غراس العلم لدراسة العلوم الشرعية. يقدم شرح دليل الطالب لنيل المطالب. للامام مرعي الكرم الحنبلي. مع الشيخ ابراهيم رفيق الطويل بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم. علم الانسان ما لم يعلم. احمده سبحانه وتعالى حمد الذاكرين الشاكرين وصلي وسلم على المبعوث رحمة للعالمين ومحجة للسالكين. نبينا وحبيبنا وقرة عيننا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما مباركا الى يوم الدين. حياكم الله احبائي الى مجلس جديد نعقده في مدارسة كتاب دليل الطالب دليل المطالب مع الامام مرعي ابن يوسف الكرمي رحمة الله الله تعالى عليه على مذهب سادة الحنابلة رضوان الله تعالى عليهم في المحاضرة السابقة احبائي شرعنا في كتاب الجهاد فعرفنا مفهوم الجهاد في سبيل الله وانه قتال الكفار خاصة. وعرفنا ان الاصل في الجهاد انه في الوضوء كفاية اذا قام به من يكفي سقط الاثم عن الباقين اذا تحقق فرض الكفاية في الامة اصبح الجهاد بعد ذلك تطوعا. عند تحقيق صور فرض الكفاية التي تكلمنا عنها. ما بعد ذلك يكون تطوعا. لكن المصنف رحمة الله عليه لم يشر الى الحالات التي يصبح فيها الجهاد فرض عين الجهاد وان كان في اصله فرض كفاية فاذا تحقق فرض الكفاية اصبح تطوعا. يعني القدر الزائد على فرض الكفاية يكون تطوعا. لكن هناك حالة ثالثة له يكون فيها فرض عين. هذه الحالة الثالثة هي التي لم يتكلم عنها الشيخ مرعي رحمة الله تعالى عليه. وسأبينها اليوم في مطلع هذه المحاضرة. ونكمل اه الفصول التي بقيت معنا في كتابه الجهاد. فسأتكلم متى يصبح الجهاد فرض عين لانه تكلم عن فرض الكفاية. وتكلم ان ما زاد عن فرض الكفاية تطوع لكنه لم يشر لقضية فرض العين طبعا تكلمنا ايضا عن مفاهيم مهمة في كتاب الجهات تكلمنا عن مفهوم الرباط في سبيل الله واحكامه تكلمنا عن مفهوم الهجرة. ومتى تكون واجب ومتى تكون سنة. وتكلمنا ايضا عن بعض التي تتعلق باحوال اولاد الكفار. اولاد الكفار الذين يكونون في بلاد الاسلام سواء الذين اخذناهم سبيا من المعارك او الذين نشأوا في بلاد الاسلام متى يحكم عليهم بحكم ابائهم في الكفر؟ ومتى يحكم عليهم بانهم مسلمون؟ طبعا وعرفنا ان هذا الحكم ان يحكم على اولاد الكفار بانهم مسلمون او كفار انما هو من حيث الحكم الدنيوي وما يترتب على ذلك من احكام دنيوية. اما الحكم الاخروي وما يتعلق باولاد الكفار فهذه مسألة طويلة اختلف فيها العلماء في مسائل الاعتقاد على سبعة اقوال وكثير منهم توقف في حكمهم والتوقف فيهم يعني امر آآ رشيد. امر رشيد شدة يعني تجاذب الادلة وعدم ظهور شيء يقيني في ذلك فالاصل ان يتوقف في حالهم والله تعالى اعلم لكن المهم اه كما وعدتكم ساتكلم عن الاحوال التي يصبح فيها الجهاد فرض عين ثم اشرع في فصل هذا اليوم. اه اخواني عند الحنابل رحمة الله عليه ايه ما عندها اكثر اهل العلم يقولون يصبح الجهاد فرض عين في احوال معينة. الاصل انه فرض كفاية. اذا قام به من يكفي سقط الاثم عن الباقين. لكنه تحول الى فرضية العين في احوال معينة. ما هي هذه الاحوال؟ اولا كل انسان حضر صف القتال اصبح الجهاد في حقه فرض عين كل انسان حضر صف القتال. طبعا المراد كل انسان يعني كل انسان ممن هو اهل للجهاد. هكذا يقول الحنابلة وبعضهم يعبر. كل انسان ممن هو اه اهل لفرضية الجهاد. هكذا البعض ايضا يعبر. ليخرجوا بذلك المرأة والصبي ومن كان في حكمهم ليخرجوا المرأة والصبي ومن كان في حكمهم فاذا من حضر صف القتال ممن هو اهل للجهاد والقتال هذا اصبح الجهاد في حقه فرض عين حتى لو كان ابتداء فرض كفاية. كيف يعني يا شيخ؟ يعني عرفنا انه الامام يبعث في كل عام جيش من المسلمين ليقاتل كفار في عقر دارهم فاذا ارسل الامام جيشا من المسلمين ليقاتل الكفار في عقر دارهم وصل هذا الجيش الى تلك الديار الان في طوال هذه المرحلة الجهاد كان فرض كفاية على المشاركين. الان اذا اصطف الصفان وحان وقت المعركة اصبح الجهاد فرض عين على كل مقاتل من مقاتلي المسلمين ولا يجوز له الان ان ينسحب ويقول والله الحمد لله الجيش فيه كفاية انا انسحب الجهاد في حقي تطوع ونقول لا ما بنفع اذا كنت تريد تنسحب ابتداء ما دام انه والله فرض الكفاية متحقق لكن بما انك شاركت في فرض الكفاية ووصلت الى مرحلة الالتقاء الصفين لا لك الان ان تتخلف واصبح الجهاد في حقك من فرض كفاية لفرض عين. لانه اخواني اي شخص ينسحب في هذه الساعة العصيبة اعدت التقاء الجيوش هذا في الحقيقة يخذل اهل الاسلام ويضعفهم ويلقي الوهن في قلوبهم فنحن ابتداء قلنا لو كان الجهاد فرض كفاية وانت شاركت في لهذا الجهاد وذهبت الى ارض العدو بمجرد ان يلتقي الصفان صف اهل الاسلام وصف اهل الكفر سيتحول الجهاد في حق هذا المقاتل المسلم الى فرض عين ولا يجوز له الان ان ينسحب في حال من الاحوال. الا اللهم كما قلنا اذا كان عدد الكفار اكثر من مثلي المسلمين. هذه قضية تطرقنا في المحاضرة السابقة. اذا من حضر صف القتال ممن هو اهل للجهاد فان الجهاد في حقه فرض عين فرض عين حتى لو كان يا شيخ اصلا الجهاد في حقه تطوع حتى. يعني ممكن الجيش يذهب ويصل ويتحقق بهم فرض الكفاية فيأتي شخص بعد ذلك متطوع يلحق الجيش اذا لحق الجيش تطوعا وجاءت ساعة القتال والتحم الصفان لا يجوز له ان يتخلف الان واصبح في فرض عين ايضا. فاذا اه من حضر صف القتال فالجهاد في حقه فرض عين ولا يجوز له ان يتخلف ان كان ممن هو اهل للجهاد الحالة الثانية قالوا اذا حاصر بلده العدو كل انسان مسلم حاصر بلده عدو. اجا الاعداء الان هم اللي هاجمونا لاحظ الان الاعداء هم الذين هاجموا وحاصروا بلدا مسلما. هنا يصبح الجهاد فرض عين على اهل هذه البلدة يصبح الجهاد فرض عين على اهل هذه البلدة ان يدافعوا عنها. فان لم يستطيعوا بانفسهم ان يقاوموا جيش الكفار انتقل فرض العين الى القرى التي حولهم. فان لم تستطع القرى التي حولهم ان تساندهم في دفع هذه الصائلة من الكفار انتقل الى القرى الابعد وهكذا كذا قالوا حتى يعم فرض العين كل بلاد الاسلام اذا وصلنا لمرحلة انه احتجنا الى كل بلاد الاسلام ان تشارك في دفع العدو الصائل يصبح الجهاد فرض عين على الجميع تمام فهو اذا فرض عين على البلدة المحاصرة. فان لم تستطع هذه البلدة بنفسها ان تدفع الصائل فالقرى التي حولها تدخل معها في فرض العين. فان لم لم تستطع الكرة التي حولها ان تدفع الصائل سيتوسع فرض العين حتى يمكن ان يشمل جميع بلاد الاسلام. لنستطيع رد هذه وهذا الجهاد يسمى جهاد الدفع ولذلك مر معنا في المحاضرة السابقة ان هناك نوعين من الجهاد واياكم ان تضيعوا هذه المفاهيم في زمن كثر فيه المميعون ممن يتصدرون لتعليم العلوم الشرعية الجهاد نوعان جهاد طلب وجهاد دفع جهاد الطلب ان نطلب العدو في ديارهم. وهذا مر معنا في المحاضرة السابقة انه صور منصور فرض الكفاية واما جهاد الدفع اذا جاء العدو وحاصر بلدة فان هذا الدفع فرض عين على اهل هذه البلدة ثم قد يتوسع فرض العين بحسب شدة هذا العدو قدرة اهل البلدة على رده او عدم رده. اذا هاي الحالة الثانية اذا حصر بلده عدو فاصبح الجهاد عليه فرض عين الحالة الثالثة اذا احتيج اليه في القتال ولو كان هذا المسلم بعيدا عن اراضي القتال. كيف يعني؟ يعني اخواني شخص مسلم عنده مهارات قتالية عالية او افكار قتالية عالية او خطط استراتيجية للقتال عالية. ولا يوجد مثله في بلاد الاسلام ففي بلدة من البلدان جاء العدو فحاصرها بلدة حاصرها العدو الان هذه البلدة المسلمة هي في الحقيقة تستطيع ان تدفع هذا العدو بانفسها لا تحتاج الى مشاركة بلدان اخرى معها. لكنها تحتاج الى عقل استراتيجي يخطط لها. هذه المعركة ويعلمها مثلا حرب العصابات او كيف تواجه هذا العدو الصائل فالان هذا العقد الاستراتيجي لا يوجد الا في مسلم يقيم بعيدا جدا عن هذه البلدة يقول العلماء هذا المسلم الذي يقيم بعيدا عن هذه البلدة اصبح الجهاد في حقه فرض عين ان يأتي من تلك من اقاصي الارض. ليشارك اخوانه في رد اه كيد الاعداء او في رد العدو الصائل مع انه واحد لكن احتيج اليه. هذا الشخص مميز في فكره في قيادته في تخطيطه. فهذه البلدة تقول نحن لا نريد جيوشا. نحن نريد افكار استراتيجية نريد فلان وفلان نحن نحتاج اليهم في القتال لندفع العدو. فاذا احتيج اليهم في القتال اصبح الجهاد في حقه فرض عين ممتاز وان كان ابتداء ها ابتداء اهل البلدة اتفقنا يستطيعون دفع العدو بانفسهم. لكن هذا الشخص بحد ذاته لماذا اصبح في حقه فرض عين؟ لانه احتيج اليه. وهذا عموم يعني في اي قتال احتيج فيه الى مسلم اي قتال تيجي فيه الى مسلم اصبح القتال في حق هذا المسلم فرض عين وليس فرض كفاية اذا احتج اليه في القطار ولو كان بعيدا اه رابعا اذا استنفره من له ان يستنفره من له ان يستنفره. الان بشكل عام الذي يستنفر المسلمين للجهاد في سبيل الله اه الحاكم المسلم او نائبه من يقوم مقامه في الاقاليم فاذا الحاكم المسلم او من يقوم مقامه في الاقاليم استنفر مسلما معينا او مجموعة من المسلمين اصبح الجهاد في حقهم فرض عين الحاكم او من ينوب منابه. اذ استنفروا مسلما او مجموعة من المسلمين للقتال فاصبح الجهاد في حق هؤلاء الذين استنفروا فرض عين وليس فرض كفاية ولا تطوع. فرض عين عليهم ان يلبوا وان يطيعوا في هذا. اذا هذه الاحوال الاربع احبابي التي يصبح فيها الجهاد فرض عين على المسلم اذا حضر هذا المسلم صف القتال والتقى صف الاسلام مع صف الكفر. ثانيا اذا حصره او حاصر يعني بلده عدو اصبح الجهاد في حقه وفي حق اهل بلدته فرض عين. ثالثا اذا احتيج الى هذا المسلم المعين في القتال لامر يتعلق به اصبح في حقه فرض عين اذا استنفره الحاكم المسلم او نائب القتال اصبح في حقه فرض عين. اذا هكذا نكون عرفنا ان الجهاد قد يكون فرض الكفاية وهو الاصل ما زاد عن فرض الكفاية تطوع ويمكن ان يتحول فرض الكفاية الى فرض عين. جمعنا كامل الصورة باذن الله. دعونا اليوم نكمل رحلتنا في كتاب الجهاد فقال رحمة الله عليه فصل جديد يقول ومن قتل قتيلا في حالة الحرب فله سلبه والان سيعرف ما هو السبب فقال وهو ما عليه اي ما على هذا العدو المقتول من ثياب وحلي وسلاح وكذا دابته التي قاتل عليها وما اه يوجد عليها من التها هذا المراد الا ما هي هذه المسألة احبابي؟ هذه المسألة تسمى مسألة السلب آآ اذا الجندي المسلم احبائي ركزوا معي اذا الجندي المسلم قتل جنديا كافرا قتل جنديا كافرا او صورة اخرى لم يذكرها الشيخ ملح اكتبوها او اثخنه جراحا يعني جرحوا جروح قاتلة لكن لم يمت من هذه الجراح لا اجا مسلم اخر اجهز عليه عيد اذا اذا جندي مسلم قتل جنديا كافرا في اثناء المعركة او اثخنه في الجراح اثخان مميت لكن لم تزهق روحه الا بشخص اخر مسلم اجهز عليه جيد في كلا هاتين الحالتين هذا المسلم الجندي المسلم الذي قتل هذا الكافر او اثخنه بالجراح له الاحقية شرعا في ان يأخذ سلب هذا الجندي الكافر المقتول. ايش يعني سلبه؟ عرفه لكم ان يأخذ ما على هذا الجندي الكافر المقتول من ثياب ياخذ ثيابه. حتى ولو تركه عاريا يأخذ الحلي التي عليه اذا كان هذا الجندي عليه حلي يأخذ ما عنده مشكلة يأخذ سلاح هذا الجندي المقتول يأخذ الدابة التي يركبها ركزوا. الدابة التي يركبها هذا الجندي المقتول ويأخذ ما على هذه الدابة من سلاح والة يعني اذا كان هذه الدابة عليها الات وخاصة الزمن القديم مثلا الجمل يكون عليه مثلا سرج ويكون عليه لجام ويكون معه زمام ويكون هناك الة لقيادته فيأخذ الة هذه الدابة باختصار جيد هذا هو السبب اذا اذا انا كجندي مسلم قتلت جنديا كافرا او اثخنته جراحا لدرجة انه قرب يموت لكن اجا واحد اجهز عليه غيري الان في هاي الصورة الثانية اذا اثخر جندي مسلم جندي كافر فسلب هذا الكافر يكون للمثخن للجارح وليس للذي اجهز عليه لانه فعليا انا الذي اتخنت هذا الشخص حتى اصبح عاجز عن الحركة وذاك الجندي المسلم الاخر يعني فقط كمل عليه يعني جاء بعد ان استوت الطبخة كما يقولون. فلذلك الحنابلة يقولون اذا قتل الجندي المسلم جنديا كافرا في اثناء قرب وستعرفون لماذا اركز على في اثناء الحرب. او اثخنه جراحا فان هذا الجندي المسلم يحق له شرعا ان يأخذ سلب هذا الكافر. ما المراد بسلبه؟ قالوا ما على هذا الكافر المقتول من ثياب وحلي وسلاح والدابة التي يركبها هذا الكافر الة هذه الدابة. الالة التي تحتاجها هذه الدابة لقيادتها. فقال وكذا دابته التي قاتل عليها وما عليها آآ من آآ الة. هكذا عبر الشيخ ابن عوض ما عليها من الة تقاد بها طيب اه الان احبابي نعود لفكرة لماذا اشترطت ان يكون في اثناء الحرب؟ قلت اذا قتل الجندي المسلم جنديا كافرا او اثخنه في اثناء الحرب. الحنابلة يفرقون بين الجندي المسلم احبابي انظروا هذا المثال. الجندي المسلم لو رأى جنديا كافرا قبل الحرب وجده مثلا وهو يجهز عدته هذا الكافر او وجد الجندي المسلم جنديا كافرا يأكل طعام الغداء او طعام الافطار يعني ليس في اثناء الحرب فهذا الجندي المسلم قال والله هذول الكفار قاعدين بيتغدوا او بوكلوا طعام الافطار خليني ارمي سهم واعبره او اليوم بالسلاح بار بي جي اجيبهم كلياتهم في الارض فرم اربيجيه ولا وضعهم كلهم في الارض. الان هل هذا الجندي المسلم قتل هؤلاء الكفار اثناء المعركة ولا قتلهم وهم يتناولون طعام الغداء او الافطار او هم يستريحون اه قتلهم اثناء تناول طعامهم الغداء او الافطار او هم يستريحون. تمام؟ بالتالي ليس له ان يأخذ سلبهم. ليس له ان يأخذ ويكون سببهم غنيمة للمسلمين يكون هذا السلب اللي عرفناه الان غنيمة هذا حكمه يوضع مع الغنيمة ولا يختص به هذا الجندي المسلم الذي قتلهم. اه الان متى الجندي لم يستطيع ان يختص بالسلب ولا يوضع مع الغنائم كلا يأخذ مباشرة لحاله الشخصي. اه اذا كان قتله لهؤلاء الكفار في اثناء حركة. فلذلك الشيخ مرعي دقيق لما قال ومن قتل قتيلا في حالة الحرب. ليقول لك انه اذا قتلت القتيل الكافر الجندي الكافر وهو يستريح وهو ويتناول طعام الغداء او العشاء او في اي حالة ليست في حالة الحرب تمام؟ طبعا انت يجوز لك ان تقطر. اذا قتلت الجندي الكافر الغير مستأمن اذا قتلت في غير حالة الحرب يعني ليس في ساحة النزال فسلبه لا تأخذه انت ايها الجندي بل تضعه مع الغنيمة يقسم مع الغنيمة في النهاية. تستحق ان تتسلب اذا قتلت هذا الجندي او اثنت في حالة الحرف فقط جيد فتستطيع ان تاخذ سلبه الذي اه ذكرناه. لكن يقول الحنابلة طيب كيف يثبت هذا الجندي المسلم لقائد المسلمين لقائد الجيش انني انا الذي قتلت هذا الكافر اليس كذلك؟ لا بعد نهاية المعركة؟ الجندي المسلم سيكون معه سلب او سيطالب القائد المسلم انه اعطيني سلب هذا الكافر المقتول. فالقائد المسلم سيقول له اثبت لي انه انت قتلته. فهنا الحنابلة يقولون لابد وان يأتي هذا المسلم هذا الجندي المسلم لابد ان يأتي بالشهود. يعني بالبينة ليثبت انه هو الذي قتل هذا الكافر. فيأتي على طريقة القضاء يعني الشئون القضاء قالوا برجلين او برجل وامرأتين او برجل ويمينه. بيسموها رجل ويمين المدعى او المدعي كما سيأتي معنا ان شاء الله في كتاب القضاء. فهو مخير اما ان يأتي او برجل وامرأتين او برجل واحد ويمينه. فاذا ثبت للقائد المسلم البينة بالشهود ان هذا الجندي المسلم قتل هذا الكافر المعين حينئذ مباشرة يأخذ سلبه ويعطيه للجندي ولا يوضع في الغنيمة. وهذا في الحقيقة فيه تشجيع لجمود المسلمين. اه وتحفيزهم على القتال اكثر واكثر. انت كقائد جيش. لما تعطي هذا الحكم للجيش وتقول لهم انتم بتعرفوا اي واحد يقتل جنديا من الكفار فالشريعة تعطيه سلبه. الان سيصبح هناك تنافس. انه يصير كل ما مسلم قتل جندي كافر اخد سلبه. قتل جندي اخر قد سلبه. وهذا يزرع رح التنافس بينهم. فبعضهم قد يأخذ سلب عشرين مقاتل وهذا كما يروى عن ابي طلحة الانصاري انه قتل عشرين رجلا في احدى الغزوات فاخذ سلبهم جميعا يعني لاحظوا ثروة جيدة يحوزها الجندي المسلم كلما قتل اكثر واكثر من جنود الكفار فاذا اه هذه الفكرة التي تدور حول هذه المسألة. مسألة السلف لكن قال واما من نفقته ورحله وخيمته وجنينه فغنيمة. اه هناك امور معينة تكون مع الجندي الكافر المقتول لكنها لا تعتبر سلب. ما هي؟ قال نفقته لو كان معاه اموال نقدية ينفق منها على نفسه النفقة التي ينفق منها على نفسه ورحله رحله يعني امتعته يعني مثلا هو كان جايب امتعة وشوية اثاث. فهذه الامتعة الشناتي والحقائب اللي معه. واللي فيها بضاعة. ليست ايضا غنية وليست من عفوا ليست من السلف بل تكون غنيمة. فنفقته ورحله وخيمته وجنيبه. جنيبه هي الدابة التي يأتي بها مصاحبة للدابة التي يركبها. بعض الجنود وخاصة في الزمن القديم بكون معه اه يكون معه فرسان. فرس راكب له جنبه احتياطا في حال انه مثلا الفرس الذي ركبته اصيب اركب الفرس الاخر. فالفرس الاخر اللي هو الذي يسمى الجنيب هذا ايضا ليس بل هذا يوضع في الغنيمة. فنفقة الجندي المقتول ورحله يعني امتعته وخيمته وجنيبه هذه الاربعة لا توضع مع السلب. بل على الجندي المسلم ان يسلمها غنيمة للمسلمين. طب اذا شو السلف؟ السلف زي ما قلت لكم اخواني الشيء اللي عليه الامور التي على الجندي الكافر المقتول. الثياب التي عليه اذا قال الثياب الموجودة عليه. ما عليه قال ما عليه من ثياب بالتالي لو في ثياب موجودة في رحله لأ هذي ما بوخذها سلام اه وحلي عليه. بالتالي لو في حلي في رحله هذه لا تؤخذ سلام. والسلاح اللي ماسكه. بالتالي الاسلحة لو كان معها اسلحة حاطة في الرحل هذه لا قد سلف. وكذلك الدابة التي هو راكبها. فالدابة الاخرى معه لا تعتبر سلب. جيد. فلذلك عليك ان تفرق بين ما يكون عليه يعني لا هو عندما قتل وما يكون في رحله. فما كان في رحله من نفقة وثياب وامتعة وحلي وخيمة ودواب اخرى هذي كلها غنيمة السلف فقط هو الشيء الذي عليه لحظة القتل الشيء الذي عليه لحظة القدر لذلك قال ما عليه يعني ما عليه عندما قتلته. اللي عليه من سلاح من حلي من ثياب من دابة قالت الدابة هذي خذها. غير هيك الاشياء اللي في امتعته وراح له وخيمته. وكل شيء في ليس عليه فهذا اذا يذهب غنيمة مسلمين. اذا بعد ان انتهينا من السلف دعونا ننتقل الى مفهوم الغنيمة الغنيمة احبابي ما تعريفها وان كان الشيخ لم يعرفها لكن نتطرق سريعا الى تعريفها. الغنيمة احبابي هي كل ما اخذ من ما حربيا قهرا بقتال وتوابعه اعيد كل ما اخذ من ماله مال لحربي ليس لمستأمن ولا لذمي كل ما اخذ من ما لي حربيا قهرا بقتال وتوابع. الان سابين لكم ما معنى توابعه؟ المهم دعونا نأتي على التعريف سريعا كل ما تأخذه من مال حرب. كلمة مال يعني كل ما هو متمول فاخرج الامور الغير متمولة يعني التي لا قيمة لها في الشرع. مثل الخمر والخنزير فلو اخذت انت من الحرب خمر او خنزير فهذه لا تسمى مالا لانها غير متقومة شرعا ليس لها قيمة في الشرع فلابد ان تكون الذي اخذته مال ما ليس بمال اي ما ليس متقوما شرعا. كالاشياء المحرمة من الخنزير والخمر والمعازف وما شابه ذلك. هذه لا تعتبر غنيمة لانها ليست مال اصلا. طيب ما اخذ من مال حرب. بالتالي لو اخذت من مال ذمي او مستأمن او معاهد هذا لا يسمى غنيمة ولا يجوز ذلك اذا ما اخذ من ما لي حربيا قهرا قهرا قوله قهرا اراد ان يخرج به في الحقيقة آآ ما تركه الكفار من اراضي وما شابه ذلك فزعا من المسلمين. وسنأتي الى هذا وهذا لا يسمى غنيمة بل يسمى ايش؟ فيء. يسمى طيب فلو ان جيشا مسلما خرج وقبل ان يصلوا الى العدو العدو ترك البلدة وكل ما فيها وغادر الان المسلمون اذا لم يقاتلوا وانما العدو لما سمع بمجيء المسلمين فروا من اراضيهم وتركوا كل ما فيها. فهذا النوع ها هذا النوع الاراضي التي تركها الكفار فزعا من المسلمين هذه لم تؤخذ منهم قهرا وانما تركوها فزعا فهذه لا تعتبر غنائم فستأتي معنا ان شاء الله في باب الفي. ستعتبر من نوع اخر من انواع آآ الامور التي تؤخذ في المعارك او الجهاد تسمى فيئا. هناك فرق بين مفهوم الغنيمة ومفهوم الفيء الغنيمة لابد ان تؤخذ قهرا لابد وان تؤخذ قهرا بقتال تؤخذ قهرا بقتال. اه اذا ما اخذ من مال اه يعرف ما المال الحربي قهرا من خلال القتال وليس بواسطة مثلا قضاء او ما شابه ذلك لا اخذ بقتال وتوابع اه وتوابع المراد بتوابعه او يلتحق بالغنيمة فداء الاسرى لو ان المسلمين اسروا اسرى وعرفنا ان الحاكم اه في قسم من الاسرى هو مخير فيهم بين الماني او اخذ الفداء بين امور اربعة ذكرناها او الرق او القتل فلو ان الامام المسلمين قرر ان يأخذ الفداء اذا هذا الفداء الذي سيؤخذ من الاسرى هذا الفداء الذي سيؤخذ من الاسرى هذا لا يذهب لخزينة الدولة او بيت مال المسلمين كلا. فداء الاسرى يوضع في الغنيمة ايضا لانه نتاج هذه المعركة فهو من حق الجنود الذين قاتلوا. ففداء الاسرى الفداء الذي يأخذه الحاكم من الاسرى هو جزء من الغنيمة وليس لبيت مال المسلمين اه كذلك قالوا لو ان اه الحرب الكفار الحربيون اهدوا لامير الجيش او لغيره من الجنود هدية في دار الحرب يعني المسلمون غزوا الكفار في ديارهم الكفار حتى يعني لا يصبح قتال او يخسروا او ما شابه ذلك ارادوا ان يستجلبوا اطفى المسلمين فجاء مثلا امير الكفار فاهدى الى امير المسلمين او لقائد الجيوش او ما شابه ذلك هدية او لبعض الجنود هدية. اذا هذه الهدايا التي يهديها الحربيون للقائد المسلم او لاحد قادته او للجندي المسلم هذه احبائي توضع في الغنيمة توضع في الغنيمة لانه سببها المعركة. يعني هم لم يعطوك الهدية من باب المحبة التي بينك وبينهم. انما اعطوك الهدية حتى تكف عنهم تالي هذه الهدية انما جنيتها من المعركة فعليا او بسببها فتوضع في الغنائم. اذا هذه التوابع فداء الاسرى وما يهدى الى امير الجيش ما يهديه الكفار الحربيون الى امير الجيش او لغيره من الجيش في دار الحرب في دار الحرب يعني في بلادهم وليس في بلادنا تمام فهذه تعتبر غنيمة من الغنائم. اذا ما اخذ من مال حربي قهرا بقتال وتوابعه ما يلتحق به من الفداء والهدايا الان هذه الغنيمة احبابي كيف تقسم كيف تقسم؟ الان تقسم الغنيمة يعني سنأتي اليه ان شاء الله اه الى خمس سيأتي يعني هو شخص يقسمها الى خمسة اخماس خمس نعرف اين سيذهب؟ واربعة اخماس هي التي توزع على اه المجاهدين المقاتلين لذلك قال وتقسم الغنم بين الغانمين ويعطى لهم اربعة اخماس فبالتالي ستقسم الى خمسة اخماس اربعة اخماس ستذهب مقاتلين وخمس اخر سيوزع على خمسة اقسام وسنأتي اليهم اذا قالوا وتقسم الغنيمة بين الغانمين فيعطى لهم اربعة اخماسها للراجل سهم وللفارس على فرس هجين سهمان وعلى فرس عربي ثلاثة ولا يسهم لغير ثم قال ويقسم الخمس الباقية على خمسة اسهم سهم لله ورسوله. طيب اذا اه ركزوا معي يا حبايبي في بعض الجزئيات. اولا مم. ركزوا قبل ان يتم تقسيم الغنيمة الى خمسة اخماس قبل ان يتم تقسيم الغنيمة الى خمسة اخماس يجب على امير الجيش ان يقوم بالخطوات التالية. اكتبوها اولا اكتبوا قبل ان يقوم الامير بتقسيم الغنيمة الى خمسة اقسام عليه ان يقوم بالخطوات التالية. اولا يعطي السلب الى مستحقيه فيقوم القائد المسلم فيقول يا جماعة ايها الجنود من له سلب؟ من قتل قتيلا في حال المعركة او اثقله جراحا؟ فيقول مثلا فلان انا ايها الحاكم يقول ائت بالبينة فعليك ان تأتي بالشهود اذا اثبت ذلك تأخذ السلف فيخلص اولا من السلف هذه اول شيء يوزعه السلف اتنين يرد على كل مسلم او معاهد اه حقه من هذه الغنيمة ايش يعني حقه من هذه الغنيمة الان اخواني ممكن يكونوا الكفار اه قد سرقوا او اخذوا من اه اموال بعض المسلمين او من اموال بعض المعاهدين الذميين. سرقوها واخذوها وذهبوا بها الى ديارهم فلو اننا شاركنا في غزوة وقاتلنا الكفار ولما جمعنا الغنيمة سبحان الله مثلا كانوا الكفار اخذوا فرسا او سيارة او دبابة لشخص معين ولما منا الغزو وانتصرنا واخذنا الغنائم وجدنا هذا الفرس. وجدنا هذه الدابة التي كانوا سرقوها من زيد او من عمرو او من خالد الان اذا عرفت هذه الدبابة وهذه السيارة وهذه الحصان انه هذا الحصان اللي غنمناه هو ترى حصان زيد من المسلمين. سرق منه سرق والكفار والحمد لله استرجعناه. هل يوزع غنيمة؟ كلا يرجع الى صاحبه. كذلك مثلا سيارة سرقها الكفار منا او دبابة سرقوها منا ولما انتهت المعركة غنمناها وعرفنا انه هاي الدبابة والسيارة هي لزيد او لعمرو فانها ترد الى صاحبها ولا توزع غنيمة. فالثاني اذا على الحاكم المسلم ان يرد على كل مسلم او معاهد ما له في الغنيمة ان عرف انه ماله. اكتبوا هكذا. ان عرف وثبت انه هذا مال لشخص مسلم وشخص معاهد. قد سرق منه او نهب منه. فنردها هذا لنا نقسمه لا نقسمه غنيمة تنين يقوم الحاكم المسلم او قائد الجيش بدفع اجرة اه الحفاظ والذين جمعوا الغنائم. الان الذين سيحفظون الغنيمة ويجمعونها قاموا بوظيفة صحيح؟ فيجب ان يعطوا اجرتهم على هذه الوظيفة من جمع الغنيمة وحفظها قام باداء وظيفة فيجب ان يعطى اجرته على هذه الوظيفة تمام؟ اخيرا يجب عليه ايضا ان يدفع اجرة لكل من قدم مساعدة او مصلحة للمسلمين في المعركة كل انسان حتى قد يكون كافر قدم مساعدة او مصلحة للمسلمين ساعدتهم في المعركة يعطيه الحاكم المسلم اجرة باجتهاده طبعا من هذه الاموال المجموعة من هذه الغنيمة. اذا هذه اربعة امور قبل ان الغنيمة الى خمسة اسهم. اولا اعطاء السلب لاصحابه. رد اه الاموال ان عرفت الى اصحابها. اه ثالثا دفع اجرة الذين حفظوا وجمعوا الغنيمة. رابعا دفع اجرة اه من ساعد المسلمين او قدم لهم مصلحة في اثناء المعركة وقدم لهم مصلحة في اثناء المعركة ممن لم ليس من اهل القتال يعني او لم يشارك معنا في المعركة. وقد يكونوا حتى من الكفار ممتاز بعد ان يتم اعطاء كل هذه الامور الى مستحقيها. نبدأ بتقسيم الغنيمة الى خمسة اقسام اربعة منها سيذهب للجيش وخمس هذا لن يذهب للجيش بل خمس سيقسم هو بحد ذاته الى خمسة اسهم. اذا عندنا غنيمة ستقسم الى خمسة اخماس اربعة منها يذهب للجيش وخمس لن يذهب للجيش. ولا اين سيذهب به؟ هناك خمس سيقسم هو بحد ذاته الى خمسة اسهم ذكرها الله في كتابه طيب نبدأ بالاربعة اخماس تبعت الجيش نبدأ بها. قال وتقسم الغنيمة بين الغانمين فيعطى لهم اربعة اخماسها طب كيف توزع هذه الاربعة اخماس هذه الاربعة اخماس احبابي توزع على النحو التالي. عندنا الجنود اما جنود من سلاح المشاة واما جنود لهم احصنة اتوا بها للمعركة طبعا اه الاحصنة احصنتهم الشخصية وليست احصنة اه للدولة المسلمة. انتبهوا لان بعض الناس يخطئ المراد بالاحصنة احصنة المقاتل الشخصية. اما اذا كان الحصان حصان للدولة المسلمة او دبابة للدولة المسلمة. فهذه ليس عليها شيء. يعني لا يستحق صاحبها جزء من العطاء عليها فإذا الجنود عندنا هكذا في الفقه كانوا يعني اما انسان اتى على رجليه سلاح المشاة واما انسان اتى بدابته الشخصية اتى بدابته والدابة هنا الفرس لا غير الفرس يعني الحصان لا غير فلا يدخل الجمل او الحمير او غيرها من الدواب انما الامر مقصور على الفرس. طيب بس الفرس سينقسم هناك فرس هجين يعني هجين ليس عربيا خالصا عربي وغير عربي هجين يعني فرس عربي تزوج من غير العربي تمام وهنا طبعا يقول الشيخ بن عوض الفرس الهجين وهي ما امه فقط عربية. امه عربية والا ففحله لم يكن عربي تمام اه اذا الجنود نعيد نقول اما جندي على قدمه واما جندي على فرسه الان الجندي الذي على قدمه سلاح المشاة يعطى سهم واحد من الغنيمة عندنا اربعة اخماس يعطى منها سهم طيب واما الفارس الذي جاء على فرسه فهذا يعطى اذا كان فرسه هجينا يعطى آآ سهمين يعطى سهمين واذا كان فرسه عربيا اصيلا يعني هذا الفرس امه وابوه عربيين فهذا يعطى ثلاثة اسهم. سهم له وسهمان لفرسه. اذا الجندي اما ان يأخذ سهم او سهمين او ثلاثة سهم اذا كان من سلاح المشاة. سهمان اذا كان على فرس هجين تلاتة اسهم اذا كان على فرس عربي اصيل. لكن كما اتفقنا لا يسهم لغير الخير. لذلك ايش قال؟ ولا يسهم لغير الخير يعني لو كان جاي على جمل على حمار لأ ما بنعطيهوش الا كما نعطي سلاح المشاة فالذي اتى على جبل او على حمار او على اي دابة غير هذا لا يعطى ركزوا لا يعطى الا كما يعطى سلاح المشاة. يعطى سهما واحدا فلا يسهم لغير الخير. طيب لو ان شخص يا شيخ له فرسان في المعركة يعطى على كل فرس يعطى على كل فرس اذا كان فرس اجين الفرس الهجين اله سهم خاص به واذا كان فرس عربي اصيل السهم الفرس العربي الاصيل له سهماني خاصان به. بالتالي اخواني بدي افرض انا شخص شاركت في اوكيه ومعي فرس عربي اصيل الان سهم الي وسهمان للعربي الاصيل. طب لو شاركت في المعركة ومعي فرسان اه ساهم اليه وسهمان للفرس الاول وسهمان للفرس الثاني وصرت ماخذ خمسة اسهم. لكن اكتبوا هذا الكلام لا يؤخذ على اكثر من فرسين فلو كان معي اكثر من فرسين في المعركة لا يعطيني الحاكم المسلم الا بمقدار فرسين فقط. يعني لو عندي عشرين فرس انا مشاركهم في هاي المعركة اعطى فقط لفرسين فبالتالي اكثر شيء يمكن ان يحصله الجندي كغنيمة ان يحصل خمسة اسهم ان يكون سهم له وسهمان لفرس عربي اصيل وسهمان فرس عربي اصيل اخر. غير هيك لا يأخذ من الغنيمة بكونه محارب. يمكن يعطى لامور اخرى لكن ليس على تقسيمة الغنائم. يعطى انه كونه سري او مصلحة او انه الحاكم شافه بذل مجهود هدية يعني لكن كتقسيم غنائم اكثر شيء يمكن يحصله الانسان خمسة اسهم. اذا كان مقاتل ومعه فرسانة عربيان اصيلان. طيب لو كان مقاتل ومعه فرس هجين وفرس عربي اصيل بتقول له سهم للفرس الهجين سهم وللساء فرس آآ عربي الاصيل سهمان بالتالي اربعة اسهم في هاي الحالة. ممتاز؟ هكذا هي الطريق اخواني في تقسيم الغنائم. فقال اذا لا يسهم لغير الخير عندكم ولا يسهم باكثر من فرنسيين فقط للفرسين او لفرس ثم قال الان بده يعطيك فائدة انه من الذي اصلا يأخذ الغنيمة او يستحق مفهوم الغنيمة من سلاح المشاة ومن الذين يركبون الاحصنة. فقالوا ولا يسهم اصلا لا تؤخذ الاسهم والاصل هذي قدمها ما اخرها لكن هو اخرها لكن علميا او ترتيبيا الاصل مقدم هذه المعلومة. قال ولا يسهم الا لمن فيه اربعة شروط. يعني اصلا الغنيمة لا توزع على المقاتلين الا المقاتلين اللي استكملوا اربعة شروط. ما هي؟ البلوغ. فاذا لم يكن بالغا لا يؤخذ من سهم الغنيمة العقل فالمجنون لا يأخذ من سهم الغنيمة والحرية فالعبد حتى لو شارك في القتال. لا يأخذ من سهم الغنيمة. رابعا الذكورة. فالنساء حتى شاركوا في القتال لا يأخذون من سهم الغنيمة. طب واللي لا يأخذوا شيء ابد يا شيخ؟ قال لا. قال فان اختل شرط رضخ له. الرضخ هو لا هو جعل او سميها هبة او هدية اه يقدمها الحاكم المسلم لاي شخص اختل فيه شرط من الشروط الاربعة. لذلك قال فان اختل شرط رضخ له ولا يسهم بالتالي البلوغ فاذا كان صبي وشارك في المعركة لا يأخذ سهم من الغنيمة لكن يعطى رضخ رضخ يعني جعل هدية كذلك العقل. فاذا كان شخص مجنون فرض شارك في المعركة. الحاكم المسلم يعطيه هدية لكن لا يعطيه سهم. العبد لو شارك في المعركة يعطيه بهدية وفي النهاية العبد هديته لسيده الذكورة بالتالي المرأة لو شاركت في المعركة فانها لا تأخذ من السهام مثل الرجال وانما تؤخذ رضخ يعني تأخذ هدية يعطيها لها الحاكم المسلم بتقديره طبعا بحسب الشيء اللي قدمه تمام لذلك يقول يعني بعض الامارات يقول هو العطاء من الغنيمة لكن علينا ان نعرف انه هذا الرضخ او هذا العطاء الذي سيعطى يجب ان يكون اقل من قيمة السهم. هيك الاصل يعني ما بنفع يكون الرضخ اعلى من قيمة السهم اللي بده يحصله. الرجل مثلا من سلاح المشاة. فالرضخ اسمه رضخ يعني يبقى عطاء هدية لكنها لا تصل في قيمتها لقيمة سهم الواحد جيد فاذا شروط استحقاق الغنيمة اصالة سواء كان الانسان من سلاح المشاة او من السلاح الراكبين ان يكون اخواني اجتمعت فيه اربعة شروط بالغ عاقل حر ذكر. اذا شرط من هذه الشروط فانه يرضخ له ولا يسهم. وعرفنا الردغ عطاء او هدية يعطاها الصبي او المرأة او العبد او المجنونة لكنها لا تصل في قيمتها الى قيمة السهم. جيد ثم قال الان هاي الاربعة اخماس عرفنا انها تذهب للبالغ العاقل الحر الذكر وعرفنا من الذي يرضخ لهم وعرفنا كيف تقسم السهام على العقلاء البالغين الذكور الاحرار للراجل سهم وللفارس بحسب فرسه. الفرس هجين سهم له وسهم لفرسه. اللي بس عربي اصيل ساهم له وسهماني لفرنسا ولا يقسم لغير الخيل من الحيوانات ولا يقسم لاكثر من فرسين. ممتاز واما الخمس المتبقي احنا عرفنا اربعة اخماس راحت غنيمة. وزع اربعة اخماس من الغنيمة لهيك المفهوم الصحيح. اربعة اخماس من الغنيمة راحت للمقاتلين. بقي هناك خمس منها. هذا الخمس الاخير سيقسم الى خمسة اسهم. لا يذهب للمقاتلين. كلا. بل يقسم الى خمسة اسهم هذه او هذه الصيام الخمس قال سهم منها لاحظوا خمس الغنيمة المتبقي سيقسم هو الى خمسة واحد سهم لله ولرسوله السهم الذي لله ولرسوله هو السهم الذي يصرف في مصالح المسلمين سهم الله ورسوله اكتبوا هو السهم الذي يصرف في مصالح المسلمين. ولاحظوا كيف النظام الاسلامي يحرص دائما ان يزود اه بيت مال المسلمين او ميزانية الدولة بالاموال والموارد فكما انه الجنود المقاتلين لهم النصيب الاكبر من الغنيمة لكن ما بدنا ننسى موارد الدولة الاساسية اللي فيها قيام الدولة والحضارة. فسهم الله ورسوله ووسعهم مصالح المسلمين. اثنين لذلك ايش قال؟ ويقسم الخمس الباقي خمسة اسهم واحد سهم لله ولرسوله يصرف مصرف الفي اي يتعامل معه كما يتعامل مع الفيء. طب كيف يتعامل مع الفيء؟ الفيء يصرف في مصالح المسلمين. فسهم الله وسهم رسوله. هنا هو سهم واحد طبعا. هذا يصرف في مصارف اليمين ايضا او مصالح المسلمين. طيب اثنين سهم سيذهب لذوي القربى وركزوا. ذوي القربى في كتاب الجهاد هم بنو هاشم وبنو المطلب بينما ذوي القربى في كتاب الزكاة هم بنو الهاشم بنو هاشم فقط. اذا احبابي مر معنا في كتاب الزكاة انه لا يجوز اعطاء الزكاة لذوي القربى. وعرفنا انه ذوي القربى هناك مين؟ بنو هاشم فقط اما في كتاب الجهاد فانتبهوا الامر اوسع. في كتاب الجهاد لما قلنا ان هناك سهم يعطى لذوي القربى. المراد بذوي القربى القربى ليس بنو هاشم فقط كلا بنو هاشم وبنو المطلب لان هذان الفرعان هما اللذان دخلا مع النبي صلى الله عليه وسلم في شعب ابي طالب عندما حاصرته كفار قريش فالنبي صلى الله عليه وسلم حفظ هذا المعروف لهذين الفخذين بنو هاشم وبنو المضطرب اعطاهم من الغنائم سهم خاص بهم جيد ففي الغنائم كما قلنا اربعة اخماس للجيش خمس سيقسم الى خمسة سهام سهم لله ورسوله هذا يصرف في مصالح المسلمين سهم لذوي غرباء وهم بنو هاشم ابن المطلب آآ حيث كانوا. طبعا الان هذا السهم سيذكر فيه فوائد يعني. السهم الذي يصرف الى بني هاشم وابن المطلب هذا يعطى الذكر مثل حظ الانثيين كما هو الحال في الميراث يوزع على الذكور والاناث من بني هاشم ابن المطلب على قاعدة للذكر مثل حظ الانثيين. هذه افهموها الفائدة ثالثا السهم الثالث يكون سهم للفقراء اليتامى سهم للفقراء اليتامى او لفقراء اليتامى والمراد باليتيم من هو؟ هو كل من لا اب له ولم يبلغ بعد اي طفل ليس له اب ولم يبلغ هذا اليتيم. اما اذا كان ليس له ام وله اب هذا لا يسمى يتيم. يسمى لطيم هكذا في اللغة. فاللطيم هو الطفل الذي فقد امه واما اليتيم الطفل الذي فقد اباه. فالطفل الذي فقد اباه ولم يبلغ هذا يسمى يتيما سواء فقد امه او لم يفقدها. جيد؟ فاذا كان هذا اليتيم فقيرا له سهم. اذا كان اليتيم غنيا ليس له سهم. لذلك قال وسهم لفقراء اليتامى. السهم الذي يليه الرب. سهم للمساكين. وسهم للمساكين لا ننتبهوا احبابي في كتاب الزكاة كان الفقير يختلف عن المسكين فكنا نقول الفقير هو من يجد اقل من نصف الكفاية. والمسكين هو من يجد نصف الكفاية فاكثر لكنه لم يصل الى الكفاية التامة. في كتاب الجهاد لأ المسكين يدخل تحت الفقير. فالمسكين هو كل من لم يجد تمام الكفاية سواء وجد نصفها او اكثر من النصف او اقل من النصف فاكتبوا المسكين هنا يشمل الفقير الذي ذكرناه في كتاب الزكاة. اما في كتاب الزكاة فهناك فرق بين المسكين والفقير. اما هنا لا فرق ثم قال وسهم لابناء السبيل. عرفنا من هو ابن السبيل سابقا المنقطع عن بلده. المنقطع عن بلده وعرفنا احكامه في كتاب الزكاة المنقطع عن بلده الذي لا يجد مالا يعود به او يصل به الى مقصده. فاذا كان يريد ان يسافر الى مقصد معين فانه يعطى ما يوصله الى هذا المقصد ويرده الى بلده اذا كان يريد العودة الى بلده يعطى من المال ما يرده الى بلده. المهم هذه خمسة اسهم سهم لله ولرسوله وهذا يقسم في مصالح المسلمين. سهم لذوي القربى بنو هاشم ابن المطلب. سهم لفقراء اليتامى. سهم للمساكين وسهم لابناء السبيل. اذا الغنيمة احبابي تقسم الى خمسة اخماس بعد ان يعطي الحاكم السنب يرد الحقوق الى اصحابها ويعطي اجرة الحافظين واجرة الذين ساعدوا المسلمين. يقسم الغنيمة خمسة اقفاس. اربعة اخماس للجنود. عرفنا كيف تقسم هذه الاربعة اخماس على الجنود من الذي يستحقها وطريقة التوزيع؟ والخمس الاخير ينقسم الى خمسة اسهم. سهم لله ولرسوله، سهم لذوي القربى، سهم لفقراء اليتامى سهم للمساكين وسهم لابناء السبيل. هكذا عرفنا مفهوم الغنيمة واحكامها باختصار المذهب الان لمفهوم اخر من مفاهيم الاموال المتعلقة بكتاب الجهاد الا وهو مفهوم الفيء. فقال واما الفيء والفيء هو ما اخذ من مال الكفار بحق. لكن من غير قتال هذا الفرق الاساس بين الغنيمة والفيء ما اخذ من اموال الكفار بحق وليس بالظلم لكن من غير قتال بخلاف الغنيمة. الغنيمة ما اخذ من مال الحربيين قهرا بقتال قهرا بقتال. فهذا فرق جوهري اذا بين مفهوم الغنيمة ومفهوم الفيء. الفيء لا يطلق الا على هذا النوع من الاموال حقيقة. كل مال اخذ من كفار بحق ليس بظلم وآآ لم يؤخذ بقتال. طيب وهذا يدخل تحته مجموعة من الاموال. هذا الفيء يدخل تحته مجموعة من الاموال. قال مثل الجزية فالجزية التي تؤخذ من اهل الذمة وسنأتي الى احكام اهل الذمة ان شاء الله. الجزية هذا شكل من اشكال الفيء اثنين الخراج خراج. فالخراج احبابي الذي يفرض على الاراضي ها الخراج الذي يفرض على الاراضي اه شو شكل من اشكال الفيء. طبعا انا سابين بعد قليل انواع الاراضي الاجتماعي فيها سابين انواع الاراضي التي يستولي عليها المسلمون والكفار واحكامها وسابين لكم احكام الخراج المتعلقة بها. لانه الخراج هنا في الحقيقة الخراج هنا هو يقصد به نوع معين من الخراج الخراج في هذا الباب الذي يسمى فيء هو نوع معين من الخراج يقصدون به ما يؤخذ من الاراضي التي صالح عليها الكفار على ان تكون لهم ويدفعون عليها خراجا مستمرا خراج عن الاجرة. سميه الاجرة. اجرة مستمرة للمسلمين. سنأتي ان شاء الله ان هناك اراضي يصالح عليها المسلمون الكفار على انها تكون هذه الاراضي للكفار الهم ملك لهم ويدفعون اجرة مستمرة للدولة المسلمة. هذا الخراج الذي يدفع من هذه الاراضي هو الذي يسمى فيء فعليا. طب يا شيخ يعني هو في خراج يوخذ من غير هذه الاراضي؟ نعم. سنأتي ان شاء الله لاحكام الاراضي الان. وان كان شيخنا لم يتطرق لها ايضا. اذا الجزية الخراج والخراج هو في هذا نوع معين من الاراضي التي ذكرته عشر التجار من الحرب ونصف العشر من الذمي الان اه من الاحكام المتعلقة اخي اخواني واحبابي اه بالنسبة للكفار وعلاقة الدولة المسلمة بهم يقول الحنابلة الكفار اذا كانوا ذميين يعني بيننا وبينهم عقد الذمة فهؤلاء اذا تاجروا في بلاد المسلمين الدولة المسلمة تأخذ منهم نصف العشر تأخذ منهم نصف العشر مقابل السماح لهم بالتجارة في بلادنا. واما اذا كان الكفار حربيين يعني لا يوجد بيننا وبينهم عقد ذمة. بينما العلاقة بين بيننا وبينهم الحرب علاقات الحرب. هاي العلاقة التي تحكمنا معهم. فلو استأذنونا في ان يتاجروا في بلادنا هؤلاء الحربيون فاننا يمكن ان نأذن لهم بحسب المصلحة نأخذ منهم عشر على التجارة فإذا الكفار الذين يتاجرون في بلاد المسلمين الدولة المسلمة تأخذ منهم نصف العشر ان كانوا ذميين وتأخذ منهم عشرا كاملا ان كانوا حربيين وسمح لهم بالتجارة في بلادنا. فهذه العشر ونصف العشر ايضا اين يذهب بها؟ ليس لجيب المسؤولين وكما يفعل اليوم للاسف في طيب المكوس التي تفرض على المسلمين وتذهب الى جيب فلان وفلان لا هذه هذه الفرائض التي تفرض من العشر ونصف العشر على الكفار تذهب الى الفيء والفايق مصرفه مصالح المسلمين اذا الجزية الخراج عشر التجارة من الحرب ونصفها من الذمي نصف العشر ما تركوه فزعا. الاراضي اللي تركوها فزعا وخوفا منا. الان ساتي اليه ان شاء الله. هاي الاراضي التي تركوها فزعا وخوفا منا سنأتي اليها ونعرف ان شاء الله الاحكام المتعلقة بها وانه عليها ايضا خراج لكن خراجها مختلف خراجها مختلف عن اه الخراج السابق اه وما تركوه فزعا او عن ميت او عن ميت ايش يعني ميت؟ يعني شخص من الكفار مات اليد شخص من الكفار مات ولا يوجد من يرثه من الكفرة في بلادنا المال الذي تركه هذا يا اخواني سيذهب لبيت بلد المسلمين. شخص من الكفار مات في بلادنا ولا يوجد من يرثه من الكفار طب ماذا نذهب في تركيا؟ ماذا نفعل بها؟ قالوا تعتبر تركته ايضا. لذلك قال وما تركوه فزعا او ما يؤخذ عن الميت ولا وارث له. لذلك قال او عن ميت ولا وارث له. فهذه اموال الفيء الفي يفي يعود ما هو سمي فيء فهي في يعني عاد يعود فهو يعود الى بيت مهدي المسلمين لذلك سمي فيئا الجزية الخراج على الاراضي التي صالحوا على انها لهم ويدفعون عنها خراجا يعني اجرة سنوية ثالثا الاعشار التي تؤخذ في حالة التجارة عشر من الحرب والنصف والعشر من الذمي. الاراضي التي تركوها فزعا وخوفا اخيرا آآ ورثة الكافر الذي مات في بلادنا ولا وارث له جيد هذه تسمى ومصرفي الفيئ اعرفوا هذا لا يوزع كغنيمة بل مصرفه في مصالح المسلمين ويبدأ بالاهم فالاهم في مصالح المسلمين على الحاكم المسلم ان يصرف هذه الاموال في الاهم فالاهم بحسب يعني قرار مجلس الحل والعقد ومجلس الوزاري او اللجنة الاستشارية هم الذين يقدروا ما هو الاهم فالاهم من سد الثغر. ثغور المسلمين واحتياجاتها من المقاتلين والاسلحة اطعمة لحماية الحصون والحدود وكفاية اهله كفاية اهله يعني كفاية اهل الثغر حراس الحدود لابد ان نكفيهم لانهم هم السياج الذي يحمي بيضة هذه الامة طيب وحاجة من يدفع عن المسلمين نسد ايضا حاجة من يدفع عن المسلمين عموما من غير اهل الثغور لان اهل الثغور عرفنا بدنا نسد الثغور بالاسلحة والاحتياجات وبدنا نسد حاجة اهل الثغور من الطعام والشراب وما شابه ذلك. برضه هناك مقصد في سد حاجة اهل الثغور. لماذا؟ اعتبرها الحنابلة اوائل المصالح انه احنا نخشى يا اخواني انه اهل الثغور بعضهم يضعف ايمانه فيصبح يتعاون مع الاستعمار او مع الكفار اذل لهم بالدخول الى بلاد المسلمين. يعني يخون بلاد المسلمين لضعف ايمانه. فاحنا بنقول لهم يا اهل الثغور خذوا هاي اموال واشبعوا وانبسطوا واحموا لنا الثقور الله يجزاكم الخير وما حدا يخون ها هي من الافكار المهمة ايضا ومن المقاصد الشريفة. اذا سد الثغور كفاية اهل الثغور آآ كفاية حاجة من يدافع عن المسلمين من غير اهل الثغور كالجيوش الموزعة وما شابه ذلك. آآ عمارة القناطر يعني القناطر ترى احبابي يعني الجسور الجسور التي تبنى فوق المياه البحار اه مناطق الشوارع. هذه الجسور مهمة من اه يحتاجها الناس. رزق القضاة والفقهاء. القضاة والفقهاء في الدولة المسلمة لاحظوا الفكر الاستراتيجي الفقيه العالم هذا ليست وظيفته ان يذهب من الصباح للمساء يأخذ راتب ثلاث مئة اربعمائة دينار في مدرسة خاصة يذهب بها علمه ويضيع بها عمره ونفقد كل ما عنده من معلومات لانه يلهث خلف لقمة العيش. الفقيه هو العالم هذا يحترم في الدولة المسلمة ونعطيه راتب مستمر من بيت مال المسلمين على انه يدرس في المساجد والمعاهد ويفقه الناس ويصنف ويؤلف هكذا كان الفقهاء والقضاة يحترمون. اما نحن للاسف في وقتنا الحاضر حتى لو كان عالما للاسف يذهب يعمل في اقل الوظائف وفي اضعفها ولا يؤخذ او لا يأخذ راتب يكفيه ويكفيه عياله فيضيع علمه في امور لا تجلب خيرا على المسلمين او في امور بسيطة جدا بدلا من ان تستثمر طاقته. فالقضاة والفقهاء كان لهم رواتب من الدولة المسلمة. وهذا من اوجب الواجبات. قال وغير ذلك يعني من المصالح التي تنظر فيها الدولة المسلمة قال فان فضل شيء يعني بعد ان يعني بدنا نتصور انه تم صرف وسد كل حاجات الدولة المسلمة. كل الحاجات تم سدها وبقي زائد فاضل في بيت مال المسلمين. قال فان فضل شيء. يعني بعد سد كل هذه الحاجات قسم بين احرار المسلمين غنيهم وفقيرهم لاحظ يقسم على احرار المسلمين على الاحرار وليس على العبيد. الغني والفقير اذا قسم بين احرار المسلمين وغنيهم بين احرار المسلمين عفوا. اه غنيهم وفقيرهم تمام قال وبيت المال ملك للمسلمين وبيت المال ملك للمسلمين. طبعا احبابي ممكن البعض يقول ليش الفيء يا شيخ يعني قسم بين الاحرار الاغنياء والفقراء. ليش ما يعطى للفقراء فقط؟ اخواني الفقراء احنا النا والهم مصارفهم او دخلهم الخاص الذي يأتيهم في الدولة المسلمة من الزكاة الان ما للفي هذا مال يستحق كل مواطن مسلم له سهم منه وليس خاص بالفقراء ما للفيء هذا يعني يعني الذي يؤخذ من الجزية والخراج وما شابه ذلك. هذه الاموال هي لكل حقل فيها حق لكل مواطن مسلم ولا يجوز اني احصر حقها فقط في الفقير. لا حتى الغني له مساهمات في الدولة المسلمة. فالاصل ان اعطيه وانظر اليه في قضية الفي. الفقراء الهم مصارف كثيرة اعطيناهم من اه خمس لخمس سهم. واعطيناهم من الزكاة سهم. فالهم كثير في مصارف تتعلق بهم. لكن في الفيء ما بس يعني اعطيهم فقط واترك الاغنياء. بل اعطي الاغنياء واعطي الفقراء اعطي الاغنياء واعطي الفقراء لانه هذا الفئ كما قالوا امر مشترك يشترك فيه جميع المواطنين المسلمين في الدولة المسلمة فيجب ان يعطى جميع المواطنين مسلمهم غنيهم عفوا غنيهم وفقيرهم. الفقراء لهم مداخل اخرى تأتيهم بشكل مستمر من الزكاة من خمس الخمس وما شابه ذلك. فهذه خاصة بهم اما الفيء فهذا ليس خاص بالفقراء بل هو يشمل كل مواطن مسلم حق مشترك للجميع. فلا يجوز ان نحرم منه حتى اللسان الغني. ثم قال وبيت المال ملك للمسلمين يضمنه متلفه. بيت المال هذا مش ملك للحاكم لأ مش ملك لوزارة لجماعة معينين. بيت مال المسلمين ملك لعموم المسلمين يضمنه متلفه يعني اي انسان مسلم يتلف منه اي شيء يضمنه ويحرم الاخذ منه بلا اذن الامام. فالامام ليس هو ما لك وانما هو مسئول هو اجيرا مسؤول عن حمايته فينبغي ان تستأذن هذا الاجير المسؤول الموضوع عن لحماية هذا الباب. او لحماية هذا المال. فنحن لما نعقد عقد على امام ان يكون اماما المسلمين من وظائف هذا الامام اللي احنا تعاقدنا معها ومعه عليها ان يحمي بيت بلد المسلمين ويحفظه. فبما انه احنا اتفقنا مع الحاكم المسلم يا حاكم انت وظيفتك او من وظائفك تحرص بيت مال المسلمين وتحفظه. انت المسؤول عنه. اي واحد بده يوخذ بدك بده يستأذنك فنحن الذين اعطينا الحاكم هاي الصلاحية ان يحرس بيت المال واعطيناه حق ان يستأذن حينما يؤخذ من هذا البيت. فلذلك يحرم تغدو منه بلا اذن الامام. الان هيك بنكون انهينا يعني كاحكام تتعلق بالفيء. لكن بدي ارجع اتكلم عن موضوع الاراضي اخواني. الاراضي وانواعها في اه الفقه الاسلامي. الان احبابي الاراضي التي يحصلها المسلمون من خلال الجهاد والقتال ثلاثة اكتبوا عندكم الاراضي التي يحصرونها ثلاثة. اول نوع منها الاراضي التي فتحت فتحت عنوة بالسيف اراضي فتحت عنوة بالسيف يعني قاتلنا عليها حتى فتحناها قتالا فهذه الاراضي الامام مخير فيها بين امرين اما ان يضمها الى الغنيمة فتطبق عليه احكام الغنيمة في تقسيمها الى خمسة خمسة اقسام او خمسة اخماس اربعة اخماس للمقاتلين وخمس له خمسة اسهم. تمام؟ اذا اما ان يجعلها غنيمة وتطبق عليه احكام الغنيمة. واما ان الحاجب مسلم يختار باجتهاده ان يوقفها ما يضعها مع الغنم. يقولوا لأ انا اريد ان اوقفها وان اضرب عليها خراجا مستمرا يؤخذ ممن ستكون هذه الارض في يده يزرعها اه يستصلحها من مسلم او ذمي اعيد الاراضي التي يفتحها المسلمون عنوة الحاكم المسلم له الحقية في الاجتهاد فيها. الاراضي له الاحقية في الاجتهاد فيها التي تفتح عنوة بنقول له انت مخير يا انك بتحطها في الغنيمة وتقسم كتقسيم الغنيمة واما انك توقفها وتقول انا ما بدي اعضعها غنيمة. اريد ان اوقفها وافرض عليها خراجا. مستمرا. يأخذه او الدولة المسلمة ممن ستكون هذه الارض في يده ستكون في يده يعني ليست ملك له لا. احنا بنعطيك هاي الارض بس بدك تدفع خراج مستمر. يعني زي اجرة مستمرة سواء كان الذي سيعطى هذه الارض يستفيد منها وينتفع منها مسلم او ايش؟ او ذمي. بدفع لنا خراج اجرة كل سنة. اذا رفض يدفع بنسحب هاي الارض منه ومنعطيها لشخص اخر يقبل الدفع. ما في مجال ما يقبلش. لانه احنا ما ملكناك اياها. لا هذي اراضي وقف للمسلمين ونعطيك اياها ايها المسلم او ايها الذمي تستفيد منها وتدفع لنا خراجا يعني اجرة كل سنة طبعا كما فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه في اراضي العراق والشام ومصر حينما افتتحها رفض ان يوزعها بل قال هذه اراضي اريد ان اوقفها ما بدي يمتلكها احد معين وتصبح خلص للجيش المجاهد وبعد ذلك الاجيال القادمة لا تجد لها موطن قدم. قال لا ما بدي املكها للقاتلين. انا بدي اوقفها المسلمين فاوقفها وافرض عليها خراج مستمر كل سنة اي واحد بده يوخذ منها قطعة وينتفع بها مسلم كان او ذمي بده يدفع سنويا لبيت مال المسلمين اجرة. هاي الاجرة هي شكل من اشكال شكل من اشكال الخراج يؤخذ ها يؤخذ من المسلم او الذمي طيب النوع الثاني الان من الاراضي النوع الثاني من الاراضي ما جلوا عنه ها ما جلوا عنه الكفار خوفا وفزعا منا وربما اشرت اليها قبل قليل. الاراضي التي يهربون منها الكفار من دون ان نقاتل لسا ما وصلنا لهم اراضي هربوا منها وتركوها فزعا وخوفا من من الجيش المسلم هذه اخواني فيها خلاف في المذهب حقيقة في المنتهى منتهى الارادات للشيخ الفتوحي تبعا للمرداوي في التنقيح المشبع. قال هاي الاراضي ايضا حكمها حكم الغنيمة حكمها حكم ايش؟ الغنيمة عفوا هذه الاراضي قال حكمها حكم اراضي العنوة. ما فيش حكم الغنيمة. حكمها حكم اراضي العنوة يخير فيها الامام المسلم بين ان يجعلها غنيمة وبين ان يوقفها ويفرض عليها خراجا مستمرا بين ان يجعلها غنيمة وبين ان يوقفها ويفرض عليها خراجا مستمرا ممن هي في يده مسلما كان او كافرا الاقناع للشيخ الحجاوي قال لا. قال هذه الاراضي انا راح اتبع المرداوي في الانصاف وطبعا كذلك للمقنع ابن قدامة في المقنع يقول الحجاوي في الاقناع تبعا للمقنع والانصاف يقول هذه الاراضي التي ذهب وتركها اهلها فزعا وخوفا منا هذه مباشرة تصبح اراضي خراجية. الحاكم المسلم يوقفها ويفرض عليها قراج مستمر يؤخذ ممن هي في يده مسلما كان او ذميا. وليس للحاكم المسلم ان يجعلها غنيمة وليس للحاكم المسلم ان يجعلها غنيمة. اذا الاراضي التي هرب منها الكفار خوفا من الجيش المسلم هناك خلاف في المذهب. رأي المنتهى يقول هي كاراضي العنوة. للحاكم ان يجعلها غنيمة وللحاكم ان يوقفها. ويفرض عليها خراج لمن يكون في يده ينتفع منها مسلما او ذميا. الاقناع بقول لا هذه اراضي دائما ستكون اراضي ايش اه خراجية ليس للحاكم ان يجتهد فيها. مباشر بمجرد الاستيلاء عليها تصبح اراضي خارجية. ويفرض عليها خراج لمن ستكون في يده مسلما او ذمي طيب هذا النوع الثاني من الاراضي ما جالى عنه الكفار خوفا منا. النوع الثالث الاراضي التي صلح عليها اذا عنا الاراضي الاولى اراضي فتحت عنوة بقوة السيف الاراضي الثانية اراضي هرب منها الكفار قبل ان نصلهم خوفا منا. الاراضي الثالثة هي الاراضي التي صار صلح بيننا وبين الكفار عليها. الى الجيش المسلم حاصر منطق هاي المنطقة استعصت عليهم او الكفار قالوا بدنا نعمل صلح معكم ايها المسلمون وافقنا على الصلح ممتاز. ايش الصلح؟ الان الاراضي التي صلح عليها هاي بنقسمها الى الف والى با الف ما صالح عليه الكفار اراضي صالحوا عليها على ان تكون للمسلمين على ان تكون للمسلمين ملك للدولة المسلمة اه هاي الاراضي الف اللي صالح عليها الكفار على ان تقول للمسلمين فيها خلاف. ما حكمها بيمنطق نفس الخلاف السابق في منتهى الايرادات قال هذه الاراضي مثلا مثل الاراضي العلوة الحاكم يخير فيها بين اما ان يجعلها غنيمة وبين ان يوقفها ويفرض عليها خرج الاقناع؟ قال لا هذي اراضي مباشرة فيها الخراج. وليس للحاكم ان يجتهد فيها. هذه بالنسبة للاراضي التي صالح عليها الكفار على ان تصبح ملكا الدولة المسلمة النوع الثاني اللي هو باء ما صالح عليه الكفار على ان يبقى لهم ان تكون هاي الاراضي ملك للكفار لكنهم يدفعون خراجا مستمرا سنويا للمسلمين اه هذه ما فش فيها مجال هذه باتفاق الجميع هي ملك للكفار ولكن الكفار مجبروا بموجب المعاهدة على ان يدفعوا خراجا يعني اجرة سنوية للدولة المسلمة جيد طبعا هذا الخراج الذي يدفعه الكفار عن هذه الاراضي للدولة المسلمة هو مقابل يقود الفقهاء ومقابل للجزية هو مقابل فرض الجزية عليهم. نقول لهم احنا خلص. ما راح نفرض جزية عليكم. راح نفرض عليكم خراج مستمر. تدفعونه للدولة المسلمة. و هاي الاراضي ستبقى لكم. جيد الان هذا النوع الاخير من الخراج هو الذي يعني يقولون يسمى شيئا بالتحديد هو الذي يسمى شيئا بالتحديد. لانه ايش تعريف الفي احبائي؟ احنا قلنا الفيء الفيء هو ما اخذ من مال الكفار بحق من غير قتال. بالتالي الخراج الذي يفرض على هذا النوع الاخير من الاراضي هو الذي ينطبق عليه تعريف ها هو الذي ينطبق عليه تعريف الفيء انه هاي اراضي للكفار صالحنا عليها على ان الكفار لكن الكفار سيدفعون لنا سنويا مال هذا المال ينطبق عليه تعريف الفي مال اخذ من الكفار بحق من غير قتال جيد فهذه النوع من الخراج بهاي الاراضي هو الذي يسمى فيهم بالتحديد. طيب ليه ؟ طب الاراضي السابقة يا شيخ؟ الاراضي اللي صالحوا عليها على انها للمسلمين. وعلى رأي الاقناع هاي مباشرة بتروح عليها خراج. وعلى رأي المنتهى الحاكم مجتهد فيها وله ان يفرض عليها خراج. كذلك ما فروا منه فزعا من المسلمين. على رأي الاقناع هذه ارضا اراضي خراجية. والمنتهى ايضا عطى فيها خلاف يعني الحاكم المسلم له ان يجتهد فيها وقد يكون اجتهاده يفرض عليها خراج طيب اه كذلك ارض العنوة انت حكيت الحاكم المسلم قولا واحدا مخير فيها بين ان يجعلها غنيمة او يجعلها خراجية. طب الخراج الذي تؤخذ من ارض العنوة ومن ما جلوا عنه خوفا منا ومن الاراضي التي صالحوا عليها على انها لنا. لماذا هذا الخراج ما سميته شيء بالاسم الشرعي قال انه هذا الخراج احبابي في الحقيقة هو ليس مقابل الجزية هذا الخراج في هاي الاراضي هذا خراج بمعنى اجرة. اجرة سنوية تؤخذ على هذه الارض سواء اركز على هاي العبارة سواء كانت هاي الاراضي في يد مسلم او في يد كافر. مش احنا قلنا اراضي العنوة. لو الحاكم قرر يجعلها خراجية. وكانت في يد مسلم بنتفع فيها. المسلم بده يدفع للدولة المسلمة سنويا اه اذا هذا المادة اللي اخذناه اخذناه من مسلم. والفيء هو مال يؤخذ من كافر. بالتالي الخراج المفروض على الاراضي العنوة او الاراضي التي فر اهلها فزعا منا او الاراضي التي صاله على انها لنا. هذا الخراج هو اسمه اجرة فعليا ليس مقابل الجزية. فبما انه اجرة وسيؤخذ من المسلم ومن الذمي يعني اي شخص ستكون الارض في يده سيدفع مسلما كان او ذميا بالتالي لا يسمى شيئا بالمعنى الشرعي الدقيق لا يسمى شيئا وان كان يضعوها بقوسهم وان كان يعامل معاملة الفيء في انه يصرف في مصالح المسلمين ها يعامل معاملة الفيء فانه يصرف في مصالح المسلمين. فبدكم تفرقوا بين الاموال التي تأتي للخزينة وتعامل معاملة الفيء جيد مثل الركاز كما مر معنا سابقا. ومثل هاي النوع من الاراضي الخارجية. وبين الاموال التي تسمى هي بذاتها شيئا. فعندنا نوعان هناك اموال ترد لخزينة الدولة من المعارك والجهاد. تعامل معاملة الفيء لكن اسمها ليس فيء لانها لا تنطبق عليها مفهوم الفيء الحقيقي تمام لكنها في النهاية ستعامل معاملته في صرف مصالح المسلمين. وبين الاموال التي تأتي وتعامل معاملة الفيء وتسمى وتسمى فيئا. عملت الفيء واموال تسمى شيئا. اذا الاراضي خلينا نختصر المعلومة الان. الاراضي التي ترد الى خزينة الدولة من خلال الجهاد والقتال اراضي نخلي نقسمها نعيد تقسيم الثلاثي احسن احسن اراضي العنوة والاراضي التي فروا فزعا منا والاراضي التي صلح عليها. تمام هذولا الثلاثة اراضي العنوة عرفنا باتفاق المذهب الحاكم مخير فيها. يا انه اجعلها غنيمة يا انه يوقفها ويفرض عليها خراجا مستمرا. هذا الخراج سيؤخذ ممن هذه الارض في يده. مسلم او كافر. وهو اجرة سنوية تسمى خراجا وتعامل معاملة الفيء وان لم تكن اسمها فيئا بالمعنى الشرعي. ليه؟ لان هي ستؤخذ من المسلم او من الذمي. من اي شخص الارض وليس من الكافر فقط اثنين الاراضي التي جروا منها خوفا منا. هذه الاراضي فيها خلاف في المذهب. في المنتهى بقل لك الامام مخير فيها كالعنوة. في الاقناع بيقول لك اراضي خرجية مباشرة قولا واحدا. فاذا كانت خراجية سيفرض عليها خراج يؤخذ ممن هي في يده. مسلم او كافر ذمي المسلم او كافر ذمي. وهذا الخراج بما انه يؤخذ من المسلم ومن الكافر فلا يسمى شيئا بالمعنى الشرعي الدقيق لكنه يعامل معاملة الفيء. النوع فعلت الاراضي التي صالحوا عليها وهذه تنقسم الى الف وباء. الاراضي التي صالحوا عليها القسم الف ما صالحوا عليه على انه للمسلمين. وهذه فيها نفس الخلاف اللي في راضي ايش؟ التي فروا منها خوفها فالمنتهى يقول الامام مخير فيها والمقناعة يقول هي اراضي خراجية يضرب خراج يؤخذ ممن هي في يده مسلما او كافرا. بالتالي الخراج هنا ايضا ليس فيئا بالمعنى الشرعي وانما يعامل معاملة ليش ليس فيئا؟ لانه يؤخذ من المسلم ومن الكافر النوع الثاني اللي هو باح احنا قلنا الاراضي اللي تصالحوا عليها الف وباء. باء ما صالحوا عليه على انه لهم ويدفعون خراج. هذا الخراج هو مش اجرة. هون الحاجة الوحيدة اللي بكون فيها الخراج ليس اجرة. طيب الخراج هنا مقابل الجزية ولا يؤخذ الا من الكفار لانه صالحوا على انها ملك لهم فلا يؤخذ الا من الكفار. فلو ان هؤلاء الكفار الذين صالحوا على هذه الاراضي على انها ملك لهم فرضا. باعوا هاي القطع قال للمسلمين المسلم اللي راح يوخذ هذه الاراضي لن يكون عليه خراجا تمام؟ لانه عقد الصلح انه هاي الاراضي تبقى لكم ايها الكفار وتدفعون خراج مقابل الجزية. هذا الخراج هو اللي اسمه فيء لانه يؤخذ من الكفار فقط فلو الكفار باعوا هاي الاراضي للمسلمين والمسلمين اشتروها قطع. كل مسلم بشتري قطعة لا يكون الان عليه خراج. ليه ما عليهوش خراج؟ لانه الخراج اللي كان مفروض علي هو فقط مقابل الجزية اللي على الكفار. والان هي اصبحت في يد مسلمة. المسلم ما في عليه جزية. بالتالي يسقط عنها الخراج. يسقط عنها الخراج هذا النوع الاخير فقط. لذلك هو النوع الذي يسمى فيئا لانه هو الذي ينطبق عليه تعريف الفئ ما اخذ من مال الكفار بحق من غير قتال. واما الانواع السابقة من الخراج فلا يختص باخذها من الكفار بل تؤخذ ممن الارض في يده حتى لو كانت خراجية مسلما او كافرا فلا تسمى وان كان الخراج يعامل معاملة الفيء فيها. يعني ارجو ان اكون وضحت هذه المفاهيم الاساسية اه على مذهب السيد الحنابل رضوان الله تعالى عليه في التفريق بين انواع الاراضي ارض العنوة الثاني ما جلى عنه اهله خوفا منا. الثالث ما صالحوا عليه وهذا ينقسم نوعين. ما صالحه علي على انه لنا وما صالحوا عليه لانه لهم وكل ارض لها حكمها. لو اطيل اكثر من ذلك في المحاضرة القادمة باذن الله. نتكلم في موضوعي الاخير في كتاب الجهاد الا وهو عقد الذمة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم