غراس العلم لدراسة العلوم الشرعية. يقدم شرح دليل الطالب لنيل المطالب. للامام مرعي الكرم الحنبلي. مع الشيخ ابراهيم رفيق الطويل بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم. علم الانسان ما لم يعلم احمده سبحانه وتعالى حمل الذاكرين الشاكرين. واصلي واسلم على المبعوث للعالمين ومحجة للسالكين. نبينا وحبيبنا وقرة عيننا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه. وسلم تسليما كثيرا مباركا الى يوم الدين حياكم الله احبائي الى مجلس جديد نعقده في مدارسة كتاب دليل الطالب دليل المطالب مع الامام منعي ابن يوسف الكرمي رحمة الله تعالى عليه على مذهب السادة الحنابلة. موعدنا اليوم احبائي بعد ان انهينا باب الربا بالمحاضرات السابقة. موعدنا مع باب جديد هو باب بيع الاصول والثمار وهذا الباب يتعلق بعقد البيع الذي آآ بدأ به الشيخ مرعي رحمة الله تعالى عليه كتاب المعاملات. فنحن في بداية كتاب المعاملات عرفنا مفهوم البيع اركان البيع شروط صحة البيع عرفنا البيوع المنهي عنها لوصف خارجي تعرفنا على الخيار في البيوع. بعد ذلك وتعرفنا طبعا على احكام المبيع والثمن قبل قبض وكيف تقبض السلع بعد ذلك انتقلنا الى باب الربا. وهذه طريقة الحنابلة في مصنفاتهم عموما انهم يبدأون بباب عقد البيع بعد ان ومن كل هذه الاركان والشروط والمسائل ينتقلون الى باب الربا لتعرف الفرق بين الربا وبين البيع في الشريعة الاسلامية. لماذا؟ قلنا لان الربا قبل ان يأتي الاسلام كان يعتبر شكل من اشكال البيوع شكل من اشكال البيوت وصور الربا ربا الفاضلة النسيئة. اه كانت تعتبر شكل من اشكال البيوع. فلما جاء الاسلام جاء الاسلام ليميز بينها فقال الله سبحانه واحل الله البيع وحرم الربا. فلان الاسلام فرق بينهما كتب الحنابلة تهتم بالتفريق بينهما. فتذكر كتاب البيع بكل صوره واحكامه ابتداء ثم تذكر لك بعد ذلك باب الربا بكل صوره واحكامه. لتعرف ان تميز بين هذا وبين هذا ثم بعد ان ينتهي الحنابلة من باب الربا ينتقلون الى بابين يتعلقان بعقد البيع. الباب الاول هو باب بيع الاصول والثمار الباب الثاني وهو باب عقد السلام. وباب بيع الاصول والثمار هو يتكلم عن مسألة جزئية في عقد البيع. يتكلم عن بيع سلع معينة وهي التي سماها الاصول والثمار. وسنتعرف عليها ان شاء الله. فهذا الباب باب بيع الاصول والثمار اكتبوا عندكم حتى تفهموا ارتباط الابواب مع بعضها. هذا الباب يتعلق بموضوع عقد البيع. اذا نحن لم ننتهي بعد من موضوع عقد البيع. لم نغلق الباب عليه بعد. ما زلنا نتكلم في عقد البيع لكننا في هذا الباب باب بيع الاصول والثمار نتكلم عن عقد البيع في آآ سلع معينة يتكلمون فيه عن عقد البيع في سلع معينة وهي الاصول والثمار. ما هي الاحكام المتعلقة اه بالبيع الاصول ما هي الاحكام المتعلقة ببيع الثمار هذه السلع بالتحديد؟ ثم بعد ذلك ينتقلون الى باب ختامي خليني اقوله في مسائل عقد البيعة الا وهو باب السلم. كون عقد بيع لكنه عقد بيع مخصوص آآ له احكامه وضوابطه وشروطه. فانت هكذا خلص تصورت كيف يبدأ الحنابلة كتاب باب البيع بمفهومه واركانه وشروطه وخياره الى اخر ما ذكرناه. ثم باب الربا لنعرف الفرق بين البيع وبين الربا. ثم بعد ذلك نعود الى بابين علقاني بالبيع. باب بيع الاصول والثمار لنتكلم عن هذه السلع المعينة بحد ذاتها الاصول والثمار. ما هي احكام بيعها؟ ثم ننتقل الى باب السلام وهو عقد بيع لكنه عقد بيع معين له شروط وضوابط تتعلق به ثم نقفل بعد ذلك الحديث عن عقد البيع وننتقل بعد ذلك ان شاء الله الى عقد اخر الا وهو عقد القيراط. يعني عفوا عقد القرض. انقراض المضاربة. عقد القرض. اه وهو عقد جديد يختلف عن عقد الربا عن عقد البيع في احكامه ومسائله. جيد. اذا عرفتم التصور. الان ندخل في موضوع اليوم باب بيع الاصول والثمار. هذا باب اذا نتكلم عن سلع معينة ما هي الاحكام المتعلقة بها الان قال باب بيع الاصول. ما المراد بالاصول عند الحنابلة؟ المراد بالاصول احبابي عند الحنابلة في العادة ثلاثة اشياء مراد بالاصول ثلاثة اشياء اولا الدار ثانيا الارض ثالثا اه الشجر اذا الاصول يقصد بها الحنابلة آآ في مصنفاتهم وفي كتبهم هذه السلع الثلاث اذا بعت دارا الدار تسمى اصل. واذا بعت ارضا الارض تسمى اصل. واذا بعت شجرة الشجرة تسمى اصل وكأنهم يتكلمون هنا احبائي عن آآ السلع اه الثابتة غير المنقولة السلع الثابتة غير المنقولة. فالدار شيء ثابت غير منقول. لذلك سمي اصلا كأنه متجذر متجذر في مكانه لا ينتقل عنه الى غيره فهو اصل كجذور الشجرة. وكذلك الارض الارض شيء متجذر في مكانه. لا ينتقل الى آآ آآ مكان اخر لا يمكن للبائع ان يشيل الارض ويسلمها للمشتري لا ما في مجال الا التخلية كما قلنا حتى كذلك الشجر الشجرة هذه سلعة ثابتة في مكانها ليست من السلع المنقولة التي تقبض قبضا آآ بالتسليم اليدوي. لأ ايضا بالتخلية هذه الثلاث تسمى اصول. والذي يظهر لي كما قلت انها انما سميت يعني اصول لانها اصل في مكانها. خلينا نقول اصل متجذر في مكانه لا ينقل من مكان الى مكان اخر. فسميت اصول من هذا الباب واقول هذا من باب الاجتهاد يعني من باب الاجتهاد في محاولة ملاحظة يعني ما هي المناسبة في تسمية هذه الثلاث اصول. فلو لاحظت انت ايش الشيء المشترك بينها انا كلها سلع غير منقولة متأصلة متجذرة في مكانها. طبعا في بعض كتب الحنابل يزيدون على اصول العبد بيع العبد واحكام بيع العبد. لكن انا في الحقيقة اعتبر ذكر العبد من باب الالحاق لا الاصول. ولا اعتبره اصل من الاصول. لا اعتبره اصل من الاصول يعني حتى اقود الاصول اربعة لا انا اعتبر ذكر احكام العبد ملحق بها. والشيخ مرعي اصلا لم يذكر اه احكام به العبد هنا وانما اقتصر على هذه الثلاث. فهذه الثلاث اذا هي الاصول. فبالتالي لما نقول باب بيع الاصول اذا نحن سنتكلم عن الاحكام او احكام البيع المتعلقة ببيع الدار وبيع الارض وبيع الشجر. ثم قال باب بيع الاصول والثمار. اذا هذا الباب سيتكلم عن موضوعين. ما هي احكام بيع هذه الاصول الثلاث وما هي احكام بيع الثمار هذا موضوع اخر بيع الثمار يختلف عن بيع اه الاصول الدار والارض والشجر. كل له احكامه. فقال الشيخ الان بماذا سيبدأ؟ سيبدأ بالاصول وسيبدأ في الاصول آآ الدار. سيتكلم ابتداء عن احكام بيع الدار فقال الشيخ مرعي من باع من باع او وهب او رهن او وقف اه اذا الشيخ مرعي الان هو لا يتكلم فقط عن عقد البيع وان كان عقد البيع هو المراد اصالة لكنه الحق بعقد البيع هذه العقود الاخرى التي ذكرها. فقال من باع او وهب عقد الهبة الذي سيأتي معنا ان شاء الله. او رهن عقد الرهن الذي سيأتي معنا وهو من عقود التوثيق. او وقف جيد. وسيقاس على هذه العقود غير في الجملة يقاس عليها غيرها فهي ليست من باب الحصر بل هذا الذي ذكره من باب التمثيل. فقال من باع او وهب او رهن او وقف دارا اذا انت بعت دار او وهبتها لشخص او رهنتها او اوقفتها وحبستها لله سبحانه وتعالى قال او اقره او وصى بها او اقره يعني عند القضاء اقررت بهذه الدار انها لفلان وليست لك. ماذا سيترتب على اقرارك؟ لما تقول اقررت بهذه الدار لفلان ما الذي سيدخل في هذا الاقرار؟ قال اوصى بها اذا شخص قبل وفاته كتب وصية وقال هذه الدار هذه الدار اوصي بها لفلان صديقي فلان العزيز في حياتي انتم يا ورثة خذوا الورثة لكن هذه الدار وهي مثلا نقول اه قل من ثلث التركة اوصي بها لصديقي فاوصى بالدار ما الذي يدخل في الدار؟ قال تناول اه الان اذا من باع او وهب او رهن او وقف دارا او اقر بها امام القضاء انها لفلان من الناس. او وصى بها لصديق عزيز. كل هذه التصرفات والمعاملات المتعلقة بالدار لما تطلق لفظة الدار يعني هذه هي المسألة. ما الذي تشمله هذه اللفظة اذا ما هي المسألة الذي باع دارا. كلمة بعت دار. كلمة الدار ما الذي تشمله في العرف في العرف اذا وهبت دار ما الذي تشمله كلمة الدار في العرف؟ ما الذي تتناوله؟ ما الذي يدخل في مفهوم الدار؟ هل فقط الجدران طب هل تدخل الساحة الخارجية لها؟ طب هل تدخل اه القطع المعلقة والملصقة بالحيطان ولا لا تدخل؟ فالكلام اذا انه من باع دارا وهذا هو الاصل او او اجرى عليها سائر العقود الاخرى. ما الذي يدخل في مفهوم الدار؟ ما الذي يصدق عليه العقد من الدار هل الجدران فقط؟ ام هناك امور تتبع؟ فايش قال؟ قال من باع او وهب او رهن او وقف دارا او اقر بها يعني امام القضاء او لشخص من اصحابه تناول ذلك ارضها وبناءها خلينا نكتب ما الذي يشمله مفهوم الدار في العرف واحد ارضها وبناءها يعني الجدران والسقف قال وفناءها الساحة الخارجية المحيطة بها تمام ان كانت طبعا لها لانه بعض البيوت او الدور لها فناء وبعضها ليس لها. طيب اه ومتصلا بها لمصلحتها قال متصلا بها كلمة متصل مهم لمصلحتها متصلا بها لمصلحتها اي قطعة متصلة بهذه الدار متصلة بالجدران متصلة بالسقف اه متصلة بارضها لمصلحة الدار ثم ذكر لك امثلة على ما هو ما كان متصلا بها لمصلحتها. كالسلاليم والرفوف المسمرة. كلمة المسمرة فهذا قيد يعود على السلالم وعلى الرفوف فأي سلم سلم مسمر يعني مركب وموضوع يعني ملصق اي سلم ملصق مثلا ممكن يكون سلم حتى تنتقل من طابق لطابق. ممكن تكون الدار مثلا من طابقين. وصاحب الدار الذي يريد ان يبيعها. كان واضح سلم وجاهز سلم للانتقال من طابق الى طابق. وهذا السلم المشمر هذا متصل بها اي بجسم الدار بماهية الدار لمصلحة الدار للانتقال من اه طابق الى طابق او رفوف مسمرة رفوف مسمرة ممكن مثلا ندخل فيها اليوم ماذا؟ اه رفوف اه خزائن المطبخ تدخل لمطبخ بكون واضع رفوف يوضع عليها الكاسات والصحون وما شابه ذلك. هاي الرفوف المسمرة يعني المركبة متصلة بها لمصلحتها. يعني في فرق يا شيخ بين اه السلالم والرفوف المسمرة وغير المسمرة. نعم اذا كان السلم اه مش مركب في البيت او مسمر وجاهز لا اذا كان سلم عادي من السلالم العادية وهو ملقيه في الدار يعني يخرج من المخزن لما يريد يصلح شيء ثم يعيده للمخزن السلم اه الذي ليس متصلا بجسم البيت هذا سلم غير مسمر. وهذا لا يدخل تحت مفهوم الدار لما كذلك الرفوف غير المسمرة اللي هو شخص البائع كان جايب مثلا الواح رفوف ولم يركبها بعد في اه المطبخ او لم يركبها في غرفة النوم او لم يركبها في اه الصالة. كان جايبه مثلا مصفطها في المخزن. ممكن يكون ناوي المستقبل يركبها الان هو لما باع الدار ما كانت الرفوف مركبة مسمرة. اه اذا هذه لا تدخل تحت مفهوم الدار. لان الذي يدخل ما كان متصلا بها لمصلحتها. يعني هو الان مركب ومتصل بماهية الدار ولمصلحة الدار طبعا. اذا كان آآ الشيء ليس لمصلحة الدار وانما للمصلحة الشخصية للرجل مثلا ممكن يكون مركب اه جهاز نت صح؟ الان هذي مش لمصلحة الدار. هاي لمصلحته هو. له ولعائلته. فله الحق ان ينزع هذا النت او جهاز التوزيع اللي وضعه في البيت ويأخذه مع الباء يعني لا يدخل تحت مفهوم الدار. لانه حتى ولو كان متصلا وضعه على الحائط. لكن هو ليس لمصلحة الدار. لمصلحته هو. فبدك تفرق بين كما كان متصلا لمصلحة الدار. هذا القيد. متصل يعني مركب مركب لمصلحة الدار حتى نخرج ما كان مركبا لكنه ليس لمصلحة الدار بل لمصلحة البائع. كما قلنا اجهزة النت التي تركب اليوم في الجدران لتوزع او تبث الذبذبات داخل المنزل. هذه ليس لمصلحة هاي لمصلحة البائع. فيهمنا ما كان مركبا متصلا بجسم البيت وكان مصلحة البيت مثل كما قالت السلم والرف المسمور. تمام؟ انتم فهمتم؟ ايش يعني المسموم؟ يعني سلم مركب ورف مركب. وكذلك وبالمنصوبة الان الغرف التي لها ابواب الباب منصوب ومركب وجاهز الابواب المنصوبة ايضا هي من ما هو متصل بماهية الدار لمصلحتها. لاحظ كلمة ابواب منصوبة شو بتفهم ؟ انه اذا كان الباب لم لم يركب بعد. يعني البائع كان جايب ابواب لكن واضحها في المخزن لم يركبها بعد. لا هذه لا تدخل تحت مفهوم الدار لما تباع. هذي بقدر البائع. يقول للمشتري انتظر. بدي اخذ الابواب اللي في المخزن. يوخذها معه البائع وينطلق لا يلزمه ان يبيعها مع الدار. فان بدك تفرق بين الباب المنصوب وغير المنصوب. هي نص فكرة السلم المسمور وغير المسمور. كذلك قال والخوابي فونة. قديما احبائي قديما كانوا يضعون مثل الخوابي جرار تدفن في الارض يعني خلينا نقول شكل من اشكال غرف المستودعات قديما في البيوت القديمة هكذا كان فكرهم انه مثلا بدنا نعمل مستودع خزينة للدار بيجي بحفر له حفرة في البيت او مكان جزء من البيت او في الساحة الدار ويضع فيها خبيئة ويدفنها ويصير يضع فيها ما يشاء من امانات من قطع اللي بده اياه. اذا كانت عندنا خوابي مدفونة مدفونة ومجهزة لها وخلاص لأ هاي صارت مثل الرف المسمور تدخل تحت مفهوم الدار. اما اذا كانت الخابية احنا جبنا خابية زي الجرة. بس لسا ما دفناها. مجهزينها حتى ندفنها بعد. لا بما دامت الخابية ليس ست مدفونة اذا ليست متصلة بجسم البيت فلا تدخل معنا. لذلك قال متصلا بها لمصلحتها. فلابد تكون اذا خابية مدفونة باب مركب سلم مركب رف مركب جيد. قال وما فيها من شجر وعرش الدار اذا كان فيها مثلا في فنائهم احنا قلنا الفناء يدخل فاذا كان في هذا الفناء شجر زارع فيها شجرة عنب او شجرة زيتون او شجرة مانجة اي شجرة. اه الشجرة تدخل في بيع الدار ما دامت موجودة في ماهية الدار ها موجودة في ماهية الدار او في مائها المتصل بها فانها تدخل. العرش كثير من البيوت خاصة في بلادنا بكون عامل مثلا عريشة عنب في داخل الدار او في اه فناء الدار هذا ايضا يدخل تحت مفهوم الدار. لذلك قال وما فيها من شجر وعرش اذا كان هو عامل عريش. طيب. الان ذكر اه الاشياء التي تدخل تحت مفهوم الدار. تصورناها. اذا هي ارض الدار بناءها فناءها المتصل بها لمصلحتها من سلم مسمور ورف مسمور الى اخر ما ذكرناه. بالتالي اخواني وهذه هي المسألة من باع دارا الى البائع لاحظوا هاي هذا ما يريد ان يبينه لك. اذا البائع قال للمشتري ابيعك هذا هذه الدار وسكت وطبعا خلينا نقول نص على المبلغ ابيعك هذه الدار مثلا بمائة الف دينار المشترى قال قبلت شراء هذه الدار بمائة الف دينار انتهى عقد البيع. البائس قال قال ابيعك هذه الدار وسكت. فقد نص هذا المبلغ بمائة الف دينار والمشتري قبل. لما الان يأتي وقت التسليم انه تسليم الدور يكون بالتخلي ان تخلي بين المشتري وبين دخول هذه الدار. اه اختلفوا. اختلف البائع والمشتري. فالبائع اه قال المشتري اهو انا بعتك انا حكيت لك بعتك الدار بس ما قلت ابيعك فناءها او ابيعك آآ ارض الدار او ابيعك الدار آآ او ما قلت سابيعك آآ السلم المنصوب والرف المنصوب والباب المنصوب ما قلتها انا فبدي اخذها معاي واذهب بها. هنا المشتري بقول له وقف. انت لما قلت بعتك الدار عرفا ها عرفا وهالقضية عرفية عرفا يدخل تحت مفهوم الدار كل هذه الاشياء ارضها وبناءها وفنائها الساحة ومتصلا لمصلحتها فما الك ايها البائع تنزع السلم المنصوب. ما الك تنزع الرف المشمر. ما الك تخلع الابواب المنصوبة. ما الك ترفع خوابل مدفونة هذه داخلة تحت مفهوم الدار في العرف ولو لم تنص عليها. ها هي الفكرة. لان هون بتصير الخلافات اخواني نزاعات ترفع للمحاكم. البائع يقول والله انا قلت بعته كالدار ما حكيت اشي اخر. فالمشتري بقول كلامه صح وقال بعته كالدار. لكن ايها القاضي ماذا يدخل تحت مفهوم في العرف فيقول له القاضي الدار في العرف يدخل في مفهومها يعني من باع دارا فان العرف يقتضي ان يدخل في مفهومها الارض والبناء وانفناء ومتصلا بها لمصلحته فالقاضي بيشيك ما هي الاشياء التي هي ارض وبناء وفناء ومتصل بها لمصلحتها بحكي للبائع هذه تذهب للمشتري وليس لك ان تنزعها. واما الامور الاخرى اخرى التي ليست من هذه الاربعة فحينئذ للبائع الحق في ان يأخذها معه وهو يغادر المنزل مثل ماذا؟ او يأخذها البائع معه قالوا لا كنز حجر مدفونين. اذا كان البائع عنده كنوز هو يعني خبأها في الارض ودفنها او عنده احجار ويعني ما بعرف يعني كانه حجر يستعمل لشيء معين يعني مش واحد بقول شو احجار هي احجار كانت تستعمل عندهم لمقصد معين لا ادري ماذا يقصد بالحجر هنا في عرفهم لكن فيما يظهر احجار كانوا يستعملونها لاشياء. فاذا البائع كان عنده كنز او حجر مدفون هو دافنه. اه بنقول الكنز والحجر هذه اشياء يدفنها البائع حتى استعملها في وقت لاحق حتى يستعملها في وقت لاحق له فهي اشياء حتى لو كانت مدفونة ها حتى لو كانت مدفونة مثل الخابية لكنها ليست لمصلحة الدار بل هي لمصلحة البيع شيء له مثل موزع النت. اللي قلنا عنه ممكن واحد شخص يقول لي ايش الفرق بين الخابية المدفونة وبين الحجر والكنز المدفون؟ بنقول اسمع. صحيح هذا مدفون وهذا مدفون فكلاهما متصل بجسم دار لكن الخابية المدفونة هي متصلة بجسم الدار ولمصلحتها هي مستودع البيت. هي في العرف عندهم مستودع البيت. هذه الخابية لكن الكنز والحجر هذه اشياء للبائع يعني لصاحب الدار هو دفنها تحت الارض حتى يستعملها لاحقا لمقصد معين. فهي ليست صح متصلة بجسم البيت لكنها ليست لمصلحته بل هي خاصة بالبائع. كذلك قال اه ولا منفصل اذا قوله لا كنز وحجر مدفونين اكتبوا فوقها هذا مثال اكتبوا فوقها كنز وحجر مدفونين اكتبوا هذا مثال على متصل بالبيت لكنه ليس لمصلحته والامثلة التي تليها بعد ذلك قال ولا منفصل كحبل ودلو وبكر وفرش وفرش ومفتاح اه هذا مثال على ماذا؟ اكتبوا هذا مثال على ما كان منفصلا اصلا. هذا مثال على ما كان منفصلا عن ماهية البيت ولو كان لمصلحته ركزوا يعني عندك حالتان حالة شيء متصل بجسم البيت وهو ليس لمصلحته هذا لا يدخل تحت مفهوم الدار وكذلك العكس شيء لمصلحة البيت لكنه ليس متصل بجسمه. هذا لا يدخل في مفهوم الدار عرفا. وانما الذي يدخل والثالثة ما جمع الوصفين ما كان متصلا بجسم الدار وهو لمصلحتها. لابد مع الامرين. فاذا فقد واحد منهما خلاص لا يدخل تحت مفهوم الدار عرفا. فهنا لما قال ولا منفصل قال كحبل ودلو. لو مثلا اه البائع عنده حبل في الدار حتى لو كان هو رابط الحبل طبعا هو الحبل شيء منفصل اصلا. لكن حتى لو كان رابطه لغرض معين هم يقولون الحبل لا يعتبر شيء منفصل لا يعتبر شيء متصل بجسم الدار. هو شيء منفصل عنها. حتى لو كان يستعمل لصالح الدار. خلص الحبال بطبيعته هي اشياء منفصلة بتربطه وبتفكه يعني بهذا التصور. فالحبال اه اذا وجدت في البيت ممكن البائع عنده ربطة حبل. زاتها في هالدال كما يقولون. ملقيها في بيته ربطة حبل كبيرة فالمشتري قالوا لا اسمع ما توخذها معك. هذي ربطة الحب الممتازة انا اريدها. بنقول له لا. الحبل في العرف هو من الامور المنفصلة عن جسم الدار. هو في العادة بيكون منفصل ولا يكون متصلا مثل مثل اه السلم او كذا لا وضعه ان يكون منفصلا. كذلك الدلو. الدلو مثلا الحمامات توضع فيها دلو لعمليات الاستنجاء. هذا الدلو هل يعتبر اه داخل تحت مفهوم الدار؟ فالمشتري يقول للبائع اياك انك تسحب اه اه الدلاء الموجودة في دورات المياه نقول له لأ. الدلو صحيح هو لمصلحة الدار خلينا نعتبره تمام؟ لكن في الحقيقة هو منفصل. اشي منفصل. اه بتنقله يمين وشمال معك اينما ذهبت. وليس متصل بجسم الدار ويمكن اصلا ان يقال انه ليس لصالح الدار. وانما لصالح من يسكن في الدار او من يأتي ضيف ليستعملها. فالدلو هو اولا شيء منفصل. ثانيا هل هو من مصلحة الدار ام من مصلحة البائع او الساكن في الدار؟ الاظهر انه من مصلحة الساكن في الدار. والله تعالى قال اعلم لكن المهم يعني خلص انه ركز عقضية انه شيء منفصل. فالحبل الدلو اه البكرة خاصة في البيوت اللي بكون فيها مثلا اه بير في الزمن القديم البيت بكون فيه في الدار يعني في الساحة بكون هناك بئر. ويمكن هذا البئر الرجل واضع عليه بكرة. بستعملها لرفع الدلو الدولة رفع الدولة وتنزيل الدلو. هذه البكرة التي تستعمل في الرفع والانزال. هذه ايضا شيء منفصل عن جسم الدار. تعتبر ليست متصلة بل منفصلة. فالبائع ان يخوض معه وفرش مثلا الدار فيها فرش اه آآ سرير وهناك عليه آآ بطائن وفرش واحرامات في لغتنا وشراشف هذه كلياتها ياء منفصلة اشياء منفصلة وهي في العادة ركزوا ان تلاحظوا ان الاشياء المنفصلة في كثير من الاحيان مصلحتها تعود على الساكن. مصلحتها للساكن وليست للدار نفسها وكذلك ومفتاح ركزوا قال ومفتاح يعني مفتاح حتى مفاتيح الابواب المنصوبة. ركزوا المفتاح شيء منفصل صح؟ ليس شيء متصل بماهية الدار. بتكون في جيب تكون في جيب اصحاب الدار ما بتكون ملصقة بالجدران ومسمرة بها. فالمفاتيح قالوا حتى ولو كانت المفاتيح للابواب المنصوبة البائع له ان يأخذها معه طبعا هذا التصور يعني اظن انه يحتاج شيء من اعادة التأمل لكن لمصلحة اخرى انا انا اتفق معهم انه المفتاح شيء منفصل ليس متصلا باسم الدار. فالقاعدة تقول الاصل انه ليس داخل تحت مفهوم الدار. لكن احيانا يخشى اخواني من عمليات سرقة او سطو. يعني البائع اذا اخذ مفتاح الدار معه وقال للمشتري انا سلمتك الدار الابواب المنصوبة هاي فناء الدار هاي الغار سي كل شي. هاي السلالم يلا. قال له المشتري اعطيني المفاتيح. مفاتيح الابواب المنصوبة. قالوا لأ. المفتاح شيء منفصل المفتاح شيء منفصل. بالتالي لا يدخل تحت مفهوم الدار عندما تباع. فانت تذهب تشتري مفاتيح جديدة لهذه الابواب. الان هل هذا الكلام من الناحية التطبيقية عملي ولا ليس عملي؟ الحنابلة يرون هذا الرأي ان المفتاح لا يدخل تحت مفهوم الدار فللبايع ان يأخذه معه. حتى ولو كان مفتاح للابواب المنصوبة ففي الحقيقة تصبح القضية محل اشكال. يعني هذا هذا رأيهم. لكن القضية فيها محل اشكال. اقول تحتاج اعادة نظر. والتأمل انه صح المفتاح شيء منفصل يا جماعة لكنه في النهاية هو محط امان البيت افرض البائع اعطى المفتاح لشخص يسرق واصبحت مفاتيح هذه الدار. اه عند مشتري وعند البائع. يعني ليس منطقا ان يكون مفتاح بيت ايها المشتري مع البائع ايضا والبائع يعطيه لمن هب ودب. فهذا احتمال السرقة تصبح كبير. وتقول للمشتري يلا غير للدار بدك الامان؟ يلا غير زرافيل الدار. هنا نكلف المشتري شيء مع امكان الخلاص منه من خلال ان نقول ان المفتاح هو تبع للباب تبع للباب المنصوب. فلماذا لا يسلم معه تبعا؟ يعني لماذا لا نجعله داخل تحت مفهوم الدار؟ تبعا للباب المنصوب. فهذا نوع من التوجه يعني الاجتهاد خليني اقود المحدود جدا ان المفتاح انا اعتبره تبع للباب تبع للباب المنصوب فالاصل من باب الامان وابتعاد يعني تحقيق الامان للمنزل وعدم تكليف المشتري تغيير كل زرافه للبيت ان نقول للبائع سلم المشتري المفتاح فضلا انه هذا المفتاح لن يفيد البائع في العادة يعني ماذا يريد البائع منه؟ يعني ما فائدته لك؟ اصبحت هذه الدار للمشتري. لماذا لا تسلم المفتاح؟ فانا ارى ان مقاصد الشريعة والمصلحة الشرعية المعتبرة تقتضي ان يكون ان تحت بعد الباب ولا يعتبر خارج مفهوم الدار لانه شيء منفصل خلينا نقول انه شيء من الاستحسان يعني عدلت بالمسألة عن حكم نظائرها لدليل. الدليل مصلحي. تمام؟ فانا اقر ان المفتاح شيء منفصل. فالاصل ان يكون حاله حال الحبل والدلو والبكرة فرش ان البائع لا يجبر على تسليمها. لكن من باب الاستحسان المصلحي اقول لا مانع من ان يلزم البائع بتسليم المفاتيح لانها اول لا تنفعه ما دامه خلاص قد سلم البيت ثانيا انه هناك احتمالية ان يسرق البيت ويصبح المشتري لا يشعر بالامان. ثالثا فنحن نجبر المشتري بهذه الطريقة اذا يحصل الامان ان ان يغير كل يعني نسميها في عرفنا الزرافين الابواب وهذه تكلفة مادية على المشتركين بامكاننا ان نخلص منها من خلال تسليم المفاتيح. فهذه القضية تقول تحتاج الى بحث ونظر. يعني حتى نكون نحن نتعلم وبفهم وليس مجرد انسان يحفظ ولا يفهم. طيب لذلك هناك قاعدة في المذهب ان المنفصل عن جسم البيت اكتبوا عندكم قاعدة المنفصل عن جسم البيت جسم الدار لا يدخل تحت مفهوم الدار ولو كان هذا المنفصل من مصالح المتصل. شوف هاي قاعدة الحنابل هم هكذا يقولون. الاشياء المنفصلة عن جسم الدار لا تدخل تحت مفهوم الدار عند البيع فلا يجبر البائع على تسليم هذا المشتري. حتى ولو كان هذا المنفصل من مصالح المتصل ركزتوا قضية المفتاح انه المفتاح هذا منفصل وهو من مصالح شيء متصل من مصالح الباب المنصوب. كذلك البكرة البقرة اه شيء منفصل وهو من مصالح الشيء المتصل البئر او قد تكون الخابية المدفونة وواضعينها بقرة قد ما هي عميقة فهي من مصالح الشيء المتصل ولانها منفصلة لا تدخل تحت مفهوم الدار. فهناك اذا ضابط عند الحنابل يقولون الشيء المنفصل لا يدخل تحت مفهوم الدار عند البيع عرفا ولو كان من مصالح المتصل. حتى الحنابل يذكرون في كتبهم مثال الرحى. الان الرحى قديما اخواني بتعرفوا الرحى التي يطحن بها توجد يعني تجدونها على اليوتيوب وما شابه ذلك. الرحى عبارة عن حجرين حجر اسفل وحجر في الاعلى. الحجر اللي في الاسفل للراحة يكون ملصق عادة اه ارضية ارضية المنزل. يكون ملصق بها او ملصق بدكة تكون في داخل المنزل. واما الحجر الذي في الاعلى حجر لأ من قول يقبل النقل. لانه كيف انت ستأخذ ما طحنته ابترفع الحجر الاعلى وتأخذ ما نتج ثم بعد ذلك تعود مرة اخرى. يعني آآ الحجر الذي في الاعلى يتم فصله ونقله شيء طبيعي. لكن الحجر الذي في الاسفل لا يتم فصله ونقله فالحنابلة يقولون البائع له اذا اراد ان يذهب ويدع البيت له ان يأخذ معه الحجر الذي في الاعلى. لكن ليس له ان يأخذ معه الحجر الذي في الاسفل. طب فعليا هو ايش فعل والان خرب الطاحونة على المشتري. المشتري محتاج الان ان يعود فيشتري حجرا جديدا علويا للطاحونة فانتم خلص هكذا نظرة الحنابلة. الحنابلة ما بهمهم كون اه الشيء المنفصل هو من مصالح المتصل اوليس من مصالحه قولوا خلص ما دام انه منفصل للبائع ان يأخذه معه الا اذا اشترطه المشتري بالنص هذا شيء اخر. لكن عرفا لا يدخل تحت مفهوم الدار. وان يذكروا هذا المثال قضية حجر الراحة. الحجر الذي في الاسفل ليس للبائع ان يأخذه. ليش؟ قالوا هو متصل بالبيت وهو لصالحه الحجر الذي في الاعلى ومنفصل وينقل بطبيعته. هو هو جزء من الان لكنه منفصل. فبما انه منفصل حتى ولو كان من مصالح المتصل البائع ان يأخذه والمشتري يذهب فيأتي بحجر جديد علوي لهذه الرحى. اذا هذه نظرة الحنابلة للفكرة كما قلت لكم يعني من باب المذاكرة وليس من باب تقرير ها شيء مخالف للمذهب من باب المذاكرة اقول يعني الاصل ان يعاد النظر في قضية المنفصل. فنقول الشيء المنفصل اذا كان من مصالح المتصل بحيث لو اخذ المنفصل من البائع اه لسبب ذلك ضررا في المتصل الاصل ان يدخل تحت مفهوم الدار عرفا. هذا من باب المذاكرة معكم واما الشيء المنفصل الذي ليس له علاقة بالمتصل واخذ البائع له لا يؤثر. اه. لا يؤثر على شيء. نعم هذا للبائع ان يأخذه. مثل كما قلنا الدلاء الموجودة في دورات تلمية. لو ان البائع وهو ذاهب قال بدي اخذ الدلو في دورات المياه معي ما بدي اخليه للمشتري. نقول هذا لن يؤثر على اه اشياء متصلة ولن يؤثر على ماهية الدار. اما البائع يأخذ معه المفاتيح او يأخذ معه حجر الرحط حجر الرحى العلوي او البكرة اذا كانت مثلا للخابية المدفونة او للبئر اقول هذا يحتاج الى اعادة نظر ومذاكرة هذا بيني وبينكم فقط. انه احنا لماذا لا ننظر بطريقة اخرى؟ طريقة ان المنفصل نقسمه الى قسمين الذي هو من مصالح المتصل الاصل انه يدخل تحت مفهوم الدار عرفا. واما المنفصل الذي ليس من مصالح المتصل فهذا لا يدخل مفهوم الدار عرفا. هذا التقسيم اراه يعني المنطقية والواقعية اكثر. لكن الحنابلة لا لا يفرقون بالمنفصل عندهم دائما لا يدخل تحت مفهوم الدار. لا اطيل اكثر من ذلك ننتقل الى الاصل الثاني. هكذا نكون انتهينا من قضية الدار. من باع دارا ماذا يدخل؟ ومن الذي لا يدخل؟ ننطلق الان الى من باع ارضا. ماذا قال الحنابلة في من ارضى هذا هو الاصل الثاني الان انتم فهمتم الان احنا ماذا نبحث عن في هذا الباب انه من باع الدار او راهنها او وقفها او وهبها او مارس عليها العقود. ما الذي يدخل تحت كلمة الدار وتحت مفهوم الدار في العرف حتى نجبر الباقي على تسليمه. وما الذي لا يدخل حتى نقول للمشتري؟ لا ليس لك ان تطالب بتسليمه. كذلك ساينتقل للارض فنبحث فيها نفس الموضوع. لما يقول البائع المشتري بعتك هذه الارض بمليون دينار. المشتري يقول قبلت وانتهى العقد بينهم. كلمة ارض ها هم بس قال بيعتك الارض مليون قال ذلك وافقت كلمة ارض ما الذي يدخل تحتها؟ ما الذي تشمله الارض في العرف ما الذي تشمله الارض في العرف ما الذي يدخل تحتها؟ فقال وان كان المباع ونحوه اي نحو المباع يعني ونحوه يعني الشيء الذي وهبته او الشيء الذي وقفته او الشيء الذي اقررت به اللي هي العقود التي ذكرها. فاذا كان الشيء الذي بعته او وهبته او وقفته او رهنته او ما شابه ذلك. يعني مارست عليه العقود اذا كان ارضا الذي يدخل فيها قال دخل فيها دخل ما فيها من غراس ها مش غراس العلم لا اقصد غراس الشجر غراس الغراس المغروسة في هذه الارض ستدخل. حتى ولو لم تنص عليها لانها كلمة الارض تشملها عرفا. ها كلمة ارض تشملها عرفا هذا في العرف تشمل الغراس والبناء اذا انا اشتريت قطعة ارض مزرعة ها اشتريت ارض لهذه الارض عليها بيوت كما البيوت التي تبنى عادة في الاراضي في المزارع اذا قال البائع المشتري بيتك الارض وسكت كلمة الارض ستشمل ما في هذه الارض من اشجار مهروسة وتشمل ما فيها من بيوت مبنية ما يجوا البائع يقول اه انا ما حكيت ابيعك البيوت التي في الارض. انا قلت باتك الارض. نقول له لأ قل كلمة الارض وحدها تشمل الغرس والبناء فانت ملزم على تسليمه ايضا البناء. قال من غراز وبناء. طيب لا ما فيها من زرع لا يحصد الا مرة كبر وشعير وبصل ونحوه ويبقى للبائع الى اول وقت اخذه بلا اجرة ما لم يشترطه المشتري لنفسه وان كان يجز مرة بعد اخرى كرطبة طيب آآ وبقول البقول يعني اللي هي مثل كل البقول كل نبات يخضر به وجه الارض. كل نبات يخضر به وجه الارض. مثل قالوا النعنع الهندب هاي تسمى بقول. النعنع والهند هاي تسمى بقول قالوا البقول هذا مفهوم البقول عندهم. كل هذه الاشجار الصغيرة او الشجيرات الصغيرة التي يخضر بها وجه الارض كالنعناع الهندي باء هذه تسمى بؤول. آآ او تكرر ثمرته وباذنجان فالاصول للمشتري والجزة الظاهرة آآ واللقطة الاولى آآ للبائع والجزة الظاهرة واللقطة الاولى آآ للبائع وعليه قطعهما في الحال ما معنى هذا الكلام؟ بسم الله الان اه احنا قلنا الحمد لله اه نحن قلنا انه الارض اذا بيعت في كلمة الارض بتشمل الغرس والبناء اه اما ما في الارض ها اما ما في الارض من من الزروع التي يسمونها واما لا ما فيها من زرع لا يحصد الا مرة. الان سيتكلم عن قضية الزروع التي في الارض. بدي اعطيكم فائدة ستفيدكم ان شاء الله حتى في ما سنتكلم فيه في المستقبل في العقود القادمة هناك فرق لما يقول لك غرس ولما يقول لك زرع الزرع في الارض هي آآ المحاصيل الزراعية المحاصيل الزراعية اللي بتكون حجمها قصير مثل القمح الشعير الفول الحمص البازيلا الفاصوليا البامية. هذي سموها انتم الصغيرة سميها كما شئت. اذا كلمة زرع لا تطلق في الكتب الفقهية وخاصة عند الحنابلة على الاشجار. لأ كلمة زرع على هذه الشجيرات في الصغيرة الشجيرات الصغيرة كما قلت لك البازلة الباذنجان التي تلتقط التقاط من الارض يعني بتنزل الها بتوخذها وتجمع على سورة محاصيل فهذه هي الزروع. لما تسمع كلمة زرع ذهنك ينحصر في هذا. واما الغرس لا هي الاشجار. الاشجار القائمة شجر التفاح وشجر التين وشجرة انجاص شجرة كذا. فهمتم؟ فبدي اياكم يصير عندكم خلص يعني معرفة. كلمة غرس يعني هي الاشجار القائمة. كلمة مزروع زرع يعني المحاصيل الزراعية القمح شاعير الحمص البازيلا اللي كذا. جميل والباذنجان البندورة. هذه التي تكون في الارض. تكون شجيرات صغيرة في الارض. ويتم تجميعها. فاذا هناك فرق بين الغرس الشجر وبين المزروعات الارضية. المزروعات الارضية. فالغرس يدخل تحت الارض. واما المزروعات الارضية ها واما المزروعات الارضية فهل تدخل ولا لا تدخل اه هو قسم لك الزروع الى نوعين قالت زروع نوعان حتى لازم ما احط هون انا ثلاث خليني اقول هيك واتي هنا فاقول الزور هو نوعان امسح يمين الشجر لا اريد ان تشوش عليكم نقول الزروع نوعان النوع الاول هو الذي قال لا يحصد الا مرة النوع الثاني ما يجز لقطة بعد لقطة الان الزروع اللي هي المزروعات الارضية على نوعين هناك زروع بطبيعتها انها تحصد مرة واحدة وتنتهي ولا يبقى لها شيء مثل القمح الشعير القمح والشعير ليس شيء يعني اه فسلة او فسيلة تنتج مرة بعد اخرى. لا هي فقط محصول واحد تحصده بعدين بتيجي الحرات بتحرث كل الارض ثم تبذر الارض مرة اخرى ثم يخرج محصول الى ان نتج يتم حصده ثم خلاص يذهب يذهب ويقول له يصبح اصفر تأتي الجرافة او حراثة تذهب به ثم تحرث برضه يبذر من جديد وهكذا. فاذا الزروع منها ما لا يحصد الا مرة واحدة. هكذا طبيعتها هكذا خلقها الله سبحانه. كمحصول القمح ومحصول الشعير وما شابهها. هذا النوع من الزروع الذي لا يحصد الا مرة واحدة. ما حكمه؟ هل اه يدخل تحت مفهوم الارض اذا بيعت ولا لا يدخل؟ يعني انا بائع عندي ارض. بعتها لمشتري بمية الف دينار نعم قلت له ابيعك هذه الارض. اه هذه الارض اكتشفنا انه فيها محصول زراعي للقمح. فيها قمح يا محصول زراعي للقمح. اه بنيجي بنقول القمح من الزروع وليس من الغراس. هاي اول اشي. طب من اي نوع من الزروع؟ بتقول هو من الزروع الذي لا يقصد الا مرة. ولا يمكن ان يكون له اكثر من قطفه بتقول لا القمح مرة وحدة خلص يحصد. بعدين يذهب به ثم تبذر الارض مرة اخرى. اه بنقول اذا كان المحصول الموجود لا يحصد الا مرة واحدة فهذا لا يدخل تحت مفهوم الارض عند بيعها لا يدخل وانما يكون للبائع يبقى حق البائع. يبقى للبائع الارض. طب المشتري بيقول طب اه انا اشتريت الارض وبدي هذا وبدي انتفع بها. هذا البائع راح يعطلني. بنقول له يا ايها المشتري انت اشتريت هذه الارض ورأيتها وعرفت ما فيها فانت الحق عليك. انت اشتريتها وفيها هذا المحصول. والفقه الاسلامي يجب عليك انك تتعلمه. اذا انت مش متعلم الفقه الاسلامي مشكلتك احكام البيوع الناس يا اخواني تتاجر تبيع وتشتري ولا تعرف شيء في احكام دينها. عافانا الله واياكم. بنقول له انت مشكلتك في الفقه الاسلامي اذا من اشترى ارضا وفيها حصول زراعي لا يحصد الا مرة واحدة المشتري مجبر على ان يترك هذا المحصول الى وقت الجداد الى وقت الحصاد المعلوم يبقيه للبائع يبقيه للبائع. واذا احتاج الى سقاية يسقى. للبائع انه يسقي حقه ولا يأخذ المشتري اجرة من البائع على ابقاء المحصول. يعني لما يجي وقت الحصاد يجي مشتري على البائعة بقول له اسمع. ترى انا بدي اجرتي انا خليت لك المحصول شهرين ثلاثة عندي بنقول له لا ليس لك اي شيء ايها المشتري اذا اشتريت ارضا وفيها زرع لا يحصد الا مرة بدك تعرف الحكم الشرعي. انه هذا الزرع الذي لا يقصد الا مرة يبقى في الارض للبائع الى وقت الحصاد وليس لك ان تطالب البائع بماذا؟ باجرة عليه. لذلك قال اه لا ما فيها من زرع لا يحصد الا مرة كبر وشعير وبصل ونحوه مثلا الشيخ بن عوض مثل قال كارز وقطنيات وعدس وحمص وباقي اللاء هذه كلياتها. خلص محصول واحد وينتهي امرها اه وذكروا اثر امثلة اخرى وفجل وثوم ونحو مما لا يحصل الا مرة واحدة. كل هذه المحاصيل التي لا تحصد الا مرة واحدة ايش قال لك يبقى للبائع الى اول وقت اخذه يعني المشتري بستنى حتى يأتي اول وقت قطافها فبحكي للبائع تفضل تعال اقطفها. هسا البائع ما اله انه يتأخر قر كمان يعني انت لما يأتي اول وقت القطاط نقول للبائع تعال خذ البائع ليس له ان يمتنع بيقول لا لا ما بديش الان. بدي بعد شهرين ثلاث بقول لا انت هيك بتعطل المشتري برضه فلما يأتي اول وقت اخذها نقول للبائعة تعال اقطفها بلا اجرة وليس للمشتري ان يطالب البيع باجرة على ابقائها عنده كما اتفقنا. اذا هذا بالنسبة للقسم الاول المحاصيل التي لا تحصد الا مرة واحدة آآ قال طبعا ثم قال ما لم يشترطه المشتري لنفسه. هذه فكرة ما لم يشترطه المشتري لنفسه. هذه في الحقيقة يعني قاعدة عامة في قضية الدور قاضي وما شابهها يعني قاعدة عامة ان المشتري اه اذا اشترط شيئا في الارض او شيئا في الدار لنفسه ونص على ذلك في العقد اصبح حقه حتى لو كان هذا الشيء لا يدخل تحت مفهوم الدار ابتداء او لا يدخل تحت مفهوم الارض ابتداء. صح؟ هذه القاعدة احفظوها قوله ما لم يشترطه المشتري لنفسه هذه قاعدة عامة. انه كل اشي قلنا لا يدخل في مفهوم الدار لكن المشتري نص عليه عند عقد البيه انه انا بدي الدار معها المفاتيح او معها الدلو معها كذا. انا هيك بدي اشتريها اه اذا نص المشتري على شيء وتم التعاقد مع هذا الشرط للمشتري ان يأخذه وليس للبائع ان يمنعه. فهنا هذه المحاصيل التي لا تحصد الا مرة احنا اتفقنا ان هذا البائع فلا تدخل تحت مفهوم الارض لما تباع. لكن اذا المشتري قال انا اريد اشتري هذه الارض بما عليها من المحصول الذي لا يحصد الا مرة والبائع وافق على ذلك اه بنقول حينئذ المحصول هذا سيذهب للمشتري ليس لانه داخل تحت مفهوم الارض بل لان المشتري نص عليه بذاته جميل طيب واما ان كان وان كان يجز مرة بعد اخرى وان كان يجز مرة بعد اخرى. اه النوع الثاني من الزروع هي التي تجز لقطة بعد لقطة. وهي الغرس الصغير خلينا نسميه او الفسايل الصغيرة التي اخواني لها قدرة على الانتاج اكثر من مرة هناك بعض الفسائل الصغيرة التي تخرج اي مثل البقوليات بقول لك البقوليات اخواني والرطبة لها قدرة على آآ الانتاج اكثر من مرة نفسها تنتج اكثر من مرة وليست فقط مرة واحدة مثل القمح والشعيرة هي نفسها تنتج اكثر من مرة. فما كان يجز مرة بعد اخرى كرطبة وبقول اه او تكررت ثمرته قال او تكررت ثمرته يعني آآ بعض كما قلت لكم برضه مزروعات الارضية تمارتها بتتكرر اكثر من مرة. بعض المزروعات الارضية بكون الها ثمار يعني لسا البقوليات احنا عرفنا البقوليات مثلتها قبل قليل مثل النعنع. والهندبة لأ بس في المزروعات الارضية برضه بكون الها ثمار مثل البندورة اظن. مثل البندورة قلب الثاء الفقوس الباذنجان. ما هذي كلها مزروعات ارضية بتكون البتنجان ليس شجرة ولها ثمار. الباذنجان القثاء البندورة وما شابه ذلك فما يجز لقطة بعد لقطة خليني اكتب برضه كما ذكره او تكرر ثمره انت راح تقول لي يا شيخ شو الفرق بينما يجز لقطة بعد لقطة او تكرر ثمره. وهونا يا اخواني بفرق بين نوعين من الزروع. هناك زروع اه ما الها ثمرة لكنها يعني تتكرر وتجز لقطة بعد لقطة مثل البقوليات. النعنع الهندب وما شابهها. فالنعنع والهندب وما شابهها بتضلها تنتج نفسها ليست محصول واحد خلص تأخذه في وقت معين بعدين بتحرث بعدين تيجي تبدر من جديد. لأ هي نفسها تجز لقطة بعد لقطة. بتطلع منها لقطة بتجزها. بعدين هي نفسها بترجع تنمو وبتعطيك لقطة جديدة. بعدين هي نفسها بترجع تنمو. وبتعطيك لقطة جديدة. هذه التي تسمى الزروع التي تجز لقطة بعد لقطة هذه هي التي تسمى تجز لقطة بعد لقطة. وهذه كما قلت لكم الزروع الخضراء اللي ما الها ثمار. يعني هنا ما بكون الها ثمرة بتطلع منها زي القفة لا لا هي نفسها الزروع الخضراء انت بتوخد نعنع او هندبة خضرا فهذا يسمى بعض لقطة او تكرر ثمره هذا نوع اخر هو الذي كما قلت لكم نفس الاشي مزروعات ارضية لكن انت بتوخد منها الثمار اللي بتطلع منها. مثل كما قلت لك الفقوس الخيار للباذنجان وما شابه ذلك. فهو اراد ان يميز لانه فعلا الزروع عدة اشكال فعلا. هناك زروع لا تحصد الا مرة. هناك زروع لأ اه تجز لقطة بعد لقطة. وهناك زروع بيكون الها ثمر وانت اقصد الثمر. وهذا الثمر نفس الاشي يتكرر. فلذلك قال او تكرر ثمره او تكرر او تتكرر ثمرته كقثاء وباذنجان. ففي هذه الحالة هذا النوع الثاني من الزروع اما ان يعني ما يلاز لقطة بعد لقطة او له ثمار تتكرر. هذا النوع اصوله ها ركزوا معي في حكمه. اصوله يعني الفسيلة اه الغرسة الصغيرة الفسيلة تكون للمشتري ملك للمشتري داخلة تحت مفهوم الارض يعني البائع باع مشتري ارض وسكت بمية الف دينار هاي الارض المشتري رآها طبعا. وشاف فيها محصول زراعي للنعنع. النعنع يجز لقطة بعد لقطة. او رأى فيها المشتري محصول زراعي اه بندورة او فاقوس الان بنقول للمشتري هو باعك الارض ويدخل تحت مفهوم الارض اصول هذه هذه اللقطات. اصولها يعني الفسايل واصول ما تكرر ثمره فسيلة الفقوس فسيلة الباذنجان. هذه اصبحت لك ملك لك بحكم الشريعة. لانه هكذا العرف فيها. فهذه تسمى اصول سماها ايش ايضا؟ اصول لاحظوا انه سماها اصول مثلها مثل اه الدار والارض والشجر. تسمى هذه اصول. فالاصول للمشتري واما الجزة الظاهرة واللقطة الاولى سميها الظاهرة ايضا فهي للبائع وعليه قطعهما في قال طبعا ما لم يشترطها المشتري لنفسه. ايش يعني؟ الان اخواني خليني ابقى ارسل لكم صورة هاي ارض ممتاز هذه ارض صور دايما بتوضح كثير اكثر من الكلام. فيها محصول طقوس يتكرر ثمره الان هذه هي الفصايل وهذه ثمار الفقوسة والفزيلة عليها ثمرة نقطة نقطة. النقطة تبث ثمار الفقوس. الان هذه فسائل وكل فسيلة عليها حبة فقوس البائع باع هذه الارض. قال المشتى نبيعه كالارضي مليون. المشتري وافق يدخل تحت مفهوم الارض ها ساعيد هنا ساكتبه تحت الغرس والبناء اصول ما يجز لقطة بعد لقطة او يتكرر ثمره. فهنا نقول يدخل تحت مفهوم الارض ان يملك المشتري الاصول الاصول يمتلكها طيب الثمرة التي على الاصول الثمرة التي على الاصول اه بنقول اذا باع لما باع هذه الارض بما فيها من الفقوس للمشتري وكانت اه هذا المحصول الزراعي الثمرة ظاهرة عليه نقول الثمرة الظاهرة ها الثمرة الظاهرة حاليا موجودة الان الان هاي بنعطيها للبائع. لانه البائع هو اللي تعب عليها حتى طلعت المشكلة ما تعبش عليها فالثمرة الموجودة الان الظاهرة الان عند العقد ستكون للبائع. لكن اصول الفقوس يعني اصول الغرسة هاي بتكون ملك للمشتري. فبدنا نفصل بين الثمرة وبين اصلها. اصلها الفسلة هذي ملك للمشتري. اما الثمرة نفسها اذا كانت موجودة حاليا عند العقد بتكون الثمرة هاي حق للبائع الا اذا اشترطها المشتري لنفسه. وكذلك لو كان مش فاقوس لو كان مما يدز لقطة بعد لقطة. نعنع معنا الحمد لله ما شاء الله مخضر الارض كلها. بائع باع المشتري ارض كلها نعنعة المشتري اشتراها وهو شايف النعنع الان بعد ما اشترى مشتري الارض اجوا يتفقوا انه ايش للمشتري حقه وايش للبائع؟ فلنشتري قال الشريعة تعطيني اصول النعنع. اصوله اصول الفصل هاي الي. بنقول له المشتري صح اصولها الك واما النعنع الظاهر الان عليها الاخضر الظاهر الان وقت العقد هاي الاوراق الك يابه خذها هاي الجزء الظاهرة الان هاي الك البائع هنا اله الحق انه يأخذ الجز الظاهري بقول له هذه الي فعلا. الجز الظاهرة الي لكن الاصول الك يا مشتري. تمام؟ ثم الجزات اللاحقة بعد ذلك او الثمار التي ستخرج بعد ذلك للفقوس اه هذه خلاص اصبحت ملكة المشتري تلقائيا. ولذلك قال اه واما وان كان يجز مرة بعد اخرى مثل النعنع والهندباء او ما تتكرر ثمرته مثل الفقوس يعني هو القثاء والباذنجان فالاصول للمشتري اصول الفصايل للمشتري. واما الجز الظاهرة يعني الموجودة ظاهرة عند العقد. واللقطة الاولى. اللقطة كلمة الجزة هذا لما يجز كلمة اللقطة هذا لما تكرر ثمره. بدي اياك تعرف اللف والنشر المرتب هنا استعمل. لانه كلمة جز هذا لما يجز وكلمة لقط هذا لما له ثمار. فبيقول لك الجزء ظاهرة عند وقت العقد هذه تكون ملك للبائع. له الحق يأخذها هو اللي تعب فيها. الا اذا اشترطها المشتري. وكذلك اللقطة الظاهرة عن الثمرة الظاهرة وقت العقد مثل ثمرة الفقوس زي ما مثلنا ملك للبائع لانه هو اللي تعب عليها الا اذا اشترطها المشتري. جيد؟ اه بس هون ايش بنحكي ؟ لما نحكي لاحظوا الفرق بين هاي المسألة ومسألة اه مع لا يحسب الا مرة. هنا صحيح اعطينا الجز الظاهرة واللقطة آآ الظاهرة للبائع بس هو انا عم احكي للبائع ما الك انك تأخر التقاطها وجزها لبعدين. او تقول لي والله لا الاحسن اني اجزها والقطها بعد شهرين. بنقول لك تقطعها بالحال لذلك قال وعليه قطعهما في الحال البائع مجبر على ان يأخذ الجز الظاهرة واللقطة الظاهرة في الحال وليس له ان يؤخر. بخلاف ما لا يحسد الا مرة ما لا يحسد الا مرة ايش قلنا ان المشتري مجبر ان يتركه للبائع الى ان يأتي وقت الجذاد الصحيح له. او اول وقت الجذاد الصحيح له بلا فهذا فرض جوهري. اذا تقول ما لا الزروع فيها تفصيل. هل الزروع تدخل تحت مفهوم الارض عند الاطلاق الارض؟ لأ. ونقول الزروع على زوروا لا تحصد الا مرة فهذه آآ تكون ملكا للبائع على المشتري مجبر ان يدعها له الى اول وقت الجزاف بلا اجرة واللي يصير مشتري اي علاقة بها. النوع الثاني من الزروع ما يجز لقطة بعد لقطة كالنعناع او تتكرر ثمره كالبندورة والفقوس والباذنجان. فهذان ما يدز او يلقط هذان اصولها للمشتري. اصلا دخلت في ملك المشتري تلقائيا. واما الجزة الظاهرة واللقطة الظاهرة فهذه في ملك للبائع الا اذا اشترطها المشتري اصبح قضية اخرى. اذا كانت ملك للبائع هل للبائع ان يؤخر جزها ونقطها الى ان يأتي وقت انسب له؟ لا البيع مجبر على ان يقطعها بالحال هذا هو تفصيل قضية الزروع. فاذا من باع ارضا تشمل الارض غرسها. يعني الشجر الطويل الكبير المعروف فيها. اه بناءها تمام؟ وهل يشمل زرعها؟ بتقول فيه تفصيل في تفصيل والصحيح انه انما يشمل اصول ها اصول ما يوجز لقطة بعد لقطة وما يتكرر ثمره هذا الذي يدخل من الزروع تحت مفهوم الارض. واما الباقي فلا يدخل ويكون للبائع. الا اذا اشترطه المشتري. ممتاز احبائي؟ ممتاز ارجع اكتب اذا الان كلمة الاصول. هيك خلصنا الدار. هيك انهينا الارض والان سيبقى علي نتكلم عن الشجر من باع شجرا هذي القضية الثالثة قال وان بيع شجر النخل بعد تشقق طلعه فالثمر للبائع متروكا الى اول وقت اخذه. بسم الله جميل طيب متروكا للبائع الى اول وقت اخذه وكذا ان بيع شجر ما ظهر من عنب وكذا ان بيع شجر ما ظهر يعني ما ظهر ثمره وكذا ان بيع شجر ما ظهر اي اكتبوا ما ظهر ثمره من عنب وتين وتوت ورمان وجوز او ظهر من نوره كمشمش وتفاح وسفرجل ولوز او خرج من اكمامه كورد وما بيع قبل ذلك مشتري الان هذه المسألة تتعلق باحكام بيع الشجر. لما البائع يقول للمشتري ها لما البائع يقول للمشتري بعتك الشجر الذي في البستان. كلمة الشجر ماذا يدخل تحتها البائع قال للمشتري رأيت هذه الاشجار في البستان هذه بعتها لك مثلا بالف دينار. المشتري قال وافقت. كلمة شجر ما الذي يدخل فيها؟ وما الذي لا يدخل فيها؟ الان ايش قال يقول الحنابلة الان الشجر طبعا اخواني انواع مختلفة هناك شجر اه تمر هناك شجرة عنب هناك شجرة تيل هناك شجرة جوز هناك جرة لوز. وهناك شجرة مشمش وهناك شجرة سفرجل. الاشجار متنوعة لكن ماذا يقول الحنابلة؟ خليني اقسم لكم ما ينتج من الاشجار او قبل ان اقسم لكم ما ينتج من الاشجار يعني انا احاول انظر كيف اوصل الفكرة للطالب وان هذا دائما ما اه يعني احرص عليه اهمية ايصال الفكرة بشكل صحيح ومحاولة معرفة ما هو الافضل البادئ به. يعني هذا فقط استطراد انه عندما تدرسون احبابي ان شاء الله في المستقبل دايما فكر ما هو الافضل ان ابدأ به للطالب في ايصال المسألة الفقهية وتصورها؟ هل ابدأ بهذه الجزئية ولا اؤخرها وما هو التسلسل الفكر الصحيح فهذا دائما ما اجتهد في محاولة الوصول اليه والله هو المعين. لان هو ايش قال لك الشيخ مرعي؟ سابدأ بقضية النخل ثم نفهم الباقي قياسا على النخل الان بدنا نعتبر هذا البستان اللي احنا فيه بستان النخل بستان كله شجر نخيل. ممتاز. وهذا كان الشائع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. البائع قال للمشتري بعتك هذه الاشجار الذي في البستان المشتري شافها عرفها تمام الشهادة كلها. مشرقا وافقت بعيني اياها بالف قالوا ممتاز باعطيك اياها بالف انتهى الامر من باع شجرا قال واذا بيع شجر النخل الان الشجرة اخواني يمكن ان تكون الثمرة ظهرت عليها وانتهى امرها واستوت ممكن تكون مافي عليها اي ثمرة لسا. وممكن تكون الثمرة لسا في طور النضوج. صح مشاكل الاحوال الثلاث؟ الان عندك شجرة انا بعتها الان انت بعت شجرة ها ما قال بعتك ثمر ركزوا هو قال بعتك شجرة او شجر الان كلمة شجرة ممتاز واضح انك بايعته هذه الشجرة. هذا الذي بعته اياه. هاي الشجرة مع اوراقها. الان المشكلة راح تكون في الثمار على الشجر. فبنقول هناك ثلاثة احوال الحال الاول ان يبيعه الشجرة وللسماع عليها شيء من الثمرة لسه ما طلع عليها شيء الحالة الثانية ان يبيعه الشجر والثمار قد نضجت واستوت الحالة الثالثة ان يبيعه الشجرة وعليها ثمار لكن الثمار ما زالت في طور النضوج هذه هي الثلاثة احوال ركزوا فيها جدا الان اذا البائع باع المشتري شجرة وما عليها ثمار اصلا هذه ما فيها اي اشكال. يعني واضحة بيي خلص بعتك شجرة وما عليهاش ثمار فما في اشكال هنا. الاشكال اذا باعه شجرة وعليها ثمار اه في طور النضوج او قد نضجت. فما حكم هذه الثمار؟ باختصار من الذي سيأخذها اذا باع البائع المشتري شجرة وعليها ثمار هذه الثمار في طور النضوج او نضجت وانتهت من الذي سيأخذها الان بدي اختصر عليكم انه اذا كان عليها ثمار وهذه الثمار كان نضجت وانتهت فهذه الثمار حق للبائع ما لم يشترطها المشتري لنفسه اذا انا يعني انت انت مشتري جاي عالجاهز ماخد شجرة وثمارها ناضجة اذا البائع ما باعك الثمار. لأ البائع قال انا بعتك الشجرة فنقول اذا البائع فقط نص على الشجرة فلا تدخل الثمار الناضجة. الثمار الناضجة يأخذها البائع الا اذا اشترطها المشتري فقال للمشتري انا بدي الشجرة بما عليها من ثمار الباع وافقها شيء اخر. اما اذا لم يشترطها المشتري فالشجرة لا تدخل فيها كلمة الثمار الناضجة فتكون الثمار الناضجة ملك للبائع. يأخذها البائع ويلتقطها. طيب المشكلة وين راح تكون في الثمار التي في طور النضوج. اذا المشكلة لاحظوا في هاي الصورة الثالثة بالتحديد. يعني اذا كانت الثمار مش موجودة اصلا ولا الها اي اثر هذي ما فيها مشكلة اصلا لانه الشجرة ليس عليها ثمر. واذا كانت الثمار ناضجة عرفنا خلص تلقائيا للبائع الثمار الا اذا اشترطها المشتري. اذا كانت الثمار في طور النضوج هذا الذي ينص عليه الحنابل ويهتمون بتفصيله. فايش قال الشيخ مرعي؟ قالوا واذا بيع شجر النخل. بدأ بالنخل. طيب بعد تشقق طلعه فالثمر للبائع متروكا الى اول وقت اخذه اه اذا كانت ثمرة النخل وهي التمر في طور النضوج هناك حد معين هناك حد معين اذا وصلت اليه الثمرة. ثمرة النخيل حد اذا وصل اليه الثمرة فانها تكون عند هذا الحد فصاعدا ملك للبائع ملك للبائع تلحق بالثمرة الناضجة. واذا لم تصل الثمرة الى هذا الحد بعد تكون ملك للمشتري. ها كانه في هنا سلم ثمر الثمرة الان في طور النضوج وهناك حد هذا اسمه حد الثمرة الان موجودة وعم تنضج شوي شوي شوي وصلت الى هذا الحد. اذا وصلت الثمرة الى هذا الحد هي لسا ما استوت لكنها وصلت الى هذا الحد فصاعدا اه بنقول الثمرة اذا وصلت الى هذا الحد في نضوجها فصاعدا هي للبائع وليس للمشتري ان يطالب بها. اذا كانت الثمرة للسماء وصلت لهذا الحد. للساتر تنضج بس لسا ما وصلت لهذا الحد. تكون ملك للمشتري فبالنسبة ها فبالنسبة لشجر النخيل بالتحديد الحد هو تشقق اطلع الحد هو تشقق الطلع اذا بدأ تشقق الطلع في النخيل ها اذا بدأ تشقق الطلع فعملية تشقق الطلع عملية تشقق الطلع هي الحد الذي اذا وصل اليه الثمرة تمام؟ فصاعدا تكون ثمرة النخل للبائع وصلت ثمرة النخيل الى مرحلة تشقق الطلع. من تشق اذا وصلت اليها نقوم من مرحلة تشقق الطلع فصاعدا خلاص اصبحت هذه الثمرة ملك للبائع مثله مثل الثمرة الناضجة. اذا لم تصل بعد الى مرحلة اه تشقق الطالع لساتها عم تتجهز شوي شوي لم تصل بنقول اه والبائع باع. يعني البائع باع شجرة النخيل والثمرة للسنة ان تصل الى تشقق الطلع بنقول اه اذا هاي الثمرة ستكون ملك للمشتري. البياع ليس له ان يطالب بها ممتاز طبعا شو رجل شو تشقق الطلع يا شيخ؟ طبعا انا هذا تشقق الطلع يعني رأيته سبحان الله في المدينة النبوية حينما كنا ندرس فيها على ساكنها واتم التسليم اه ادخلوا على النت على النت وشوفوا اخواني يعني اظن النت سيوضح لكم اكثر من كلامي. لكن انا رأيتها انه اه بتكون يعني جهة اوراق النخيل طبعا هاي بتكون نخلة انثى بكون اه كأن شيء هناك شيء يفتح فيها جهة اوراق النخيل المكان الذي تكون فيه الثمر. هناك منطقة تفتح زي يعني هي تكون مثل منطقة خشبية رقيقة. تفتح ويبدأ يخرج منها زي العراجين تبدأ تظهر العراجين. الان هاي المرحلة لسا لم تأتي حبوب اللقاح لتلقح هذه العراجين تمام فعملية تشقق الطلع كان هذه الانثى بدأت تتفتح يكون تشقق سبحان الله انا رأيته تتشقق ويبدأ يخرج منها مثل العراجين هذه العراجين تنتظر حبوب اللقاح من الذكور لتعلق بها. فمرحلة تشقق الطلع بالنسبة لشجرة النخيل الانثى هذه المرحلة تكون قبل ان تأتي حبوب اللقاح لتأبرها يعني لتلقحها فالمذهب عندنا بمجرد ان تبدأ عملية التشقق لتخرج هذه العراجين وتستعد لاستقبال حبوب اللقاح هذه مرحلة التشقق هي المرحلة التي اذا وصلتها ثمرة اه النخيل خلاص نقول هذه النخلة وصلت لمرحلة تشقق الطلع الى الحد. فاذا بدأ تشقق الطلع فمن تشقق الطلع فصاعدا الثمرة الناتجة تكون للبائع الا اذا اشترتها المشتري. واما قبل آآ اذا باع البائع الشجرة قبل ان يحدث تشقق الطلع للسماح هذا تشقق لساته مغلقة لم تنفتح وتخرج العراجين لساتها الخشبة مغلقة. قبل مرحلة تشقق الطلع الثمرة التي ستنتج من هذه الشجرة ستكون ملكا للمشتري. ستكون ملكا للمشتري انا بحاول اقرب الصورة قدر الامكان والله هو الموفق فاذا هذه قضية الحد امر مهم جدا تفهموها في موضوع الشجر وهنا طبقناه على النخيل وكل نوع من الشجر له حد. بحسب طبيعة الشجر. يعني النخيل قلنا تشقق الطلع لان النخيل الثمرة تمر بمرحلات اسمها تشقق الطلع بس مثلا عنب ما فيش في اشي اسمه تشقق طلع. لذلك الان هو ذكر لك حدود مختلفة بحسب طبيعة الشجر. لكن انا بهمني تفهم الفكرة انه من باع شجرة او شجر وسكت ولم ينص على الثمار. الثمار تكون لمن؟ قلنا. اذا لم يكن هناك اصلا اي ثمر وهنا لا اصلا اشكال في المسألة ابتداء. اذا كان هناك ثمر ناضج فالثمار للبائع وانتهينا. اذا كان الثمر في طور النمو هنا المسألة. طيب اذا كان في طور النمو نقول هناك حد اذا وصلت اليه الثمرة التي في طور النمو من هذا الحد فصاعدا ستكون الثمرة للبائع الحاقا بالثمر الناضج الا اذا اشترطها المشتري. وقبل ان تصل الثمرة الى هذا الحد ستكون ملكا للمشتري. ستكون ملكا للمشتري. الحد بالنسبة للنخيل هو تشقق الطلع طيب بالنسبة لشجرة اخرى قال وكذا ان بيع شجر ما ظهر آآ من عنب الان هناك اشجار اخواني آآ حدها بداية ظهور الثمر بداية ظهور الثمر قال فما ظهر فيها من ثمرة لا قشر عليها ولا نور. اللي هو بعض الاشجار اخواني اه يقولون عملية خروج الثمر وعملية نضوج الثمر فيها الذين امسح هنا تشقق الطلع الثمرة وهي تنضج لا آآ لا يكون هناك فيها آآ نور ورد بخرج بعدين الورد المنور بتحول لثمرة. لأ بطبيعتها ما فيها نور ورد وكذلك ما فيها غلاف ينزاح عن آآ شيء وتخرج الثمرة منه اللي بيسموها الاكمام. وانما خلاص هي ثمرة تكون صغيرة صغيرة حبة صغيرة وتبدأ تكبر اذا رويدا ستكون حبة صغيرة وتبدأ تكبر رويدا رويدا. مثل ماذا؟ مثل العنب العنب يمثلون له الحنابلة هنا وان كان يعني قد ينهزع شوية في العنب لان البعض يقول لك لا العنب ممكن يعطي نور له نور لكن هم يمثلون في هذا للعنب. انت مثل بالعنب ان لم يصح به مثل باي شجرة بتخرج ثمرتها مباشرة. يعني اول ما تطلع الثمرة اول ما تخرج لتبدأ عملية النضوج اول ما تخرج لتبدأ عملية النضوج تخرج حبة صغيرة ثم تبدأ هذه الحبة تكبر تكبر فتكبر. الان يقول قنابل الاشجار التي لها ثمار بداية طهور الثمرة ولو صغيرة قبل ان يبدو صلاحها بداية ظهور الثمر هذا هو الحد فبالنسبة للعنب ما هو الحد تكتب بداية طهور الثمر خلينا هيك نسميه وان كان يعني بالتالي هذا ليس حدا ستقول اذا طب قبل بداية ظهور الثمر شو كان للمشتري؟ لكن انا حتى اقرب لك الصورة. اذا لذا وقال وكذا ان بيع شجر ما فظهر اي ما بدأ تظهر ثمرته وكانت صغيرة حتى ولو لم يبدو صلاحا للسيئة. ما بدا صلاحها ولم حتى تصل لمرحلة النضوج. لأ. بدأت بالتكون والظهور الاشجار التي ثمارها تبدأ تظهر على شكل دوائر او ما شابه ذلك تبدأ تظهر ثمارها هذه الثمار متى بدأت بالظهور فصاعدا تكون للبائع قبل ان تبدأ هذه الثمار الصغيرة بالتشكل قبل ان تبدأ هذه الثمار الصغيرة بالتشكل ممكن بعض الاشجار تعطي اشارات لانها ستتشكل لكن لسا ما بدأت تتشكل. هذه الثمار الصغيرة ما قبل ذلك سيكون للمشتري. طيب اعطيك مثلا مثال اخر قال اذا هو قال من عنب وتين وتوت ورمان وجوز هذه الاشجار بقول لك هذه بطبيعتها اذا بدأ ظهور الثمرة تبدأ تظهر الثمرة مباشرة من دون ما يكون هناك اه نور الها انه في احد الاشجار بتعطيك اول اشي نور زي الورد بعدين تتحول لثمرة. وبعض الاشجار بتعطيك غلاف على الثمرة. بزال هذا الغلاف بعدين بتطلع الثمرة لا وفيه اشجار سبحان الله بقول لك هي ابتداء تخرج الثمرة مباشرة تبدأ تتشكل زي التين فالطين تبدأ فاء صغيرة ثم تبدأ تكبر تكبر من لما بدأت حبة التين بالظهور ها من لما بدأت حبة التين بالظهور فصاعدا تكون ملك للبائع الا اذا اشترط المشتري حتى ولو نبدوا صلاحا مجرد مبادئ ظهورها. وقبل ظهورها حتى لو بالشجرة اعطتك مؤشر انه الان الثمرة عم تتجهز للظهور. قبل ظهور الثمرة ستكون اه الثمار القادمة ملك للمشتري وليس للبائع. ثم قال او ظهر من نوره هناك كما قلنا اشجار ثمارها لا تخرج مباشرة. بل قبل الثمار هناك نور تعطيك نور زي المشمش. ما شاء الله بتشوف نوره رائع جدا. المشمش التفاح السفرجل. اللوز. هذه الاشجار التي ذكرها وغيرها بتكون تعطيك نور. والنور هذا بتحول لثمرة. فالاشجار التي بطبيعتها تعطي نورا لما توصل الثمرة لمرحلة النور نقول هذا هو الحد فيها. اذا وصلت لمرحلة النور فالنور فصاعدا هذا يكون للبائع. اذا لم تصل الثمرة لمرحلة النور. هي الان تمشي ماشية ماشية لسا ما وصلت لمرحلة انها تنور تعطي النور. اه ما قبل النور هذا سيكون ملك للمشتري فبيتك شجرة والله لسا ما نورت قاربت بالستا ما نورت. بتقول خلص الثمرة التي ستظهر ملك للمشتري. والله لا يا شيخ والله انا بعت الشجرة وهي منورة. بنقول منورة خلص اذا الثمرة التي ستظهر ملك متل البائع جميل؟ طيب قال او خرج من اكمامه كورد كورد. بعض الاشجار اخواني بعض الاشجار آآ وحتى هنا مثل بالشجيرات صغيرة شجيرات وردية. بعض الاشجار آآ وبعض الشجيرات الصغيرة ثمرتها تخرج وهي مغلفة باكمام لما تكتمل النضوج ينزاح هذا الكم فتخرج الثمرة فالاشجار والشجيرات التي بطبيعتها تخرج الثمرة وفي اثناء نضوجها يتشكل لها كم ثم بعد ذلك حينما تنضج ينزاح هذا الكم هذه هذا النوع اذا وصل الثمر فيه الى مرحلة الاكمام الى مرحلة تكون غلاف حولها الاكمام اذا وصلت الثمرة في نضوجها الى مرحلة الاكمام يعني يتشكل حول غلاف بنقول خلاص هذه الشجرة وصلت الثمار فيها لمرحلة الاكمام. فما كان من الثمار عليه مام فصاعدا هذا للبائع طيب اذا بعتوا اياها ولسه يا شيخ الثمرة الان في مرحلة النضوج. بس لسا ما صار على الثمرة اكمام لسا ما تشكل حولها اكمام. بنقول خلص اذا ما تشكل حولها اكمام. اذا هذه الشجرة وما عليها من الثمرة التي ما زالت لم تصل لمرحلة الاكماء كلها ملك المشتري. فباختصار الحد سيختلف بحسب طبيعة الشجرة. فبتقول لي بالنسبة للنخيل النخيل حده تشقق الطلع. متى وصلت الثمرة في اثناء النضوج تشقق الطلع فصاعدا تكون الثمرة للبائع. اما ما قبل ذلك فتكون للمشتري. بالنسبة للاشجار التي ما الها نور ولا اكمام وانما تبدأ تخرج مباشرة اعمار صغيرة بمجرد ظهور الثمار الصغيرة فصاعدا هي ملك للبائع. وما قبل ذلك فهي ملك للمشتري. اه الشجرة التي لها نور بتقول الاشجار التي لها نور بطبيعتها بتنور بعدين بتعطي ثمرة حدها التنور. فاذا ظهر النور فصاعدا هو ملك للبائع الثمر. ما قبل ذلك اذا بيعت قبل ذلك سيكون ملكا للمشتري. الشجر الذي له اكمام يعني هناك اغلفة على الثمار. ثم تزاح هذه الاغلفة مع النضوج. فالذي له اكمام حده ظهور الاكمام فمتى فاذا بيعت الشجرة والاكمام ظاهرة عليها فما بعد ذلك من الاكمام سيكون للبائع. اما اذا بيعت ودست الاكمام لم تظهر بعد فالثمرة التي ستأتي بعد ذلك ستكون للمشتري. فان تقسموا الشجر الى اربعة انواع ما تشقق طلعه هذا النخيل فقط. يعني اه اثنين ما تخرج له ثمار صغيرة داء من دون اكمام ولا نور. ما له نور وما له اكمام. واجعلوا هذه هي الحدود فاذا بيعت الشجرة وقد وصلت الثمار الى الحد فصاعدا فالثمرة هذه ستكون للبائع الا اذا اشترطها المشتري. اذا بيعت الشجرة والثمرة لم تصل بعد الى مرحلة الحد. فالثمرة التي ستنتج من هذه الشجرة ان شاء الله ستكون ملكا للمشتري وليست للبائع. هذه هي فكرة لذلك ماذا قال قال واذا بيع شجر النخل بعد تشقق طلعه وبعد تشقق طلعه خلص يعني الان وصلنا لمرحلة الحد فصاعدا والثمر اذا للبائع متروكا الى اول وقت الى اول وقت ايش؟ اخذه. الى اول الوقت الذي يحصد به. يعني عندما خلص. بنتركه للباء وهذه ركزوا فيها. يعني اذا وصلنا للحد بالنسبة للنخل او بالنسبة للعنب او بالنسبة لادوات الانوار او بالنسبة لادوات الاكمام. قلنا اذا وصلنا للحد فالثمرة التي وصلت الى الحد فصاعدا تمام؟ هذه الثمار التي وصلت للحد فصاعدا هي ملك للبائع. طيب هل نجبر البائع على انه يقطعها في الحال؟ لأ طبعا. لانه اذا عند الحد. هي لساتها مش ناضجة فقطعها هو اهدار للمال. ما بنجبر البائع على قطعها. بنقول على المشتري ان يدعها للبائع الى ان يأتي اول وقت اخذها. مثلها مثل ايش؟ قبل قليل؟ اه مثلها مثل المحاصيل التي لا تحصد الا مرة مش قلنا ان المشتري اذا باع ارض اه عفوا البائع اذا باع ارضا وفيها محصول لا يحصد الا مرة. ان المشتري مجبر على ان يدع هذا المحصول للبائع لاول وقت اخذه فهذه الفكرة نفسها اذا الثمرة وصلت الى الحد تشقق الطالع ظهور النور ظهور الاكمام بداية ظهور الثمرة. هنا المشتري يجبر على ان يترك هذه الثمار على رؤوس الاشجار للبائع الى ان يأتي اول وقت قطافة. اول وقت طبعا. مش اخره اول وقت قطاف ف طيب طبعا اخواني اه في حالات استثنائية في حالات استثنائية عند الحنابلة هم يقولون آآ بالنسبة لهاي المسألة احنا قلنا الثمر يبقى للبائع متروكا الى اول وقت اخذه لكن الحنابلة هنا يستثنون ماذا يقولون تقولون الا اذا اشترط المشتري على البائع الا اذا اشترط المشتري على البائع في وقت العقد انه يا بائع انا شايف الشجرة اه هاي شجرة النخل تشقق طلعوها وانا شايف هذه الشجرة ظهر نورها. وانا شايف هذه الشجرة خرجت اكمامها. فانا والله ما بستطيع انتظر فاذا بدي اشتري منك هذا الشجر الان الثمر لك وانا ما بدي اياه لانه اذا بدك تعطيني اياه انا عارف انك راح تزيد السعر عالي ما معي ادفع لك. لكن انا اشتري منك هذا الشجر بشرط القطع في الحال اذا المشتري اشترط على البائع عند العقد ان يقطع الثمرة في الحال الحنابلة في الحقيقة يجيزون ذلك لانه بقول لك المشتري انا ساتضرر لانه المشتري احيانا الاحظ احيانا كيف النظر لمصلحة الشخصين احنا قلنا ممكن البعض بيقول لك طب يا شيخ ممكن اه هذه الثمار اه يعني اذا قطعت في الحال لا يستفيد منها البائع هنقول البائع هو الذي اراد بيع الشجر والمشتري برضه هو حقه انه يستفيد يعني اذا بقول لك هذه الشجرة تشقق طلعها. طب متى ان شاء الله بده يطلع الثمر وينضج ويأتي اول وقت اخذه والله من تشقق الطلع اه الى اول وقت لاخذها من تشقق الطلع الى اول وقت اخذ اذا ست اشهر فالمشتري بقول لك طبعا هيك عم بتعطل. انا بتعطل ست اشهر وانا ناوي ابني بيت بدي ازيح اني هو مش ناوي لانه هو اصلا شاري شجرة. انا بدي هادا الشجر لامر خاص فيي. انا بدي هادي الشجرة اعمل فيها كذا اعمل فيها كذا. ما بينفعنيش استنى ست اشهر. فهنا احنا نوصل لحل وسط منحكي للمشتري اذا انت بدك الشجر وما بتقدر تستنى يعني ست اشهر حتى تنضج الثمار او اول وقت اخذها. اشترط على البائع في العقد ان يقطع في الحال اذا المشتري لم يشترط على البائع عند العقد ان يقطع الثمرة في الحال نقول انت ما اشترطت يا مشتري. فالبائع له الحق ان يبقيها الى اول اول لوقتي اخذها الى اول وقت اخذها. كذلك قالوا يعني هناك ايضا حالة اخرى استثنائية حالة تضرر الشجر لكن ما بدي اغلبكم فيها. خلص خليكم على الحالة الاولى الاستثنائية. اذا واذا بيع شجر النخل بعد تشقق طلعه بعد تشقق طلعه فالثمر الاصل انه للبائع متروك يترك جبرا الى اول وقت الاخذ اول وقت القطاف الا اذا المشتري اشترط الشجرة مع ثمرها هذي حالة اخرى طيب وعرفنا الحالة الاستثنائية التي يكون فيها البائع مجبر على ان يقطع في الحال. وليس له ان ينتظر الى اول وقت لاخذ وهو اذا كان المشتري اشترط عليه ابتداء ان يقطع في الحال اذا كان مشتري اشترط عليه ابتداء يقطع في الحال فهذا خلاص يعني المسلمون عند شروطهم. ثم قال ثم قاس باقي الشجر على النخيل فقال وكذا ان بيع شجر ما ظهر من عنب. يعني ما بدأ ظهور ثمره وكان هذا الثمر ليس له نور ولا اكمام. العنب والتين التوت والرمان والجوز او ظهر من نوره اذا كان الشجر ثماره تخرج يعني تمر في طور النور ثم طور آآ النضوج الكامل قال كمش مشوي تفاح بسفجر ولوز او خرج من اكمامه كورد. وما بيع قبل ذلك. ها اذا بيعت الشجرة والثمار التي عليها لم تصل بعد الى الحد الفاصل فتكون الامام قال وما بيع قبل ذلك فتكون الثمرة للمشتري. هذه هي القاعدة التي ذكرتها لكم ومللتكم من تكرارها لكن ان شاء الله تكون الصورة وصلت لكم طيب اه الحمد لله. سؤال اذا عرفنا انه من باع شجرة متى تكون كلمة الشجرة بتشمل الثمرة بالنسبة للمشتري ومتى تكون لا تشملها. ها. كل الكلام من اجل ان نصل لهاي الفكرة انه من قال بعتك الشجر هل يدخل تحت مفهوم الشجر الثمر اللي عليه ولا لأ؟ خلاصة خلاصة الكلام انه اذا كان الثمر ناضج عفوا اذا كان الثمر لم يصل بعد الى مرحلة الحد اذا كان الثمر لم يصل بعد الى مرحلة الحد كان قبلها فالثمر يكون داخلا تحت مفهوم الشجر في البيع. فيكون مع الشجر للمشتري. واما اذا كان الثمر ناضجا او وصل الى الحد فصاعدا في مرحلة النضوج فهذا لا يكون داخلا تحت مفهوم الشجرة في بيعها ويكون للبائع الا اذا اشترطه المشتري. هذه الخلاصة ثم قال ولا تدخل الارض تبعا للشجر. هذا شيء اخر. من قال بعتك الشجر هل يكون باع الارض؟ هل كلمة الشجر تدخل بمفهومها؟ الارض المغرورة فيها الشجرة انتبهوا عليها اذا قال لك بيتك الشجر والله واحد دخل على بستان والبايع قالوا اسمها ابيعك هاد الشجرة كله بمئة الف دينار. المشتري قال والله قبلت مش طرو بعد ذلك اجا المشتري عالبائع قال له اسمع انا بدي اعمل اشي في الارض. قال للبائع الارض الي المشتري؟ قال لا مش انتبهتني الشجر قل له ماشي انا بعتك الشجرة انا بعتك الشجرة. لم ابعك الارض التي فيها الشجرة. فالقول قول من؟ اه نقول الارض لا تدخل تحت مفهوم الشجرة لا تدخل تحت مفهوم الشجرة. فمن قال بعتك شجر لا يدخل الارض الذي فيه الشجر. لذلك قال ولا تدخلوا الارض تبعا للشجر قال فاذا باده لم يملك غرس مكانه يعني ماذا سينبني على هذه الفكرة؟ اذا قلنا ان من اشترى شجرا واصبح مالكا له لا يملك الارض الذي فيه الشجر ينبني على هذه الفكرة انه الشجرة هاي اللي اشتريتها ايها المشتري اذا ماتت وتلفت ليس لك ان تغرس اخرى مكانها لانه الارض هي للبائع وما باعك الارض باعك الشجر. فاذا بادت يعني اذا تلفت هلك هلكت شجرة من الشجر او هلك كل الشجر. هل للمشتري ان يجبر البائع ان يغرس له غرس جديد؟ لا قال فاذا باد لم يملك غرس مكانه بان الارض ملك للبائع وليست ملك للمشتري. هكذا نكون انتهينا من قضية الاصول. عرفنا ان الشجر لا يدخل فيه الارض اذا بيعت واما دخول الثمر فيه فعلى التفصيل. الثمر قبل الحج نعم يدخل تحت مفهوم الشجر. الثمر من الحج فصاعدا لا يدخل تحت مفهوم الشجر ننتقل الان احنا قمنا باب بيع الاصول والثمار. خلينا ننتقل لبيع الثمار. قال فصل ولا يصح بيع الثمرة قبل بدو صلاحها. الكلام الان وهنا بعض الطلاب الامور تدخل انت وببعض. قضية اه بيع الثمرة الان موضوع بيع الثمرة موضوع بختلف تماما احبائي عن موضوع بيع الشجرة. احنا قبل قليل كل اللي كنت اتكلم عنه من باع شجرة الان فهل تدخل الثمرة ولا ما بتدخل؟ هذا موضوع انتهينا منه. الان لا البيع وقع على الثمر وليس على الشجر الشجر للبائع. بس المشتري اجى دخل البستان قال بدي هذا الثمر. ما بدي شجر انا. اريد الثمر. متى يجوز بيع الثمر؟ ومتى لا يجوز ولا احكاما متعلقة به فقال ولا يصح طيب اذا سأكمل ثم سأعود على فكرة سابقة قال ولا يصح بيع الثمرة قبل بدو صلاحها ولا يصح بيع الثمرة قبل بدو صلاحها لغير مالك الاصل واكتبوا زيادة من عنده او مع الاصل او بشرط القطع في الحال ان كان مما ينتفع به ولم يكن مشاعا سنبدأ ببيع الثمر قال اول قاعدة ذكرها انه اذا بدك ايها البائع تبيع ثمر اعلم انه لا يصح يعني باطل لا يصح بيع الثمرة قبل بدو صلاحها الا في ثلاثة احوال استثنائية اذا القاعدة تقول لا يصح بيع الثمار التي على الاشجار قبل بدو صلاحها. طبعا هنا بدي اياكم تركزوا شوي. ايش قال؟ قال قبل بدو صلاحها ولم يقل قبل كمال صلاحها هذا تفريغ علمي انه الثمار لها بدون صلاح بدأ يظهر الصلاح ولها كمال الصلاح اللي هو الاستواء التام. العبرة بماذا؟ هل هو ببدو الصلاة بداية ظهوره؟ ولا بكمال الصلاح؟ العبرة الصلاح وليس كمال الصلاح هذا انتبهوا له قال لا يصح بيع الثمرة قبل ان يبدأ صلاحها الا في احوال استثنائية ثلاث. الحالة الاولى هي التي ذكرها وانا اضفت الثانية والثالثة. الحالة الاولى قال لغيره مالك الاصل لغير مالك الاصل الا لا كلمة الغير هنا ما لهاش داعي لو قد كتبت هناك الا الا خليني امسح الا لمالك الاصل هاي الحالة الاولى ايش يعني الان القاعدة بتقول لك اذا انسان باع تمر على الشجر قبل ان يبدو وصلائحه فالعقد هذا باطل. لانه لا يصح بيعها حتى يبدو الصلاح الا في احوال استثنائية يجوز فيها للبائع او يجوز فيها خلينا نقول لصاحب الثمر ان يبيع ثمره قبل بدو صلاحه. ما هي هذه الاحوال الاستثنائية؟ قالوا الا لمالك الاصل. مالك الاصل يعني ايه؟ مالك الشجرة احنا قلنا قبل قليل ان الشجرة هي احد الاصول الثلاث. فقصده لمالك الاصل لمالك الشجرة ايش صورة هاي المسألة الان انا بائع عندي شجر خلينا نرجع لسورة بيع الشجر. انا بائع عندي شجر. واجا مشتري اشترى مني الشجر ممتاز اشترى مني الشجر وكانت الثمرة الان المشتري ايش اشترى؟ شجر الثمرة التي على الشجر كانت قد وصلت للحد. نعتبرها ثمرة نخيل كانت وصلت الى حد تشقق الطلع احنا عرفنا انه ثمرة النخيل اذا وصلت الى حد تشقق التلف صاعدا فهي ملك لمن؟ للبائع وليست للمشتري. صح فالمشتري الان اخذ شجر النخيل لكن قلنا له الثمرة اللي عليها ها الثمر اللي عليها هذا لمين؟ للبائع. لانه تشقق الطلع فهو بائع الى اول وقت الجذاذ ممتاز فالان المجتهد اخذ الشجر فقط والثمر لمين؟ للبائع الان هذا البائع قال لك طب انا ايش بدي اعمل في هالثمر هذا انا لا املكه بس ليش بدي اعمل فيه؟ رجع الباقي على مين على المشتري اللي الان المشتري يملك الاصول. المشتري الان مالك للاصول للشجر. لكنه مش مالك للثمرة فالبائع رجع على المشتري قالوا يا مشتري ايش رأيك؟ حتى اريحك من موضوعي اني ابيعك هذه الثمار الا على رؤوس الاشجار الان الثمرة التي على رؤوس الشجر لسا ما بدا صلاحها. لساتها في مرحلة تشقق الطلع. لساته هون. مرحلة بدو الصلاح هاي مرحلة متأخرة فلاحظوا تشقق الطلع هنا وبدو الصلاح هنا بدو الصلاح هنا وكمال الصلاح هنا هذا هو مؤشر ريختر صار عندنا بدكم تنتبهوا اخواني ها خليني لاحظوا هاي تنظر هذه المخططات صدقوني احبابي كنا نتمنى في بداية طلبنا للمذهب ان شخص يرسم لنا اياها حتى نفهم ايش المواضيع فاكتبوها وجزاكم الله خير حتى تختصوا على انفسكم مسافات هنا تشقق الطلع اللي هو سميناه الحد ممتاز. اذا تشقق الطلع هنا بعدين الثمرة بتبدأ بتبدأ بتبدأ تصل لمرحلة بدو الصلاح بعدين بتكمل مشوار هالثمرة حتى توصل لمرحلة كمال الصلاح فعندك اذا ثلاث مراحل هنا مرحلة تشقق الطلع هنا بداية الحد الذي تكون فيه الثمرة ملكا للبائع. ما بوخذها المشتري معها. بتبدأ الثورة حتى تصل لبدو الصلاح. بتمشي حتى توصل لكمال الصلاح الان اذا الثمرة ما زالت هنا لسا طبعا لسا ما وصلت لبدوء الصلح تشقق الطلاق ماشية الثمرة بس لسا ما بدا صلاحها. فالبائع زي ما حكينا اجا عالمشتري. قالوا يا مشتري انا صراحة مش راح اقدر استنى. بدي ابيعك هذا الثمر الان هل يحق للمشتري اللي هو الان يملك الشجر وعنده شجر. هل يحق له ان يشتري هذا الثمر وهو لم يبدو صلاح بعد؟ لساته هنا لم يبدو صلاح بعد هل له ان يشتريه؟ نقول يجوز للمشتري ان يشتريه لانه مالك للاصل هذا المشتري هو مالك الشجرة اللي عليها الثمر فمن باب الاستثناء قالوا يجوز لهذا المشتري بما انه مالك للشجرة للاصل ان يشتري هذه الثمار ولو لم يبدو صلاحها بعد فهذا معنى استثناؤه. وقولنا لا يصح بيع الثمن قبل الوضوء بصلاحه الا لمالك الاصل. هذه مثالها او احد امثلتها طيب الحالة الثانية والله ما ادري انا لماذا مسحته ساحتاج هذا المقياس مرة اخرى الحالة الثانية قال الحالة الاولى الا لمالك الاصل. الحالة الثانية او بيع مع الاصل معا هاي الحالة سهلة انه المشتري لما اجى يشتري الشجر من البائع قال له يا بائع ايش رأيك تبيعني الشجر وتبعا اله تبيعني الثمر البائع ايش قال؟ قال له بس اسمع الثمر لسا لم يبدو صلاحه لم يبدو صلاحه. فلنشتري فقيه حنبلي قال له اسمع حتى لو لم يبدوا صلاحه اذا انسان اشترى منك شجرة يجوز ان يشتري معها الثمرة تبعا لها ولو لم يبدو صلاحها. فهنا البائع وافق فالمشتري اشترى الشجرة واشترى معها في نفس الوقت الثمرة. فمن اشترى الشجرة اللي هي الاصل واشترى معها في نفس الوقت اه الثمرة قبل بدو صلاحها هذا ايضا يجوز. بتقول ليش شو فرق اذا بين الحالة الاولى والحالة الثانية؟ بقول لك الفرق انه في الحالة الاولى المشتري لا اشتري الشجر لحاله. والثمر لانه تشقق طلعه راح للبائع. بس البائع رجع مرة ثانية للمشتري وقال له ايش رأيك تشتري؟ الثمرة في اه فصار عقدين. لكن في الحالة الثانية لا عقد واحد. المشتري اشترى فيه الشجر واشترى فيه الثمر تبع له. والثمر لم يبدو صلاحه بعد. فهذا يجوز. الحالة الثالثة ان يشتري المشتري الثمر وحده اه اه هيركزوا فيها ما اشترى الاصل. لأ هو بس اشترى الثمرة او اشترى الثمرة والبائع اشترط عليه واشترط عليه البائع القطع في الحال وكان مجاعا ولم يكن مشاعا عفوا ولم يكن مشاعا ولم يكن مشاعا عنفهمها سهل ان شاء الله جاء مشتري بده يشتري ثمر بس ثمر على رؤوس الشجر فالباقي قال له اسمع هذا الثمر اللي عندي ترى لسا لم يبدو صلاحه والقاعدة تقول لا يصح بها الثمن قبل وضوء صلاعه. لكن اسمع هناك حالة استثنائية قال لنشتري ما هي قال يقول الحنابل يجوز بيع الثمر قبل بدو صلاحه اذا شت ترى المشتري الثمرة والبائع اشترط عليه ان يقطعها في الحال. فانا بدي ابيعك الثمر قبل وضوء صلاحه. بس لازم تقطعه في الحال اذا اتأخرت وما قطعتوا في الحال ترى العقد راح يبطل فالمشتري قال له ممتاز اقطعه في الحال طيب بس هل هناك شرط لقطعه في الحال؟ قالوا نعم. وربما حتى لسا ما ذكرتوش هنا لابد يكون هذا الثمر الذي لم يبدو صلاحه اذا قطع في الحال ينتفع به ينتفع به اذا كان قطعه في الحال لا ينتفع به المشتري هذا الشرط هدر لانه افساد للمال فهنا البائع قال للمشتري ابيعك هذا الثمن قبل وضوء سلاحه بشرط القطع في الحال. نشتري وافق. وانا بنقول لهم استنوا. هل هذا الثمر الذي لم يبدو صلاحه اذا قطع في الحال ينتفع به بشيء من اشياء الحياة الدنيا المعتبرة؟ قالوا نعم ينتفع به. والله هاي الثمرة قبل بدون صلاحة تستعمل في علاج مرضى الكذب. او تستعمل في الطب في كذا فاذا كان ينتفع بها عاد اكتبوها وكان ينتفع بها نسيت اكتبها اذا كان ينتفع بها اذا بصير القطع. بس هناك شرط اخر للقطع. يعني هناك شرطين اذا البائع اشترط على المشتري القطع في الحال لابد يكون الثمرة ينتفع بها قبل بدو صلاحها اذا قطعت الحال. اثنين الا يكون مشاعا. ايش يعني ان يكون مشاعا. الان اخواني بعض الصفقات بيع الثمار على الاشجار كيف بتكون؟ انه البائع بيجي عليه مشتري. بقول له اسمع اه مشتري بحكي بالباقي اسمع. انا بدي اخذ نصف ثمار هذا البستان اه وانت الك النصف تبيعني اياه قال ببيعك اياه نقول هنا اخواني هذا بيع اسمه بيع مشاع الان اذا كانت الثمرة قد بدى صلاحها ما عنا مشكلة بعين مشاع انه خلص هو المشتري اشترى نصف الثمار على المشاع لما تنتج منعطي المشتري نصف والبيع بوخذ النصف طيب لكن وين تحدث المشكلة تحدث اذا كان قبل بدو الصلاح اذا كان المشتري اخواني فيشتري نصف ثمار هذا البستان لاحظوا انه اشترى نصف ثمار هذا البستان على المشاع. يعني ما حدد نصف ثمار شجرة معينة تمام؟ او ما حدد انا الي مثلا لاحظوا ممكن المشتري يدخل على البستان؟ يقول للبائع. ها شايف هذا الخط ايها البائع هاي ارض صح؟ هذا الخط الشجر اللي في هاي المنطقة الي ثماره بيعني اياه وانت خلص الك الباقي. فالباقي قال له خلاص ممتاز ابيعك ثمار اه الشجر اللي في هاي المنطقة. هنا المشتري ما اشترى ثمار على الشيوخ داخل مع البائع شراكة. لأ. اشترى ثمار اشجار معينة في منطقة معينة اه هذه هي الصورة الجائزة للقطع انه ما يكون في مشاع اما اذا كان المشتري ما حدد المشتري قال للبائع هاي ارضك؟ وفيه ثمار صح؟ على الاشجار انا بدي اشتري نصفها طب نصف اي اشجار؟ قال خلاص على الشيوع انا الي النصف منها وانت الك النصف او انا الي الربع وانت لك ثلاث ارباع. اذا كان المشتري يريد ان يدخل على الشيوع ما بنفع ان يشتري قبل وضوء الصلاة لان القاعدة تقول اذا اشترى المشتري الثمرة واشترط عليه البائع القطع في الحال. هناك شرطان الا يكون هناك مشاعل. مشتري عارف اشجاره بالضبط دخوله مع البائع ليس على وجه المشاع عارف اشجاره بالضبط دخوله مع البائع ليس على وجه المشاع. بل هو عنده اشجار معينة هي التي اشترط عليه البائع القطع منها في الحال وكان ينتفع بها. اما اذا كان المشتري دخوله مع البائع في ثمار هذا البستان على الشيوع يعني ما اله ثمار معينة خلص من هذا البستان الا الي النصف. ما الي ثمار اه ما في تحديد انه انا الي هذي الخمس اشجار وانت الك هاي الخمسة. اذا كان في تحديد هذا ما اسمه مشاع. اصبح معين اما اذا دخل انا الي النصف ومش من اشجار معينة والله لو قالوا النصف من هذا المنطقة او مش من لأ. اله واياك النص من كل الارض. هذا بسموه دخول مشاع. فحتى تصح السورة الثالثة قالوا لابد اذا اشترى الثمرة قبل وضوء صلاحا. واشترط عليه البائع ينقطع في الحال ان يكون المشتري اشترى ثمرة اشجار معينة هذه الاشجار واحدة ثنتين ثلاثة اربعة خمسة هذه هي التي تقطعها في الحال. ولم يدخل مع البائع على وجه المشاعر. اذ دخل مع البائع على وجه المشاعر ما بينفع والشرط الثاني كما قلنا ان تكون هذه الثواني اذا قطعت في الحال قبض ابو صلاح ينتفع بها. فاذا وجد هذان الشرطان المشتري اشترى ثمرة اشجار معينة وليس مشاعا. وكان ينتفع بها اذا قطعت في الحال. واشترط عليه البائع القطع في الحال. هذه الحالة الثالثة التي يصح فيها بيع الثمار قبل وضوء اذا بيع الثمار قبل وضوء صلاحها بتقول شو حكمه؟ باطل. الا اذا بيعت لمالك الاصيل وعرفنا مثالها او بيعت مع الاصل معا هي والشجرة مع او اشترى المشتري الثمرة واشترط عليه البائع القطع في الحال. والمشتري اشترى ثمار اشجار معينة وليس على وجه الشيوع. وكان هذه الثمار ينتفع بها انقطعت في الحال انقطعت في الحال لابد يتحقق كل هذا الضابط لابد يتحقق كل هذا الضابط. فاذا وجدت هاي الصور الثلاث بصير تبيع الثمرة قبلها بدون صلحها. غير هيك ما بصير تبيع الثمر قبل وضوء صلاحه طيب لذلك قال ولا يصح بيع الثمر قبل غدو صلاحه لغير مالك اصل او للحالة الثانية والثالثة قال ولا بيع الزرع قبل اشتداد حبه بغير مالك لغير مالك الارض نفس الشيء قضية الزرع. قال الزرع الزرع ويعرفن الفرق بين الزرع وبين الشجر الغرس قال ولا يصح بيع الزرع قبل اشتداد حبه. لا يجوز بيع الزرع هو لا يكسب الزرع الان الفسايل لا. يقصد بالزرع آآ الحبوب لكن لما كان في العادة ها لما كان في العادة انه في المحاصيل خاصة التي تحصد مرة واحدة انه الحبوب تؤخذ وتؤخذ معها الفسايل اصبح يعبر عنه كله بالزرع والا الاصل في الزرع انه هي اه نفس الفسايل والحبوب هي التي تكون موجودة في الفسايل لكن كما قلت لكم صار لانه يحصل مرة واحدة كثير من انواعه مثل القمح والشعير يطلقون الزرع ويقصدون به الحبوب الموجودة في داخل الزرع. المهم ولا بيع يعني الحبوب الموجودة في المحاصيل. الحبوب الموجودة في المحاصيل. اكتبوا فوق كلمة الزرع الحبوب الموجودة في المحاصيل قبل اشتداد حبه اي محصول زراعي محصول قمح او شعير ما بصير اذا انا اشتريت المحصول. انا قلت له والله بدي محصول القمح بدي محصول الشعير ما بصير بائع يبيع محصول القمح الذي يملكه او محصور الشعير الذي يملكه او محصول الرز الذي يملكه قبل ان يشتد الحب قبل ان يشتد الحب ويقوى يصبح عنده قدرة على مقاومة العوامل الجوية. قبل ان يشتد الحبل. الا في حالة استثنائية قال لغيري الارض لغير مالك الارض. بسم الله او الحالة الثانية او ان يباع هو والارض معا هنا سأذكر فقط حالتين وليس لجنة ثلاث هنا حالتان فقط. لجواز بيع الزرع قبل اشتداد حبة. فمنقول القاعدة الثانية خلاص انا عرفنا الان قاعدة بيع الثمار طبعا انت بتقول لي يا شيخ انا بتكلم عن بيع الثمار شو دخلنا في الزرع؟ بقول لنا هي احيانا الشيء بالشيء يذكر. ونقول القاعدة الثانية هكذا لا يصح بيع الزرع والمراد بالزرع الحبوب التي في المحصول لكن في العادة كما قلنا هي الحبوب ما راح تنباع لحالها. لانه هذي عادة المحاصيل لا تحصد الا مرة واحدة كثير منها. مثل القمح والشعير فهي تباع كلها مرة واحدة الحبوب والفسايل تبعتها طيب لا يصح بيع الزر يعني الحبوب التي في المحاصيل قبل ان اشتد حبها ان يشتد حبها. فالقاعدة تقول اذا كما انه لا يصح بيع الثمر قبل بدو صلاحه لا يصح بيع رأي عن الحبوب التي في المحاصيل قبل ان يشتد هذا الحب ويصبح قوي يستطيع ان يتحمل العوامل الجوية. فقبل ان يشتد الحب اذا باع البائع المحصول قبل ان يشتد الحب. شو الحكم البيع باطل بعد اشتداد الحب ما عنا مشكلة فلا يصح به عزر قبل شراء هذا الحب الا ها الا نفس الشيء في صورتين هنا. مش ثلاث في صورتين اه اذا بيعت لمالك الارض اذا بيعت مع الارض معا اذا بيعت لمالك الارض نفس الصورة السابقة. اجا مشتري قال للبايع بدي الارض احنا قلنا المشتري اذا قال بدي الارض والباقي باعوا الارض المحاصيل التي تحصد مرة واحدة ها وهذا اللي بركز عليه هون هو. المحاصيل التي تحصد مرة واحدة قلنا هذه لا تدخل تحت مفهوم الارض. مشان قلنا قبل قليل بتكون ملك للبائع. فالمشتري اشترى الارض وراح. والمحصول تركناه للبيع الى وقت الحصاد. البائع ما بده يستنى لوقت الحصاد رجع عالمشتري. نفس الفكرة قالوا شو رأيك ابيعك المحصول؟ فالباقي مشتري بقول له طب هذا محصولك لسا لم يشتد قولوا مش مشكلة. مهو اذا انا بعت المحصول قبل ان يشتد لمالك الارض هذه حالة استثنائية جائزة شرعا. اشتري. اشتري. قال والله احسن لي بيعني اياه. فباعه صح. الصورة الثانية اذا باعه مع الارض يعني المشتري زي ما قلنا اشترط المحصول. اجا المشتري قال للبائع اسمع انا بدي اشتري الارض. قال له ماشي ابيعك الارض بس مش قالوا ها انتظر واريد ان اشتري المحصول الذي على الارض فنص المشتري على انه يريد ان يأخذ الارض مع المحصول. فالبائع قال له ركز هنا البائع هنا الجاهل. البائع قال له بس اسمع. قال له ما بقدر ابيعك المحصول. لان المحصول لم قد حبوا بعض. فالمشتري الفقيه هنا ايش قال؟ قال بينفع. لانه انت ستبيع المحصول تبعا للارض وليس بصورة مستقلة. فاذا اذا بيع المحصول لمالك الارض ومع الارض ما في مشكلة ان يباع قبل اشتداد الحب. اما اذا في غير هذه الصور لا يصح بيع المحصول حتى يشتد حبه. ثم قال وصلاح بعض ثمرة شجرة صلاح لجميع نوعها الذي بالبستان. فصلاح البلح ان يحمر او يصفر والعنب ان يموه بالماء الحلو وبقية الفواكه طيب اكلها وظهور نضجها. وما يظهر فما بعد فمك القثاء والخيار ان يؤكل ان يؤكل عادة. لاحظ بسم الله انه عامل الشجيرات الصغيرة مثل القثاء والخيار معاملة الاشجار الكبيرة. وليس معاملة المحاصيل الزراعية. لان آآ المزروعات الصغيرة التي تنتج ثمارا الفقوس والخيار والباذنجان. هذه خلص عليها ثمار. فموضوعها موضوع الثمار نفسه. موضوعها موضوع الثمار بصوا لكن الكلام قبل قليل لما تكلمنا لا يستطيع المحاصيل هو زي ما قلت لكم هو الذي يظهر لي انه يتكلم عن المحاصيل آآ التي تحصد مرة واحدة المحاصيل التي تحصد مرة واحدة هذا الذي كان يتكلم عنه. واما هذه الشجيرات التي تنتج مرة بعد مرة صغيرة فهذه مثلها مثل الاشجار الكبيرة التي تنتج مرة بعد مرة جميل فالان طبعا انا هذا استطراد خليني ارجع اقول طبعا يا اخواني لابد اليوم انهي هذا الدرس فلذلك سمعوني عالاطالة. قال وصلاح بعض ثمرة شجرة صلاح لجميع نواياها الذي بالبستان. لان ماذا يريد ان يقول نريد ان نقول باختصار احنا عرفنا انه لا يصح بيع الثمرة الا بعد بدو صلاحها. ها. لا يصح بيع. رجعنا المسألة السابقة بيع ثمرتي قبل غدو صلاحها. صح الا في الاحوال الاستثنائية. الان دعوني من الاحوال الاستثنائية. هذه القاعدة الكلية في الثمار في بيع الثمار القاعدة تقول من يريد يشتري ثمر على شجر لا من يريد ان يشتري ثمرة على شجر لا يجوز ان يشتريه قبل بدوه الصلاح. طب راح تقول لي طب ما هو ضابط بدو الصلاح؟ ما هو ضابط بدو الصلاح الحنابل وضعوا ضابط. قال اول مسألة سيتكلموا عنها في بدو الصلاح قال وصلاح آآ وصلاح بعض ثمرة شجرة صلاح لجميع نوعها الذي بالبستان الان البستان شجر ايش؟ فيه شجر عنب البستان بستان عنب خلينا نقول هاي البستان وفي شجر عنب انظروا ايش بقود الحنابلة؟ اذا بدا الصلاح العنب وهذي عنب وهذي عنب ممتاز؟ يقول الحنابلة اذا بدا الصلاح في بعض بعض ايمار العنب في شجرة واحدة. لاحظوا عندي مئات الاشجار لو شجرة واحدة من هذه الاشجار بعض ثمارها بدا صلاحها فهذا يعتبر بدو لصلاح جميع العنب الذي في البستان شوفوا الحنابلة كيف توسعوا في القضية. ما قالوا لازم يبدو الصلاح على جميع العنب قالوا لا اذا المشتري جاء يشتري من البائع البائع قال له والله جاي اشتري ثمر العنب. فالبايع قال له اسمع بدي افحص اشوف هل بدأ صالحها ولا لا؟ فالبائع والمشتري وهم بيمشوا بهالبستان لاحظوا شجرة واحدة فقط من العنب. شجرة واحدة فقط منهم بعض ثمارها بدا صلاحها وباقي شجر البستان كله لسا لم يبدو صلاحه فهل يجوز للمشتري ان يشتري كل ثمر البستان قالوا يجوز. ليه؟ لان القاعدة عند الحنابلة اذا بدا الصلاح في ثمرة ولو شجرة واحدة من شجار العنب شجار يعني اه من نعم. لو بدأ الصلاح في ثمرة شجرة واحدة بل حتى لو في بعض ثمرة شجرة واحدة فيكون هذا صلاح يعتبر خلص صلاح لجميع النوع الذي في البستان لانه اخواني عمليا الامر صعب انك تفتش شجرة شجرة وتشوف هذي بدا صلاحها هاي لا لسا ما بداش هذي بدا ما بداش. المشكلة بده يشتري الشجر كله. فمنقول اذا بدا الصلح في بعض ثمرة مش كل ثمرة حتى بعض ثمرة شجرة واحدة شوف التوسع فهذا صلاح لجميع النوع الذي في البستان. طب لو كان مثلا اه بستان تين بستان للتين فايش يقول الحنابلة بستان شجرتين ونقول لو انه شجرة واحدة. نعتبر هاي هي الشجرة اطلعنا فيها فوجدنا غصن واحد. ها لاحظوا هاي الشجرة. غصن واحد بدا صلاحه وباقي اغصان هاي الشجرة وباقي الشجر اللي في البستان كله لم يبدو صلاحه. صلاح الثمار ها او بدوء صلاح الثمار وعلى هذا الغصن يعتبره الحنابلة بدو لصلاح كل الثمر. ثمر التين الذي في البستان تمر التين طيب لو كان البستان اه في نوعين من الثمر في شجرتين وفي شجر نخيل. منوع البستان فيه نوعين كنا نتكلم قبل قليل عن بساتين نوع واحد. يا عنب يتيم. البستان اذا كان منوع يعني في قسم منه اه خلنا نقول وقسم اخر تين اذا بدا الصلاح في بعض ثمرة طينة واحدة فهذا يكون كما قلنا صلاح او بدوا لصلاح جميع ثمر الدين فقط. ما بنجر على العنب. مش بنحكي والله اذا بدا الصلاح في بعض ثمرة شجرة واحدة ليلة من الطين فيكون هذا صلاح لثمر التين والعنب اللي في البستان. انه التين اشي والعنب اشي اخر. فاحنا بهمنا النوع الواحد فقط. ولا يتعدى حكم الى حكم نوع اخر لذلك الشيخ مرعي دقيق. لما قال وصلاح بعض ثمرة شجرة واحدة هو صلاح لجميع نوعها نوع هاي الشجرة التين عنب نخل كل واحد نوع. الذي في البستان. طيب ايش يعني صلاح كلمة بدو الصلاح ما هو؟ ضابط بدو الصلاح؟ قال لك فصلاح البلح الان يتكلم عن ضابط بدو الصلاح ان يحمر او يصفر ان يحمر او يصفر. هنا ركزوا اخواني بدي ارجع للمخطط اللي رسمته قبل قليل تذكروه الحد تشقق الطلع كان في النخيل صح بعدين قلنا هذا الحد. بعدين هنا بدو الصلاح هناك مال الصلاح الان بالنسبة للتمر حده تشقق الطلع وهذا ما بهمني الا في موضوع ايش اذا باع الشجر متى تدخل الثورة متى لا تدخل؟ احنا بهمنا هنا بدو الصلاح في قضية بيع الثمار بهمنا بدو الصلاح. بدو الصلاح هو قال ان تحمر او تصفر البلحة. اذا تشقق الطلع بدأت البلحة البلحة تنضج تنضج وصلت الى ان تحمر او تصفر بنقول بدا صالحا. ها لسا ما وصلت الى كمال الصلاح لكن بمجرد ان تبدأ يصبح لونها احمر مرة واصفر هذا بودو للصلاح. فاذا كان عندي بستان فيه اشجار نخيل وشجرة واحدة منها نظرنا الى البلح فيها فوجدناه بدأ يحمر او يصفر. بنقول خلاص هذا صلاح لجميع البلح الذي في البستان حتى ولو كان البلح على الاشجار الاخرى لم يحمر او يصفر. هيك بيحكي الحنابلة. اذا فكل شجر اذا بحسبه قال فصلاح البلح ان يحمل او يصفر هذا اذا كان شجر نخي مثلا كان عنب اه العنب بدون صلاحه قالوا ان يتموه بالماء الحلو. انك لما تحطها في فمك تشعر بشيء من الحلاوة فيها تبدأ يعني تعطيك اه طعم حلو وان لم يكن وصل الى تمام الحلو بس بداية ظهور الطعم الحلو هذا بدون صلح. وبالنسبة لبقية الفواكه طيب واكلها انه اذا اكلتها يعني باقي الفواكه الاخرى. متى بنقول والله بدأ صلاحها؟ اذا اصبحت صالحة للاكل. انك لما توكلها لا تبصقها وتقول والله هذه مرة حامضة لا تؤكل. لا تستطيع ان تأكلها. قالوا ظهور نضجها. اذا طيب اكلها وظهور نضجها هذا هو بدون صلاح وان لم نصل بعد. ها الى كمال النضج وان لم نصل بعد الى يا كمال النضج. وبالنسبة للشجيرات الصغيرة اللي هي عبر عنها وما يظهر فما بعد فم. اللي هي كما قلنا الشجيرات الصغيرة مثل القثة الباذنجان اه الخيار الفقوس اه طبعا هو الفقوس فيما يظهر لي. فهذا كيف وضعها؟ قال ان يؤكل عادة. الشجيرات الصغيرة متى منحكي انه الثمرة عليها بدا صلاحها؟ بدوء صلاح اخواني ان يصلح اكلها ان تصلح اكل وتصبح تأكل عادة هذا بده مصالحة. حتى ولو لم نصل لمرحلة كمال الصلاة. فبتوخذ لك خيارة. بتجربها اذا جربت خيار وجدتها تؤكل بتقول خلص كل هذا النوع من الخيار بدا صلاحه بيعوه يصلح الان ان يباع لانه بدا صلاحه. بتجربته لخيارة واحدة وهكذا ثم قال وما تلف من الثمرة قبل اخذها طيب آآ هناك انا في الحقيقة مسألة لا لازم اذكرها لازم اذكرها اه هذه المسألة حتى افرق بين ما ذكره الحنابل هنا وما لم وما يتعلق بمسألة التي ذكرناها قبل قليل في قضية اذا بيعت الشجرة اذا بيعت الان اخواني بدي اياكم تركزوا في مسألة. بدي اياكم تركزوا معي في مسألة يا رعاكم الله بيع الشجر بيع الثمر حد هدوء صلاح كمال صلاح. هذا مقياس الاختراع الذي اسسته لكم فهي شجرة. نرجع نكتب بيع ثمرة حد كما اه بدون صلاح كمال صلاح اه احنا قلنا اخواني انه من باع شجرة وهذي شجرة عليها ثمار ساعود معكم الى بيع الشجر من باع شجرة وهذه الشجرة عليها ثمار احنا قلنا الثمرة الان في مرحلة النضوج. اذا وصلت الى الحد ارجع هون بديش اشوش عليكم اكثر من ذلك في الرسومات تمر الان في مرحلة النضوج وصلت الى الحد قلنا البائع باع للمشتري شجرة. ارجعوا ارجعوا معي على الشجر. البائع باعها للمشتري شجرة هذه الشجرة عليها ثمار. هذه ثمار في بداية تشكلها اذا وصلت الى الحد قلنا اذا وصلت الى الحد مثلا تشقق الطلع بالنسبة للنخيل مثلا تشقق الطيارة وصلت للتشقق الطلع اذا وصلت لتشقق الطلع فصاعدا فالثمرة ستكون للبائع. صح والشجرة فقط هي التي يأخذها المشتري. الثمرة ستكون للبائع اه الان بدي اعطيكم فائدة. ليش ذكرتها؟ لانه يعني ستتعلق بالفائدة اللي ذكرتها قبل قليل الفائدة التي ساعطيها الان انه هذه الشجرة لو انه بعض ثمارها تشققت والبعض الاخر في الجهة الاخرى لم يتشقق هل نقول تشقق الطلع في بعض الثمار هو تشقق لجميع ثمار الشجرة قال الحنابلة لا المسألة هون بتخترق في مسألة بيع الشجر بيختلف الامر عن بيع الثمر بمسألة بيع الشجر اذا وصلت بعض ها بعض الثمار الى الحد الى تشقق الطلع. والبعض الاخر من نفس الشجرة نفسها لم يصل الى مرحلة تشقق فالذي وصل الى مرحلة تشقق الطلع هو الذي للبائع. فقط والقسم الاخر الذي لم يتشقق الذي لم يصل بعد الى هذا يكون للمشتري بينما في مسألة بيع الثمرة لما قلنا اذا شجرة نخيل واحدة بدا صلاح بعض ثمرها ها بدا الصلاح في هذا القسم من الشجرة ولم يبدو الصلاح في القسم الاخر قلنا بدو الصلاح لاحد اقسام الشجرة هو بدو لصلاح ليس فقط هذه الشجرة. فالبدو لصلاح جميع نوعها الذي في البستان صح اذا في هناك نوع من المسائل تحتاج الى نوع من التفريق بين صورها ومسائلها. ففي مسألة بيع الثمرة وكنا نتكلم طبعا في مقياسنا اللي صنعناه عن بدو الصلاح. انا ما بتكلم عن الحد هنا. في بيع الثمار احنا بهمنا بدو الصلاح. عرفنا انه لا يسع بيع ثمرة قبل غدو صلاح قال طب ايش ضابط بدو الصلاح؟ قلنا اذا بدا الصلاح في بعض ثمرته ولو شجرة واحدة فهذا صلاح لجميع النوع الذي في البستان ولو لم قبض صلاحه اما في مسألة بيع الشجرة فقلنا الشجرة اذا بيعت متى يكون الثمر الذي عليها للبيع ومتى يكون للمشتري؟ قلنا اذا اذا الثمرة وصلت الى الحد تشقق الطلع مثلا بالنسبة للنخيل فالثمرة التي وصلت للحد فصاعدا هي تكون للبائع واذا لم تصل للحد فهي تكون للمشتري. طب اذا كان الشجرة الواحدة فيها نوعين. قسم من ثمرها وصل للحد. وقسم اخر من ثمرها لم يصل للحد ما هو الحل؟ الحل ان الذي وصل للحد فقط هو الذي يكون للبائع فالذي تشقق طلعه هو الذي يكون للبائع فقط. والقسم الاخر من شجرة الذي لم يتشقق. القسم الاخر من الثمر لا يكون الا للمشتري لا الا للمشتري. بالتالي تشقق الطلع في قسم من الشجرة لا يعتبر تشققا لجميع الشجرة في قضية بيع الشجر. طبعا نقيس على تشقق الطلع جميع الحدود ظهور الاكمام لبعض الثمار ليس ظهورا لجميع الثمار اه خروج النور لبعض الثمار ليس خروجا للجميع. فقط ما ظهر نوره. ما خرج من اكمامه. ما بدأ حبه هو الذي يكون للبائع. وما لم يصل لهذه المرحلة الا يكون للمشتري. واما في مسألة بيع الثمر عند بدو صلاحه فكان ضابط بدو الصلاح ان يبدو صلاح بعض ثمرة ولو شجرة واحدة. وكان هذا صلاح لجميع النوع الذي في البستان فلاحظوا الفرق بين مسألة بدو الصلاح كيف ان بدو الصلاح لو لثمار بعض شجرة عن حكمه لجميع الاشجار. بينما في مسألة آآ الحد وكتشقق الطلعة وما شابه ذلك المتعلقة بقضية بيع الشجر كيف ان الوصول للحد تشقق الطلع وظهور النور او ظهور الاكمام كان متعلقا فقط بالكمية التي وصلت للحد. ولم يعمم الحكم على جميع الاشجار ولو حتى على شجرة واحدة لا يعمم. فهذا من الفروق المهمة ان يضبطها الطالب. انا اطيل عليكم لكن ان شاء الله ان هذا فيه فائدة كبيرة باذن الواحد الاحد. طيب اختم بهاي المسألة هي بقيت مسائل يعني معدودة ان شاء الله على الاصابع. قال وما تلف من الثمرة قبل اخذها فمن ضمان البائع. ما لم تبع مع اصلها او يؤخر المشتري اخذها عن عادته خلص هاي المسألة الاخيرة ما هي هذه المسألة اخواني تذكروا لما تكلمت عن اه احكام السلعة قبل قبضها تذكر لما تكلمنا عن احكام السلع السلع قبل القبض تذكر لما قسمنا التقسيم الطويل فقلنا اه السلعة اذا قبضها المشتري فهي خلص ملك للمشتري ضمان مشتري يتصرف بها المشتري. ثم كان القسم الاخر قبل القبض وقسمناه الى الف وبا وقلنا الف مكيل وموزون بيع بكيله ووزنه. اثنين ما بيعه بالوصفة او الرؤية المتقدمة وقلنا ما سوى واحد واثنين يعني ما سوى الف فسيكون من باء طيب وقلنا اذا ما سوى الف سيكون من باء فبالتالي احكام باء انها ملك للمشتري تصرف مشتريه ضمان مشتري ادي كله حكيت سابقا ورسمته ما في مجال اعيده الان الوقت ضيق فقلنا القسم باء مما بيع قبل القبض كله تصرف مشتري ضمان مشتري ملك مشتري. لكن استثنيت من ضمان المشتري صورتين قلنا قلت هناك سورتان لا تكون فيها السلعة قبل القبض من ضمان المشتري. احدى الصورتين كانت اذا كتبتوها عندكم الثمار اذا بيعت على الشجر الثمار اذا بيعت على الشجر ولم يأخذها المشتري لم يقبضها المشتري بعد. انا كمشتري اشتريت ثمار على الشجر بعد بدو صلاحها اموري تمام. وقبل ان اخذها وقبل ان اخذها واقبضها ضمانها على من اه الان انت ما اشتريت هذه الثمار بالكيل وما شابه ذلك. ما هي على رؤوس الاشجار يعني لا كلتها ولا وزنتها ولا ضلعتها ولم تشتريها بالوصف او رؤية المتقدمة لأ المشتري رأى الثمر واشتراها جزافا بعد تقدير تخمين كم مقداره لا بد تقدير وتخمين لكن اشتراها جزافا من دون ما ان تكال او توزن. فاذا هي الثمار على رؤوس الاشجار لما تباع ثمار على رؤوس الاشجار فهي من النعبة طيب من النوع بقى لعبة ملك مشتري تصرف مشتري ضمان مشتري. بس استثنينا قلنا كل شيء من النوع باء يكون من ضمان المشتري الا استثنيت سورتين احداهما الثمار على رؤوس الاشجار فهذه حتى تقبض يعني ما دامت لم تقبض بعد ولم تصل الى يد المشتري ما دامت لم تقبض بعد ففي هذه الحالة اخواني لا تكونوا من ضمان المشتري قلت لكم انها من ضمان البائع وماذا سينبني على هذا؟ سينبني اذا كانت من ضمان البائع انها اذا تلفت بافة سماوية قبل ان يقبضها المشتري انها تلفت على البائع. فالبائع ملزم بان يدفع ثمنها للمشتري. فالبائع ملزم بان يدفع ثمنها للمشتري جميل وهذا ما يسمى بالجوائح. النبي امر بوضع الجوائح. انه انا اشتريت ثمر والثمر تلف قبل ان اقبضه. فهنا خلص الباء برجعه للمشتري الثمن وبقول له الله يسهل عليك الثمر تلف قبل ان تقبضه وهو من ضماني جيد هذا ما سيستفيده المشتري من ذلك. لذلك قال وما تلف من الثمرة قبل اخذها فهذا يكون من ضمان البائع. وهي اكتبوا عندكم الصورة الاستثنائية التي او احدى الصورتين الاستثنائيتين الذين ذكرناهما في قضية باء ضمانة مشتريس استثنينا صورتين. الصورة الاولى اذا كان البائع هو الذي منع المشتري من القبض. فهنا من ضمان البائع. الصورة الثانية كانت هي هذه الصورة. الثمر على رؤوس الشجر قبل ان يقبضه المشتري فهذا يكون من ضمان البائع. وهذه المسألة من تسمى مسألة الجوائح تسمى مسألة الجوائح طيب ما لم تبع مع اصلها اه اذا يا شيخ طلع في استثناء للاستثناء قال ما لم تبع مع اصلها او يؤخر المشتري اخذها عن عادته. انه هذا الاستثناء انه تكون الثمرة على رؤوس الشجر من ضمان البائع اله استثناء بترجع فيه الثمرة التي على رؤوس على رؤوس الشجر لضمان المشتري. بتصير على الحالة الاصلية. متى؟ قال ما لم يبع مع اصلها. يعني اذا تري اشترى الشجر وتبعا له الثمر وهاي سورة ذكرناها قبل قليل. اذا المشتري ما اشترى الثمر وحده. لم يكن الثمر هو المقصود. لا المشتري اشترى الاصول. اشترى الاشجار ودخل الثمر تبعا. اه في هاي الحالة لأ خلص بما انه هادي شجر والثمر تبع له وهو من الصورة باء فبنطبق احكام الصورة باء انه الشجر وما عليه من الثمر ومن ضمان المشتري. حتى ولو لم يقبضه المشتري ما هي الصورة باء في حالة قبل القبض. قبل القبض صورة باء ثمر على رؤوس الشجر لكنه بيع مع شجره مع اصله الضمان على المشتري لا يكون من ضمان البائع. نرجع للحالة الاصلية. والاستثناء الاخر من الاستثناء وقال هو ان يؤخر المشتري اخذها عن عادته. يعني البائع باعه الثمر فقط ما باعوا شجر باعوا الثمر فقط وجاء الوقت المعتاد لاخذ هذا الثمر ولقبضه وحضرة المشتري ما اجى الان هي في الاصل من ضمان البائع. اذا باع الثمر وحده ولم يقبضه بعد هي على ضمان البائع طيب جاء وقت يوم القبض وجاء وقت القبض والسلعة على ضمان البائع اللي هي الثمار. والبائع بستنى انه يجي هالمشتري انه يجي هالمشتري يقبض ما هو جاي يقبض فتأخر المشتري عن الوقت المعتاد للقبض ففي هاي الحالة الشريعة ايضا تراعي البائع فتقول خلص انت ما الك علاقة اذا المشتري تأخر عن الوقت المعتاد للقبض سنخرج هذه الثمار من ضمانك ايها البائع ونعيدها الى ضمان المشتري ونعيدها الى ضمان المشتري. لانه هو الذي سيتحمل ضريبة تأخيره. بالتالي لما نقول الثمر على رؤوس الشجر اذا بيع ثمر وحده على رؤوس الشجر فهو من ضمان البائع اما اذا بيع الثمر مع الشجر مع الاصل او بيع الثمر وحده. لكن المشتري تأخر في قبضه عن المعتاد ففي هذه الحالة او في هاتين الحالتين سيكون ضمانه على المشتري على الحالة الاصلية وليس على البائع تمام هادا يعني ما قلته في هذا المجلس واسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان ينفعنا بما سمعنا وان يزيدنا علما وان يرزقنا الصبر على التعلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم