غراس العلم لدراسة العلوم الشرعية. يقدم شرح دليل الطالب لنيل المطالب. للامام مرعي الكرم الحنبلي. مع الشيخ ابراهيم رفيق الطويل بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم. علم الانسان ما لم يعلم. احمده سبحانه وتعالى حمد الذاكرين الشاكرين. اصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين ومحجة للسالكين نبينا وحبيبنا وقرة عيننا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا الى يوم الدين حياكم الله احبابي لمجلس جديد نعقده في مدارسة كتاب جديد الطالب لنيل المطالب مع الامام مرعي ابن يوسف الكرمي رحمة الله تعالى عليه في المحاضرة السابقة احبائي شرعنا في كتاب البيوع وعرفنا ان البيع هو في المفهوم الفقهي مبادلة عين ولو كانت هذه العين في الذمة مبادلة عين ولو في الذمة او منفعة مباحة بمثل احدهما على التأبيد وليس قرضا ولا ربا. كان هذا هو مفهوم البيع الذي شرحناه في المحاضرة السابقة وبينا تفاصيله. اليوم باذن الله نشرع في كلام الشيخ مرعي رحمة الله تعالى عليه. فيما ذكره من شروط صحة البيع. لكن قبل ان ادخل في شروط صحة البيع اريد ان انبه على قضية وهي على وهي قضية اركان عقد البيع. لان الشيخ ايضا لم يتطرق لهذه القضية. واركان عقد البيع احبائي يتم استخلاصها من تعريف البيع اركان عقد البيع يتم استخلاصها من خلال تعريف البيع. فحينما قلنا البيع هو مبادلة عرفنا ان المبادلة تقتضي وجود طرفين بائع ومشتري ويسميان المتعاقدين المتعاقدان اول ركن من اركان عقد البيع ثم قلنا مبادلة عين ولو في الذمة او منفعة مباحة بمثل احدهما هذا يدل على ان عقد البيع من اركانه المعقود عليه. وعرفنا ان المعقود عليه اما ان يكون عين حاضرة او عين في الذمة او منفعة ممتاز ثم من خلال هذا التعريف سندرك انه اي مبادلة لعين او لمنفعة بين طرفين لا بد فيها من طريقة للتخاطب حتى تتم هذه المبادلة فلابد اذا من الصيغة والبعض يعبر بدل الصيغة حتى يأتي بشيء اشمل. لانه كما سنعرف ان شاء الله ما يتم التعاقد به اما ان يكون صيغة واما ان يكون معاطى فيقول المعقود به. ليشمل الصيغة ويشمل المعاطى. فهذه هي الاركان الثلاث احبائي لعقد البيع اذا دعونا نرتب افكارنا نقول اركان عقد البيع لو شخص سألك عقد البيع ما هي اركانه؟ اركانه يعني اعمدته الاساسية من دونها لا يوجد اصلا بيع لا يوجد بيع. فتقول اركان عقد البيع هذه استخلصناها من التعريف وهي ثلاثة. المتعاقدان وهما البائع والمشتري فاول ركن من اركان عقد البيع المتعاقدان البائع والمشتري. وعرفنا في المجلس السابق ان المتعاقدين قد يكون وجودهما حقيقي هناك طرفان حقيقيان بائع اسمه زيد ومشتري اسمه عمرو وقد يكون وجودهما حكمي. حينما يأتي شخص واحد ليتولى طرف اي العقد فيكون هو نفس الشخص البائع ونفس المشتري وعرفنا انه هذه حالة استثنائية تصح في بعض الصور وليست الحالة الاصلية هذي الاصلية لابد من وجود متعاقدين حقيقيين لابد من طرفين حقيقيين بائع اسمه كذا ومشتري اسمه كذا فإذا المتعاقدان اول ركن من اركان عقد البيع. الركن الثاني المعقود عليه وهذا كله استخلصناه من التعريف المعقود عليه. اه بتقول لي ما هو المعقود عليه من خلال التعريف؟ قلنا البيع مبادلة عين ولو في الذمة او منفعة بمثل احدهما اذا المعقود عليه سيكون اما عين حاضرة او عين في الذمة او منفعة طبعا انت ممكن تقسم بطريقة اخرى فتقول مثلا المعقود عليه اما عين واما منفعة والعين اما ان تكون حاضرة واما ان تكون في الذمة يمكن ان تشجر على هذه الطريقة. ويمكن ان تشجر على هذه الطريقة. كلاهما صحيح اذا المعقود عليه اكيد ركن من اركان البيع. من دون وجود معقود عليه لا يتم هذا العقد انتبهوا اخواني. لما نقول المعقود عليه بعض الطلاب فقط يذهب ذهنهم اه الى السلعة التي سيقدمها البائع للمشتري هذا حصر ليس بصحيح. المعقود عليه يشمل ما سيقدمه البائع للمشتري من الاعيان او المنافع. ويشمل ايضا ما يقدمه المشتري للبائع من الاثمان. فعندما نتكلم المعقود عليه اذا نحن نتكلم عن آآ السلعة اني اسميها سلعة والثمن السلعة التي من البائع تأتي من طرف البائع. والسلعة هنا اقصد بها العين او المنفعة. التي سيقدمها البائع. والثمن هذا الذي يقدمه المشتري. والمشتري لما يقدم ثمن نفس الشيء قد يكون الثمن الذي يقدمه عينا وقد يكون منفعة. فالسلعة التي يقدمها البائع قد تكون عين وقد تكون منفعة فمن الذي يقدمه المشتري؟ قد يكون عين وقد يكون منفعة نفس الشيء. فاذا كلمة المعقود عليه تشمل السلعة وتشمل الثمن وهنا مثلا في الشيخ مرعي عبر بدل كلمة السلعة قال المثمن المثمن والثمن. هكذا البعض يعبر. فيقول المعقود عليه المثمن. المثمن هو نفس السلعة التي يقدمها البائع للمشتري لانه هي التي تم تثمينها وتقييمها. والثمن هو الذي سيقدمه المشتري للبائع. فاذا المعقود عليه يشمل والثمن. المثمن الذي يقدم من طرف البائع والثمن الذي يقدم من طرف المشتري. وفي كلا الحالتين المثمن او الثمن ما ان يكون عين حاضرة او عين في الذمة او منفعة. هذه المخططات اساسية جدا في فهم حقيقة عقد البيع وصوره. جيد احبابي تمام سامحوني سامسح هذه الفكرة من هنا اكتبوها عندكم وسجلوها ودونوها جيدا. المعقود عليه يشمل الثمن والمثمن ما يقدم من طرف البائع وما يقدم من طرف المشتري. ثالثا الركن الثالث من اركان عقد البيع ما يسمونه المع انا كتبتها خطأ المعقود به طبعا البعض مباشر بقول الصيغة. لكن في الحقيقة عبارة الصيغة تحصر اه ان عقد البيع لا يكون الا بصيغة. وسنعرف ان شاء الله ان عقد البيع يكون اما بالصيغة واما بالمعاطىة. فانا افضل استعمال كلمة المعقود به. هذا مصطلح افضل. مع المعقود به المعقود به وهذا اما ان يكون صيغة قولية واما ان يكون معاطاة فعلية. اذا اما صيغة قولية او معاطاة فعلية هذه هي احبابي اركان عقد البيع. التي تستخلص من تعريفه السابق. المتعاقدان بائع ومشتري والاصل وجود متعاقدين حقيقيين ويمكن في بعض الصور ان يكون وجود المتعاقدين وجود حكمي حينما يتولى شخص واحد طرفي العقد الركن الثاني المعقود عليه وهذا يشمل الثمن والمثمن. وكلاهما قد يكون اما عين حاضر او عين في الذمة او منفعة. الركن الثالث المعقود به بماذا تم هذا العقد؟ بماذا تم؟ اما ان يتم بصيغة قولية الايجاب والقبول كما سنعرفهم ان شاء الله. واما ان يتم بصورة فعلية والتي تسمى المعاطى. فيتم هذا العقد طريقة عقده اما بصيغة قولية ايجابية الصيغة القولية ايجاب وقبول او صورة فعلية وهي المعاطى. هكذا نقول لملمنا الامور في اركان عقد البيع. الان سابدأ مع الشيخ مرعي رحمة الله عليه الشيخ مرعي عليه رحمة الله بدأ بقضية المعقود به. بدأ كيف يتم عقد البيع بالصيغة القولية وبالصيغة الفعلية. هذه المسألة التي بدأ بها. لذلك الان سامسح الركن الاول والركن الثاني هو ينتصر حديثنا على الركن الثالث ابتداء المعقود به ما هي؟ او كيف يتم عقد البيع؟ بدنا نتعرف اكثر شوي على موضوع الصيغة ايش يعني الايجاب؟ ايش يعني القبول؟ وقضية المعاطاة ونأخذ عليها امثلة. اذا سامسح الان كل هذا المشهد فاقول المعقود به الركن الثالث من اركان عقد البيع المعقود به طبعا كل هذه التخطيطات احبابي حتى يتم ترتيب الافكار. فاحنا الان عرفنا البيع لغة وشرعا. ثم عرفنا اركان عقد البيع. الاركان الثلاث بدنا نسلط الضوء على ركن من هذه الاركان المعقود به. فسنتكلم عن الصيغة القولية وهي الايجاب والقبول وسنتكلم عنه الصورة الفعلية وهي معاطى. اذا احبابي اول كلمة قالها الشيخ مرعي في هذا الفصل ايش قال قال كتاب البيع وينعقد لا هزلا بقول انه عقد البيع حتى يكون صحيح وينعقد لا يقبل ان يكون هزلا ايش يعني هزلان؟ يعني ان يكون اه البائع او المشتري كان يهزل في موضوع البيع والشراء. ممكن يعني بعض الاشخاص يمزح مع زميله يمزح ويداعب زميله فاقول له يلا خلص يا فلان هاي بعتك هذا الجوال صاحبو قولو خلص اشتريت والموضوع كله مزح ومداعبة ولا يوجد هناك جدية لاجراء العقد اذا لم يكن هناك جدية العقد وكان كل الموضوع مجرد مزاح وهزل بين طرفين فان العقد لا يصح فان العقد لا يصح. موضوع الهزل انا في الحقيقة كنت اتمنى من الشيخ مرعي انه ما يذكره في هذه الجزئية يعني في بداية كتاب البيع ما يتطرق لهذا الموضوع لانه هذا الاصل هذا الموضوع موضوع انه اشترط في العقد ان يكون برضا الطرفين ورضا الطرفين يستلزم الا يكون هزلا هذا الاصل يتكلم عنه الحنابلة في موضوع شروط صحة عقد البيع. فكلمة لا هزلا ساذكرها مرة اخرى في موضوع شروط صحة عقد البيع. لما اتكلم عن الشرط الاول من شروطه وهي ان يكون بالتراضي. حينئذ يقول الحنابلة فاذا لم يكن بالتراضي بان كان اه هزلا او كان اكراها فانه لا يصح. فانا شخصيا اطلب منكم يعني ان تنقلوا معلومة لا هزلا الى اول شرط من شروط صحة عقد البيع وهو ان يكون بالتراضي. وسانبه على ذلك ان شاء الله في موطنه فهذه القضية لن اركز عليه الان سانتقل ما بعد كلمة هزلان. وينعقد لا هزلا بالقول الدال على البيع والشراء القول الدال على البيع والشراء وهي الصيغة القولية وآآ وبالمعاطى. فسأتكلم ابتداء عن هذه الفكرة الان اذا الشيخ مرعي بين لنا ان العقد عقد البيع اما ان يتم بالقول الدال على البيع والشراء الصيغة القولية الايجاب والقبول واما ان يتم بالمعاطى قال كاعطني بهذا خبزا فيعطيه ما يرضيه. ذكر مثالا على المعاطى. اقتصر على هذه اه الفكرة. الان ساوسع على كلام قليلا لابين لما نقول العقد البيع يتم بالصيغة القولية او بالصورة الفعلية ونتكلم عن الصيغة القولية فنقول الصيغة القولية احبابي اما ايجاب واما قبول. الصيغة القولية اما ايجاب واما قبول الصيغة القولية اما ايجاب واما قبول. الايجاب ما هو؟ الايجاب هو اللفظ الصادر من البائع سواء تقدم على القبول او تأخر واما القبول فهو اللفظ الصادر من المشتري سواء تقدم على الايجاب او تأخر اذا يقول الحنابلة الايجاب هو اللفظ الصادر من البائع والقبول هو اللفظ الصادر من المشتري الحالة الاصلية ها ركزوا في هذا الكلام الحالة الاصلية ان يتقدم الايجاب على القبول. فالحالة الاصلية لعقد البيع ان الايجاب يصدر من فيقول بعتك هذا الهاتف ثم يأتي القبول من المشتري فيقول قبلت او يقول اشتريت اذا الاصل ان يتقدم الايجاب ثم يتبعه القبول والايجاب هو الذي يصدر من البائع اللفظ الصادر من البائع. بعتك هذه السلعة والقبول اللفظ الصادر من المشتري. ممتاز. طيب هل يجوز ان يتقدم القبول على الايجاب؟ يعني هل يجوز ان يبدأ المشتري هو باجراء العقد هو الذي يبتدأ ثم بعد ذلك يتبعه الايجاب من البائع؟ هل يجوز اذا ان يصدر القبول اولا من المشتري؟ ثم بعد كذلك يأتي الايجاب موافقة له من البائع. في الحقيقة يقول الحنابلة يجوز ان يتقدم قبوله على الايجاب بشرط ان يكون اللفظ الذي استعمله المشتري في القبول الذي ابتدأ به اما فعل الامر بان يقول للبائع بعني هذا الجوال فيقول له البائع بالايجاب بعتك اياه لاحظوا كيف يتقدم القبول على الايجاب بصيغة الامر المشترى قال بعني بلفظ الامر فجاء الايجاب من البائع متأخرا بعتك يا فلان اذا المشتري ايش قال؟ بعني هذا الجوال مثلا بمئة ذكر المبلغ. فالبائع قال خلص بعتك اياه بمئة فهنا تأخر بدأ بدأنا بالقبول وتأخر الايجاب الان هذا على خلاف الاصل لكنه جائز. لانه كان بلفظ الامر. ويجوز ايضا اذا كان القبول بلفظ الماضي المجرد الماضي المجرد من استفهام وطمن وترجي. يعني ان يقول المشتري ابتداء بلفظ القبول آآ اشتريت هذا الجوال بمئة اشتريت فعل ماضي اشتريت هذا الجوال بمئة فيقول له البائع بعتك. طبعا الان هنا يعني فائدة بلاغية لما يقول المشتري اشتريت هذا الجوال بمائة ويقول له البائع خلص بعتك هنا صحيح اللفظ لفظ الماضي لكن ليس المراد به الماضي ليس المراد به الاخبار عن شيء مضى. وانما المراد به الانشاء. فاحيانا الفعل الماضي والفعل ايضا صحيح هو يستعمل من للخبر ابتداء لكنه في العقود يخرج عن دلالة خبرية ويستعمل في انشاء يستعمل في ماذا؟ في الانشاء لانه الكلام كما يعني درسنا في اللغة الكلام اما خبر واما ايش؟ انشاء صح الخبر ما يحتمل الصدق والكذب الانشاء لا يحتمل الصدق والكذب. وكثيرا ما كنت اقول لكم في شرح مئة المعاني والبيان وقطر الندى كنت اقول لكم صيغ العقول تذكرون صيغ العقود من الانشاءات صيغ العقود ليست اخبار عن شيء يحتمل الصدق والكذب لا صيغ العقود عبارة عن انشاءات. انشئ شيئا الان انا فوصيغ العقود قد يستعمل في انشائها اه الفعل الماضي وقد يستعمل للفعل المضارع ايضا فحينما يقول المشتري للبائع يقول المشتري ابتداء اه اشتريت هذا الجوال منك بمئة هو الان لا يخبر عن شيء مضى. لا لا هنا لفظة الماضي تجردت عن دلالة الخبرية واريد بها الانشاء واريد بها الانشاء فقوله اشتريت هذا الجوال منك بمئة يعني هو ينشئ العقد يعني يطلب منه ان يبيعه الجوال بمائة. فيقول له البائع بعتك. الان حتى البائع لما قال بعتك. هل هو يتكلم عن فعل ماض انتهى؟ لا هو الان يبيع فهنا صيغة الماضي المراد بها الانشاء وليس المراد الاخبار. خرجت عن دلالتها اذا بدي ارجع لاصل الفكرة الان اريدكم ان تكتبوا عندكم الاصل هيك خلينا نقول هيك فائدة سريعة هنا ونمحوها ان شاء الله. الاصل تقدم الايجاب على القبول اكتبوا هذا الاصل يعني الاصل في عقد البيع البائع هو الذي يتكلم اولا هو الذي يأتي بالايجاب ثم المشتري بعد ذلك يأتي بالقبول. هذا هي الحالة الاصلية لكن يجوز تقدم القبول. واحفظوا القبول يصدر من من؟ من المشتري. لكن يجوز تقدم القبول على الايجاب اذا كان القبول به صيغة الامر او صيغة الماضي المجرد المجرد عن ايش يا شيخ؟ المجرد عن استفهام او تمن او ترجي. يعني لو المشتري قال للبائع آآ ليتك بعت ليتك بعتني هذا الجوال. لاحظ ايش قال؟ ليتك بعتني هذا الجوال. فيقول له البائع بعتك هذا لا يصح ليه؟ لانه هنا القبول صدر من المشتري ابتداء لكنه صدر بماض مقرون بتمنيه بماض مقرون بتمني وكذلك لو قال المشتري للبائع لعلك بعتني هذا الجوال فيقول له البائع خلص بعتك لا يصح انه الماضي اقترن بماذا؟ بالترجي. وكذلك لو كان هناك استفهام اه ابعتني هذا الجوال ابعتني هذا الجوال فيقول له البائع بعتك لا يصح لان الماضي اقترن بماذا الاستفهام فالماضي اذا اقترن باستفهام او تمن او ترج لا يصح ها لا يصح ان يعتبر قبولا من آآ المشتري صدر منه ابتداء حتى نعتبر القبول الابتدائي الذي صدر من المشتري وكان متقدما على الايجاب لابد ان يكون بصيغة الماضي المجرد عن اي استفهام او تمن او ترجي. لان الاستفهام او التمني او الترجي اخواني يعني لماذا منع منه؟ لانه لا يدل على الارادة الجازمة من المشتري للشراء. الان انا بدي اعطيكم ايش فلسفة اه الصيغة القولية. لماذا؟ في عقد البيع لا بد من معقود به اما صيغة قولية او صورة فعلية لان اول شرط من شروط صحة عقد البيع الرضا من الطرفين. كما سيأتي معنا ان شاء الله الرضا من الطرفين والرضا هو امر باطني لا يمكن ان نطلع عليه فلا بد من علامة ظاهرة تدل عليه. اول شرط من شروط صحة عقد البيع وجود الرضا من الطرفين على هذا العقد. طب الرضا امر باطن من داخلي لا يطلع عليه. فاتي بصيغة قولية او صورة فعلية ظاهرة تعبر عن هذا الرضا. فالصيغة القولية التي كي تعبر عن الرضا من الطرفين هي الايجاب الصادر من البائع والقبول الصادر من المشتري. فبالتالي يجب ان نحافظ على الايجاب قبول ان يكونا دالين على الرضا التام من كلا الطرفين. صح فاي لفظة تستعمل من قبل البائع او من قبل المشتري ولا تدل على رضا تام وارادة جازمة للتعاقد اي لفظة يكون هذا حالها لا تقبل لانها لا تدل على الرضا الداخلي فهنا بناء على هذه الفلسفة جئنا هنا فقال الحنابلة الاصل تقدم الايجاب عن القبول. لكن يجوز تقدم القبول من على الايجاب الصادر من البائع اذا كان القبول الذي استعمله المشتري اما صيغة الامر مثل بعني اعطني او صيغة الماضي المجرد لانه صيغة الماضي غير المجرد التي فيها استفهام او تمني او ترجي لا تدل على الرضا التام وعلى الارادة الجازمة من المشتري للشراء طيب طب يا شيخ الا يجوز استعمال المضارع؟ انت قلت استعمال الامر؟ استعمال الماضي. الا يريد استعمال المضارع؟ يعني لو قال المشتري ابتداء للبائع تبي هذا الجوال تبيعني هذا الجوال او اشتري ممكن استعمل لفظة تبيعني ويمكن يستعمل لفظة اشتري وسيأتي معنا ان شاء الله انه ما في عندنا الالفاظ محددة يجب ان يستعملها البائع او يستعملها المشتري لاي لفظة تدل على نية التعاقد عرفا مقبولة عندنا شوف في باب النكاح ستجدون ان هناك الفاظ محددة لابد تستعمل من طرفي العقد. في باب البيع لأ الحمد لله الامور على الساعة. قال الحنابلة يصح اي لفظة من البائع ومن المشتري تدل عرفا على تعاقد البيع. اللهم الا الفاظ محددة منع الحنابلة من استعمالها لانها تخالف ارادة البيع تخالف موضوع البيع لان يستعمل لفظة السلام. قالوا تسلمني؟ قالوا انه هذا موضوع اخر احنا في بيع مش موضوع سلام. فالمهم الاصل خلونا في الاصل الان انه يصح استعمال اي لفظة تدل على البيع وعلى الشراء. اي لفظة يستعملها البائع واي لفظة يستعملها المشتري تدل عرفا على البيع والشراء. فنرجع لموضوع المشتري. لو المشتري آآ قال للبائع آآ تبيعني هذه السلعة او اشتري منك هذه السلعة يقول الحنابلة صيغة المضارع لما تستعمل من قبل المشتري ابتداء كقبول لا تدل على الارادة الجازمة. وانما تدل على عرض نوع طلب فقط تدل على نوع عرض لاحظ حتى انت اللفظة لاحظ المشتري يقول تبيعني هذه السيارة او اشتري منك هذا الجوال. الان انت تشعر ان المشتري هنا ما عنده ارادة جازمة وانما هو ما زال في اطار المفاوضة. صح؟ ما زال في المفاوضة والمماكسة في الموضوع لسه لم يجزم ولم يحسم امره فصيغة المضارع لا تدل على الجزم المهم حتى لا اطيل عليكم اكثر من ذلك. تقدم القبول من المشتري على الايجاب من البائع لابد ان يكون فيه المشتري استعمل في القبول اما صيغة الامر اعطني بعني او اه صيغة الماضي المجرد. وما سوى ذلك المضارع او الماضي غير المجرد فانه لا يقبل. تمام آآ الان امسح هذه الفكرة اذا لن اطيل اكثر من ذلك عليكم في موضوع الايجاب والقبول. هذه الافكار التي ساركز عليها ان شاء الله في دليل الطالب. هناك بعض المسائل ان شاء الله تدرس في الروضة المربع فيما يتعلق بقضية اه التراخي القبول عن الاجابة وما شابه ذلك. لا اتعبكم بها الان. اذا اه الصيغة القولية اما ايجاء هي ايجاب قبول هي ايجاب وقبول. الايجاب اللفظ الصادر من البائع سواء تقدم على القبول والاصل ان يتقدم او تأخر على القبول زي ما عرفنا في الحالة الاستثنائية والقبول هو اللفظ الصادر من المشتري سواء تأخر عن الايجاب وهذا الاصل ان يتأخر القبول عن الايجاب او تقدم يمكن ان يتقدم وهذه حالة استثنائية. يعني المشتري لو قال ابتداء للبائع بعني هذا الجوال والبائع قال اشتريت بعتك عفوا ما صدر من المشتري ابتداء يسمى قبول. مع انه تقدم على الايجاب وما صدر من بائع متأخرا يسمى ايجاب وان كان متأخرا عن القبول. فخلص هذا هو مصطلح الحنابلة. الايجاب ما يصدر من البائع والقبول ما يصدر من المشتري. انتهينا طيب الان نأتي الى المعاطى. النوع الثاني المعقود به اما ان يكون بصيغة قولية او بالصورة الفعلية. الصورة الفعلية هي المعاطاة الاعطاء والتناول الاعطاء والتناول. طبعا التناول قد يكون تناول حقيقي باليد. وقد يكون تناول من خلال التخلية. ايش يعني التخلية؟ يعني السيارة لو انا بعت شخص سيارة السيارة لما اعطيه اياها انا ما راح احملها بايدي واعطيه اياها. وانما ممكن اعطيه المفتاح. واخلي بينه وبينها او بيت لما ابيع انا بيت بالمعاطى انا ما راح احمل البيت. البيت غير منقول وانما افتح له البيت واجعله يدخل علي. وخلي بينه وبينه. السلعة. فاذا لما نقول الصورة الفعلية الذي يأتي لذهن الطالب ابتداء ان المعاطاة هي ان البائع يعطي هكذا ها بدون ما يتكلم يعطي السلعة للمشتري والمشتري في الجهة الاخرى يدفع الثمن ممتاز لانهم كانوا عارفين يعني متفاوضين زمان على موضوع السلعة وانه هاي سعرها مية دينار. فهم عارفين. فاجا المشتري دخل عالمحل قال له وين الجوال؟ البائع اعطى الجوال هكذا وضعه على الطاولة المشتري وضع مائة دينار وذهب قد يكون اذا قد تكون المعاطة باليد وقد تكون المعاطاة بالتخلية ان اخلي بين المشتري وبين السلعة يأخذها. اذا كانت السلعة بطبيعتها تباع بالتخرية مثل البيوت مثل العقارات مثل الاراضي المفتوحة فهذه اكيد المعاطى فيها. انت مش راح تحمل ارض وتعطيها. ستكون بالتخلية بين وبين الدخول اليها. لكن عموما آآ يقول الحنابلة المعاطاة لها ثلاثة صور ثلاثة سور من اين اتت؟ لانه يمكن في المعاطاة ان ان تكون خليط احيانا يمكن يكون عقد البيع حدث فيه خلط. خلط بين صيغة قولية ومعاطة. فيقولون في المعاطاة اما ان تكون المعاطاة من البائع فقط والمشتري صدر منه قبول او صيغة قولية او ان تكون المعاطاة من المشتري فقط والبائع صدر منه ايجاب الحالة الثالثة ان تكون المعاطاة من كلا الطرفين الان احبابي المعطالة لها ثلاث صور الصورة الاولى ان تكون المعاطاة من البائع فقط والمشتري صدر منه قبول كيف هذه الصورة؟ باختصار انا كبائع دخل علي مشتري وسألني عن الجوالات فالمشتري بيقول لي والله بدي جوال كذا كذا نوعه كذا فيقول ممتاز. انا ما بحكي كبائع بخرج الجوال وبضعه على الطاولة خلص ينهينا اعطيتك الجوال الذي تريده. والمشتري يقول قبلت ممتاز فهنا البائع ما تكلم ما صدر منه شيء قوي. صدر منه اعطاء والمشتري صدر منه قول فقال قبلت فهذه معاطاة من طرف البائع فقط ومشتهي صدر منه قبول. الحالة الثانية بالعكس ان تكون المعاطاة من المشتري فقط. والبائع صدر منه ايجاب. فمثلا يقول البائع للمشتري بعتك هذا الجوال بمائة دينار المشتري ما حكى اشي وضع يده في جيبه اخرج مائة دينار وضحى على الطاولة اخذ الجوال ذهب. فهذه معاطاة من المشتري. انه المشتري اعطى المئة دينار من دون من يتكلم معاطاة من جهته. والبائع هو الذي تكلم فقط وقد تكون المعاطاة من كلا الطرفين وهذه عادة تكون في المحلات المفتوحة مثل المخابز احبابي. محلات بيع الخبز عادة يتم البيع اه انه انت بتكون حامل كيس خبز معروف انه نص دينار فتضع هذا الكيس عند البائع انت اخدت الكيس ووضعت النصف دينار وذهبت فالبايع خلص يعني هو اعطاك النص الكيس من دون ما تيجي تتكلم وانت وضعت النص دينار على الطاولة وذهبت. فلما تكون الاسعار متعارف عليها في السوبر ماركتات او المحلات المخابز او الاماكن التي يتكرر ذهاب الناس اليها. عادة ما تحدث هناك المعاطاة من كلا الطرفين. ويأخذ البضاعة من البائع بدون ما يتكلم البائع والمشتري يدفع الثمن بدون ما يتكلم ويخرج. فهذه اذا اه معاطاة من كلا الطرفين. اذا فالمعاطى قد تكون من طرف واحد وقد تكون من كلا الطرف طيب وهذا جائز. اذا هكذا يتم عقد البيع له اركانه حاقدان معقود به معقود اه عليه المعقود به صيغة قولية ايجاب وقبول عرفنا ما هو الاجابة والقبول. وسورة فعلية هي المعاطى. الان دعونا نسير مع الشيخ المرئ رحمة الله عليه فيما ذكره بعد ذلك. اذا قال وينعقد لا هزلا هي لا هزلا قلت اجلوها. ينعقد كيف؟ قال بالقول الدال على البيع والشراء اللي هي صيغة القولية. وعرفنا انها ايجاب وقبول. وبالمعاطىة. هذه الطريقة الثانية. والمعاطاة عند الحنابلة احباب تصح استعمالها كطريقة لعقد البيع سواء كان الشيء الذي يباع. يعني الشيء المعقود عليه تافه يسير او كان شيء كبير. انه بعض المذاهب تقول المعاطاة لا لا تصح الا في الاشياء التافهة اليسيرة. اما الاشياء الكبيرة الدسمة مثل السيارات والعقارات هذه لا تباع بالمعاطى. الحنابلة يقولون لا لا فرق بين القليل والكثير في جواز العقد بالمعاطاة. يعني يا شيخ ممكن ابيع قطعة ارض بمليون دينار بالمعاطى نعم تخلي بين المشتري وبين الارض بدون ما تتكلم. وهو يحط لك المليون دينار. بناء على الاتفاق المسبق خلص اتفقتوا سابقا. الان جاء وقت انشاء العقد. المشتري وضع مليون دينار. وانت خليت بينه وبين العقار وانتهى الامر. بالمعاطىة. اذا عند الحنابلة تصح في القليل وفي الكثير. اكتبوا هذا ايضا حتى تتم معرفتكم. ثم ذكر مثال على المعاطى قال كأعطني بهذا خبزا فيعطيه ما يرضيه يلا هذا اختبار لكم. هنا هل هذه معاطاة من كلا الطرفين؟ راح تقول لي لا مش معاطى يا شيخ من كلا الطرفين. ولا من اي طرف المعاطى هنا؟ اه هنا المعاطى من طرف البائع فقط السورة الاولى معاطاة من طرف البائع. والمشتري صدر منه قول لاحظوا آآ ما الذي بدأ به؟ هل بدأ آآ بالقبول ولا بدأ باعطاء البائع؟ لاحظوا انه هنا المشتري هو الذي ليه بدأ فصدر منه قبول المشتري هو الذي بدأ فصدر منه قبول فقال اعطني. ولاحظوا بما انه القبول من المشتري كان مقدم على الاعطاء من البائع فكان على المشتري ان يستعمل اما لفظ الامر او الماضي المجرف ونستعمل الامر المشتري اعطني صيغة الامر فهذا القبول صدر ابتداء من المشتري. البائع ما صدر منه ايجاب قولي. صدرت منه معاطى المشتري قال اعطني كيلو خبز. البائع وهو ساكت مسك كيلو خبز واعطى اياه. فالمشتري وضع المال وخرج. اذا اعطني بهذا خبزا قال فيعطيه ما يرضيه. هذه صورة من المعاطى حيث كانت المعاطى من جهة واحدة من جهة البائع ولم يذكر الشيخ مرعي طبعا صور المعاطى الثلاث وانا اذكرها حتى تتم القسمة ممتاز. بعد ان عرفنا المعقود به وفي الدرس السابق عرفنا المعقود عليه العين التي الحاضرة او التي في الذمة هو المنفعة والمنفعة. وعرفنا اركان العقد في الجملة. الان بدنا ننتقل لموضوع اخر في عقد البيع. وهو شروط صحته البيع بسم الله فقال وشروطه سبعة ها الان بدنا ننتقل لموضوع اخر. موضوع شروط صحة عقد البيع. عرفناها تعريف البيع. واركان عقد البيع قبل ما نتعرف على شروط صحتنا هناك شروط حتى يصح هذا العقد. ما هي هذه الشروط؟ قال وشروطه سبعة. واحد الرضا. قال احدها لانه رقم واحد الرضا اول شرط حتى يصح عقد البيع ان يكون بتراضي من الطرفين من البائع ومن المشتري. فاذا لم يكن هناك رضا من احد الاطراف فعقد البيع الاصل فيه انه باطل لاختلال شرط من شروطه. ممتاز. اذا احدها الرضا. بناء على اشتراط الرضا قال الحنابلة فلا يصح بيع المكره بغير حق ايش يعني بيع المكره؟ لو ان شخص اكره على بيع سلعة يعني دخل قطاع الطرق على بائع فقالوا له بدك تبيعنا هذا الجوال بدك تبيعنا اياه مرضا. سقط طاح الطرق بوخذه بدون ما يسأله. لكن فرضا والشأن لا يعترض المثال اذ قد كفى الفرض والاحتمال. المهم انتم خذوا اصل الفكرة. دخل قطاع الطرق على محل فوضعوا المسدس على رأس البائع وقالوا ستبيعنا هذا الجوال او هذه السيارة ستبيعنا. فهنا البائع ما بده يبيعهم. لكنه اضطر ان يبيعهم مكرها اضطر ان يبيعهم مكرها هل يصح هذا العقد؟ قالوا لا يصح لانه احد طرفي العقد وهو البائع مكره ويمكن ان يكون الاكراه من المشتري انه دخلوا ناس على شخص قالوا له بدك تشتري منا هذه السيارة بدك تشتريها يا جماعة انا ما بدي اشتريها. لأ بدك تشتريها جبرا. فاضطر هذا المسكين ان يشتري منهم هذه السيارة هل هذا العقد يصح؟ لا يصح. ليه؟ لانه وقع بالاكراه. المشتري هنا مكره. وقد يكون الاكراه لك لا الطرفين لا البائع بده يبيع. ولا المشتري يريد يشتري. فاذا وقع اكراه بغير حق. وسنعرف لماذا قال بغير حق لان هناك اكراه بحق. اذا كان الاكراه بحق لا العقد صحيح. لكن اكراه بغير حق كما قلنا انسان مسكين بحاله بباله بائع ومشتري اجبر على اجراء عقد بيع لا يريده. فهذا العقد لا يصح الاختلال اول شرط من صحة عقد البيع الا وهو الرضا. اه الان نرجع لموضوع قال بغير حق مفهوم المخالفة اذا كان الانسان مكره على عقد البيع لكنه اكراه بحق فان عقد البيع يكون صحيحا ولا يلتفت لموضوع الرضا. كيف يعني ان يكره بحق؟ الان اخواني يمكن يكون انسان وسنأتي عليه ان شاء الله في باب الحجر ممكن يكون انسان عليه ديون كثيرة للاخرين عليه ديون كثيرة للاخرين. وحكم عليه بماذا؟ بالافلاس. والمراد بالافلاس عند الفقهاء انه هذا الرجل معه اموال لكن الاموال لا تكفي لسداد ديونه. هذا هو معنى الافلاس مش الافلاس انا معهوش اشي. لانه معهوش اشي ما راح نستطيع نفعل شيء المهم الافلاس انه شخص عليه ديون كثيرة لكن ما معه من الاموال لا يكفي لقضاء ديونه. فيرفع امره الى القاضي. ذهب الغرماء الى القاضي وقالوا يا قاضي نريد منك ان تحجر على زيد لان ما معه من الاموال المتبقية لا تكفي لسداد ديونه ونخشى ان يضيع حقنا. فيقوم القاضي بالحجر على زيد اذا ثبت له الامر اه الان حجروا على زيت شو يعني حجروا على زيد؟ مش انه مسكوه وحبسوه. لأ حجروا على املاكه عنده مثلا قطعة ارض صغيرة عنده سيارة في البيت عنده جوالات عنده كذا حجر على املاكه وهنا يقوم القاضي بالحجر على املاك زيد ويجبر زيد على بيع هذه الاملاك حتى يسدد الغرماء زيد المحجور عليه هو لا يرغب ببيع سيارته الشخصية. ما بده ولا يريد ان يبيع جواله وما شابه ذلك. لكن السلطان او القاضي اكرهه على البيع حتى يسدد الغرماء هذا الاكراه اسمه اكراه بحق هذا اكراه بحق وهذا لا يؤثر على صحة العقد. يكون عقد البيع صحيح ولا يلتفت في هذه الحالة الاستثنائية لرضاء البائع. احنا عارفين انك مش راضي ايها البائع وانك مكره لكن اكراهك هذا بحق للحفاظ على مصلحة الاخرين. فالاكراه الذي يخل بصحة البيع هو اكراه الذي بغير حق اكراه الظلمة وما شابههم. لكن الاكراه اذا صدر بقرار شرعي من حاكم شرعي فانه يكون ملزما ولا يؤثر على صحة العقل اذن المكره بغير حق لا يعتبر راضيا فعقده غير صحيح ايضا من صور عدم الرضا هي صورة الهزل التي ذكرتها لكم في بداية المحاضرة. والتي ذكرها الشيخ مرعي لما قالوا وينعقد لا هزلا. قلت لكم الاصل انه قضية هذه لا هزلا ما ذكرها هناك ذكرها انه الهزل اذا كان احد المتعاقدين او كلاهما هازلا فهذا اذا يدل على عدم وجود الرضا فلا يصح عقد البيع من سواء كان الهازل احد الاطراف او كلا الطرفين. فبالتالي لو انت رتبت الامور بتقول مثلا هيك او خليني اريد ترتيب الفكرة شروط صحة عقد البيع. واحد الرضا فبالتالي فلا يصح البيع منه مكره بغير حق ومن الهازل لان المكره بغير حق لا يوجد عنده رضا وارادة تامة للتعاقد. والهازل ايضا الذي كان يداعب صاحبه ويمازحه. لا توجد رضا وارادة جادة للتعاقد. فكلاهما يخرج بهذا الشرط الرضا. فالرضا احفظوا اول شرط من شروط صحة البيئة الرضا اه فعندما لا يوجد الرضاء لا يصح عقد البيع. طب ما هي صور عدم الرضا؟ اهم صور الها صورة المكرهة بغير حق وسورة الهازل. ممتاز؟ هيك دايما ترتيب الافكار يساعد الطالب صدقوني احبابي على فهم المسائل الفقهية. خاصة في المعاملات لابد من ترتيب الافكار. اما تبقى فكرة ارد هنا وفكرة شاردة هنا ولا تعرف ارتباط الافكار مع بعضها البعض. اه ان الهازل والمكره بغير حق. اه خرجوا بقيد الرضا والصيغة وايجاد قبول الى غير ذلك. عدم ترتيب الافكار يجعل الطالب مشدد. طيب لا اطيل اكثر من ذلك. ننتقل للنقطة الثانية. قال الشرط الثاني من شروط صحة عقد البيع. قال الرشد الرشد. في الحقيقة انا افضل عبارة اخسر المختصرات هنا. اقصر المختصرات وكثير من كتب الحنابلة لا تقول الرشد. تقول الشرط الثاني ان يكون المتعاقدان جائزي التصرف فاذا الافضل ان نقول جواز التصرف ان يكون كلا الطرفين جائز التصرف. من هو جائز التصرف اها من هو جائز التصرف لأ ما بديش امسح كل شي خليني جواز التصرف من كلا الطرفين يعني اذا كان احد الطرفين او كلاهما ليس جائز التصرف لا يصح عقد البيع جائز التصرف وهو اكتبوا البالغ العاقل الحر الرشيد جائزة تصرف من هو في الفقه الاسلامي عند الحنابلة؟ يقولون جائز التصرف والبالغ العاقل الحر الرشيد. فالبالغ اخرج الصبي والعاقل اخرج المجنون ومن في حكمه والحر اخرج العبد والرشيد اخرج السفيه فيمكن اذا اه اذا اختل شرط من هذه الشروط اذا اختل شرط من هذه الشروط يعتبر هذا الشخص غير جائز التصرف هذه الاصول. احنا الان بنتعلم الاصول. فاذا كان احد طرفي العقد غير بالغ او كان مجنون او كان احد طرفي العقد عبد او سفيه هذا احبائي ها يسمى شخص غير جائز التصرف بالتالي الاصل في بيوعه وفي معاملاته عموما حتى غير البيوع. الاصل فيها انها لا تصح هذا هو الاصل فيها احفظوا الاصول اذن ان يكون جائز التصرف وجائز التصرف هو البالغ العاقل الحر الرشيد. فما تختل شرط من هذه الشروط اذا هذا الشخص غير جائز تصرف. طبعا الشيخ مرعي ما استعمل كلمة اه جواز التصرف. استعمل كلمة الرشد. ليعبر عن الشرط الثاني. الان اذا انت استعملت كلمة الرشد بدك تفسر الرشد فايش تقول؟ تقول رشدك الى الطرفين والمراد بالرشد ان يكون بالغا عاقلا حرا. وبدل كلمة رشيد لانه هيك راح يصير تكرار. بتقول ايش غير سفيه هي بتبدلها على طريقة الشيخ مرعي انا قلت لكم اكثر الحنابلة بستعملوا ان هذه اللفظة ان يكون جائز التصرف كلا الطرفين ان يكون جائز التصرف الان بعضهم وهم قلة ومنهم الشيخ مرعي استخدم كلمة ان يكون رشيدا. الان الرشيد اه اذا قلت رشيد معناتها هي مساوية لجائزة تصرف بدك تفسر كلمة رشيد هنا بمعنى جائزة تصرف فجائز التصرف البالغ العاقل الحرة رشيد فاذا انت جعلت الرشد هو اصل الشرط فبدك تفسر الرشد ان يكون بالغا عاقلا حرا غير سفيه. بدك شوية تلعب في العبارات حتى تزبط امورك. تمام الشيخ مرعي قال الرشد وانا قلت لكم جواز التصرف على طريقة كثير من الحنابلة فاكتبوا فوق الرشد ان يكون جائز التصرف هذه افضل. واوضح وفسروا ما معنا جائزة تصرف ان يكون بالغ عاقل حر غير سفيه الان هذه هي الحالة الاصلية او اكتبوا رشيد مثلا رشيد اذا قمتوا جواز التصالح الان بناء على كلامك يا شيخ اذا الصبي لو انه وداء وام ودت صبي لم يبلغ الا الدكان حتى يشتري اه هذا العقد لا يصح ولو انه ام اه ودت اه شب سفيه الى البقالة ليشتري معناتها انه هذا العقد غير صحيح لانه احد طرفي العقد اما سفيه واما صبي. فايش بدنا نفعل يا شيخ؟ الان في الحقيقة اخواني هناك استثناء الحمد لله هناك استثناءات احنا عرفنا الاصل انه جائز التصرف البالغ العاقل الحر اه الرشيد غير السفيه. لكن في استثناءات في استثناءات لانه الحياة العملية ستجبر الحنابل والفقهاء على ان يستثنوا بعض الصور. اذا ما هي الاستثناءات لاحظوا دايما انا بقرر الاصل بعدين بذكر الاستثناء فنقول الاستثناءات على صورتين. الصورة الاولى يقول الحنابلة يجوز للصبي قال يجوز للصبي وللسفيه يجوز للصبي وللسفيه ان يجريا عقد البيع في الامور اليسيرة ولو من دون اذن وليهما. الان اه البالغ عفوا الصبي الولي ابوه وكذلك السفيه اله الاصل ولي. الاصل ان يكون والده اذا كان حي فالصبي له ولي والسفيه لابد الحاكم والقاضي ان يضع له ويحدد له الولي وفي الاصل يكون الاب ممتاز الان نقول الصبي والسفيه يجوز ان يجريا عقد البيع بالامور البسيطة اليسيرة ولو من دون اذن وليهما. اكتبوا هذه الفائدة. انه ما ذكرها الشيخ فبالتالي لو انه صبي ذهب لبقالة واشترى علبة لبن او اشترى شيبس وشوكلاطة وغير ذلك مما يشتريه الاطفال او اشترى شيء كما قلنا من توافه الحياة والاشياء البسيطة كيس مع كورونا شوال رز حتى مثلا. شوال سكر. كيس ملح اشترى امور يسيرة ولو من دون اذن وليه قالوا هذا يصح مش مشكلة استثناء يصح فاذا الصبي والسفيه اذا اشتريا امرا يسيرا ولو من دون ها ولو من دون اذن وليه ما يصح ولا لأ؟ يصح استثناءا لانه جرت العادة بذلك الصورة الثانية المستثناة يقولون والصبي والسفيه بل حتى العبد اذا اذن لهم وليهم او سيدهم في شراء اي سلعة فانه يصح ويرضاه. لذلك انظر ايش قال؟ قال فلا يصح لما قال الشرط الثاني الرشد قال فلا يصح بيع ولا شراء ما هي نفس الفكرة لا بيع ولا شراء. فلا يصح بيع المميزين والسفيه ما لم يأذن وليهما ما لم يأذن وليهما. طبعا لما نقول بيع نفس الاشي الشراء. ولما نقول الشراء نفس الاشي البيع لانه الحكم واحد. عملية واحدة. بيع وشراء. قال فلا يصح بيع المميز والسفيه ما لم يأذن وليهما. اه اذا مفهوم المخالفة اذا اذن ولي الصبي او ولي السفيه. ازيد عندكم او سيد العبد اذا اذن ولي الصبي او ولي السفيه او سيد العبد لهم باجراء عملية البيع والشراء فانه يصح لهم ان يجروا عملية البيع والشراء في الصغير وفي الكبير يعني حتى يبيع سيارة يا شيخ؟ نعم. لانه باذن الولي حتى يبيع عقار نعم لانه باذن الولي الان اذا هناك صورتان. الصورة الاولى بغير اذن الولي هل يصح قلنا بغير اذن الولي يصح بيع وشراء الصبي وبيع وشراء السفيه للاشياء اليسيرة فقط الصورة الثانية اللي هي ذكرها مع اذن الولي يصح بيع وشراء الصبي ويصح بيع وشراء السفيه وزدنا ايضا ويصح بيع وشراء العبد اذا اذن له السيد للكبير وللصغير فمع وجود الاذن يصح الكثير والصغير واليسير الكثير واليسير. مع عدم وجود الاذن يصح اليسير فقط ممتاز اذا بدكم تعرفوا الاصل. الاصل انه اذا اختل شرط من هذه الشروط انه الشخص الموجود عندنا غير جائز التصرف اذا لا يصح بيعه. نقول هذا هو الاصل لكن ما هي الاستثناءات؟ بتقول في الامور اليسيرة يصح بيع وشراء الصبي والسفيه ولو من دون اذن وليهما وفي الامور الكبيرة وفي حالة عفوا وفي حالة وجود الاذن يصح بيعه وشراء الصبي والسافيه والعبد للامور الصغيرة وللامور الكبيرة اذن الرشد اللي هو جواز التصرف فلا يصح بيع المميز والسفيه ما لم يأذن وليهما فهذه صورة الاذن. لكن هناك صورة اخرى انا ذكرتها في حالة عدم الاذن. وبينت لكم حكمها. جميل الان الشرط الثالث ننتقل للشرط الثالث بسم الله قال الثالث كون المبيع مالا كون المبيع مالا اه. الشرط الثالث يتعلق بالمعقود عليه المعقود عليه ركن من اركان البيع مش عرفنا قبل قليل. اه هذا الشرط الثالث يتكلم عن ماذا؟ عن امر يتعلق بالمعقود عليه سامحوني راح اضطر امسح انه خط كبير وانتم شايفين الامور بس راح ازبطها سريعا طرق الرضا جواز التصرف ان يكون والمعقود عليه مالا راح تقول لي يا شيخ طب ما هو مفروغ منه انه لابد يكون المعقود عليه مالا اه بقول لك اخي الكريم انتظر كلمة مال في الفقه الاسلامي مفهومها اضيق من كلمة مال في عرف الناس كلمة مال بالمفهوم الاسلامي اضيق من كلمة مال بعرف الناس لان الناس يطلقون كلمة المال على امور لا تعتبر مال في الاسلام الخمر عند بعض الناس بيعتبروها مال وبيبيعوها وبيشتروها. نسأل الله العفو والعافية. الات المعازف والموسيقى والجيتار وليبيانو بعض الناس بتبيعها وبتعتبرها مال لكن في الفقه الاسلامي لا يعتبر مال الكلب الكلب النجس سنأتي معنا بعض الناس ببيعوه وبشتروه واسعاره عالية جدا لكن في الفقه الاسلامي لا يعتبر مال جيد. فاذا كلمة لما يقول لك ان يكون المعقود عليه مالا. اه بدك تسألني ما ما المقصود بالمال عند الحنابلة فنقول الان احنا عرفنا ان المعقود عليه اما ان يكون عين واما ان يكون منفعة. صح وعرفناه عين حاضر او في الذمة. لا بهمنيش قضية حاضر او في الذمة الان. انا بهمني اعرف ما هي العين المعترف بها شرعا وما هي المنفعة المعترف بها شرعا؟ الان ساتكلم عن العين قالوا ان يكون المعقود عليه مالا. المال اما عين واما منفعة. فاذا كانت عين يقول الحنابل لابد تكون عين مباحة النفع مطلقا بلا حاجة كل سلعة مباحث النفع مطلقا بلا حاجة هذه العين تكون مالا عند الحنابلة فاذا اختل شرط من هذه الشروط فان هذه العين لا تعتبر مالا عند الحنابلة كيف يعني اختل شرط من هذه الشروط؟ اختلال شرط من هذه الشروط احبائي له صور اربعة الصورة الاولى فان كانت العين لا نفع فيها اصلا كالحشرات فهذه ليست مالا بدي احط عندها رقم واحد سامحوني بدي احاول ارتب الافكار هذي رقم واحد تقول فان كانت العين لا نفع فيها اصلا كالحشرات فهذه ليست معنى الان اخواني اي عين ما فيها منفعة اصلا لا فائدة منها بشكل من الاشكال. يعني اذا شخص اشتراها لا ينتفع بها بشكل من الاشكال. مثل ايش؟ بقولوا مثلا مثل الحشرات الحشرات غير النافعة انه ممكن بعض الحشرات ينتفع منها اليوم في استخراج بعض المواد وما شابه ذلك والادوية. هذا موضوع اخر. لكن الحشرات غير النافعة مثل الذبان ونملة وما شابه ذلك لو شخص باع صرصورا هل يقبل؟ لأ. بنقول ليش لانه هذه العين لا نفع فيه اصلا. ايش بده يستفيد المشتري من الصرصور ماذا سيستفيد من الناموس؟ ماذا سيستفيد من آآ الذباب صح ولا لا؟ فاذا احبابي بدنا ننتبه على هذه القضية اذا كانت العين لا نفع فيها بعض الناس فعلا يبيعون اشياء لا ينتفع بها بشكل من الاشكال حتى في وقتنا المعاصر تجده ببيع الهواء مثلا انا احدهم اخبرني اه انهم يبيعون اصبحوا في بعض الزجاجات للهواء من بيت المقدس في الحقيقة انا ارى ان هذا لا قيمة له. اي لا نفع له اصلا فليس مالا فبالتالي لا يصح هذا العقد والله يأتي بزجاجة والله هذه زجاجة جاءت من بيت المقدس. ايش فيها؟ قال فيها هواء من بيت المقدس. ابيعك ابيعك اياه طب هل هذا فيه نفع بشكل من الاشكال للمشتري في الحقيقة لا ارى اي نفع بشكل من الاشكال هواء فهذا البيع لا يصح لانه هذا ما تم العقد عليه لا نفع فيه اصلا لا نفع فيه اصلا مثله مثل الحشرات. اثنين الان قد تكون اعيان فيها نفع لكنه نفع محرم ان كانت العين نفعها محرم فهي ليست مالا ايضا ان كانت العين نفعها محرم فهي ليست مالا مثل الخمر الان الخمر هل فيها نفع يا شيخ؟ والله فيها نفع. اذا القرآن قال فيها نفع. واثمهما يسألونك عن الخبر والميسر. قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس. واثمهم ما اكبر من نفعهما فيها نفع الخمر تمام؟ الميسر فيها نفع لكن نفعها محرم الشريعة حرمته تمام فبالتالي هي ليست ما لا اي عين ينتفع بها لكن هذا الانتفاع محرم الشريعة حرمته فهذه ليست مالا بالمفهوم الاسلامي. فالالعاب الان بعض الالعاب الاطفال فيها نفع الاستمتاع والمتعة لهم لكنها محرمة بالتالي هذه ليست مالا فلا يصح شراؤها. يعني لو اني اجريت العقد عليها لا يصح مثل النرد وغيرها من هذه الالعاب. انها فيها هي عين النرد عين ونفعها محرم. بالتالي هي ليست مالا فلو انه شخص اشترى نرد ايش حكم العقد؟ بتقول لي العقد؟ باطل غير صحيح. الاختلاف لاحد شروطه الشرط الثالث من شروط ان يكون المعقود عليه مالا. المال عين او منفعة. والعين شرطها ان تكون او مفهوم وهي كل ما يبيح نفع مطلقا بلا حاجة. وهذه اللعبة او هذه الخمر او غيرها من الامور المحرمة نفعها محرم فهي ليست مالا. بالتالي الليبيانو وغيرها من المعازف هذه لو تم العقد عليها بتقول لي هذه عين نفعها محرم فهي ليست مالا فالعقد عليها باطل. لاختلال شرط من شروط العقد. وعلى ذلك فسر اذا ان تكون العين فاذا كانت العين عفوا نفعها محرم فهي ليست مالا ايضا. ثالثا اذا كانت العين يباح نفعها في حال دون حال فهي ليست مالا ايضا الان احبابي بعض اعيان نفعها يباح في احوال ويحرم في احوال تمام يباح نفعها في احوال ويحرم في احوال طبعا لما يباح نفعها في احوال يعني هو يباح نفعها في احوال وصور ولو من دون حاجة. لكن خلص في هاي الصور هذه الشيء او هذا العين يباح استعماله. لكن في صور اخرى لا لا يصح استعماله. ولا يباح فما كان الاعيان اللي هي من هذا النوع ايضا ليست مالا فلا يصح التعاقد عليها. مثل ايش يا شيخ يمثلون لهذا اخواني اذ رجعتوا معايا لكتاب الطهارة. لما اتكلمنا عن جلد الميتة المدبوغ عرفنا في مسألة سريعة انا انا ما بدي استفصل فيها. قلنا اذا كان جلد الان عطنا جلود الميتة لا تطهر بالدماغ عند الحنابلة. حتى لو كان الميت طاهر حال الحياة جلده الحيوان الميتة لو كان طاهر حال الحياة جلده آآ بما انه ميتة جلده لا يطهر بالدماغ هذا مذهب الحنابلة. لكن عرفنا ان الحنابلة يقولون جلد الميتة اذا كان مأخوذ من حيوان طاهر حال الحياة وتم دماغته هو نجس نجس خلاص يعني لا يطهر الدماغ. لكن هذا الجلد جلد الميتة الذي دبغ وكان لحيوان طاهر حال الحياة مع انه نجس يباح استعماله والانتفاع به في اليابسات ان تضع في اشياء يابسة. فلو انا عندي جلد ميتة بحيوان طاهر حال الحياة. مثلا غنمة ماتت حتف انفها وهي حيوان طاهر حال الحياة. فاخذت جلدها فدبغته. هو سيبقى نجس سيبقى نجس. لكن قال الحنابلة يباح الانتفاع به في اليابان فقط. فيجوز ان اضع فيه مثلا خضروات يابسة. يجوز ان اضع في امتعة جوالات اغراض يابسة يجوز. لكن لا يجوز انتفاع بهذا الجلد في المائعات ما بصير اضع فيه مي ماء حليب لبن عصير ما بصير. لان النجاسة ستنتقل في الوسط المائع فاذا بتذكروا هذه الفكرة جلد الميت المطبوخ اذكروا مثال عندكم جلد الميتة المدبوغ اذا كان من حيوان طاهر حال الحياة هذا يباع نفعه في اليابسات ان توضع فيه امور يابسة جافة. ولا يباح نفعه اي لا يباح استعماله في المائعات. فاذا هو يباح استعماله في حالة دون حال. صح فبالتالي لا يعتبر مالا. هذا الجلد يعني لو شخص قال اذا خليني ابيعه يا شيخ بما انه يستعمل او يباح الانتفاع به في اليابسات انا كتاجر بدي ابيعه بنقول لك ما بنفع. لانه ليس مالا شرعا. شرط المال ان يكون مباح النفع مطلقا ها. وهنا فائدة كلمة مطلقا كلمة مطلقا فائدتها مش شرط للحالة الصورة الثالثة انه الاعيان التي يباح نفعها ليس مطلقا. بل في حال دون حال هذه ليست مالا المال لابد ان يكون عين مباحة النفع مطلقا مباحة عرفنا انه العين نفعها محرم ما بنفع. والعين اللي اصلا ما لهاش نفع اصلا ما بنفع. والعين المباحة النفع في حال دون حال ايضا ما بتنفع. فهذه كلها ليست اموال. الصورة الرابعة والاخيرة مما ليس مالا اذا كانت العين يباح نفعها عند الحاجة فقط وهذي بتختلف عن الصورة الثالثة اذا كانت العين يباح نفعها عند الحاجة فقط. وفي المنتهى عبر بطريقة اخرى فقال اذا كانت العين يباح اقتناؤها عند الحاجة ابدا يباح نفعها يباح اقتناؤها. عند الحاجة فقط فهذه ايضا لا تعتبر مالا الان ما معنى اذا كانت العين يباح نفعها؟ عند الحاجة فقط؟ الان هناك اعيان الشريعة حرمت الانتفاع بها في الاصل. الاصل انه الانتفاع بها محرم. لكن جوزت الانتفاع بها عند الحاجة فقط عند الحاجة فقط. وبينت الشريعة ما هي طبيعة هذه الحاجة يمثلون على ذلك يعني ستجون الحنابل يمثلون على هذه القضية بالكلب الان الكلب باستثناء طبعا الكلب العقور والكلب الاسود البهيم الكلب العقور والكلب الاسود البهيم هذه يلزم قتلها لمن قدر عليها. لكن الكلب غير العقور وغير الاسود البهيم. الكلب الاصل انه لا يباح نفعه هذا هو الاصل في الشريعة ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من اتخذ كلبا وفي رواية من اقتنى كلبا الا كلب صيد او ماشية او زرع انتقص من اجره كل يوم قيراط النبي صلى الله عليه وسلم بين انه اللي بستعمله بنتفع بكلب الا في احوال الحاجة الثلاث فهو ينقص من اجره كل يوم قيراط. اذا الاصل انه الشريعة لم تبح الانتفاع بالكلاب لم تبح الانتفاع بالكلاب ولذلك جاء الحديث صريحا في ذلك. استثنى الحديث احوال ثلاثة هي احوال الحاجة كلب الصيد كانوا يحتاجونه في عملية الصيد وكلب الماشية اللي بتجدونه مع الغنم يحرسها. وكلب الزرع اللي يحرس الزروع والبساتين. هذه الشريعة استثنت لانها موطن حاجة وما سوى ذلك فيبقى على الاصل انه لا يباح نفعه. فما السلع او الاعجاب خلينا نقول الاعيان الكلب عين عين مية بالمية محسوس مو العين هي المحسوسة فالعين التي يباح نفعها عند الحاجة فقط والحالة الاصلية لها انه لا يباح نفعها فهذه ليست مالا. فهذه ليست مالا. طب ايش ينبني على هذا؟ ينبني على هذا اخواني انه لا يجوز بيع الكلاب. طب حتى يا شيخ يعني الكلب مثلا كلب اه حراسة ماشية او كلب حراسة زرع او كلب مصايب فيروس بيعه ما انت حكيت هذه يجوز الانتفاع بها عند هذه الحوائج. نقول صح يجوز الانتفاع بها عند هذه الحوائج. لكن لانه الكلب لا يصح الانتفاع به الا عند الحوائج الثلاث فهو ليس مالا فلا يصح بيعه حتى لهذه الاحوال طيب كيف اتي بكلب لماشيتي كيف اتي بكلب لمزرعتي؟ كيف اتي بكلب للصيد؟ اه هنا ها هنا هنا عليك ان تبحث عن هذا الكلب في البراري وفي الاماكن العامة وانت تأخذه وتربيه هذه قضية اخرى انت تأخذه وتهذبه وتربيه عرفت او شخص يدلك على مكان فيه كلاب منتشرة آآ تستفيد منه تنتفع بخبرته. دبر حالك باختصار. هكذا يقول الحنابلة لان الكلب لا يصلح ان يكون سلعة وعينا يجري عقد البيع عليها. هذا رأي الحنابلة فيه خلاف قضية اخرى. لكن هذا رأي الحنابلة بما انه عين يباح نفعها عند الحاجة فقط. وبينت الشريعة موطن الحاجة وما سوى ذلك لا يباح نفعه فهو ليس مالا ليس مالا غير متقوم شرعا ما اله قيمة. بالتالي لا يصح لرجل ان يبيعه حتى ولو كان يبيعه للاغراض المأذون بها شرعا للحاجة. لا يصح. والذين يريدون الكلاب للمواشي وللزرع الحراسة او عفوا للصيد فهؤلاء عليهم ان يبحثوا عنها في الاماكن العامة او في الطرقات او في البراري يدبر حاله باختصار. لكن ان يباع لا يباع الكلب بحال لا يباع الكلب بحال لانه عين يباح نفعها عند الحاجة فقط فهو ليس مالا. فاذا لما قال الحنابلة الشرط الثالث ان يكون المعقود عليه مالا ثم بينوا انه اما ان يكون عين او منفعة وتكلموا عن العين فقالوا العين ما هي العين التي تعتبر مالا العين التي تعتبر مالا هي كل ما يباح نفعه مطلقا بلا حاجة فخرجت اربعة اشياء العين التي لا نفعلها. العين التي نفعها محرم. العين التي يباح نفعها في حال دون حال. والعين التي يباح نفعها عند الحاجة فقط. الان راح تقول لي يا شيخ ايش الفرق بين اذا كانت العين يباح نفعها في حال دون حال وبين قولك اذا كانت العينة ونفعها عند الحاجة فقط. اه اخواني اذا انتم فهمتم المثال هنا والمثال هنا ستعرفون الفرق بينهما. العين اللي تياح نفعها في حال دون حال هي في الحال التي يباح نفعها فيه يباح نفعها فيه ولو من دون حاجة حتى لو كان هناك مائة بديل هي خلص يباح نفعها في هذه الصورة يباح نفعها فيها ولو من دون حاجة هكذا يقول الحنابلة. ولو كان هناك بدائل لكن آآ العين التي يباح نفعها عند الحاجة فقط هي عين ها الشريعة اباحت نفعها عند فقط عند حاجة محددة وبينت هذه الحاجة كذا وكذا وكذا. ففي غير هذه الحاجة لا يصح استعمالها. تمام فهذا هو الفرق الجوهري بين الصورة الثالثة والرابعة. الصورة الثالثة عين يباع نفعها في حال دون حال. فتقول في الحالة التي يباع نفعها هي يباع نفعها في هذه الحالة ولو من دون حاجة اليها. لكن في هذه الصورة الرابعة اذا كانت العين باع نفعها عند الحاجة فقط. هنا الحنابلة يقولون هي الاعيان الاصل انها الشريعة حرمتها واباحت نفعها عند حاجة حددتها الشريعة حاجة حددتها الشريعة. وهذا هو الفرق يعني بينهما. الفرق التقني كما يقولون تمام جيد. وكذلك المنفعة احبائي. الان هذا تعريف العين. كل عين حتى تكون مالا لابد تكون مباحة النفع مطلقا بلا حاجة. وكذلك المنفعة لان المعقود عليه عرفنا اما هو عين حاضرة او في الذمة او يكون المعقود عليه منفعة. فاذا كان المعقود عليه عين عرفنا ضابط العين. واذا كان المعقود عليه منفعة نستطيع ان نجعل نفس الضابط فنقول لابد تكون منفعة اذا كنت ستبيع منفعة المنفعة متى تعتبر مالا شرعا فتقول المنفعة التي تعتبر مالا شرعا يصح بيعها لابد ان تكون منفعة مباحة مطلقا بلا حاجة. هكذا تضع هذا الضابط نفسه. لكن هي ابتداء منفعة. عشان هيك بتقول ايش؟ منفعة مباحة مطلقا بلا حاجة اكتبوها عندكم فاذا الشرط الثالث بشروط صحة البيع ان يكون المعقود عليه مالا المال بالمفهوم الشرعي اخص من المال بمفهوم الناس فبمفهوم شرع المال عين او منفعة مباحة مطلقا بلا حاجة باختصار. عين او منفعة مباحة مطلقا بلا حاجة. ولا بتكلمت عن العين حبيت افصل لكم الصور التي تعتبر فيها العين ليست مالا حتى تفهموا مفردات هذا التعريف. ما معنى مباحة النفع مطلقا بلا حاجة؟ لانه كل عين ليست لا نفع فيها او لها نفع لكنه محرم او نفع مباح ليس مطلقا بل في حال دون حال. او نفع يباح عند الحاجة فقط والاصل انه لا يباح فهذه كلها لا تعتبر فيها العين او الاعيان اموالا. وكذلك المنفعة قسها على العين فلابد تكون منفعة مباحة مطلقا الى حاجة. اذا هيك بنكون انتهينا من الشرط الثالث من شروط البيع طيب فعلا انظروا ايش قال الشيخ مرعي الشيخ مرعي بختصر كثير وهذا اللي بخليني انا عارف اني احيانا اتعب الطالب بشيء من التفاصيل. لكني انا مؤمن ان هذه التفاصيل هي التي توضح الصورة هي التي توضح الكلام للطالب فلو انني اقتصرت فقلت الشرط الثالث كون البيبي مالا كون المبيع مالا فلا يصح حبيع الخمر والكلب والميتة فقلت لكم لا يصح به الخمر ولا يصح الكلب ولا الميت لانها ليست اموال. وانتقلت الى الشرط الرابع. في الحقيقة الطالب لم يفهم شيء. وانا لا يمكن اقتنع بهذا الشرط هذا الشرح الجملي الذي لا يوضح التفاصيل ولا يوصل الطالب الى حقائق هذه الامثلة وعلى ان كل مثال على ماذا يدل هذا في الحقيقة لا يمكن من ان يشفي الغليل. لا يمكن ان يشفي غليلي. فبالتالي يعني سامحونا على الاطالة لكنها باذن الله لصالحكم. فقوله فلا يصح بيع الخمر. بتقول اه لانه قمر ومثال على ماذا؟ مساحة الصم والشاشة. ومثال على عين محرمة النفع فهي عين لا تعد مالا لعدم وجود الضابط قال والكلب؟ اه بتقول الكلب مثال على ما يباح نفعه عند الحاجة فقط والاصل انه لا يباح نفعه. بالتالي هو عين ليست مالا بالتالي لا يصح بيعه. الميتة الميتة ايضا مثال على عين محرمة النفع لانه لا يصح الانتفاع بالميتة فهذا مثال على ايضا عين محرمة النفع مثل مثل الخمر جيد فذكر اذا هم عدة امثلة لكن انا بهمني انك تعرف هذا التفصيل الذي ذكرته لك على الشاشة ان المال اما عين واما منفعة مباحة مطلقة بلا حاجة وتفهم ما الذي خرج بذلك؟ طب الشرط الرابع قال ان يكون المبيع طبعا في الحقيقة بدي انبهكم على قضية. لما يقول الثالث كونه المبيع مالا انا استطيع ان اتي بعبارة افضل فاقول كون المعقود عليه مالا كما ذكرت لكم على السبورة. ليش؟ لانه كلمة كون المبيع بتوهمك انه لازم يكون المبيع اللي بقدموا الباقي اعمال. طب الثمن اللي بقدمه المشتري عادي يكون اي شيء لأ برضه لازم يكون مال. فعبارة كون المعقود عليه مالا اضبط وادق من عبارة كون المبيع حتى نشمل المبيع والثمن اليس كذلك؟ كذلك في النقطة الرابعة. قال في الرابعة قال ان يكون المبيع ملكا للبائع او مأذونا له فيه وقت العقد ان يكون المبيع ملكا للبائع او مأذونا له فيه وقت العقد. وفي الحقيقة هذا يشمل المبيع والثمن نفس الفكرة لكن لان العادة ان تذكر هذه في المبيع ذكرها في المبيع والا هي في الاصل علميا هذا الشرط للمبيع وللثمن. ان يكون المبيع او الثمن وخليني اجي على العبارة الاعم ان يكون المعقود عليه ملكا للبائع اذا كان مبيعا وملكا للمشتري اذا كان ثمنا هذه هي العبارة الدقيقة او اذا لم يكن منك او يكون مأذون له فيه وقت العقد. طيب ما معنى هذا الشرط الرابع من شروط صحة عقد البيع اخواني حتى يصح عقد البيع لابد يكون المبيع يملكه البائع او يكون البائع مأذون له. يعني اذا ما كانش يملكه فيها احتمال اخر ان يكون مأذول له فيه. يعني مأذون له ان يتصرف فيه وان يبيعه وقت العقد وان لم يكن مالكا حقيقي. اذا البائع له صورتان بالنسبة للمعقود عليه او بالنسبة خلينا نقول للمبيع ها الان بدي اتكلم عن البائع الباقي يا اخواني بالنسبة للمبيع له حالتان ان يكون مالكا له فعليا انا مالك بهذا الهاتف فعليا مالك له بالتالي بحق لي ابيعه الحالة الثانية ان يكون مأذونا له في التصرف فيه ببيع ونحوه. ان يكون الحال الثاني للبائع ان يكون البائع ليس مالكا للمبيع. لكنه مأذون له ان يتصرف فيه فيه مثل ايش؟ مثل الوكيل انا الان عندي هذا الهاتف فاتيت بوكيل اعطيته هذا الهاتف وكلته قلت له يا فلان بيع لي هذا الهاتف فالان الوكيل لما يقوم ببيع هذا الهاتف الوكيل لما باع هذا الهاتف هل هو مالك له؟ كلا طيب كيف باعه؟ كيف يصح له ان يبيعه؟ اه نقول هو مأذون له في التصرف لانه صاحب السلعة اذن له انا اذنت له ان يمارس البيع عليه. صح؟ اذا هذه الصورة وكذلك مثلا اذا اكتبوا مثل الوكيل مثل الولي. الان بعض الايتام. في الايتام لهم اموال ويأتي القاضي فيضع لهم ولي يتيم مات والده وله مائل فيأتي القاضي فيضع له ولي. ولي اليتيم له ان يقوم ببيع والشراء ايضا البيع والشراء لليتيم اذا كان هناك مصلحة تعود على اليتيم كما سيأتي معنا في احكام التصرفات للايتام فاذا ولي اليتيم شعر ان هناك اه مصلحة في بيع هذه السلعة التي هي ليست للولي. هي لليتيم او شرائها واننا هناك مصلحة تتعلق باليتيم فللولي ان يبيع هذه السلعة او ان يشتريها طيب كيف له ذلك؟ وهو ليس مالك لهذه السلعة؟ بنقول هو ليس مالك صح. لكن مأذون له في التصرف. الشرع اذن له مين؟ تقول له مين عايز ينقل له؟ الشرع الشارع يسمح لولي اليتيم بان يبيع له ويشتري ما دام هناك مصلحة تعود على مال اليتيم. اذا الولي لليتيم فالولي لليتيم قد يمارس دور البائع فيبيع سلعة هو لا يملكها لكنه مأذون له فيها فالاذن توسعوا وفكوا لما يقول مأذون له في التصرف قد يكون الاذن من قبل المالك الحقيقي وقد يكون الاذن من الشرع الشرع هو اللي اعطاك هذا التفويض والاذن هذا يحفظوه اذا قد يكون من المالك الحقيقي وقد يكون من الشرع. اذا البائع لابد وان يكون اما مالكا للمبيع في وقت العقد او على الاقل مأذون له في التصرف. فاذا لم يكن البائع لا مالك للمبيع ولا مأذونا له في التصرف اه فحينئذ الاصل في هذا البيع انه باطل. لا يصح ليه؟ لاختلال الشرط الرابع من شروطه. وهو كون البائع ليس مالكا للبيع. وايضا ليس مأدونا له في التصرف فيه ليس مأذونا له في التصرف فيه. اه الان ما الذي يدخل تحت هذه الصور. لما نقول البائع ليس مالكا للمبيع وليس مأدونا له في التصرف فيه. هذا يدخل تحتها اه ثلاث صور ابتداء يعني الصور الاساسية التي يذكرونها. اولا ما يسمى بيع الفضولي بيع الفضولي هذا اول مثال يذكرونه لما اختل فيه هذا الشرط. ايش يعني بيع الفضولي يعني اه انا الان جالس ومعي جوالي جاء شخص فضولي جاء شخص فضولي اخذ مني هذا الجوال وذهب به وباعه زيد من الناس طب انا ما قلت لك بيع هذا الجوال يعني هذا الجوال ليس ملكك وانا لم اعطيك اذنا لم اعطيك اذنا ولا تفويضا ان تبيعه كيف انت تأخذ مني وتذهب لتبيعه لزيد من الناس. هذا البيع يسمى بيع الفضول. انه شخص فضولي على اعيان واموال الناس ويذهب ويبيعها لا هو مالك لها ولم يعطى تفويضا بها تمام؟ اعطيك مثال ممكن يكون عملي اكثر. انا ممكن مثلا اه اضطر اسافر فآتي بسيارتي واضعا وديعة عند صديقنا صح؟ ممكن يصير مع اي شخص. يأتي بسيارته ويضعها وديعة قل يا فلان ترى هذي وديعة انا مسافر عندي عمل السلام عليكم ورحمة الله والله جزاك الله خير خلاص وديتك عندي المهم سافرت فصاحبي يوم من الايام جاء شخص فقال له لمن هذه السيارة؟ قال والله هذه وديعة. وضع صاحبي يسافر. قال ايش رأيك تبيعني اياها فالرجل طمع قال ممتاز كم ابيعك اياه؟ قال والله تبيعني اياها مثلا بعشرة الاف. قال ممتاز الحمد لله هيها بايش تبعنا. يلا تفضل هاي مفتاحها وهاي بئر واعطيني الان ما قام به صديقك هو تصرف فضولي انه انت لم تعطي صديقك وكالة ان يبيع السيارة انت وضعت عنده ايش؟ وديعة. فصديقك اذا باع هذه السيارة يسمى هذا البيع بيع الفضول ليه شخص فضولي متطفل باع سلعة وهو لا يملكها وليس ما دون له فيها. فما حكم هذا البيع قال الحنابل هذا البيع باطل لان الذي باع لا يملك وليس مأذونا له طيب يا شيخ لو انه صاحب السلعة عرف بعد ذلك يعني انا رجعت من السفر فذهبت الى صديقي فقلت له اعطني السيارة جزاك الله خير وضعت عندك وديعة فصديقي قال لي والله يا اخ ابراهيم اني انا بعت سيارتك ايش يا فلان؟ كيف بعتها قال والله كنت فضوليا فبعتها اه الان دا افرض فرضا لو انه انا سامحته وقلت له خلاص سامحتك كم بعتها؟ والله بخمسطعشر الف والله لقطة يا ابراهيم. مشان هيك بعت لك اياها. قلت له خلصت انك بعتها بخمسطعشر الف ممتاز هي اصلا ما بتسواش عشرة. اعطيني الخمسطعشر الف. انا مسامحك. يعني انا اذنت لك هل هذا يصح لا يصح خلاص اذا تم البيع على صورة بيع الفضول فقالوا لا يصح بيع الفضول ولو اذن له صاحب السلعة بعد ذلك وسامحه ولو اذن له صاحب السلعة. يعني لاحظ الفضول لما باع وربما لم يبع لجيبه. وخلاني الخمسطعشر الف واستناني حتى ارجع من سفري وقال لي ترى فلان والله بيت لك اياه بخمسطعشر الف انها لقطة. واللي انا بتعرفني ما ما بلعب في اغراضك. فانا قلت الله يجزاك الخير خلاص بعتها اعطيني المصاري ما بنفع لانه لما تم العقد تم على صورة عقد بيع الفضول والفضولي اذا كان بائعا لا يصح عقده عند الحنابلة ولو اذن له صاحب السلعة بعد ذلك اكتبوا هذه الفكرة. فلا يصح بيع الفضول هو اصلا كتبها عفوا ولو اجيز بعد ايش يعني ولو اجيز بعد؟ يعني ولو ان مالك الحقيقي اذن. قال له خلص ممتاز. مشيت هذا العقد. لا يصح لانه بيع فضولي بده يصححه بده يرجعوا يعملوا العقد من جديد ويوخذ وكالة مباشرة حتى يتم هذا العقد هذا بالنسبة خذوا هذه الفائدة بالنسبة لجهة البيع والاصل هيك راح تحكي انت بدينك والاصل ان يكون الشراء نفس الشيء. مش هيك حكيت لنا يا شيخ فالاصل ان يكون شراء الفضولي نفس حكم بيع الفضول. يعني لو انه شخص انت جالس في بيتك فجأة دق عليك صديقك الباب فقلك يا فلان ترى اشتريت لك سيارة فقلت له ممتاز فقال لي انا اشتريتها بس انا بدي اياك انت تدفع حقها قل والله انا ما قلت لك اشتري لي سيارة. ولا اعطيتك مصاري تشتري لي سيارة. انت دقيت علي الباب وفجأة بتقول لي اشتريت لك سيارة فبقول اه خلص انا اشتريت هذه السيارة اشتريتهاش الي لا انا اشتريتها الك يا صاحبي العزيز. فبقول له انت كيف اشتريت من دون ما انا اطلب منك ان تشتريه؟ ولا ان تسألني ولا اعطيتك ما تشتري شراك يسمى ايضا شراء فضولي. ممكن هذه الصورة تصير. انه صاحبك يدق عليك الباب زي ما قلنا ويقول لك انا اشتريت لك اشي. طبعا هو مش مشتري لك اياها هدية. لو مشتري لك اياها هدية منه الك انعم به واكرم انا جاهز لا هو شاريها الك و بده اياك انت تدفع ثمنها فبتقول له انت طب انا ما قلت لك اشتري لي كيف بدك اياني ادفع ثمنها؟ بقول لك هذا اللي صار انا شفتها والله سلعة بتستاهلها وقلت يلا بدي اشتري لك اياها بس انت بدك تدفع ثمن هذي مش فهذا اسمه شراء الفضولي. هل شراء الفضولي ايضا باطل؟ مثل مثل بيع الفضول. في الحقيقة الحنابل فرقوا تصوروا الحنابلة فرقوا بين بيع الفضول وشراء الفضول فقالوا بيع الفضول باطل على كل الاحوال واما شراء الفضول فانه يصح في حالة محددة هو صح الاصل فيه ممنوع لكنه يصح في حالة محددة. ايش هي قالوا يصح شراء فضولي يصح شراء الفضولي اذا اشترى لشخص معين لم يسمه هذه الحالة الوحيدة يصح شراء الفضولي اذا اشترى السلعة لشخص معين لم يسمه حين العقد ففي هذه الحالة يصح كيف يعني؟ يعني اعتبروني انا الفضولي. اعتبروني انا المشتري الفضولي. رحت على البائع فاشتريت سلعة اشتريت سلعة ممتاز وانا لما اشتريت هذه السلع اشتريتها لشخص معين انا مشتريها لزيت من اصحابي او محمد او بكر لكنهم لكنني لم اسمه. لكنني لم اسمه عند الباءة يعني ما قلت للبائع انا والله يا بائع بدي اشتري منك هذه السلعة لزيد لا رحت عالبائع قلت له بدي اشتري منك هاي السلعة وانا ناوي لما عقدت انه هاي السلعة انا مش مشتريها الي انا مشتري هذا الهاتف لزيت لكنني لما تكلمت مع البائع ما قلت له انا اريد ان اشتري هذا الهاتف لزيد. شوفوا لو قلت للبائع يا بائع ترى انا اريد ان اشتري هذا الهاتف زيد يعني معنى هذا الكلام طبعا انه زيد هو اللي عليه المصاري. مش انا بدي اهديه لزيد لا لأ. يعني زيد هو اللي علي يدفع ثمنه فالبائع الان بده يقول لي انت عفوا زيد هو وكلك وهذا ولا ما وكلك راح يسألني. فاذا قلت له لا ما وكلني بس انا خلص بدي اشتري هذا الهاتف لزيد وزيد. ان شاء الله بدفع لك. اذا قلت له وسميت له الشخص الذي اشتريت له الهاتف. لأ هذا شراف فضولي لا يصح مثله مثل بيع الفضول لكن المهم اذا انا اشتريت هذا الهاتف ولم اخبر البائع من هو الشخص الذي انا ناوي اشتري له الهاتف وهو الذي بالتالي سيدفع الثمن. انا بس اجت على البائع وقلت له اريد هذا الهاتف قال لي اتفضل. قلت له كم سعره؟ قال لي والله الف دينار. مثلا. قلت له خلص بجيب يعني قلت له ان شاء الله هالاف دينار في ذمتي ممتاز يعني بتوصل لك ان شاء الله بعد يومين ثلاث فالباقي اعرضي على الاتفاق الان هذا البيع يصح ولا ما يصح قال الحنابلة يصح طيب ايش يتم بعد ذلك؟ قالوا فان ذهب ابراهيم انا الفضول اذا ذهبت الى من اشتريت له ذهبت لزيت قلت له ترى يا زيد انا الان اشتريت لك جوال من هذا البائع وهذا الجوال سعره الف دينار. فبدي منك يا زيد الف دينار حتى ادفع على البائع. طبعا الان زيد في مرحلة الصدمة. انه انا ما قلتلكش اشتري لي. كيف تشتري لي وتطالبني ادفع صح لكن انا قلت له زيت قلت له يا زيد ترى انا ما قلت للبائع. انا ما قلت للبائع اني مشتري هذا الهاتف الك. انا قلت له خلص انا بدي اشتري هذا الهاتف بذمتي وانا لا شاري الك فالان زيد ماذا يقول؟ اذا قال لي زيد خلاص انا رضيت يا عمي ما راح افشلك. انت اشتريته الي وجزاك الله خير خلص خذها الف دينار ادفعها فانا والله اخدت الالف دينار ودفعتها هذا يصح طيب اذا زاد؟ قال لا رفض. قال انا ما بدي وانا ما طلبت منك تتطوع تشتري لي. فانا ارفض في هذه الحالة العقد ايضا صحيح. ويلزم المشتري الفضولي ان يدفع الثمن للبائع فالبائع بالنسبة له الامور منتهية وباع والعقد صحيح المشتري الفضولي ها بما انه لم يسمي اسم الشخص المشترى له للبائع فبالتالي خلص العقد نقول صحيح يذهب الفضولي لصاحبه. يقول ترى يا فلان اشتريت هذه السلعة لك هل تقبلها؟ فاذا قال خلاص انا ما ننفش لك اقبلها وخذ هذا المال ادفعه. اخذ هذا المال من صاحبه وادفعه وان لم يرضى صاحبه قال لا انا ما وكلتك انت دبر نفسك. في هذه الحالة البيع لازم. لكن الفضولي هو الذي سيدفع. هذه هي الحالة الوحيدة التي يصح فيها شراء الفضول اما ها انتبهوا اذا الفضور قال للبائع انا اشتري هذه السلعة لزيد وسمى الشخص المشترى له والبائع والله وافق بنقول كل هذا العقد باطل لان الفضولي ابتداء سمى الشخص المشترى له. وهو لم يوكل في ذلك في هذا العقد بالتالي هذا شراؤه فضوليا لا يقبل. اذا هذه هي الحالة الاولى والصورة الاولى من صور اه ان يكون المبيع ليس ملكا للبائع ولا مادونا له فيه. طبعا انا استطردت في قضية شراء الفضول لكنها مرتبطة بقضية بيان فضولي. فلابد تفهموا انه بيع الفضولي لا يصح بحال شراء الفضول الاصل فيه لا يصح الا في حالة واحدة. اذا اشترى من البائع من دون ان يذكر له اسم الشخص المشترى له. ففي هذه العقد صحيح ويعني يتم التفصيل على ما ذكرناه. لكن بدي ارجع لها لاصل المسألة. اذا اول صورة من الصور التي لا يكون فيها البائع مال للمبيع ولا مأذونا له فيه. بالتالي يكون عقده باطل لانه ليس مالكا ولا مأذونا له فيه. بيع الفضول. هناك صورة ثانية وثالثة. الصورة تانية اه بيع المباحات ما المراد بالكلمة المباحث هنا؟ المباحات هنا هي الاشياء التي لا يمتلكها شخص معين من الناس بل هي مباحة لجميع الناس مثل مياه الينابيع والانهار الجارية مثل العشب والكلأ الذي ينبت في البراري التي لا يملكها احد مثل المعادن التي تجري في باطن الارض كالنفط وما شابه ذلك. فهذه تسمى في عرف الفقهاء مباحات يعني هي ليست ليست ملك لشخص معين اكتبوا هذه الامثلة الثلاث المباحات مثل مياه الينابيع والابار العامة مياه الينابيع والابار التي اخرجها الله سبحانه وتعالى. العشب والكلأ اللي في البراري المتاح للجميع اه المعادن الجارية مثل النفط. الان هناك المعادن الظاهرة الجامدة. الان هذه امر فيها تفصيل بدي اتعبكم فيه. لذلك اقتصرت على ذكر المعادن الجارية مثل النفط الان هذه تسمى مباحات. المباحات ليست ملك لاحد لكن متى يمكن ان تصبح ملك لاحد؟ قالوا اذا قام بحيازتها الاشياء المباحة. اذا قمت انت بجمعها وبحيازتها اه حينئذ تصبح ملكا لك كيف يعني؟ يعني مياه الينابيع المفتوحة لو انه انا اجيت لمياه ينابيع الان هذي الاصل انها مباحة ليست ملك لاحد فلو انني جمعت منها في جلانات او في تنك وذهبت بها الى مزرعتي. الان هذا يسمى حيازة اذا حزتها اصبحت اه الان اصبحت ملك لي. يعني انا تعبت وحزتها كذلك العشب. العشب الان في براري مفتوحة. اذا هو ليس ملك لاحد مباح للجميع. اذا قمت انا جمعت قسما منه ووضعته في سيارتي وذهبت به هذا يسمى حيازه فاصبحت الان مالك له بالحيازة. كذلك المعادن الجارية. حفرت حفرت اوه ما شاء الله هي نفط او غير ذلك غاز طبيعي. والله جمعت في قلانات وحطيته في الشاحنة تبعتي ومشيت اصبحتم اصبحت مالكا له. فالمباحات اكتبوا تصبح ملكا للانسان من خلال الحيازة واما قبل الحيازة فهي ليست ملكا لاحد وبما انها ليست ملكا لاحد لا يصح لاحد ان يبيعها قبل الحيازة. فلو انه شخص قال بدي ابيع والله هذه القطعة من العشب والكلأ لهذا الراعي المسكين فجاء الراعي قال يا جماعة بدي استخدم هذا العشب. عشب براري مش ملك لاحد. فهذا الرجل ضحك على البائع. قال له خلص يلا ببيعك هذا العشب وببيعك هذا الكلأ اه بخمسين دينار. فالراعي قال له ممتاز خد هاي خمسين دينار. هذا العقد باطل لانه البائع هنا لا يملك المبيع المبيع مباح ليس ملك لاحد. لو انه هذا البائع كان مجمع العشب ومجهزه وحاطه في سيارته وماخده. اه هنا بعد الحيازة اصبح ملكا لك. بيعه كما شئت. لكن قبل الحياز وهو في البراري هذا ليس ملك لك حتى تبيعه. فاذا بعته انت اجريت عقدا على عين انت لا تملكها وليس مأذون لك في بيعها فالمباحات مثل مياه الينابيع والعشب والمعادن الجارية قبل حيازتها ليست ملك لاحد فبالتالي لا يصح بيعها فاذا باعها احد البيع باطل وانا اذكر قصة حدثت قريب من بيت الوالد هناك قريب من بيت الوالد هناك اراضي مفتوحة وفيها عشب فعلا يعني قصد الراعي فهذا العشب يأتي الرعاة يرعونه كل عام في فصل الرعي يأتوا الرعاة. فهناك شخص جار للوالد عنده شوية يعني لف ودوران خلينا نقول فيا اخوة ينظر الرعاة يأتون الى هذه الاراضي المفتوحة فيرعون هذه الاراضي. فهذا الرجل كما قلت عنده شيء للاسف الله يغفر لنا وله عنده شيء تلف ودوران. فذهب لي الراعي. ذهب للراعي فقال انت ليش بترعى هون ما بترعى هون ؟ فصارت مشكلة بينه. فالراعي قال له خلص بيعني هذي عشب هذا الارض وانا بنخلص المشكلة. فالرجل قال خلاص ماشي يلا ببيعك اياه بعشرين دينار والمبلغ كان زهيد في الراعي دفع عشرين دينار الان ما حكم هذا العقد؟ عقد باطل لانه هذا الرجل لا يملك هذا العشب هذا عشب متاح للجميع مفتوح للجميع وانت لم تحز فكيف تبيعه لهذا الراعي؟ فهذه قصص تقع للاسف. فهذا العقد باطل طيب آآ النوع الثالث من آآ الاعيان والسلع التي لا يملكها البائع وليس مأذون له فيها آآ الاراضي التي جعلها الامام امام المسلمين خراجا اه هنا بدي اياكم تتذكروا معاي باب الجهاد الان تذكروا اخواني قلنا ان الاراضي التي يفتحها المسلمون عنوة والاراضي التي يفر منها العدو خوفا منا. والاراضي التي صالح العدو على انها تكون ملك للمسلمين. هذه الانواع الثلاث تذكرون لما قلنا ان الامام مخير فيها بين ان يوقفها للمسلمين ينتفع منها الاجيال القادمة وبين ان يوزعها كغنائم تذكروا لما قلنا هذا الامر وذكرنا الخلاف حتى بين المنتهى والاقناع في بعض انواعها الان اذا قرر الامام ان يجعل هذه الاراضي اذا قرر الامام ان يجعل هذه الاراضي اراضي خراجية يوقفها ومن تكون في يده يدفع مالا للدولة المسلمة اذا قرر ان يجعلها اراضي خارجية موقوفة للدولة المسلمة هذه الاراضي اصبحت اراضي موقوفة اراضي موقوفة فبالتالي لا يصح لاحد ان يبيعها هذه اراضي اوقفها الامام للدولة المسلمة لمصالح المسلمين العامة. ويؤخذ منها خراج مستمر. فبالتالي هي ليست ملك لاحد ليست ملك لاحد. فلا يجوز لشخص ان يبيعها. فلو ان الشخص الذي في يده هذه الاراضي الخارجية. لو ان الشخص الذي في يده هذه الاراضي الخرجية قال بدي ابيع هذه الارض لفلان من الناس فجاء شخص قالت بيعني هذي الارض قال اه ببيعك اياها. قديش تشتري فيها؟ قال عشرة الاف. يلا قال خذ واعطي نقول له هذا العقد باطل. لانه انت ايها الذي تنتفع من هذه الارض الخارجية هذه الارض ليست ملكا لك وليس مأذونا لك. يعني لا هي ملك وليست مأذون لك. انت تصرف فيها. انت فقط كانك مستأجر تدفع في كل عام خراج للدولة المسلمة سواء كنت مسلما ولا ذميا بدك تدفع خراج. فهي ليست ملك لك وليس يباح لك ان تتصرف فيها بالبيع. فاذا بعتها انت كون بعت شيئا لا تملكه وليس ما ادول لك فيه فبالتالي العقد باطل. اذا هذا هو الصورة الثالثة التي يذكرونها. الاراضي التي جعلها الامام خراجا. واذكروا هذه الامثلة. يعني هي الامثلة التي في كتاب الجهاد. اراضي العنوة اذا قرر الامام ان يجعلها خراجا. الاراضي التي فروا منها فزعا. فهذه اذا قرر الامام ان يجعلها خراجا فهي ارض آآ خرجية والنوع الثالث الاراضي التي صالحوا على انها لنا. هذه الاراضي متى كانت اراضي خرجية فهي ليست ملك لاحد. فبالتالي لا يجوز بيعها هذا هو الاصل فيها طبعا هناك حالة استثنائية يجوز فيها ان تباع لكني ما بدي اشغلكم فيها الان. بدي اياكم تحافظوا على الاصول. هذه ثلاث لا اطيل اكثر من ذلك في محاضرة اليوم. هيك بنكون انتهينا من اربعة شروط. انتهينا من اربعة شروط. بس بدي اياكم تركزوا في الشرط الرابع. اذا لما قلنا ان يكون ان نبيع ملكا للباع ومأدونا له فيه بتقولوا وكذلك ان يكون الثمن ملكا للمشتري او مأذونا له فيه. نفس الفكرة. فالمشتري لا يجوز له ان يدفع ثمنا هو لا يملكه وليس مأذونا له ان يتصرف فيه. هي نفس الفكرة. كل ما ذكرته في المبيع تذكره في الثمن لا فرق بينهما. الشرط الخامس والسادس والسابع ان شاء الله نتركها للمحاضرة القادمة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم