غراس العلم لدراسة العلوم الشرعية. يقدم شرح دليل الطالب لنيل المطالب. للامام مرعي الكرم الحنبلي. مع الشيخ ابراهيم رفيق الطويل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم نحمده سبحانه وتعالى حمد الذاكرين الشاكرين واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين ومحجة لسالكين نبينا وحبيبنا وقرة عيننا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه سلم تسليما كثيرا مباركا الى يوم الدين. حياكم الله احبائي الى مجلس جديد نعقده في مدارسة كتاب جديد الطالب المطالب مع الامام مرعي ابن يوسف الكرمي رحمة الله تعالى عليه انتهى بنا الحديث احبتي الى باب جديد من ابواب كتاب الزكاة الا وهو باب اخراج الزكاة هناك مجموعة من المسائل تتعلق بكيفية اخراج الزكاة ومتى تخرج وما هي النية التي تنوى بها وما يتعلق بعملية الاخراج وما يتعلق بعملية الاخراج للزكاة. فنحن عرفنا ما هي الزكاة. عرفنا الاموال الزكوية والمقدار الذي يجب اخراجه والانصبة. تعرفنا ايضا في على زكاة الخطر في المحاضرة اليوم حديثنا يعني سيحوم حول آآ كيفية اخراج الزكاة وما هي المسائل التي ينبغي ان يعرفها المسلم الذي يريد ان يخرج كاته فقال الشيخ مرعي رحمة الله عليه باب اخراج الزكاة. اول مسألة قال فيها يجب اخراجها فورا كالنذر والكفارة هذا هو الاصل في هذا الباب ان زكاة المال ومثلها ومثلها النذر المطلق. اكتبوا فوق كلمة النذر النذر المطلق. ليه؟ لان هناك نذر مقيد انت تقيد به آآ او تقيد نذرك بوقت معين فتقول مثلا آآ نذرا علي ان اذبح شاة في شهر رمضان او ان شفي مريضي نذر علي ان احج العام القادم مثلا فهذا النذر المقيد بوقت معين انما توفي به اذا جاء الوقت وليس فورا اذا واحد قال نذر علي ان اذبح شاب في رمضان هل يجب عليه ان يوفي بهذا النذر فورا لا هذا متى يوفي بين يديه المقيد؟ هو قيده بوقت رمضان او بشهر رمضان فيوفي به اذا جاء شهر رمضان واما النذر المطلق الذي لم يقيد بوقت فهذا يجب ان يؤديه فورا فلو قال شخص لله علي ان اذبح شاة متى وقت الذبح نقول فورا على الضابط الذي ساذكره الان وكذلك الكفارات كفارة اليمين كثير من الناس يسأل كفارة اليمين هل يجب علي ان اؤديها فورا؟ ام معي وقت وسعة؟ ان اؤديها متى شئت؟ وقت موسع كذلك اي كفارة كفارة الظهار كفارة الوطء في رمضان المذهب عند الحنابل رضوان الله عليهم ان اخراج الزكاة والنذر المطلق الذي لم يقيد بوقت والكفارات هذه الثلاث يجب اداؤها فورا ثم ازيد ضابطا لم يذكره الشيخ مرعي. هكذا يقولون. يجب اداؤها فورا ان امكنه الاخراج بلا ضرر هذا الضابط مهم جدا اعيد العبارة الان اذا كاملة اخراج الزكاة واداء النذر المطلق واداء الكفارات هو على الفور هذا هو الاصل فيه هو على الفور لكن نقيد بعد ذلك فنقول هو على الفور ان امكنه الاخراج يعني ان امكانه ان يخرج الزكاة وان يؤدي النذر وان يدفع الكفارة ان امكنه الاخراج بلا ضرر مفهوم المخالفة انه اذا كان الفور او الاخراج الفوري سيسبب له ضررا بالتالي لا نلزمه بالفور اليس هذا مفهوم المخالفة؟ لانه اذا قلنا ان امكنه الاخراج بلا ضرر يفهم من هذا انه ان كان سيترتب عليه ضرر ان اخرج فورا للزكاة او اخرج او ادى النذر مباشرة او ادى الكفار مباشرة ان كان سيترتب عليه ضرر فهن الشريعة لا تضر. تعطيك الى ان يزول عنك الضرر وضحت الفكرة؟ اذا يجب اخراجها فورا هي اي الزكاة وقس عليها ايضا او الحق بها بدنا نقول النذر المطلق والكفارة. فكلمة النذر هنا اكتبوا فوقها مطلق لانه المقيد هذا خلص بوقته طيب مثل ايش يا شيخ؟ اعذار اه تسمح لنا ان نؤخر اخراج الزكاة. هذا هو السؤال الثاني. انت الان قلت يجب اخراج الزكاة. خلونا نرجع للزكاة الان لانه كلامنا في الزكاة. دعوني من النذر الكفارة ونرجع نتكلم عن الزكاة. اذا الزكاة يجب ان نخرجها فورا. ان استطعت ان اخرجها بلا ضرر طيب اذا هذا يدل على انه في احوال يجوز فيها تأخير الزكاة صحيح الاسرة الفورية لكن هناك احوال يجوز فيها ان اؤخر اخراج الزكاة مثل ايش؟ قال وله تأخيرها لزمن الحاجة هذه اول حالة استثنائية في الحقيقة هذه اول حالة استثنائية. وهاي الاحوال التي سيذكرها الشيخ ليست كلها في الحقيقة ها ليست كلها في الحقيقة هي ناجمة عن ضرر وقع على المزكي ان اخرج لا بعض هذه الصور سنلاحظ انها تتعلق بمصلحة عامة يعني هسة احنا قلنا يجب اخراج الزكاة فورا ان امكنه الاخراج بلا ضرر. هذا هو الاصل العام الان سنذكر احوال استثنائية يجوز فيها تأخير الزكاة وعدم اخراجها فورا. هاي الاحوال الاستثنائية انت الان سيرتبط في ذهنك انه هي اكيد احوال فيها ضرر على المزكي. لذلك سمحنا له ان يؤخر. لأ لما تذكر او ننظر الان فيما ذكره الشيخ مرعي سنجد انه مش كلها يعني سيترتب عليها ضرر على المزكي ان اخرج فورا لذلك اذنا له بالتأخير. لكن بعضها هيك وبعضها يكون فيه مصلحة شرعية في التأخير فمثلا انظروا في الحالة الاولى. اول حالة من الحالات التي يجوز فيها التأخير قال وله تأخيرها لزمن الحاجة لزمن الحاجة اه مثلا انا انسان عندي زكاة مالي في حواليه اناس محتاجين لها لكن في شخص انا بعرف انه شديد الحاجة لها وهو غائب الان وسيأتي مثلا بعد شهر هل يجوز ان اؤخر اخراج زكاتي حتى انتظر هذا الغائب الذي انا اعرف انه اشد حاجة من غيره يقول للحنابلة نعم يجوز ان تؤخر اخراج الزكاة حتى يأتي هذا الغائب اه حتى يأتي هذا الغائب الذي هو اشد حاجة من غيره. مثال اخر مثلا معروف اخواني انه اذا جاء شهر رمضان انه العائلات الفقيرة والعائلات المسكينة تحتاج الى نفقة حتى تستطيع ان تؤمن احتياجات شهر رمضان فلو ان شخص وجبت عليه الزكاة في شعبان فسألناه يلا خرجها فورا قال والله انا بدي ااخر اخراجها لشهر رمضان لانه شهر رمضان حاجة الناس فيه للمادة اكثر من من الشهور فنقول هل هذا معتبر شرعا؟ نعم معتبر شرعا فلو اخر زكاة من شعبان لرمضان ما في حرج لانه يقول الحنابلة يجوز تأخير الزكاة اي يجوز تأخير اخراج الزكاة لزمن الحاجة. يعني لما انت بدك تأخر من تأخيرك ليس بخلا منك. لأ انه والله بدي اؤخر اخراجها لزمن الحاجة فيه تكون اشد لحاء الحاجة فيه تكون اشد او لشخص الحاجة له اشد وانا بدي اعطيه هو انه حاجته الى المال اكثر من غيره فهذا من الصور التي تبيح لك ايش تأخير اخراج الزكاة. مع انه لو اخرجت فورا هل سيترتب عليك ضرر؟ مش مترتب لذلك قلت لكم الان الصورة التي سيذكرها التي يجوز فيها التأخير ليست كلها والله سيترتب عليك ضرر اذا عجلت لكن فيها مصلحة شرعية عموما لذلك استثناها الحنابلة. اثنين قال ولقريب وجار هاي المسألة الثانية التي يجوز فيها التأخير وله تأخيرها اولا لزمن الحاجة. اثنين وله تأخير وهذا بقدره انا طبعا في السياق. وله تأخيرها لقريب وجار. يعني انا شخص وجبت علي الزكاة الان ممتاز علي اخرجها فورا لكن قلت بدي اخرها حتى اعطي قريب الي فقير. ما بدي اعطيها للفقراء الاجانب. بدي اعطيها فقير قريب. حتى تكتب لي صلة رحم وفي نفس الوقت زكاة هل نقول له يجوز لك ان تؤخرها حتى تعطي القريب؟ نعم يجوز له ان يؤخر حتى يعطي قريبه. وكذلك الجار ولاحظوا كيف الاسلام يوصي بالجار انا شخص عندي مال ووجبت علي الزكاة الان. في ناس فقراء في الحي لكني انا اريد ان اؤخر اخراج الزكاة حتى يأتي جاري جاري مسافر وانا اعلم انه محتاج وفقير جدا فقلت ما بدي اعطي الفقراء الا في الحي بدي اعطي جاري لذلك بدي انتظر شعري سيأتي مثلا بعد شهر او بعد شهرين. هل يجوز ان يؤخر حتى يعطي جاره؟ نعم. لاحظوا كل هذه المصالح اذا وله تأخير اهل زمن الحاجة. اثنين لقريب وجار. ثلاثة. قال ولتعدوا لاخراجها من النصاب ما معنى وليتعدوا الاخراج من النصاب انا شخص عندي اربعين شاة بالاردن وحال علي الحول. يجب علي ان اخرج ايش شوف سبحان الله كنت في السعودية في رحلة عمل وحال الحول على غنمي وانا في السعودية. لان غنمي اين؟ في الاردن وانا قايم في السعودية في عمل مثلا حال الحول على غنمه وانا بعيد عنها فلا استطيع ان اخرج منها. الان هي غنمي بلغت النصاب والشريعة اه والشريعة لا تلزمني ان اذهب ابتداء فاشتري ما يجب اخراجه من السوق. بتقول لك لا اخرج مما عندك. اذا كان متوفر. فانا عندي غنم وبلغت النصاب وفيها السن الشرعي. لكن انا بعيد عنها مغترب ولا استطيع الان ان ارجع للاردن فاخرج ما يجب اخراجه من هذه الغنم هل يلزمني شرعا ان اشتري وانا في السعودية ما يجب علي اخراجه وادفعه لفقراء السعودية ولا المذهب عند الان لو فعلت هيك ما في مشكلة لو فعلت هكذا وانت مغترب وعرفت ان زكاتك آآ مثلا وصلت في النصاب طبعا هو في قاعدة في المذهب انه زكاة المال تكون حيث المال يعني هاي الفكرة برضه منيح اللي استدركتها الان انه زكاة المال يكون حيث المال بخلاف زكاة الفطر يكون حيث الانسان وهذه لعلي انبه اليها في النهاية. لكن عموما عموما اذا كنت انا بعيد عن نصابي كنت انا في السعودية وغنمي في الاردن كنت انا في السعودية وغنمي في الاردن او غنمي بعيدة عني ترى الصورة ليست فقط ان تكون انت بعيد عنها ممكن تكون انت في الاردن ممكن تكون انت في الاردن ولكن حال حائر بينك وبين غنمك حال حائل بينك وبين غنمك انها مثلا سرقت بعد الحول او غصبت او حدث فيها اي طارئ الزكاة واجبة عليك مستقرة عليك. ويجب عليك تخرج. وحالة حائل بينك وبين ان تصل الى نصابك. سواء كان نصاب زروع وثمار او نصاب غنم او ما شابه ذلك ففي هاي الحالة اه الحنابلة يقولون لا يلزمك ان تخرج الزكاة فورا اذا حال حائل بينك وبين ان تخرج الزكاة من عين مالك فانت لا تستطيع الوصول اليه لا يلزمك ان تذهب فتشتري الزكاة من السوق وتخرجها بل نعطيك مجال انك تؤخر ها اخراج الزكاة حتى تستطيع ان تصل الى مالك والى نصابك فتخرج منه الزكاة من نفسه فلذلك قوله ولتعذر اخراجها من النصاب ايش معنى هذا الكلام؟ نعيده باختصار اذا شخص عنده نصاب من من غنم ابل بقر زروع ثمار من اي شيء. عنده نصاب ووجبت عليه الزكاة فيه لكن حال حائل بينه وبين هذا النصاب. بينه وبين امواله. فلا يستطيع ان يصل اليها ليخرج منها الواجب الشرعي فهنا لا نقول لهم مباشرة عليك ان تذهب للسوق وتشتري الواجب الشرعي وتخرج لا الحنابلة يقولون يجوز في هذه الحالة ان يؤخر اخراج الزكاة الى ان يستطيع الوصول الى ما له وضحت الفكرة؟ طيب اذا هذه الحالة الثالثة التي يجوز فيها التأخير اذا كان الشخص لا يستطيع ان يتصرف في امواله لسبب من الاسباب من الحواجز الله تعالى اعلم بها قال ولتعذر اخراجها من النصاب ولو قدر ان يخرجها من غيره يعني انت ممكن يكون عندك قدرة تروح تشتري الزكاة. يعني انا هاي مالي لكنني منعت من الوصول اليه وعندي قدرة اني اشتري شاة من السوق واخرجها عندي قدرة لكن حتى لو عندك قدرة انك تخرج تشتري شاي من السوق وتخرجها. الحنابلة لا يلزموك بذلك الحنابلة لا يلزمونك بذلك. يقولون بامكانك ان تنتظر قليلا وتؤخر اخراج الزكاة حتى تظفر بماذا باموالك فتخرج منها. انا كما قلت لكم عندي اربعين شاة حجز حاجز بيني وبين الوصول اليها. وعندي قدرة اشتري من السوق الشاة التي يجب علي ان اخرجها هل يجب علي فورا ان اذهب فاشتري شاة من السوق واخرجها عن الاربعين شاي اللي عندي؟ كلا يجوز لي ان انتظر وانا اتأخر حتى احاول الوصول الى مالي ونصابي فاخرج منه الزكاة بعينه وضحت الفكرة كاملة اذا ولتعذر اخراجها من النصاب ولو قدر ان يخرجها من غيره. يعني حتى ولو تستطيع انك تشتريها ما بنلزمك بنقول لك انتظر اذا بدك تنتظر انتظر اذا بدك تشتريها انا عم بيه واكرم. لكن هل نلزمك ما نلزمك. نعطيك خيار انك تأخر اخراج الزكاة الى ان بمالك فتخرج منه عينه. طيب هذه صورة كم الصورة؟ هذه الصورة الثالثة اليس كذلك؟ من صور جواز التأخير قالوا ايضا سورة رابعة اضيف لكم يجوز له التأخير ان كان محتاجا لزكاته يجوز له ان يؤخر ان كان محتاجا لزكاته. كيف يعني؟ يعني شخص اخواني مثلا مع ثلاثة الاف دينار ثلاث الاف دينار نصاب وحال عليها الحول الان يجب عليه ان يخرج صح لما جاء وقت الاخراج قال والله يا مشايخ انه هاي ثلاث تالاف دينار والله انا محتاج الها جدا وعندي سبحان الله يعني احتياجات ولزوق حياتية يعني لا استطيع ان استغني عن دينار منها عندي حاجات اساسية في الحياة لا استطيع ان صحيح ثلاثة الاف دينار. وحال عليها الحول انا اقر. لكن عندي حاجات اساسية الان في الحياة لا استطيع ان استغني عن دينار واحد ده قدره فهل نجبره ان يخرج فورا حتى لو تضرر لا هذي هذه مثال على ماذا على القاعدة العامة انه ايش قلنا؟ ان امكنه الاخراج بلا ضرر. هون لانه اذا سنجبر وان يخرج الان راح يتضرر فنقول لا اذا هنا ستتضرر انت وانت محتاج الى كل المال الى زكاة مالك حتى فنقول لك لا تخرجها الان لا تخرج الان ونعطيك مجال ان تؤخر الى ان ان ييسر الله سبحانه وتعالى ذاك الامور. اذا بالتالي احبائي لما الحنابلة يقولون يجب اخراج الزكاة فورا ان امكنه الاخراج بلا ضرر هذه قاعدة عامة لكن لها استثناءاتها واضح الكلام عندما يقول للحنابلة يجب اخراج الزكاة فورا ان امكنه اخراجها بلا ضرر هذه قاعدة عامة لكن لها استثناءات. وذكرنا اربع استثناءات اولا له ان يؤخر لوقت الحاجة يعني اذا كان هناك وقت سيأتي الحاجة فيه اشد لك ان تؤخر اخراج الزكاة حتى يأتي وقت الحاجة الاشد تمام؟ اثنين لك ان تؤخر حتى يأتي جار او قريب تريد ان تعطيه وتخص بها؟ لك ان تؤخر اذا حال حائل بينك وبين اموالك لك ان تؤخر اذا حال حائل بينك وبين اموالك. لا تستطيع الوصول اليها. بغض النظر كنت مسافرا عنها او كنت في داخل البلد. لكن غصبت منك او وضعت الدولة ايديها عليها لسبب باي سبب من الاسباب. فاذا حال حائل بينك وبين الوصول لاموالك ولا تستطيع ان تتعامل معها ويخرج الزكاة منها. فلك ان تؤخر حتى تستطيع الوصول اليها ولو كنت مقتدرا ان تشتري الزكاة من غيرها؟ نعم ولو كنت مقتدرا ان تشتري الزكاة من السوق لا نلزمك. لك ان تؤخر حتى تصل اليه رابعا ايش كانت الصورة الاخيرة التي اضفتها؟ ان كان هو محتاج لزكاة ما له كما قلنا عنده ثلاثة الاف دينار حال عليها الحول وهي نصاب. لكنه لا يستطيع ان يستغني عن اي دينار منها. محتاجة لعمل معين فيه مصلحة فهل نجبره ان يخرج الزكاة فورا؟ لا له ان يؤخر. فاذا انتهينا اذا من تأصيل هذا الباب ودبا اخراج الزكاة فورا والصور المستثنى طيب ننتقل الان لمسألة من منع الزكاة ومانع الزكاة له حالتان. اما ان يكون منعها جحودا واما ان يكون منعها بخلا وتهاونا تمام الان اخواني يقول للحنابلة من جحد وجوب الزكاة من جحد وجوبها عالما ايش يعني عالما عالما بوجوبها طبعا هذا القيد مين بستفيد منه الان يقول للحنابلة اذا شخص كان قريب العهد بالاسلام او شو يعني قريب العهد بالاسلام؟ يعني اسلم جديد او شخص نشأ مسلما لكن في بادية بعيدة لا يوجد فيها علم باحكام الشريعة فهدان الشخصان يتصور منهما ان يجهل وجوب الزكاة صح؟ فاذا كان شخص جديد الاسلام او شخص نشأ في بادية بعيدة ولا يوجد عندهم احد يعلمهم الدين. هذا الشخص لو جحد ابتداءا الزكاة لا نكفره ولا يحكم عليه بالردة بل يعلم ممتاز فاذا علم واقيمت عليه الحجة وقرأت عليه الايات وبيقل لها انه هاي مسألة اجماعية ما حدا بناقش فيها. ثم اصر على الجحود حينئذ ايش يكفر ويحكم عليه بالردة اما اذا كان شخص في بلاد الاسلام يعيش بين اظهرنا وهو قديم الاسلام ليس جديد ها يعيش في بلاد الاسلام وليس في البوادي البعيدة و اسلامه قديم وليس جديد فهذا الشخص اخواني لا يعذر ها لا يعذر بالجهل بوجوب الزكاة لانه قالوا لا يتصور منه ان يجهل وجوب الزكاة اذا يعيش في بلاد الاسلام وهو قديم الاسلام فلذلك هو وضع لك ضابط عام. قال ومن جحد وجوبها عالما من جحد وجوبها عالما انه هي من شعائر الاسلام لكنه جحد وجوبها فهذا ايش حكمه؟ قال كفر يعني يحكم بردته. بس لازم تعرفوا هذا التفصيل اللي ذكرته. انه ممكن شخص يقول لك يا شيخ هل ممكن شخص يكون في بلاد الاسلام وهو نشأ على الاسلام؟ ويكون جاهلا بوجوبها الحنابلة والفقهاء من لا يتصورون ذلك لان وجوب الزكاة مثل وجوب الصلاة. من المسائل المعلومة من الدين بماذا بالضرورة. فنقول قضيته من جحد وجوبها عالما كانه بده يركز لك على قضية الذين نشأوا في البوادي واوكروا جديدي الاسلام هؤلاء لا يستعجلوا بتكفيرهم اذا جحدوا وجوب الزكاة حتى يعلموا ويصبحوا عالمين فاذا جحد وجوبها وهو الان عالم حينئذ يكفر اما اذا كان جاهلا فهذا لا يكفر اذا جحد وجوبها حتى يعلم هذا الكلام كله في من هذا التفصيل في من كان في بادية بعيدة او اسلم جديدا اما من يعيش في بلاد الاسلام واحد وهو نشأ على الاسلام وطول عمره مسلم فهذا لا يتصور ان يكون جاهلا بوجوب الزكاة. فاذا جحد وجوبها كفر وانتهى الامر تمام؟ هو حقيقة على كل النواحي شرط ان يكون عالما موجود لكن لمن نشأ في بلاد الاسلام وهو قديم العهد بالاسلام موجود تلقائي. فلا داعي لذكره. لكن متى نحتاج الى ذكره؟ قيد ان يكون عالما اذا كان شخص في بادية بعيدة او اسلم جديدا اه هنا بنقول لأ ما بكفر حتى يكون عالم فبدك تتأكد انه عالم بوجوبها وبينت له وازلت عنه الشبهة بعد ذلك ان بقي مصرا على جحودها او جحود وجوبها يكفر. اذا قالوا ومن جحد وجوبها عالما كفر قال ولو اخرجها يعني ممكن ما يكون مانع للزكاة انه ما بطلعها ممكن يطلعها. بس بطلعها وبقول انا جاحد بوجوه. بس خلص بدي اخرجها حتى اخلص من شر السلطان اذا جحد وجوبها واخرجها حتى يفتك او يخلص من شر السلطان او من شر الامراء او من شر يعني بيسموه هو طبعا هو بالنسبة له شر. من شر السعاة والعاملين عليها هذا هل يكون كافرا؟ نعم يكون كافرا فيقول الحنابلة ولو اخرج الزكاة اذا كان جاحدا لوجوبها يكون كافرا طيب اذا ومن جحد وجوبها عالما كفر ولو اخرجها طيب اذا لم يخرجها يعني انسان جحد وجوب الزكاة ولم يخرجه. نعم. هو كفر طب هل تؤخذ منه جبرا ولا لا تؤخذ منه تؤخذ منه جبران يعني الان اذا اخرجها مع جهده لوجوبها خلاص اخذناها منه وحكمنا عليه بالكفر ما دام عالما بالمفهوم اللي فصلناه قبل قليل. واما ان جحد وجوبها وايضا امتنع من اخراجها فاننا نحكم عليه بالكفر ما دام عالما ونأخذها منه جبرا. ونأخذها منه جبرا طبعا ممكن شخص يقول لنا طب شيخ انتم علمتونا انه من شرط وجوب الزكاة ليش؟ الاسلام. اه لا ما احنا بنقول له هذه وجبت في ذمته قبل ان يحكم بردته يعني هو الزكاة وجبت في ذمته وهو مسلم ثم متى حكمنا بردته؟ لما جحد وجوبها فهي متعلقة بذمته لما كان مسلما. والا هو لو كان كافر اصلا او كان محكوم عليه بالردة اصلا مفيش داعي نتكلم معاه في انه انت جحدت وجوب الزكاة ولا لأ مهو كافر او ما هو مرتد هم يتكلمون عن شخص مسلم تعلقت بذمته الزكاة فجحد وجوبها فيحكم بردته وتؤخذ منه لانها تعلقت بذمته وهو مسلم قبل ان يكفر او يحكم بالرد عليه. واضحت؟ طيب نعم نعم اذا بقي مرتدا طبعا هو انت اخي الكريم هو الاصل ما فيش سنة ثانية. لانه المرتد عندنا يستتاب ثلاثة ايام فان تاب والا قتل فالقضية ايه ما فيش سنة ثانية طيب ثم قال واما من منعها بخلا او تهاونا اخذت منه وعزر. اما الشخصية الثانية مانع الزكاة ليس جاحدا لوجوبها. تأتي عليه بقول لك لا انا اقر بوجوب الزكاة. لكن ما بدي اطلعها. ليه ؟ قال بخلا او تهاونا في امر الله سبحانه فهذا الشخص المعتمد في المذهب انه لا يكفر هناك رواية في المذهب انه يكفر مثله مثل تارك الصلاة لكن اه المعتمد الرواية المعتمدة انه لا يكفر لكن تؤخذ منه الزكاة جبرا ويعزره الحاكم يعزره يعني يوقع عليه عقوبة تعزيرية لانه ما في اله عقوبة حدية توقع عليه عقوبة تعزيرية. بناء على هذا يرى الحنابل يا اخواني ان الطائفة الممتنعة التي تقاتل عن الزكاة كالذين قاتلهم ابو بكر وعمر والصحابة اه هذه الطوائف لا يحكم عليها بانها مرتدة تمام؟ وان كانت تقاتل يعني اذا منطقة معينة عشيرة معينة امتنعت عن اخراج الزكاة قالت نحن نقر بوجوبها بس ما بدنا نطلعها بخلا منهم او تهاونا ممتاز السلطان قالوا لهم لا بدكم تخرجوها تحصنوا ومسكوا سلاحهم وقاتلوا السلطان قالوا ما بدنا نخرجها ولو بالدماء تقاتل السلطان فقاتلهم السلطان عليها يجب على السلطان ان يقاتلهم عليها هل يقاتلون على انهم مرتدون؟ كلا ما داموا مقرين بوجوبها لكن منعوها بخزا وتهاونا يقاتلون لكن ليسوا ليس على انهم مرتدون ليس على انهم مرتدون هذه الفكرة انتبهوا لها. انه حتى ولو قاتل السلطان الطائفة الممتنعة عن اداء الزكاة فعند الحنابلة المعتمد في المذهب ان قتالهم ليس لانهم مرتدون بل لانهم امتنعوا عن شعيرة من شعائر الاسلام. وهناك العديد من المسائل التي يجب فيها على السلطان ان يقاتلوا القرى الممتنعة عنها مثل اذان لو قرية امتنعت عن الاذان مع اقرارها بمشروعيته يقاتلهم السلطان لكن ليس قتالهم قتال ردة. وعلى ذلك فقيسوا طيب اه اذا اه ومن ترك بغطا او تهاونا اخذت منه وعزر جيد واما اذا كانت الطائفة ممتنعة فهذه كما قلنا يقاتلها السلطان ويأخذ منهم الزكاة قهرا لكن لا يكفرون. ثم قال ومن ادعى اخراجا مسألة جديدة انتهينا من مسألة من آآ جحد وجوب الزكاة ومن لم يخرجها بخل او تهاونا. مسألة جديدة. ومن ادعى اخراجها. او بقاء الحول او نقص النصاب. او وزوال الملك صدق بلا جميل. الان احنا انعرفنا في الابواب السابقة ان الحاكم يجب عليه ان يبعث السعاة لاخذ زكاة المال ايش الظاهر صح مثل بهيمة الانعام والزروع والثمار فلو ان الحاكم بعث احد السعاة الى رجل عنده بهيمة انعام وما شابه ذلك فهذا الرجل لما جاءه الساعي قال له انا اخرجت الزكاة الرجل هذا ايش قال للساعي انا اخرجت الزكاة هل الساعي يصدقه ولا يكذبه ولا يصدقه بشرط ان يحلف يمينا المذهب عندنا يصدق الانسان من دون يمين لماذا؟ لان هناك قاعدة في المذهب ان العبادات لا يحلف عليها والزكاة عبادة احفظوا هاي القاعدة. العبادات لا يحلف عليه خلص بينه وبين الله. اترك بينه وبين الله ونقول والاصل فيه انه صادق من دون يمين اليمين تكون في حقوق الناس اما في حق الله اللي بيسموه العبادات هذه لا يحلف عليها. اذا من ادعى اخراجها جاءه الساعي فقال ترى يا ساعي لا تؤخذ مني الزكاة انا اخرجتها بنفسي. خلص بصدقه الساعي وبتركه الحالة الثانية او بقاء الحول من ادعى بقاء الحول يعني الساعي جاء على هذا الرجل فقال له نريد زكاة مالك. فقال ترى لسا الحول ما انتهى قال ليصدق انه الحول ما انتهى؟ نعم تصدقوا بلا يمين او نقص النصاب جاءه السعي فقال له نريد زكاة ما لك وقال انا ما لا املك نصابا. عندي تسعة وثلاثين شاة مش اربعين وين راحت الاربعين كان عندك اربعين؟ قال والله ماتت خلال هالحول يصدقون يصدق اذا او ادعى نقص النصاب او زوال الملك جاء السعي عن رجل مسجل عليه انه عنده اربعين شاة فجاء علي قال له اعطينا زكاة المال. قال والله انا بعتها قبل ما يحوذ الحول عليها اكيد يا فلان اه والله بعتها. هل نطلب انه يحلف؟ لا بطلبش انه يحلف اذا ادعى انه باع ملكه قال والله انا بعتها ما هي ما هي موجودة عندي. بعتها قبل ان يحول عليها الحوج. يصدق نعم. وصدقوا بلا يمين. لان العبادات لا يحلف عليها. فلذلك قال اذا من ادعى اخراجها او ادعى بقاء الحول يعني الحول لم ينتهي بعد. او ادعى انه النصاب نقص او دعا ادعى زوال ملكه فهذا يصدق بلا يمين لان العبادات لا يستحلف عليها والزكاة في النهاية هي عبادة من العبادة. ثم قال ويلزم ان يخرج عن الصغير والمجنون وليهما. هاي مرت معنا المسألة سابقا. عرفنا ان الزكاة ليس من شرطها البلوغ ولا ولا العقل. اليس كذلك؟ فاذا كان هناك مجنون عنده مال ورثه اخذه او اه صبي عنده مال باي طرق من الطرق حصل عليه فيجب اخراج الزكاة. لكن من الذي يخاطب بالوجوب؟ اكيد ليس الصبي وليس مجنون وانما يخاطب وليهما. ثم قال بعض الاحكام التي تتعلق بالاخراج ويسن اظهارها. يعني يسن اه للشخص الذي يخرج الزكاة ان اخراج الزكاة قالوا لماذا؟ قال لنفي التهمة عنه لنفي التهمة عنه. يعني عندك اربعين شاة اذا جاء الوقت تخرج الشاو بتخبر. انه يا جماعة انا اخرجت الشاة لا تخبئ رياء وسمعة وانت اصلا لا تمن على الناس بالزكاة لان هذه واجبة عليك. يعني كيف الشخص بده يراعي؟ والله انا الحمد لله صليت الظهر. انت لا تمون على الناس بصلاة الظهر ممكن يجيك الرياء اذا هنا ممكن شخص يقول لك يعني كيف المذهب يقول يسن اظهارها؟ وهذا مدخلة للرياء. يقولون دخول الرياء في الفرائض صعب وان كان ممكن لكنه صعب يعني هل شخص يعني يدخله الرياء انه بيصلي صلاة الضهر او العصر وهذا واجب عليك ما صليتهاش يحكم عليك بالردة عند الحنابلة بشروط هل شخص يراقب انه يخرج الزكاة؟ هو ممكن انا لا اقول غير ممكن. لكنه ضعيف وين الرياء يعني يكثر في التطوعات لما شخص يقوم الليل او شخص ما شاء الله يغدق على الفقراء؟ نعم هذا دخول الرياء عليه كبير جدا. فالزكاة يقولون السنة ان تظهر طيب لماذا السنة ان تظهر العلة الاساسية لاظهار اخراج الزكاة ان تنفي التهمة عنك. لانه لو الناس رأت مثلا اه شخص عنده ما شاء الله من المحاصيل الزراعية او من الشاة او من البقر او من الابل او او ما شابه ذلك من عروض التجارة. ولم يروه اخرج زكاة لم يروه اخرجها ممكن يكون. بس ما رأوه ممكن يتهموه صاحبه ويشوف فلان عمرنا ما شفناه قد الزكاة. شوفوا ما شا الله عنده مزارع وعنده نخيل وعنده عمرنا ما شفناه اعطى انسان. مع انه هو المسكين ممكن يكون في الواقع يخرج وسرا لا فهنا الحنابلة حتى ينفي التهمة عنك بيقول لك يا صاحب الزكاة اذا اخرجت الزكاة اظهر اخراجك لها واستعن بالله واذا جاءك وسواس بن الرياء رده. لكن لماذا يسن ان تظهر حتى تنفي التهمة عن نفسك؟ ويعلم الناس المصاحب فلان ربنا ينعم عليه لكن الحمد لله اه يخرج زكاته ايضا ولا ولا يمنعها. ثم قال اذا هذه السنة الاولى يسن اظهارها. قال وان يفرقها ربها بنفسه ايش يعني؟ ربها يصاحب الزكاة. هذا رب الزكاة يعني صاحب الزكاة يسن ان يباشر بنفسه توزيع الزكاة على مستحقيها ولا يوكل اشخاص تمام ولا يوكل اشخاص. طبعا بشرط عند الحنابلة متى يسن ان يفرقها ربها بنفسه؟ قالوا بشرط بشرط الامانة ان يعلم من نفسه انه امين. قالوا فان لم يكن امينا فالافضل في حقه ان يدفع الزكاة للسعاء ومسؤولي الدولة. وهم يوزعونها من عندهم بشرط هذا اضيف انا الان بشرط ان تكون هذه الجهات التي تقبض الزكاة جهات ايضا امينة اما اذا كانت الجهات التي تقبض الزكاة من الناس الجهات التي تضعها الدولة التي تقبض الزكاة من الناس ليست امينة وتلعب باموال الناس فلا يجوز اعطاءها الزكاة كما سابين ذلك وان كانت ادي كلمة لا يجوز انا اوافق فيها صاحب الاقناع وليس المنتهى لان المنتهى قال يجوز دفع الزكاة مطلقا حتى ولو كانت مؤسسات الدولة ليست امينة وهم يحاسبون امام الله انا اذهب لقول صاحب الاقناع انه لا يجوز دفعها اذا كانت مؤسسات الدولة المسؤولة عن الزكاة ليست امينة. المهم نعود الى اصل المسألة. السنة الثانية ان يفرقها ربها بنفسه. يعني يسن لك يا صاحب المال يا صاحب المزروعات يا صاحب الابل يا صاحب عروض التجارة. انت تولى بنفسك توزيع الزكاة على مستحقيها بشرط ان تكون امينا. فان لم تكن امينا فهنا يقود الحنابلة الافضل. لاحظوا عبارتهم ما قالوا الواجب وهذا الذي يمكن يستغربه البعض. قالوا اذا لا تعرف لنفسك الامانة ما بنقول لك حرام توزعها بنفسك. بقول لك الافضل اذا انت خايف انك تلف وتدور فيها كما يقولون. الافضل ان تعطيها لمؤسسات الدولة القيد الذي ذكرته لكم اذا كانت مؤسسات الدولة امينة في توزيع الزكاة ثالثا السنة الثالثة اذا السنة الاولى ان يظهرها ولا يكتمها ثانيا ان يخرجها بنفسه ويوزعها بنفسه. ثالثا ان يقول المزكي عند دفع الزكاة اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرم طبعا الشيخ بن عوض يقول في معنى اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما. يقول معنى اللهم اجعلها مغنما اي اجعلها سببا في تثمير المال وزيادته ولا تجعلها مغرما اي لا تجعلها سببا في نقصان المال وخسارته هذا ايضا تفسير مقبول. انه يجعل هذا الاخراج الذي يخرجه سببا في زيادة المال ونماءه. ولا تجعله يا رب مغرما اي خسرانا ونقصانا. وفي قابل السنة ان يقول الاخذ للزكاة من الفقير او المسكين. ايش يقول؟ يقول اجرك الله فيما اعطيت وبارك لك فيما ابقيت وجعله لك طهورا. هذا يقوله مين؟ الذي يأخذ الزكاة. اذا كان فقيرا ومسكينا واذا كان الساعي هو الذي يوخد الزكاة ويوزعها يقول لك الساعي هذا الكلام. فالذي يقول اه اجرك الله فيما اعطيت اما ان يكون الساعي الذي يبعثه الحاكم واما ان تكون الفقيرة والمسكين اذا انت اعطيتهم مباشرة. فلذلك قال ويقول الاخذ حتى تشمل كل الصور. ما قالوا يقولوا اه الفقير او المسكين ومستحقوا الزكاة لا قال ويقول الاخر لانه ممكن يكون الساعي هو الاخر. طيب ثم قال فصل ويشترط لاخراجها نية اذا لما تخرج الزكاة اياك ثم اياك ان تنسى النية بان الزكاة عبادة من العبادات فكما ان الصلاة لها نية الوضوء له نية. كذلك الزكاة تشترط لها النية. فقال ويشترط لاخراجها نية. لكن ذكر يعني توصيف هذه فقال من مكلف من مكلف اذا النية المعتبرة من مين من مكلف ماذا سينبني على هذا؟ لو ان صغيرا اخذ زكاة ما له واعطاها للفقراء وقال نويت بها الزكاة عن مالي. صبي ما بلغ اخرج زكاة ماله ودفعها للفقراء هل تجزئ؟ لا على المذهب ليه لانه لابد من نية الزكاة. طب يا شيخ هينا هو الصبي لكن المذهب لابد تكون نية من مكلف الذي يجب عليه ان ينوي هو ولي الصبي وكذلك المجنون لو انه مجنون يعني صحصح له يعني في اخذ الزكاة وذهب وهو مجنون طبعا يعني هو صحيح اذا استيقظ سيخرجها. لكن انا اقصد لو ان مجنونا اخذ مالا ودفعه طبعا تصور انه ينوي الزكاة صعبة شوي يعني الصبي يمكن ان يتصور منه النية. لكن المجنون اصلا لا يتصور منه ان يقصد نية. فالذي ينوي عنه وليه المكلف فاذا ويشترطوا لاخراجها نية من مكلف. فلا تجزئ اذا اخراج الزكاة من الصغير او المجنون يخرجها بنفسه ثم قال الان متى وقت النية؟ طيب الافضل عند الحنابلة قال وله تقديمها بيسير والافضل قرنها بالدفع. الافضل عند الحنابلة ان تقترن النية بدفع المال فاذا دفعت المال للفقراء النية في وقت الدفع واذا دفعت المال للسعاة والعاملين عليها النية في وقت الدفع ويجوز ان تقدم النية بيسير وهذا مثله مثل ايش؟ الصلاة هي الزكاة مثل الصلاة. الصلاة يجوز ان تكون النية مقارنة لتكبيرة الاحرام. ويجوز ان تقدمها على تكبيرة الاحرام بوقت يسير. كذلك قالوا في الزكاة آآ الافضل ها الافضل ان تقترن نية الزكاة بوقت الدفع اثناء الدفع لما تدفعها للفقير او لما تدفعها للعاملين عليها. ولك ان تقدمها بوقت يسير نعم لك ان تقدمها بوقت يسير بهذا شرط ان يكون الوقت يسيرا. فاذا قال لي والله يا شيخ انا نويت قبل شهرين ادفعها. لكن لما اخرجت والله نسيت انويه. لا تجزئ لابد يكون التقديم بوقت يسير يعني ساعة ساعتين ممكن اقول لك يوم في عرف الناس لانه اليسير هونا مش منضبط. لكن عرفا ممكن انام الليل وبقول ان شاء الله بكرة بدي ازكي بتصحى الصبح وبتزكي هذا مقبول. لكن قبل شهر شهرين لا هذا ليس وقتا يسيرا. فاذا اخرجت وانت نسيت النية ذهبت صدقة من الصدقات ولا تقبل الزكاة وعليك ان تخرج الزكاة مرة اخرى قال فينوي الزكاة او الصدقة الواجبة. الان بعد ان عرفنا اه ان النية شرط لاخراجها. وعرفنا وقت النية سيكلمنا ماذا انوي يعني لما كنا نتكلم عن الوضوء عرفنا مثلا ان الانسان ينوي اما رفع الحدث واما نية اه استباحة ما تجب له الصلاة او ما يسن له الصلاة او عفوا استباحة ما تجب له الطهارة او ما تسن له الطهارة. كنا نقول انه نية رفع الحدث الاصغر يعني اذا اراد الانسان ان توضأ اما ان ينوي رفع الحدث الاصغر او ينوي استباحة ما تجب له الطهارة او ينوي استباحة ما تسن له الطهارة. كذلك هنا بدنا نتكلم ما هي النية التي انويها في الزكاة فقال لك اما ان تنوي الزكاة خلاص تضع في نيتك انها زكاة ولك ان تنوي الصدقة الواجبة وفي الحقيقة هذا مؤدى هذا يعني تقريبا فاما انك تقول خلاص اريد ان انوي بها الزكاة وهذا يكون في قلبك ولو تلفظت بلسانك عن المذهب ليس بدعة او تنويه تقول الله انوي بهذا المال الصدقة الواجبة والصدقة الواجبة عليك هي الزكاة. ثم قال ولا يجزئ ان ينوي صدقة مطلقة ولو تصدق بجميع ماله يعني لو شخص وجبت عليه الزكاة فلما جاء ان يخرجها لم ينوي الزكاة ولم ينوي الصدقة الواجبة. قلنا له ماذا نويت يا يا فلان؟ قال نويت صدقة بس ما حددها انها واجبة والله يا شيخ راحت عن بالي ان احدد انها الواجبة قالوا هذا لو اخرج كل ماله لا يجزئ عنه لو اخرج كل ماله ودفعه ولم ينوي الصدقة الواجبة وانما نواها فقط صدقة مطلقة مطلقة يعني لم يقيدها بانها الواجبة لا يجزئها تورطته تمام؟ فالانسان يحترس في هذه الامور. ولا يجزئ اذا ان ينوي صدقة مطلقة ولو تصدق بجميع ماله ثم قال ولا تجب نية الفرضية لا تجب نية الفرضية يعني لا يجب انك لما تيجي مثلا لو قلت اه طبعا هذا يتكلم عن النية الاولى لو اني انا نويت الزكاة لو اخترت ان اقول والله انا انوي في قلبي انه هذا المأخوز زكاة. هل يجب ان استحضر انها الفرض لا خلص لو نويت انها زكاة انتهى الامر. معروف انها الفرض فما في داعي ان تستحضر في ذهنك انها فرض بمجرد ان تستحضر انها زكاة انتهى الامر اما اذا استعملت اسلوب الصدقة لأ بدك تستحضر انها الصدقة الواجبة شفت؟ اذا اختار لانه هو ما فصل هذا الكلام. اذا اخترت ان تنوي الصدقة الواجبة لازم تنوي صدقة واجبة او صدقة فرض اذا اخترت لا اني انا بدي انوي مجرد انها زكاة اذا نوى انها زكاة ولم يستحضر انها فرض. هل في اشكال لا اشكال فيه فهمتم عليه المسألة اذا نوى الزكاة لا يشترط ان يستحضر الفرضية لان الزكاة لا تكون الا فرضا لكن لو نوى صدقة؟ اه لا الصدقة فيها تفصيل فيه صدقة واجبة وفيه صدقة تطوع. فاذا نويت الصدقة بدك تقيدها بانها الصدقة الواجبة او صدقة الفرض والصدقة الواجبة صدقة الفرض هي نفسها الزكاة. لذلك قال ولا تجب نية الفرضية. ايضا قال ولا يجب ايضا عليه ايش؟ ولا تعيين المال المزكى عنه ايش صورة هاي المسألة؟ اخواني عشان تفهموها ساصورها لكم بمثال ايش يعني لا يشترط تعيين المالي المزكى عنه شخص عنده احبائي خمسة من الابل ايش عليه ان يخرج مشى وعنده في نفس الوقت اربعين رأس غنم محال عليه الحول عليه ان يخرج ايش شو ها فصاحبنا اذا يملك خمسة من الابل ويمسك وعنده ايضا اربعين رأس من الغنم. وحالة عليه الحب في نهاية الحول لما جاء وقت اخراج الزكاة اخذ شاتين واخرجهما هل يجب عليه ان يعين فيقول هذه الشاة الاولى عن الابل وهذه الشاة الثانية عن الغنم؟ لا تمام؟ فلذلك قال ولا يجب تعيين المال المزكى عنه. المزكى عنه. فهنا المال المزكى عنه الابل والغنم. هذا المزكى عنشان تفهم برضه ايش يعني المزكى عن المزكى عنه هو النصاب المال الذي تملكه النصاب هو المزكى عني اللي اخرجت عنه الزكاة فانت عندك خمسة من الابل زكيت عنها ايش؟ شاة وعندك اربيل برضو اخرجت عنها شاة. هل يجب ان اعين انه هاي الشاة للخمسة من الابل وتلك الشاة للاربعين من الغنم؟ لأ خلص اذا اخرجتها بنية الزكاة عموما وانت فاهم انه هذه هاتان الشاتان عن الابل وعن الغنم انتهى الامر واجزأك ذلك ولا حاجة لان تعين ان هذا الرأس عن كذا وهذا الرأس عن كذا ممتاز؟ طيب ثم قال وان وكل في اخراجها مسلما اجزأت نية الموكل مع قرب الاخراج والا نوى الوكيل ايضا الان اخوان ايش اقول اذا انا وكلت في اخراج الزكاة شخص مسلم انا وكلت في اخراج الزكاة شخص مسلم الان من الذي سينوي هنا رجع لموضوع النية انا في شخص انا ما عنا لا سعاة ولا عاملين عليها ولا شيء. لكني انا رجل صاحب يعني عندي رؤوس اموال كثيرة ورجل اعمال وعندي شركات. ومش اقدر اروح بنفسي اوزع على الفقراء فوكلت شخص قلت له يا فلان انت وكيلي بدي اعطيك زكاة مالي وتوزعها عالفقراء بنفسك من الذي عليه ان ينوي نية الزكاة ايش قال بتفصيل قال وان وكل في اخراجها مسلما اجزأت نية الموكل. الان انا صاحب الاموال. انا الموكل وذاك الشخص هو الوكيل والبعض يسميه ايضا الموكل بالفتح الكاف. فانتبهوا حتى ما تضيعوا بعض الطلاب يضيع مين هو الموكبين الموكل. موكل اسم فاعل. وهو صاحب رأس المال انا والوكيل هو الذي سيوزع اللي اعطيته انا المال حتى يوزعه فالان اذا انا صاحب رأس المال موكل وكلت شخصا في اخراج الزكاة من الذي ينوي؟ ومن الذي تجزأ نيته؟ قال اجزأت نية الموكل مع قرب وقت الاخراج او مع قرب الاخراج يعني اذا انا اعطيت لوكيل المال يجب علي كموكل اني انوي وتجزئ نيتي ولا يحتاج الوكيل ان ينوي ايضا هو اذا كان هناك وقت قصير جدا بين دفع المال للوكيل وبين اعطاء الوكيل المال للفقراء قال والا اه اذا انا اعطيت المال لوكيلي ووكيلي بعد شهر وزعه او بعد عشرين يوم وزعه هنا نحتاج الى نيتين نية من الموكل لما اعطى المال الوكيل ونية من الوكيل لما دفع المال للفقراء لذلك قال والا نوى الوكيل ايضا. ها انتبهوا عليها هناك الموكل صاحب رأس المال اللي عليه الزكاة دفع المال الى وكيل نقول ابتداء اذا كان الوكيل ها حتى نفصلها بطريقة اخرى التكرار دايما بوضح الافكار اذا كان الوكيل سيأخذ المال من الموكل مال الزكاة ومباشرة يذهب يوزع على الفقراء نحتاج لمية واحدة وهي نية الموكل ينوي الزكاة لما يعطي المال او يدفع المال للوكيل الحالة الثانية اذا كان الوكيل سيأخذ المال من الموكل لكنه لن يذهب مباشرة يوزعه. سيوزعه بعد فترة طويلة معهم طويلة ممكن تكون يومين ثلاث اربعة خمسة تمام؟ في هذه الحالة نحتاج الى نيتين. نية الموكل لما دفع الزكاة الى الوكيل ونية من الوكيل لما يدفع المال للمحتاجين والفقراء وضحت الفكرة اذا في الحالة الاولى اذا كان التوزيع سيتم مباشرة بعد الوكالة نحتاج فقط الى نية الموكل. ينوي لما يعطي المال لوكيله اذا كان المال لن يوزع مباشرة سيأخذه الوكيل لكن سيوزعه بعد فترة هنا سنحتاج لنية الموكل لما دفع المال للوكيل وسنحتاج الى اعادة هذه النية نية الزكاة من الوكيل نفسه. لما يعطي المال الى الفقراء او المحتاجين عموما او من يستحق الزكاة تمام ثم قال والافضل جعل زكاة كل مال في فقراء بلده ويحرم نقلها الى مسافة قصر وتجزئ ما معنى هذا الكلام الان لمن تعطى الزكاة ولا اقصد هنا من هو الذي يستحقها لا. اقصد هل الانسان عليه ان يوزع زكاته في بلده ولا يجوز ان يخرج الزكاة الى دول شقيقة محتاجة هذه هي المسألة هل علي ان اخرج الزكاة في قريتي وبلدتي ومن حولي؟ ام يجوز لي ان اخرج الزكاة في بلدان اخرى محتاجة؟ يقول الشيخ مرعي والافضل جعل زكاة كل لمال في فقراء بلده. هذه عبارة تحتاج لتحليل لانه فيها دقة الى ان اخواني القاعدة عند الحنابلة ان زكاة المال تخرج حيث وجد المال وليس حيث وجد الشخص هذه القاعدة الاساسية زكاة المال توزع حيث وجد المال وليس حيث وجد الشخص كيف يعني الجلد؟ يعني هو ممكن الشخص يكون في مكان والمال في مكان؟ نعم ممكن الان اذا انا كنت في الاردن واموالي في الاردن العبرة ليس بوجودي انا. العبرة بوجود المال فاذا انا كنت في الاردن ومالي في الاردن تمام ووزع مالي وين؟ في الاردن اذا انا كنت خارج الاردن كنت في بريطانيا كنت في تونس كنت في المغرب واموالي في الاردن اخرج زكاة المال في الاردن اخرجوا زكاة المال في الاردن فالعبرة اذا ليس بالمكان الذي يوجد فيه الشخص وانما العبرة في المكان الذي يوجد فيه المال. لذلك قوله والافضل جعل زكاة كل مال في فقراء بلده الضمير في كلمة بلده يعود على المال الضمير في كلمة بلده يعود على ايش؟ المال يعني في فقراء بلد المال يعني في فقراء البلد الذي يوجد فيه المال. ولا ولا يعود على الشخص. ممكن واحد يفهم انه الافضل ان تخرج الزكاة المال في بلده يعني فقراء بلدك لا لأ الضمير هنا لا يعود على الشخص المزكي وانما يعود على المال المزكى ليه؟ لانه انا ممكن اكون عندي اكثر من مال. عندي غنم في الاردن وعندي زروع ثمار في تونس وعندي عروض تجارة في العراق كل مال اخرج زكاته حيث وجد المال فزكاة عروض التجارة اللي في العراق اخرجها في العراق وزكاة الغنم اللي عندي وين الغنم انا حكيت في الاردن وازا كانت الغنم اللي في الاردن اخرجها في الاردن وزكاة الحبوب والثمار اللي في تونس اخرجها في تونس فالمكان الذي اخرج فيه الزكاة هو المكان الذي يوجد فيه المال وليس المكان الذي يوجد فيه انا لان ممكن ان يكون عندي اموال موزعة على مناطق كثيرة الان تعرفوا المستثمرون بكون عنده استثمارات في الاردن واستثمارات في دبي واستثمارات في صح لو جاء سألك وين اخرج الزكاة؟ بتقول له كل مال تخرج زكاته في بلده فهمتوا الفكرة؟ فلذلك يقول هو الافضل جعلوا زكاة كل مال في فقراء بلده يعني في فقراء البلد الذي يوجد فيه المال طيب ويحرم نقلها الى مسافة قصر وتجزئ. ايش يعني الان ترى في هنا معلومة ضمنية هو يعني مفهوم من السياقة بس لكن انا سانص عليها الان القائد العامة الافضل وهيك قال قال الافضل ان اخرج زكاة كل مال في فقراء بلدي. طيب يجوز لك ويباح عند الحنابلة ان تنقل زكاة المال من بلدتك ومن قريتك لبلدة اخرى مجاورة بشرط الا تتجاوز المسافة بين بلدتك وبين البلدة المجاورة مسافة القصر طيب اذا كانت البلدة المجاورة المسافة بينها وبين بلدتك تتجاوز مسافة القصر حينئذ نقول وقعت في الحرمة وقعت في الحرمة ومع وقوعك في الحرمة قال الحنابلة يعني لو ان انسان خالف ونقل زكاته الى ما بعد مسافة القصر هو وقع في الحرمة لكن الزكاة صحيحة ومجزئة من حيث الحكم الوضعي نعم صحيحة ومجزئة من حيث الحكم الوضعي لكنه اثم. فعليك ان تفرق بين الحكم الوضعي والتكليفي اذا عندك ثلاث قواعد هي بشكل عام الافضل اخراج زكاة المال في البلد الذي يوجد فيه المال يقابل الافضل يجوز نقل الزكاة الى بلد اخر لا يبتعد عن بلد المال. لان العبرة ببلد المال لا يبتعد عن بلد المال مسافة القصر يحرم نقل الزكاة الى بلد اخر يبعد عن بلد المال مسافة القصر فاكثر ولاحظوا انه تحديد مسافة القصر كما قلت لكم في المحاضرة السابقة امر مهم جدا تنبان عليه كثير من الأحكام مش فقط صلاة وصيام اي في الزكاة منت عليها زكاة السائمة اذا توزعت مسافة قصر. هاي هنا ايضا انبنت عليها مسألة نقل الزكاة. مسافة القصر عند الحنابل مية وسبعة وثلاثين كيلو متر هذا هو المعتمد. فاذا نقلت زكاتك زكاة مالك من البلد الذي يوجد فيه المال الى بلد اخر يبعد عنه مية وسبعة وثلاثين فصاعدا انت فعلت حراما طب فعلت حرام لكن هل تجزئ الزكاة من حيث الحكم الوضعي وتعتبر صحيحة؟ ام يجب علي ان يعيد اخراجها؟ قالوا لا تجزئ انه قضية انك نقلتها هذا امر منفك عنها. تمام الانفكاك يعني قضية اخرى تماما قضية اخرى تماما انه انت لا يجوز تنقلها. اما الزكاة نفسها انت اخرجتها خلص في النهاية نتعامل الزكاة انت اخرجتها بالمقدار الشرعي الواجب عليك كونك نقلتها هنا نؤثمك على نقلها اما هي فقد وقعت صحيحة. اذا وصلت الى مستحقيها. لذلك قال ويحرم نقلها الى مسافة القصر وتجزئ. ثم قال المسألة الاخيرة في هذا الفصل ويصح تعجيل الزكاة لحولين فقط اذا كمل النصاب لا منه للحولين فان تلف النصاب او نقص وقع نفلا لان هذه مسألة تسمى فقهيا مسألة تعجيل الزكاة. هل يجوز ان اعجل زكاة مالي قبل ان تجب هل يجوز ان اعجل زكاة المالي قبل ان يجب علي او حتى اكون دقيق؟ هل يجوز ان اعجل زكاة مالي قبل ان يجب علي اخراجها اي لابار الدقيقة هل يصح ان اعجل زكاة المال قبل ان يجب علي اخراجها؟ يعني قبل ان يأتي وقت الاخراج اللي انا ملزم ان اخرج فيه فيقول للحنابلة يصح تعجيل الزكاة لحولين فقط يعني يجوز انه تعجل زكاة المال لسنتين فقط يجوز ان تعجل زكاة المال لسنتين قادمتين فقط ولا يجوز ان تعجل اكثر من ذلك لذلك قال ويصح تعجيل الزكاة لحولين فقط. بشرط قال اذا كمل النصاب يعني اذا كان معك الان نصاب اذا ما كان معك نصاب لا يجوز ان تعجل الزكاة فلو عجلت واخرجت وانت لا تملك النصاب لا يعتبر ذلك فاذا اكتمل النصاب فيما بعد عليك ان تعد حولا جديدا وتخرج الزكاة مرة اخرى فخليني اعطيكم مثال على قضية تعجيل الزكاة. شخص عنده اربعون شاب ممتاز وبدأ يعد عليها حول في منتصف الحول قال انا اريد ان اخرج زكاة مالي الان. لا اريد ان انتظر نهاية الحول فننظر نقول هل انت تملك النصاب؟ اه والله انا عندي اربعين شهر انت متأكد انك تريد ان تعجل؟ قال نعم انا اريد ان اعجل قبل ان ياتي نهاية الحوض ما عندنا حرج ان يخرج شاة ممتاز قد يخرج شيئا عن ماذا؟ عن حوله هو الذي فيه الان طيب خليني اعطيكم مثال اخر من هذا المثال بدي ارجع له قبل شوي او ساعود له بعد شوي في قضية استثنائية فيه. مثال الاربعين شاة خليني اذكر مثال اخر شخص عنده احبائي مية مية شاة هذا اوضح شخص عنده مئة شاة شخص عنده كم مئة شاة هي نصاب بدأ يعد عليها اول حول. في منتصف الحول الاول قال انا اريد ان اخرج زكاة سنتين قادمتين انا اريد ان اخرج زكاة سنتين قادمتين بنقول له انت كم عندك؟ قال عندي مئة شاة قول متأكد انك تريد ان تعجل؟ قال والله نعم انا اريد ان اعجل باختياري فتقول ممتاز تستطيع ان تعجل زكاة سنتين فتخرج عن السنة الاولى كم مشى وعن السنة الثانية شاب. لو قال اسمعوا انا بدي اعجل زكاة خمس سنوات خلص لا بدي اطلع خمس شياه عن خمس سنوات وخلص احنا مش ذكرنا من اربعين لمية وعشرين كم شافيها؟ شاة واحدة فاول سنة علي فيها شاة صح. ثاني سنة كم علي فارس سنشاء رابع سنة شاه خامس سنة على ايشاء انا بدي اطلع الان خمس شياه ولا تسألونيش عن الزكاة لخمس سنين جايات. تمام؟ بنقول له ما بنفع نحن نعطيك ان تعجل الزكاة لحولين فقط. هكذا اذن النبي صلى الله عليه وسلم فلك ان تخرج الزكاة عن هذه السنة طبعا السنة القادمة فاخرج الان شاتين عن هذه السنة وعن السنة القادمة تمام الان اذا كان شخص لا يملك النصاب يعني شخص قال انا عندي يا شيخ عشرين شاة لكن والله متوقع انه هالعشرين شاء كمان شهر شهرين ثلاثة ينتجه ويصير عندي اربعين فانا مين الان بدي اعجل الزكاة شو رأيك؟ شو بتقول له؟ لا يجوز لانه انت الان ما معك الا عشرين. فبما انه ما اكتمل عندك النصاب لا يجوز ان تعجل الزكاة. لا لسنة ولا لسنتين فاذا تعجيل الزكاة لمن امتلك النصاب فقط ويكون لحولين فقط هذه واضحة؟ تمام طيب قال انا بدي افهمكم المسألة التي تليها. قال آآ لا منه للحولين. كانوا الشيخ مرعي ما وضحها قالوا يصح تعجيل الزكاة اللي حوالينا فقط اذا كمل النصاب لا منه للحولين. ايش يعني؟ لا منه للحولين الان ساشرح لكم معنى العبارة ثم امثل عليها. اي لا يجوز اخراج الزكاة من النصاب للحولين سني صاب ايش يعني هذه العبارة يا شيخ انا كنت اتمنى ان الشيخ مرعي صاخب بشكل اوضح لان العبارة مش واضحة كثير. ايش يعني لا يصح او لا يجوز او لا يجزئ نقول اخراج الزكاة. هيك لا يجزئ اخراج الزكاة من النصاب للحولين لنقص النصاب عبارة الشيخ مرعي لا توصل الفكرة انه قوله لا منه الضبيط منه يعود على النصاب. يعني لا يجزئ اخراج آآ الزكاة من النصاب للحولين انظروا في هذا المثال يقولون اذا كان شخص يملك قدر النصاب بالضبط. هذه صورته ان هذه المسألة صورة محددة اذا كان شخص يمتلك قدر النصاب بالضبط. ما عنده زائد عن النصاب ولا شيء اذا كان شخص يمتلك قدر النصاب بالضبط فهذا الشخص يجوز له ان يعجل ها يجوز له ان يعجل للحولين يجوز ان يعجل للحولين. ممكن؟ ممكن لكن اذا بده يعجل للحولين ليس له ان يخرج زكاة الحولين من النصاب الذي عنده خليني ارسم لك ارسم المثال انا ادرك انه بدها رسم افضل نعم طبعا شخص عنده اربعون شهر ما عندوش زيادة. اربعون شاة وهي النصاب اقل نصاب الغنم اربعون يعني النصاب بالضبط جاءنا هذا الشخص الذي عنده اربعون شاب فقال انا اريد على قاعدة المذهب. انا امتلك نصاب واريد ان اعجل زكاة حولين. هل يمكنني ذلك؟ بنقول له يمكنك ذلك بشرط اه انه لا تخرج الان هو اذا بده يخرج زكاة الاربعين شاة لحولين كم شاة عليه لا شخص عنده اربعون شاة انت افرض المسألة مفصلة. انا عندي اربعون شاة في هذا الحول. كم علي اخرج؟ شهد وعندي اربعون شاب برضو للحول الثاني استمرت مع عيد الحملة الثانية علي ان اخرج شاة اخرى. فبالتالي الشخص عنده اربعون شاة وهو افترض ذهنيا انه هذه الاربعين ستستمر معي لحولين؟ بنقول له عليك للحول الاول شاة وعليك ذا الحول الثاني ايش اشياء اخرى انتبهوا المثال شوي دقيق عليه شا للحول الاول وعليه شاة للحول الثاني وهذا الطبيعي اذا انا هذا الحول عندي اربعين شاة علي اخرج عنها رأس واذا مشت معاي برضه للحول الثاني عليه رأس ثاني. واذا مشت مع عيد الحول الثالث ظلت اربعين علي شاه ثالث وعلى ذلك فشخص عنده اربعون شاة وهو متوقع انه هاي تضل معه اللي حوالينه فقال انا اريد ان اخرج زكاة حولي من الان فعليك شاتان لكن بنقول له اذا اردت ان تعجل لحولين لانه انت بتملك قدر النصاب فقط اذا اردت ان تعجل الزكاة لحولين لا يجوز ان تخرج الزكاة من نفس المال انت مجبر ان تذهب فتشتري الزكاة من الخارج. بتروح بتشتري شاتين من الخارج وتخرجهما عن الاربعين شاء اللي عندك. ليش يا شيخ اجبرتوه انه يشتري شياه من الخارج اشترى شاتين من الخارج واخرجهما عن الاربعين شاة اه احسنت لانه هذا صاحبنا معه اربعين شاب فقط لو انه قال انا بدي اعجل زكاة حولين واخرج الزكاة من الاربعين الان هو سيخرج شا من الاربعين للحول الاول صح؟ فصارت الشيا فعليا كم صارت تسعة وثلاثين فلما بده يخرج الان الزكاة عن الحول الثاني وسيخرج الشاه عن تسعة وثلاثين. وتسعة وثلاثين ليست نصاب صح تسعة وثلاثين ليست نصاب. فبالتالي لما جاء بده يخرج ايضا عن الحول الثاني اخرج عن الحول الثاني وهو لا يملك نصابا وشرط تعجيل الزكاة ما هو ان يكون الانسان مالكا للنصاب. مش هيك حكينا فبالتالي اذا شخص عنده يعني هاي المسألة قوله لا منه للحولين صورتها محددة شخص يملك فقط النصاب لا يملك زائد عليه اراد ان يعجل للحولين تمام؟ فنقول له بدك تعجل للحولين ما بنفع تخرج الزكاة من عين المال لانه انت راح تخرج اول مرة من عين المال للسنة الاولى ففعليا اللي اخرجته من عين المال للسنة الاولى انقص المال عن النصاب خلص نقص فلما بدك تخرج عن السنة الثانية السنة الثانية انت لا تمتلك نصابها فبالتالي لا يجوز ان تعجل اللي حولينا لو هذا الشخص نفسه قال لا انا بدي اعجل لحول واحد فقط للحول الاول فقط بينفع؟ اه بينفع. لو هو نفسه قال انا ما بدي اعجل لحولي قال انا يا جماعة بدي اعجل فقط اه للحول الاول تسمحوا لي اخرج الشاة من الاربعين؟ نقول اه نعم بسمح لك لانه انت الحول الاول معك الاربعين شاء فلو خرجت شاء فعلا شاتك صحيحة عن الحول الاول واصبح معك الان تسعة وثلاثين واصبح معك الان ايش تسعة وثلاثين بس هسا خلص ما بنفع تعجل الحول الثاني لانه انت ما بتملك نصاب خلاص نقصت وضحت؟ طيب فهذا معنى لا منه للحولين ومعنى قول الحنابلة لا يجزئ اخراج الزكاة من النصاب للحولين لانه ينقص النصاب. ابتكتبوا هذه مثالها محدد في شخص يملك النصاب فقط. الان احبائي هل تعجيل الزكاة لحولين فقط اذا اكتمل النصاب يكون في جميع الاموال الزكوية في الحقيقة هناك تفصيل عند الحنابلة يقولون اسمعوا ماذا يقولون يقولون بالنسبة للمعدن وللركاز اه بالنسبة للمعدن ودي الركاز لا يجوز تعزير لا يجوز تعجيل الزكاة فيه قبل اخراجه اذا كان معدن او ركاز ما بصير تقول والله انا اتوقع اخرج معدن بعد فترة بالتالي بدي من الان اخرج زكاة المعدن ما بنفع المعدن زكاته انما تكون عند اخراجه ولا يصح تعجيلها ابدا وكذلك الركاز. العسل لم اجد فيه نصا لكن الذي يظهر لي انه مثله مثل المعدن والركاز انه لا يصح تعجيل زكاته قبل اخراجه او الحصول عليه واما بالنسبة للزروع والثمار فهذه انظروا ماذا يقول الحنابلة لا يجوز الاستعجال فيها او تعجيل الزكاة فيها قبل نبات الزرع وقبل طلوع الحصرم لانه هادي اخواني ليست اه حوليات لاحظته من طوق المعدن الركاز العسل الزروع الثمار هل هذه اموال تشترط فيها الحول هذه تزكى عند اخراجها اليس كذلك؟ فلذلك المعدن والركاز والعسل هذا لا يجوز تأجيل الزكاة عنه قبل اخراجه واما او قبل الحصول عليه. واما بالنسبة للزروع والثمار فقالوا لا يجوز تعجيل الزكاة في الزروع قبل نبات الزرع ولا يجوز تعجيل الزكاة في الثمار قبل ظهور الحصرم فاذا ظهر الزرع يعني اذا نبت الزرع وظهر الحصرم حتى ولو لم يشتد الحب في الزروع ولو لم يبدو الصلاح يجوز ان تعجل الزكاة حينئذ يعني شخص بذر بدورا في الارض ولم تنبت بعد وقدر انه هاي البذور راح تعطيني محصول من القمح ست مئة واحدعشر كيلو غرام. هل يجوز ان يعجل الزكاة قبل ظهور الزرع لأ فمن المسألة الاولى الان اذا بدأ الزرع يظهر وينبت حتى ولو لم يشتد الحب؟ نعم يجوز الان ان يعجل زكاة هذا المحصول من القمح طيب شخص زرع شجرة شجرة نخيل لسا ما طلعت عليها ولا حبة. زرع مائة شجرة نخيل لم يخرج عليها اي شيء فقال والله انا اظن والله اعلم انه هذي نهاية السنة راح او في الموسم راح تجيب لي اكثر من ستمية واحداعش. خليني من الان اخرج زكاة التمر نقول له هل خرجت الثمار هل بدأت تتخرج ثمار؟ قال لسه والله لسه ما طلعت ولا ثمرة. ولا حصرم ولا شيء من العنب لا يجوز التعجيل اذا بدأت الرطب تخرج حتى ولو لم يبدوا صلاحا او بدأ الحصرم يظهر حتى ولو لم يبدو صلاحه يجوز تأجيل الزكاة حينئذ فهمت علي؟ فاذا الزروع والثمار الها ضابط حتى تعجل فيها الزكاة. لابد من ان يبدأ الزرع بالنبات وان يبدأ الثمر بالظهور قيل اذا بنقول لك عجل الان اذا لم يظهر الزرع ولم تظهر الثمار فلا يجوز تأجيل الزكاة في الحبوب والثمار تمام؟ طيب. اذا ويصح تأجيل الزكاة لحولين فقط اذا اكتمل النصاب لا منه للحولين هاي قضية لا منه للحولين فهمتوا ايش مثالها؟ شخص يملك النصاب فقط ها شخص يملك نصاب فقط فهذا لا يجوز له ان يعجل زكاة حولين من نفس النصاب له ان يعجل زكاة الحول الاول فقط وليس له ان يعجل زكاة حولين من نفس النصاب. بده يعجل زكاة حولين من نفس النصاب عليه انه ايش؟ يشتريه من الخارج طيب المسألة الاخيرة قالوا فان تلف النصاب او نقص وقع نفلا. ايش يعني يعني هذا الشخص اللي عنده اربعين شاب فرضا قال انا بدي اعجل زكاة تحول واحد فاخرج فاخرج شا ممتاز في نهاية الحول يجي لنا نعد الشيء اللي عنده وجدنا انه آآ الشيء اللي عنده كلياتها تلفت بآفة من السماء اجت عليها كورونا ومهدت هالكل هالغنمات طيب ماتت كل هالغنمات فنهاية الحول لا يجد عنده هذا الرجل اي شاة هل نعتبر زكاة اللي اخرجها الاولى زكاة مجزئة قالت الحنابلة لا وانما تعتبر صدقة من الصدقات نفلا يعني احنا الان اجزنا لك انك تعجل الزكاة اثناء الحول اذا كنت مالك النصاب بس لازم يظل هذا النصاب معك الى ايش الى نهاية الحول تمام فاذا اتينا لنهاية الحول فوجدنا النصاب قد تلف بالكلية او تلف معظمه هنا زكاتك التي عجلتها لا تحسب زكاة وانما تعتبر ايش صدقة من الصدقات هذا في حال التلف. اذا قال فان تلف اختلف النصاب قال او ايش نقص ممكن ما يتلف بالكلية او يتلف معظمه لكن ايش ينقص لان قضية نقص هاي في الحقيقة فيها تفصيل يقول الحنابلة اذا كان مقدار ما نقصه المال في نهاية الحول هو فقط مقدار ما اخرجه للزكاة فهذا النقص لا اشكال فيه وتعتبر زكاته صحيحة يعني الشخص اللي معاه مجرد النصاب اربعين شاة الان هو عجل زكاته. كم اخرج؟ شاة فصار عنده الان كم؟ تسعة وثلاثين نهاية الحال اجينا نشوف كم عندك شاة؟ قال والله تسعة وثلاثين وليست نصاب. نقول اكيد هي ليست نصاب. هي نقصت عن النصاب. لكن نقصانها كان بمقدار المخرج في الزكاة فقط فهذا النقص لا اشكال فيه وتعتبر زكاته صحيحة اما اذا كان مقدار النقصان اكثر مما اخرجه في الزكاة. يعني لما اتينا لاخر الحول وجدنا عنده ثمانية وثلاثين شاة فقلنا له وين يا فلان راحت الشيعة؟ قال واحدة زكاتها وواحدة ماتت بنقول له اه اذا زكاتك اللي قدمتها ليست معتبرة ليه لانه فعليا لما اتينا لاخر الحول النصاب كان عندك ناقص ونقصان وليس فقط بمقدار اللي اخرجته ابتداء. لأ في شيء زائد نقص غير الذي اخرجته فبالتالي لا تعتبر الزكاة زكاة شرعية وانما تعتبر صدقة من الصدقات فهمنا انه النقص فيه تفصيل ويقود الحنابلة ان كان في نهاية الحول النصاب قد نقص بقدر ما عجله فقط من الزكاة فزكاته صحيحة لانه هذا النقصان في النصاب انما هو الكمية اللي اخرجها. لانه لو هو تم الحول وعندك اربعين شاة كنت راح اتخرج عنها ايش مشاو وراح يصير تسعة وثلاثين. هاي الشاي انت بدل ما تخرجها في نهاية الحول خرجتها في منتصف الحول. فالنقصان مفهوم. انه نقصان مقابل ما تم اخراجه. اما اذا اذا كان نقصان النصاب اكبر مما عجلوا من الزكاة او اكثر مما عجلوا من الزكاة حينئذ تعتبر الزكاة لاغية وتعتبر ما قدمته من صدقة من الصدقات لانه اتينا نهاية الحول وجدنا عندك ثلاثين شاة قلنا لك يا فلان انت آآ النصاب عندك نقص فقال نعم نقص شاة تصدقت بها اجعلتها زكاة في منتصف الحوض وتسعة ماتوا وتسعة ماتوا عرضا نقول اذا انت لم تجب عليك الزكاة لانه لما اتى نهاية الحول لا لم تكن تملك النصاب. بالتالي اخواني في الحقيقة هناك شرط اخر صحة التعجيل نقول يصح تعجيل الزكاة لحولين فقط اذا اكتمل النصاب اذا كنت الان مالك للنصاب هذا الشرط الاول. الشرط الثاني نقول ويجب ان يأتي نهاية الحول عندك وانت تملك النصاب وانت ايش تملك النصاب فان جاء نهاية الحول وانت لا تملك النصاب ننظر ان كان النقص من النصاب بمقدار ما تم اخراجه في اثناء الحول فزكاتك صحيحة. لانه هذا النقصان هو فقط الكمية التي اخرجتها للزكاة. واما ان كان النقصان اكثر من الكمية التي اخرجتها للزكاء بسبب حدوث موت او هلاك او ما شابه ذلك. فحينئذ انت لا تعتبر ما لك للنصاب بالتالي تعتبر الزكاة اللي قدمتها صدقة من الصدقات ولن تحسب لك زكاة فهمت التفصيل هذا اذا نهاية كلامنا في هذا الباب وفي المحاضرة القادمة ان شاء الله نتكلم عن اهل الزكاة وننهي الحديث في كتاب الزكاة بالكلية وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم