غراس العلم لدراسة العلوم الشرعية. يقدم شرح دليل الطالب لنيل المطالب. للامام مرعي الكرم الحنبلي. مع الشيخ ابراهيم رفيق الطويل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي علم في القلم علم الانسان ما لم يعلم احمده سبحانه وتعالى حمد الذاكرين الشاكرين واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين. ومحجة للسالكين نبينا وحبيبنا وقرة اعيننا محمد صلى صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا الى يوم الدين. حياكم الله احبتي الى مجلس جديد في مدارسة كتاب دليل الطالب لنيل المطالب مع الامام مرعي ابن يوسف الكرمي رحمة الله تعالى عليه المحاضرة السابقة انهينا اه مجموعة من الخيارات تكلمنا عن خيار الغبن وخيار التدليس وخيار العيب كذا نكون تحدثنا عن خمسة من الخيارات خيار المجلس خيار الشرط تيار الغبن خيار التدليس خيار العيب. ولاحظوا نحن نضيف الخيار الى سببه خيار المجلس اه يعني خيار سببه وجود المتعاقدين في مجلس العقد. خيار الشرط. يعني خيار سببه وجود الاشتراط من احد الاطراف خيار الغبن تيار سببه وجود الغبن. خيار التدليس خيار سببه وجود التدليس. خيار العيب. يعني خيار سببه وجود العيب دي اضافة الخيار الى سببه الذي اوجده. اليوم نتكلم عن السادس والسابع وننهي حديثنا عن في باب الخيارات وننتقل الى فصول ان شاء الله ينتهي بها في مفهوم البيع الشرعي اليوم نبدأ بالخيار السادس. بالخيار السادس. فقال الشيخ مرعي عليه رحمة الله. السادس خيار الخلفي في الصفة فاذا وجد المشتري ما وصف له. فاذا وجد المشتري ما وصف له او تقدمت رؤيته العقد بزمن من يسير متغيرا وجدوا متغير قال فله الفسخ ويحلف ان اختلفا ويحلف ان اختلفا. الان اخواني هذه القضية تحتاج الى شيء من التركيز وما سأذكره ماء عليكم ان تتنبهوا عليه. لانه قل من يذكره ومن يتنبه عليه من المعاصرين الذين يقررون مذهب السادة الحنابلة. يعني الموضوع فيه نوع من الدقة في تقرير هذا الخيار اه ساعود معكم احبابي الى شروط صحة البيع لما تكلمنا عن شروط صحة البيع الشروط السبعة لصحة البيع كان الشرط السادس اذا ما خانتني الذاكرة السادس او الخامس خلينا نقول انه السادس كان الشرط السادس احبائي هو اه معرفة الثمن والمثمن. معرفة الثمن والمثمن. وقلنا حينئذ ان معرفة الثمن والمثمن يعني الطرق معرفة الثمن والمثمن يعني معرفة السلعة والثمن تنقسم الى طريقتين. الطريقة الاولى طريقة المشاهدة والطريقة الثانية طريقة الوصف. واذا كله كتبناه سابقا وقلنا طريقة المشاهدة اه اما ان تحدث المشاهدة في مجلس العقد او تتقدم المشاهدة على مجلس العقد بيسير وبالنسبة لطريقة الوصف تذكروا قسمناها قسمين ان يقع العقد على معين موصوف ثانيا ان يقع على غير معين موصوف في الذمة هذا كله مراجعة سريعة. اذا ذكرنا سابقا ان معرفة الثمن والمثمن الطريقة التي يعرف بها المشتري السلعة. ويعرف بها البائع ثمن اما طريقة المشاهدة ان يشاهدها او عن طريق الوصف. او عن طريق الوصف. اتينا لطريقة المشاهدة فقلنا طريقة المشاهدة لها احتمالان الاحتمال الاول ان يشاهد آآ مثلا المشتري السلعة في مجلس العقد ان يشاهد المشتري السلعة في مجلس العقد. وكذلك الامر في البائع. بس خلوني الان اطبق على المشتري فقط ان يشاهد المشتري السلعة في مجلس العقد. هذه او هذا هو الاحتمال الاول وهذا ما في اشكال. المشتري شاهد السلعة في مجلس العقد جيد فشاهد بعينه الصفات يعني المشتري ها ركزوا المشتري اذا شاهد السلعة لا نحتاج الى وصف البائع لا نحتاج الى وصف للبائع الا كما قالوا بعض السلع اللي هي مجرد المشاهدة لها لا تكفي لوجود امور خفية فيها. مثلا السيارة فيما يظهر لانه مجرد المشاهدة لا تكفي لانه وجود يعني قطع داخلية لابد ان توصف مثل انه ايش طبيعة محركها ايش كذا وكذا هذه امور خفية لا تكتفى فيها بالمشاهدة. لكن الكلام عن السلع التي تكفي فيها المشاهدة. مثل هذا الكرسي مثل هذه الطاولة فرضا. فاذا في مجلس العقد شاهد الكرسي وشاهد الطاولة كاملة. المشاهدة تغني عن الوصف فاذا حدثت المشاهدة في مجلس العقد وانتهى الامر المشتري سلم الثمن. والبائع سلم السلعة سلم الطاولة او الكرسي للمشتري هنا انتهى العقد لازما لكلا الاطراف بعد ان يتفرقا عن مجلس العقد بعد ان يتفرقا عن مجلس العقد الان المشتري لو ذهب الى بيته فقال اه والله هذا الكرسي يفقد صفة من الصفات التي اريدها لاحظوا فيه يعني فقد لصفة من الصفات التي اريدها. خلص غيرت رأيي لا اريده طبعا المشتري حكينا ذهب الى بيته انتهى خيار المجلس. المشتري لم يشرط لنفسه خيار الشرط. السلعة ما فيها غبن ولا تدليس ولا عيب وانما المشتري لما ذهب بها الى بيته كان يظن انه هاي السلعة فيها صفة. فاكتشف انه هذه الصفة مش موجودة فعاد للبائع فقال للبائع سامحني والله انا هذا الكرسي ما عجبني. في صفات انا بحبها في الكراسي وهذه غير موجودة فيه. بدي ارجعه. الان البائع له حق الرفض لانه ليس لك خيار ايها المشتري لا خيار مجلس ولا شرط ولا غبن ولا تدليس ولا عيب. انا ما عملت شيء. انت رأيت السلعة وشاهدتها في مجلس العقد والسلعة لم تتغير استلمتها مباشرة وعدت بها الى بيتك. كونه في مواصفات اعلى انت بترغبها كان المفروض سألت عنها قبل ما توخد السلعة فانت ذهبت واخذت السلعة وعدت الى بيتك انتهى الامر. ليس لك الان خيار. هذا واضح. الان ننتقل للحالة الثانية وهو اه اذا كانت المشاهدة للسلعة تقدمت على مجلس العقد بيسير. عرفنا ايضا ان من طرق معرفة المشتري للسلعة او البائع للثمن ان يشاهد السلعة ها المشتري لكن لا يشاهدها في مجلس العقد لا يشاهدها قبل مجلس العقد بيسير او بفترة بسموها يقولوا لا يتغير فيها او لا تتغير فيها السلعة عادة. اذا تقدمت الرؤية بيسير عن مجلس العقد. يعني مثلا اه البارحة المشتري اه شاهد اه السيارة او شاهد الكرسي او شاهد الطاولة البارحة. شاهد المشتري الكرسي او الطاولة فعجبته لكنه ما عقد عليها جاء اليوم الثاني جاء اليوم الثاني الى البائع فقال اريد ان اشتري الطاولة التي رأيتها البارحة او اريد ان اشتري الكرسي الذي رأيته البارحة. اه الان الكرسي ما كان حاضر في مجلس العقد. وقت العقد وكذلك الطاولة لكن المشتري عرفها لانه شاهدها قبل مجلس العقد بيسير. هو رأى الكرسي او الطاولة البارحة قرر يشتريها نوى جاء اليوم الثاني لما حدث الايجاب والقبول ها لما حدث الايجاب والقبول السلعة لم تكن مشاهدة في مجلس العقد في الحالة الاولى السلعة كانت مشاهدة في مجلس العقد. لأ في الحالة الثانية السلعة شوهدت قبل مجلس العقد بوقت يسير جيد فلما حدث الايجاب والقبول السلعة ما كانت موجودة في المجلس فالمهم المشتري خلص كان عارف السلعة لانه شاهدها البارحة. قال للبايعة تبيعني اياها. كم البائعة؟ قال له والله اعطيك هذا الكرسي بخمسين دينار. المشتري وافق جيد المشتري دفع الخمسين دينار. البائع اتصل اه باحد عماله احد الموظفين الذين يعملون في المعرض. فقال له يا فلان ائت لنا الكرسي الذي يتكلم انه المشتري اللي شافه المشتري البارحة الذي رآه المشتري البارحة. فيذهب هذا العامل يأتي بالكرسي ها ويسلم للمشتري الان احنا العقد صار ايجاب وقبول والمشتري سلم الثمن. والان البائع سلم الكرسي الذي رآه شاهده البارحة لما المشتري استلم الكرسي او الطاولة اه وجد ان صفة هذا الكرسي تغيرت عما رآه البارحة وانا ركزوا معي وانا بدأت اتكلم في الخيار او شاهد ان صفة هذه الطاولة والله اختلف فيها شيء عما شاهده البارحة او اي سلعة من السلع اختلفت الصفة عما شاهده البارحة جيد. الان المشتري له حق الخيار نقول له انت استلمت السلعة التي شاهدتها البارحة ووجدت ان صفتها تغيرت عما رأيتها البارحة فلك الان حق الخيار لك الان حق الخيار اما انك تمضي بهذه السلعة وتقبل بما وجدته عليها او انك تفسخ وتطالب البائع بالثمن هنا ما في اشي اسمه ارش في هذه الحالة لا يوجد شيء اسمه ارش. نقول للمشتري اما انك ترضى بالبيع وتعود ولا تطالب البائع بالارش. واما انك تفسخ اما انك تفسخ وتقول للبائع لا عفوا هذه السلعة انا رأيتها البارحة لكنها تغيرت اليوم عما رأيت البارحة. فاريد ان افسخ اعطني ما لي وخد سلعتك ونذهب فاذا هنا يثبت الخيار يثبت الخيار في هذه الحالة. في الحالة الاولى لا يثبت الخيار طبعا هذا ايش اسمه الخيار اللي احنا اصلا نتكلم عنه بتقول لي شيخ انهو خيار؟ هذا الخيار هو الخيار السادس اسمه خيار الخلف في الصفة اكتبوا عندكم خيار نحن نتحدث الان عن خيار الخلف في الصفة ان الصفة التي في السلعة تخلفت لم توجد اه هذا يعني تخلف الصفة عن السلعة هذا يثبت الخيار للمشتري. وتخلف الصفة عن الثمن يثبت الخيار للبائع اسمه خيار الخلف في الصفة. ان الصفة التي في السلعة او في التي في الثمن تخلفت. فبالتالي يثبت الخيار للمشتري وللبائع بين امضاء العقد او فسخه لكن متى يثبت هذا الخيار؟ هذا الذي اتحدث عنه. متى يثبت هذا الخيار؟ خيار الخل في الصفة. هل يثبت في كل الاحوال؟ لا لا وعلى التفصيل الذي اذكره لكم. ففي الحالة الاولى اذا كان المشتري شاهد السلعة في مجلس العقد واخذها بناء على ما شاهدها وانتهى خيار المجلس والشرط ولم يوجد فعلا لا غبن ولا تدليس ولا عيب. فعاد المشتري بالسلعة الى بيته فنظر فيها فوجد ان الصفات ليست على الدرجة العليا التي يريدها. فقرر ان يعود للبائع بنقول له لا ليس لك الخيار. ليه؟ لانه انت السلعة رأيتها. السلعة رأيتها كاملة في مجلس العقد فالبايع لم يغشك فليس لك ان تطالب بخيار الخلف في الصفة. اه والله في صفات انا لا اجدها. ليس لك ذلك. لكن وين المشكلة في الحالة الثانية؟ وهي تقدم المشاهدة على مجلس عقد بيسير ان المشتري رأس سلعة البارحة ولما استلمها اليوم بعد اجراء العقد اكتشف ان السلعة تغيرت. حدث فيها تغير بصفة من صفاتها. بغض النظر هذا التغير عيب مش عيب. لا يهمنا حدث فيها تغير عما رآه المشتري البارحة المشتري لما رأى هذا التغير قال انا شفت السلعة البارحة بشكل اليوم متغيرة فبدي افسخ فالان هل يثبت له خيار الفسخ واسمه خيار الخل في الصفة؟ نعم يثبت له الخيار اما ان يأخذ السلعة ويمضي واما ان يفسخ ويريد ردوا السلعة للبائع والبائع يعطي الثمن. هذا بالنسبة ثبوت خيار الخلف في الصفة بالنسبة لطريقة المشاهدة. يثبت في الحالة الثانية فقط تقدم المشاهدة عن مجلس العقد بيسير. بنيجي الان للطريقة الثانية قلنا الطريقة الثانية لمعرفة السلعة ومعرفة الثمن طريقة الوصف وعرفنا ان طريقة الوصف لها حالتان. الحالة الاولى ان تقع على معين على سلعة معينة وصفها البائع للمشتري ومثلنا لها اذا بتذكره بمثلا بائع عنده سيارة معينة مشهورة بين الناس انها سيارة ممتازة وكذا ومواصفاتها عالية. سيارة معينة بحد ذاتها. او عبد معين بحد ذاته جيد؟ فالمشتري سمع والله انه هذا البائع عنده عبد. ما شاء الله فلتة ممتاز فالمشتري جاء للبائع وقال يا ايها البائع سمعت انه عندك عبد معين ممتاز وما شاء الله عليه. اريدك ان تصفه له. بيتكلموا عن عبد معين. قال له عبد معين اسمه زيد حتى. اعطاه اسمه. عبد معين اسمه زيد. وسمعت انه مواصفات تعاني. فالبائع قالوا اه والله في عندي عبد من عبيدي اسمه زيد ومواصفاته عالية. وساصفه لك ايها المشتري. هذا عبدي طوله كذا وعرضه كذا. ومواصفاته كذا وكذا. فلاحظوا بيتكلموا الان عن سلعة معينة مش ان عبد من العبيد لا عند عبد معين. الان المشتري هو لم يرى العبد هذا سابقا لم يره ولو كان شاهده كان انتقلنا للحالة الاولى. لأ احنا بنتكلم عن مشتري لم يشاهد هذا العبد اللي اسمه زياد سمع عنه سمعة طيبة. فجاء للبائغ ليشتري هذا العبد المعين. فالبائع اخذ يصفه اه فالمشتري عجبة هذه الاوصاف؟ فقال اه بدي اشتريه. يلا الف دينار حط الف دينار. وخذه. هذا اسمه بيع بالصفة ويكون من الحالة الاولى ان يقع العقد على معين موصوف. لانه هنا البائع وصف سلعة معينة عبد معين من عبيده اسمه زيد. وليس شيء في الذمة كما هو في الحالة الثانية. ممتاز الان ركزوا معي اذا كان البيع بطريقة الوصف وكان الوصف لسلعة معينة لسلعة معينة زي هذا المثال اللي ذكرته فاستلم المشتري هذه السلعة المشتري استلم زيت هذا العبد استلمه واخذه لما اخذ المشتري زيت يعني لما اخذ المشتري هذا العبد المعين نظر المشتري في هذا العبد المعين فوجد ان الصفات التي ذكرها البائع لهذا العبد غير موجودة قال طول كذا فاكتشف انه قصير. قال عرضه كذا فاكتشف انه نحيف. قال فيه كذا وكذا من الصفات المشتري اكتشف انه زيد هذا العبد ما في هذه الصفات صار في خلف الصفة هل يثبت الخيار للمشتري؟ قلنا نعم وهذا ذكرته سابقا. قلت هنا من احكام هذه المسألة ان المشتري سيثبت له الخيار يثبت له الخيار ان يرد هذا العبد اللي اسمه زيد للبائع بقول له يا عمي تفضل عبدك انا لا اريد لان هناك تخلف في الصفة انت ما صدقتني واعطني الثمن ويمكن المشتري يقبل بهذا العبد اللي اسمه زاد على حاله. فهنا اذا يثبت خيار الخلف في الصفة. يثبت تيار الخلف في الصفة وعرفنا اذا بتذكروا قلت لكم انه المشتري اذا اخذ هذا العبد اللي اسمه زيد هذه السلعة المعينة ووجد ان الصفات مش متوفرة فيها وثبت له الخيار يثبت له الخيار ان يرد هذه السلعة ويأخذ ثمنه او انه ايش يقبل بهذه السلعة على حالها ويمضي. وليس للمشتري هنا ان يطالب البائع بعبد اخر ليس له ان يطالب بالبدل. والله بدي عبد اخر غيره. لانه هنا وقع العقد على سلعة معينة انت ايها المشتري اكتشفت انه الصفات مش موجودة فيها تخلفت. فبدك تفسخ خلص نقول رد هذه السلعة والباقي يرجع لك الثمن وليس لك ان تطالب بالبدل. لان العقد وقع على معين. بدك تشتري عبد اخر من عنده بتعمل عقد بيع اخر منفصل تماما فاذا هنا يثبت للمشتري الخيار في الخل في الصفة اه نيجي الان على الحالة الثانية وهنا الدقة احبائي لانه كما قلت لكم في كتب المذهب احيانا تجد اطلاق في موضع وتقييد في موضع اخر تجد شارح من الشراح يوسع الفكرة ويبين تفاصيلها وشارح اخر يختصر كثيرا اختصار انا احيانا بكون مخل ولا يوضح حقيقة الامر. وهذا شيء انا يعني عايشته وعانيت منه في العديد من المسائل الفقهية انا احاول ان اصل الى الخلاصة فيها انه كتاب يطلق وكتاب يقيد وحتى تروا هذه حياة الناس يعني بشكل عام هكذا طريقة العلماء وهذا شيء ستواجده انت في حياتك العلمية. انتبه. انه يعني حتى في شرعي لك ستجدني في مناطق اطلق الكلام ولا استطيع ان اذكر كل القيود والتفاصيل حتى لا اتعبك ولا انهك دماغك. لكن لما اتقدم معك في الشرح وانتقل الى موضع اخر ساقيد ما ما اطلقته سابقا. يعني هنا احنا اذا بتذكر لما تكلمنا عن طريقة الوصف وعن نوعيها. واتكلمنا عن انا ما اتطرقت لتفاصيل اه خيار الخلف في الصفة. كيف يطبق على الصورة الاولى والصورة الثانية؟ لانه ما كان موضعه لسا. ولو انني اشغلتك به اذن لشعرت انت ان المعلومات كثيرة لكن لما جاء الان وقت هذه المعلومة اه الان انت ستتلقى هذه المعلومة فقط. والمسائل السابقة المتعلقة بهذا الموضوع الاصل انك هضمتها وراجعتها مسبقا. فتأتي المعلومة هذي سهلة عليك لكن ان احشر كل المعلومات معا في مكان واحد على المسألة الواحدة هذا يكل معه الطالب ويتعب ويشعر بالارهاق الذهني. فلذلك هذا شيء علمي يعني عليك ان تنتبه اله. في كلام المصنفين وكلام الائمة احيانا قد يكون شيء مطلق في كلام الامام. تجده مقيدا في مكان اخر وقد تجدوا شيئا مطلقا في كلام امام ولكن هناك امام اخر هو الذي انتبه لاطلاقه فقيده. ولذلك شو فائدة هذه الشروع؟ مثلا نقول دليل الطالب عليه من الشروح كذا وكذا وكذا. واي كتاب عليه من الشروع كذا وكذا وكذا. الشروع لها فوائد عديدة منها شرح العبارة وهذا مقصد مهم. ومنها ايضا تقييد المطلقات تقييد المطلقات. فاحيانا صاحب المتن او المنظومة قد يطلق شيئا ويعطيه حكم. لكن نكتشف ان هذا الحكم لا يثبت لهذا الشيء على اطلاقه. بل هناك قيود حتى يثبت. فيأتي الشارع يبين هذه القيود وهكذا اهل العلم يتتابع بعضهم خلف بعض اللاحق يدعو للسابق ويتمم النقص. ثم من يأتي بعدنا يتمم النقص الذي وقع في كلامنا من رحلة العلم الى ان نلقى الله سبحانه وتعالى. فما اذكره هنا انه طريقة الوصف في حالتها الثانية اه وهي ان يقع البيع على شيء موصوف في الذمة غير معين ان يقع البيع بطريقة الوصف لكن لشيء موصوف في الذمة غير معين وهي الصورة التي تحدث عادة. انه يأتي المشتري للبائع فيقول له سمعت ان عندك عبيد او كتب او سيارات او جوالات او كراسي او طاولات جيد الان المشتري هو الان في في العقد غير مشاهد لهذه السلع ولا يراها والا لو كان يراها كما قلنا نرجع للحالة السابقة المشتري جاء الى هذا البائع. ممكن اصلا التقى معه في مسجد. ممكن التقى معه في طريق في سكة. فقالوا يا فلان ترى سمعت انه عندك سيارات او انت بتبيع كتب او بتبيع طاولات او بتبيع جوالات. صفها لي. اه هنا المشتري ركزوا الفرق بين هاي الصورة والصورة السابقة بين صورة العقد على معين موصوف وبين العقد على موصوف في الذمة غير معين هنا في الحالة الثانية المشتري لا يسأل عن عبد معين اسمه زيد لا لا لأ. ما بسأل عن سيارة معينة لأ. هو بسأل البائع عن السلع اللي عنده عموما. يعني عندك عموما صفهم لي او عندك سيارات صفها لي. اه فهنا البائع سيصف لن يصف شيء معين سلعة معينة بحد ذاتها اسمها زيت او جوال معين لا لا هو سيصف له هذا النوع من السلع اللي عنده. سيصل له النوع في الجملة. بقول والله عندي مثلا سيارات عموما موديل الفين خمسطعش اه من نوع الهونداي الوانها مثلا احمر واسود واخضر عندي هيك مثلا محركاته الف وستمية فهو يصف نوع وليس عين. ركزوا يصف نوعا ها يصف نوعا وليس عينا يصف النوع اللي عنده او عندي مثلا اه كراسي اه نوعيتها جلد الها خشب زان اه ارتفاعها كذا في صف نوع وليس عين فالبائع اذا وصف هذا النوع للمشتري. المشتري عجبه هذا النوع؟ قال ممتاز. جيب لي منه حبة. ركز؟ جيب لي حبة احضر لي حبة من هذا النوع اللي عندك من الكراسي او السيارات. فالمهم البائع يعني هم الاثنين عملوا عقد للمشتري عرفنا المشتري في هذا النوع لازم اذا بتذكروا راجعوا المسائل السابقة. قلنا في هذه الحالة لازم قبل يعني اذا صار عقد البيع لازم احدهم يسلم آآ ما عنده قبل التفرق. يعني اذا صار ايجاب وقبول اما انه المشتري بسلم الثمن في مجلس العقد. والبائع يأتي بالسلعة في وقت لاحق او يحدث العكس انه البائع قبل ما يتفرق مجلس العقد هو يأتي بالسلعة والمشتري يدفع في وقت لاحق تمام؟ وممكن الاثنين يدفعوا يعني هذا يدفع الثمن وهذا يدفع السلعة يأتي بها. لكن المهم لا يجوز التفرق عن مجلس العقد قبل اه قبض احد العوضين. لا يجوز تفرقهما عن مجلس العقد قبل قبض احد العوضين لان هنا السلعة موصوفة في الذمة زي ما اتفقنا. والباء والمشتري لسا مش دافع الثمن. اذا تفرقوا قبل قبض احد العوضين البيع اصبح باطل لانه بيع ذمة بالذمة بيع دين بدين. وهذه لا تصح في هذه الحالة خلاف الحالة السابقة اذا بتذكروا قلنا تصح. لكن المهم خلوني هنا المهم المشتري قال للبائع امسك هاي خمسطعشر الف دينار سعر هذه السيارة وبكرة ها بكرة او بعد بكرة سآتي استلمها المشتري اذا دفع المال في مجلس العقد. البائع هو الذي اجل. واتفق مع المشتري بعد غد ياتي المشتري للمعرض ويأخذ السيارة المهم بعد غد جاء المشتري فرحا مسرورا الى معرض السيارات الذي يمتلكه هذا البائع. فنظر في السيارات اللي وصفها اله البائع الان كان واصف له السيارات المشتري جاء ليأخذ السيارة التي وصفت له الان هل هي سيارة معينة؟ لا الان في انواع منها. يعني في حوالي خمسين قطعة منها. هناك خمسين قطعة من هذه السيارة او سبعين او ثمانين قطعة من هذه السيارة. واذا كان الكرسي مثلا فيه خمسين قطعة منه او طاولة في خمسين قطعة منها. هيك بكون عادة عند التجار فالمشتري جاء ليستلم قطعة من هذا النوع. فالبائع قالوا تفضل هذه قطعة خذها استلمها المشتري اخذ هذه القطعة اللي اعطاه اياها البائع فلما نظر المشتري في هذه القطعة اه لما نظر في هذه القطعة وجد انه هاي القطعة مواصفاتها لا تنطبق على المواصفات اللي حكاها البائع كيف يعني؟ يعني الباقي حكى له انا عندي سيارات من نوع هونداي محركها الف وستمية المشتري لما جاء ليستلم البيع سلمه السيارة فذهب بها المشتري فرحا مسرورا الى بيته. لما وصل البيت فتح على المحرك ووجد المحرك ليس الف وستمائة سيسي. وجدوا الف واربعمائة اه هنا في صفة تخلفت انه انت ايها البائع وصفت لي هذه السيارات محركها الف وستمائة لكن لما انا اخدت قطعة منها وذهبت الى بيتي وجدت انه مش الف وستمائة الف واربعمائة اه جيد الان هنا المشتري اخذ قطعة لا توجد فيها الصفات فيها تخلف في الصفة لا توجد فيها الصفات التي ذكرها البائع طيب ما هو الحل؟ هل هنا السؤال؟ هل يثبت للمشتري الخيار خيار الفسخ في الحقيقة احبائي ابتداء لا يثبت له خيار الفسخ ولا ايش او يثبت له انه يرجع للبائع ويقول له يا ايها البائع ترى هاي السيارة اللي اخدتها منك ما فيها المواصفات اللي ذكرتها يبقى ممكن البائع يكون مش منتبه قال له ورجيني اياها السيارة. ورجيها اياها. قال له هذا المحرك الف واربعمئة ليس الف وستمائة فالبايع قال ايه والله الظاهر اني ايها المشتري خربطت انه انا ما اعطيتك من النوع الصحيح اللي هو الف وستمائة. هذاك النوع في جهة اخرى من المعرض. خلص رجع لي هاي السيارة صفها هون وتعال انا واياك نذهب للمكان الاخر من المعرض حتى اعطيك السلعة التي وصفتها لك. فالبائع فعلا سلمه سيارة اخرى فيها نفس المواصفات اللي كان متفقين عليها والمشتري استلم هاي السيارة الجديدة فحصها اه والله فعلا نفس المواصفات. اذا في هذه الحالة في حالة اذا وقع العقد على موصوف في ذمة غير معين واستلمه المشتري فلم يجد فيه المواصفات هنا نقول للمشتري لا يثبت لك الفسخ ابتداء لا يثبت الفسخ ابتداء وهذا ما اقره هنا. والذي يعني كما قلت لم اجده مصرحا به في المذهب بل بعض المحشين المتأخرين على المذهب مثل ابن وغيره اه بالعكس اثبتوا له الخيار. اثبتوا له الخيار خيار الفسخ. لكن اه الشيخ منصور الباغوتي وفي الحقيقة يعني خذوها فائدة ادق من يكتب في المذهب الحنابلة من المتأخرين منصور الباهوتي الامام منصور البهوتي انا معجب فيه جدا لاتقانه في تحرير المسائل على مذهب الحنابلة كثير من المتأخرين احيانا بتكون عبارتهم ليست محررة. يعني حتى الشيخ مرعي الكرمي احيانا له عبارات محررة واحيانا له عبارات ليست محررة. منصور البهوتي ما انه اكثر امام وجدت عباراته محررة ودقيقة وقل قل قل ان يغفل عن القيود فالشيخ منصور يبين وساقرأ لكم كلامه في هداية الراغب يبين انه في هذه الحالة الثانية انه اذا وقع العقد على على موصوف في الذمة غير معين انه هنا ووجد المشتري تخلف في الصفة ان المشتري هنا لا يثبت له الخيار ابتداء نقول له يلا بدك تفسخ افسخ اه او بدك تمضي العقد امضي زي ما هو في الحالة السابقة. لأ هنا بنقول للمشتري ركزوا ابتداء منقول للمشتري لك حق ترجع هاي القطعة وتأخذ قطعة اخرى لانه انت اشتريت شيء موصوف في الذمة فاستلمت قطعة لا تتوفر فيها هذه الصفات رجعها وخذ قطعة اخرى تتوفر فيها هذا حقك اذا اما ان تمضي في حالك اذا وجدت تخلف في الصفة وما ترجع اصلا واما اذا اراد المشتري ان يرد ها اذا اراد المشتري ان يرد يرد باقي اللي ما بفسخ العقد يرد هاي القطعة ويأخذ قطعة اخرى تتوفر فيها الصفات. فباختصار لا نعطيه خيار الفسخ. لا اعطيه خيار الفسخ. بقول له خذ بدلا منها اه هذا ابتداء الان متى يمكن ان يثبت له الخيار اذا كان البائع ما عنده قطعة اخرى هنا يثبت الخيار وهذا لم اجد من نص عليه بهذه الطريقة في المذهب لكنه الواقع العملي بالمذهب انه المشتري عاد للبائع قال له هاي القطعة اللي استلمتها منك ما فيها المواصفات. فالاصل الباعي يعطيه قطعة اخرى ويقول هذي فيها المواصفات. هنا المشتري ياخذ القطعة او يذهب وليس له ان يفسخ لانه البائع ما باعوا سلعة معينة ابتداء شيء معين لأ البائع باعك اشي موصوف في الذمة. اول قطعة ما كان فيها المواصفات بتوخذ خد بدالها خذ بدلها ما توجد فيه المواصفات. الان اذا البائع ما كان يوجد عنده بدل. يعني وكانت هذه والله هي القطعة الاخيرة هذه هي القطعة الاخيرة عنده في المحل وكانت الصفات غير متوفرة فيها. اه هنا في هذه الحالة المشتري له ان يفسخ ويقول للبائع تفضل هذه قطعتك واعطني مالي لانه انت ما عندك بديل تعطيني اياه عوضا عن هذه القطعة جيد اذا اذا وقع البيع بطريقة الوصف وكان لشيء موصوف في الذمة غير معين هل نقول يثبت خيار التخلف في الصفة ولا لا يثبت تقول ابتداء لا يثبت بل المشتري يطالب البائع بالبدل. هيك بتحكي المشتري يطالب البائع بالبدل بقطعة بديلة اذا لم يجد الباء قطعة بديلة ما عنده الا قطعة واحدة اه هنا للمشتري الحق انه يفسخ ما بنجبر المشتري انه في السلعة لأ. هنا له الحق ان يفسخ فيعطي البائع سلعته وهو يسترد ثمنه هيك بنكون دقيقين في التوظيف لثبوت خيار الخل في الصفة. اذا بطريقة الوصف يثبت خيار الخل في الصفة هنا اذا كان العقد على معين موصوف نعم يثبت اذا تخلفت الصفة لكن اذا وقع على موصوف في الذمة غير معين بنقول ابتداء لا يثبت اذا حدث تخلف في الصفة. بل المشتري يطالب البائع بشيء بديل بالقطعة البديلة. اذا لم يجد البائع قطعة بديلة. نعم حينئذ يثبت خيار الخلف في الصفة للمشتري فهمتم اخواني هذا التفصيل هذا تفصيل مهم جدا اكتبوه وحرروه عندكم وهو مأخوذ من بطون كتب الحنابلة المتأخرين وانما اذكر ذلك لاحثكم على ان تنتبهوا اليه بانه بعض المسائل اخواني الانسان يعرف انها سهلة ان يقف الطالب عليها في الكتب موجودة بشكل واضح. بعض المسائل لا تخرج من الكتب الا بالنقاشة وبعد ادامة النظر ومقارنة المصنفات بعضها ببعض تصل الى نتيجة فهذه نتيجة من نتائج المقارنات. واسأل الله ان اكون وفقت فيها للصواب. انه هذا هو مذهب الحنابلة في هذه الفكرة وليس الامر على اطلاق ما يذكره كثير من اصحاب الكتب والشروحات. لانه بعض اصحاب الكتب والشروحات يقولون كما سيذكر الشيخ مرعي خلينا الشيخ مرعي كيف عبر؟ فقال الشيخ مرعي هنا. السادس خيار الخلف في الصفة يعني خيار يثبت للمشتري او للبائع اذا وقع خلف في الصفة. اختلاف في الصفة تخلفت الصفة المتفق عليها. اذا كانت في السلعة تخلفت او كانت في الثمن تخلفت. طيب متى يثبت؟ قال خيار الخلف في الصفة. قال فاذا وجد المشتري ما وصف له بان ما وصف له وبيتكلم عن طريقة الوصف اذا اشترى المشتري السلعة بطريقة الوصف لاحظوا ايش قال؟ قال اذا وجد المشتري ما وصف له الان كلمة ما وصف له بتشمل الحالة الاولى ان يكون العقد على معين موصوف وبتشمل الحالة الثانية ان يقع على موصوف في الذمة غير معين بتشمل الحالتين وهنا الشيخ مرعي عمم واطلق لكن اظن ان الامر ليس بهذا الاطلاق بل بالتفصيل الذي ذكرته لكم. انه قال اذا وجد المشتري ما وصف له ما وصف له هو كل هذا القسم بنوعيه لا الاصل ان يقول اذا وجد المشتري الشيء المعين الذي وصف له هيك الاصل كان يقول اذا وجد المشتري الشيء المعين الذي وصف له فيذكر الحالة الاولى الشيء المعين الذي وصف له. ثم قال او تقدمت رؤيته العقد بزمن يسير اللي هو بتكلم عن الحالة الثانية من المشاهدة هو بيتكلم عن هاي الحالة وبيتكلم الاصل عن هاي الحالة لكن هو شوية اطلق واتكلم عن الموصوف عموما قال او اذا وجد المشتري ماء اه وصف له اللي هي هذه الحالة بقسميها. هذه طريقة الشيخ مرعي. او تقدمت رؤيته العقل بزمن يسير. اذا وجده المشتري متغيرا والله وجدته متغيرا ليس كما ذكر ليس بالاوصاف التي ذكرت فله الفسخ الان اطلاق الشيخ مرعي كما قلنا يوهم ان المشتري له حق الفسخ في حالة انه اشترى بطريقة الوصف مطلقا. سواء على الحالة الاولى ان يقع العقد على معين موصوف او على الحالة الثانية ان يقع على موصول طفل في الذمة غير معين. لكن في الحقيقة الامر ليس بهذا الاطلاق بل خيار الفسخ يثبت له في الحالة الف اذا وقع على معين موصوف كما مثلنا قبل قليل. اما الحالباء اذا وقع على موصوف الذمة غير معين فابتداء اذا وقع تخلف في الصفة ابتداء ما بنعطيه الخيار انه يفسخ لأ بنقول له اذهب وخذ قطعة اخرى عوضا عنها يعني لك ان تطالب ببديل اذا ما وجدت بديلا عند البائع. البائع ما عنده الا قطعة واحدة. حينئذ تطالب البائع بماذا؟ بالفسخ عن البلد قطعت. البائع ما استطاع ان يدبر لها قطعة بديلة. حينئذ نعم تستطيع ان تطالب البائع بماذا؟ بالفسخ لانه خلص هو لا يستطيع ان يدبر لك قطعة انتهت هيدي سلعة مش موجودة في كل الاردن. مش قادر يدبرها الك طب المشتري ايش نعمل له؟ يعني كمان نظلمه لأ فبنقول له خلص افسخ. فالفسخ حالة استثنائية في حالة عدم وجود البديل فقط. واما في الاصل يطالب بالبدل جيد اذا هذا التحرير ما ذكرته على الشاشة وفصلت في هذا التحرير وتدقيق وتقييد لاطلاقات الشيخ مرعي عليه رحمة الله. طبعا انا هنا بدي اثبت يعني شيئا من هنا اه ساقرأ لكم من كتاب هداية الراغب. كتاب هداية الراغب اه هو كتاب للشيخ عثمان النجدي رحمة الله عليه. اه علق فيه على كتاب عمدة الطالب عمدة الطالب هو للشيخ منصور الباغوتي هداية الراغب شرح عمدة الطالب بداية الراغب لمين؟ للامام عثمان النجدي الحنبلي من متأخري الحنابلة. هداية الراغب هو شرح لعثمان النجدي على كتاب اسمه عمدة الطالب وهو كتاب من كتب المتأخرين. عمدة الطالب للشيخ منصور الباهوتي. فالمتن للشيخ منصور باختصار والشرح لعثمان النجدي آآ هنا ساقرأ لكم يعني انا في الحقيقة ربما قبل قليل قبل قليل سهوت قلت يعني ساقرأ لكم كلام الشيخ منصور لا انا سأقرأ لكم كلام الشيخ عثمان دي على او في تعليقه على كلام الشيخ منصور. في هذا الخيار في قضية هذا الخيار. شوفوا عبارة الشيخ النجدي وكيف قيد بها قيد بها كلام الشيخ منصور الباهوتي يقول الشيخ عثمان النجدي الثامن طبعا هو الكلام شوي مدموج انتم لو تنظروا انا لذلك قلت قال الشيخ عثمان الكلام مدموج المتن مع الشرح. لذلك بدي اعتبر الكلام الان لعثمان النجدي يقول عثمان النجدي الثامن من اقسام الخيار الثامن ليش يا شيخ الثامن من اقسام الخيار؟ مش الخيارات قال الشيخ اه مرعي هي سبعة خيارات. اه في الحقيقة هناك خيار ثامن لم يذكره الشيخ مرعي اسمه خيار تخبير الثمن هذا خيار ذكره الشيخ آآ ابن بلبان في اقصى المختصرات. وانا شرحته سابقا في دورة شرح اقصر المختصرات. لكن الشيخ مرعي لم يذكره هنا الخيار الثامن خيار تخبير الثمن. هذا خيار من الخيارات الثابتة وهو الخيار الثامن عند الحنابلة من خيارات البيوع. اسمه خيار تخبير الثمن وهو خيار فيه طول وله انواع الظاهر الشيخ مرعي اختصره على طالب العلم. فلذلك انا ساختصر هنا لن اذكره وساختصر على الانواع السبعة التي اشرحها. وان شاء الله يعني من طبعا من درس هاي اقصى المختصرات سابقا حضروا الدورة السابقة سيجدني شرحته. وان شاء الله في الدورة اللاحقة في شرح الروض المربع باذن الله يعني هديك ستكون محط الرحال عند في التوسعات وذكر التفاصيل سنذكره باذن الله. لكن الشيخ مرعي اختصره فاختصرته عليكم. المهم يقول الشيخ عثمان النجدي معلقا على عبارة الشيخ منصور البهوتي الثامن من اقسام الخيار. خيار يثبت للخلف في الصفة. لاحظوا عبارة عثمان النجدي اذا خيار يثبت للخلف في الصفة اذا باعه شيئا معينا موصوفا كعبده فلان اللي اسمه زيد. الذي صفته كذا وكذا. هذه عبارة عالية جدا من الشيخ عثمان النجدي في تعليقه على الشيخ منصور الباهوتي. عبارة انا اعتقد انها موفق فيها. كان عثماني النجدي. لانه بين فيها مكان هذا الخيار بالضبط فقال خيار يثبت للخلف في الصفة اه للخلف في الصفة اذا باعه شيئا معينا. هذه كلمة معينا هي مربط الفرس كما يقولون لا كان كان لابد الشيخ مرعي يذكرها في الدليل لكنه ما ذكرها للاسف. لكن هي محط المسألة ان يبيعه شيئا معينا موصوفا كعبده فلان الذي صفته كذا وكذا فقبض المشتري السلعة فلم يجد هذه الصفات اه نعم هنا يثبت له خيار الخل في الصفة. قال وكذا الحالة الثانية لخيار الخلف في الصفة وكذا تغير ما تقدمت رؤيته على مجلس العقد بزمن يسير. اذا باختصار خيار الخلف في الصفة يثبت في هذه الحالة وفي هذه الحالة. يثبت في حالة تقدم المشاهدة على مجلس العقد بزمن يسير. فاخذ المشتري السلعة فوجدها متغيرة. ويثبت ايضا اذا بيع شيء بالوصف من الحال الف اذا بيع وكان معينا موصوفا. فاخذه المشتري فوجده على خلاف الوصف حينئذ يثبت له خيار الخلف. واما في الحالة الاولى من المشاهدة. وفي الحالة الثانية من طريقة الوصف لا يثبت خيار الخلف في الصفة. واستثنيت هون مسألة اذا لم يجد البائع قطعة بديلة. اذا المشتري اشترى موصوفا في الذمة غير معين. ووجد الصفات غير موجودة فيه. فرجعه للبائع قلنا ما بفسخ العقد. يطالب بالبدل البائع ما عنده بديل ما عنده حل اخر هنا خلص ما يعني وصلنا لمرحلة انسداد الافق انسداد الطريق فله حينئذ ان يطالب بالفسخ. جيد فهذه تكون حالة استثنائية والا الاصل ما في خيار تخلف الصفة لما بيع في الذمة وهو غير معين فانا اركز على هذه الفكرة حتى تكتبوها بهذا المشهد يعني هذا الخيار خيار الخل في الصفا. اريد منكم ان ترسموا هذه الخارطة. طريقة المشاهدة طريقة الوصف وتذكروا طريقة المشاهدة بنوعيها. وتذكروا طريقة الوصف بنوعيها وتكتب هنا يثبت خيار الخلف وهنا يثبت خيار الخلف. هنا لا يثبت مطلقا وهنا يثبت في حالة استثنائية. هكذا نكون ان شاء الله جمعنا المسألة بصورة دقيقة وعالية الدقة بحول الله وقوته. ثم قال الشيخ مريم ويحلف ان اختلفا ويحلف ان اختلفا اه الان يمكن يحدث خلاف بين البائع والمشتري بين الباع والمشتري. في هذه الحالة وفي هذه الحالة. انه الان المشتري استلم السلعة خلينا نتكلم عن هذه الحالة مثلا. انا رأيت السلعة البارحة انا مشتري رأيت السلعة البارحة وقررت اشتريها جئت اليوم لاشتريها من البائع عملت عقد ايجاب وقبول بيني وبين البائع. اه سلمت الثمن. البائع جاب السلعة من المخزن واعطاني اياها. الان انا وجدت السلعة كمشتري ووجدتها متغيرة فقلت للبيع اه لا اسمع بدي افسخ السلعة متغيرة الصفات. البائع قال لا. السلعة مش متغيرة. هكذا كانت البارحة انا بقول متغيرة البائع بقول مش متغيرة صار خلاف ارتفعت اصواتنا اتجهنا للقضاء البائع يقول السلعة التي رأيت البارحة هي هي بنفس اوصافها. انت ايها المشتري مش متذكر. نسيت. المشتري قال لا انا متذكر هاي السلعة متغيرة ذهبوا الى القضاء. القضاء لمن سيقضي. هنا بين لك الحكم. قال ويحلف ان اختلفا. يعني ان اختلفا هل الصفة تغيرت ولا ما تغيرت؟ يذهبان للقضاء والقضاء يطالب بالبينة هيك القضاء ابتداء وسنعرف ان شاء الله مسائل القضاء. ونأتي على طريقته الان اذا في شخص جاء منهم بالبينة جاب شهوده تبعنا البينة اذا ما في بينة اذا لم توجد بينة هنا القاضي يقول للمشتري القول قولك باليمين. القاضي يقول للمشتري ولاحظوا الحنابلة يغلبون جانب المشتري. يقول للمشتري قولك باليمين احذف يمينا بالله ان السلعة متغيرة الصفات فيحلف المشتري يمينا بالله وبمشي قوله خلص بما انه البائع ما جاب بينة المشتري حلف يمين بالله ان السلعة تغيرت قاضي يعطي الخيار للمشتري انه بدك ترد سلعة عروضها. واذا بدك تمشي العقد مشي. جيد؟ فهذا اذا قال ويحلف اكتب ايوه ويحلف المشتري حتى يتضح اكثر ان اختلفا ان اختلفا هل السلعة تغيرت صفتها ام لم تتغير؟ الخيار السابع والاخير هيك بكون انتهينا من الخيار السادس وهو خيار التخلف في الصفة. الخيار السابع والاخير قال هو خيار الخلف في قدر الثمن اذا اختلف البائع والمشتري بقدر الثمن المطلوب واضيفوا اذا اختلفوا في قدر الثمن او في جنسه. يمكن يقع خلاف اخواني بين البائع وبين المشتري في قدر الثمن المطلوب من المشتري او في جنسه او في جنسه اذا الخلاف في الثمن اما ان يكون خلاف في جنس الثمن. ايش يعني خلاف في جنس الثمن؟ الخلاف في جنس الثمن انه البائع يقول انا بدي اياه دولارات هيك اتفقنا المشتري بقول لأ اتفقنا انه دنانير اردنية او الباعي يقول والله انا طبعا هذا في الزمن القديم لما كانت العملات او الاموال النقدية ذهبوا فضة. يقول البائع انا والله طلبت الثمن دنانير ذهبية المشتري بيقول لا احنا اتفقنا اعطيك دراهم فضية. فاذا اختلاف الجنس مثلا ذهب فضة. او اه دينار الدولار اختلفوا هود بالدولار ولا بالدينار. هذا بقول بالدولار والمشتري بقول بالدينار. او هذا بقول بالذهب المقابل بالفضة. او الخلاف الاخر الاختلاف في القدر الاختلاف في القدر. يعني هم متفقين انه بالدينار الاردني. متفقين. لكن البائع بقول انا بعته بثمن مية دينار. المشتري بقول لأ بثمانين دينار هون اختلفوا في القدر. البائع بقول مية. المشتري بقول ثمانين اذا صار خلاف في الثمن في جنسه او في قدره. كيف يتم حل هذه المسألة شرعيا؟ قال الشيخ مرعي خيار الخلف. هنا سيثبت الخيار لكن متى سيثبت الخيار؟ ركزوا. خيار الخلف في قدر الثمن اكتبوا او في جنسه. لانه هو ما قال او في جنسه انا اضفتها لكم قال فان اختلفا ان اختلف اي اختلف البائع والمشتري في قدر الثمن او في جنسه ثم اكتبوا فوقها تعليق ولا بينة لواحد منهما انه لا الباعة ببينة تشهد لقوله ولا المشتري اتى ببينة تشهد لقوله. او كلاهما اتى ببينة صادقة. البائع اتى ببينة والمشتري اتى ببينة. لانه اذا هاد جاء ببين وهاد جاء ببينة خلص تتساقطان المهم اذا اختلفا في قدر الثمن او في جنسه ولا بينة لواحد منهما او اتى كلاهما بالبينة فتساقطت البينات. هنا القاضي كيف سيحل هذه المشكلة اذا في حالة عدم وجود البينة؟ اه هنا القاضي يبدأ ركزوا بالكلام الان. القاضي يبدأ بالبائع لزوما. لزوما يتجه ابتداء نحو البائع فيقول له احلف احلف بهذه الصيغة المعينة. قل والله ما بعته بالدولار وانما بعته بالدينار. اذا كان الخلاف في الجنس. او والله ما بعته لابد ايضا يبدأ بالنفي والله ما بعته بثمانين وانما بعته بمائة جيد فيحلف البائع ابتداء وجوبا اكتبوا يحلف البائع فوقها علقوا ابتداء وجوبا يجب ان يبتدأ به ولا يبتدأ بالمشتري وعندما يحلف البائع اكتبوا يجب ان يبدأ البائع بالنفي فيقول والله ما بعته بكذا وانما بكذا. اذا عكس تصوروه اذا عكس وقال والله انما بعته بكذا ولم ابعه بكذا ما راح ينفع اليوم بده يعيده فلابد وجوبا يبتدئ بالنفي ما بعته بكذا وانما بعته بكذا. ثم يتجه القاضي نحو المشتري. فاذا بدأ القاضي بالمشتري ثم بالبائع ايضا لا يصح يتجه بعد ذلك للمشتري فيقول احلف انك ما اشتريته بكذا. والله ما اشتريته بمئة وانما اشتريته بثمانين ابتدأ المشتري ايضا بالنفي لزوما ثم يثبت فيقول ما اشتريت بكذا وانما اشتريته بكذا. فبعد ما يحلف القاضي البائع ثم المشتري بهذه الصيغة المحددة. الان بنقول في واحد فيكم يا جماعة الخير بده يتنازل اذا في واحد تنازل للاخر ورضي بما قاله صاحبه بيمشي الامر خلص اذا البائع قال يا عمي خلص انا مسامح المشتري وخليه يعني يسير على ما حلف عليه. او المشتري سامح البائع هنا يمضي العقد وانتهى ما في خيار اذا كلاهما خلص كل واحد عنده ما رضي خلاص الباقي حلف ومعنت. والمشتري حلف ومع النت. هنا كيف سيحل القاضي الاشكال؟ نعم هنا سيثبت الخيار تيار لذلك قال ويتفاسخان. يعني انت حلفت وانت حلفت ولا واحد فيكم بده يتنازل ولا يسامح الاخر. اذا سيثبت الفسخ. خيار الفسخ. فالمشتري يعني يفسخ ويرد السلعة للبائع والبائع يفسخ ويرد ما اذا كان قبض شيء يرده للمشتري. فيتم فسخ العقد وهذا هو الخيار الاخير الخيار يعني خيار في فسخ العقد او في امضاءه كيف يثبت هذا الخيار كما قلنا اذا اختلف البيع والمشتري في جنس الثمن او في قدره آآ ولا بينة لواحد منهما حلفا عند القاضي بيحذف البائع ثم بحلف المشتري فان الان اذا في واحد تنازل وبده يحل المشكلة خلص الذي يعني يمضي العقد لزوما. اذا المشتري تنازل بده يمضي العقد لزوما. او البائع يتنازل يمضي العقد لزوما. اذا ما احد تنازل للاخر هنا يحدث خيار او هنا يعني هو عفوا يتفاسخان هنا نقول يتفاسخان يتفاسخان. يعني انتم حلفتم انتم الان حلفتما اما انكم واحد بتنازل للثاني وبيمضي العقد اذا كلاكما معند على موقفه يحدث الفسخ. هذه صورة الخيار هنا اما بتتنازلوا او احدكما يتنازل ويمضي العقد او اذا كلاكما معند يثبت الفسخ فبالتالي المشتري هنا مخير. بنقول له يا بتتنازل لصاحبك وبتمد العقد يا اما تطلب الفسخ والبايع نفس الشيء مخير. يا اما بتتنازل للمشتري وبتمضي العقد. يا اما افسخ. طبعا هذا الخيار يعني هذا متى يثبت؟ هذا بعد ان يحدث التحالف فهذا بحلف وهذا بحلف ثم بعد ذلك بنقول للمشتري الك الخيار يا بتتنازل يا نفسخ وبنقول للبائع الك الخيار يا بتتنازل يا منفسخ جيد فهذه الخيار السابع والاخير خيار خلفي في قدر الثمن او في جنسه طيب عرفنا اذا ان هناك ايضا خيار اه هذا الخيار السابع. في هنا خيار ثامن اسمه خيار تخبير الثمن. لكن الشيخ مرعي اختصره فانا اختصره تبعا له اشرحوا ان شاء الله بالتفصيل في المستقبل وشرحته سابقا في اقصر المختصرات. الان سننتقل الى فصل جديد من فصول يعني كتاب البيع بقي فصلان لكتاب البيع ثم سننتهي موضوع الباقي المنطقي لموضوع اخر لكن لابد اذهب الى ان نصلي ثم بعد ذلك اعود اليكم فانتظروني رعاكم الله. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. نعود احبائي لاكمال ما نحن فيه قال الشيخ مرعي بعد ذلك رحمة الله عليه فصل ويملك المشتري المبيع مطلقا بمجرد العقد ويصح تصرفه فيه قبل قبضه وان تلفه فمن ضمانه الان سيتكلم عن مسألة آآ امتلاك المشتري للسلعة متى يكون ومتى يكون ضامنا لها ومتى يحق له ان يتصرف فيها؟ هذا فصل تبعي اراد ان يكمل به حديثه عن باب البيوع يتكلم عن متى يمتلك المشتري السلعة ومتى يحق له ان يتصرف فيها ومتى تدخل في ضمانه وهذا سيتطلب مني احبائي ان اقسم السلع التي يشتريها المشتري الى قسمين او قبل ان اقسمها الى قسمين خليني اتكلم عن حالتين لعملية الشراء نمسح الشاشة طيب الان نقول احبائي دعونا نقسم المسألة بصورة جيدة حتى تكون واضحة لكم ساعنون هذه المسألة واقول يعني انظروا العنوان الذي ساترجم به لهذه المسألة. اسميها علاقة المشتري بالسلعة اه عند انتهاء العقد هكذا ساترجم لهذه المسألة علاقة المشتري بالسلعة عند انتهاء العقد. طبعا نفس العنوان تستطيع ان تبدله وتقول وعلاقة البائع بالثمن عند انتهاء العقد. هو نفس العنوان. لكن ساقصر الحديث عن المشتري حتى لا اشتتكم. اتكلم عن المشتري والبايع في نفس الوقت. لكن انا فقط بعطيك فائدة انه هذا العنوان علاقة المشتري بالسلعة عند انتهاء عقد تستطيع ان تكتبه بصيغة اخرى او للحالة المقابلة خلينا نقول للحالة المقابلة علاقة البائع بالثمن عند انتهاء العقد. طيب العادة بتكلموا عن المشتري خليني اتكلم عن المشتري. علاقة المشتري بالسنة عند انتهاء العقد احبائي سنقسمها الى قسمين الحالة الاولى اه ان يقبض خليني اقول ان يقبض المشتري السلعة هكذا تقول. الحالة الاولى ان يقبض المشتري السلعة طيب هذي مسحتها اذا قبض المشتري السلعة اخواني وهذا هو الوضع الطبيعي لقول الوقود الاصلي انه بمجرد انتهاء عقد البيع بصورة صحيحة السلعة تنتقل للمشتري وثمان ينتقل للبائع فالان انتهى العقد بصورة صحيحة انتهى العقد بصورة صحيحة انتقلت السلعة للمشتري والمشتري قبضها. اذا قبض المشتري السلعة فهنا تترتب الاحكام التالي اولا طبعا اه هو في الحقيقة هناك حكم عام يعني سيظهر لكم ان شاء الله من كل الاقسام انه بمجرد انتهاء العقد بصورة صحيحة يمتلك المشتري السلعة. لذلك في كل المسائل التفاصيل التي ساذكرها الان ستجدون انه فعلا بمجرد انتهاء العقد بصورة صحيحة قبض المشتري السلعة او لم يقبضها ستلاحظون ان المشتري يملك السلعة. لذلك ملك المشتري للسلعة هو متعلق بانتهاء العقد بصورة صحيحة. لكن انا رتب الامور فقط مجرد ترتيب للافكار. فقلت علاقة المشتري بالسلعة عند انتهاء العقد. الحالة الاولى ان يقبض المشتري السلعة. اه ففي هذه الحالة هكذا نقول في هذه الحالة يكون المشتري مالكا للسلعة لك اول حكم المشتري مالك للسلعة. ثانيا انتبهوا هنا تكون السلعة في ضمان المشتري خلص انتهت من ضمان البائع وبما انه المشتري قبضها هو الان مالك لها وهي من ضمانه فاذا حدث فيه اي شيء بعد ان يقبضها. البائع ليس له اي علاقة. بقول لك انا قبضتك اياها. فاذا يكون المشتري مالك للسلعة وتكون السلعة من ضمان المشتري وفي نفس الوقت يحق للمشتري ان يتصرف فيها كما يشاء يحق للمشتري ان يتصرف يعني كما اتفقنا سابقا يتصرف يعني ان يعقد عليها كما يشاء. يستطيع ان يبيعها يستطيع ان يهبها يستطيع ان يقرضها. يفعل فيها ما يشاء. اذا الحالة الاولى ان يقبض المشتري السلعة. في هذه الحالة يكون المشتري مالك للسلعة والسلعة في ضمانه ويحق وله ان يتصرف فيها كما يشاء. هذه واضحة. اذا قبضها واضحة الامور. طيب الحالة الثانية اه اذا لم يقبضها بعد اذا لم يقبض السلعة بعد اذا المشتري لم يقبض السلعة بعد. انتهى عقد البيع بشكل صحيح. صار ايجاب وقبول واتفقوا وكل الاركان والشروط صحيحة. والمشتري ممكن يكون سلم الثمن والان المشتري ينتظر ان يقبض السلعة. هذا اللي بينتظره. ينتظر ان يقبض السلعة. لكن الى الان الى هاي اللحظة هو لم يقبضها ما بعد. اه هل هذه الاحكام الثلاث ستنطبق ايضا هنا يعني هل احكام ما بعد قبض المشتري للسلعة ستطبق على المشتري ايضا اذا كان لم يقبض السلعة بعد ولا هناك اختلاف؟ اه في الحقيقة لأ هناك اختلاف وتفصيل. فنقول سامحوني ساضطر ان امسح هذا حتى يعني احسن التقسيم في الحقيقة اذا لم يقبض المشتري السلعة احبائي اه هنا لا نحتاج الى ان نقسم السلع الى نوعين اذا لم يقبض المشتري السلعة بعد سنحتاج هنا الى ان نقسم السلع الى نوعين لانه بحسب طبيعة السلعة سيختلف الحكم. بحسب ونوع السلعة سيختلف الحكم. طيب ففي هذه الحالة يقسم الحنابلة السلع الى نوعين الحالة الاولى بدي اسميها حالة الف ركزوا سميتها انا حال ايش ؟ حالي الف او السلع من النوع الف كما شئتم بتنصحوا له حال الف او السلع من النوع الف. في حالة الف اذا كانت السلع واحد المبيعة يعني مكيل او موزون او معدود او مزروع بيع بالكيل ونحوه. هذه الحالة الاولى ان تكون السلعة اللي اشتراها المشتري احبائي من الاشياء التي تباع في العادة بالكيل الكيل هي المغراف الذي تباع به في العادة الحبوب يعني انت يعني لما تدخل على محل عطارة تجي تقيس مثلا من السماق تجد كيس من القمح تجد كيس من الشعير من كذا فتقول للبائع هكذا كان يباع تباع هذه الحبوب. اعطيني خمس كيلات. فالكيلا هو ما يغرف به. فيقول هذه كيلة وهذه كيلة ثانية وهذه كيلة ثالثة. جيد؟ فهناك اذا سلع بطبيعتها انها تباع بالكيل هناك في وهذا في العادة كما قلت لكم الحبوب الحبوب كثير منها يباع بماذا؟ بالكي كذلك التمر يباع بالكيل. اه الزبيب يباع بالكيل. فهناك كثير من الثمار كثير من الحبوب وهو منتشر في الحبوب ان يباع بالكيف منتشر جدا في الحبوب ان تباع بالمكاييل. هناك ايضا السلع التي تباع بالوزن وهذا منتشر اه في المعادن المعادن وفي اللحم في المعادن وفي اللحم اللحوم تباع وزنا بتقول للباء بدي وزن اه خمسة كيلو غرام من اللحم لحم بقر لحم ابل ما شابه ذلك. اللحوم والمعادن تباع وزنا مثلا لما امرأة تذهب لمحل الذهب. الا تشتري مثلا اخذ من الذهب او الفضة بوزنه فبشكل عام المعادن بانواعها تباع بالوزن اللحوم تباع بالوزن. هذا امثلة انا بذكر فقط امثلة لا احص طيب هناك ايضا سلع تباع بالعدد مثل كثير من الثمار لما تشتريها مثلا تشتريها بالعدد مثلا برتقال البرتقال طبعا هذا كله في الفقه القديم. ربما الان شوي اختلفت الموازين لكن في الفقه القديم الذي ارسل له الفقهاء هكذا كان الواقع. انه البرتقال لأ ما فش واحد يعني ايش برتقال بالكيلة. وما كانوا يشتروا بالوزن. كانوا يأخذونه بالعدد. يعني يقول ضع خمس حبات. عشر حبات او تفاح او مثلا هذه الفواكه الكبيرة عادة ما تشترى كانت بالعدد فهي ليست مكيلة عندهم ولا موزونة. كذلك هناك ما يشترى بالذراع مثل الاقمشة قل له والله اعطيني من خمسة اذرع من هذا القماش او من هذا القماش. فالاقمشة تباع بماذا؟ بالذرع فاذا هناك سلع تباع بالكيل او الوزن او العد او الزرع. طبعا هناك سلع في المقابل لا تباع بشيء من هذه الامور. مثل ايش ايش يا شيخ؟ مثل كتاب انا رايح اشتري كتاب. الكتاب لما تشتريه من المكتبة هاي اللي بتقيله ولا بتوزنه ولا بتعده ولا انا داخل عمحل اريد اشتري جوال. هل لما تشتري جوال يوكال الجوال او يوزن او يعد انا رايح اشتري طاولة. او رايح اشتري كرسي تمام؟ فهناك كثير من السلع لا تباع بالكيل او الوزن او العدد او الزرع. فاذا كلامنا هنا اذا عن سلع معينة تباع بالكيل او الوزن او العد او الزرع لكنني لاحظ ايش قلت مكين او موزون او معدود او مزروع بيع بالكيل ونحوه. شو قصدي بهذا القيد؟ ماذا اقصد بقولي بيع بالكيل ونحوه؟ اه اقصد بهذا ان المكيل يباع بالكيل وان الموزون يباع بالوزن. وان المعدود بيع بالعدد وان المزروع بيع بالزرع. ليش يا شيخ؟ وفيه طريقة اخرى لبيع المكين او الموزون او المعدود او المزروع يعني هل هناك طريقة اخرى لبيع المكيل غير الكيل؟ اه هناك طريقة اخرى تسمى في الفقه الاسلامي طريقة الجزاف ان تبيع شيئا مكيلا جزافا او ان تبيع شيئا موزونا جزافا. ايش يعني جزاف؟ الجزاف اخواني يعني بدي ابسطه لكم هو ان تدخل انت على محل فتجد كيس كبير ها تجد كيس تراه بعينيك مشاهد. مش موصوف تراه في مجلس العقد في مجلس العقطرة الان كيس كبير آآ من الرز تراكيسا كبيرا من الرز فانت الان استطعت ان تقدر تقريبا يعني انه هذا يعني بجيب عشرة كيلو لكنك لما اشتريته قلت للبائع خلص هذا الكيس شايفه ؟ انا عارف تقديره عموما وانت عارف تقديره عموما عموما خلص اعطيني اياه كله. كم تعطيني اياه؟ بقل لك الباء خلص خده بعشرين دينار فيبيعني اياه جزافا من دون ان يكيله من دون ان يكونوا ما ببلش يطلع في الكيس ويكيلو حتى نعرف بالضبط بالضبط كم كيلو. هسا الكيس اذا باعني اياه بالاكيال يعني اخرج كيلة بعد كيلة بعد كيلة لأ هذا شيء مكين وباعني اياه بالكيل هناك طريقة اخرى اسمها بيع الجزاف. انه اتي لشيء مكيل او شيء موزون او شيء معدود او شيء مزروع. وفي العادة بتكون كميته كبيرة وانك تقوم بكيله بالمكايير او تحطه عالموازين او تعده واحد واحدة او تزرعه ذرعة ذرعة بكون فيها نوع من المشقة وهنا تأتي تيسير الشريعة. فاذا كان هناك شيء مكيل اكياس مثلا قمح اكياس شعير اكياس ذرة مثلا حبوب تباع بالكيل او اشياء موزونة كمية كبيرة من المعادن او كمية كبيرة من اللحم وشرطها انك تراها في مجلس العقد وبيع الجزاف في الحقيقة يعني حتى يصح له قيود وشروط. منها ان المشتري يرى هذا المكيل او الموزون او المعدود او المزروع الذي سيشتريه جزافا من دون ان البائع يكيل له ويزن ويعده ويذرعه. والمشتري والبائع يقدرانه عموما. يعني عموما معروف انه هذا الكيس تقريبا تقريبا بنحط فيه عشرين. بس احنا مش متأكدين ممكن يكون في ثلاثة كيلو زيادة. اقل انقص بس تقديرا. او اذا كان شيء موزون انه تقريبا هذه الكومة من الوزن من المعادن او من اللحم. بتجيب كذا تقريبا تقديرا. لكن لما اشتريتها خلص انا اشتريتها بناء على مشاهدته مشاهدتي لها عجبتني اريد هذه الكمية. عندنا تقدير جملي لها. فقلت للبائع خلص بيعني اياها جزافا. اذا البائع باع او موزونا او معدودا او مزروعا بطريقة الجزاف لا هذا لا يدخل معنا في هذه الحالة. سيدخل معنا في الحالة الثانية ان شاء الله هنا مكيل بيع بالكي شرط يعني هو مكيل ولم يبع جزاء فلأ البائع كالوا لك قلت له انت ضع خمس كيلات او موزون البائع وزنه لك فقلت له وزل لي اياه بالوزن بالضبط او معدود انت اشتريته بالعدد تمام؟ شوف الفرق بين ان تشتري معدود بالعادة وتشتري المعدود جوزاف. انا ممكن اشوف سحارة لان فيها ما شاء الله حبات برتقالي كثير. هسا انا حزرته اذا اذا انا حزرتهم تقريبا من دون ما اعد. انه والله بيجوا لهم ثلاثين حبة بيجوا لهم. تقريبا وقلت للبائع اسمع خلص بيعني هاي السحارة قديش تعطيني اياها كلها بدون ما تعيد لي اياها خلص خلص انت شفتها بعينك اه والله شفتها شفت كل اشي فيها خلص ببيعك اياها بثلاث دنانير. هنا لاحظوا انا اشتريت شيء معدود لكن اشتريته جزاف فلا يدخل معنا هنا. اما اذا قلت للبيع لأ بدك تعد لي اياهم تبيعني اياهم بالعدد بالحبة فبلش الباقي عيد واحد اثنين ثلاث. اه هنا باع معدودا بالعدد. وكذلك القماش باع مزروعا بالذرة. اذا اذا باع البائع مكيلا الكيل وباع موزونا بالوزن وليس جزافا وباع معدودا بالعد وليس جزافا وباع مزروعا بالذرع وليس جزافا. هذه النوع الاول من السلع. وسنعرف ما احكامنا لسا ما جاتش الاحكام. انا فقط بدي ابين لك هذه النوعية من السلع. المكيل والموزون والمعدود والمزروع التي بيعت بكي ووزنها وعددها وذرعها لا جزافا ها. اكتب هون لا جزافا مشان تفهم اكثر واكثر. وفهمتم سورة الجزاف تمام ما بدي اعيدها كتير وما بدي يعني اغلبكم في تفاصيلها لكن زي ما قلت لكم شيء مكيل بس انت ما تطلب من الباعثين لك اياه خلص باخذ الكيس كله وقدرت ما فيه تقديرا ورأيته بعيني فانا رضيت ان اشتريه جزافا هذا جائز شرعا في كل هذه الانواع. طيب النوع الثاني من السلع اه السلع التي بيعت بالوصف او برؤية متقدمة على مجلس العقد ليسير النوع الثاني اي سلعة اها هون بنتكلم الان اخواني عن ايش عن اي سلعة ما بتكلم عن مكيل موجود معدود مزروع لاي سلعة بيعت بطريقة الوصف. مش احنا حكينا البائع يا بيبيعك بالمشاهدة صح؟ يا بيبيعك بالوصف فاي سلعة بيعت بالوصف وهنا لما اقول بيعت بالوصف سواء كان معينا موصوفا اللي هو العبد اللي اسمه زياد اتذكروا العبد اللي اسمه زيد. العبد الفلاني. او موصوف في الذمة غير معين. اللي هو نوعين. نوعي البيع بالوصف. مش احنا قلنا البيع بالوصف اما ان يكون على معين موصوف. او على موصوف بالذمة غير معين. كلاهما داخل معناه فكل ما بيع بالوصف سواء معين موصوف او موصوف في الذمة. او سلعة بيعت برؤية متقدمة على مجلس العقد يسير فهذه السلع ايضا تدخل معنا في الحالة الف تدخل معنا في الحالة الف اي سلعة بيعت بالوصف او برؤية متقدمة على مجلس العقد بيسير فهذه تدخل معنا في الحالة الف شو يعني الحالة الف؟ الان بدك تبلش باحكامها يا شيخ اه احنا الان بدي اذن نرجع لموضوعنا علاقة المشتري بالسلعة عند انتهاء العقد. قلنا اذا قبض المشتري السلعة ما لك لها ضامن لها يحق له ان يتصرف فيها صح؟ طيب هادي خلصنا منها اذا لم يقبض السلعة بعد يعني العقد انتهى بصورة صحيحة ولكن المشتري لم يقبض السلعة. قلنا اه حالة الف ان تكون السلع من هذه الانواع. مكين او موزون او معدود او مضرور وبيع بالكيل ونحوه او سلعة بيعت بالوصف او برؤية متقدمة. السلع اللي من هذه الانواع اذا لم يقبضها المشتري بعد فما احكامها؟ نقول الحكم الاول هي ملك للمشتري. اه اذا هي زيها زي الحالة السابقة لانه اخواني بمجرد انتهاء العقد بصورة صحيحة المشتري ملك لانه المشتري يملك الصلة حتى في اثناء مدة الخيار خيار المجلس وخيار الشرط. فاذا بمجرد انتهاء العقد اذا اكيد المشتري هو مالك لها. حتى ولو لم يقبضها حتى او لو لم يقبضها. اذا هي ملك للمشتري اثنين اه هنا بلشت الفروق هي صحيح ملك للمشتري لكن بما ان المشتري لم يقبضها بعد فهي من ضمان البائع اه اذا هي ملك للمشتري لكنها من ضمان البائع وليست من ضمان المشتري. بالتالي طب شو راح نستفيد انها؟ من البائع ماذا سنستفيد انها من ضمان البائع؟ راح نعرف ان شاء الله لما نتكلم عن احكام التلف بعد قليل لكننا علينا ان نعرف انها من ضمان البائع. طب يا شيخ ضمانه يدعو عليها يد امان ولا يد ضمان احنا عرفنا البارحة التقسيم انه في هناك الانسان لما تكون يده على الشيء يعني الشيء تحت يده هذا الجوال تحت يدي الان. هذا الكتاب تحت يدي اما ان اكون يدي عليه يد امان واذا كان يد امان معناتها ما بضمن الا بتعدي او تفريط الحال الثاني ان تكون يدي عليه هي الضمان يد الضمان يعني انا ضامن لهذا الشيء مطلقا سواء تلف بتعدي وتفريط او تلف من دون تعد ولا تفريط صح مش هتقولناه هناك فرق وهذا مهم جدا احكام يد الامان ويد الضمان من اهم الاحكام التي ينبغي على طالب العلم ان يتقنها حتى لا يخطئ ببيان الالتزامات المالية فمن هنا قبل اتي هنا يد الامان لما نقول فلان يدعو على شي يد امان يعني هذا شيء تحت يده ان تلف بتعد او تفريط بضمانه. ان تلف بدون تعد ولا تفريط ما رح يضمنه اذا قلنا يدي الضمان لا هو ضامن مطلقا. عشان هيك اذا بتذكره لما قلنا اذا كان العقد فاز مسألة سابق مرة تانية في بداية كتاب البيوع. لما قال اذا كان البيع فاسدا والسلعة ما زالت عند المشتري لسه ما رجعها للبائع كانت يد المشتري عليها هي الضمان. يضمنها مطلقا لمن؟ للبائع هكذا يرى المذهب آآ الان هنا نريد ان نطبق هذا النوع من السلالة اللي هو الحالة الف هو ملك للمشتري قبل القبض. لكنه من ضمان البائع. طب يد البائع علي الضمان ولا يد امان؟ يد عليها يد ضمان يده عليها يد ضمان. ايش يعني هي الضمان؟ يعني هو ضامنها مطلقا للمشتري وستعرفون الان بعد قليل ان شاء الله لما نتكلم عن احكام التلف ستفهموا انه كيف هو ضامن لها مطلقا؟ يعني هو سيضمنها هذا المشتري سواء تلفت بتعد او تفريط من البائع او تلفت بدون تعد او تفريط بافة سماوية كما سيظهر لكم. انه حتى لو تلفت بالافة سماوية البيع ما اله علاقة فيها ومضطر ان يضمنها للمشتري فينفسخ العقد جيد فإذا هي ملك للمشتري صحيح لكنها من ضمان البائع يده هي الضمان سيضمنها مطلقا للمشتري سيضمنها مطلقا للمشتري شو ايش يعني مطلقا؟ يعني تلفت بتعد او تفريط من البائع او بدون تعد ولا تفريط. الحكم الثالث ليس للمشتري التصرف بها الا ما استثني طبعا هيك اكتبوا ليس للمشتري التصرف بها. معنى سمعوني الخط صغير وانا ادرك انه المساحات قليلة عندي يعني انا اخدت شوي كبير آآ ليس بمشكل التصرف بها. اه اذا لاحظوا هذه الحالة الف خالفت اه الحالة الاولى بحكمين انه السلعة هنا من ضمان البائع بينما في الحالات السابقة اذا قبضها المشتري كانت من ضمان المشتري. وهنا ليس للمشتري التصرف بالسلعة. الا ما استثني. وهنا كان للمشتري احقية التصرف المطلق طيب نعود اذا للحكم الثالث ليس للمشتري التصرف. احنا بنحكي للمشتري انت الان مالك لهاي السلعة. ممتاز العقد صحيح وانت الان مالك. لكن السلعة من ضمان البائع وبما ان من ضمان البيع سامحني راح نمنعك من انك تتصرف فيها اي تصرف تمنعك من ان تتصرف فيها. والمراد بالتصرف يعني ان تعقد عليها مع اشخاص اخرين. يعني نجد المشتري قبل ان يقبض هذه السلع اللي من نوع الف وجدناها اه والله بدأ يبيعها للناس ويهبها لفلان ويقرضها لفلان ويقول لا لا يا مشتري استنى. انت لسة ما قبضت هذه السلع. لسا ما قبضتها. فليس لك ان تتصرف فيها بالتعاقد مع الاخرين. اللهم الا تصرفات معينة استثنوها يعني تم استثناؤها خلينا نقول تم استثناؤها لان المال فيها ليس مقصود اساسا مثل المهر. يعني لو المشتري اه امهر فتاة اه سلعة من هذه السلع قبل ان يقبضها. قال لي هاي الفتاة اسمعي ترى انا اشتريت اه شيء موصوف سواء معين موصوف او في الدم اشتريت شيء موصوف ولسه ما قبضته راح اقبضه. هذا مهر الك فلاحظوا وامهرها قبل ان يقبض او ممكن تكون بالعكس ممكن تكون امرأة بدها تتخالع من زوجها تخالعت وقالت له يا عمي بخالعك على سيارة ممتاز وهاي السيارة هي ايش؟ هي موصوفة في الذمة او معين موصوف يعني هي اشترتها بالوصف او اشترتها برؤية متقدمة على مجلس العقد ولم تقبضها بعد. فهل يصح لها ان تتصرف فيها؟ قالوا في المهر في الخلع يصح هذه التصرفات. لان المال والربح ليس مقصودا اساسا منها اما التصرفات التعاقدية خلينا نقول كالبيع والهبة والاقراض وما شابه ذلك من التصرفات لا هذه لا تصح هذه لا تصح فلذلك المشتري ممنوع من ان يتصرف في هذه السلع في هاي النوعية قبل ان يقبضها الا الاستثناءات المحددة ان شاء الله تعرفونها في المطولات. اذا النوع الف هو من ملك المشتري قبل قبضه. ولكنه من ضمان البائع وليس للمشتري التصرف فيه الا ما استثني طيب فهمنا اذا شو هو النوع الف اذا النوعية الثانية من السلع اللي هي النوعية بقى خلينا نقول هي باقي السلع النوعية بقى هي باقي السلع. كل سلعة ليست من النوع الف كل سلعة ليست من الحاجة الاولى ولا الحاجة الثانية. يمكن اني يعني اترجمها لك يمكن اترجمها لك فاقول هي كل سلعة بيعت بالمشاة في مجلس العقد وليست مكيلا او موزونا او معدودا او مزروعا بيع بالكيل ونحوه. هيكا بتحكي هكذا تضبط الحالبة تقول كل سلعة واظن صعب اكتبها فش مساحة فاكملوا. كل سلعة بيعت بالمشاهدة في مجلس العقد لانه اذا بيعت بالوصف او برؤية متقدمة على مجلس العقيد خلص رجعنا للحالة اثنين فلازم اقول كل سلعة بيعت بالمشاهدة في مجلس العقد وليست مكينا او موزونا او معدودا او مزروعا بيع بالكيل ونحوه ففي هذه الحالة يكون من الحالبة كل سلعة هاي نوعيتها تكون من الحالبة بالتالي الحالبة تدخل فيها اه المكيلات والموزونات والمعدودات والمزروعات التي بيعت جزافا ولم تباع بالوصف ولا برؤية متقدمة عن مجلس العقد. بيعت جزافا بالمشاهدة. طبعا انت راح تقول لي اصلا يا شيخ بيع المجازفة لا يصح الا بالمشاهدة. في مجلس العقد فانا كلامك صحيح جيد كذلك مثلا السلع التي ليست مكيلة او مجونة ومعدودة او مزروعة ولم تباع بالوصف او برؤية متقدمة برؤية مجلس العقد. مثلا انا هذا الجوال ذهبت محل الجوالات اشتريته رأيته في مجلس العقد لم لم اشتره بالوصف ولا برؤية متقدمة لا رأيت مجلس العقد وهو بالتأكيد ليس من الانواع الاربعة السابقة فبالتالي هذا يكون من الحالبة. هذا الكتاب نفس الشيء رأيته في مجلس العقد فشاهدته الان في المجلس وليس من الانواع الاربعة. فبالتالي يدخل في الحالب. هذا الكأس لو اشتريت مثلا هذا الكأس فقط. لو اشتريت هذا الكرسي فقط لو اشتريت هذه الطاولة فقط. كلها ستدخل معنا في الحالبة. اذا السلع التي من السلع التي تدخل معنا في الحالة با هذه ما احكامها بدي اختصر عليك. السلع التي من حال باء اذا لم يقبضها المشتري بعد فاحكامها احكام السلع التي قبضها المشتري احكامها احكام السلع التي قبضها المشتري تماما. ايش يعني؟ يعني الاحكام الثلاث هي من ملك المشتري هكذا تقول هي ملك للمشتري وضمانها ها وضمانها على المشتري هذا الحكم الثاني وضمانها على المشتري. لكن هذا الحكم الثاني الفوائد تتطرى عليكم ان شاء الله. هذا الحكم الثاني ضمانها على المشتري. ساستثني منه سورتين والاصل الحال باء ها خلينا نقول هي ملك للمشتري للمشتري وضمانها على المشتري ويحق ويعني له التصرف بها باختصار له ان يتصرف بها قبل قبضها فاذا الحالبة كل سلعة يعني بالضابط الذي ذكرته انا لانه طويل سيكون ملك للمشتري وضمانها على المشتري واذا المشتري التصرف بها اللهم في قضية كما قلت لكم ضمانها على المشتري في استثنائهم لا يضمن فيها المشتري يعني لا تكون فيها السلعة باء داخلة تحت ضمان المشتري الصورة الاستثنائية الاولى قالوا اذا منع البائع المشتري من القبض يعني اذا كان المشتري جاهز الان للقبض والبائع منعه قبض السلعة التي من الحالبة منعه. يعني انا هذا الجوال اشتريته وانا جاي اقبضه. البائع منعني. قال لي لا ما بدي اقبضك اياه اليوم. تعال بعدين انا سلمته الثمن. طب انا اعطيتك الثمن. ليش ما تسلمني؟ لأ انا سامنعك اليوم من القبر. اذا منع البائع المشتري من القبض اه هسة هذا الجوال خلص انتهى العقد بصورة صحيحة عليه هو ملك للمشتري والاصل يكون ضمانه على المشتري لانه من الحال با. لكن لان البائع منع المشتري منعه من القبض هنا سنقول اذا الجوال الان على ضمان البائع. بدك تضمنه ايها البائع. انه المشتري كان جاهز. لو شوفوا لو المشتري ما قبضه لامر خارجي ما اله علاقة بالبائع خلص هو من ضمان المشتري لكن بما انه البائع هو اللي ادخل ومنع المشتري من القبض بده يتحمل البائع النتيجة وسيكون هو الضامن لهذه السلعة. مثله مثل الحال الف طيب الاستثناء الثاني الثمر على رؤوس الشجر. سلعة محددة اللي هي الثمار على رؤوس الاشجار اذا اشترى انسان ثمار لساتها على رؤوس الاشجار لسا هي على رؤوس الشجر لم تقطف بعد جيد اذا اشتريت ثمارا على رؤوس الاشجار فانك قبل ان تقبضها فانك قبل ان تقبضها ايها المشتري سيكون ضمانها بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. سيكون ضمانها على البائع ايضا. هذا هدي النبي عليه الصلاة والسلام في هذه السلعة سلعة الثمار التي على الشجر. انا مشتري دخلت بستان. فرأيت ثمارا على الشجر. فاعجبتني فاشتريتها فاشتريتها. طبعا ما اشتريتها والله مثلا بكيل وكلت ووزن ووزن واصلا ما هي على رؤوس الشجر يعني ولا هو كالة ولا هو وزن لي اياها ولا عمل لي فيها شيء. وانما تشترى بالخرس والتقدير فهي اقرب الى بيع الجزاف يعني خرس وتقضي هاي تقريبا كم بطلع منها الشجرة هاي؟ تقريبا خلص انا شاريها يلا بالله عليها. فالمهم اذا تم شراء ثمر على رؤوس تا دار ولم يقبضه المشتري بعد. اشترى والمشتري دفع الثمن لكن ما قبض الثمار بعد. طيب فهنا نحن نتكلم عن الحالبة لم يقبض السلعة وهي من الحالبة. الاصل الاصل الوضع الطبيعي ان تكون ضمانها على المشتري اذا تلفت خلص على المشتري وهذا يعني انه ضمانها على المشتري. انه اذا تلفت البيان ما لوش علاقة. لكن لأ هاي صورة صورتها استثنائية. ضمانها على البائع ضمانها على من؟ ضمانها على البائع ايضا. فهذه السورة الاستثنائية الاولى والسورة الاستثنائية الثانية فنقول اذا كل سلعة من الصورة باء هي ملك للمشتري وضمانها على المشتري. يعني البائع ليس له لما اقول ضمانة على المشتري يعني البائع ليس له علاقة بها اذا تلفت. خلص بقول للمشتري انا ما الي علاقة انا اخدت الثمن وهاي السلعة الان الا حالتين اذا كان البائع منع المشتري من القبض لا بدك تضمن ايها البائع. وليست من ضمان المشتري. واذا كان الثمر على رؤوس الشجر في غير هاتين الحالتين اذا تلفت السلعة هي على ضمان المشتري. وآآ ثالثا بما انها على ضمان المشتري وملك للمشتري اذا خلص يحق للمشتري ان يتصرف فيها. يحق للمشتري ان يتصرف فيها. هكذا يعني يؤصل الحنابلة هذه الصورة. اذا لاحظوا احبابي علاقة المشتري بالصلة عند انتهاء العقد حتى بدي ازيد لكم الفائدة لان اكون دقيق جدا عند انتهاء العقد بصورة صحيحة يعني اذا حب البعض يكتبها حينئذ منقول بعد ان نقبض المشتري السلعة وقبل ان يقبض السلعة. بعد ان يشتري بعد ان يقبض المشتري السلعة السلعة ملك له الضمان عليه له حقيقة التصرف اذا لم يقبض السلعة اه تقول اه هنا سيختلف الامر بحسب طبيعة السلعة المشترى. اذا كانت من الصورة الف الحالة الف فالحالة التي تتضمن نوعين من السلع. المكيرة او الموجونة والمعدودة والمدروعة التي بيعت بالكيل ونحوه لا جزافا. وبالسلع التي بيعت بالوصف سواء معين موصوف او بالذمة او برؤية متقدمة على مجلس العقد. هذا النوع من السلع قبل ان يقبضه المشتري هو ملك له لكنه من ضمان البائع ويده هي الضمان اضمنها مطلقا وليس للمشتري التصرف فيه الا التصرفات التي تم استثناءها. اما اذا كانت هذه السلع التي لم تقبض من النوع باء والنوع باء هو كنسر عليه ليست من النوع الف هيك باختصار. فتقول اذا الاحكام ان المشتري مالك والضمان على المشتري الا في صورتين استثنائيتين وللمشتري التصرف هكذا بنكون احكمنا حديثنا احبائي عن هذه المسألة نكون احكمنا حديثنا عن هذه المسألة. الان سيبقل علينا ان نتحدث عن قضية اه اذا تلفت هذه السلعة قبل ها اذا تلفت هذه السلعة طبعا اي سلعة طبعا راح اتكلم الان ساتكلم عن السلعة التي من حال الف اذا اعيد العبارة مرة اخرى بقي علينا ان نتحدث عن احكام تلف السلعة في الحال الف اللي هي الماكينة والموزونة والمعدودة والمزروعة التي بيعت بالكيد ونحويها جزافا. والتي بيعت بالوصف او برؤية متقدمة. السلع اللي من النوع الف اذا تلفت اذا تلفت كيف سيحل كيف سيتم حل الاشكالية بين البائع والمشتري؟ اه هنا الشيخ مرعي فصل وانا سافصلها لكم ان شاء الله ونعود لقراءتها طبعا احبابي اه اذا تلفت السلعة كما قلنا في الحالبة او تلفت السلعة بعد قبض المشتري. هنا لا نحتاج الى كلام. لان السلعة من ضمان المشتري السلعة من ضمان المشتري. فبالتالي ما في احكام تفصل. خلص هي عضمان المشتري وتلفت عضمانك. سهل الله امرك لكن وين التفاصيل؟ اه اذا تلفت السلعة واحنا في في الحالة الف لانه اذا تلفت السلعة في الحالة الف لاحظوا انه هنا في علاقتين الملك للمشتري لكن الضمان على البائع ولذلك هنا سيوجد التفصيل اذا تلفت السلعة جيد؟ طبعا هنا يعني اعيد فاكرر اذا تلفت السلعة بعد ان يقبض المشتري السلعة البيع ما لوش علاقة خلص المشتري قبض السلعة وتلفت عنده هادي واضحة اظن لديك لكن ما ربما يشكل عليكم آآ قضية اذا لم تقبض السلعة اه اذا لم تقبض السلعة وتلفت قبل قبضها. هذه هي المسألة. اذا لم تقبض السلعة وتلفت قبل قبضها. كيف سيتم حل المشكلة؟ الان اذا كانت السلع من النوع باء احنا عرفنا انه ضمانها عالمشتري. الا في صورتين استثنائيتين وضمانها على البائع واما المشكلة ستكون معنا كما قلت في الحالة الف. لانه السلعة مالكة للمشتري والضمان على البائع. فبالتأكيد اذا تلفت السلعة آآ ضمانها عالبايع والباقي يدوي الضمان فكيف سيتم حل مشكلة المشتري مع البائع؟ اه هذا ما سنبينه ان شاء الله وسأشجره لكم اذا الان اخواني سنتكلم عن مسألة اذا تلف المبيع قبل قبضه وكان من ضمان البائع اه دعوني اترجم لهذه المسألة فاقول يعني هكذا ساترجمها مسألة ايذاء الثالثة المبيع قبل قبضه المبيع اللي هو السلعة احبابي وكان من ضمان البائع طبعا انتم الان الاصل انكم فهمتم انه اذا تلف المبيع قبل قبضه وكان من ضمان البائع متى يكون المبيع قبل قبضه من ضمان البائع؟ اه هي اه الصورة الف الصورة الف لانه احنا قسمنا المشتري اذا انتهى من العقد فاما ان يقبض السلعة فاذا قبض السلعة فهو مالك لها ضامن لها. آآ يحق له ان يتصرف فيها خلص قبضها وذهب سهل الله امره هذي ما بنتكلم عنهن ما اذا كان لم يقبضها فهنا حالتان حالة الف وحالة باء عرفنا انه في حالة باء ايضا المشتري قم ما لك للسلعة ضامن لها الا ما استثني. ويكون له احقية التصرف فيها. اه فما بقي اذا الا هذه الحالة. الحالة الف هي التي يكون فيها المبيع قبل القبض من ضمان البائع. المكيل والموزون والمعدود والمدروع الذي بيع بالكيل ونحوه. اثنين ما بيع بالوصف طبعا كان موصوف معين او موصوف في الذمة. او بالرؤية المتقدمة على مجلس العقد بيسير فاذا المبيع قبل قبضه وكان من ضمان البائع هذا اذا تلف هنا هو الذي فيه مشكلة لان هو ملك للمشتري لكنه من ضمان البائع وتلف كيف سنحل الاشكالية بين البائع والمشتري في هذه المسألة؟ كيف نحل الاشكالية بين البائع والمشتري في هذه الحالة؟ في هذه الحالة يقسم الحنابلة اه السلع التي بيعت قبل قبضها وكانت من ضمان الباء اذا تلفت يقسمونها الى نوعين ان يكون هكذا يقولون ان يكون المبيع معينا ان يكون المبيع معين ومرادهم بكلمة معين هنا ثلاث صور في الحقيقة. ثلاث صور تدخل تحت كلمة المعين. يدخل تحتها واحد اه ما ما بيع بالمشاهدة في مجلس العقد هذا يدخل تحت كلمة المعين هنا. اثنين ما بيع بمشاهدة متقدمة على مجلس العقد العقد بيسير. ثالثا ما بيع بالوصف وكان معينا لانه احنا عرفنا البيع بالوصف اما ان تبيع معينا موصوفا او ان تبيع موصوفا في الذمة غير معين. فهنا المعين الموصوف يدخل احكي كلمة معين هنا. اذا ان يكون المبيع معينا هذا يشمل ها ثلاث سور ما شوهد في مجلس العقد فاي مكيل او موزون او معدود او مزروع. تمام اه بيع بكيده ووزنه وزرعه وشوهد في مجلس العقد ها وشوهد في مجلس العقد هذا معين. يعني انا هاي كومة رز اه اشتريتها بالكيل اشتريتها بالكيل هي مكينة واشتريتها بالكيل وليس جزافا. ورأيتها في مجلس العقد فهل يسمى معينة؟ انا قلت البائع اسمع شايف هذا الكيس هذا الرز بعينه بدي منه اه اشتريت شيئا معينا وكان مكينا او موزونا او معدودا او مزروعا. واشتريته بالكيلي او بالوزن او العد او بالزرع. هي الحالة الاولى مثلا او اه بيع بالمشاهدة قبل مجلس العقد ياسين. انا شفته قبل مجلس العقد بيسير. ثم اتيت اعقد عليه او كان موصوفا معينا. المعين الموصوف. هذه كلها تسمى آآ او يسمى المبيع فيها مبيع معين بحد ذاته عقد عليه المشتري اه الان المبيع المعين بصوره الثلاث بصوره الثلاث اذا تلف قبل القبض وكان من ضمان البائع كيف سنحل المشكلة بين المشتري والبائع؟ الان يقسم الحنابلة طرق التلف الى طريقتين سامحوني مضطر امسح الصور الثلاث حتى يتسع المكان يقسم الحنابلة طرق التلف للمبيع المعين الى اه صورتين قالوا هذا المعين اما ان يتلف بافة سماوية واما ان يتلف بفعل فاعل اذا المبيع المعين اذا تلف قبل القبض وكان من ضمان البائع نقول اما ان يتلف بافة سماوية ليس لاحد علاقة بها. ريح من السماء جاءت على هذا المعين فتلف. سحابة امطرت على الكيس فتلف رعد صاعقة افة جرات كثير هذه الامور تحدث ما ليس لاحد علاقة بها. فاذا تلف بافة سماوية ان فسخ العقد مباشرة خالص ان فسخ العقد وانتهينا. المشتري يقول للبائع سامحني اه السلعة في ضمانك. هاي من ضمان البائع. هي من ضمانك. وتلفت بافا سماوية انفسخ العقد اعطني مالي والسلام عليكم فالمشتري يأخذ ماله وينفسخ العقد والبائع اسأل الله ان يعوض عليه خيرا. لان السلعة تلفت في ضمانه. ما بطلع للباقي يقول انا ما تعديتش ولا فرطت فهذا قدر الله منقول صحيح هذا قدر الله لكن انت يدك الان على السلعة هي الضمان. فانت ضامن لها مطلقا. فاذا بتلفت بها في السماوية فسخ العقد. اما اذا اختلفت بفعل فاعل ها فهنا بدنا ننظر مين الفاعل؟ يمكن يكون هذا الفاعل هو البائع نفسه ويمكن يكون شخص اجنبي ونقصد هنا بالاجنبي نقصد بالاجنبي ليس ما هو متعارف عليه اليوم لا. يقصد الفقهاء بكلمة اجنبي شخص ليس له علاقة بالعقد اجنبي يعني شخص طرف ثالث خارج موضوع العقل ما لوش علاقة بالبائع والمشتري اذا هذه السلعة المعينة يمكن ان تتلف بفعل فاعل هذا الفاعل اما ان يكون هو نفسه البائع واما ان يكون شخص اجنبي عن العقل. اذا كان المتلف هو البائع فلنشتري مخير المشتري مخير. اما فسخ العقد له الحق في فسخ العقد ويقول للبائع انا اريد افسخ العقد جيد اعطني مالي والسلام عليكم. له حق في فسخ العقد. وللمشتري ايش؟ المضيف العقد والمطالبة بالبدل له ان يمضي في العقد وان يطالب آآ البائع بماذا؟ ان يطالب البائع بالبدل والمراد بالبدل ان ياتي بمثل السلعة التي اتلفها ان كانت مثلية او يدفع للمشتري قيمتها ان كانت متقومة الان ان شا الله راح نعرف في قابض الايام باذن الله انه السلع على نوعين هناك سلع مثلية اي لها مثل. وسنعرف ما هو ضابط المثلي عند الحنابلة بالتحديد؟ الحنابل ضابط في المثليات واما ان تكون ليس لها مثل فتكون متقومة يعني اذا ضمنت تضمن بقيمتها. فالمشتري اذا اه اذا اتلف البائع هو الذي اتلف فنقول للمشتري لك حق فسخ العقد وتأخذ ثمنك وتذهب الى البيت ولك الحق في ان تمضي في هذا العقد. طب كيف امضي في العقد والسلعة تالفة؟ اه بنقول له تمضي في العقد ولتطالب البائع بماذا؟ بالبدن وتطالب البائع بماذا؟ بالبدل ايش يعني الطالب البدل؟ ان يأتي بمثل السلعة المعينة التي اتلفها ان كانت مثلية. وان لم يكن تكن مثلية في الضابط الشرعي يأتي بقيمة يأتي بقيمتها بتدفع لي قيمتها. ان كانت مثلي جيب لي مثلها. ان كانت ليست مثلية بنشوف كم قيمة هاي السلعة اللي اتلفتها في السوق قيمتها نقودا. طيب اذا كان المتلف اه شخص اجنبي هنا المشتري مخير بين فسخ العقد ايضا. ها بين فسخ العقد بينه وبين البائع. مو هادا هون العقد فيفسخ المشمل العقد مع البائع ويسترث ثمنه. والبائع طب البائع بيقول لك انا ايش علاقتي؟ هذا شخص اجنبي نقول اسمع يا بائع انت ضامن للمشتري. هاي السلعة في ضمانك. فاذا المشتري بده يفسخ العقد برجع عليك. ياخذ ثمنه وانت ايها البائع تعود على هذا اجنبي وتطالبه ببدل ما اتلفه. الك الحق يعني احنا راح نحافظ على حقك يا بائع بس المشتري اذا فسخ العرض ليفسخ معك ويأخذ ثمنه وانت ايها البائع تطالب الاجنبي بما اتلفه بما اتلفه واما ان المشتري لا يمضي في العقد ويطالب الاجنبي بالبدل اذا الحالة الثانية انه المشتري يمضي في العقد ايضا نفس الفكرة السابقة. لكن هنا سيطالب من بالبدل؟ ما راح يطالب البائع لا سيطالب المتلف الاجنبي جيد لان هنا انت الان يا مشتري رضيت انك تكمل العقد صح؟ رضيت انك يعني لما تقول كمل العقد يعني المشتري بده يدفع الثمن للبائع والان السلعة تلفت بفعل الاجنبي. المشتري جزاه الله خير جزاه الله خير. قال لك انا ما بديش افسخ العقد واضر البائع. خل البائع ياخد الثمن وانا بتفاهم مع هذا الاجنبي المتلف. بخليه يعطيني البدل جبرا عنه. والبدل زي ما قلنا ان ان يأتي بمثل هذه السلعة ان كانت مثلية في المنظور الشرعي او يدفع للمشترى قيمتها ان كانت متقومة قيمتها جيد؟ اذا كان اذا المتلف هو البائع فالمشتري اما يفسخ العقد مع البائع واما ان يطالب البائع بالبدن اذا كان المتلف هو الاجنبي فالمشتري اما يفسخ العقد مع البائع طالب البائع بالثمن والبائع برجع على الاجنبية ويطالب بالتعويض بالبدن اذا المشتري رضي ان يمضي في العقد فهنا سيطالب المشتري الاجنبي بالبدل. هكذا يعني تفصل المسألة هكذا تفصل المسألة. اذا هذه هي الحالة الاولى ان يكون المبيع معينا بصوره الثلاث ما شغل في مجلس العقد ما شوهد قبل مجلس العقد ما كان معينا موصوفا فهنا اما ان يتلف بآفة سماوية ينفسخ العقد يتلف بفعل فاعل. فالبائع من قول له اه اوفر نقود المشتري هي بتفسخ العقد يا بتمضي في العقد وتطالب الواعي والبدن. واذا كان اجنبي فهذا التفصيل الذي ذكرناه. هذه كلها الحالة الاولى ان يكون المبيع معينا. الان طب ايش ستكون الحاجة الثانية احنا عرفنا الحالة الاولى المبيع المعين شمل السور الثلاث ذهنيا ستكون الحالة الثانية خليني امسح الان سامحونا حتى اكتب الحالة الثانية ماذا ستكون يعني ها احنا نكتب هنا ما تلف بافة سماوية فسخ العقد ما تلف بفعل فاعل اذا اما قضية فسخ او قضية مطالبة ببدل حتى اختصر عليكم الامور بفعل فاعل فسخ او مطالبة ببدل لكن على التفصيل الذي ذكرته لكم. الحالة الثانية ان يكون المبيع موصوفا بالذمة غير معين اه الحالة الثانية اخواني قالوا ان يكون المذيع موصوفا في الذمة غير معين يعني احنا طبعا هذه الاصل الصبح قضية عندكم واضحة عرفتم اخواني انه طريقة معرفة المشتري للسلعة اما ان يعرفها بالمشاهدة والمشاهدة اما ان تكون مشاهدة في مجلس العقد او قبلها بيسير واما ان ان يعرفها ويعلمها بالوصف. والوصف اما ان يكون معين موصوف واما ان يكون موصوف في الذمة غير معين. هذا تكلمت عنه كثير. تمام؟ هسا انا دخلت المشاهدة في مجلس العقد والمشاهدة قبل مجلس العقد والموصوف المعين هذه الثلاث كلها اقحمتها تحتها القسم الاول ان يكون المبيع معينا فما بقيت الا الرابعة والاخيرة وهو المبيع الموصول في الذمة غير المعين. هذا النوع اخواني كيف سنتعامل معه اذا تلف قبل قبضه وكان من ضمان البائع هذا النوع يا اخواني نقول سواء تلف بافة سماوية او بفعل فاعل ليس للمشتري ها ليس للمشتري ان يفسخ العقد واللي ايش له؟ قال له ان يطالب بماذا؟ ببدل المتلف ليس للمشتري ان يفسخ العقد فيه لكن فقط يطالب بماذا؟ بالبدل. يطالب بالبدل. ليش اخواني؟ لانه هو شرى لم يشتري شيئا معينا هنا المشتري لم يعقد مع البائع على سلعة معينة بحد ذاتها. لا. هو طلب من البائع المواصفات. البائع وصف له التمرين اللي عنده ووصف له مثلا اه المعدن اللي عنده وصف له السلع اللي عنده جيد؟ طبعا احنا عرفنا انه المبيع الموصوف في الذمة لا بد يكون مما يصح السلم فيه اذا بتذكره قديما حكيتها قبل اربع مجالس وانا بتكلم عن قضية الموصوف في الذمة متى يصح ان يشتري منصف الذمة لقولنا لابد ان يكون مما يصح فيه السلام وسنعرف ان شاء الله ما الذي يصح فيه السلام ولابد ان يضبطه البائع بصفات السلم قلنا لابد من الاثنين ودائما يا اخواني انكم تراجعوا هذه المسائل لانها جديدة على كثير منكم وفيها تفاصيل وتشجيرات يعني باب العبادات ربما كثير منكم سامعه في حياته بطبقه فيجده يعني سهل انه يضبط مسائله. لكن هنا لانه اكثركم لا يمارس التجارة ولا يعرف فروع المذاهب. سيستثقل اذا لم يراجع. راجع اول باول وخل المسائل ناضجة ستشعر ان شاء الله انه كل الامور واضحة سهلة ما فيها صعوبة. لكن القضية هي تسلسل المعلومات وتكاثرها عليه. الطالب الذي يراجع هو باول باذن الله اموره سهلة لكن المشكلة في من لا يراجع. المهم اه اذا اذا كان المبين موصوف في الذمة غير معين. الان يعني الباقي اعطى مواصفات لثمر عنده قال انا ببيعك تمر سكري شغل السنة الان المشتري هو ما قال بدي من هذا الكيس المعين. لا لا. قالوا خلص عندكم هاي المواصفات. الباقي قال اه والله نعم الحمد لله. عندي المشتري قال جيب لي منها كان بدك والله بدي منها خمسة كيلو راه الموصوف في الذمة يمكن يكون مكين يمكن يكون موزون لكن المشتري اشتراه على الوصف الوصف في الذمة. فالان البائع عنده كيس اراد ان يأخذ منه ويسلم المشتري هذا الكيس جاءت افة سماوية فاهلكته او تلف بفعل فاعل في كلا الحالتين المشتري ليس له ان يطالب بالفسخ. اه والله يا بائع الكيس هذا تلف انا خلص بدي افسخ العقد. بنقول لا يا مشتري. انت لم تشتري هذا الكيس بحد ذاته. انت اشتريت الاوصاف اشتريت موصوف في الذمة. فاذا تلف شيء معين عند البائع انت ليس لك علاقة بالموضوع انت لك ان تطالب البائع ان يأتيك بالاوصاف انت بتحكي للبائع انا اشتريت اوصاف منك ببيع موصوف بالذمة. سكري موديل السنة. جيب لي اياه من اينما تأتي به انا ليس لي علاقة بما تلف عندك. انا كمشتري لي ان استلم المواصفات اللي وصفت لي اياها. باختصار. فلنقول اذا تلف المبيع عند البائع يعني كان البائع خلص متفق مع المشتري انه خلص بكرة تعال وهيه في الكيس هذا. الموصوف في الذمة هيه موجود في الكيس هذا انا بكرة بسلمك اياه سبحان الله قبل ما ييجي بكرة اجت صاعقة من السماء او جاء البائع بالخطأ فاتلف الكيس اجا المشتري اليوم الثاني قال يلا قلت لي بدك تعطيني السكري من هذا الكيس؟ طبعا هو المشكلة ما شرى هذا لا هو شرى موصوف والباقي قال له هيه موجود في هذا الكيس اعقل المشتري والله ايها المشتري ان هذا الكيس تلف. تلفها بصاعقة من السماء او جراد او سحر. انا والله اتلفت بالخطأ اتلفته اه هنا المشتري بقول للبائع والله خلص بدي افسخ العقد بنقول لا يا مشتري انت ما اشتريت معين انت اشتريت الاوصاف فالبائع انت حقق ايها المشتري ان تطالب البائع بالاوصاف. قل له والله يا عمي جيب لي هاي الاوصاف من اي مكان. انا انتظرك فالمشتري يطالب البائع بماذا؟ بالاوصاف ان يأتي بها فنقول اذا تلف بآفة سماوية او فعل فاعل فليس للمشتري الفسخ وانما المطالبة للبائع بان يأتي بالموصوف خلينا نقول. المطالبة للبيع ان يأتي بماذا؟ بالموصوف. اذا اذا كان المبيع موصوف في الذمة غير معين وتلف فبافة سماوية او بفعل فاعل قبل ان يقبضه المشتري. فهنا المشتري لا يطالب بالفسخ. خلص هو يطالب البائع ان يأتي له بماذا؟ بالموصوف بصفاته هذه هي علاقته. الان اخواني اذا عجز البائع ان يأتي بعوض ان يأتي بالموصول بصفاته. مثلا ما كانش عند الباعي الا هذا الكيس وذهب. الباقي حاول يدبر نفسه. حاول يأتي موصوف بنفس الصفات قال والله لفيت لفيت ما استطعت ادبر هنا نعم سينفسخ العقد ليس بسبب التلف بل بسبب ان البائع لم يستطع ان يوفي للمشتري اه بما اشترطه البائع قال سآتيك بمواصفات كذا. المشتري بنتظر بنتظر. البائع لم يستطع ان يوفي اه هنا سينفسخ العقد والمشتري له ان يأخذ الثمن. لان البائع لم يستطع ان يوفيه ما وصفه له في الذمة. وليس لانه وقع تلف. جيد؟ فنقول اذا معترفة بافة سماوية وبفعل فاعل ليس للمشتري الفسخ وانما المطالبة للبائع بان يأتي بالموصوف. اذا هكذا نقول لم نمنع يعني اشاعة هذه المسألة اذا اعترف النبيع قبل القبض وكان من ضمان البائع اما ان يكون النبيع معينا واما ان يكون النبي منصوفا في الذمة غير معين فالحاجة الاولى عرفنا تقسيماتها والحالة الثانية قلنا ان يكون المبيع موصوفا في الذمة غير معين عرفنا ايضا كيف يتعامل معها يعني. في الحالة الثانية ما في فسخ. في الحالة الاولى في فسخ جيد فاذا كان بيافة سماوية فسخ مباشرة حل واحد اذا كان من فعل فاعل فالمشتري اما الفسخ واما المطالبة البدل. جيد وهذا كله كما قلنا اذا اعترف المبيع قبل القبض وكان من ضمان البيع. طب الان اذا اه دعوني اعود فاقرأ كلام الشيخ مني في هاي المسألة. قال الشيخ مرعي عليه رحمة الله. اه وان تلف فهم اي المبيع المعين ان الشيخ مرعي فقط اتكلم عن هاي المسألة وان كان هو ما فصل هذا التفصيل الذي شجرته لكم. هو الشيخ احيانا في اجمال في اجمال في الكلام وهذا ليست فقط عند الشيخ مريبل عند كثير من الكتب المختصرة سميها انه كتب المتون يعني التي لا تهتم بالتفاصيل والشروح لأ اه تجد العبارة فيها اجمال والمشارع هو وظيفته ان يبين لكم هذه التفاصيل فقولوا وان تلف اي وان تلف آآ المبيع قبل القبض وكان من ضمان البائع وهو معين. يعني اكتب كل ما تراه على الشاشة انتلف بالافة سماوية قبل قبضه ان فسخ العقد زي ما قلنا وبفعل بائع او اجنبي خير المشتري بين الفسخ ويرجع بالثمن خير المشتري بين انه يفسخ مع البائع ويرجع بثمنه او انه يمضي ويطالب من اتلفه. يعني اول الحل الثاني انه المشتري يمضي في العقيد ما يفسخ. ويطالب المتلف اذا كان المتلف هو والبائع يطالب البائع. واذا كان المتلف هو اجنبي يطالب الاجنبي. ويطالب من اتلفه ببدله. اي بالمثل ان كان مثليا لهذا الشيء الذي اتلفه او بقيمته ان لم يكن مثليا. ثم قال والثمن كالمثمن في جميع ما تقدم. المهم قبلها والثمن كالمثمن انا اريد منكم ان تكتبوا كل ما ذكره الشيخ مرعي في مسألة التلف يتكلم فيه عن الحالة الاولى ان يكون المبيع معينا اما الحالة الثانية فهو لم يتطرق لها وانما تطرق لها مطولات المذهب. لم يتطرق لقضية الموصوف في الذمة انه ليس للمشتري حق الفسخ انما له ان ينتظر حتى يأتي له البائع المواصفات. هذا لم يذكره. فلابد تذكروا هذا التشجير انه مهم جدا في تصور المسائل. ثم قال والثمن كالمثمن في جميع ما تقدم. يعني الشيخ مرعي بيقول لك كل ما ذكرته لك هنا في السلعة التي آآ اذا تلفت قبل القبض كانت من ضمان البائع تستطيع ان تنقله بل يعني ليس فقط في مسألة التلف. بل في كل المسألة التي من اول الفصل يعني الان هو من اول الفصل قال ويملك المشتري المبيع مطلقا سواء اه بمجرد العقد ويصح تصرفه فيه قبل قبضه وان كيف من ضمانه ثم استثنى الا ابيع بكيل او وزنا او عدا او ذرع فمن ضمان بايعه حتى يقبضه المشتري ولا يصح تصرفه في هذا النوع اه ببيع او هبة او رهنا قبل قبضه وان تلف هذا النوع بافة هذا كل ما ذكره في هذا الفصل هو طبقه على السلعة وطبقه على السلعة وبقول لك انت نفسك طبقه على الثمن نفس الفكرة نفس فلسفة السلعة والمشتري والبائع اعكس فقط الاطراف وطبقه على الثمن فنقول متى يملك البائع الثمن فنقول البائع اه اذا قبض الثمن فهو مالك له. اه من ضمانه يزاح له التصرف فيه. واما الباءة اذا لم يقبض الثمن فهنا الثمن اما ان يكون من النوع الف او من النوع باء. اذا كان من النوع الف فهو من ملك للبائع لكنه من ضمان المشتري ولا يصح للبائع تصرفه. اذا كان من النوع ولم يقبض فهو ملك للبائع ضمان بائع له البائع تصرف فيه. فما تقول فان تلف ما هو من ضمان المشتري فاما ان يكون معينا اما ان يكون موسوف فتنة فنفس التفاصيل بالضبط. فهو طبق لك اياها على علاقة المشتري بالسلعة. ثم ختم لك الفصل بشكل جيد وقال وكل ما ذكرته في السلعة اي في المثمن السلعة اللي هي المثمن. طبقوا انت على الثمن بالتمام. ثم قال والثمن كالمثمن في جميع ما تقدم ثم قال ويحصل قبض المكيل بالكيل والموزون بالوزن والمعدود بالعد والمدروع بالذرع بشرط حضور المستحق او نائبه. هذا فصل ختامي خلينا نقول بتكلم فيه عن طريقة قبض السلع طريقة قبض المشتري للسلع وكذلك في المقابل طريقة قبض البيع للثمن. الان باختصار ممكن تسمي هذا الفصل طرق القبض. كيف يتم القبض في عقود البيع. الان تختلف طرق القبض بحسب طبيعة السلعة. اكتبوا هذه القاعدة. تختلف طريقة القبض بحسب طبيعة السلعة جيد فالسلع المكيلة طريقة قبضها اه السلع المكيلة وبيعت بالكيل حتى اقيد انه ممكن تباع جزافا. السلع ثقيلة وبيعت بالكيل قبضها ان تكال والسلع الموزونة وبيعت بالوزن قبضها ان توزن والسلع المعدودة وبيعت بالعد وليس جزافا قبضها ان تعد والسلع التي تباع بالذراع مثل الاقمشة وبيعت بالذراع يكون قبضها بان تزرع. بس في كل هذه الاحوال الاربع قال بشرط حضور المستحق اللي هو البائع او نائب البائع قالوا ولو ان البائع ارسل عفوا بشرط حضور المستحق اللي هو عفوا المشتري او نائب المشتري هذا المستحق المستحق اللي هو المشتري او نائب المشتري. قالوا او ادنى المشتري احضر يعني ارسل وعاءه والبائع وضع في الوعاء فهذا كحضور المشتري. لو ان المشتري ارسل وعاءه الخاص به بائع وضع في الوعاء فهذا كحضور المشتري. المهم اذا المكيلات والموزونات والمعدودات والمزروعات التي بيعت بكيلها ووزنها وعددها وذرعها. وليست جزافا طريقة قبضها ان تكال وان وان تعد وان تضرع بشرط ان يحضر المشتري او نائب المشتري. نائب المشتري يمكن يكون وكيله وممكن يكون وعاءه ممكن يكون وعاءه الخاص به طيب اذا كان السلعة الان هذا تفصيل لم يذكره شيئا. اذا كانت السلعة من غير هذه الانواع الاربع اه بنقول السلع التي من غير هذه الانواع الاربع اما ان تكون سلع منقولة منقولة مثل سيارة اه او كتاب او جوال هذه كلها ليست من الانواع الاربع وهي تقبل النقل. فالسلع المنقولة هذه طريقة قبضها ان تنقل عملية نقلها من يد الى يد وكذلك الموزون والمكيل والمعدود والمزروع الذي بيع جزافا مثل كيس قمح بيع جزافا شوال رز بيع جزافا هذا ايضا طريقة قبضه ان ينقل فاذا المنقولات والمكيلات والموجونات والمعدودات والمدروعات التي بيعت جزافا هي ايضا من المنقولات. فهذه طريقة قبضها ان تنقل طيب اه اه الاشياء التي تباع وخلينا نقول غير المنقولة. الاشياء غير المنقولة طبعا هنا هو في تفصيل مقسمين البعض يعني بعض الحنابل يقول يفرقون بين المنقول وبينما يتناول. فيقولون مثلا المنقول مثل السيارات وما شابه ذلك وما يتناول مثل اه الكتاب والدراهم. فما يتناول مثل الكتاب او الدراهم اه طريقة قبضها ان تؤخذ باليد. لكن في الحقيقة انا ارى انه هذا ما يتناول داخل تحت المنقول فلو جعلت تحت المنقول لا حرج في ذلك. يعني ما بدي افصل كثير كثير فيعني انا بدي اختصر التقسيمات قدر الامكان اذا لم يكن هناك عفوا فيما يظهر شيء مؤثر. فاقول السلع ماكينة موزونة معدودة مزروعة وبيعت بالكيل ونحوه فهذه عرفنا طريقة قبضها ان تكال وان توزن وان تعد وان تذرأ بحضور المشتري او نائبه النوع الثاني باقي السلع. خليك بنحكي وتقسمها الى منقولة وغير منقولة المنقولة قبضها بان تنقل تمام قبضها بان يتم نقلها. وقضية انه ما يتناول الماء يتناول خلينا نعتبره من المنقول اصلا. فالكتاب من قول ما يتناول. الدراهم والدنانير منقولة فما في داعي للفصل فيما يظهر لي. فالمنقولة طريقة قبضها النقل. وغير المنقولة التخلية التخلية مثل بيت. الان انا مشتري اشتريت بيت يعني هذا غير منقود البيع مش راح ينقد البيت لالي. طريقة القبض انه البائع يعطيني المفتاح ويخلي بيني وبين دخولي البيت. اشتريت مزرعة المزرعة غير منقولة. ايش طريقة قبضها؟ انه البائع يعطيني مفتاح المزرعة ويخلي بيني وبين الدخول اليها. فالعقارات والعمارات الاشياء غير المنقولة طريقة القبض فيها التخلي ان يخلي البائع بينك وبين دخولها. المنقولات طريقة القبض فيها ان تنقل وليس مجرد التخلية. لأ لابد ينقلها ومثل المنقولات ما بيع جزافا من المكيل والموزون والمعدود والمزروع. واما المكير والموزون والمعدود والمزروع الذي بيع بكيده ووزنه وعدده وذرعه اه هذا طريقة قبضه ليس ان ينقل لا لأ يحصل القبض اه يحصل القبض فيه حتى قبل ان ينقل. يحصل بمجرد ان يكال او يوزن او يعد او يزرع بحضرة المشتري او وكيله اذا حصلت هذه العملية ولو لم يتم النقل بعد هذا عملية قبض جايين تفهموها بمجرد حصول هذه العملية ولو لم يتم النقل. هذا يسمى قبض فيها. فاذا طريقة قبض السلع تختلف بحسب طبيعتها فالمكيب والنجوم عدو مذروع الذي بيع بكيلو ووزنه هذا له طريقته الخاصة باقي السلع هذه ينظر فيه هل هي منقولة ولا غير منقولة اذا كانت منقولة بالنقل وغير المنقولة تتم بالتخلية. ثم قال بعد ذلك واجرة الكيال والوزن والوزان والعداد والذراع. لان هو بيتكلم الحالة الف هان هاي الصورة. المكيل والموز والمعدود والمزروع اللي بحتاج لكيلو ووزن وعدد وذرع. اجرة الان في العهد القديم كان مش البائع هو هو الذي يقوم بعملية الكيل والوزن والعد والذرع. كان بيجوا يعني يأتون بشخص متخصص طرف ثالث. متخصص بالكيل والوزن والعد والذرع فنقول اجرة الكيال والوزان والعداد والذراع هذه على من؟ على الباذل. ليش استعمل كلمة الباذل؟ لانه اضاف كلمة النقاد النقاد هذا هذا من اجل انه اه ينظر في النقود التي سيسلمها المشتري. الان الكيل والوزن والعدد والذرع هي عبارة عن السلعة التي سيسلمها البائع للمشتري. ركزوا معي في هاي الانواع الاربعة. الكيال والوزان والعداد والذراع هذا بده يعني يقيل ويوزن ويعد ويزرع. السلعة التي سيسلمها تعلمين للمشتري فاجرة هذا الشخص اجرته ستكون على البائع لانه هو الذي بذل السلعة. واما النقاد اه لا هذا المشتري وظيفة النقاد قديما ان يأتي فينظر في المال الذي سيدفعه المشتري للبائع يتأكد انه مزيف ولا مش مزيف. في تزوير ولا ما في تزوير فالنقاد هذا علاقته بالمشتري لانه ينظر في نقوده. فاجرة النقاد ستكون على المشتري لان المشتري هو الذي يبذل الثمن فالذي يبذل السلعة عليه اجرة الكيال والوزان والعداد والذراع وهو البائع. والذي سيبذل الثمن هو الذي عليه اجرة النقاد وهو المشتري. لذلك قالوا اجرة الكيال والوزان والذراعي والنقاد على الباذل. اذا كان الباذل البائع هو عليه. واذا كان الباذل المشتري هو علي. قال واجرة النقل على القابض. واما اجرة النقل فهي على القابض فاذا كانت السلعة ستنقل الى المشتري فاجرة نقلها اذا كانت تحتاج لنقل ممكن تحتاج لسيارات شحن. اجريت النقل على المشتري القابض. واذا كان الثمن هو الذي يحتاج الى اجرة نقل. ممكن يكون الثمن اشياء ضخمة. تحتاج الى نقل. فاجرة نقلها على البائع. فاجرة النقل هي على الذي سيقبض وليس على الباذل. ثم قال ولا يضمن ناقد حاذق امين خطأ الان هذا يتعلق بالناقد اللي وظيفته ينظر في الاموال التي يدفعها المشتري هل هي مزيفة ولا مش مزيفة؟ ايش قال؟ قال الناقد اللي وظيفته اكتشف المعدة المزيف من غير المزيف. اذا كان في هذا الوصف انه حاذق وامين. اه. حاذق شاطر بشغلته. وامين يخشى الله سبحانه ولا يأكل اموال الناس بالباطل. هذا اذا اخطأ فمثلا قال والله هذه الدراهم لأ صحيحة مش مزيفة. فاكتشف البائع بعد مدة طلعت مزيفة. هل برجع على النقاد وبضمنه ؟ في الحقيقة ما بضمن اذا اخطأ اذا كان بشرط حاذق وامين. اما اذا كان هو مش شاطر. وعمل حاله شاطر في هاي الصنعة. لأ هون البائع بده يرجع عليه. لانه انت مش شاطر في الصنعة. فلماذا تصدرت اذا كان مش امين ايضا نقاد خائن. البائع يعود عليه. اما اذا النقاد حاذق وامين. لكن سبحان الله جل من لا يسهو. شاف هذه الدراهم التي يسلمها المشتري والله وقال والله الظاهر انها صحيحة. اكتشف الباءة بعدين انه الدراهم مزيفة. هنا لا يضمن. لا يضمن الناقد والحاذق الامين اذا اخطأ انما البائع طب برجع على مين؟ برجع على مشتري وبخبره انه سلعتك مزيفة. تمام؟ وهذا حقه في النهاية. هذا حقه انه اكتشف انه ثمن الذي قبض ثمن مزيف لا توجب فيه الاوصاف فيستطيع ان يرده. ثم قال وتسن الاقالة للنادم من بائع ومشتري. ما هي الاقالة؟ الاقالة يا اخواني ما هي الفسخ لعقد البيع؟ الاقالة هي الفسخ لعقد البيع. فالاقالة فسخ. الاقالة فسخ وليست عقد بها. ايش الاقالة باختصار؟ اثنين تبايعوا. بايع ومشتري تبايعوا والعقد اصبح لازما. ملزما لهذا الطرف ولهذا الطرف لانه لا يوجد اي سبب من اسباب الخيار التي ذكرناها العقد اصبح لازما خلاص ما في خيار ما في سبب يوجب الخيار البيع صحيح لا خيار مجلس انتهى خيار المجلس انتهى خيار الشرط ما في غبن ما في تدليس ما في عيب اه ما في تخلف صفة كل شي تمام. لكن سبحان الله سبحان الله بعد ان لزم البيع المشتري ندم قال والله يا عمي انا شو اللي شراني هذا الجوال؟ طب ما انا كنت مستريح من دونه ما بدي هالقصة كلياتها. المشتري ندم او البائع ندم فهنا عاد المشتري للبيع قال يا بائع ترى العقد انا عارف انه لزمنا الاثنين لكن انا داخل عليك يعني دخولية انك انت تسامحني وخلينا نفسخ هذا العقد. ايش رأيك؟ هسا اذا الباقي رضي جزاه الله خير. ما رضي هذا حق البائع. لكن الدين ايش بقول للبائع؟ بقول لك السنة انك ترضاها السنة انك ترضى. من اقال مسلما بيعته اقال الله عثرته كما جاء في الحديث لذلك قال وتسن الاقالة يعني انت يا بائع اذا رضيت انت فعلت ثوابا استحبابا. انك رديت اخوك اللي ندم وكذلك العكس لو كان البيع هو اللي ندم. فالاقالة سنة. الاقالة سنة وهي عملية ان المشتري يرد السلعة للبائع والبائع يرد السلعة ايه عفوا الثمن للمشتري ويفسخه. فالاقالة هي ليست عقد جديد لانه في خلافة للاقالة عقد جديد ولا فسخ. الحنابلة يرون الاقالة فسخ وليست عقد. جيد. اذا الاقالة اكتبوا هي فسخ وليست عقد بيع ليست عقد بيع هي فسخ من الفسوخ وليست عقد بيع جديد وهي مسنونة اذا جاء شخص نادم ها تسن الاقالة للنادم اذا جاء شخص نادم على على العقد وبده يفسخه يسن للطرف الاخر ان يوافقه على كذلك. طيب لكن اكتبوا عندكم هذه الفائدة لا تصح الاقالة لا تصح الاقالة اذا تلفت السلعة لا الثمن. اذا تلفت السلعة عند المشتري ثم جاء المشتري يطالب بالاقالة ما في اقالة لا تصح. بخلاف اذا تلف الثمن. اذا تلف الثمن اللي عند البائع لا مش مشكلة يمكن ان يعوضه وتصح الاقالة. فيقولون لا تصح الاقالة اذا تلفت السلعة عند المشتري. لا اذا تلف الثمن عند البائع اثنين لا تصح الاقالة بزيادة على الثمن او بنقصان منه او بتغيير في جنسه. يعني المشتري قال للبائع اسمع ايش رأيك نعمل ايقاع وانا اه برجع لك السلعة طبعا تغيير رأس المثال بالعكس لازم يكون اه لا لا ممكن تطبيق هذا المثال خليني في انا برجع لك السلعة بس انت ما ترجع لي كل الثمن ايوا هيك الفكرة ما ما لكل الثمن رجع لي نصفه فالبائع لما شافك قال والله هاي ربحة مليح. برجع لك نصه وخلص اعطيني السلع. يعني المشتري رجع للبائع. قال له خذ سلعتك. بدنا نعمل اقالة وانا برضى بالنصف الثمن. فالبائع لما قال نصف الثمن وافق اه في هذه الحالة هل يصح ولا لا يصح لا تصح الاقالة وكذلك آآ لو طالب باعلى من الثمن. يعني آآ البائع هو اللي ندم. البائع رجع عالمشتري وقال يا مشتري انا بدي افسخ انا ندمان تساعدني ونشتري قلبي اساعدك. بس بدي ترجع لي اكثر من الثمن اللي اعطيتك. انا اعطيتك مية رجع لي مية وعشرين. فالباقي قال ممتاز بعطيك مية وعشرين. اه هنا صار الاقالة على ثمن اعلى. فاذا صارت الاقالة على ثمن اعلى او اقل او بغير جنسه. يعني الثمن اللي دفعه كان دنانير. صارت الاقالة على دولارات خالفوا في العملة اذا اختلف الثمن زيادة او نقصانا او بغير جنسه فالاقالة لا تصح ايضا. اذا الاقالة لا تصح اذا تلف المبيع لا اذا تلف الثمن. اثنين الاقالة لا تصح اذا كان هناك زيادة في الثمن او نقصان في الثمن او تغيير في جنسه. فاذا عرفنا حكم الاقالة انها تسن للنادم من بائع او وانها فسخ وليست بيع وانها لا تصح اذا تلفت اذا تلفت السلعة او زيد في الثمن او نقص او بيع آآ او او عفوا عوض الثمن بغير جنسه. هذه طبعا احكام سريعة تتعلق بالاقالة. ان شاء الله في المحاضرة القادمة ان نكون هيك انتهينا طبعا الان نحن من كتاب البيوع بتقاسيم الاساسية. الان بقي في الابواب الاخرى ان يتكلم عن انواع من البيوع. بيع السلام احكامه. انواع من البيوع مثل بيع الاصول والثمار واحكامها. سنتكلم طبعا بيوع جزئية. وسيتكلم ايضا في المحاضرة القادمة نبدأ نشرح في موضوع الربا. باعتبار لماذا هناك فرق بين البيع والربا؟ ولماذا حرمت الشريعة الربا وقال واحل الله البيع وحرم الربا. هذه كلها مسائل سنشرح فيها ان شاء الله في موضوع جديد في المحاضرة القادمة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم