غراس العلم لدراسة العلوم الشرعية. يقدم شرح دليل الطالب لنيل المطالب. للامام مرعي الكرم الحنبلي. مع الشيخ ابراهيم رفيق الطويل بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم نحمده سبحانه وتعالى حمد الذاكرين الشاكرين واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين ومحجة للسالكين نبينا وحبيبنا وقرة اعيننا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا الى يوم الدين حياكم الله احبائي في مجلس جديد نعقده في مدارسة كتاب دليل الطالب لنيل المطالب مع الامام مرعي بن يوسف الكرمي رحمة الله تعالى عليه على مذهب السادة الحنابل المحاضرة السابقة احبائي انهينا مجموعة من المسائل المتعلقة بربا الفضل وعرفنا ان ربا الفضل اما ان يكون علم بالتفاضل او جهل بالتساوي يبقى الفضل له صورتان. سورة العلم بالتفاضل او صورة الجهل بالتساوي. والمسائل التي ذكرها الشيخ مرعي وذات وتدارسناها في المجلس السابق هي تتعلق بالقسم الثاني وهي المسائل التي يحدث فيها جهل بالتساوي فتكون من ربا الفضل. واما ما فيه علم بالتفاضل فهذا بين واضح الا يحتاج الى التنصيص على مسائله في الجملة بقيت اه معنا اليوم مسألة من المسائل التي تتعلق بالجهل بالتساوي ايضا لم يسعفنا الوقت في المجلس السابق حتى ننهيها يعني احنا رتبنا اذا بتذكروا المسائل المتعلقة بالجهل بالتساوي فكل ما ذكرته لكم في المحاضرة السابقة كان من امثلة او من مسائل الجهل بالتساوي فارجو ان ترتبوها بهذا بهذه الطريقة التي ذكرتها لكم وبينتها. فهكذا يكتب الطالب. يعني لابد يتعلم الطالب كيف يرتب المسائل ويشجرها ويعرف المسائل المرتبطة مع بعضها البعض فيضعها في رزمة واحدة. والمسائل التي تتعلق بجهة اخرى يضعها في رزمة اخرى. ومن هنا نشأ عند الفقهاء علم الاشباه والنظائر فيعرفون المسائل المتشابهة والمسائل المتناظرة. فطالب العلم اذا كيف يفعل يقول واحد ربا الفضل وله صورتان الصورة الاولى العلم بالتفاضل طبعا يعني بما بينناه سابقا وهو بيع مكيل بجنسه او بيع موزون بجنسه. فهنا اذا علم التفاضل او جهلت تساوي يحدث ربا الفضل. ثم كما قلت لكم تفعلون هكذا تضعون خطا وترتبون المسائل التي ذكرناها تحت الجهل بالتساوي. ممتاز طيب اليوم بقي عندنا مسألة من مسائل الجهل بالتساوي اه وهي مسألة اه المسألة الشهيرة في الفقه بما يعنونها البعض مسألة اه مد عدوة ودرهم. مسألة مد عجوة ودرهم. ايش مسألة مد عجوة ودرهم؟ هذا اصبح لقب لها. مد عدوة هكذا يلقبونها طبعا ولها تفاصيل وصور عديدة هذه المسألة لكنني ساقتصر على لبها لتفهموا الفكرة. يقول الشيخ مرعي عليه رحمة الله ولا يصح يعني هذا عنوان يعني انا ذكرت لكم عنوان المسألة الان ساذكر ما ذكره الشيخ مرعي فيها. قال ولا يصح بيع ربوي بجنسه ومعهما ومعهما مع البائع ومع المشتري في هذا الجنس وفي هذا الجنس ومعهما او مع احدهما من غير جنسهما كمد عجوة ودرهم بمثلهما فيبتدي اقلم متوقف تقرأ المسألة تظن انها مسألة معقدة لكن مسألة سهلة جدا باذن الله. اعيد. ولا يصح بيع ربوي بجنسه ومعهما اي مع هذا الربوي ومع هذا الربوي المقابل له والذي هو من جنس الاخر ومعهما او مع احدهما مع طرف البائع مع طرف المشتري او مع احدهما من غير جنسهما كمد عجوة ودرهم بمثلهما او دينار ودرهم بدينار ثم قال ويصح اعطني هذه اتركها يعني كحالة استثنائية. خلينا نقول او حالة اخرى. الان مسألة مد عدوة ودرهم في الحقيقة صورها عديدة ليست صورة واحدة بل صورها عديدة. دعونا اه ندرج رويدا رويدا في محاولة فهمها. وباذن الله ستفهمونها الان اخواني ساطبق على العجوة نفسه. العجوة ما هي؟ العجوة هي نوع من انواع التمر وهي من انفس التمر ولذلك سعرها يكون مرتفع. العجوة هي نوع من انواع التمر اكتبوا هكذا وهي من اجود وانفس التمر الان مدوا العجوة. العجوة من بما انها من التمر. نقول التمر من المكيلات. من المكيلات ومن وحدات الكيل كما تعرفنا سابقا حتى في كتاب العبادات الصاع والمد. وعرفنا ان الصاع عبارة عن اربعة امداد. عبارة عن اربعة امداد. فالمد هو اه من مكاييل من وحدات الكيل تقول المد ووحدة من وحدات الكيل. فتقول والله الباء ضع لي مد من العجوة. فالباء خبير خلاص هاي اخدت لك مد ووضعت لك في الكيس. ممكن تقول له ضع لي مدين فيأخذ مدين ضع لي صاع يضع لك صاع. جيد؟ فالمصطلحات احيانا ايضا فرزها مهم. في كلمة مد عجوة خلص عرفتم المد هو ماذا اه وحدة كيل. اكتبوا وحدة كيل. والعجوة هذا نوع من التمر ممتاز طيب الان سامسح ما كتبته حتى لا يلهينا البائع يريد ان يبيع مد عجوة البائع يريد ان يبيع مد عجوة طيب والمشتري يريد ايضا ان يعطي من جهة مدعج واخر فالان البائع معه مدعج والمشتري معهم مد عجوة ايضا الان اذا البائع اعطى مد عجوة والمشتري اعطاه في المقابل مدعج اه هنا بيع مكيل بجنسه وحدث تساو فالبيع صحيح الان ما في عندنا مشكلة الى الان ما عندنا اي مشكلة بائع اعطى مدعج وللمشتري والمشتري سلم مدعج وللبائع فهنا مد وهنا مد علمنا التساوي فالبيع صحيح. ممتاز لكن اين المشكلة ستحدث قالوا اذا اضاف البائع الى مد العجوة شيء اخر من غير جنس التمر كأن اضاف لها درهم كان اضاف درهم فقال انا ابيعك مدعج واه زائد درهم. والدرهم يعني سيكون من الفضة. درهم فضي البائع اذا اضاف الى مد العجوة درهم فضي والمشتري في هذه الصورة الاولى التي ساتحدث عنها لان كما قلت المسألة لها عدة صور اضاف ايضا درهم فضي فاذا البائع ماذا سيبيع قال البائع انا سابيعك ساعطيك مد عجوة ودرهم فضي. يعني ابيعها مع بعض في عقد واحد خذ متعجوة زائد درهم فضي. المشتري في الجهة المقابلة ماذا قال؟ قال وانا ايضا ساعطيك ساعطيك ايها البائع مد عجوة ودرهم فضي الان انت ستتوهم انه يا شيخ برضه ما في مشكلة هيك راح تحكي ابتداء انه هاي مود عجوة وهذا درهم فضي في المقابل المشتري اعطى مدعى جوه درهم فضي. طبعا مدعج هو عرفنا مكيل مكيل والدرهم الفضي قال فضة فضة موزونات. موزونات. فلاحظوا اذا البائع اضاف الى العجوة شيء اخر من غير جنسها بل من غير جنس المكيلات وهو درهم فضي والمشتري اضاف الى مد العجوة ايضا شيء من غير جنسية وهو درهم فضي للوهلة الاولى ستظن ان هناك تساوي فتظن ان هناك تساوي لكن في الحقيقة لا. لا يوجد تساوي فعلي لا يوجد تساوي فعلي. وهذه الصورة يعتبرونها من صور التحايل على الربا. كيف ذلك يا شيخ الان يقولون انت يا بائع ايش قلت؟ قلت للمشتري ساعطيك مد عجوة زائد درهم وسكتت. لم تفصل. ما قال البائع للمشتري ساعطيك مد عجوة زائد درهم فضي مد العجوة هو مقابل ما ستعطيني انت ايها المشتري من مد العجوة. والدرهم الفضي هو ومقابل ما ستعطيني ايها المشتري من الدرهم الفضي. لو قال البائع فصل ترى يزول الاشكال كما سيأتي معنا ان شاء الله. لو البائع فصل قال انا ابيعك مدعج وزائد درهم في الضيق ومد العجوة هو فقط مقابل مد العجوة. والدرهم الفضي هو فقط مقابل الدرهم الفضي. اه هنا بنقول ما في اشكال. لاننا علمنا التساوي انك ايها البائع جعلت هذا المد مقابل هذا المد. فبالتالي علمنا وجعلت هذا الدرهم مقابل هذا الدرهم فبالتالي علمنا التساوي هذا ما في اشكال. المشكلة لما يبيع من دون ان يفصل فيقول البائع خلص خذ مد عجوة زائد درهم فضي والمشتري يقول في المقابل وانا ساعطيك مدة عجوة زائد درهم فضي اه هنا نقول لهم هذا البيع من دون التفاصيل ما بنفع. لا يجوز. ليش لانه اخواني كيف سيحدث التحايل على الربا ممكن يكون مد العجوة آآ الذي قدمه البائع العجوة اللي جابها البائع اه نخب اول مية بالمية خليني اعطيكم هذا المثال. تكون عجوة البائع مية بالمية وعجوة المشتري يعني مش نخب اول خلينا نقول خمسين بالمئة جودتها ضعيفة. لكن هاي عجوة ممتاز. فكيف يتحايلون؟ طبعا هذا مثال بسيط ولكن هي العملية تكون معقدة عند البائعين اكثر واكثر ومبالغ كبيرة هنا حتى يتحايلوا على الربا عندما يقول البائع للمشتري انا اعطيك مدعج وزائد درهم ويقول المشتري خذ ايضا من جهتي مدعج وزائد درهم قد يكون في الحقيقة ها قد يكون في الحقيقة فيما في انفسهم ان نمد العجوة هذا مد العجوة هذا ومبيع بمد العجوة من الجهة المقابلة زائد نصف الدرهم الفضي والنصف الاخر من الدرهم الفضي هو المجعول مقابلا للدرهم الفضي الكامل يعني باختصار نحن لسنا متأكدين اذا بعت ايها البائع بصورة جملة والمشتري اعطاك بصورة دونية لسنا متأكدين ان نمد العجوة هو مقابل مد العجوة وان الدرهم الفضي هو مقابل الدرهم الفضي. الامور مختلطة هناك جهل بالتساوي في هذه الصفقة. انت الان اعطيت مدعج الدرهم طب هذا المدة العجوة هو مقابل ايش؟ في الجهة المقابلة اذا كان مد العجوة هو مقابل جزء من مد العجوة جزء فقط من الجهة المقابلة وليس كل المد وجزء من الدرهم الفضي ففي الحقيقة انت بعت مد عجوة بجزء من مد عجوة زائد زائد جزء من الدرهم الفضي وهذا الدرهم الفضي الاخر الذي بذلته يكون جزء هو الجزء الاخر من مد العجوة والجزء الاخر من الدرهم الفضي. انت بتقول لي يا شيخ جزء وجزء يعني الامور ضاعت طيب نصورها بطريقة اسلس يعني هي الفكرة اخواني لما تقول انت ابيعك مد عجوة زائد درهم فضي والمشتري يقول مدعج وزائد درهم فضي. من دون ان يتم التفصيل والتحديد فانت في فنحن في الحقيقة نجهل التساوي لماذا؟ لاننا لا نعلم هذا مد العجوة هو مقابل ايش في من الجهة المقابلة؟ هذا المد الذي من جهة البائع هو مقابل ماذا بالضبط من جهة المشتري لم يتم التحديد والدرهم الفضي هنا هو مقابل ايش بالضبط؟ من اه جهة المشتري ومقابل ماذا لم يتم التحديد بالضبط لانه انظروا الاحتمالات التي يمكن ان توجد وهي التي تسبب الجهة بالتساوي. هو انه يمكن ان يكون مد العجوة هذا في نية المشتري ها في نية المشتري مثلا انه يريد ان يقابله بنصف مد العجوة الذي من جهته. ها مد العجوة الذي من البائع في نيتهما انه يقال بيمد العجوة الذي من المشتري وبالدرهم الفضي والدرهم الفضي الذي من جهة البائع هو الذي سيقابل بالنصف الاخر من هذا المد فانت في الصفقة المجملة هذا المد يوزع على السلعتين وهذا الدرهم يوزع على السلعتين لانه الكلام كله على الشيوع. انا اعطيك مدعج وزائد درهم وانت تعطيني مدعج وزائد درهم. الكلام فيه شيوع ما فيه توزيع. فبالتالي مد العجوة زائد درهم التي من جهة المشتري هي موزعة على مدة العجوة زائد الدرهم التي من جهة البائع. طب كيف وزعت؟ ما في ايه تفصيل ما في تفصيل. فيمكن ان يكون التوزيع فيه ان اقل من المد هو مقابل المد اليس كذلك؟ واقل من الدرهم يكون مقابل الدرهم. والجزء المتبقي هنا والله ذهب لمدة العجوة. والجزء المتبقي هنا ذهب لدرهم الفضي. فالامور كلها ليست واضحة، وهناك جهل بالتساوي. خلص ما انت عندك مكيل وموجود. وهنا مكين وموزون. لما بدنا نتبادل يعني نحن مضطرون الى ان نفصل التفاصيل. اذا بدها تكون صفقة واحدة بيعة واحدة انت مضطر انك تبين التفاصيل. فتقول له مد العجوة مقابل مد العجوة. والدرهم الفضي مقابل الدرهم الفضي. اذا كنت تريد ان تبادل مكيل بمكيل وموزون بموزون. وممكن حل اخر ان تقول له لأ. مد العجوة هو مقابل الدرهم الفضي الذي من جهتك والمشتري يقول ومد العجوة الذي من جهتي هو مقابل الدرهم الفضي الذي من جهتك. وانا ممتاز هنا ممتاز لانه اصلا هنا بادلت مكيل بموزون ومكيل بموزون فاصلا لا اشكال في هذا التفصيل. فباختصار متى تم التفصيل والتوضيح يجوز. متى لم يتم التوضيح والتفصيل لا يجوز لانه سيسبب جهل بالتساوي. فلما تبيع كعجوة زائد درهم من دون ان تفصل. والاخر يعطيك مدعج وزائد درهم من دون ان يفصل. هنا الامور مجملة. فهناك احتمالات كثيرة ومن احتمالاتها وقوع التفاضل. فبالتالي نحن نجهل التساوي. كيف هناك احتمال وقوع التفاضل؟ زي ما قلت لك ممكن في نية المشتري انه هاي العجوة تبعته اصلا رديئة جدا. كلياتها يعني جودتها خمسين بالمية مقابل عجوة البائع. فبقول المشتري للبائع اسمع ايها البائع ايش رأيك نحتال؟ انت بدك تعطيه مية بالمية. ممتاز. انا ساعطيك مثلا مدعجوة زائد يعني مقابل مدة العجوة هذا انا بعطيك مود عجوة زائد نص درهم فضي ودرهم والنص الاخر من الدرهم الفضي مثلا اجعله مقابل الدرهم الفضي الكامل تبعك. ويكون الدرهم الفضي الذي للبائع رديء جدا. والدرهم والنصف الدرهم الفضي الذي للمشتري مثلا ممتاز فهذه كلها احتمالات واردة ما دام البيع كان على الجملة من دون الدخول في التفاصيل. فهذه اذا احدى صور مسألة مد عجوة بدرهم ان يكون هناك مدعج ومن المشتري ومدعج ومن البائع او العكس خلينا نقول هنا بائع ومشتري. من البائع ومدع اجوى من المشتري واضاف كل واحد منهم الى سلعة الى مده شيء من غير جنسه. لذلك ايش قال الشيخ مرعي؟ ولا يصح بيع ربوي بجنسه. مدعجوة بمدعجوة ومعهما مع هذا الربوي ومع جنسه ايضا ومعهما يعني مع كل جهة او مع احدهما. الان ساتي الى صورة او مع احدهما من غير جنسهما. فهنا مد العجوة اضاف اليه شيء تغيري جنسي وهو درهم فضي. ومد العدوى الذي من جهة المشتري اضاف اليه من غير جنس وهو الدرهم الفضي. ويمكن اللي هي الحالة الاخرى انه احد الاطراف هو الذي يضيف والطرف الاخر لا يضيف. وهذا يعني متكرر ايضا. مثل ايش؟ ان يكون الذي سيضيف فقط هو المشتري مثلا يكون البائع فقط سيعطي مدعج وهذه سلعته. البائع سيقدم فقط مود عجوة ممتاز لكن مدعج ونفيس عالي جدا مية بالمية. نخب اول كما يقولون. المشتري ما هو الثمن الذي سيقدمه؟ المشتري ما اه عجوة ممتازة. عنده عجوة قديمة. نخب ثاني نخب ثالث. خمسين بالمية. الان اكيد يعني ما في عاقل يعني ببيع مود عجوة نخب اول مية بالمية. ويأخذ مقابلها اه مد عجوة خمسين بالمية. ويقول لك يعني انا ايش استفيد؟ اه فهنا ماذا يفعل بعض الاصحاب حيال يقولون طيب اه بيجي المشتري بيقول للبائع هسا انتم ايها البائع تعطيني مدعج ومائة بالمئة واذا انا بدي اعطيك عجوة يعني تمر لازم يحدث تساوي. فانا بعطيك تمر. بعطيك تمر بنفس الصاع او بنفس الكمية من المكياج المد مقابل مد لكنني ساضيف الى مد درهم فضي ففعليا فعليا مد العدوى الذي من جهة البائع ثمنه موزع على مدعج ومن جهة المشتري ودرهم فضي فلو انت قابلت مقابلة عقلية بنقول للبائع والمشتري هذا ربا. لان مد العدوى الذي من جهة البائع هو لم يقابل بمدعج ومن جهة المشتري فقط لا بل قوبل بمدعج وزاء الدرهم فضي. ففعليا فعليا انت لم تبع مد مقابل مد انت بعت مد بماذا؟ بمد وزيادة انت بعت مد بمد وزيادة. فهذا المد العدوى الذي من جهة المشتري هو في الحقيقة يقابل هيك بدي اياك بس تتصور ذهنيا. هو يقابل جزء يقابل جزء من السلعة. جزء من مد العدوى الذي من عند البائع. ها شف كيف مد عجوة تبع البائع انت بتستطيع مثلا ترسمه ذهنيا قسمين هذا قسمين قسم منه هو اللي اخذ مدة العدوى المشتري والقسم الاخر هو الذي راح مقابل درهم فضي. فسلعة البائع وهي مد العجوة موزعة على شيئين. فهذا معناه ذهنيا انه مد العدوى الذي بذله المشتري هو بذله مقابل جزء من مد العجوة الذي للبائع وليس مقابل كامل المد بدليل انه اضاف شيء اخر وهو الدرهم الفضي معه. فهنا اذا لا اقول هناك جهل بالتساوي بل هناك بالتفاضل. يعني هذه الصورة هذه الصورة الثانية التي ذكرت هو الان نحن نجزم بالتفاضل. الصورة اللي قبل قليل انه البائع كان معه اه زائد مرهم فضي الان لأ هاي ممكن انه يكون هناك في تساوي في اذهانهم لكنه غير مجزوم به فجعلناها تحت الجهل بالتساوي اما هذه الصورة اما هذه الصورة فالذي يظهر لي ان هناك علم بالتفاضل عقلا لانه هو باع مدعج ومقابل مدعج وزائد درهم. فهذا معناه ان نمد العجوة الذي من جهة البائع مقسم قسم منه ذهب الى مد العجوة الذي قدمه المشتري. وقسم اخر كان ثمنه بدرهم الفضي. اذا فعليا انت ايها البائع كانك بعت نصف اه كانك بعت نصف مود عجوة نصف مد عجوة نصف مد مقابل مدة كانك هكذا والنصف الاخر من المد بعته مقابل الدرهم الفضي. هسا احنا ما عناش مشكلة في النصف الاخر اللي مقابل الدرهم الفضي. احنا مشكلتنا في النصف الاول اللي راح مقابل مد. يعني انت بعت نصف مد مقابل تقريبا هكذا. انت بعت نصف مدمن العجوة مقابل المد. فحدث تفاضل. والنصف الاخر ثمنه كان الدرهم الفضي هذا ما عندنا مشكلة فيه لانه هذا مكيل وهذا موزون فلا حرج. لكن المشكلة انك النصف الاول بعته مقابل مد كامل. فحدث تفاضل. فهذه صورة اخرى من صور مسألة مد العجوة بدرهم. اذا قال الشيخ مرعي ولا يصح بيع ربوي بجنسه اذا اضيف الى كل جهة ها اذا اضيف الى كل جهة ومعهما لداره قال ومعهما مع البائع ومع المشتري. طبعا الضمير معهما ولا يعود على البائع والمشتري. هو يعود على الربوي. يعني ومع كل ربوي. بس انا بحاول افصل اكثر حتى تتضح القضية. يعني ولا يصح بيع ربوي بجنسه. ربوي بجنسه. عجوة بعجوة اه زبيب بزبيب ذهبي بذهب فضة بفضة قال ومعهما مع كلا المالين الربويين او مع احدهما. ومثل هاي الصورة التي معنا من غير جنسهما تمد عجوة كمد عجوة ودرهم بمثل بهما اللي هي السورة الاولى مدعج وهو درهم مقابل مدعج وهو درهم. هذي اول صورة ذكرتها لكم. او دينار ودرهم بدينار لانه هو ذكر لك مثال اخر نأخذ مثال اخر حتى تتضح مثلا دينار طبعا هادي هذا سيأتي معنا انه هذا عقد صرف سيأتي معنا ان شاء الله دينار وايش هو اذا قال؟ قال او دينار ودرهم بدينار. هو دينار ودرهم بدينار مثل بها للحالة الثانية ان يكون مع احدهما قضية مدعج وهو درهم بمثلهما هذا مثال على الحالة الاولى ان يكون مع كل ربوي جنس اخر. المثال الثاني او دينار ودرهم بدينار اكتبوا هذا مثال على الحالة ان يكون مع احد الربويين فقط من غير جنسه. فمثلا البائع يريد ان يعطي دينار ذهبي وعرفنا ان الذهب موزون. خلص. المشتري ماذا سيعطي؟ دينار ذهبي زائد درهم فضي الان الباقي عنده دينار ذهبي يعني نفيس جدا. المشتري ما عنده دينار ذهبي بنفس النفس. عنده دينار ذهبي لكن جودته اقل فالماء بالتأكيد بقول له لا انا ما بعطي دينار ذهبي جودته عالية بدينار ذهبي. جودته رديئة ما بعطي فالمشتري بقول له طب اسمع انا اعطيك مقابل الدينار الذهبي دينار ذهبي زائد درهم فضي اه ما نقول لهم هذا ربا فضيل. ليش يا شيخ ده ربا فضل؟ هاي الدينار مقابل الدينار. بنقول له لأ. نفس الفكرة اللي ذكرتها قبل قليل. انت الباقي اعطى دينار ذهبي اشتري اعطى في المقابل دينار ذهبي زائد درهم فضي. بالتالي هذا الدينار الذهبي اللي اعطاه البائع قوى مقسم مقسم بين دينار ذهبي من جهة المشتري زائد درهم فضي. فكأن هذا الدينار الذهبي الذي قدمه البائع كانك تقسمه الى نصفين. نصف منه ومقابل الدينار الذهبي ونصف اخر منه هو مقابل الدرهم الفضي. الان النصف اللي مقابل الدرهم الفضي احنا ما عنا مشكلة لانه الفضة جنس والذهب جنس فيجوز التفاضل فكون هذا درهم وهذا نصف ابدا ما في مشكلة. اه طبعا هي فكرة مش بالدرهمية الفكرة بالوزنية كما سيأتي معنا ان شاء الله. احنا هنا نتكلم عن اوزان. فكونه هذا مثلا الفضة وزنها اعلى من نصف الذهب او الذهب نصفه اعلى ما بيهمناش. المهم يجوز التفاضل بين الذهب والفضة بسبب اختلاف الجنس. لكن المشكلة في في النصف الاول انه هذا الدينار الذهبي فعليا قسم الى قسمين خلينا نقول قسم من جزء من نصف من ذهب مقابل دينار ذهبي كامل وقسم اخر ذهب مقابل الدرهم الفضي. فكأن البائع ها فكأن البائع باع ها نصف دينار مقابل دينار طبعا احنا بنتكلم في ايامهم لما كانت الاوزان متحدة يعني دينار ذهبي. انا بهمني انه وزنه ها وزنه هو الاصل يكون نفس وزن الدينار الذهبي الاخر. فلما انا بعت نصف الدينار الذهبي. ها. يعني نصف الوزن مقابل الوزن الكامل اذا وقع تفاضل مئة بالمئة. اليس كذلك اذا دينار ذهبي من البائع مقابل دينار ذهبي زائد درهم فضي. نقول هذه من صور مسألة مد عجوة بدرهم. اي مسألة ينطبق عليها هذا الضابط الذي ذكرناه خلص تسمى من مسائل مد عدوة بدرهم. هكذا يقولون. فهذه نقول من مسائل مدعج وبدرهم. نفس الفكرة ان الدينار الذهبي باصبح كانه مقسم كانه مقسم. قسم منه ذهب مقابل الدينار الذهبي وقسم ذهب مقابل الدرهم الفضي. اذا حدث تفاضل هنا. حدث تفاضل هنا انه في جزء من الدينار الذهبي مقابل دينار ذهبي كامل. اذا في تفاضل وهذا رباء. فهذه مسألة مود عجوة بسورتين كما قلنا ان يضاف لكلا المالين الربويين يعني من جهة الباعة ومن جهة المشتري كل واحد يضيف شيء من جهته. من غير جنسي الربوي او ان يضيف احدهما دون الاضافة تكون من احدهما دون الاخر. هاتان الصورتان لمسألة مود عجوة بدرهم. وهذه تضعونها في العادة تحت الجهل بالتساوي وان كانت الصورة الثانية منها انا ارى انها تندرج تحت العلم بالتفاضل الصورة الثانية الحالة الثانية تندرج تحت العلم بالتفاضل لانك لما تبيع دينار ذهبي مقابل دينار زائد درهم انت فعليا تعلم وقوع التفاضل ما دام لم يفصل ما دام لم يفصل نحن بنفهم انه الدينار زائد الدرهم ومقابل دينار كامل. اذا بالتأكيد هذا الدينار الكامل قسم منه مقابل دينار ذهبي وهنا وقع تفاضل وقسم مقابل درهم فضي طيب لكن انتم يعني جل المسألة ضعوها تحت الجهل بالتساوي آآ لكن هل يمكن تصحيحها؟ نحن عرفنا انه يمكن تصحيحها اذا تم التفصيل مد عجوة بدرهم مقابل مد عجوة بدرهم يمكن تصحيحها اذا تم التفصيل. كيف يتم التفصيل من صوره ما ذكره الشيخ مرعي هنا لما قال ويصح اعطني بنصف هذا الدرهم طبة وبالاخر فلوسا. الان بدي فقط اعدل قضية هي ليست خطأ لكن حتى تكون اوضح. هو الشيخ مرعي اخذ هاي المسألة من كتاب منتهى الايرادات وهو الاصل للفتوح شيخ الفتوحي كيف عبر؟ قال ويصح اعطني بنصف هذا الدرهم نصفا. هي قال الشيخ الفتوحي ما قال اعطني بنصف هذا الدرهم فضة ولعل هذه عبارة الفتوح اوضح من عبارة الشيخ مرعي. فلو تكتبوا فوق فضة قال الشيخ الفتوحي في منتهى الايرادات ويصح اعطني بنصف هذا درهم نصفا اي نصف درهم. وبالاخر فلوسا كما قلنا يا اخوان اذا تم التفصيل زال الاشكال. هيك اكتبوا في مسألة مد عجوة بدرهم اكتبوا اذا تم التفصيل زال الاشكال طبعا ما دام التفصيل لا يوقع في الربا فلو قلنا آآ البائع عنده الدرهم الفضي. الدرهم الفضي. حتى اطبق على مسألة الشيخ مرعي البائع معه درهم فضي الباقي عشقا للمشتري بقول له انا بعطيك درهم فضي ايها المشتري اعطيك درهم فضي كامل درهم فضي كامل اعطني مقابل نصفه حكى انه بده يقسمه الى قسمين نصفه اعطني مقابل نصف درهم فضي من جهتك. والنصف الاخر منه اعطني فيه مثلا فلوس نحاسية جميل لاحظوا الباء فصل الباء قال انا اعطيك درهم فضي كامل طيب ماذا ستقدم لي ايها المشتري؟ اا اريدك انه هذا الدرهم الفضي نصفه بتعطيني مقابله نصف درهم فضي. فحدث التساوي نصف الدرهم الفضي ذهب مقابل نصف درهم فضي من قبل المشتري. والنصف الاخر من درهمي اريد به فلوسا نحاسية. الان الفلوس النحاسية نحاس جنس والفضة جنس اخر فخلاص جاز التفاضل. لكن بهمنا احنا في النصف الاول انه النصف الاول منه اخذ به نصف درهم فضي هنا بما انه صار في تفصيل وعلمنا التساوي ما عنا اشكال. لذلك قد يصح اعطني بنصف هذا الدرهم آآ نصف اي نصف درهم اخر نصف درهم بنصف درهم اه ممتاز. والنصف الاخر اعطني به فلوس ما عنا مشكلة. وكذلك عمسألة مد العجوة. يعني اطبقها على مسألة مد العجوة لو قال البائع مدعجوة هذا من جهة البائع البائع قال للمشتري انا بعطيك مدعى اجواء نخب اول مية بالمية طيب لكن ماذا اريد به؟ ساقسمه لك الى نصفين نصفه اريد ان تعطيني مقابله نصف مد عجوة من عندك تمام؟ نصف مد عجوة من عندك. والنصف الاخر لهذا المد تعطيني مقابله مثلا اه يعني ايش نحكي؟ تعطيني مقابله زبيب او تعطيني درهم فضي او تعطيني البدك اياه. المهم اشي من غير الجنس. هنا ما عنا مشكلة لان البائع فصل. فقال انا اعطيك مود عجوة نصفه تعطيني مقابله انت ايضا نصف مدعج واه فصار نصف مقابل نصف. نصف مدعجة مقابل نصف مدعجة علمنا بالتساوي ممتاز. والنصف الاخر اعطني به زبيب درهم فضي دهب ما اللي بدك اياه. ما هو يجوز التفاضل هنا. فهاي ما بتخوف. اللي بيخوف النصف الاول. فبما انه نص على التفصيل ووقع التساوي تقول ما دام انه نص على التفصيل ووقع التساوي في التفصيل خلص اصبحت المسألة جائزة شرعا. لكن المشكلة كما قلنا اذا كان بيع جملة. والله اعطيني خذ خذ عجوة واعطني مود عجوة ودرهم. بنقول له لا ما بنفعش ما بينفعش خذ مود عجوة واعطني مود عجوة ودرهم بقول له لأ ما بنفعش. هنا حدث تفاضل طيب هكذا نقول انتهينا من مسائل اه المتعلقة بربا الفضل عموما. الان سينتقل ويختم الشيخ قضية عقد الصرف. طبعا عقد الصرف في كتب الحنابلة ستجدون له باب مستقل اسمه باب عقد الصرف ويذكر عادة في اخر باب الربا لكن الشيخ مرعي لانه الكتاب فيه نوع من الاختصار ما بده يجعل باب عقد الصرف وباب وخلص ذكر لك عقد الصرف تحت الربا لانه عقد الصرف كثيرا للاسف ما يدخله فلذلك يذكر تبع له. عقد الصرف ما هو اخواني؟ هذا كثير ما تسمعونه في الفقه الاسلامي. يقول لك عقد الصرف عقد الصرف وباختصار مبادلة نقد بنقد ان تبادل نقد بنقد سواء كان من جنسه ذهب دنانير ذهبية بدنانير ذهبية. دنانير ذهبية مقابل دنانير ذهبية. او من غير جنسه دنانير ذهبية مقابل دراهم فضية. اختلف الجنس. فاذا الصرف يتعلق بمبادلة نقود بنقود. لذلك المبادلة نقد بنقد فالسلعة الذاهبة والعائدة السلعة التي يبذلها البائع ويقدمها المشتري هي فقط النقود. لذلك سمي صرف. لانه يحتاج الى صيادفة هم الذين يميزون النقود المغشوشة من النقود الصحيحة المهم فاذا عقد الصرف يتعلق بمبادلة فقط نقد بنقد وليس بشيء اخر ما في سلع معيونة سيارة ثلاجة لا لا النقد هو يعفو الصرف نقد مقابل نقد واظن انكم تعلمون هذا. سواء كان من جنسه يعني النقد الذي قدمه البائع من جنس النقد الذي قدمه المشتري كدينار ذهبي مقابل دينار ذهبي او اختلف الجنس كدرهم فضي مقابل دينار ذهبي. جميل. الان اخواني هي في هناك مشكلة كبيرة ويعني وتحتاج شريحة الى تفصيل. وهي مسألة العملات النقدية الدارجة اليوم. الان في الزمن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والى فترة طويلة يعني فقط في العصر الحاضر اختلفت الامور. طوال عشرات القرون في الدولة المسلمة كانت آآ النقود المتداولة والتي بها يتم البيع والشراء هي كما قلنا دينار ذهبي والدرهم الفضي كانت هذه هي النقود التي بها يتم البيع والشراء. يعني واحد بروح بشتري مثلا ربطة خبز بقول له البائع اعطيني يلا خمس درهم فضيما مقابلها. بروح بشتري مثلا طاولة بقول والله هاي الطاولة بدينار ذهبي او بدينارين ذهبيين. فيتم تقييم السلع والبيع والشراء من خلال هذه النقود الدينار الذهبي والدرهم الفضي. الان مع بعد انهيار الخلافة العثمانية وجاء الاقتصاد المعاصر وصندوق النقد الدولي والمؤامرات وما شابه ذلك فضلا انه ايضا اه كثرة الناس. يعني ايش كلها كلها مؤامرة. يعني هناك جانب اخر معقول هو كثرة الناس. واصبحت الامم بالملايين والاقتصاد اصبح ضخم فوجدوا ان اقتصاديين انه صعب يبقى الناس في جيوبهم اه ذهبوا فضة. يعني ما في مخزون عالي جدا خلينا نقول او سهولة سك الذهب والفضة. انه يبقى الناس في العصر الحديث والله في جيبته خمس دنانير ذهبية. وذاكا في جيبته عشرين درهم فضي. قالوا صعب ان تبقى الفضة والدرهم هي الموجودة في ايدي الناس بها يتم البيع والشراء. فقالوا طب ايش نفعل؟ قالوا اه كل دولة طبع مخزون لها من الذهب آآ في صندوق النقد الدولي يعني هيئة عالمية اتفقوا عليها وهي هيئة بايدي اعدائنا للاسف كل دولة كانت ابتداء تضع مخزون لها من الذهب ومقابل هذا المخزون من الذهب يتم طباعة اوراق نقدية. هذه الاوراق النقدية كل ورقات تمثل جزء من كمية الذهب الموجودة في المخزون. يعني مثلا مثال تقريبي بسيط. يعني الاردن وضعت اه مئة كيلو غرام ذهب في صندوق النقد الدولي وضعت كم مائة كيلو غرام ذهب في صندوق النقد الدولي. وقالت هذه المئة كيلو غرام ذهب احنا الاصل في الدولة المسلمة انه هي نفسها هاي مئة الكيلو غرام يتم تقطيعها وسبكها اه ضربها كما يقولون وانزالها للمجتمع تكون في جيوب الناس. لكن ما صارت الفكرة هاي عملية مع الانفجار المعرفي والقصص والمؤامرات مش موضوعنا. فصاروا يقولوا خلص كل دولة تضع مخزون لها من الذهب. فاجت الاردن قال خلص انا اضع مئة كيلو غرام ذهب في صندوق النقد الدولي. وهاي المئة كيلو غرام ذهب. اللي كان الاصل اوزعها على الناس. راح اعمل اوراق ورقية تعبر عنها تعبر عنها. فطبعت مثلا الاردن اه مثلا مليون ورقة ورقية مليون ورقة ورقية. كل ورقة تمثل مستند لحاملها انه انت هاي الورقة ايها المواطن تمثل جزء من المئة كيلو غرام الذهبي الموجود في صندوق النقد الدولي فكل مواطن معاه مثلا مواطن معاه مئة ورقة معناها وكل ورقة تمثل جزء من مخزون الذهب الاردني في صندوق النقد الدولي. اه معناتا انت معك اللي اصاحب عشرين الورقة كل ورقة مثلا خلينا مثلا فرضا انه الورقة واحد غرام ذهب. تعبر عن واحد اغرام ذهب. اه عشرين ورقة اذا هو معه عشرين غرام ذهب من المئة كيلو الموجود في صندوق النقد الدولي. طيب اللي معه مئة ورقة اللي معه مئة ورقة وهذا ايش معهم في من الذهب الموجود في صندوق النقد الدولي؟ بتقول لي اه اللي معه مئة ورقة بما انه الورقة واحد غرام تعبر عن واحد غرام. اذا انا ابراهيم رفيق معي مائة ورقة اذا انا معاي مئة غرام ذهب هيك كانت تفسر. انا معي مئة ورقة والورقة تعبر عن ملكك لواحد غرام. اذا انا معاي مئة. اذا انا امتلك مئة غرام ذهب في صندوق النقد الدولي من الميت يعني انا معي مائة غرام من المائة كيلو ها انا امتلك مئة غرام من المئة كيلو التي وضعتها الاردن في صندوق النقد الدولي. طب شخص معه الف ورقة والورقة بغرام اه اذا هو معه الف اغرام يعني واحد كيلو واحد كيلو من المئة كيلو التي وضعتها الاردن في صندوق النقد الدولي. طبعا هذا اللي معه واحد كيلو. فعليا يعني معه ثروة هائلة جدا سيكون ملياردير لانه يعني انت من المئة كيلو معك كيلو كامل. فهؤلاء يكونون علية القوم فهمتوا الفكرة الان اخواني؟ فاذا هذه الاوراق كانت ابتداء تعبر عن ملكك لجزء لكمية من الذهب الموجودة في صندوق النقد الدولي. فبالتالي كان اه يعني كانت تعامل معاملة الذهب والفضة. لان هي فعلية هي تعلم وتخبر عن امتلاكك ذهب او فضة. لانه ممكن تكون اوراق تعبر عن ملكك لذهب. او اوراق تعبر عن ملكك لفضة. فكانت هذه الاوراق الورقية والتي تعبر عن نسبة معينة انت تملكها من الذهب كانت ايضا تعاملها تعامل معاملة الدينار الذهبي والدرهم الفضي من حيث احكام النقد في الشريعة الاسلامية احكام النقد تنطبق عليها. فبالتالي لما انا اعطي البائع ورقتين يعني حتى اعطيكم مثال كيف انه هاي الاوراق كان ينطبق عليها نفس الفكرة. نفس فكرة احكام النقد. لما اعطيك ورقتان ورقتان تعبران عن اثنين غرام ذهب هذا من عند البائع المشتري بده يعطيه ايضا ذهب بالاوراق ليتم عملية صرف نقد مقابل نقد. المشتري كم يجوز له ان يعطي؟ ونقول له اه انت كبائع اعطيت ورقة كل ورقة تعبر عن اثنين غرام. اذا فعليا فعليا انت اعطيت اثنين غرام ذهب فالمشتري اذا بده يعطيك ذهب ما بصير لا يزيد ولا ينقص عليه ان يعطي ورقتان عن اثنين غرام ذهبوا بس هم فعليا تبادل ورق بورق ورق. تبادل ورق بورق. بتقول لي شيخ هذا ورق الذي انتبه. بقول لك استنى شوي. مهو الورق هذا يعبر عن انك تمتلك اغرامات ذهب الورقة بغرام وهذا عنده ورقتان اذا هو فعليا فعليا صح اي ورقة بس هاي ورقة تعبر عن شيء ذهبي مخزون لك تعبر عن اثنين غرام. فلما يجي المشتري بده يعطي ايضا ذهب بدنا نقول له تعطي ورقتين باثنين غرام تعطي ورقتين بماذا؟ باثنين اغرام. طيب بدي افرض لكم هاي الفرض بدي افرض بدي افرض شوفوا فكروا معي كيف الواحد لازم يعني يكون ذهنه متقد في هذه المسائل حتى لا يخطئ الان آآ لو انه الاردن الاردن الورقة تعبر عن واحد غرام في اه العراق الورقة تعبر عن اثنين غرام ذهب تمام يعني الاردن الورقة تعبر عن واحد غرام ذهب عن ملك واحد غرام ذهب وفي العراق الورقة تعبر عن ملك اثنين غرام ذهب عن ملك اثنين غرام ذهب في الحقيقة لما يتم التبادل اذا كانت الاوراق فقط تعبر عن ذهب. لانه سنعرف ان شاء الله انه العملات النقدية الحالية لا كل عملة اصبحت تمثل جنس مستقل كل عملة اصبحت تمثل جنس مستقل. لكن اذا قلنا ان الاوراق في كل الدول العربية كانت تعبر فقط عن مخزون من الذهب يمتلكه الشخص. فاذا الاردن كانت تطبع الورقة بواحد غرام ذهب. والعراق بتطبع الورقة. الورقة عندها باثنين غرام ذهب. تعبر عن اثنين غرام ذهب لما يأتي اردني وعراقي يتبادلان بنقول مثلا الان هنا اردني سيعطي مثلا اه ورقتين اثنين ورقة نقول اثنين ورقة في الاردن تعبر عن واحد غرام ذهب لما يجي العراقي بده يبادله الان العراقي اذا اعطى ورقتين اثنين ورقة نقول اه الورقتين عند العراقي هي تعبر فعليا عن كم ذهب وعن اربع غرام ذهب فصار هونا تنين ورقة عبارة عن اثنين غرام ذهب. الاردني اثنين ورقة عبارة عن اثنين غرام ذهب. العراقي اثنين ورق عبارة عن اربع غرام ذهب. اه بنقول هنا فعليا صار عنا تفاضل. انه اثنين ورقة عبارة عن انا بهم. شو بدي في الورقة انا بهمني كم كم تعبر عن الذهب. هاي تعبر عن اثنين غرام. والمشتري صح اعطى اثنين ورقة. يعني هنا كورق هنا اعطى اثنين وهذا اعطى اثنين لكن الاثنين تبعت الاردني هي عبارة عن اثنين غرام ذهب. لكن الاثنين تبعت العراق هي تعبر عن اربع غرام ذهب. وانا هل الورق ولا يهمني عن المضمون وانا يهمني المضمون. فالمضمون اذا فعليا انه الاردني اعطى اثنين غرام ذهب والعراقي اعطى اربعة غرام ذهب. فصار في تفاضل في نفس الجنس وهذا ربا طب العراقي اذا كم لازم يعطي؟ الاردني اعطى اثنين ورقة. العراقي يعطي ورقة واحدة. العراقي بنقول له اعطي ورقة واحدة ما تعطي ورقتين. طب يا شيخ هيك عدد الاوراق الاردني اعطى ورقتين والعراق اعطى ورقة. بقول له ممتاز. ورقة واحدة. نقول ممتاز. الاردني سقط ورقتين. لكن ورقتين هي تعبر عن اثنين غرام. والورقة اللي اعطاها العراقي هي تعبر ايضا عن اثنين غرام ذهب. فالواقع انه اثنين غرام الان تم تبادلها باثنين غرام وهذا الذي يهمني. يعني هذا فقط من باب شحذ الذهن في الحقيقة بس بدي اياكم تفهموا ايش اللي صار. فاذا كان ابتداء دنانير ذهبية دراهم فضية في ايدي الناس. ذهبت هذه واصبح هناك مخزون لكل دولة من الذهب في صندوق النقد الدولي واصبحت الاوراق التي يتعامل بها الناس هي تعبر عن امتلاكهم قيمة من الذهب او جزء من الغرامات الذهبية. مع تطور الاقتصاد وهيمنة للاسف الرأسمالية على العالم اصبحت ايضا قضية المخزون الذهبي تم الغاءها واصبحت العملات النقدية للدول تطبع حسب القوة الاقتصادية. هذا حدث في السبعينات في سبعينات القرن الماضي اصبحت النقود ليس لها غطاء. ها اصبحت هاي الاوراق لا تعبر عن غطاء ذهبي في صندوق النقد الدولي. لا تعبر والله الورقة عن واحد غرام ذهب. لأ تم الغاء فكرة الذهب او الفضة كمخزون دولة واصبحت تطبع هذه العملات النقدية بحسب حسبات اقتصادية رأسمالية جشعة. الدول العظمى هي التي تتحكم بطباعتها وفق يعني اصول وبروتوكولات يضعونها. فامريكا لها بما انها الاقتصاد الاعظم لها ان تطبع من العملات سقف عالي جدا لكن الاردن والدول النامية المسكينة اللي عليها ديون لأ بعطوها سقف محدد انه انت اقتصادك ضعيف جدا يعني الهم معايير في كمية الطباعة وبالتالي انت وعليك ديون اذا بيحق لك تطبعي فقط كذا وكذا. اه ولازم اه الدينار الاردني تبعكم يرتبط دولار اصبحت امور معقدة المالية لان الرأسمالية الجشعة هي التي تحكم. فالان اصبحت الاوراق النقدية والعملات النقدية هي لا تعبر عن مخزونها. لا تعبر عن مخزون من الذهب او الفضة لا تعبر عن مخزون من الذهب والفضة. تعبر عن قيمة نقدية. لكن هل هي مقابل ذهب او فضة؟ اذا هي ما عادت الاوراق النقدية تعبر عن ذهب ولا فضة لا ما عادت تعبر عن ذهب او فضة. اذا هي ها اذا هي ليست مكيلة ولا موزونة. احنا ايش قلة الربا عندنا علة الربا عندنا الكيل او الوزن العملات النقدية كنا نعاملها على ان فيها ربا ما دام ان انها تعبر عن غطاء ذهبي والذهب موزون لكن الان انت بتقول يا شيخ اصبحت العملات النقدية ليس لها غطاء واصبحت تطبع وفق قوانين اقتصادية فبالتالي ما عادت لا ذهب وما عادت فضة عفوا ما عادت لا مكينة ولا يعني ما عاد ذهب ولا فضة بالتالي هي لم تعد هذه الاوراق فيها علة الربا. اصبحت الاوراق الاوراق الان ها ليست مكيلة وليست موزونة طيب اذا ليست مالا ربويا ما احنا عرفنا اذا وجد الكيل او الوزن معناته الماء الربوي اذا لم يوجد اذا المال ليس ربوي. اذا اصبحت الاوراق النقدية ليست اموال ربوية فبالتالي يجوز فيها التفاضل ويجوز فيها النساء فيجوز شخص هيك الاصل لاحظوا الان انا بتكلم عن الاصل انا ما لسا ما وصلنا للنتيجة. انا بتكلم عن الاصل. الاصل انه اه بما انها ليست مكيلة ولا موزونة ولا تعبر عن مكيل ولا موزون انها ليست من الاباء الربوية. بالتالي على على قاعدتنا الحنبلية يجب او يجوز عفوا يجوز التفاضل. فانا بعطيه عشر دنانير اردنية وهو بعطيني مقابلها عشرين دينار اردني. الاصل انه هذا ما في بأس. ليش؟ لانه هذه الدنانير ليست مال ربوي. فيجوز التفاضل فيها فلو اعطيته انا عشرين دينار هو اعطاني مقابلها خمسين دينار ما في مشكلة. لو اعطيته انا الف دينار اردني وهو اعطاني خمسين الف دينار اردني. ما في مشكلة هيك القاعدة لانه الاوراق النقدية الان ليست مال ربوي تمام وهذه مشكلة كبيرة اصبحت وعقدت عليها المجامع الفقهية عقدت اكثر من مجلس على هذه الفكرة انه يا جماعة الخير كيف بدنا نتعامل مع الاوراق النقدية كيف نتعامل مع الاوراق النقدية هاي المشكلة سؤال هل الحنابلة لم يلتفتوا اليها او لم تقع تاريخيا في الحقيقة بدي ارجع الان للخلف الحقيقة عبر التاريخ يعني وقعت هذه الاشكالية وبحثها الحنابلة كيف وقعت؟ احنا ذكرنا انه عبر التاريخ ايش كانت النقود؟ اما دنانير ذهبية او دراهم فضية صح؟ لكن وجد ايضا تاريخيا ما يسمى انوس والفلوس كانت تصنع من النحاس او من بعض المعادن. اه اذا انت يا شيخ لما قلت لنا انه في التاريخ الاسلامي وقبله حتى كانت النقود عبارة عن درهم فضي ودينار ذهبي هذا اذا ليس على وجه الحصر فالحقيقة نعم لذلك في كتب الفقهاء ستجدونهم يستعملون مصطلح الفلوس جلوس والفلوس تصنع من اي مادة من النحاس. في العادة ممكن تصنع من عناصر اخرى لكنها عبر التاريخ ليست ذهبية ولا فضية اصبح عندنا اذا دينار ذهبي تاريخيا ودرهم في الضيق وفلوس. هذه نحاسية خلينا نقول جيد وكانت تعامل كنقود في كثير من الاحيان لكن على الهامش والهيمنة كانت للدينار الذهبي والدرهم الفضي. فالفلوس لم كن بشهرة الدينار الذهبي والدرهم الفضي كانت موجودة لكن على الهامش. لكن في النهاية نقود فالحنابلة جاؤوا بحثوا هذه القضية قال الحنابلة الفلوس الان اه هي نقود لكنها ليست من جنس آآ الدرهم الفضي ولا من جنس الدينار الذهبي ولا من جنس الدينار الذهبي. وكانت الفلوس هاي بدي اعطيكم ايضا فائدة اخرى كان بعض الفوائد نجدها هي مهمة ومفصلية في فهم القضية. الان الدينار الذهبي والدرهم الفضي كان كيف يباع؟ كانوا يعني لما يتبادلونه يتبادلونه بالوزن. فبقول لك والله هذا دينار ذهبي. وزنه هكذا. وهذا درهم فضي وزنه هكذا فالدينار الذهبي والدرهم الفضي يعني كان صحيح انها دنانير ذهبية ودراهم فضية يعني دينار ودرهم لكن كانوا يعتمدون على وزنها كانوا يعتمدون على وزنها في البيع والشراء. فكان دينار ذهبي خفيف ووزنه كذا. ودرهم فضي والله سميك والله وزنه كذا فالدينار الذهبي والدرهم الفضي كان ايش؟ يوزن كان يوزن لكن الفلوس النحاسية اه الفلوس النحاسية يعني تستطيع ان تقول كما مر معنا سابقا اخرجتها الصنعة عن كونها موزونة هي نقود ومن معدن النحاس لكن اذا بترجعوا معاي وورا وراء مع الشيخ مرعي لما كان يعدد لنا اه المكيلات والموزونات. ايش قال؟ شوفوا ايش قال لما اتكلم في في الموزونات قال وآآ وما عدا ذلك فمعدود بعد ما انهى المكيل والموزون قال وما عدا ذلك فمعدود لا يجري فيه الربا ومثله ايضا ولا فيما اخرجته الصناعة عن الوزن. هنا لما تكلم عن الامور التي تخرجها الصناعة عن الوزن. قال لك اي شيء كان اصله موزون. لكن اخرجته الصناعة عن الوزن فما عاد يلتفت الى وزنه او ينظر الى وزنه وانما اصبح يباع بالقطعة وليس بالوزن او يباع بالعدد وليس بالوزن. اي شيء كان موزون واخرجته الصناعة عن كونه موزون ما عاد بعد الصناعة يتعامل معه على انه موجود مثل كما قلنا الطناجر طاولات الحديد وكراسي الحديد وما شابه ذلك. والاواني النحاسية الان هي اصلها موزونات لكن لما دخلتها الصناعة وتحولت الى اواني ما عاد يلتفت الى وزنها انما تباع اما بالحبة واما بالعدد واما بشيء اخر. فكل ما دخلته الصناعة فلم يعد موزونا هذا ليس ربوي. وذكر لكم امثلة كالثياب سلاح عشقا بعديها والفلوس. فالفلوس عند الحنابلة ليست ربوية في الاصل مثلها مثل الدنانير والعملات النقدية المعاصرة هي اصبحت نفس الفكرة. انه هم اعتبروا الفلوس الصناع صحص لا نحاس لكن الصناعة اخرجتها عن كونها ايش؟ موزونة لان الفلوس ما كانت توزن مثل الذهب الدينار الذهبي والدرهم الفضي. لأ الفلوس كانت تباع بالعدد كانت تباع بالعدد فما عادت توزن فاخرجتها الصناعة عن كونها موزونة. فليست ربوية فهي حالها اذا الاصل ان يكون كحال العملات النقدية معاصرة انها ليست مكيلة ولا موزونة. فالفلوس عند الحنابلة مع انها نقود لكنها لا تعد مالا ربويا لا تعد مالا ربويا. هذا هو الاصل عند الحنابلة. فبالتالي عند الحنابلة كانت الفلوس يجوز فيها التفاضل فلو اه هاك يعني هذا هو المذهب في الاصل ان الفلوس يجوز فيها التفاضل فلو اعطى هذا اه خمسين فلس نحاس والمقابل اعطاه نقد صرف يعني عقد صرف مائة فلس نحاس كان عندهم يجوز او المعتمد في المذهب انه يجوز انه خمسين فلس مقابل مائة فلس. خمسين فلس مقابل مائة فلس. طب يا شيخ هاي خمسين فلس نحاس وهاي مئة فلس نحاس يعني في تفاضل في تفاضل بنقول ما في مشكلة لان الفلوس النحاسية معدودة معدودة تباع بالعد. فيقول لك لا يا شيخ ما هي نحاس النحاس موجود. نقول صح اصلها نحاس. لكن دخلتها الصناعة فتحولت الى فلوس ولم تعد من قبيل موزونات اخرجتها الصناعة عن كونها موزونة فلم تعد مالا ربويا فيجوز التفاضل فيها. فاذا تعطي خمسين فلس نحاس وتوخذ مقابلها مئة اه فلس نحاس ما في مشكلة وفي واقعنا المعاصر لو بدي اعبر لك عنها القروش مثلا. وشخص معه عشر قروش. لو هو اعطى من فئة العشر قروش الاردنية ما هيك بتكون عشر قروش من معدن مش عارف هو من ايش يصنع من اي معدن. المهم عشر قروش على قاعدة المذهب لو انا اعطيت شخص مئة قطعة من العشر قروش وهو اعطاني من العشر قروش خمسين قطعة ما في مشكلة هذا هو المعتمد في المذهب. ما في مشكلة. لانه هو اعطاني ايش؟ اه صح هاي العشر قروش اصلها كان معدن. والمعادن موزونات لكن اخرجتها الصناعة عن كونها موزونة فانت لما تعطي قروش للبائع بتوزنها ما بتوزنها انت بتعطيه اياها بالعدد. فلو هو اعطاك مائة قطعة من العشر قروش. وفي المقابل الطرف الاخر سلم خمسين قطعة من العشر قروش هذا ليس رباع عند الحنابلة هذه قاعدة المذهب. لكن بعض الحنابلة اقول انتبهوا لهاي الفكرة. كابن عقيل الحنبلي من يعني طبقة المتوسطين وهو من اذكياء ليس الحنابلة بل من كياء العالم مع مخالفتنا له في بعض الجوانب العقدية فقد كان يعني بداية حياته معتزلة وتأثر ببعض الاراء الاعتزالية خلينا نقول ثم عاد فكتب كتاب الانتصار لاهل الحديث ثم ذهب يعني كان عنده شوية خلينا نقول اه تنقلات المهم انا لا يهمني الان يعني اراء العقدية اكثر مما يهمني انه كان ذكي جدا. ومن اذكياء العالم كما يقولون. فانتبه لهاي القضية وتبعه على اليها كثير من متأخري الحنابلة وان لم تكن المعتمد في المذهب يعني صاحب الاقناع الحجاوي وغيرهم اصبحوا ينتبهون لهذا الموضوع انه يا حنابلة على طريقتكم هذه اللي ماشيين عليها انه علة الربا مكيل وموزون النقود التي هي ليست بذهب ولا بفضة كالفلوس النحاسية او الفلوس الحديدية واي نقود لن تكون ذهبية ولا فضية اي نقود يجري فيها الربا. هيك اموركم ماشية الجمهور الحنابلة يعني اعتمدوا هذا الرأي قالوا نعم نحن نتفق انها لن تجري فيها الربا على ما وضحته لكم. فذهب بعض متأخري الحنابلة. اقول بعض ولا يظهر لي انه معتمد. وان كنت طبعا ساذهب مع هذا البعض انا في النهاية. ذهبوا الى انه لا جلوس من حيث عقد الصرف يجري فيها الربا يجري فيها الربا فيجب بالتالي ها يجب بالتالي آآ ان يهتم بوزنها. الفلوس قالوا الفلوس صحيح اخرجتها الصناعة عن كونها موزونة لكن يجب ان نعاملها معاملة الدراهم الفضية والدنانير الذهبية من حيث جريان الربا فيها. لانها اصبحت نقود يتداولها الناس ويمكن ان يتلاعب. فقال طبعا هذا كلام بعض الحنابلة مش المعتمد عندنا في المذهب. ايش قالوا؟ قالوا الفلوس النحاسية يجب ان نعاملها معاملة الدراهم الفضية والدنانير الذهبية في عقود الصرف في عقود الصرف. فاذا شخص معه فلوس نحاسية بنقول له وزنها بدنا نقول له وزنها كم الفلوس النحاسية بتجيب وزن؟ والله مائة غرام اللي عندك مثلا شخص معاه عشر فلوس نحاسية وزنها جابت له مية غرام. بنقول الطرف الاخر اذا بده يعطي فلوس نحاسية الك بدها تكون مية غرام. بجيب ها عشر فلوس اخرى بحيث يكون وزنها طبعا مئة غرام. وفي العادة بدها تكون يعني الاعداد كل وحدة وزنها زي الثانية. فبكون مثلا مئة غرام فهذا رأي بن عقيق قال يا جماعة الخير مش راح يمشي الامر هيك لانه الناس ستصبح تتلاعب انه تجري الربا بدل الدنانير الذهبية والدراهم الفضية تجريه في الفلوس لانكم انتم جعلتوها مش ربوية فيصبح هذا باطن مئة فلس نحاسي وذاك برد له خمسين فلس. وهذا الفنس نحاسي وذاك بعطي خمسة الاف. وبالتالي سيحدث الربا مش في الدنانير والدراهم لكن سيحدث الفلوس. فابن عقيل قال انا لا اقبل ذلك والاصل ان الفلوس تصبح الفلوس النحاسية توزن خلص بنجبر على وزنها صحيح هو بيقول هو ابن عقيل عارف ان هي الفلوس النحاسية ما بتوزن في الاصل. وانها تباع بالعد لكن بقول لكم ما بقول ما رح ينفع حتى لا يصبح الناس يحتالون على الربا انقلهم الفلوس النحاسية هي ابتداء ابتداء ليست ماء ربوي لكن في عقد الصرف ستعامل معاملة الاموال الربوية فلابدك تبادل فلوس نحاسية بفلوس نحاسية بدك تحرص على ماذا؟ بدك تحرص على ماذا؟ على اتحاد الوزن عرفت انه عشر فروس هي تعبر عن مئة غرام والعشر فلوس تعبر عن مائة غرام. اذا اهونا بتوخذ عشرة بعشرة. والله بتوخذ عشرين فلز. طبعا اذا كانوا عشرين العشرين ستكون عبارة عن ميتين غرام. فبالتالي عشرين فلوس نحاسية مقابل عشر فروس نحاسية. اه انت بتحكي عن ميتين غرام مقابل مية. لأ بنقولهم ربا صار في تفاضل ميتين غرام مقابل مية هذا رأي بن عقيل وكذلك ايضا مثلا نفس الفكرة ستطبق مع دراهم درهم فضي وفروس نحاسية. ما هي نفسها يعني خلص هو بقول لك في عقد الصرف بمبادرة نقد بنقد بدكم تعتبروا الفلوس النحاسية ايش اه ماء ربوي استثناء. كأنه نوع من الاستحسان يعني كأنك تستطيع ان تقول هو نوع من الاستحسان. العدول بالمسألة عن حكم نظائرها. فاذا بدك تبادل فضة بنحاس اه ابن عقيل بقول لك الفضة موزونة والنحاس موزون والنحاس موجود لانه احنا اخواني هي هاي الفكرة الفضة والذهب حتى لو اخرجتها الصنعة عن كونها موجوة زي ما ذكر لكم. حتى لو اخرجتها الصنعة عن كونها موزونة بدرهم اه الذهب والفضة حالتهم استثنائية تماما. دائما ربويات جيد فالدرهم الفضي خلص يعتبر كأنه موزون كأنه موزون. حتى حتى لو لم يوزن يا شيخ حتى لو لم يوزن يعني عندهم حتى لو لم يوزن سيعتبر موزون الذهب والفضة حالتهم استثنائية. فهنا درهم فضي يعتبر من قبيل الموزونات. والفلوس النحاسية صحيح اه الفلوس النحاسية لأ لانها من نحاس واخرجتها الصناعة عن كونها موزونة الاصل انها ما تعد موزونات وبالتالي ليست تربويات. لكن في عقد الصرف ابن عقيل والاقناع استثنوا. قالوا لا بدنا نعتبرها موزونات حتى لو اخرجتها الصناعة كونها موزونة بدنا نعتبرها موزونات وبدنا نضل نوزنها فبالتالي قالوا درهم فضي مقابل فلوس نحاسية هذا سنعتبره موزون بموزون فيحرم النساء ويجوز التفاضل فقط ليش يحرم النساء التأخير؟ اه لانه موزون بموزون اتحدوا في العلة. العلة واحدة واختلفوا في الجنس هذا في الضوء هذا نحاس. اختلاف الجنس يبيح التفاضل لكن اتحاد العلة بينهم توجد تحريم النساء. فما بصير يعطي مائة درهم فضي اه مئة درهم فضي حالة وذاك يعطيه خمسين فلس نحاسي مؤخر. اذا هذا بده يعطي مئة درهم فضي الان الطرف الاخر بده يسلم خمسين فلس نحاسي الان بده يسلم خمسين فلس نحاس الان. اذا اخروا صار نساء طبعا لو احنا طبعا هذا كله على قول ابن عقيل والاغناء لو احنا بدنا نمشي عالمذهب المعتمد المذهب المعتمد انه لا يحرم لا النساء ولا الفضل. ليش يا شيخ؟ لانه الفلوس النحاسية عندهم لا يعاملونها على انها موزون. لان الصناعة اخرجتها عن كونها موزونة واصبحت معدودة فهي ليست معنى ربويا اصالة خلص عندي موزون وغير ربوي فيجوز التفاضل ويجوز النساء فاذا المذهب عندنا في هاي المسألة جواز التفاضل والنساء لانه هي حقيقة موزون بغير ربوية عند المذهب. لكن ابن عقيل والاقناع طب ليش الشيخ طولت في ابن عقيل والاقناع؟ لانه رأيهم بالحقيقة يجب ان ينتفع به. انه بعض الحنابلة انتبهوا لهذا الموضوع. انه النقود حتى ولو لم تكن مكيلة او موزونا هي هاي الفكرة بدي اوصلها الكم. ان النقود حتى ولو لم تكن مكيلة او موزونة هناك رأي قوي عند الحنابلة ورجعه كثير من متأخر الحنابلة ان النقود ولو لم تكن مكيلة او موزونة يجب ان تعامل في عقود طرف معاملة الاموال الربوية يجب ان تعامل في عقود الصرف معاملة الاموال الربوية. طبعا هذا الشيء يعني انا اقوله اعترافا سيضعف علة الربا عند الحنابلة. لانه انتم علة الربا عنكم ان يكون مكينا او موزونا. والان في اشي غير مكيل ولا موزون. واضطريتم تبرؤ من الربويات وهي الاموال النقدية والفلوس ايضا التأريخية فاضطريتم تعتبروا طبعا الحنابل هم مش معترفين قالوا لا احنا ما اعتبرناش هذا ابن عقيل والاقناع لحاله اما احنا كمذهب ما اعتبرناش. احنا اضطردنا. المذهب مضطرد. المذهب مطرد لانه خلص اللي عم الاموال النقدية التي ليست مكيلة ولا موزونة وما لهاش غطاء ذهبي او فضي. لا يجري عندهم الربا فيه. وكذلك الفلوس النحاسية لا تجري عندهم الربا فيها لكن ابن عقيل كما قلت لك انتبه المهندس يسبب مشكلة وتبعه كثير من المتأخرين الحنابلة لكن لم يصبح المذهب اه بالتالي اخواني قد اقول ان المعتمد في المذهب في علة الربا وهو الكيل والوزن. اقول فيه ضعف نوعا ما. يعني يحتاج الى اعادة النظر. يعني لست انا في مقام الترجيح في المذهب لكنني اقول اقل شيء يحتاج الى اعادة نظر. ولعل علة الشافعية في الربا اقوى قليلا يعني فيما يظهر لي ولا افتي فيما يظهر لي اقوى قليلا. من مذهب الحنابلة الشافعية قالوا ان علة الربا ليست كون الشيء مكيل او موزون بل كونه مطعوم او ثمن الشافعية جعلوا علة الربا ان يكون الشيء مطعوما او ثمنا نقدا. فبما انه علة الربا عندهم النقدية او الطعمية اي شيء سيكون نقد على قواعد مذهبهم سيجري فيه الربا. احنا على مذهبنا لأ لانه احنا ما جعلنا علة الربا الطعمية او النقدية. جعلناها الكيل بالتالي اي شيء لن يكون مكينا ولا موجونا على قواعدنا لن يكون ربويا حتى لو كان نقدا وثمانا. فهمتم؟ وين الاشكال سيصبح بين المذاهب لكن كما قلت لكم بعض الحنابلة من باب الاستحسان خليني اعتبره قالوا الفلوس والاوراق النقدية المعاصرة نعاملها معاملة الاموال الربوية في عقود الصرف في عقود الصرف. فاذا فلس نحاسب فلس نحاسي او عملة اردنية يعني ورقة نقد اردنية بورقة نقد اردنية لا يجوز فيها التفاضل. يعني الان تطبيق رأي ابن عقيل والحجاوي في الاقناع. هؤلاء الذين يعني نقول بعض الحنابلة. تطبيقه على الواقع المعاصر ان الدينار الاردني ها الان هو ليس مكيل ولا موزون وليس له اي غطاء وانما على حسب اقتصاد الدولة. لكن سيعتبرونه مالا ربويا. فاذا بادلت دينار اردني بدينار اردني لابد من ماذا؟ من التساوي. ولابد من التقابض. لابد من التساوي دينار الدينار. حتى لا يحدث تفاضل ولا لابد من التقابض حتى لا يحدث نساء. هذا هو قياس رأي ابن عقيل والحجاوي. وقس على ذلك. طبعا بدي اعطيكم فائدة اكتبوها عندكم كل عملة في الواقع مصر تعتبر جنس. يعني العملة الاردنية جنس. العملة السعودية جنس. العملة العراقية جنس. العملة اليمنية جنس. العملة المصرية جنس. كل واحد جنس مستقل بالتالي اختلاف العملات هو اختلاف اجناس كانك يعني بتعطي اه ذهب ومقابل وفضة اختلاف اجناس فالدينار الاردني ممكن اعطي انا مية دينار اردني واستلم مقابلها سبعين دولار امريكي. بل هذا اصلا هو الواقع العملي في المصارف. انت لما تروح عالمصرفجي تحت قل والله كم اليوم الدينار؟ بقول لك كذا كذا. بتقول له يلا هاي مية دينار اعطيني سبعين دولار. وهكذا. فالدينار يعتبر جنس والدولار يعتبر جنس اخر. فكل عملة بلد هي جنس مستقل. فيجوز التفاضل اذا اختلفت العملات. يجوز التفاضل اذا اختلفت العملات. لماذا؟ لانه اختلاف اجناس. اختلفت الاجناس يجوز التفاضل. لكن لا يجوز النساء بسبب اتحاد العلة بسبب اتحاد العلة. طب رح تقول لي ايش هي العلة يا شيخ؟ ما انت العلة ياما قيل يا موزون. طب هنا ايش العلة هنا هنا يعني اقول سيظهر لك نوع من الاشكال على قواعد المذهب. انه ايش راح تكون العلة مو هذي اذا قلت الوزن مش راح ينفع لانه المية دينار اردني والسبعين دولار امريكي مش موزونات. ايش لقلة قل هنا ستظهر فجوة قل هنا ستظهر فجوة انه اقرب شيء يمكن يقال الحاقها بالموزونات الحاقها بالموزونات وان كان هذا الكلام بالنسبة لي يعني كشخص يعني قد يكون غير مقنع كثير انه تقول لي والله الحق والمزونات. لكن عند الشافعية سيكون الامر قوي النقود العلة هي النقدية اصلا احنا عنا كلها اه بتكون هذه ستكون قوية ولذلك انا اقول لطالب العلم طالب العلم ليس فقط انسان لا ينقد او لا يفكر او ليس له احيانا ميول لبعض الاراء التي قد تخرج عن دائرة مذهبه تفكر كما انه هناك الشافعية عندهم مسائل تعتبر فيها من الصعوبة بمكان بحيث يصعب تطبيقها فيجب ان ينظروا فيها مثل مسألة مثلا لمس المرأة عندهم اذا لمست المرأة عند المذهب الشافعي ولو خطأ ولو انت تطوف هكذا شخص كان يطوف فخطأ ضربت يده بشرته ببشرة امرأة خطأ يعني ضربة غير مقصودة ابدا الان عندهم فسد وضوءك. انت ستشعر انه لا يمكن ان تتم طوافك حول الكعبة لو كلما انا مشيت في يدي بالخطأ ضربت بامرأة يعني بشرة ببشرة سينتقض وضوئي. بالتالي يمكن الشخص يضطر يعيد الوضوء اقف حوالين الكعبة مئة مرة في اليوم حتى يأتي بطواف صحيح. فهناك كل مذهب انا اقصد كل مذهب ستشعر ان فيه بعض الاراء فيها مشقة عالية او فجوة من الفجوات تقتضي منك ايها الطالب ان يكون تمذهبك تمذهبا عاقلا انا احب التمذهب العاقل. بعض الناس وهذا انا يعني لا اظن متمذهبا متمكنا علميا يرضى به لنفسه. لكن بعض الطلبة الجدد وبعض الناس اليوم عالساحة ويعني مبسوطين على فكرة المذاهب كانهم يعني اتوا بشيء جديد مع انه تاريخيا المذاهب موجودة الحمد لله وهذا هو الاصل. لكن بعض الناس اليوم لانهم وجدوا ان طوائف لا تأخذ بالمذاهب فهم يريدون ان ينصروا المذاهب. عندهم التمذهب بمعنى التعصب. او التمذهب الذي اقوله انا البعيد عن العقلانية انك تكون متمذهب حتى ولو رأيت مذهبك يعني ناقض وخالف ووقع في اضطرابات المسألة بدك تثبت مذهب لا لا القضية انت مذهب وسيلة. وسيلة ضبط المنهجية في ضبط الرؤية بل هو اصلا التمدد هو الذي يكشف لك بعض اماكن الضعف ممكن. اه فتبدأ تفكر انه هل اذا انا مذهبي صحيح هنا ولا الواقع العملي سينقلني الى شيء اخر. وهنا كان اذكياء الفقهاء مثل ابن تيمية وابن القيم حتى من متأخري الحنابلة. ومن متقدميهم تجد لهم بعض النظرات يقول لك نحن حنابلة لكن هل معنى اني حنبلي اني لا اتجاوز المذهب في نقطة من النقاط ولو كان الواقع يعني يقتضي خلاف ذلك لا مش معنى هذا هيك معناته انك تكون عندك منهجية تفكير حنبلي لكن اه تعرف انه يمكن الخروج عن المذهب في بعض الزوايا. التي اثبتت الادلة والاستقرار والواقع العملي المتوافق مع اصول الشريعة ومقاصدها مش الواقع العملي الذي يناقض اصول الشريعة. الواقي الذي انه لأ في فجوة صغيرة في هذه المسألة تكون فتوات محدودة يا اخواني. فهذه الفكرة انا اطلت فيها النفس لكن اريدك ان تتعلم. لما تكون جالس في مجلس تصبح عندك معرفة. ما هي الاشكاليات في الاموال النقدية المعاصر ولماذا بعض المذاهب تعتبرها ربوية؟ بعض المذاهب لا تعتبرها وكيف ان الحنابلة يمكنهم ان يعتبروها ربوية على رأي ابن عقيل لكن حتى رأي ابن عقيل سيكون اعتبارها ربوي استحسانا وليس على الاصول لانها ليست مكيرة ولا موزونة. فالله عز وجل يوفقني لما فيه الخير تمام آآ انا في الحقيقة كنت ناوي اليوم ادخل معكم في كتاب بيع الاصول والثمار وننجزه. لكن سبحان الله كلما دخلت في فكرة اطلت النفس فيها فخلونا الان اه نكمل الفكرة التي نحن فيها. قال ولا يصح بيع ربوي بجينز لا لا ويصح صرفه. فنحن اذا نتكلم في عقد الصرف نرجع لعقد الصرف اللي هو مبادلة نقد بنقد مبادلة نقد بنقد مبادلة نقد بنقد آآ سواء كان من جنسه او من غير جنسه. هذا عقد الصرف فقال ويصح صرفه الان هو ما ذكر التعريف وذكر الامثلة يصح صرف ذهب بذهب. ممتاز. وفضة بفضة. برضه ممتاز. متماثلا حزنا لا عدا متماثلا وزنا لا عدا. شو معنى هذا الكلام؟ الان احنا عرفنا انه اذا بدك تصرف دنانير ذهبية بدنانير ذهبية لازم يكون في ايش في تماثل لانه هذا موزون وهو جنس وهذا موزون ومن نفس الجنس ذهب بذهب فلابد اذا من التساوي لابد من التساوي العلم بالتساوي مش بس العلم بالتساوي ولابد من التقابض حتى لا يحدث لا ربا فاضل ولا ربا نساء. بس هون اعطاك معلومة مهمة قال لك التساوي بين الدنانير الذهبية والدنانير الذهبية وتساوي في ماذا؟ بدهم يتساووا في ماذا؟ احنا قلنا يتساووا في الوزن التساوي فيه الوزن فبالتالي اذا كان واحد دينار ذهبي وزنه مئة اغرام وواحد دينار ذهبي من المشتري وزنه تسعين غرام ما بنفع حدث التفاضل لا تتطلع على الرقم العدة انه هذا واحد يا شيخ دينار وهذا واحد دينار بقول لك ماشي. بس هذا الواحد دينار ذهبي كم وزنه؟ مية غرام. لكن هذا الواحد الذي دمه المشتري كم وزنه؟ تسعين غرام. اذا حدث تفاضل في الوزن وهذا هو الذي يهمني. يعني ايش بدي في العد؟ العد ما به من انا بهمني الوزن لذلك قلت لكم كانوا يزنون الدنانير الذهبية والدنانير آآ والدراهم الفضية. حتى يتأكد انه والله هذا الدينار الذهبي تعال انت وين جبته ؟ والله انا جبته من اه خراسان والله انا جبته من الاندلس. بنقول له تعال شوف. والله هذا الدينار الذهبي اللي من خراسان ممكن يكون وزنه بختلف عن وزن الدينار الذهبي اللي اه من الاندلس. هي كانت الفكرة عرفت؟ ربما في الزمن الاول في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان في العادة خلاص يعني الدنانير يعني الدولة محدودة والناس محدودة كان خلص الواحد دينار ذهبي معروف وزنه وزنه مية فاذا الشخص اعطى دينار الدينار علم تساويهما بالمعيار الشرعي اذا بتذكروا الفكرة هاي انه هذا اعطى دينار وهذا اعطى دينار واحد اه وخلص هو ماله في الواحد دينار عبارة عن مية غرام واحد دينار خلص هو معروف تساويهما في المعيار الشرعي ما كان في مشكلة. لكن لما اتسعت الدولة الاسلامية واختلفت وصار هناك دولة دول متنوعة والطبع والسكب يختلف فمثلا هذا الدينار الذهبي او الدينار الذهبي الخرساني ممكن يكون دينار ذهبي خرساني مية غرام بس الدينار الذهبي العراقي ممكن اه او عفوا الاندلسي يكون تسعين فبالتالي ما بصير واحد دينار بواحد دينار. ما بصير لانه هذا مية وهذا تسعين طيب ولا كيف يا شيخ يجوز؟ اه بتشوف شو رح يجوز. لو بدي اعطيكم مثال لو الدينار ذهبي فرساني عبارة عن اه مئة غرام والدينار الذهبي. اندلسي. ها الدينار الواحد بتكلم عن الواحد دينار ذهبي خرساني. الواحد دينار عبارة عن مية غرام والواحد دينار ذهبي اندلسي عبارة عن خمسين غرام كيف يتم عقد الصرف بصورة صحيحة اين ذهبت؟ الظاهر كبيست هذا بالخطأ من اين؟ واحد دينار ذهبي خرساني مئة غرام والواحد دينار ها ذهبي. اندلسي خمسين غرام خلص خمسين غرام الان هل يجوز زي ما يقول لك فكر بدماغك؟ هل يجوز اعطي واحد دينار ذهبي خرساني واستلم مقابله واحد دينار ذهبي واحد بواحد ما بجوز. لاختلافهما في معيار الشرعي وهو الوزن هذا مية وهذا خمسين. ولا كيف يجوز يا شيخ؟ يجوز ان تعطي واحد دينار خرساني مقابل اثنين دينار اندلسي. لانه اثنين دينار اندلسي بجيبوا مية غرام. وواحد دينار خرساني بجيب مية غرام. هنا حدثت تساوي بالمعيار الشرعي وهو الوزن. طب يا شيخ هذا واحد هذول اثنين في تفاضل نقول لك هذا تفاضل في العد ما بهمني. انا بهمني انه ما يحدث تفاضل في الوزن. لانه هذا هو المعيار. احنا العلة عنا يا مكيل يا موزون. فيجب التساوي في والتساوي في الوزن هذا الذي يهمني. فهنا المئة مائة غرام هي تعبر عن واحد دينار خرساني. ومائة غرام بتعبر عن اثنين دينار اندلسي. فاعطي واحد قابل اتنين حتى احصل مية غرام بمية غرام. عشان هيك الشيخ مرعي ايش قال؟ ويصح صرف الذهب بالذهب. والفضة بالفضة متماثلا وزنا وزنا لا عدا انا بهمنيش العد. انا بهمني الوزن في النهاية. ممتاز؟ فكل الامثلة التي ذكرتها قبل ما ووضح هذا وابينه لما كنت اقول لكم دينار الدينار بدكم خلص تبرمجوها انه الشيخ لما كان يقول لنا دينار بدينار على اساس على اساس انه متساويين في الوزن لما قلت اقول لكم هذا اعطى خمس دراهم فضية وهذا اعطى خمس دراهم فضية يجوز. لما كنت اقول لكم هذا هو بناء على هاي الفكرة التي بينتها لكم الان. بناء على انه خمس دراهم فضية اغراماتها هي نفس غرامات الخمس دراهم الفضية الاخرى. والا ها والا فالاعتماد ليس على عدد الدراهم. وليس على عدد الدنانير. هذه اكتبوا عندكم ملاحظة مهمة جدا ان الاعتماد عندي ليس في الحقيقة على عدد الدراهم ولا على عدد الدنانير. العدد ما بهمني انا بهمني على وزن الدراهم وزن الدنانير هنا الشغل طيب احبائي طبعا كما قلت لكم في الدولة الاسلامية في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ربما حتى في زمن الصحابة ربما كان ان الدولة كانت صغيرة ابتداء ابتداء خلاص الصك واحد يعني جهة وحدة هي اللي بتضرب فالامور عندها موحدة. فلما تقول خمس دراهم فضية خلص عند كل الناس اللي في الدولة المسلمة معروف انه خمس دراهم فضية تعبر عن خمسمائة غرام. فاذا هذا اعطى خمس دراهم وهذا بده يعطي خمس دراهم في المقابل. بنفس العدد. ليش ؟ لانه العدد يعبر عن المعيار الشرعي وهو الوزن. لانه السكوة لكن لما تنوعت الدولة وصار هناك خلايا في عباسية هون ودولة اممية في الاندلس. وحدثت الدول الناشئة الامور تلخبطت. الان اختلفت دور السك فانا ما مش لا اضمن انه الدينار الذهبي الخرساني غراماته هي نفس غرامات الدينار الذهبي الاردني الاندلسي او الدراهم الفضية المطبوعة في اه الهند والسند هي نفس غرامات الدرهم الفضي المطبوع في المغرب الاسلامي. لما حدث الاختلاف اضطررنا يا جماعة بهمناش العدد. الان بهمنا نرجع المعيار الشرعي وهو الوزن. فانتبهوا لهذه الفكرة. لذلك قال ويصح صرف الذهب بالذهب والفضة بالفضة متماثلا وزنا لا عدا. طيب قال بشرط القبض قبل التفرق هذا اشتراط القبض قبل التفرق هو الشرط الثاني حتى لا يحدث نساء اللي هو ربا النساء طبعا يعني انت باختصار بدك تقول الصرف اذا صارفت نقدا بجنسه فيجب التساوي والتقابض اذا ذهب بذهب فضة بفضة وخليني عرأي بن عقيل والاقناع ودينار اردني بدينار اردني. لانه هذا هو الواقع العملي. ودولار بدولار اذا صرفت نقدا بجنسه يجب التساوي حتى ما يصير ربا فضل ويجب قابض حتى ما يصير نساء. اما اذا صارفت نقدا بنقد من غير جنسه فهنا فقط يجب التقابض حتى لا يحدث نساء. واما التفاضل فلا حرج فيه. اما التفاضل فلا حرج فيه لاختلاف الاجناس. فدينار اردني بدولار بصير تفاضل. بس بدك تقابل بسبب باختلاف الجنس. اما دينار اردني بدينار اردني على رأي بن عقيد او اقناع لا بد من من التساوي حتى ما يصير تفاضل ولابد من التقابض حتى ما يصير مساء في الصرف اذا مبادلة نقد بنقد فتقول اذا صارفت نقدا بجنسه فيجب التساوي والتقابض واذا صارفت نقدا بنقد من غير جنسه يجب ايش التقابض واما التفاوض اللا حرج فيه. طبعا راح ننتبه يعني انه الاشكالية في العملات النقدية ايضا انه اعتبار التساوي فيها يعني هادي حتى تفهموا كيف الانسان يحاول ان ليفهم وين الاشكال عند الحنابلة في هذه الجزئية؟ انه على المعتمد في المذهب اصلا ليس لا ربا فيها. لكن على رأي بن عقيل اذا بده يحدث تساوي في اه الدينار الاردني مع دينار اردني التساوي. ايش سيكون معياره ما هذه لا توزن يعني ما فيش واحد بيعض دينار اردني عالميزان. هذه لا توزن وانما هي اوراق. اه سيكون التساوي في العد لا في الوزن ولا في الكيل ها الاوراق النقدية المعاصرة التساوي فيها دنانير اردنية مقابل دنانير اردنية. ريالات سعودية مقابل ريالات سعودية امريكية مقابل دولارات. هنا بده يصير تساوي. طب التساوي ماذا سيكون؟ ستقول في العملات النقدية المعاصرة التساوي المعتبر هو التساوي في العدد ما في حل غير هيك بخلاف الفقه القديم انه كانت النقود ذهب وفضة. فالتساوي كان التساوي في ماذا؟ في الوزن. التساوي في الوزن. بل حتى الفلوس النحاسية اللي بيتكلم عنها ابن عقيل الفلوس النحاسية لما تبادر بفلوس نحاسية مش لازم تساوي قلنا على رأي بن عقيل. التساوي بينها ايضا كان في الوزن انها توضع على الميزان لكن فكرة العملات الورقية هذه التي يعني لم اجد يعني شيئا عند الحنابلة في بحثها القديم. وانما هي من واقعنا المعاصر فيها لا يمكن ان يبحث الا من جهة التساوي في العدد وهنا خرجنا عن كل فكرة المكين والموزون وهذه هي الفجوة التي تحدثت لكم عنها. المسألة الاخيرة واختم بها لا اطيل اكثر من ذلك. قال ويجوزا ويصح طبعا هاي مني ان يعوض احد النقدين عن الاخر بسعر يومه شو يعني هاي المسألة؟ الان اخواني اذا انا بعت سلعة مثل هذا الكرسي بعته لشخص آآ ساتكلم بلغة آآ الدرهم الفضي والدينار الذهبي. اذا بعت هذا آآ الكرسي لشخص بعشر دنانير ذهبية او بعشرة دنانير ذهبية لانه الدينار مذكر فينبغي ان تكون عشرة انظروا احبائي للمسألة نقول هناك كرسي البائع باعه للمشتري بعشر الدنانير بعشرة دنانير ذهبية بعشر الدنانير ذهبية لكنها مؤجلة ليست حالة. يعني البائع باع هذا الكرسي لمشتري باعه بكم كما قلنا بعشرة دنانير ذهبية لكنها مؤجلة لم يسلمها المشتري في مجلس العقد المشتري استلم الكرسي وذهب وقال للبائع اسلمك العشر الدنانير ذهبية. متى؟ قال بعد شهر خلينا نحدد هذا الموعد فرضا وسلمك اياها بعد شهر. الى هون واضحة الى هون واضحة طيب لما جاء وقت القضاء لما جاء وقت القضاء جاء المشتري الى البائع فقال ايها البائع انا اتفقت ان اعطيك مقابل الكرسي عشر دنانير ذهبية. وحان الان وقت القضاء جاء وقت القضاء المشتري قال للبائع انا في الحقيقة لا املك عشر الدنانير ذهبية. طب قبل ما اجي الموضوع يوم القضاء بدي اعطيكم فائدة مهمة لما نقول البائع له عشر دنانير ذهبية مؤجلة في ذمة المشتري. هذه العشر الدنانير التي في ذمة المشتري هي ملك لمن هي ملك احبائي للبائع لكنها في ذمة المشتري يعني المشتري اخذ الكرسي وذهب صح؟ الكرسي ملك ليمن بما انه العقد صحيح نحن اتفقنا ان السلعة تنتقل ملكيتها للمشتري والثمن تنتقل ملكيته للبائع فالمشتري اصبح يملك الكرسي. والبائع اصبح يملك العشر الدنانير هي له لكنها فقط في ذمة المشتري. فهذه انتبهوا عليها واكتبوها. هذه العشر الدنانير الذهبية واي شيء دين لك في ذمة صاحبك هو انت تملك عشرة دنانير ايها البائع اي شيء دين لك انت تملكه. لكنه في ذمة صاحبك تنتظر يقضيك. فنقول اذا عشرة دنانير الذهبية المؤجلة هي ملك للبائع. لكنها في ذمة المشتري لم يسلمها بعد المهم جاء بعد شهر المشتري ليسلم البائع عشر الدنانير حق البائع. فايش قال المشتري للبائع؟ قال ايها البائع انا في الحقيقة لا املك عشر الدنانير ذهبية ولكن ماذا املك؟ ها لاحظوا لكن ماذا املك؟ قال املك دراهم فضية احنا اتفقنا يعني المشتري معترف انا واياك اتفقنا على عشرة دنانير ذهبية. وجاء موعد التقابض هذا اليوم انا لا املكها ولكن املك دراهم فضية. هل ترضى ايها البائع ان نعقد انا واياك عقد صرف مقابل العشر الدنانير الذهبية التي تمتلكها ايها البائع وهي في ذمة ما رأيك ان نعقد انا واياك عقد صرف مقابل العشر الدنانير الذهبية اعطيك مثلا خمسين درهم فضي ها كيف ستكون القضية البائع له عشر الدنانير ذهبية طبعا اين هذه العشرة؟ هل هي موجودة الان في مجلس العقد؟ لا. هي يملكها البائع ولكنها في ذمة المشتري. فنحن سنعتبرها كانها حاضرة اه هي في الذمة لكننا سنعتبرها كانها حاضرة الان. ممتاز. والمشتري كما قلنا ما معه يعطي البائع عشرة دنانير فقال المشتري للبيع ما رأيك ان نعمل انا واياك عقد صرف. العشر الدنانير التي تريدها مني انا اصارفها لك ها تبادل نقد بنقد. انا اصارفها لك بخمسين درهم فضي بخمسين درهم فضي فالبائع رضي بذلك فعليا ما الذي حدث فعليا يقولون كأن البائع كأن البائع اعطى العشرة دنانير للمشتري واخذ مقابلها خمسين درهم فضي الان الجنس مختلف هذا ذهب وهنا فضة في اختلاف في الجنس بما انه الجنس مختلف التفاضل ما عندنا مشكلة فيها اليس كذلك؟ لكن المهم ان يحصل ماذا؟ تقابل في المجلس. المهم ان يحصل تقابل في المجلس. الان فعليا الذي نريده انه المشتري يسلم الخمسين درهم الفضي للبائع في المجلس. واما العشرة الدنانير ذهبية هو البيع ما راح يقبضها فعليا للمشتري. لانه ليس في يده الان دنانير ذهبية لكنها في ذمة المشتري للبائع. فكان المشتري قبضها حكما. لاحظوا كيف فلسفة المسألة انه هنا من الناحية الواقعية العملية كيف سيتم التقابض؟ المشتري يسلم خمسين درهم فضي للبائع في مجلس العقد. والبائع لا يوجد شيء معه محسوس في يده الدنانير الذهبية وانما هذه العشر الدنانير الذهبية هي في ذمة المشتري للبائع. قالوا فكأن المشتري قبضها في مجلس العقد كأنه قبضها. فحصلت تقابط خمسين درهم فضي قرضها البائع وعشرة دنانير قبضها المشتري وان كان هذا قبض حكمي. الان هل هذا كله جائز؟ في الحقيقة يقولون يعني مذهب الحنابلة ان هذه الصورة تجوز لكن بشرط ماذا قال الشيخ المرعي؟ قال وان يعوض ويصح هذا تقدير الكلام ان يعوض احد النقدين عن الاخر بسعر يومه. ترى المسألة يعني الشيخ مرعي ما بين كل هاي التفاصيل وانه موضوعها انه بائع باع سلعة دنانير ذهبية مؤجلة او دراهم فضية مؤجلة مثلا والمشتري لما جاء وقت الاجل لم يجد العشر الدنانير لم يجد معه ذهبا فاحتاجوا معه فضة فاحتاج ان يعقد صارت يعني كل هاي القصة اللي جبت لكم اياها انا هي كلياتها تقشيف للمسألة التي اختصرها الشيخ بقوله وان يعوض احد النقدين عن الاخر بسعر يومه الان اخواني لو انني لم اشرح كل هذا الشرح واعطيكم كل هذه القصة. المسألة لن تكون واضحة. يعني لن تعرفوا ما هي صورة هذه المسألة وايش طبيعتها ومتى تحدث وهنا انا اقول اهمية الشرح المفصل احيانا هو الذي يصنع فقيها. انت يمكنك انك تجلس على الكرسي كمدرس وتقول وان يعوض احد النقدين عن الاخر بذلك يومه يعني يجوز ان يعوض الذهب بالفضة بالفضة بالذهب بسعر اليوم آآ وانتهى الامر. لكن في التحقيق الطالب هو لم يتصور انه ايش قصة هذه المسألة ومتى وما احداثياتها ما بعرف فتحدث اشكالية في تصور المسائل وانت الان في مرحلة تصور المسائل خذ مني يا طالب العلم انت الان تحتاج الى التفصيل التفصيل صحيح ربما البعض مثلا من النوع الذي اكرر لكنني اكرر فيما ازعم لتنضبط الفكرة ربما بعض الطلبة لا يحبذ التكرار. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا تكلم بكلامه من اعاده ثلاثة وهذا يدل على ان التكرار هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم في تعليمه وفي ارشاده. بس انا برجع بكرر اكثر من ثلاث المهم اه الشيخ مره ايش قال؟ قال يعوض احد النقدين عن الاخر بسعر يومه. هاي كلمة بسعر يومه هي شرط لصحة المسألة عند الحنابلة قالوا يجوز ان يعوض احد النقدين عن الاخر بسعر يومه. هذا هو الشرط. ايش يعني بسعر يومه؟ اذا الحنابلة بقولوا اذا كنت انت بدك دانة من شخص بالدولارات الان لو بدي ارجع للعملات النقدية واعتبرها ربوية. لو كنت بدك دانة من شخص بالدولارات. اشترى منك اه طاولة بمئة دولار. ولم وهي مؤجلة ولما جاء وقت قبضها قال لك والله ما معي دولارات معي دنانير. توخذ الدنانير مقابل الدولارات التي تريدها مني. بصير مو هيك الفكرة الان في واقعنا المعاصر. او مثلا انا بعت هذا الجوال لشخص بخمس مئة ريال سعودي مؤجلة لشهرين بعد شهرين اتاني المشتري فقال لي انا ما معي ريالات السعودية انا معاي دنانير اردنية. ما رأيك اه نعمل صرف الريالات الخمسمائة التي تريدها مني وهي في ذمتي اعطيك مقابلها دنانير اردنية هذا صرف هي نفس صورة المسألة هذي تمام؟ فالمسألة هذي متكررة في واقعنا بكثرة فلابد تفهم حكمها. فنقول هل يجوز اذا المعاوضة بهذه الطريقة يقود الحنابلة يجوز بشرط ان يكون الصرف بسعر اليوم لابد ان يكون الصرف بسعر اليوم. الان ركزوا معي قبل ان اقول لكم ايش يعني ان يكون الصرف بسعر اليوم؟ يعني يوم التقابض. يوم التقابض الذي وقع فيه عقد الصرف. الان اخواني احنا عرفنا انه الذهب جنس صح؟ والفضة جنس فمبدئيا بما انه في اختلاف الاجناس راح تقول لي يا شيخ التفاضل جائز اختلفوا الاجناس. يعني في الوضع الطبيعي انسوا هاي المسألة. لو انا عملت عقد صرف طبيعي اعطيت شخص عشر دنانير ذهبية. هو يجوز ان يعطيني من الفضة ما شاء. يجوز يعطيني خمسمائة الف درهم فضي. لانه لا اشكال في التفاضل عند اختلاف الاجناس. ففي الوضع الطبيعي تبادل ذهب بفضة يجوز فيه التفاضل كما شئت. وانما المحظور الذي يخشى منه هو النساء. يعني التفرق قبل القبض. هذا الذي شاء منه عند اختلاف الاجناس مع اتحاد العلل. واما التفاضل لا حرج فيه. فالاصل اذا التفاضل جائز بين الذهب والفضة. لكن في هاي المسألة بالتحديد في هذه المسألة بالتحديد مسألة من باع سلعة بثمن مؤجل فلما جاء وقت القبض المشتري لم يجد جنس الثمن المؤجل لم يجد الذهب ووجد جنسا اخر. فعقدا صرفا على انه هذه العشر الدنانير يأخذ مقابلها البائع خمسين درهم فضي. في هاي المسألة بالتحديد لا الحنابلة قالوا آآ لابد ان يتم التقابض بسعر اليوم. ايش يعني التقابض؟ طبعا هنا حتى التقابض بسعر اليوم التقابض بسير اليوم لن يحدث فيه ايش تساوي لن يحدث فيه ماذا تساوي لكن ما هو التقييد هنا؟ التقييد عند الحنابلة انهم يقولون العشر الدنانير ذهبية التي يريدها البائع من المشتري في يوم القبض في يوم القبض هذا اليوم كم تساوي من الدراهم الفضية وبنروح عند محل الصيرفي بنقول له عشر دنانير ذهبية. كم تساوي اليوم عندكم؟ والله قارنة بتساوي خمسين درهم فضي اليوم اليوم الصرف العشرة دنانير آآ تساوي خمسين درهم فضي بنقول لك ممتاز. اذا انت يا باع بدك عشر دنانير منه صح؟ هو ما معه عشر دنانير بده يعطيك فضة. يعطيك فضة مقابل العشر الدنانير فقط ما بصير يزيد عالخمسين درهم وما بصير ينقص عند الحنابلة. لانه انت ايها البائع قالوا تريد منه عشر دنانير المشتري لن يسدك عشرة دنانير سيسدك مقابلها فضة يسدك فضة بسعر الذهب. يعني العشر الدنانير هي اليوم خمسين درهم بعطيك خمسين درهم. طيب اه لو قال النا العشر الدنانير اليوم مش خمسين ستين درهم فضي اليوم سعر الصرف العشر الدنانير وصلت ستين درهم فضي. اه هون المشتري منقول له ما بنفعش تعطيه خمسين درهم طب بقول لك ليش ما بنفع ؟ هسا بقول لك ليش ما بنفع فهاي المسألة بالتحديد. بس مبدئيا بنقل لك بنفعش بدك ترفع. بدك تعطي البائع ستين درهم فضي لانه العشر دنانير اليوم ستين درهم فضي. طب قال لك لا لا استنى العشر دنانير اليوم آآ اربعين درهم اربعين درهم فضي. اليوم هيك سعر الصرف في السوق المركزي. بنقول للمشتري خلص انت عليك تعطيه مش ستين اربعين. لانه هادا هو سعر اليوم. سعر اليوم العشر دنانير بتسوى اليوم فقط اربعين درهم. فالبائع لا يأخذ الا الاربعين درهم. لا زيادة ولا نقصان هذا هو المذهب في ظاهر كلام الاصحاب انه تأخذ فقط ما يقابل العشر الدنانير فيما ذا في سعر اليوم. وهذه الحادثة كما قلت لكم اخواني هذه وقعت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ان سيدنا عبدالله بن عمر كان يبيع الابل بالبقيع في منطقة البقيع في المدينة كان عنده سيدنا عبد الله بن عمر ابل. فكان يبيع الابل بدنانير ذهبية مؤجلة. ولما يأتي يوم القبض يأتي المشتري على سيدنا عبدالله بن عمر ما معه دنانير بقول له اعطيك دراهم فسيدنا عبد الله بن عمر كان يقبلها وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا بأس ان تأخذها بسعر يومها. يعني بصير خلص اذا معهوش يسدك الدنانير يعطيك دراهم مكانها لكن يعطيك دراهم بصرف الدنانير في ذاك اليوم بصرف الدنانير في ذاك اليوم لا ازيد ولا انقص. هكذا جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا فهم الحنابلة الحديث آآ اذا هنا باختصار التفاضل بين الذهب والفضة ليس مفتوحا وراح يصير تفاضل منطقيا راح يصير يعني هي العشر الدنانير الذهبية مش زي الاربعين درهم فضي. حتى من حيث الوزن لا هو التفاضل من حيث الوزن. بقول لك حتى من حيث الوزن صح كلام بس حتى من حيث الوزن العشرة دنانير ذهبية وزنها مش وزن الاربعين درهم فضي. ففي تفاضل لكنه تفاضل محكوم يعني في هاي المسألة بحد ذاتها معكش سقف مفتوح للتفاضل كما هو الحال الطبيعي الحال الطبيعي انه في صرف الذهب مع الفضة سقف التفاضل مفتوح فاضية زي ما بدك اختلاف اجناس لكن في هاي المسألة بحد ذاتها لأ سقف التفاضل محصور. انك اذا بدلت الجنس بالجنس اه بجنس اخر لا بد هنا ان تبدل بسعر اليوم بسعر يوم الصرف فقط طيب الان ايش مشكلة هاي المسألة؟ ليه ماذا هنا التفاضل محدود؟ انك تكون بالصرف بسعر اليوم ولا يجوز لا اكثر ولا انقصك اخواني هاي المسألة في الحقيقة اشكاليتها ليست ابتداء في ربا البيوع. صح. هذه في الحقيقة اشكاليتها في ربا القروض هذي اشكاليتها في ربا القروض. ايش اشكاليتها في ربا القروض؟ الان سنعرف ان شاء الله لما نتكلم في عقد القرض وانتم بتعرفوا هاي القضية انك اذا اعطيت شخص مبلغ من المال قرض ثم آآ يريد ان يسده لك فالاصل ان يسده لك بماذا؟ كما اعطيته يعني اعطيته انا قرض مئة دينار يرجع لي اياه مئة دينار. اذا انا اعطيته مئة دينار وقلت له بترجعها مية وعشرين. هذا صار قريبا لكن اسمه ربا ايش؟ ربا القروض ربا القروض صح ولا لا؟ اذا اعطيت شخص مائة وقلت له بترجع لي اياها مئة وعشرين او ممكن؟ اقول له اعطيتك مئة وبترجع لي اياها ومع منفعة. بترجع لي المية زي ما هي. وبتعطيني عليها اه تلفون هدية. او اه اشترطت او بتعطينا عليها اه الكرسي هدية باختصار اقرضت قرض ولما سدني ها ولما جاء وقت السداد طلبت منه منفعة زائدة على القرض. اه هنا اصبح القرض جر نفعا فهو ربا وهذا اسمه ربا القروض الان هنا صورة المسألة هي ليست قرض هي دين وطرف هناك فرق بين القرض والدين. الدين هو اللي بكون في عقد بيع وانا او عقد ايجارة مثلا وانا اجلته قلت له خلص مثلا بتعطيني السعر او المبلغ بعد يومين بعد شهر هذا ما اسمه قرض هذا اسمه دين. وعليك انك مع الوقت اللي عندك خبرة تفرق بين القرض والدين القرض عقد ارفاق انه واحد محتاج بقول له يا عمي خذ هاي المية دينار سهل امرك فيها زبطها وبترجع لي اياها بعدين تمام؟ هذا اسمه قرض. الدين لا صار عقد بيع ايجارة بينك وبين شخص اخذ منك شيء مصلحة ومنفعة لم يعطك ثمنها الان اعطاك الثمن مؤجل هاد بسموه دين والدين مثل مثل القرض في قضية انه لا يجوز اه لا يجوز طلب الزيادة عليه. لا يجوز طلب الزيادة عليه عند اه تسليم. يعني لو الكرسي هذا عشرة دنانير ذهبية مؤجلة. لو هو لما اجا يعطيني العشر الدنانير الذهبية المؤجلة. قلت له اسمع بدي اياك تعطيني عليها هدية والله انا صبرت عليك شهر اعطيني هدية زيادة. لأ بنقول لك والله انت مثل مثل القرض هذا انت اشترطت عليه شيئا زائدا على المبلغ. فاصبح مثل للقرض فيه ربا سميه ربا قروض ما عنا مشكلة. سمه ربا قروض من باب يعني التجوز. ولو هادا اسمه دين لا يجوز للبائع لما يأتي المشتري سلم الثمن ان يفرض على المشتري شيء زائد او منفعة زائدة على الثمن الذي يطلبه. انتم اتفقتوا على عشرة دراهم ذهبية مؤجلة ما الك يا باع الا عشرة دنانير ذهبية مؤجلة. ما الك الطالب المشتري باكثر منها او تشرط عليه يعطيك هدية او منفعة او ما شابه ذلك والله لتستفيد منه اكثر واكثر. هذا صورة من صور الربا وان لم يكن هذا ما لوش علاقة بربا اه الفضل وربا النسيء اللي هو ربا البوجو. لأ هذا اله علاقة بربا القروض او صورة من صور ربا القروض. فلذلك هاي المسألة تتعلق قليلا بربا القروض. لكن ذكرها هنا لما فيها من الصرف جيد الان نرجع هنا اه للمسألة التي نحن فيها فنقول لماذا المشتري محكوم والباقي يعني مو عائد المشتري محكومان ان يتصارفا بسعر اليوم فقط لا زائد ولا انقص. قال الحنابلة قال الحنابلة اذا المشتري ها اذا المشتري اعطى البائع اخر سورة فرضناها انه العشر الدنانير ذهبية صرفها اليوم اربعين درهم. هاي اخر صورة فرضناها صح؟ طيب. لو انه المشتري اعطى البائع اكثر من اربعين درهم فضي. اعطاء سبعين درهم فضي فعليا هنا المشتري قضى البائع العشر الدنانير وزيادة عليها وزيادة عليها فالبائع مات عوض فقط العشر الدنانير لا هو فعليا اخذ اكثر من عشرة دنانير ذهبية لانه احنا قلنا الاربعين درهم في الظهير بتقابل عشرة دنانير مشتري ما اعطاك بس اربعين اعطاك سبعين. اذا المشتري لما اجى سدك اعطاك اكثر من حقك اعطاك حقه زيادة صح اه فهنا قال الحنابلة يخشى ان تكون هذه مثلها مثل القرض. لما تعطي شخص قرض ويسدك اياه وزيادة. بس طبعا الان راح تعرفوا في اله مناقشة كبيرة في هذا الكلام. راح نيجي مع الشيخ مرعي. وهو نفسه ناقش هذا الكلام في كتاب اخر له كما سيأتي. لكن انا بدي اياك تفهم الصورة. انه الحنابلة قالوا اذا هو اعطى اكثر من سعر الصرف. سعر الصرف العشرة اربعين. هو اعطاه سبعين. اذا المشتري فضل بائع اكثر مما يستحق ونخشى هنا ان يصبح الباعة اه يعني تطمئن نفوسهم لاحظوا الحنابلة بدهم يسدوا الذريعة. قالوا لو احنا رضينا بهذا انه يعطيه سبعين نخشى انه يصبح الباعة ترخص نفوسهم ويصبحون يحتالون للوصول الى ربا قروض لو انه جوزنا فتح الباب على مصراعيه صار كل بائع جاءه مشتري وقالوا يا ايها البائع ترى انا ما معي ذهب بس معاي فضة تسمح لي نعمل صرف انا واياك اه مكان الذهب اعطيك فضة. هسا هنا بشوف البائع انه المشتري مزنوق. فبقول له اسمع انا باخد منك فضة مقابل ما اريده من الذهب. بس بشرط بدي فضة بسعر عالي جدا اكثر من صرفه مع الذهب. يعني الفضة اليوم هي اربعين درهم مقابل العشر الدنانير الذهبية التي اريدها. انا بدي اياك تعطيني اكثر اياك تعطيني والله سبعين ثمانين درهم فضي. بدي اكسب زيادة لانه انا رضيت بالصرف. بنقول للبيع لا ما بنفع. اذا انت رضيت بالصرف ها بهاي المسألة في هاي المسألة بالتحديد بتوخذ حقك فقط عشر دنانير باربعين درهم. لانه انت الان في الحقيقة هنا صورتك صورة مقرط مش صورة صرف يعني المسألة هنا يعني بدك تيجي تحللها هي مش صرف تام. هي فيها دين شبيه بالقرض والبائع بده يستفيد من هاي الدانة يوخذ اكثر يستغل ضعف المشتري ويأخذ اكثر وينتفع اكثر مما يستحق. فبنقول لأ ايها البائع وقف هنا. ما بنسمح لك تأخذ منه فضة اكثر من سعر صرف اليوم بتروح على الصرافين بنقول عشر دنانير كم بتساوي اليوم في الضهر؟ بتوخد مقابلة فضة. اكثر من هيك ما الك ايها البائع انك تفرض على المشتري لانه صار صورتك صورة ربا القروض. زي واحد اقرض شخص شيء. ولما سده قال لا بدي اياك تسده وزيادة. بنقول له هذا ربا قروض. صح مش ربا بيوع. هو ليس ربا بيوع. انه صورة ربا الفضل لا تتحقق هنا لاختلاف الاجناس. لكنه في ربا القروض الذي يقرض جر نفعا. فلذلك منع البائع والمشتري من الزيادة. طب باش يخوي النقصان والنقصان طيب الزيادة فهمناها حتى البائع ما يطمع يوخذ اكثر من حقه. فهمنا ليش المشتري ما بزيد اكثر من سعر الصرف اليومي حتى البائع ما يطمع في ربا آآ القروض ويعني هذه في الحقيقة يعني آآ يعني في يعني في بالي في افكار كتير انه كيف الحنابلة يسدون الذرائع للمستقبل عملية سد الذرائع للمستقبل انه البائع ترى اذا سمحنا له يوخذ اكثر من حقه رح يطمع ويتعود على الشغلة اخواني عالصنعة يصير يعمل هاد الموضوع كثير كثير ويستغل الناس. وبعدين رح ينتقل من هنا اه الى القروض المحرمة لانه خلص اعتاد على اكل الحرام فالحنابلة قالوا لا بنسد عليك الباب تماما في هاي المسألة بالتحديد اذا جاء وقت التقابض والتعاوض صح راح نعمل صرف لكن بدك تحذر انه لا تأخذ اكثر من سعر التصارف في هذا اليوم. ماذا اخذ اكثر من سعر التصرف في اليوم. الان راح تقول لي هذا اذا البائع طلب اكثر. طب اذا البائع بالعكس رضي من المشتري بالاقل يعني سعر صرف اليوم اتفقنا لعشر الدنانير ذهبية صرفها لهذا اليوم اربعين درهم فضي. لو البائع قال للمشتري اسمع انا مسامحك اعطيني عشرين درهم فضي. الان العشرين درهم فضي هي في الحقيقة اقل من العشرة دنانير ذهبية في صرف اليوم اقل بس البيع سامح الان حتى هذه الصورة ظاهرة ظاهر المذهب انها لا تجوز ونلزم المشتري بالمحافظة على ماذا بالمحافظة على سعر الصرف انه لا اقل ولا اكثر تعطيه اربعين. لكن اه طب ليش يا شيخ ما بصير اقل؟ اه هون يعني صار في نقاش داخل المذهب وراح اروح انا واياكم على الشيخ مرعي نفسه. في كتاب اله اسمه غاية المنتهى. كتاب غاية المنتهى من اهم كتب متأخري الحنابلة. وهذا الكتاب وضع او ايضا الشيخ مرعي صاحبنا صاحب كتاب دليل الطالب هو نفسه اله كتاب اسمه غاية المنتهى. وغاية المنتهى شرعه الشيخ رحيباني في مجلدات ضخمة يعني تقريبا خمسطعش ستطعش اه اسمه في شرح اسمه مطالب الو النهى. فالحيباني رحمة الله عليه شرح غاية المنتهى في شرح موسع اسمه مطالب بقول انه في شرح غاية المنتهى. الان بدي اقرأ لكم كلام الشيخ مرعي مخلوط بكلام الشيخ رحيباني لانهم بيخلطوا الشرح مع المتن. مع بعضهم كيف الشيخ مرعي الان من الفوائد انه الشيخ مرعي الكرمي صاحبنا في كتاب غاية المنتهى كان يعطي لبعض المسائل الحنبلية توجيهات شخصية. ايش يعني؟ الان الشيخ مرعي الكرمي في غاية المنتهى كان يقرر المذهب ثم في نهاية بعض المسائل كان يعطي اراء له فقهية كان يسميها توجيه توجيهات واراء فقهية كان يرى الشيخ مرعي انها تسير على قواعد المذهب وان لم يكن الاصحاب قد نصوا عليها. يعني مسائل لم ينص الاصحاب على تفصيلها الشيخ مرعي يجتهد ويعطي فيها اراء وتوجيهات معينة. يرى الشيخ مرعي ان هذه التوجيهات اه ان هذه التوجيهات تسير على قواعد المذهب ولا يعني ولا مانع من اتباعها وان كنت حنبليا. هذه اسمها توجيهات الشيخ مرعي في غاية المنتهى. اراء واجتهادات شخصية له انها تسير على قواعد الحنابلة وانه لا مانع من ان ينظر فيها او يعاد النظر فيها وهذا من ادبه. رحمة الله عليه انه لم يتطاول ويضع لنفسه في مرتبة يعني كبار كبار مجتهدي الحنابلة لا كان يضع توجيهات انه يقول ولا مانع او يتوجه ان يصح كذا على قواعد المذهب او يتوجه في هاي المسألة ان يقال فيها كذا. فهو نوع اسميه انا من خليني اقول اه النقد الخفي النقد الخفي ومحاولة يعني فرض اشكاليات في بعض الصور وطرح حلول اخرى لها. باختصار. الان الشيخ مرعي اذا لما اجى على هاي المسألة في غاية منتهى الكتاب الكبير اه اعطى توجيه كان له رأي اخر. ايش قال فيه؟ اسمعوا كلامه مخلوط بكلام الرحيباني. يقول ويتجهوا يتجه يعني ارى انه هاي المسألة يمكن ان ينظر فيها بطريقة اخرى فنقول ويتجهوا انما يجب القضاء بسعر اليوم ويجبر عليه من الجانبين فيجبر هذا على دفعه وهو المشتري ويجبر اه وهذا على قبوله وهو البائع متى؟ قال وبه يحكم الحاكم ان تشاح في ذلك اه الشيخ مرعي بيقول انه اجبار البائع والمشتري على التصارف بسعر اليوم في هاي المسألة هو يرى ان هذا انما يكون ملزما لكلا الطرفين في حالة وقوع خلاف بينهم في حالة وقوع اللي هو التشاح يعني اختلفا بحكي للمشتري لأ بدي اياك تعطيني سبعين درهم. فالمشتري بحكي للبائع يا عمي ليش اعطيك سبعين دير هابطة بموسع لتصرف اليوم العشر الدنانير اربعين. ليش بتطلب سبعين؟ البيع قال لأ بدي سبعين. صار نزاع خلاف بينهم. اه هنا نجبر البائع والمشتري على التحاكم الى سعر اليوم. الصرفي نجبرهم على التحاكم الى سير اليوم. روح على الصيادلة بنقول لهم يا جماعة الخير هدولا اختلفوا البائع بطالب المشتري بسبعين درهم والمشتري بقول انا بدفعش اكثر من اربعين درهم. تعالوا العشر الدنانير الذهبية كم اليوم في عندكم ايها الصيارفة؟ قالوا والله العشت الدنية دهبية اليوم عنا اربعين من قول للبائع اذا ما الك تطلب ثمانين. الك فقط الاربعين درهم الفضية. هذا سعر صرف اليوم. فهذا اذا وقع التشاح والا اذا لم يقع تشاح بين البيع والمشتري بان تراضيا ها بان تراضيا. يعني رضي المشتري ان يزيد البائع من عنده المشتري قال للبائع انا بدي اعطيك مية درهم فضي. سعر تصرف اليوم انا عارفه الميت عشر دنانير ذهبية اربعين درهم. هذا سعره صرف اليوم. بس انا بدي اكرمك يا بائع بدي اعطيك مية درهم فضي زيادة على سعر صرف اليوم. في مشكلة في هذا؟ هيك بقول الشيخ مرعي. قال والا بان ترى ضياء. والا بان ترى ضياع قال جاز الاقتضاء بسم الله الحمد لله والا بان ترى ضيا جاز الاقتضاء بانقص من ذلك وازيد انا ذكرت قبل قليل سورة الزيادة وانقص من ذلك كذلك. يقول واذ والا بانت راضية جاز الاقتضاء بانقص من ذلك وازيد. يعني يجوز برضه انه البائع يحكي يا مشتري انا عارف انه العشر الدنانير الذهبية هي اليوم اربعين درهم بس انا مسامحك يا مشتهي. اعطيني عشرين درهم فضي عارف حالتك المالية صعبة. انا مسامحك اعطيني عشرين وان كانت اقل من سعر التصرف انا مسامحك. فالبائع يمكن ان يسامح في حقه او في جزء من حقه والمشتري في الجهة المقابل يمكن ان يزيد اكثر من حق البائع. يعني الامر لهما فيقول الشيخ مرعي والا بان تراضيا جاز الاقتضاء بانقص من ذلك وازيد. لان الحق لا يعدهما. الحق بينهم. هم تراضوا على هذا. وما فيش يبقى فاضل ولا ربا نسيئة. قال فان آآ رد اي فان رد المشتري للبائع ارجح من القرض او اجود منه. اليس هذا جائز تمام؟ وان رضي المقرض باقل منه ابرئ المقترض يعني من الباقي. اه هو بده يقول لك ليش ما نقيس هاي ما انكم هاي المسألة اصلا كلها مفرعة على القرض. شف تفكير الشيخ مري حقيقة اعجبني هنا. اه قال المسألة مش كلها مفرغة على موضوع القرض وانا بدناش نقع في ربا القروض. طيب. تعالوا على على القرض في القرض وسنأتي اليه ان شاء الله. لو ان المقترض لما جاء ليسد الدين القرض اللي عليه. قال له انا ساعطيك زيادة من عندي من دون ان تشترط من دون ان يحدث اشتراط بينهم. يعني البائع عفوا المقرض ما طلب شيء قالوا خلص ردي اعطيتك مية رجع لي مية لا اريد اي شيء هذا هو القرض الشرعي فالمقترض لما اتى ليرد رد اكثر من مئة او رد مع المئة اه هدية اعطاها للمقرض سيأتي معنا الان اخواني ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا استقرض من شخص شيئا ثم اراد ان يرده رد اجود منه وكان يقول عليه الصلاة والسلام خياركم احسنكم قضاء. ففي مرة استسلف من رجل بكرا يعني ناقة من البكرية فلما جاء ليقضيه لم يجد بكر وانما وجد شيء اعلى من البكر طرده واعطاه له وقال خياركم احسنكم قضاء فاذا اه يجوز للمقترض لما يأتي ليسد المقرض ان يعطيه اكثر مما اه استدانه يعني انا رجعت لك المية وخذ يلا هاي عشرين دينار هدية مني. لك من باب ان خياركم احسنكم قضاء من دون ان يكون المقرض شرط اي شيء فهذا لا حرج فيه. هيك بدي اقول لك. وفي المقابل لو ان المقرض الذي يريد المال لو ان المقرض سامح المقترض في جزء من القرض. يعني المقرض جاءه المقترض يريد ان يرد المال فقال له المقرض يا عمي انت وضعك تعبان آآ انا بدي منك مية صح؟ خلص اعطيني خمسين. هو ابرأ المقترض من نصف حقه واخذ النصف فقط. مش هذا برضه بصير اذا كما ان المقترض قد يرد اكثر مما اخذ بطيب نفس منه من دون ان يكون هناك اشتراط. والعكس ايضا ان المقرض يمكن ان يسامح ويبرئ المقترض من جزء من حقه بطيب نفس منه وهذا جائز في القرض. اذا هنا الاصل ان يكون نفس الشيء جائز. اذا كان بالتراضي. يعني اذا البائع والمشتري لما جاءوا يعملوا هذا العقد عقد الصرف هنا من اجل ان البيع يسترد حقه المشترقة للبائع يا عمي انت صبرت علي شهر وانا ما استطعت ادبر عشرة دنانير ذهبية واضطريت اتي بدراهم فضية. انا بعرف انه سعر اليوم في القرض العشر الدنانير هي مقابل اربعين فقط. بس انت وتستاهل اكثر من هيك. وهي انا كمشتري من طيب نفس مني بدي اعطيك مية درهم فضي اليس هذه هي صورة المقترض الذي لما جاء ليرد الدين رده باكثر منه وطبق حديث النبي صلى الله عليه وسلم خياركم احسنكم قضاء؟ اذا الاصل ان يكون لا حرج فيها ما دامت الزيادة بطيب نفس من المشتري. وكذلك العكس لو انه البائع قال للمشتري يا عمي انت رجل وضعك تعبان. العشر دنانير اليوم سبعين درهم فضي بس انا مسامحك سابرئك فقط اعطيني عشرين درهم ومسامحك بالعشرين درهم الثانية. مش هاظا حق البائع والبائع تنازل عنه وابرأ منه بارادته ففي الحقيقة توجيه الشيخ مرعي في غاية المنتهى انه قضية او اشتراط آآ ان يكون الصرف بسعر اليوم في حالة التشاح والاختلاف فقط. واما في حالة التراضي فيجوز للمشتري ان يعطي اكثر للبائع ويجوز للبائع ان يسامح المشتري ارى ان هذا التوجيه قوي جدا ويسير على قواعد المذهب ويسير على قواعد المذهب. انا ارى انه له حظ نظر قوي جدا ويسير على قواعد المذهب خاصة كما سيأتي معنا في القروض. يعني يسير على قاعدة القرض تمام؟ فاذا قوله وان يعوض احد النقدين عن الاخر بسعر يومه لو كتبتم كلام الشيخ مرعي الذي نقلته لكم قبل قليل انه هذا في حالة التشاح اشتراط ان يكون الصرف بسعر اليوم الزامهم الطرفين بهذا الامر فلا زياد ولا نقصان. هذا انما يكون في حال الاختصام. البائع بده اكثر المشتري بقول له لا والله يا عمي انت حقق سعره اليوم. فاغتصبوا مورده من سعر اليوم لكن اذا كان في تراضي والمشتري بطيب نفس منه بذل زيادة او البائع بطيب نفس منه سامح بالبعض فالاصل الا يكون في هذا اشكال قياسا على القرض. والله تعالى اعلم. هذا اذ نهاية كلامنا في باب الربا. في المحاضرة القادمة باذن الله نشرع في باب من ابواب كتاب المعاملات الا وهو باب بيع الاصول والثمار صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم