غراس العلم لدراسة العلوم الشرعية. يقدم شرح دليل الطالب لنيل المطالب. للامام مرعي الكرم الحنبلي. مع الشيخ ابراهيم رفيق الطويل بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم. علم الانسان ما لم يعلم. احمده سبحانه وتعالى حمد الذاكرين الشاكرين. واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين ومحجة للسالكين نبينا وحبيبنا وقرة عيننا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا الى يوم الدين. حياكم الله احبائي الى عودة جديدة في مدارسة كتاب دليل الطالب لمين المطالب مع تمام مرعي ابن يوسف الكرمي رحمة الله تعالى عليه. على مذهب السادة الحنابلة وفي المحاضرة السابقة احبائي طبعا المحاضرة السابقة التي كانت قبل اسابيع انتهينا من قسم العبادات تماما في كتاب دليل الطالب واليوم باذن الله ننتقل الى مرحلة جديدة في مدارسة هذا الكتاب مرحلة قسم العبادات والمناكحات والاقضية. هذا القسم الذي بيشعر بعض طلبة العلم بالوجل والخوف من الدخول فيه يشعر ان قسم العبادات سهل كونه يمارس في حياته اليومية. واما قسم المعاملات والمناكحات والاقضية فان كثيرا من طلبة العلم بين وبين اقتحام هذه الابواب حاجز ويشعر بالثقل في تعلمها. يشعر بالثقل في تعلمها. مما يجعله ينفر سريعا من اكمال الكتب الفقهية. وفي الحقيقة احبائي نحن اليوم بحاجة ماسة لطلبة علم متقنين لهذا القسم من الفقه الاسلامي كثير من الناس تتكلم في الطهارة في الصلاة في الوضوء في الحج لكن الذين يحسنون ويتقنون الحديث في المعاملات وفي البيوع وفي الايجارات وفي احكام المناكحات وفي احكام الاقضية بقرارات قليلون في الحقيقة الذين يحسنون ويتقنون هذا النوع قليل. لماذا؟ لان اتقان هذا النوع يحتاج الى نفس من طالب العلم وللاسف ان طلبة العلم اليوم يفقدون هذا النفس الطويل في المدارسة والمذاكرة غاية احدهم ان يقف عند باب العبادات فاذا شرع في باب المعاملات اخذ محاضرة محاضرتين او مجلسا او مجلسين ثم شعر بعد ذلك ان هذا الباب يحتاج الى آآ قود الذهن ويحتاج الى معاركة ومدارسة وسؤال واستفسار وان يشد ذهنه حتى يفهم ويتصور المسائل فيترك هذا الامر وهذه مشكلة اجدها في الوقت المعاصر عند كثير من الطلبة يجب ان يتنبه لها. احبائي نحن اليوم للاسف اقول في المدارس الشرعية يعني مدارس تعليم العلوم الشرعية نفقد النفس الطويل في التعلم الطلاب يرغبون في الوجبات السريعة بالكتب التي تنتهي بشهر وشهرين وهذا لم يكن دأب العلماء الاقدمين ولا دأب طلبة العلم في الاجيال السابقة الامام ابراهيم الحربي تلميذ الامام احمد ابن حنبل كان يسمع المسألة او يقول سمعت المسألة من احمد ابن حنبل الف مرة تصوروا تخيلوا الرقم الف مرة كان يسمع المسألة الفقهية من الامام احمد ابن حنبل نحن اليوم الطالب لا يكاد يكمل قسم العبادات الا والهمة تكاد تفطر ويترك المدارسة والمجالسة فهذه مشكلة في الوقت المعاصر يجب ان ينتبه لها احبائي من طلبة العلم مشكلة عدم وجود النفس الطويل في القراءة والدراسة. الطالب غير مستعد ان يجلس على مدارسة كتاب فقهي آآ سنة او سنتين او ثلاث هو يريد شيء سريع يأخذه واخواني هذا الشيء السريع لا يمكن ان يصنع لنا طالب علم فقيه لا يمكن ان يجعلك تضبط وتتصور المسائل الشرعية. انت لما تتكلم في ابواب المعاملات تتكلم عن البيع وعن شروطه وعن الخيارين فيه. وتتكلم عن السينم واحكامه وعقود اه التبرعات وعقود التوثيقات والوصايا واحكام المواد ثم تنتقل للمناكحات فتجد مسائل طويلة تتعلق بها احكام النكاح والزواج وشروطه واركانه. وعلاقة الزوجة بزوجها واحكام الطلاق والخلع والظهار والايلاء ثم تنتقل الى باب الاقضية والجنايات فتتكلم عن الجنايات وعن الحدود وعن كيفية تطبيقها واحكام كل حد وشروطه وتتكلم عن مسائل كثيرة وكل مذهب فقهي له نظرته وله بناءه في هذه الابواب فلا يصلح لطالب العلم ان يستعجل في اخذ هذه الامور من مجرد الكتب المعاصرة التي تقتصر على امهات وعلى رؤوس المسائل لكنها لا تقتحم المسائل العميقة في كل باب من هذه الابواب. وبالتالي يبقى طالب العلم ضعيفا لا يكاد اجلس في مجلس علمي يكاد يبين عن مسألة فقهية في عفوا في الرهن او في كفالة او في احكام الاقضية او في شروط القاضي او في مسائل الطلاق او لا يكاد يبين الطالب العلم في هذه الابواب اين يختفي انا اعرف اين يختفي؟ هو لم يصبر على نفسه في هذه الابواب حتى يتعلمها مسألة مسألة وبابا بابا اصلا فصلة كان يشعر اثناء مراحل الطلب بالتخوف من هذه الابواب فبقي طوال عمره ضعيفا فيها. فيا طالب العلم المقصود استعن بالله. استعن الا ولا تعجز وشمر ساعد الجد. واعلم ان كل مسألة تتعلمها في باب البيوع وفي باب الايجارات وفي باب المناكحات وفي باب الاقضية والحدود انت تحفظ على الامة دينها انت تحفظ على الامة دينها. فاستشعر عبوديتك لله سبحانه وانت تحفظ تعريف البيع. وانت تحفظ شروط البيع وانت تدرس خيار البيع وانواعه تذكر انك تحفظ على هذه الامة دينها. تذكر انك على ثغر عظيم وان الامة بحاجة لك نعم انت انت يا طالب العلم المثابر الجاد الصادق الذي لا تشعر بالفتور الكبير ولا تشعر بالتواني والكسل. يا صاحب الهمة ادعوك الى ان تثبت في هذه المقامات. وان تعرف نعم الطريق طويل لكن نهاية الفلاح ستسود الناس يا طالب العلم بعلمك وسيستفيد الناس منك وستحفظ على الامة دينها. ويستعبدك الله عز وجل في حراسة هذا الدين. وعندما تلقى الله سبحانه ستجد شيء تفتخر به انني يا رب في وقت انشغال الناس ملهيات قيل والقال ووسائل التواصل في الوقت الذي كانت الدنيا بعيدة عن العلم انا يا رب ثابرت وواظبت وقهرت هذه النفس على هواها وجالست اهل العلم وحفظت وجلست مع الاحبة وذاكرت وكنت دائما اراجع المواد العلمية وافت الناس واقمت المجالس الشرعية ونشرت العلم. هذا الشيء الذي نريد ان نلقى به ربنا سبحانه وتعالى. بماذا تلقى الله عز وجل اخي الكريم تلقى الله بمجالس كلها فكاهات وضحك نزهات وفروجات قيل وقال هذا الذي نلقى الله عز وجل به فاخواننا الله الله في المصابرة والمثابرة وانا ادرك ان الرحلة تحتاج لجهد ولتعب لكن من استحضر اولا حسن القصد والنية ثم عظم ما هو مقيم عليه في هذه المذاكرة صدقوني اخواني لا يمكن ان يمل. لا يمكن ان يشعر بالفتور. لكن المشكلة احبابي وخذوا مني هذه الفائدة احبابي الكرام قبل ان اشرع في محاضرة اليوم طلبة العلم الذين يشرعون في تحصيل العلوم الشرعية على اربعة انواع القسم الاول من الذين يطلبون العلم قسم لا يوجد عنده استعدادات نفسية لطلب العلم يعني لم يرزقه الله سبحانه وتعالى مواهب وقدرات لطلب العلم. ما يوجد عنده موهبة في الحفظ ولا في اه الفهم ولا في الاستيعاب ولا في التحليل لا يوجد عنده استعدادات نفسية لطلب العلم وفي نفس الوقت لا يوجد عنده كبير نية في الولوج في هذا الميدان فلا هو عنده نية صالحة صادقة ولا هو عنده استعدادات ومهارات يمكن ان يوظفها في طلب العلم. فهذا النوع من الطلبة وللاسف هم اكثر الذين يشرعون في طلب العلم اليوم. هؤلاء ما ينقطعون عن مجالس التعلم. لانه لا يملك نية صالحة تعينه وتزوده كلما شعر بالفتور او شعر بالفتور في هذا الطريق. وفي نفس الوقت لا يجد في نفسه مهارة على الحفظ والاستيعاب فهذا لماذا شرع طيب في طلب العلم؟ لانه لربما وجد آآ شيخا من شيوخ العلم والطلبة يجتمعون حوله ويحترمونه ويوقرونه ويبجلونه فطبحت نفسه ان يصل الى حال هذا الشيخ ان يوقره الناس وان يعظمه الناس فسلك في تلاقي العلم لعله ان يحصل هذا الشرف في الدنيا فلاحظوا هو لم يخلص لله ابتداء في طلب العلم وانما اراد هذه الابهة وهذه المظاهر وفي نفس الوقت المسكين لم يعرف انه لا يملك نادات للطلب فيشرع في طلب العلم في مجلس مجلسين ثلاث اربع يبدأ يشعر بحرارة التعلم وطول الطريق فيترك العلم بالكلية ويذهب يفتش عن نفسه في مكان اخر. هذا هو النوع الاول. من لا يمتلك نية صادقة في طلب العلم. ولا يجد ايضا في نفسه استعدادات ومواهب للحفظ والمذاكرة والتحليل القسم الثاني من الذين يطلبون العلم قسم عنده نية صالحة صادقة في الطلب لكنه احبابي لم يرزقه الله سبحانه وتعالى استعدادات نفسية للتعلم فهو ضعيف الحفظ والفهم والتحليل وما شابه ذلك. كل هذه المهارات التي يحتاجها طالب العلم هو ضعيف فيها جدا. لكن عنده نية صالحة للتعلم فهذا النوع اخواني وان كان لربما لا يصبح عالم من العلماء الكبار لكن الله سبحانه وتعالى يأجره على هذه النية فهذا حاله حال الذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق فله اجران كما قال صلى الله عليه وسلم. بعض الناس هو صادق يريد ان يخدم هذه الامة. يريد ان يقدم شيئا يلقاه عند الله سبحانه. فسمع بالعلم وفي العلم ومكانته فاحب ان يلج في هذا الميدان. فشرع في مجالسة الاشياء بنية صالحة صادقة يبتغي بها وجه الله. لكنه يشعر من نفسه كما قلنا في مهارات التعلم. فهذا النوع اقول له اصبر وصابر ورابط وسل الله سبحانه وتعالى ان ينمي فيك هذه المهارات. وان يمنحك هذه القدرات ولو بقيت ضعيفا ولو بقيت ضعيفا تفقد المهارات فلا حرج عليك ولا تثريب. استمر في طلب العلم فانك في عبادة ما دمت مواظبا لمجالس العلماء. فان انك في عبادة حتى ولو كان هناك مشقة. ان تتعلم بعض المسائل وان تتفقها في دينك وان تعرف احكام الشريعة عموما وان يكون عندك حصيلة من اخلاق ومن الفضائل ومن الاداب ومن الاحكام. حتى لو لم تصبح عالما بضعف ملكاتك. لكن سيصبح عندك شيء باذن الله. جميل تنفع به ولو اسرتك ولو عائلتك ولو الناس من حولك ولو المجتمع الصغير واظب على هذا الامر وسيثيبك الله سبحانه ولا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا هذا خطابي لهذا النوع. لا تدري لعل الله عز وجل مع الوقت عندما يطلع على صدقك وعلى حبك وعلى عشقك للعلم الشرعي ان الله سبحانه وتعالى يمنحك موهبة من هذه المواهب بعد ان كنت فاقدا لها. هل الله سبحانه وتعالى عاجز عن ذلك فسل الله التوفيق وواظب حتى ولو لم تصبح عالما فان حسن النية وحسن القصد يرفعك عند الله سبحانه وتعالى مراتب النوع الثالث احبائي من الذين يطلبون العلم هم الذين رزقهم الله سبحانه وتعالى مهارات التعلم لكنهم لا يمتلكون نية صادقة في طلب العلم. لا يمتلكون الاخلاص بحسن القصد في الولوج في هذا الباب فهؤلاء اخواني قوم يحبون القراءة وعندهم حفظ وفهم وقدرة على التحليل والنظر في كلام الاقدمين. لكنهم لما ولجوا في هذا الباب لم يكونوا مخلصين الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء يخشى عليهم ان يكونوا وبالا على امتهم وهذا صدف موجود من طلبة العلم. بعض الناس احبابي يتعجب من شيخ متصدر ويكون عنده تبحر في كثير من العلوم الشرعية. لكن تصرفات تصرفات المنافقين لكنه يقف مع الظالمين لكنه يزور لاهل الباطل افعالهم. فيتعجب فيقول كيف هذا الشخص الذي عنده قدرة يعني على الحفظ والمهارة في الفهم والقراءة والتحليل؟ كيف يكون في صف الظالمين؟ وكيف يكون اه في تصرفاته يظهر مظاهر النفاق والرياء والعجب وحب الظهور. اين العلم؟ فنقول اخواني هذا الصنف عليكم ان تعرفوه هذا صنف؟ نعم عنده مهارات بالتعلم لكن لم يرزق النية الصالحة. فكان وبالا على نفسه وعلى امته كان وبالا على نفسه وعلى امته. وهؤلاء هم الذين ترونهم ممن اوتوا شيئا من العلم لكنهم يقفون مع الظلمة. ومع المتجبرين ويزورون من اهل الباطل وتجدونهم آآ يهتمون بالمظاهر والاشكال وتلاحظ مظاهر النفاق والرياء في تصرفاتهم هؤلاء نعم صنف موجود فهو قد يفتح عليه في العلوم وقد يتعلم ويقرأ الكتب وما شابه ذلك. لكن كل ما فعله سيكون وبالا عليه حجة عليه يوم القيامة فنسأل الله العافية وهذا الصنف هذا الصنف احبابي آآ اذا طلب العلم واستفاد من العلوم الشرعية ثم لم يجد اه تعظيما من الناس له ولا تكريما ولا غير ذلك من المظاهر التي كان يبحث عنها في طلبه للعلم فانه قد ينصرف عن العلم الشرعي بالكلية وتتحول ويتحول حاله من طالب للعلم الى محارب للعلم. هناك كثير من الامثلة المعاصرة والقديمة ممن كان يعني مبرزا في ميدان العلوم الشرعية ثم انقلب ملحدا ويحارب الاسلام ويأتي بافكار هدامة. هذه النفسيات المريضة احبابي يعني تستغرب منها كيف يكون طالب علم ثم بعد ذلك يلحد او ينقلب الى انسان يدافع عن عن افكار الغرب وافكار الصليبيين وما شابه ذلك. ويحارب التيارات الاسلامية والفكر الاسلامي الناضج. تستغرب لكن في الحقيقة من عرف حقيقة هذا الرجل لا يستغرب من عرف ان هذا الرجل عنده مواهب في التعلم وفي القراءة وفي التحليل. لكن لا يوجد عنده نية صالحة لا يوجد عنده نية صالحة يعرف كيف ان الله سبحانه وتعالى فتن هذا الرجل في علمه. فكان علمه وبالا عليه. انسان طالب للشهرة. طالب للسمعة. طالب لان ينظر وان يصبح له مكانة وابهة. فلما لم يجد ذلك في ميدان العلم بحث عن ذلك في ميدان الالحاد او في ميدان آآ النفاق او في ميدان حمد الافكار الضالة والمنحرفة عن منهج الاسلام العظيم. فاياك يا طالب العلم ان تكون ممن يطلب العلم بدون نية. النوع الرابع والاخير من طلبة العلم هم الذين يطلبون العلم احبابي وعندهم استعدادات نفسية يعني مهارات رزقهم الله سبحانه وتعالى اياها لطلب العلم. وعندهم في نفس الوقت كبير نية عندهم اخلاص وصدق مع الله في طلب العلم وهؤلاء هم العلماء الذين ننظر اليهم وهؤلاء هم العلماء الذين ينظرون اليهم عنده قدرات عن الحفظ والفهم والتحليل والنظر. وعنده صدق نية في طلب العلم فهو يستخدم هذه المهارات التي منحه الله عز وجل اياها ليس من اجل جلب انظار الناس اليه ولا ليقبل رأسه وتقبل اه يداه لا لا لا هو طلب العلم من اجل رفعة هذا الدين ابتغاء مرضاة الله سبحانه وتعالى فهذا النوى احبابي هم الذين يرجى فيهم صلاح حال هذه الامة هذا النوع لانه عنده مهارات وعنده صدق هو الذي يرجى فيه ان يكون عالما هو الذي يرجى فيه ان يغير واقع هذه الامة وان ينقلها من حال الى حال. ونسأل الله ان يكثر هذا الصنف من طلبة العلم. هذا الصنف الرابع هو محط الامال في هذه الامة. فنسأل الله ان يكثرهم وان يستعملنا في اعدادهم وفي تنشأتهم انه ولي ذلك والقادر عليه طيب لو اقيل اكثر من ذلك احبابي في هذه القضية ندرك هذه مقدمة يعني بدأت بها في قبل ان اشرع في كتاب المعاملات حتى نرفع الهمم التفكير بشكل صحيح فيما نحن مقبلون عليه موعدنا اليوم احبابي مع كتاب البيوع موعدنا اليوم مع كتاب البيوع سنشرح فيه ان شاء الله وهذا اول قسم من اقسام المعاملات لان اه عقود المعاملات احبابي متنوعة في الحقيقة عقود المعاملات متنوعة فهناك عقود تسمى المعاوضات الان دعني اذهب الى السبورة حتى ان اقسمها لكم سريعا عندما نتكلم عن باب المعاملات نحن نتكلم عن مجموعة من العقود بسم الله عقود المعاملات هناك احبابي عقود تسمى عقود المعاوضات شخص يعطي وشخص يأخذ معاوضة شخص يعطي وفي المقابل هناك شخص يأخذ ومن اشهر هذه العقود البيع والاجارة طبعا تحت البيع تدخل انواع البيوع مثل السلام وبيع الاصول والثمار وغير ذلك من البيوع التي ستأتي معنا ان شاء الله. فالبيع والايجار من اشهر الامثلة على عقود المعاوضات هناك قسم اخر من العقود تسمى عقود آآ التوثيقات عقود التوثيقات عقود التوثيقات مثل عقد الرهن الكفالة عقد الضمان يمكن البعض يدخل ايضا الحوالة هنا تدخلها تحت هذا النوع. هذه عقود التوثيقات هذه ليس المراد منها المعاوضة ابتداء. وانما المراد منها ان يوثق الانسان حقه عند لشخص اخر فانا لي مال عند فلان او داينته مبلغ من المال اريد ان اوثق حقي حتى لا يضيع. فاستعمل الرهن او استعمل الكفالة او استعمل اه الضمان في توفيق هذا الحقل انا اعطيت شخصا مالا داينته او بعته سلعة مقابل ثمن مؤجل. واريد ان احفظ حقي وثقوا فاستعمل عقد من عقود التوثيقات مثل الرهن او الكفالة او الضمان والحوال البعض كما قلت يدخلها مع عقود التوثيق من باب التبع وسنعرف ان شاء الله سورة الحوالة كيف ان الانسان يعني يحيل بحق على حق يحيل بحق على حق كما سيأتي معنا ان شاء الله عقود النوع الثالث من العقود هي عقود آآ التبرعات عقود التبرعات هي التي يكون فيها الاعطاء من طرف واحد والطرف الاخر فقط هو اخذ لا يوجد مبادلة بين طرفين في عقود التبرعات لا يوجد مبادلة بين طرفين هذا طبعا في الجملة اقول في الجملة وانما يكون المبادرة فقط من طرف واحد. تكون المبادلة من طرف واحد هو الذي يعطي هو الذي يعطي ويمنح والطرف الاخر هو مجرد اخذ. مثل ماذا احبابي؟ مثل اه عقد مثلا خلينا نقول مثل الوصية وان كانت البعض لا يسمي عقدا. الوصية. الوصية هي من طرف واحد. من طرف الذي يوصي والطرف الاخر الموصى له هو فقط اخذ. مثل الوقف مثل اه الهبة لاحظوا في هذه العقود الوصية الوقف الهبة. هناك فقط شخص يعطي والطرف الاخر اخر. لا يوجد مبادلة من طرفيه النوع الرابع والاخير انا ربما لم اترك له مساحة جيدة. عقود الارفاق ما يسمى عقود عقد الارفاق توها عندكم عقود الارفاق مثل القرض الان القرض احبابي يسمى عقد ارفاق المراد به التسهيل والتيسير على الناس. ومن ايضا يمكن ان نلحق بعقود الارفاق طلح عقد الصلح وسيأتي معنى الصلح فمثل هذه العقود القرض مثلا في القرض القرض لماذا يا شيخ ما اعتبرته من تبرعات؟ انه في القرض انا اعطي شخص مال وسيرده لي ففي الحقيقة هناك معاوضة هناك مبادلة انا اعطي مال لكنه سيعود لي لكن ما هو المقصد من هذا العقد؟ هل المقصد منه المعاوضة حتى اضعه مع المعاوضات؟ لا القرض ليس المراد منه المعاوضة وانما المراد الارفاق يعني مساعدة الناس. فانا بساعدك بعطيك مئة دينار انت اه يعني تقضي بها حوائجك ثم تردها الي في المستقبل حسب الاتفاق الذي فالقرض اذا يسمى عقد ارفاق. مع انه في مبادلة. كذلك الصلح الصلح من عقود الارفاق لما تحدث مشاكل مالية بين اطراف متعددة ونستطيع ان نحل هذه المشاكل المالية من خلال الصلح بانواعه يمكن ان نعتبر الصلح بناء على هذا من عقود الارفاق لان فيه تيسير على الناس بدلا من ان تصل القضية للمحاكم بدل من ان تصل القضية للمحاكم والمنازعات ويكثر الهرج والمرج. نحل الامور بين الناس من خلال انشاء عقود الصلح. فبالجملة او في الجملة هذه العقود احبابي التي سيدور حولها كلامنا في باب المعاملات. عقود المعاوضات عقود التوثيقات. عقود التبرعات آآ عقود الارفاق. جيد هي التي سيحوم حولها الكلام. طبعا انت بدك تصير كل من باب ندرسه. بدك تحاول يعني تصير تتصنف والله هذا العقد مثلا ابواب الشركات ابواب المزارعة المساقاة الى غيرها اين توضع؟ تمام؟ بدك تصير انت تفهم اذا فهمت فكرة الباب ستعرف اين تصنف المزارعة وغيره. مثلا تيجي تقول المزارع والمساقاة والله فيها معاوضة. في واحد بقدم عمل وفي واحد مثلا بقدم مال. اه اذا بنقدم في المعاوضات. كذلك الشركات بانواعها وعلى ذلك. تمام؟ فهذا تصور عام لعقود المعاملات. احفظوه جيدا. هناك عقود معاوضات مبادلة بين طرفين. عقود المراد منها التوثيق ليست هي عقود مبادلة ابتداء مثل الرهن الكفالة الضمانة الحوالة. عقود تبرعات العطاء يكون من طرف واحد مثل الوصية والوقف والهبة. وعقود المراد منها فاق مثل القرض والصلح. سنشرع اليوم الان ان شاء الله باول نوع من انواع اه العقود عقود المعاملات الا وهو عقد البياع. وهذا هو الذي يبتدأ به بالعادة في المعاملات. يبتدئون بماذا بالبيع لانه هو الاساس والعمدة في عقود المعاملات البيع الان احبابي الكرام يعني انا ساشرع ببعض المقدمات لان الشيخ اه مرعي مباشرة دخل في التفاصيل. لكن لابد من لابد من ان نعرف ما هو البيع ابتداء في الفقه. الان آآ البيع خلينا نأخذ من حيث اللغة. من حيث اللغة لما يتكلمون عن الاشتقاق الكبير يقولون البيع مأخوذ من الباع من الباع هذا هو الباء قالوا لان طب لماذا البيع في الاشتقاق الكبير مأخوذ من الباء؟ قالوا لان كل طرف يمد باعه لصاحبه. في اثناء هذه لما انت تروح تشتري شيء انت تمد باعك بالمال والبائع يمد باعه بالسلعة. اليس كذلك؟ في العادة. تمام؟ فقيل ان البيع في الاشتقاء الكبير مأخوذ من الباع لان كل شخص من يعني من البائع والمشتري يمد باعه للاخر هناك قول اخر يقول لا البيع في الاشتقاق الكبير مأخوذ من المبايعة مأخوذ من ماذا؟ من المبايعة. لانه كأن كل طرف من البائع والمشتري يضع يده في يد الاخر فيبايعه ويعاهده هو على العقد ومن هنا قيل ان البيع اخذ من المبايعة لان هناك نوع من التعاهد بين الطرفين. وهذا كله يتعلق بالاشتقاق الكبير كما تعلمنا في الصرف هناك اشتقاق كبير واوسط وصغير. اما الاشتقاق الصغير وهو الاشتقاق المتداول بين الطلب المعروف عندهم. فنقول البيع هو مصدر للفعل فالفعل باع يبيع بيعا هذا فعل مستقل استعملته العرب. لكن العرب تهتم احيانا بمعرفة او اصحاب المعاني يهتمون بمعرفة اه المناسبات بين الكلمات العربية. يعني شو المناسبة انباع والباع والمبايعة اه اكيد في باع والباعة والمبايعة هذه الكلمات الثلاث في بينها مناسبة ولعل بعضها اخذ ولحظ من البعض الاخر. فبناء على هذا قيل ان البيع مأخوذ من باعوا المبايعة. طبعا لماذا انبه على هذا؟ لانك في بعض الكتب الفقهية ستجد هذه الملاحظات يقول لك والله البيع مأخوذ من البيع. او من المبايعة. فطالب علم يقف وكيف البيع يعني مأخوذ من الباع او من المبايعة؟ يعني هل هذا اشتقاق صرفي؟ اه فلا ينتبه ان هذا يتكلمون فيه عن الاشتقاق الكبير. كما نبه على ذلك تجهي في شرحه على مختصر الخرقي انه مثل هذه العلاقات بين الالفاظ والمصطلحات هي علاقات الاشتقاق الكبير. بحيث لا يشترط ان يكون هنا اللفظ فعليا في المعجم مأخوذ بحروفه من اللفظ الاخر يعني فانت في المعجم لو فتحت لن تجد باع يبيع بيعا انه والله باع اخوذ من الباع طيب كيف اذا حكمت هذه العلاقة حكمت بالاشتقاق الكبير؟ يعني هذه فقط فائدة سريعة. اما من الاشتقاق الصغير اللي هو الاشتقاق المعروف عندكم فنقول باع بيعوا بيعا هذه الكلمة كلمة اصل بنفسها كلمة اصل بنفسها وتدل في لسان العرب يعني قبل نزول الوعي البيع يدل على ماذا في لسانهم؟ على مبادرة بين طرفين. يدل على مبادلة بين طرفين. جيد ممتاز. لكن البي يا احبابي انتبهوا البيع عند العرب لما نقول مبادلة بين طرفين عند العرب قبل اتيان الشريعة والوحي ما عندهم فرق بين البيع الحلال والحرام. بالتالي الربا كان يعتبر عند العرب قبل نزول الوحي هو شكل من اشكال البيع الربا كان يعتبر شكل من اشكال البيع لان العرب قبل مجيء الوحي بالنسبة الهم اي مبادلة تسمى بيعا الان الصحيحة في في نظر الاسلام غير صحيحة هذا ما كان يهمهم او لم يكونوا ينظرون اليها ولم تكن الشريعة قد اتتهم. قل ما شئت فالربا وغيرها من العقود المحرمة كانت تدخل تحت مفهوم البيع عندهم. تدخل تحت مفهوم البيع عندهم. اما نحن في الفقه الاسلامي نخرجها كما سيتضح من خلال التعريف الان احبابي دعونا ندخل في التعريف الفقهي واكتبوا عندكم التعريف الفقهي للبيع عند الحنابلة. يقول الحنابلة البيع هو البيع فقها او شرعا كما يعرفه الحنابلة يقولون هو مبادلة عين ولو بالذمة او منفعة مباحة مبادرة عين ولو في الذمة او منفعة مباحة بمثلها على التأبيد ان تكون المبادرة على التأبيد وليس قرضا وربا وليس قرضا وربا طيب الان هذا هو التعريف الذي يعتمد السادة الحنابل عموما لمفهوم البيع ويقول البيع هو مبادلة عين ولو في الذمة او منفعة مباحة بمثلها. وسنعرف صور بمثلها الان بعد قليل ان شاء الله وهذه المبادرة تكون على وجه ايش؟ التأبيد. ولكنها ليست قرضا ولا ربا قرأته مرة اخرى الان سابدأ احلل عناصر هذا التعريف حتى يكتمل تصورنا للبيع. اولا قال البيع هو مبادلة الان احبابي لفظة المبادلة نبدأ بها لفظة المبادلة تدل على ماذا لفظة المبادلة تدل على انه لابد من وجود طرفين لابد من وجود طرفين يتم المبادلة بينهما. اليس كذلك لما نقول البيع هو مبادلة اذا المبادلة تقتضي وجود طرفين البائع والمشتري البائع يعطي السلعة للمشتري. والمشتري يعطي الثمن للبائع. فهكذا تتم المبادلة فاذا نقول المبادلة تقتضي وتستلزم وجود طرفين. حتى تتم عملية المبادلة بينهما طيب اذا بناء على هذا الكلام يا شيخ عقد البيع لابد فيه من وجود شخصين شخص يقوم بدور البائع وشخص يقوم بدور المشتري وتتم المبادلة بينهما. اقول لك صحيح هذا هو الاصل لكن يمكن في بعض الصور اعيد يمكن في بعض الصور ان يتولى شخص واحد طرفي العقد يعني شخص واحد هو نفسه يقوم بدور البائع وهو نفسه يقوم بدور المشتري. فهو نفسه يبيع السلعة وهو نفسه يدفع الثمن فيتولى هو كما يقولون طرفي العقد. هل هذه يا شيخ جائز؟ هو جائز في بعض الصور والمسائل المحددة. هذه على خلاف الاصل في الاصل المبادلة تقتضي وجود طرفين. لابد من طرف زيد هو البائع وعمرو هو المشتري هذا هو الاصل والحالة الاصيلة للعقود. عقود البيوع لكن في بعض السور المحدودة يجوز ان يتولى شخص واحد طرفي العقد فيمثل هو دور البائع ويمثل هو ايضا نفسه دور المشتري فيبيع ويشتري من نفسه لنفسه. لمصالح ومقاصد معينة ستأتي معنا في باب الوكالة وفي غيرها من الابواب وسنعرف ما هي صور الجائزة منها ما هي الصور غير الجائزة. في هذه الحالة يقولون هل تعدد لما شخص واحد يتولى طرفي العقد؟ هل نقول ان هناك آآ طرفان للعقد ولا نقول خلاص ما عاد هناك طرفان للعقد لا نقول هناك طرفان للعقد لكن حكما. يعني في الحكم هناك طرفان. صح شخص واحد هو كان نفسه البائع وكان المشتري لكن في الحكم كانه كانه هناك طرفان كان هناك عفوا طرفين. ليه؟ لانه محمد نفسه الذي كان بائعا وكان مشتريا في نفس الوقت هو تقنص تقنص في سورة انه بائع ثم في صورة اخرى انه مشتري فكأن هناك طرفين حكما. فبالتالي باختصار نلملم امورنا فنقول اه قولنا البيع هو مبادلة تقول المبادلة تقتضي وجود طرفين حقيقة او حكما. حقيقة زي ما عرفنا زيد هو البائع وعمرو هو المشتري. او حكمه بتقول هذا في حالة انه شخص واحد تولى طرف اي العقد كان هو البائع وكان هو المشتري. وهذه حالة استثنائية تصح في مسائل معينة. ويكون هذا الشخص الواحد كانه مثل دورين فيكون عندنا تعدد لكنه تعدد يعني حكمي وليس تعدد حقيقي انه في الواقع هو نفسه ابراهيم او محمد هو نفسه كان البائع وكان المشتري ففي الواقع ما عندنا تعدد لكن في الحكم الفقهي اعتبرناه تعددا لانه مثل الدورين. فاذا المبادرة تقتضي وجود طرفين حقيقة او حكما. طيب نكمل مبادرة ماذا؟ قال الحنابلة مبادلة عين هذي اول شيء يمكن ان ان يبادل في البيع مبادلة عين شيء معين. طبعا كلمة عين هنا يدخل تحتها الاموال النقدية التي يتم دفعها من المشتري فالكلمة عين تشمل اي شيء معين اي شيء معين او خلينا نقول تشمل اي شيء محسوس ما بدي اقول معين لأ اكتبوا العين المراد بها اي شيء محسوس يمكن ان يدرك بالحواس يدرك بالعين او بالشم او بالذوق او باللمس او بغيره من الحواس. فاذا لو سألتني ما هو العين هنا؟ اقول لك العين هي ما يمكن احساسه حتى نقابل بين العين وبين المنفعة. راح لانه الان عندنا عين مبادرة عين او مبادرة منفعة. المنفعة شيء معنوي لا يحس العين هو الشيء المحسوس الذي يقبل ان يرى او ان يشم او ان يذاق او ان يلمس. فاذا كلمة عين هنا اكتبوا ما يمكن احساس الاحساس به ما يقبل الاحساس به. فيدخل تحت كلمة العين هنا الاوراق النقدية. ولذلك عقد الصرف مثلا كما سيأتي معنا في صوره ازا عقد الصرف مبادلة مال بمال تعطي دولارات ويأخذ مثلا دنانير او دنانير وريالات الدنانير والريالات والدولارات وغيرها كل هذه تسمى اعيان. ليش عين؟ لانها يمكن ان تحسن. فاحفظ هكذا العين وما يحس باحدى الحواس ويقابل العين المنفعة كما سيأتي معنا ان شاء الله. لكن ما هي العين التي يصح مبادلتها؟ وما هي المنفعة التي يصح مبادلتها الكل عين يجوز مبادلتها شرعا لا سنعرف ان شاء الله لما نتكلم عن شروط البيع ما هي العين التي يجوز مبادلة كل عين مباحة النفع مطلقا بلا حاجة. كما سنأتي عليها ان شاء الله. لما نتكلم في شروط البيع راح نعرف انه شرط العين التي تباع ان تكون عين مباحة النفع مطلقا بلا حاجة وسنعرف ما معنى كل هذه القيود. اذا مبادرة عين قال ولو في الذمة ايش يعني ولو في الذمة؟ اه الان في البيوع احبابي اما ان تبيع عينا حاضرة في مجلس العقد مثلا اريد ان ابيع هذا الجوال هذا الجوال عين صح؟ لانه محسوس وهو الان حاضر في مجلس العقد فيأتيني مشتري يقول لي تبيع هذا الجوال؟ اقول والله نعم ابيعه بمئة دينار. فلاحظوا هنا البيع وقع على عين حاضرة وليس على عين في الذمة الان هل يصح ان يكون البيع على عين في الذمة؟ نعم يصح بالشروط والضوابط التي ستأتي فاذا المبادلة قد تكون مبادلة عين وهذه العين تكون حاضرة في مجلس العقد وقد تكون في الذمة يعني عين موصوفة في الذمة. ايش يعني؟ وسنأتي لها ان شاء الله بس بدي اوضحها باختصار العين التي في الذمة انه يأتيني شخص يقول اريد جوال نوعي كذا كذا او اريد سيارة نوعية كذا وكذا. الان هذه السلعة هذه العين ليست موجودة في مجلس العقد ليست موجودة فانا كبائع ساصف هذه العين للمشتري فاقول له اه ترى اسمع عندي الحمد لله سيارات اه نوعية مثلا هيونداي اه لونها احمر اه المحرك الف وست مئة ها لاحظ ابدأ اصف هذه العين. ليش بصفها؟ لانها ليست حاضرة. لو كانت حاضرة في مجلس العقد المشتري سيكتفي بمشاهدتها وهو ينظر ويتأمل عرفها. لكن لما كانت العين ليست حاضرة غائبة عن مجلس العقد هنا اضطر البائع ان يصفها. وسنعرف ان شاء الله كيف يصفها وما هي الشروط. او الاوصاف التي يجب ان يذكرها بالضبط حتى يصح هذا العقد. لكن انا فقط الان بدي ان افهمك ان العين التي سيتم مبادلتها في البيع اما عين حاضرة وقد تكون عين في الذمة. يعني موصوفة في الذمة في ذمة البائع البائع جاءه مشتري طلب منه سلعة. هاي السلعة مش موجودة في في المحل الان. مش موجودة في مجلس العقد. فالبائع بدأ يصف هذه السلعة هذه العين للمشتري. فتسمى هذه السلعة في هذه الحالة او هذه العين في هذه الحالة تسمى عين موصوفة في الذمة فاذا في المبادلة قد تكون مبادلة عين حاضرة وقد تكون مبادلة عين موصوفة في الذمة جيد اذا مبادرة عين ولو كانت في الذمة او منفعة مباحة تمام؟ انا بدي احط في الدم عند في الذمة مثلا باء خليني اقول مثلا حتى اعتبرها نوع مستقل او منفعة جيم خليني اعتبرهم ثلاثة اشياء. عين حاضرة عين في الذمة او منفعة جيد هذه الامور التي يتم مبادلتها. فاذا مبادلة عين عين حاضرة هذه هي الحالة الاولى. عين في الذمة هذه هي الحالة الثانية. او مبادلة منفعة. اه اذا في البيوع ايضا يمكن ان تكون او ان يكون الشيء الذي تم التعاوض عليه منفعة المنفعة هي مقابل للعين. العين عرفنا ما يمكن ان تدرك باحدى الحواس. المنفعة امر معنوي. امر معنوي لا يدرك بالحواس وانما شيء ينتفع به فلان او فلان. اعطيك مثال علي. مثلا آآ شخص اتى على صاحب مزرعة على صاحب مزرعة او بستان فقال له اريد ان اشتري منك منفعة منفعة المرور في بستانك حتى اصل الى بيتي مثلا يعني اعطيك مثال رجل بيته هنا وهناك مزرعة تحول بينه وبين الوصول الى بيته. هذا بيت لزيد وهذي مزرعة لعمرو زيد كل ما بده يأتي الى بيته يضطر ان يسلك طريق طويل حتى يصل الى بيته فزيد ايش قال؟ قال لماذا لا اتي الى عمرو؟ فاقول له يا عمرو اريد ان تبيعني منفعة. مش عين منفعة. منفعة المرور في ارضك حتى اصل الى بيتي من خلالها. الان عمرو مخير اما بقول له اه والله ببيعك هذه المنفعة. بيعة مش ايجارة بيع خلص هذه المنفعة انا بعتك اياها بالف دينار فتصبح هذه المنفعة ملك لزيد. انتهى الامر. اشتراها شرا فهنا عامر بقول انا اوافق يا زيد على ان ابيعك هذه المنفعة. لاحظوا هل زيد اشترى من عمرو سلعة او عين محسوسة؟ هل اشترى زيد من عمرو جزء من الارض قطعة لو ان زيد اشترى من الامر جزء من الارض بنقول لأ هنا اشترى عين لان شيء محسوس الجزء من الارض لكن في الحقيقة زيد لم يشتري شيئا محصوصا حتى نقول والله زيد اشترى عينا. لأ زيد اشترى شيئا معنويا. وهي منفعة المرور. هذا الذي اشتراه. منفعة المرور في ارض عمرو حتى يصل الى بيته بسرعة فهل يمكن اذا ان تكون المعاوضة على منافع؟ في البيع؟ نعم. هذه معلومة مهمة. البعض لا ينتبه لها. البيع اذا اما ان تكون مبادلة عين هذه العين قد تكون حاضرة في مجلس العقد وقد تكون موصوفة في الذمة واما مبادلة منفعة. لكن قال مباحة. طبعا كلمة مباحة في الحقيقة الاصل ان تعود على العين وعلى الماء النافع. لان العين لابد تكون عين مباحة والمنافع ينبغي ان تكون منافع مباحة الاعيان والمنافع المحرمة لا يجوز التبادل او التعاقد عليها عند الفقهاء اجمعين طيب مبادرة عين ولو في الذمة او منفعة مباحة عرفنا مباحا. اعيدوها للمنفعة وللعين. الان مبادلتها بماذا؟ بمثلها طبعا البعض يقول مثلا في التعريف بدل ما يقول بمثله ايش يقول؟ مبادلته بمثل احدهما. البعض هكذا يقول مبادلة عين ولو في الذمة او منفعة مباحة بمثلها او البعض لا يقول بمثلها البعض يقول مثلا لأ خلينا نحافظ عاللون الاسود في التعريف البعض يقول بمثل احدهما ليه يقول بمثل احدهما حتى يشمل جميع الصور لو قلنا بمثلها يخشى ان يفهم انه العين يجب ان تبادل بعين فقط والمنفعة تبادل بمنفعة فقط البعض بيقول حتى نخرج من هذا الايهام نقول بمثل احدهما حتى تشمل جميع صور البيع. ايش يعني جميع صور البيع؟ الان من خلال هذا التعريف لعلنا نجد ان صور البيع هي في الحقيقة ستة صور البيع هي في الحقيقة ستة طبعا البعض بوصلها لتسعة لكن انا ارى انه يقتصر على الستة افضل حتى تفهم الصورة صور البيع اللي هي صور المبادلة ستة كيف الان احنا قلنا مبادرة عين ولو في الذمة او منفعة مباحة بمثل احدهما. الان من خلال هذا التعريف نلاحظ ان عقد اما هو المبادلة اما ان تكون ها مبادلة عين حاضرة بعين حاضرة او عين حاضرة بعين في الذمة هذي اشكال المبادلات التي يمكن ان تحدث في البيوع او عين حاضرة بمنفعة انا اقول لك انه بدأت من هنا كان افضل امسح كلمة المبادرة من هنا تمام وقف من هنا او عين في الذمة بمنفعة او هذي كم الصورة؟ هاي الصورة الرابعة عين في الذمة بعين في الذمة او منفعة بمنفعة بمن اه الان لاحظوا واحد تنين ثلاثة اربعة خمسة ستة من خلال هذا التعريف انا استنبطت واستخلصت انه انواع المبادلات في البيوع هي ستة حتى نميز باللون الاسود نرجع للون الاسود تنين ثلاث اربعة خمسة ستة الان انتبهوا احبابي. احنا قلنا البيع شرعا هو مبادلة عين ولو في الذمة او منفعة مباحة بمثل احدهما مهم جدا تعريف البيع حتى تتصور ايش حقيقة عقود البيوع في الفقه الاسلامي من خلال هذا التعريف وجدت ان هذه المبادلات التي تحدث في البيع ستكون على ست احوال اما مبادلة عين حاضر. نبدأ بالحاجة الاولى. عين حاضرة في مجلس العقد بعين حاضرة في مجلس العقد. ايش يعني؟ يعني اجاء شخص ليشتري مني جوال ممتاز وسيعطيني مال حاضر موجود بين يديه فقلت له خذ هذا الجوال واعطني هذه المئة دينار التي بين يديك. فلاحظوا العين حاضرة من الطرف الاول والعين حاضرة من الطرف الثاني. طبعا احنا عرفنا الاموال النقدية هي عين هي شكل من اشكال العين فالعين حاضرة من الطرف الاول والعين حاضرة من الطرف الثاني. هذا اول شكل من اشكال البيوع تكون بيع عيون عين من هنا وعين من هنا والعين حاضرة عند طرف البائع وحاضرة ايضا من طرف المشتري. هذه اول صورة والصورة الثانية ان تكون العين حاضرة من احد الطرفين وعين في الذمة من الطرف الاخر هذه الصورة الثانية عين حاضرة من احد الطرفين سواء من طرف البائع او من طرف المشتري. وعين في الذمة من الطرف الاخر فاذا كان البائع العين عنده حاضرة المشتري العين اللي من جهته والله في الذمة. فمثلا جاء شخص قال تبيعني هذا الجوال وبعد يومين بجيب لك مئة دينار. فالجوال الان حاضرة من طرف البائع. العين حاضرة من جهتي لكن العين التي من طرف المشتري في الذمة لم يأتي بها بعد وقد يكون العكس كما في عقد السلام يكون هناك العين حاضرة من طرف المشتري يدفع المال والعين التي من طرف البائع في الذمة يأتي بها بعد اه لما يأتي الصيف مثل الزيت او ما شابه ذلك مما يسلم به او بعد ثلاث اربع او خمس اشهر ما ينتهي منها فاذا الحالة الثانية ان تكون العين حاضرة من احد طرفي العقد وهناك عين في الذمة من الطرف الاخر. بغض النظر من هو الطرف الحالة الثالثة او الصورة الثالثة ان تكون البيعين حاضرة من احد الاطراف عين حاضرة من احد الاطراف والجهة الاخرى ستقوم باعطاء ليس عين. بل ستقوم باعطاء منفعة كما مر معنا في قصة زيد ام عمرو قبل قليل انه زاد قال لعمرو خذ يا عمر هاي الالف دينار وانت يا عمرو اعطيني منفعة المرور في بيتك. او عفوا في مزرعتك فهنا عمرو اعطى منفعة وزيد اعطى عين حاضرة المبلغ حاضر ودفعوا زيت فهذه صورة ثالثة سورة رابعة ان يكون التبادل عين في الذمة مقابل منفعة عين في الذمة مقابل منفعة. نفس الاشي نرجع لزيد وعمرو. عمرو قال لزيد خلص انا اعطيك منفعة المرور في مزرعتي. خذها يلا ايش وزيد قال اه بس اسمع انا المال مش معي الان بجيب لك اياه مثلا بعد يومين تمام؟ اه فهنا عين في الذمة من احد الاطراف مقابل منفعة من الطرف الاخر. فطرف اعطى منفعة ومنحها. والطرف الاخر سيعطي من جهته عين لكن العين لم تكن حاضرة وانما كانت موصوفة في الذمة طيب اه عين في الذمة بعين في الذمة. هذه الصورة الخامسة. عين في الذمة بعين في الذمة ان يكون كلا كلا الطرفين يعطي عينا موصوفة في الذمة. اه طب هل يا شيخ هاي الصورة جائزة ان يكون من طرف البائع فيعطي شيء موصوف مش حاضر في مجلس العقد. عين موصوف في الذمة. والمشتري ايضا سيعطي من طرفه عين موصوفة في الذمة. اليس هذا بيع بدين اه بنقول صحيح هذه الصورة الاصل فيها المنع الا في احوال دقيقة ستأتي معنا. يعني هناك احوال دقيقة لهذه الصورة ستأتي معنا ان شاء الله تجوز فيها بيع عين في الذمة بعين في الذمة يجوز فيها بيع عين في الذمة بعين في الذمة. وهناك صورة اخرى ايضا لها جائزة يعني غير الصورة التي في معنى ان شاء الله. هناك صورة اخرى جائزة ان يتم قبض هذه العين وهذه العين او واحدة منهما في مجلس العقد. قبل ان يتم التفرق. كيف يعني يا شيخ يعني يمكن انا وزيت نقوم بعمل عقد بيع مبادلة على عين في الذمة من جهتي وعين في الذمة من جهته. فمثلا انا بقول لزيد انا يا زيد بدي ابيعك سيارة لونها احمر موديل كذا اه ماتورها كذا محركها كذا جيد الان السيارة مش موجودة فبقول لي زات كم تبيني اياها؟ بقول له بالف دينار فزاد بيقول لي خلص انا ان شاء الله بجيب لك الالف بعد يومين فنقول اتفقنا اتفقنا. الان الان بعته وهو الان ايضا اشترى قبل لكن الى الان لا المبلغ مقبوض في مجلس العقد ولا السلعة مقبوضة في مجلس العقد الان الاصل انه اذا تم التفرق قبل ان يتم قبض احد العوضين احد العينين انه هذا العقد مش جائز هذا الاصل هذا العقد باطل لان هذا بيع دين بدين لكن لو انه احنا بعد ما اتفقنا الحمد لله على هذا البيع صحيح الان كل شيء في الذمة لكن قبل ان نتفرق انا اتصلت بشخص من عمالي من الموظفين وقلت له جيب السيارة فذهب الموظف فاتى بالسيارة فتم الان تسليم السيارة في مجلس العقد قبل التفرق اه هل يصح العقد حينئذ؟ اه قالوا يصح العقد. لانه صح ابتداء هو كان بيع عين في الذمة بعين في الذمة لكن قبل ان يتم التفرق اصبحت العين حاضرة من طرف البائع فرضا فبالتالي اها كأنها كأنها اصبحت مبادلة عين حاضرة بعين في الذمة وهذا لا اشكال فيه. والاشكال وين؟ ان يكون عين في الذمة من الطرف الاخر وعين في الذمة من الطرف الاخر ويتفرق في المجلس وكل شيء في الذمة من الجهتين. هذا بيع دين بدين وهذا الاصل في انه لا يجوز الا اذا تم اصلاح الامر انه قبل التفرق قام احد الاطراف ها قام احد الاطراف بتسليم العين ممكن البائع هو الذي اتى بالعين اللي في الذمة اتى بها قبل ان يتم التفرق. وممكن العكس انه المشتري قبل ان يتفرق كما احد اصحابه قال له اسمع خلاص جيب لي المبلغ فاتى له صاحبه بالمبلغ فدفع المبلغ في مجلس العقد. ففي هذه الحالة اه سيتم تصحيح هذا العقد وسيصبح كأنه عين حاضرة بعين في الذمة. لكن بدكم تعرفوا انه في صورة اذا اسمها سورة بيع عين في الذمة بعين في الذمة. الصورة السادسة والاخيرة هي مبادلة منفعة بمنفعة الان زادوا عمرو فرضا فرضا زاد وعمرو. احنا عرفنا انه اه زيت اله بيت هون وعمرو اله مزرعة في الطريق فالان زيد يحتاج ان يمر في مزرعة عمرو حتى يصل الى بيته. فزيد قال لعمرو بعني منفعة المرور في ارضك ممتاز طيب عمرو قال له ممتاز انا ببيعك منفعة المرور في ارض يزيد. بس المقابل الذي اريده من هيك مش هي مبادلة بدي مقابل المقابل هو ان تعطيني منفعة اخرى. فقال له زيد ممتاز. ايش المنفعة التي تريدها؟ فعمرو قال لزيد انا اريدك ان تعطيني منفعة المرور من سطح بيتك انا احتاج ان امر على سطح بيتك لمصلحة من المصالح. فزيد قال له موافق اتفقنا. فهنا عمرو سيبيع زيد منفعة المرور في ارضه وزيد سيعطي مقابل ذلك لعمرو منفعة المرور من فوق سطح داره فتبادلا منفعة بمنفعة وهذا لا حرج فيه ايضا. هذه صورة منصور البيع فإذا اه عرفنا احبابي من خلال هذا التعريف ان البيع هو مبادلة عين قد تكون حاضرة ابتداء وقد تكون في الذمة. لذلك قلنا عين ولو في الذمة انت بتحلل هذا بتقول اه اذا العين المحسوسة اما ان تكون حاضرة واما ان تكون غائبة موصوفة في الذمة. مبادلة عين ولو وفي الذمة او منفعة مباحة بمثل احدهما بمثل احدهما من خلال هذا عرفت انه العين ستتبادل اما بعين حاضرة او العين الحاضرة ستتبادل بعين في الذمة او العين الحاضرة ستتبادل بمنفعة او العين التي في الذمة تبادل بمنفعة او العين في الذمة بعين في الذمة لكن هذه الاصل فيها المنع الا في احوال ضيقة او منفعة بمنفعة فاذا الصور ست صور التبادلات المحتمل عقلا بناء على هذا التعريف ستكون ستة جيد جيد ثم قلنا على التأبيد هذا القيد الذي يليه قولنا على التأبيد ما المراد به؟ لماذا اضفناه حتى نفرق بين البيع وبين الاجارة لانه في الاجارة في الحقيقة هناك طرف يبدو المنفعة وهناك طرف يبدو العين اليس كذلك في الايجارة مثلا انا اؤجر بيتي بمائة دينار شهريا انا كمؤجر بذلت منفعة السكنة في البيت والمستأجر اعطاني مبلغ عين مئة دينار اذا الاجارة ستكون بيعا من دون قولنا على التأبيد. لان الاجارة في الحقيقة مبادلة مبادلة ايش قد تكون مبادلة اه عين في الذمة بمنفعة وهذا هو الاصل في العادة. انه خلص انا بيجي شخص بستأجر مني فبقول له انا اعطيك منفعة هذا البيت تسكن فيه مقابل مئة دينار هي الان في ذمتك بتعطيني اياها اخر الشهر ففي العادة في العادة الايجارات تكون مبادلة منفعة مقابل عين في الذمة. العين اللي في الذمة هو المبلغ اللي راح يعطيني اياه اخر الشهر. هذا عين في ذمة والمنفعة هي منفعة السكنة اللي انا اعطيته اياها الان ممكن تكون اجارة منفعة بمنفعة بقول والله باجرك هذا البيت. مقابل منفعة اخرى تعطيني اياها اخر الشهر؟ ممكن لكن انا بدي اتكلم عن الصور المعهودة لديكم حتى تحسنون حتى تحسنوا التصور جيدا ففي العادة الاجارة اذا في العادة الاجارة هو اه منفعة مقابل عين في الذمة. ممكن شخص بقول لك لا يا عمي انا بدفع لك مبلغ الايجار حاليا. في مجلس العقد. اه هونا بتصير فضلت الاجارة اصبحت مبادلة منفعة بعين حاضرة. انا اعطيته سكنة دار شهر وهو قال لي انا الان بدي اعطيك المبلغ مش اخر الشهر بدي اعطيك الان المبلغ من بداية الشهر. خذ هاي مئة دينار. هنا صار في مجلس العقد عينة حاضرة بمنفعة. ففي الحقيقة هناك تشارك في تشابه بين الاجارة وبين البيع ببعض الصور انه في الاجارة هناك منفعة تعطى والطرف الاخر اما ان يعطي عين حاضرة واما ان يعطي عين في الذمة واما برضه يعطيني منفعة اخرى فهناك اذا سيكون اشتباه بين الاجارة وبين البيع. اه لكن ايش الفرق الاساسي بينهم؟ ان الاجارة ليست على التأبيت انا بعطيك منفعة لكن ما بعطيك اياها على التأبيد انا بعطيك اياها لشهر لشهرين لسنة لسنتين. بعد ذلك بدها ترجع لي هاي المنفعة صح فهذا هو الفرق الاساسي بين البيع وبين الاجارة. ان البيع تبادل مؤبد على التأبيد خلص ما في واحد برجع على الثاني بعد التبادل. في الاجارة في مبادلة لكنها مبادلة مؤقتة انه انا بعطي المنفعة بصورة مؤقتة وباخذ مقابل هذا الاعطاء مبلغ من المال وبعد شهر شهرين سنة سنتين راح استرد منفعتي. وخلص ذاك الشخص يذهب الى حال سبيله. فقالوا لابد ان نزيد اذا قيد على التأبيد حتى نفرق بين البيع وبين البيع ها فالبيع ومبادلة بعين ولو في الذمة او منفعة بمثل احدهما لكنه لكنها مبادلة على التأبيد مؤبدة فلا يعود شخص على الاخر بخلاف الاجارة تحصل فيها مبادلة عين بمنفعة لكنها مبادلة مؤقتة جيد ثم قلنا في نهاية التعريف وليس قرضا ولا ربا. لماذا قلنا وليس قرضا ولا ربا قولنا وليس قرضا حتى نميز بين عقد القرض وعقد البيع الان اخواني في تشابهات وتشاركات بين البيع وبين الاجارة بين البيع وبين القرض بين البيع وبين الربا. فاحتجنا انه ايش؟ ان نأتي في التعريف بمحترزات حتى نفرد البيع بتعريف خاص به الى ان عرفنا كيف نميز بين البيع وبين الايجار؟ ان الاجارة صح فيها مبادلة عين بمنفعة. بس على توقيت اما البيع مبادرة عين بمنفعة لكنها على التأبيد. ممتاز. اذا البيع ميزنا الان صار هناك اشتباه بين البيع وبين القرض القرض فيه مبادلة هو نعم القرض فيه مبادلة القرض فيه مبادلة. فانا بعطيك مئة دينار انت الان امتلكتها على ان تردها لي مثلا في وقت لاحق فالقرض في الحقيقة مبادلة انه انا بعطي شخص مال وهاد الشخص سيرد لي هذا المال. فهي مبادلة اعطيته مئة دينار وسيرد لي المئة دينار مبادرة عين بعين هناك عين حاضرة سلمتها بمجلس العقد والطرف الاخر سيرد هذه العين في الذمة هي في ذمته. فهذه مبادلة عين حاضرة بعين في الذمة. هذا هو القرض اذا الاصل ان يكون صورة من صور البيع لكن ايش قال الفقهاء؟ قالوا صحيح القرض فيه هو مبادلة عين حاضرة بعين في الذمة فهو فيه اشتباه بالبيع لكن القرض لما كان المقصود منه ليس المعاوضة والمبادلة حقا. وانما المقصود من القرض الارفاق بالطرف المقابل كان لابد من اخراج القرض من البيوع. يعني الان البيع لو سألتك ما مقصد البيوع ما هو المقصد من البيع انتفاع كلا الطرفين بالمبادلة. فالبائع ينتفع بالثمن والمشتري ينتفع بالسلعة. صح؟ هذا هو المقصد من البيوع تاع كلا الطرفين هذا المقصد ليس موجودا في القرض القرض ليس مبناه انتفاع كلا الطرفين. بل مبناه ان ينتفع طرف واحد وهو الطرف المقترض واما المقرض هذا يأخذ الثواب من الله سبحانه. لذلك يحرم كل قرض جر نفعا ما بصير المقرض ان يستفيد من فرضه اصبح هذا ربا مش كلام كل قرض جر منفعة فهو ربا. ليه؟ لانه عقد القرض عقد ارفاق. كما مر معنا قبل قليل لما اعملنا آآ بيان ما هي عقود المعاملات؟ قلنا القرض ليس من عقود المعاوضات بل هو من عقود الارفاق. فلسفته مختلف تماما عن فلسفة البيع. البيع مقصد اساسي انتفاكلا الطرفين. القرض مقصد اساسي انتفاع طرف واحد وهو المقترض. فهو عقد بني على الارفاق فيجب ان يبقى منعزلا عن البيع له فلسفته الخاصة به فكان لابد من استثنائه. اه لانه هو كصورة شكل والله ينطبق على تعريف البيع. لانه مبادرة عين حاضرة وفي المقابل ساخذ عين في الذمة في وقت لاحق ينطبق على تعريف البيع. لذلك كان لابد من استثنائه بالنص حتى يعرف انه وان كان القرض فيه مبادلة لكنه لا يصح طبعا يسمى بيعا لان البيع يقوم على انتفاع كلا الطرفين والقرض يقوم على انتفاع طرف واحد والطرف الاخر ينتظر الثواب من الله فقط فلذلك تم استثناؤه اما قولنا وليس ربا ايضا اردنا ان نخرج الربا من مفهوم البيع. لان الربا احبابي قبل ان يجيء الاسلام بشرائع الربا كان يعتبر شكل من اشكال البيوع سواء ربا الفضل الذي سنتعرف عليه او ربا ان نسيء ربا الفضل يعني هو ربا الزيادة. انا بعطيه خمسة كيلو تمر وهو بعطيني سبعة كيلو تمر. هذا ربا فضل. سنتعرف عليه الان في مبادلة انا اعطيته عين وهو اعطاني عين صح؟ مبادرة عين مثلا عين حاضرة بعين حاضر يمكن ان يكون تمام لكن فيه ربا لوجود علة الربا فيه مكيل بمكيل وتفاضلا اعطيته خمسة كيلو تمر اعطاني سبعة كيلو تمر. ماشي انا بروز اعطيته سكري هو اعطاني نوع اخر. لكن في النهاية تمر بتمر ووقع تفاضل. اه الان في تبادل لكن هذا التبادل محرم واسمه ربا فهل الربا يسمى بيعا ولا لا يسمى بيعا؟ الاسلام جاء ليفرق بينهما. فلم يرتضي الاسلام ان يسمي الربا بيعا. كذلك ربا بيئة احنا ذكرنا مثال على رب الفضل ربا النسيئة مثلا كما يحدث عند مثلا عند بعض الصرافين هداهم الله انه بقول لشخص خلص خذ هذي مية دولار وبعد يومين انت بتجيب لي الدنانير الاردنية. مثلا بده يبادل دولارات بدنانير او دولارات بريالات او ما شابه ذلك فيتم التأخير لا يتم التقابض شخص يعطي الدولارات والثاني بجيب الريالات او الدنانير في وقت اخر. هذا ربا نسيئة هذا ربا نسيئة وسنتعرف عليه ان شاء الله بالتفصيل انا ما بدي لا نشغلك بالتفاصيل. لكن اريدك تفهم انه الربا كصورة فيه مبادلة عين بعين فيه هو مبادرة عين بعين وعلى التأبيد على التأبيد. لكنه لا يسمى بيعا في مفهوم الشريعة الاسلامية لان الله قال واحل الله البيع وحرم الربا فلما جاء النص ليميز بينهما تمام التمييز عرفنا ان الله سبحانه وتعالى لم يرتضي لنا ان نسمي الربا بيعا في الاسلام وان كان عند العرب قديما يسمونه بيعا وهو شكل من اشكال البيوع. فلذلك قلنا وليس ربا حتى نخرج الربا. انه لو وقفنا على التأبيد مبادرة عين ولو في الذمة او منفعة بمثل احدهما على التأبيد. سيدخل الربا لان الربا هو مبادرة وشكله مبادرة عين بعين مبادرة عين بعين بصورة طبعا وشروط معينة لكنه في النهاية مبادرة عين بعين. سيدخل اذا الربا في مفهوم البيع. ونحن لا نريد ان ندخله لان ان الله اخرجه. فكان لزاما علينا ان نخرجه ونقول وليس ربا. اذا هذا تعريف معاملة البيع وعقد البيع عند الحنابلة في تصورهم ان البيع هو عبارة عن مبادلة فلا بد من وجود طرفين حقيقة بائع ومشتري او حكما بان يتولى شخص مقام الطرفين ان يقوم شخص مقام الطرفين فيؤدي دور البائع ودور المشتري مبادلة المبادلة هذه اما ان تكون لعين حاضرة او في الذمة او منفعة. فيتم مبادلة عين حاضرة او في الذمة او منفعة مباحة بمثل الاحاديهما. فبالتالي نتج عندنا انه نكسة صور بما انه في مبادلة لمثل احدهما فاما ان تكون مبادرة عين حاضر بعين حاضرة او عين حاضرة بعين في الذمة او عين حاضرة بمنفعة او عين في الذمة بمنفعة او عين في الذمة بعين في الذمة او منفعة بمنفعة هذي الست صور المحتملة عقلا لهذه المبادلات. لكن هذه المبادلات بصورها الست لابد ان تكون على التأبيد حتى نخرج الاجارة. وتكون ليست وهو والبيع يعني وهو ليس قرضا او ربا. لان القرض هو وعقد ارفاق والمنتفع منه طرف واحد بخلاف البيع عقد معاوضة المنتفع منه كلا الطرفين. وليس رباء لان الله سبحانه امرنا ان نميز بين الربا وبين البيع حتى في الاثم فكان لزاما ان نخرجه. هذا تعريف البيع احنا طولنا فيه لكنه اساس مهم جدا. حتى يتصور الطالب ايش مفهوم البيع هذا المفهوم الواسع الشامل الذي تدخل تحته المئات من الصور والمسائل والاحوال طيب انا لا اريد ان اطيل عليكم في محاضرة اليوم اكثر من ذلك ان شاء الله في المحاضرة القادمة اذا نبدأ ونشرع في شرح كتاب البيع اسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان ينفعنا بما سمعنا وان يجعله حجة لنا لا علينا انه ولي ذلك والقادر عليه صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم