي لا معاوضة فيها. هبة وصية اصطياد حتى احتطاب ممكن واحد حطاب يجمع الحطب من الغابة ويأتي يعرض للبيع. واضح عروض تجارة هذه ايضا تدخل تحت هذه الصور. انا لا اريد سبب كل شيء لكن اريد ان اصور لكم الشرط الاول. اذا الشرط الاول من شروط زكاة عروض التجارة قالوا ان ان يكتسب عروض التجارة بفعله وصورتها ثلاثة اما من خلال عقد معاوضة محضة بحت مثل عقد البيع والشراء او من خلال عقد معاوضة لكنها غير محضة مثلا النكاح او الخلع او من خلال عقد لا معاوضة فيه مثل الهبة والوصية او حتى الاصطياد والاحتطاب اما اذا اكتسب عروض التجارة بغير فعله بغير فعله ففي هذه الحالة لا تجب الزكاة فيها مثل ايش يا شيخ تزكى من غير فعله بيسموها الامتلاك التلقائي امتلكت تلقائيا مثل الميراث. هاي اول صورة لو ان والدك توفاه الله الان دخول املاك الوالد في ملكك هذا ليس بارادتك ودخول جبرا شرعا صح ولا لا فانت لا يوجد لك فعل فيه البتة طب ممكن تقول يا شيخ طب الوصية والهبة؟ لا الوصية والهبة انت قبلت صح؟ ولو ما بدك اياها خلص لا تدخل في ملكك اما الميراث بشرع الله بمجرد ان مات والدك وانتهينا من كل الالتزامات والحقوق وجاء وقت الميراث. الميراث يدخل في ملكك من دور ارادتك انت احببت تتبرع به بعد ذلك هذا امر يخصك فيقول الميراث صورة منصور اكتساب سلع واعيان من دون ارادة من دون فعل منك فاذا امتلكت سلعة او عين عن طريق الميراث دخلتك بالميراث هنا يقولون هذا اكتسب شيئا من دون فعله من دون فعله بالتالي لا زكاة فيها حتى لو عرضها للتجارة حتى لو عرضها. ما حتى لو باع بايش ما باعها. ما دامت دخلت في ملكك ميراثا وليس بفعل منك ابتداء لا زكاة فيها لا زكاة فيها طيب اه في امثلة يذكرونها مثلا اه لو ان المرأة انت قمت بطلاقها لو قمت بطلاق المرأة قبل الدخول وكنت قد سميت لها مهرا. يعني انت الان سميت المرأة قلت لها لك الف دينار مهر ممتاز او بدناش نقول الدنانير احنا بنتكلم عن عروض تجارة. قلت لها مثلا الك هذه خمس سيارات او ست سيارات هذا مهرك ثم طلقتها قبل الدخول اه النصف سيرجع لك جبرا انت كمطلق اذا طلقتها قبل الدخول نصف المهر سيرجع لك جبرا من دون ارادتك بدك تعطيها اياها هدية وتخليها هذي اخلاقك سعيدة كما يقولون. لكن احنا الان بنقول لك اذا انت طلقتها اذا انت قمت بطلاقها فعليا نصف المهر سيعود اليك جبرا من دون اختياره. لن يتوقف رجوع اليك على قبولك فهمتهم حتى تفارقوا كل شيء اذا هو صدر منه فعل لا لا الفعل اللي صدر منه هو انه طلقها بس انها علاقته بالمرأة رجوع نصف المهر اليه هو جبرا بحكم الشارع هو احب بعد ذلك ان يتركه للمرأة ولا يأخذه هذا تبرع وهدية وهبة منه بخلاف الهبة والوصية. يعني حتقول لي ايش الفرق؟ اذا بين الربا والوصية؟ بدي اياكم تفرقوا في الوصية شخص اوصلك بشيء انت قبلت يعني الشرع لا يدخل الوصية في ملك الموصى اليه جبرا هو الذي يقبل بالهبة لو شخص وهب لك شيء هل يدخل بمجرد هبته في ملكك كلا لازم انت تقبل وفي شروط انك تضع يدك عليه ما تضع يدك على الخلاف المعروف. اما لو انت طلقت زوجتك هل رجوع نصف المهر اليك بارادتك او بارادة اي احد؟ ولا رجوع شرعي يعني الشرع سيحكم به تلقائيا مثل الميراث. وجوه شرع مثله مثل الميراث. بالتالي هذا لو انس هذه الثلاث سيارات رجعت اليك لانك طلقت زوجتك قبل ان تدخل بها لا زكاة عليك فيها. حتى لو عرضتها للبيع وبعتها تمام؟ لان دخولها في ملكك ليس بفعل كان بارادتك. وانما هو دخول شرعي. يعني الشرع حكم به ولا يتوقف دخول هذه السلع او العروض الى ملكك على اختيارك لذلك انا بعبر احيانا لبعض الاخوة بهذه الطريقة اقول لهم اذا كانت عروض التجارة دخلت الى ملكك من دون ارادتك لا زكاة عليك فيها. مثل الميراث مثل من طلق زوجته قبل الدخول. اما اذا دخلت على ملكك بارادتك يعني بدال ما لانه الفقهاء يقولون اذا اكتسبها بفعله. بس انا احيانا بشوف كلمة الفعل وشوي بتضيع بعض الطلاب فبقول بارادته ان يكتسبها بارادة ممكن تكون ادق شوي او اسهل على الطالب في فهمها. انه في عروض تجارة تدخل عليك بارادتك. مثل البيع مثل النكاح. يعني المرأة مثلا لو ما بدها تتزوج هذا الرجل تمام وكان الثيب مثلا ما بدأت تتزوج الان اذا لن تأخذ المهر دخول المهر اليها كان بارادتها انها رضيت ان تسلم نفسها بالنكاح له فبالتالي استحقت ان تأخذ العوض. كذلك الخلع المرأة قارد لزوجها تخلعني واعتقها بالسيارات. اذا قال ما بدي. السيارات هل ستدخل؟ في ملكه؟ لأ قال نعم وخالعها استحق. فاذا هنا دخول عروض التجارة بارادتك انت الذي اخترت كذلك في الهدية في الوصية في الاحتطاب في الاصطياد هذه كلها افعال انت بارادتك فعلتها لتأخذ عروض التجارة واما بالنسبة للميراث وبالنسبة لمن طلق زوجته قبل الدخول فهنا اه عودة الشيء الى ملكه او ذهاب الشيء الى ملكه ده حكم من الشارع ولا يتوقف على ارادته ورضاه. ولا يتوقف على ارادته ورضاه. فعروض التجارة التي فيها الزكاة الشرط الاول فيها ان تكون دخلت على ملكك الشخصي بارادتك سواء بعقد معاوضة محضة او بمعاوضة غير محضة او حتى بعقد غير معاوضة. لكن انت الذي ستقبل ان تدخل ولا لا تدخل واما اذا دخلت في ملكك من دون ارادتك لا زكاة فيها حتى يا شيخ لو عرضها للتجارة يعني هذا الرجل اللي ورث من ابوه محل السيارات هذا يا شيخ اللي على الطريق عالدوار السابع ورث من نوالدو كل معرض السيارات دخل في ملكه من دون ارادته ما في وارد غيره وعارضه للبيع والسيارات معروضة للبيع لا زكاة فيها نعم لا زكاة فيها. عند الحنابلة لانها لما دخلت في ملكه لم تدخل بارادته. دخلت حكما من الشارع. بالتالي يعني هو ايش هم يقولون لابد تكون عروض التجارة اقتنيتها او اتخذتها للبيع فاذا هي دخلت في ملكك جبرا ما فيش منك نية تجارة ابتداء. يعني هل هذا الولد الذي ورث من والده معرض السيارات؟ هو كان في نيته يتاجر لا هو يعني في ليلة ومساها مثل ما يقولوا مات والده وجد محل السيارات عنده. ودخل شرعا يعني مش بارادته دخل شرعا في ملكه فهو بعد ذلك خالص قال اذا بدي ابيعها واعرضها للبيع فهنا هذا هو الشرط الذي اختل في زكاة عروض التجارة. هم يقولون عروض التجارة حتى تزكى لابد تكون انت اتخذتها لتبيعها وقضية انك اتخذتها لتبيعها هذا لا يتصور الا اذا اكتسبتها بارادتك تمام اذا اكتسبتها بارادتك يتصور حينئذ ان تكون اتخذتها لتبيعها. واما اذا انت شيء دخل في ملكك جبرا اصلا بحكم انا ما فيش اذن قضية اتخذتها هاي قضية انك اتخذتها لتبيعها مش موجودة. وانما دخلت في ملكك جبرا ووجدت نفسك في الامر الواقع حينئذ قررت ان تبيع فحينئذ لا نحاسبك بزكاة عروض التجارة طيب لو فرضا فرضا شوفوا لو فرضا هذا الولد الذي ورث من والده محل السيارات مش قلنا عرضها للبيع اذا هي معروضة للبيع لكن لا زكاة فيها باع كل معرض هذه السيارات لشخص ممتاز وبعد ما باعه لشخص هذا الشخص افلس وقال لي هاد الولد بدي ارجع ابيعك لمعرض السيارات فقالوا له برد ما عندي مشكلة. ارجع بيني بشتري منك اه الان الولد اشترى معرض السيارات مرة اخرى. وهو ناوي لما اشتراه انه ايش يتخذوا عروض تجارة. اه هاي المرة لما رجع اله اصبح عليه الزكاة فيه ليه؟ لان هنا هو اشتراه مرة اخرى فدخل الى ملكه بارادته بمعاوضة محضة فاصبحت تجب الزكاة عليه فيه. لكن في المرة الاولى دخل على ملكه جبرا من دون ارادته فلن تكن الزكاة واجبة عليه فيه. هذه فروق مهمة واصول مهمة في هذا الباب. اذا هذا هو الشرط الاول ان يكتسبها فعله او قولوا بارادته. طيب انتهينا من الشرط الاول اني بدي امسحه اذا قلنا الاقالة بيع انعقد انتهى عليه الزكاة فيه. نعم. نعم عقد وتوقف على تراضيهم فعليه الزكاة بسم الله نذهب الان احبائي الى الشرط الثاني احنا قلنا هذا الشرط الاول ان يمتلكها بارادته الشرط الثاني قالوا ان يمتلكها بارادته او بفعله بنية التجارة هذا هو الشرط الثاني اذا عرضنا الشرط الاول ان يمتلكها بارادته يسموها الفقهاء بفعله الشرط الثاني ان يمتلكها يعني اذا امتلكها بارادته ان يمتلكها بنية التجارة هادا الشرطي الثاني. ايش يعني؟ يعني انا ممكن اشتري خمس سيارات من بائع سيارات. صح؟ لكن لما انا اشتريتها واقتنيتها ما كانت عندي نية تجارة. لمن اشتريت هذه السيارات؟ والله واحدة بدي اعطيها لابني وواحدة بدي اعطيها لوالدي ووحدة بدي استعملها. ووحدة للزوجة مثلا اذا هو هل لما اشترى السيارات بالمعاوضة هل هو كان ناويا بها الاتجار لأ قالوا فمن اشترى سلع واعيان ولم يكن قد نوى الاتجار في لحظة الشراء هذا الشخص هذا الشخص لا زكاة عليه في هذه السلع والاعيان ولو عرضت له نية الاتجار فيما بعد يعني انا في لحظة الشراء اشتريت هذه السلع بنية القنية. بدي اقتنيها الي وبعد سنة سنتين قلت والله هذي السيارات كثيرة. بدي اعرضها للبيع هنا نية التجارة اصبحت عارضة فاذا عرضت نية التجارة بعد نية الاقتناء لا تجعل هذه السيارات عروض تجارة تجي فيها الزكاة تبقى لا زكاة فيها احاطم فلابد في لحظة اقتناءك للاعيان بارادتك يعني اذا حققت الشرط الاول بدك تحقق الشرط الثاني معاه. فاول شرط لابد تكتسب عروض التجارة بارادتك. ولما اكتسبتها بارادتك كنت ناويا بها ماذا كنت ناويا بها الاتجار ابتداء. اما اذا اكتسبتها بارادتك لكن كنت ناويا الاقتناء الشخصي. ثم عرضت لك نية تجاري فيما بعد هذا لا يجعلها عروض تجارة تجب فيها الزكاة لا يزال عروض تجارة تجب فيها الزكاة. طبعا سيستثنون شيء واحد اه طيب لا هي مش قضية استثناء في هذه الجزئية بدي اتكلم عن العكس بدي اتكلم عن العكس. لو ان شخص لاحظوا هذا العكس ايضا. لو ان شخص اشترى سيارات بارادته اشتراها بيع او دخلت المرأة عن طريق المهر او ما شابه ذلك. المهم اكتسب عروض تجارة بارادته. ولما اكتسبها ودخلت كان ناويا كان ناويا بها ايش الاتجار فاذا تحقق الشرطان الان نبدأ مع الحول اذا كانت نصاب ونبدأ نعود معها حوله في نهاية الحول نقيمها وبنزكي صح؟ ان وجد الشرطان. بدنا نفرط في اثناء الحول هذا الرجل عدل عن نية الاتجار وقال بدي استعملها للاستعمال الشخصي. كان عنده خمس سيارات اكتسبها بإرادته واشتراها ابتداء بنية الاتجار. فبدأنا نعد الحول في منتصف السنة قلب النية قال بدي احولها لاقتناء شخصي اذا حولها لاقتناء شخصي خلاص ما عادت قروض تجارة ولا تجب فيها الزكاة. اذا انتم ملاحظين اذا اشتراها ابتداء بنية الاقتناء وحول نيته للتجار ما اعتبرنا نية الاتجار واذا اشتراها ابتداء بنية الاتجار وحولها لقيته لاقتناء ايضا لغانا نية التجارة حولناها لاقتناء. وهذا يدل على ماذا؟ على ان الاصل بل في اقتناء الانسان للاشياء نية القنية وليس نية الاتجار انه لاحظوا في كلا الحالتين غلبنا الاقتناء صح في كلا الحالتين غلبنا الاقتناء وهذا يدل على ان الحنابل يقول الاصل في امتلاك الانسان لاشياء ان يمتلكها للقنية. وامتلاكها للتجارة نية عارضة فيجب ان تكون ابتداء موجودة فاذا لم تكن ابتداء موجودة بل كنت ابتداء امتلكت الشيء بارادتك بنية الاقتناء ثم عرضت نية الاتجار نبقى على الاصل هو اقتناء. والعكس لو انك اشتريتها ابتداء بنية الاتجار وقلبت للاقتناء فاننا نعتبرها ايش؟ نية اقتناء. انتم تخيلوا ستبقى نية الاقتناء حتى ولو عاد لنية الاتجاه بعد ذلك يعني الرجل اشترى ابتداء بنية ايش؟ التجارة ابتداء بنية التجار في منتصف السنة منتصف السنة قال ابنيته لايش الاقتناء في نهاية السنة رجعت نقفل التجار ما بترجع وهذا يدل على قوة اصلية الاقتناء قوتها انه لما كانت نية الاتجار موجودة ثم عرضت نية الاقتناء الغينا نية الاتجار صح؟ الان عنده نية اقتناء. رجع بعد شهرين ثلاث قال بدي ارجع ارجع اتاجر فيها ما بترجع بتضلها نية اقتناء وما في عليك زكاة انت لاحظتهم؟ بينما لو كانت اولا اقتناء اول السنة اقتناع ثم حولها للتجار اصلا مستحيل ترجع. لانه اذا كانت في منتصف السنة اقتناء وصارت اتجاه لغيناها. فمن باب اولى لو انا ابتداء في الاقتناء وبعدين حولتها للتجار انه ما راح تنقلب للتجار. من باب اولى. صح؟ فاذا نية الاقتناء هي النية الاقوى بالتالي متى ما عرضت نية الاقتناء افسدت نية الاتجار ولا زكاة عليك اذا لابد بالتالي ان يمتلكها بارادته ان يمتلكها بنية الاتجار واستطيع ان ازيد شرط ثالث طبعا هذا لم ارى احد زاده لكن استطيع ان ازيده من خلال فهمي لكلام الحنابلة ان تبقى نية الاتجار حاضرة طوال العام صح؟ مش ممكن نزيل هذا صار ثالث هو مفهوم من الكلام. لانه اذا اذا نية الاتجار انكسرت وتحولت لنية اقتناء قرص ما عاد فيها زكاة عروض التجارة. بالتالي استطيع اقول ان ازيد شر ثالث وهو مفهوم كلامي وهو بقاء نية الاتجار الى نهاية الحول. فاذا كسرت نية الاتجار انا اكتسبت سلعة بارادتي وهذه السلعة اكتسبتها بنية التجارة فازيد شرط ثالثا بقاء نية الاتجار طوال العام هذي حتى تتم الفائدة لكم لكن بدي استثني شيء واحد اه حلي اللباس حلي اللباس الحل الذي تلبسه المرأة تمام؟ يقولون هذا الحلي اذا اشتريته بنية التجارة ثم حولته الى اقتناء ثم ارجعته لنية تجارة برجع لنية تجارة هذه السلعة الوحيدة الحلي الذي تلبسه المرأة قلاد الذهب دوار الذهب ما شابه ذلك. حرير اتكلمنا عنه امبارح واتكلمنا عنه اليوم علي المرأة من الذهب او الفضة لو ان شخص اتى به بنية الاتجار اكتسبه بفعله بنية التجارة الان هو عروض تجارة صح في نصف السنة قال لا بدي احوله لاقتناء قالوا لي ده حوله لاقتناء بدي اعطي لزوجتي وبدي اعطي بناتي بدي اعطي بعد هيك الرجل بخل قال ليش اعطي لزوجتي وبناتي؟ لا انا بدي ارجعها بنية التجارة. هل بترجع نية الاتجار؟ او بترجع نية الاتجار فقط في هاي السلعة. سائر السلع على اصل الماضي اذا اشتراها بنية التجارة ثم حولها لاقتناء ثم رجع لدينة التجارة ما بترجع نية التجارة خلص بتضلها كلها اقتناء. قالوا الا الحلي اذا اشتراه بنية التجارة ثم كسر هذه النية للاغتناء ثم عاد للاتجار فانها تعود للاتجار ممتاز طيب طيب برأيكم لو هيك سألت لماذا الحلي هذا هو الوحيد؟ يعني لماذا الذهب والفضة؟ هو الوحيد اذا كان اشتراه بنية الاتجار ثم حوله الى اقتناء ثم عاد للتجار تعود فيه الزكاة يعني في اشي يتعلق به ما هو برأيكم باختصار الاصل في الذهب والفضة وجوب الزكاة فيها تمام لان الاصل في الذهب والفضة وجوب الزكاة فيها. فاذا كان هذا الحلي المباح هو اشتراه ابتداء بنية الاتجار ثم حول نيته لاقتناء واستعمال ثم بعد ذلك عاد لنية الاتجار العودة لنية الاتجار هي عودة بالذهب والفضة لان يكون مزكى والاصل في الذهب والفضة ان يكون مزكى. بخلاف سائر عروض التجارة صحون الذهب والفضة حلي وقراريط وخلخال لكن بشكل عام الذهب والفضة الاصل في انه مال زكوي. فبمجرد ما غيرت نية الاقتناء وقعدت على نية التجار بمجرد هذا عادت الى وجوب الزكاة فيها لان الاصل فيها وجوب الزكاة لان الاصل فلذلك استثنوه من بين سائر السلع الاخرى. اذا عرفتم يا احبائي ما هي شروط الزكاة في روض التجارة اولا ان يكتسبها بارادته ثانيا اذا اكتسبها بارادته ان يكون ناويا ابتداء التجارة بها. ثالثا المحافظة على هذه النية طوال العام. وعرفتم الاستثناء في قضية اه الذهب او الفضة ممتاز هذه الشروط افهموها حتى تطبقوها في عندكم العملية انه كثير من الناس يتصور الامر على خلاف ما هو عليه كثير من الناس تدخل عليه بالميراث سلع وشقق ويعرضها للتجارة فيظن انه عليه زكاة فيها وهو الذي زكاة عليه فيها لابد تدخل بارادتك ولما دخلت بارادتك دخلت بنية الاتجار تمام؟ ويبقى هذه النية قائمة عندك جيدة. كم ذهب من الوقت يا اخي او عشرة خلينا نكمل ثم قال اذا هكذا طبعا هذا كله في بيان الشروط الان ارجع الى ما ذكره الشيخ قال ولا عبرة بقيمة انية الذهب والفضة بل بوزنها ولا بما فيه صناعة محرمة عموما. فتقوم او فيقوم عاريا عنها. الان احنا ذكرنا طرف منه في المحاضرة السابقة ان لو كان عندك الان آآ حلي او عروض تجارة بس اليوم بدنا نوسعها شوي. عندك حلي محرم او عروض تجارة من اواني واقلام ودواء مصنوعة من الذهب او بالفضة. الان احنا في الدرس الماضي كنا نتكلم فقط عن الحلي المحرم ممتاز. هو الان الشيخ مرعي بده يوسعها لانه الذهب والفضة قد يصنع به العديد من الاشياء المحرمة وليس فقط الحلي ممكن تصنع صحن من صحن اناء قلم دوا زينة زخرفة بيتية. فبقول لك اي سلعة من الذهب او بالفضة اي سلعة صنعت من ذهب او فضة وليست من الحلي المباح سواء كانت حلي محرم او ليس مما يتحلى به سلعة مصنوعة من الذهب او الفضة فنحن عرفنا في المحاضرة السابقة ان الحلي المحرم لما نحسب نصاب ونحسبه بايش لما عندك عندك حلي محرم يعني مصنوع من الذهب او بالفضة ويحرم وتحرم هذه الصنعة فيه. طبعا انا في المحاضرة السابقة وقلت لكم الحرية المحرم اثرت عليه بالصحون وما شابه ذلك. انت بشكل عام بدك تقول الحلي المحرم يدخل فيه ما الشيخ مرعون آنية الذهب والفضة وكل ما صنع بالذهب او الفضة صنعة محرمة مثل القلم الدواء اي شيء اي شيء فيه صنعة محرمة من الذهب او الفضة. هذا انا بسميه دائما الاخوة خلاص حلي محرم. حتى ما وجع يعني دماغه في التقسيمات. بقول له خلص الحلي الرمل بكل ما يشمله من صحون واقلام ومناظر وزخارف وما شابه ذلك. هذي كلها انا بسميها الحلي المحرم. في المحاضرة السابقة قلنا ان انه لما نأتي نحسب النصاب ونحسب النصاب وبماذا بالوزن لا انظر الى قيمته. اللي هي انه اخواني بشكل عام في العادة وزن الذهب او وزن الفضة له سعر وقيمة المصنعية كما ذكرنا الها سعر اخر صح؟ فيكون في العادة في العادة المجموع الكلي المجموع الكلي اغلى او اعلى من ماذا؟ من مجرد وزن الذهب او الفضة. يعني ماذا تريد يا شيخ بهذا الكلام يعني اذا انا اخواني عندي صحن ها هذا صحن ذهبي. الان هو مئة غرام. اذا مئة غرام فرظ ان الاغرام باربعين دينار اذا الذهب وزنا ركزوا الذهب وزنا فقط. من دون من دون النظر للمصنعية اربعة الاف دينار الذهب الذي صنع منه هذا الصحن وزنا من دون النظر للمصنعية كم سعره؟ الذهب لحاله كوزن. اربع تالاف غرام. اذا هو مية غرام اللي هي اربعة الاف يعني طبعا مية غرام خلص تجاوز النصارى النصارى خمسة وتمانين لكن المصنعية الان بيجوا بزيدوها بقول لك وعليه مصنعية مثلا اربعمية دينار ترى هنا اصلا تجار الذهب بربحوا. يعني انت لما تروح عتاجر ذهب اللعب اه عندهم في المصنعيات برفع فيها وبنزل والا اغرام الذهب رح يقدر يلعب فيه. انك تروح عليه وتقول له كم غرام الذهب اليوم؟ بقول لك والله اربعين بتروح على جنب والكل متوحد في الغرام. طب وين بربحوا التجار؟ بربحوا في المصنعية بربح فيه المصنعية بقول لك والله هيدي مصنعيته فيها والله حركة كثير. لأ والله هاي الاسوارة ما فيهاش حركة كثير. اخواتنا الطالبات بجوز بعرفوا اكثر منا. هذه السنسات تطلعي وفي زخارف وفي كذا والله مصنعيته اغلى فهم يربحون في المصنعية فهذا الصحن الان قيمته النهائية اربعة الاف واربعمية بس القيمة النهائية هي مجموع ايش ؟ هي مجموع قيمة الذهب بالوزن زائد المصنعية لكن لان المصنعية هنا محرمة هذا حوري محرم. هذا الصحيح انا بعتبره من الحلي محرم يعني من باب تسهيل الفكرة هذا حلي محرم. بالتالي هذه المصنعية الها قيمة لا قيمة لها. فلما بدي اجي احسب النصاب هل هذا الصحن نصاب ولا ليس نصاب؟ انظر فقط لغرامات الذهب وبشوف سعرها في السوق وبناء عليها بزكي بقول والله مية غرام مية غرام اربعة الاف دينار و بزكي من الاربعة الاف دينار. ممتاز؟ فانا لما حسبت النصاب حسبته آآ فقط بالغرامات وكم تسوى هذه الغرامات بالدنانير ولم انظر الى قيمة المصنعية. وايضا لما خرجت الزكاة يعني انا لما حسبت النصاب حسبته بالوزن فقط باعتبار الوزن ولم التفت للمصنعية لانه المصنعية محرمة. وايضا لما اتيت لاخرج ما يجب عليه وهو ربع العشر اخرجت فقط باعتبار الوزن ولم التفت للمصنعية فما خرجت والله برضه ربع العشر من المصنعية. لان المصنعية محرمة. لذلك ايش قال الشيخ مرعي هنا؟ ولا عبرة بقيمة اللي هي قيمة المصنعية طبعا انت هون بسموها الصحن في اشي اسمه القيمة الاجمالية ايديك تفهم. القيمة الاجمالية للصحن هي شاملة لوزنه زائد قيمة المصنعية. لانه البعض ممكن يقول بخربطنا يا شيخ. لأ القيمة النهائية للصحن هي مجموع ما تسواه ما فيه من الغرامات وفيه من الغرامات اربع تالاف دينار زائد قيمة المصنعية تمثل القيمة الكلية للصحن ممتاز هذي فهمتوها فايش قال لك الشيخ مرعي؟ ولا عبرة بقيمة انية الذهب والفضة. هو يقصد بالقيمة هنا قيمة المصنعية فقط ولا القيمة الاجمالية يكسب القيمة الاجمالية بقول لك القيمة الاجمالية هنا لا عبرة بها. لان القيمة الاجمالية تحسب ضمنها قيمة المصنعية. لذلك لا عبرة بالقيمة الاجمالية فهمتوا؟ لماذا لا عبرة بالقيمة الاجمالية اللي هي اربع تالاف واربعمية؟ تقول لانه القيمة الاجمالية يحسب في ضمنها قيمة المصنعية والمصنعية هنا محرمة بالتالي لا ننظر للقيمة الاجمالية ولا ننظر لايش يا شيخ فقط ننظر كم غرام وزنا وهاي الغرامات كم بتساوي بالدنانير وبنطلع الزكاة عن اه قيمة الغرامات فقط اللي هو الوزن اللي هو ما بسميه هو الوزن. اذا ولا عبرة بقيمة انية الذهب والفضة. لا انظر للقيمة الكلية اللي يكون داخل تحتها المصنعية بل بوزنها فقط قال ولا بما فيه صناعة محرمة يعني لا عبرة بقيمة الية الذهب والفضة وكل شيء فيه ايش صناعة محرمة ولا عبرة بقيمة كل شيء سواء كانت اواني ولا غير اواني هو اول اشي ذكر الاواني وانت قيس عليها غير الاواني اي حلي محرم مثل القلم مثل الاكواب مثل المناظر التي وتضع في البيت للاسف اه كل شيء فيه حلي محرم هذا لما تنظر فيه نصاب وتنظر بالوزن ولما بدك تخرج ربع العشر بتخرج ايضا بماذا بالوزن. تمام؟ هذه فكرة وهي مراجعة اعتبروها للمحاضرة السابقة قال ومن عنده ايش عندك مواضيع اخرى يا اخي الكريم هنا ورثه لم يصل تمام الحمد لله هنا العبارة انا شعرت فيها شيء من القلق حقيقة لما قال او ورثه الاصل خلونا اشرح العبارة من دون قضية او ورثه دعونا نشرح العبارة من دون قضية او ورثة. ونشرح العبارة من دونها. ايش بتقول ومن عنده عرض للتجارة. انا اكتسبت بارادتي شيء بنية ايش؟ عروض التجارة. اللي هي مسلا شرحتها قبل شوية هي نفسها اكتسبت شيئا بارادتي بنية عرض التجارة. اذا ممتاز. اذا علي زكاة في. اذا بلغ النصاب. صح؟ بس بدي استنى مرور الحول اثناء الحول قلبت النية الى قنية قال ومن عنده عار تجارة فنواه للقنية. قلب النية من تجارة الى قنية. قال ثم نواه للتجارة. ثم عاد مرة اخرى فقلب القنية لايش للتجارة هل تعود نية التجارة؟ قال لا لم يصر عرضا بمجرد النية. واستثنى ما استثنيناه غير حلي اللبس اه اللي هي حلي المرأة المصنوع من الذهب او الفضة تمام؟ الله يرضى عليكم قضية حلي اللبس ما بدي اياكم تدخلوا فيها الجواهر والالماس لا لا هذي كلها مش داخلي لما يقول لك انا حلي خلص ذهنك يرتبط بماذا ذهب او فضة. واما الحلي الذي لا زكاة فيه مثل الالماس والياقوت هذا غير مراد هنا طيب وعرفنا لماذا استثنينا حلي اللبس وقلنا انه اذا عاد من نية الاقتناء لنية التجارة تعود لان الاصل في حلي اللبس انه من الذهب او الفضة والذهب والفضة ايش الاصل فيه؟ وجوب الزكاة. فهو اقوى من سائر عروض التجارة الحلي هو اقوى من سائر عروض التجارة لانه مصنوع من ذهب او فضة والذهب والفضة الاصل فيها الزكاة. فاذا عدت من نية القن الى نية الاتجار ترجع النية تمام؟ قضية او ورثه هذه هي التي يعني انا شعرت انها قلقة. ماذا يقصد من عنده عرض للتجارة او ورثه؟ الان اذا انا ورثت ورثت للتجارة هو في الحقيقة لم يدخل في ملكي بارادتي. يعني والدي عنده سيارات عروض تجارة ان شاء الله بطولة العمر توفاه الله سبحانه وتعالى. انتقل هذا طبعا طولة العمر بالطاعات هذا الافضل في الدعاء. المهم اه انتقل هذا اعرض الي ورثة اذا انتقل الي بالميراث اذا هنا قالوا لم اكتسبه بارادتي. بالتالي لا داعي لان يقول اه والله ومن عنده عرض للتجارة او وارثه لانه اذا انا ورثته وراثة اذا هو لم يدخل في ملكي بارادتي اذا هو لم يدخل في ملكي بارادتي بالتالي اصلا لو نويت التجارة فيه. وغيرت هالاقتناء ورجعت للتجارة ونويت الاقتناء. كل هذا لا اثر فيه ما دام انه انا ابتداء لم امتلكها بارادتي فقضية او ورثه يعني حتى هنا الشيخ ابن عوض لم يعلق على العبارة ولم يعلق على اي تعليق وهذا يعني مستغرب لان اقحام قضية او ورثها هنا انا اشعر فيه شيء من القلق وانه يعني يضيع الفكرة التي نريدها والتي اصلناها انه اذا انا امتلكت شيئا ورثة خلاص الشرط الاول من شروط الزكاة في عروض التجارة لم يتوفر لدي اول شرط ان تمتلك الشيء بارادتك. وامتلاكك للشيء بغير ارادتك بالميراث كما ذكرنا مثال على ذلك هذا لا يجعل هذه السلعة فيها زكاة حتى ولو انك عرضتها للتجارة حتى ولو انك عرضتها للاتجارة فلذلك لم يظهر لي وجه اقحام كلمة او وارثه هنا لم يظهر لي وجه اقحام كلمة او ورثه هنا والاصل ان تكتب او ورثه نكتب. من امتلك الشيء بالميراث لا يجب عليه الزكاة فيه. حتى لو عرضه للتجارة اول اقتناء وعاد للتجارة لا تجب عليه ابدا نية الزكاة ما دام دخل عليه عن طريق الميراث نعم يعني انا حاولت اتكلف هذا التكلف لكن العبارة لا تساعدني. انا شاعر ان العبارة لا تساعد على ايصال فكرة فكرة انه والله ما امتلك شيئا بالميراث لا تجب عليه الزكاة فيه لانه دخل من غير ارادته. العبارة لم تساعد ومر معنا يعني اكثر من فقرة عند الشيخ مرعي. يقصد شيئا صحيحا لكن عبارة لا تساعده. هذي مرت معنا في اكثر من مرحلة في الكتاب وفي النهاية يعني جل يعني من لا يسهو كما يقولون او الانسان مهما بلغ في لعلمي كعبا عاليا الا قد تكون بعض العبارات يمكن ان يؤتى بافضل منها ونترحم على الائمة ونسأل الله ان يغفر لهم وان يجزيهم عنا خير الجزاء طيب الان هكذا نكون انتهينا من زكاة عروض التجارة سنتكلم كما وعدناكم عن زكاة المعدن وها هو الان سيذكر زكاة المعدن وان كان المعدن الاصل ان يذكر لماذا مما خرج من الارض لكنه اقف كما قلت يذكر بعد زكاة النقدين وعروض التجارة لان هناك نقاط اشتراك بينه وبين عروض التجارة والنقود فيما او في الكمية التي يجب اخراجها. وهي ربع العشر فالمعادن والتجارة والاثمان كلها لما تأتي تزكيها تستخرج منها ربع العشر لذلك هذه يذكرونها مع بعضها. البعض وان كان المعدن كما قلنا هو مما خرج من الارض واظن انني اذا دخلت في يعني ساخذ وقت. فاؤجل قضية المعدن ان شاء الله نبتدأ بها المحاضرة القادمة ان شاء الله ونقطع زكاة الفطر ان كان في العمر بقي وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم