غراس العلم لدراسة العلوم الشرعية. يقدم شرح دليل الطالب لنيل المطالب. للامام مرعي الكرم الحنبلي. مع الشيخ ابراهيم رفيق الطويل بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم. علم الانسان ما لم يعلم احمده سبحانه وتعالى حمد الذاكرين الشاكرين. واصلي واسلم على المبعوث للعالمين ومحجة للسالكين نبينا وحبيبنا وقرة اعيننا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا الى يوم الدين. حياكم الله احبتي الى مجلس جديد في مذاكرة دليل الطالب نيل المطالب مع الامام مرعي بن يوسف الكرمي رحمة الله تعالى عليه المحاضرة السابقة احبائي شرعنا في شروط صحة عقد البيع وعرفنا ان هناك سبعة شروط كما قال الشيخ مرعي الشرط الاول كان الرضا من الطرفين وعرفنا ان الرضا يخرج به الاكراه بغير حق والهزل فمن اكره على العقد بغير حق او كان هازلا لا يصح عقده لا يصح عقده لعدم وجود الرضا. اذا اولا الرضا الشرط الثاني ان يكون المتعاقدان جائزي التصرف وعرفنا جائز التصرف هو البالغ العاقل اه الحر الرشيد تمام؟ وعرفنا ما يستثنى من هذا الاصل من الاستثناءات ومتى يصح بيع وشراء الصبي والسفيه والعبد هذا هو الشرط الثاني. اذا ان يكون المتعاقدان جائزي التصرف. الشرط الثالث ان يكون المعقود عليه مالا وعرفنا ان المال في المفهوم الشرعي اضيق من المال في مفهوم الناس فان الناس يدخلون في المال كل شيء حتى المحرمات اما في المفهوم الشرعي فالمال اما عين واما منفعة مباحة النفع مطلقا بلا حاجة وعرفنا ما معنى ان تكون العين مباحة النفع مطلقا بلا حاجة؟ وما الذي خرج بهذه القيود؟ اذا لابد ان يكون المعقود عليه مال في منظور الشرع فان لم يكن مالا في منظور الشرع حتى ولو كان مالا في منظور الناس فانه لا يصح العقد اذن هذا هو الشرط الثالث ان يكون المعقود عليه مالا. الشرط الرابع ان يكون المعقود عليه سواء كان المبيع من جهة البائع او الثمن من جهة المشتري. ان يكون المعقود عليه مملوكا اذا كان المعقود عليه مبيع يكون المبيع مملوكا للبائع او مأذونا له على الاقل في التصرف فيه كحال الوكيل واذا كان الثمن ان يكون الثمن مملوكا للمشتري او معدونا له في التصرف فيه. وعرفنا ماذا خرج بهذا الشرط من بيع الفضول ومن شراء وعرفنا الفرق بين بيع الفضول وشراء الفضول. ثانيا ايضا المباحات قبل حيازتها لا يصح العقد عليها لانها ليست ملك لاحد. كذلك الاراضي التي اوقفها الامام لمصالح المسلمين الاراضي الخارجية فهذا ايضا ليست ملك لاحد. بالتالي لا يصح بيعها ولا شراؤها. هذا هو الاصل فيها اذا هذه الشروط الاربعة. اليوم نكمل رحلتنا مع شروط عقد البيع ونسير باذن الله. الشرط الخامس احبابي من شروط صحة عقد البيع قال الشيخ مرعي الخامس القدرة على تسليمه لابد من وجود القدرة على تسليم المعقود عليه تسليم المبيع من جهة البائع وتسليم الثمن من جهة المشتري. فالقدرة على تسليمه هذا لا يختص فقط بالمبيع الذي من جهة البائع. بل يشمل ايضا الثمن الذي من جهة المشتري، فلا بد من ان يكون البائع قادرا على ان يسلم السلعة. ولابد ان يكون المشتري قادرا على ان يسلم الثمن وهذا شيء اظنه معلوم لديكم. بناء على هذا اي شيء عقد عليه ولا يقدر على تسليمه فالعقد باطل من اساسه. فقالوا مثلا فلا يصح بيع الابق. والشارد. الابق هو العبد الذي هرب من سيده العبد الذي هرب من سيده هذا هو الابق والشارد المراد بالشهر دون الدواب الدواب الشاردة التي هربت من مالكها. فاذا كان عندنا سيد عنده عبد قابق هرب منه ممتاز. هل يصح للسيد ان يبيع هذا العبد الهارب منه لشخص اخر؟ لا يصح ان يبيعه. لماذا؟ لانه لا يستطيع في حالة العقد ان يسلمه لان العبد هارب. كذلك لو انا عندي شاة هربت مني ثم جاء شخص فقال يا فلان ترى في عندك شاة انا بعرفها شفتها قبل يومين واوصافها كذا. قلت له اه ممتاز ببيعك اياها توكل على الله. فقال لك وين هي؟ قلت له والله هي شاردة لكن ان شا الله بجيب لك اياها. واجريت العقد مع انك الان في وقت اجراء العقد لا تستطيع ان تسلم الشاة لانها هاربة هل يصح هذا العقد؟ العقد باطل. لاختلال شرط من شروطه وهو ان البائع لا يستطيع ان يسلم المبيع بانه شارد جيد قوله ولو لقادر على تحصيلهما. ما معنى احبائي قالوا معناه لا يجوز للبائع ان يبيع العبد الابق الهارب منه ولو باعه لشخص يعني لمشتر يستطيع هذا المشتري ان يأتي بالعبد الابق ولا يصح للبائع ان يبيع شاته الشاردة لمجتر يستطيع ان يأتي بالشاة الشاردة تصوروا يعني لو انا عندي عبد. انا صاحب عبد وعبدي هارب ابق هرب مني جاء شخص قال تبيعني عبدك فلان اللي اسمه زيد قلت له والله يا صاحبي عبدي هرب مني للاسف. قال ما عندي مشكلة انا بشتريه منك بالف دينار وانا بجيب وانا بعرف كيف احصله المشتري قال لي انا اعرف كيف احصله فقلت له خلص ممتاز اذا انت تعرف كيف تحصله اعطيني الالف وروح جيب العبد والعبد الك. هل يصح هذا العقد؟ قالوا لا يصح هذا العقد لان البائع لا يستطيع ان يسلم السلعة كون المشتري قادر على تحصيله او غير قادر على تحصيله. هذا لا يؤثر لا يؤثر فالعقد يبقى باطلا لان المعتبر ان يكون البائع هو القادر على تسليم سلعته لانه فرظا هذا المشتري يمكن يكون متوهم من نفسه انه قادر ان يأتي بالعبد الابق فذهب المشتري واتصل بالجهات الامنية وعنده معارفه فذهبوا يأتون بالعبد الابق لو فرضنا انهم ما استطاعوا ان يأتوا به قدرا الان سيعود هذا المشتري ويعمل مشكلة للبائع. ويقول للبائع ترى انا والله حاولت اتي بالعبد الابق وما استطعت. بدي اياك ترجع لي الالف دينار هنا البائع راح يقول له طب انا قلت لك مين اول ان العبد ابق وانت قلت لي انا بحصله. والالف دينار انا اتصرفت فيها. هنا ستبدأ النزاعات والمشاكل. اليس كذلك فلذلك الشريعة حسمت الباب من اول. قالت اذا كان البائع لا يستطيع ان يسلم سلعته للمشتري فلا يصح هذا العقد حتى ولو كان المشتري قادرا على تحصيل هذه السلعة كذلك مثال الشاة الشاردة لو انا عندي شاة شاردة. فجاءني شخص فقال لي انا رأيت عندك قبل يومين شاة ممتازة. اوصاف كذا وكذا. قلت له اه والله لكنها هربت فجاء قال اسمع خلص بيعني اياها وانا بعرف احصلها. انا يعني شفتها عند ناس بعرفهم شكلها شردت عندهم فقلت له ما عندي مشكلة خلاص اعطيني الف دينار وانت اذهب حصل هذه الشاة. الان لو المشتري ما استطاع تحصيل الشاة سيعود على البائع وتبدأ المشاكل. فهنا الشريعة اغلقت الباب وقالت لا يصح للبائع ان يبيع سلعة لا يستطيع ان يسلمها. كالعبد الابق والشارد. ولو باعها لقادر دليل على تحصيلها. يعني ولو باع هذا العبد الابق او هذه الشاة الشاردة لمشتر قادر على ان يحصلهما لو كان ذلك لا يصح لان المفروض ان البائع هو الذي يسلم سلعته. ويقاس على ذلك ايضا عدم صحة بيع السمك في الماء قالوا لا يصح للانسان ان يبيع سمكة في ماء بحر او نهر فلو جاءني شخص فقال لي والله تبيعني هذه السمكة التي في البحر التي اراها انا واياك فقلت له خلص ببيعك اياها. لا يصح لا يصح لانك لا تستطيع ان تسلم السلعة الان الان وقت العقد هل انت تستطيع ان تسلمها؟ قالوا لا يستطيع ان يسلمها. بالتالي لا يصح بيع السمك في الماء ولا الطير في الهواء يعني انا عندي طير فرضا عندي طير لي. وهذا الطير الان طاير في الهواء يعني ليس في قفص ولا في محل محدود يمكن ان يلتقط منه. لا طيري الان طائر عفوا فجاني شخص فقال لي آآ اريد طيرك التي اوصاف كذا وكذا وكذا فقلت له ممتاز ابيعك اياه قال كم تبيعني؟ قلت بخمسين دينار قال وين هو؟ قلت له الان هو فعليا طاير في الهواء لكن ان شاء الله بس يجي الطير ببيعك اياه. او اسلمك اياه. هل يصلح هذا العقد لا يصلح؟ لانه في وقت حصول العقد وبين البائع والمشتري. البائع لم يكن قادرا على تسليم الطير لان الطير في الهواء. اما اذا كان الطير او السمكة في مكان محصور. احيانا تكون السمكة في حوض صغير من المياه فيأتي شخص مشتري يشتري سمكة في حوض محدد. يستطيع الباعة ان يمد يده ويأخذ السمكة ويسلمها مباشرة. هذا لا حرج فيه. او كان الحمام مثلا في عش او في مكان صغير مهيأ له بحيث يستطيع البائع ان يدخل عليهم وان يأخذ الحمامة ويسلم هذا لا حرج فيه. لكن الحرج اذا كانت سمكة في بحر ولا في نهر. هنا حتى لو كانت السمكة لي يعني انا اشتريت سمكة وحطيتها في نهر كبير وانا شايفها واطلع عليها لا استطيع ان ابيعها الان لانها ما زالت في الماء والماء الان نهر ليس مكان محصور يمكن ان امد يدي فاحصلها. فبالتالي لا بدء اذا من القدرة على تسليم المبيع ولابد من القدرة على تسليم الثمن فلا يصح بيع العبد الابق ولا العبد الشارد ولا يصح بيع السمك في الماء ولا الطير في الهواء هذا هو الشرط الخامس الشرط السادس. الشرط السادس احبابي قالوا لابد من معرفة الثمن والمثمن يعني باختصار لابد من معرفة المعقود عليه فالبائع لابد يعرف بالضبط ما هو الثمن الذي سيستلمه والمشتري لا بد يعرف بالضبط ما هي السلعة التي سيستلمها؟ اذا معرفة الثمن والمثمن لطرفي العقد هذا اساس فيه طيب ما هي الطرق معرفة الثمن والمثمن هل هي طريقة واحدة؟ لا احبائي في الحقيقة هناك طرق لمعرفة الثمن والمثمن. لذلك ايش قال الشيخ مرعي؟ معرفة الثمن والمثنى والمثمن اما بالوصف او بالمشاهدة حال العقد او قبله بيسير. انا كنت اتمنى انه يقدم المشاهدة على الوصف لان المشاهدة هي الاصل. لكن ما عندنا كده عموما الان احبابي نقول بسم الله الان المعقود عليه وهو الثمن الذي سيكون من جهة المشتري والمثمن المثمن اللي من جهة البالية السلعة المعقود عليه اللي هي السلعة والثمن لابد وان يكون معروفا فالبائع بعرف الثمن الذي سيستلمه والمشتري يعرف السلعة التي سيستلمها طيب ما هي طرق هذه المعرفة قالوا هناك طريقان الطريق الاول طريق المشاهدة وهي تبدأ بها. المشاهدة فالمشتري يشاهد السلعة التي سيشتريها بعينه اما يشاهدها حال العقد هذه الصورة الاولى انه انا اثناء العقد شايفها. يعني هذا الجوال سابعوا فيأتي المشتري فينظر اليه ويشاهده هذا العقد. نحن الان في مجلس العقد المشتري قال اريد هذا الجوال فانا اريته انا كبائع اريت هذا الجوال المشتري فالمشتري شاهده قال تمام اريده. فقلت له والله سعره مئة دينار. اعطاني هو المئة وانا سلمته هذا الجوال. اذا هنا المشتري كيف فعرف السلعة من خلال المشاهدة في مجلس العقد. ويمكن ها هاي حالة ثانية ان تكون المشاهدة قبل مجلس العقد. يعني هو جاءني البارحة ونظر في المحل وقال اريد جوال صفة كذا وكذا فقلت له صدر هذا الجواب يعجبك. فهو نظر اليه البارحة فنظر اليه واعجبه وقال خلاص ممتاز تم الامر. اريد هذا بس ما راح اشتريه. ما بدنا الان نعمل العقد. اريد ان اتيك غدا فننشيء العقد غدا في اليوم التالي فعلا اجى المشتري دخل المحل وقال لي ايها البائع اريد ان اشتري الجوال الذي رأيته وشاهدته البارحة هل يصح هذا قالوا يصح حتى ولو لم يرى المشتري مثلا فرضا الان الجوال يصح لانه ايش؟ رأى الجوال البارحة. فرؤية البارحة تجزء عن المشاهدة في مجلس العقد تجزئ عن المشاهدة في مجلس العقد. فهنا هل السلعة معروفة من حيث المعرفة معروفة. كيف عرفها المشتري من خلال المشاهدة. هل المشاهدة وقعت في المجلس اليوم؟ لا. وقعت في مجلس البارحة. لذلك قال او المشاهدة حال العقد او قبله بيسير الان بالنسبة لقضية المشاهدة قبل مجلس العقد احنا عرفنا انها تجوز لكن في الحقيقة هناك استثناء قال الحنابلة بعض السلع هي بطبيعتها تتغير صفاتها من يوم الى اخر. مثل الفواكه والخضروات يعني لو جاء شخص البارحة فنظر في فواكه عندي معينة اكبوكسة ممتازة ما شاء الله من البندورة او ما شابه ذلك فقال لي انا اريد هذه اريد هذه البندورة او اريد هذا الموز ممتاز لكن لن اشتريه منك اليوم راح اتي غدا واشتريه منك لما جاء غد المشتري قال والله يلا اريد الان انشئ معك العقد اريد ان اشتري بوكسة المندورة او صحارة البندورة التي رأيتها البارحة او سحارة الموزة التي رأيتها البارحة. هنا سنقول للمشتري ما بنفع تقول والله انا اكتفي برؤية البارحة خلص بعني. بنقول له تحتاج الى المشاهدة مرة اخرى. ليه؟ لانه هاي السلعة بطبيعتها تتغير من يوم الى اخر. الفواكه والخضراوات تذبل ويتغير لونها وصفاتها من نوم الى اخر. فاذا كانت السلعة تتغير من يوم الى اخر. هذه ينبغي ان تشاهد في مجلس العقد. اما السلع التي يقبل او يكتفى بمشاهدة قبل مجلس العقد بوقت يسير اه مثل الجوال سيارة ما شابه ذلك. هذي ما بتتغيرش من يوم ليوم ثاني. فهذه نعم يكتفى فيها بالمشاهدة هذا قبل العقد بس زي ما قال لك قبل العقد بيسير. اما لو هو المشتري رأى هذه السلعة هذا الهاتف قبل العقد بسنة. لا هذه رؤية غير معتبرة لانها قبل العقد بوقت طويل او قبل العقد بستة اشهر ما بنفع لابد ان يكون الرؤية اما حال العقد وهذا هو الاكمل او قبله بيسير اكتبوا عند قوله او قبله بيسير هذا في السلع التي لا تتغير في المدة اليسيرة او قبله بيسير هذا في السلع التي لا تتغير في المدة اليسيرة. اما السلع التي تتقلب في مدة يسيرة لا هذه لابد ان تشاهد في مجلس العقد حتى تعتبر مشاهدة. جيد. اذا المشاهدة نقول في مجلس العقد او قبله بيسير ها اكتب القيد اذا كانت مما لا يتغير اذا كانت السلعة او الثمن مما لا يتغير انه كل شيء الان انا بذكر مثاله على السلعة بدك انت نفس الاشي تطبقه على الثمن لانه ممكن يكون هو الثمن البائع ايضا لابد الطريقة الاولى ان يشاهد الثمن في مجلس العقد او قبله بيسير نفس الشيء الان بدي اتكلم عن قضية المشاهدة في مسائل تتعلق بالمشاهدة الان هناك ثلاثة احوال في موضوع المشاهدة الحالة الاولى قالوا ان يشاهد السلعة كاملة او اكتبوا المعقود عليه كاملا افضل ان يشاهد السلعة او اكتبوا المعقود عليه حتى نشمل السلعة والثمن. ان يشاهد السلعة كاملة. وهذه اكمل اشكال المشاهدة فيأتي المشتري فيشاهد السلعة كاملة من كل جهاتها واطرافها. ممتاز. هذه مية بالمئة صحيحة الحالة الثانية ان يشاهد بعض السلعة الدال على بقيتها ما معنى هذه ان يشاهد قالوا بعض السلعة التي يريد شراءها. ويكون هذا البعض يدل على بقيتها. كيف؟ يعني عندي مثلا هنا اكوام من القمح او سحارات كثيرة من البندورة او سحارات من فاكهة او قمح او رز او ما شابه ذلك. الان صعب المشتري ينظر في كل يعني تفاصيل كومة القمح او كل تفاصيل الرز الذي سيشتريه. اذا كان بده يشتري كميات مثلا او كل تفاصيل البندورة والصحارات التي سيشتريها. وانما اكتفى المشتري برؤية بعض السلع التي سيشتريها بشرط ان تكون هذه السلعة من طبيعتها ان رؤية بعضها يدل على باقيها في العادة. يعني لما عندك كومة قمح بدي اشتريها فانا الان ما استطعت اني انظر في كل الكومة استطعت انظر في بعضها. قال لي الباب تفضل هي جزء منها اراني جزء من السلعة التي اريد ان اشتريها. فالان في العادة في العادة انه هذا الجزء سيشابه باقي الكومة فاذا نظر المشتري وشاهد بعض السلعة ليس كامل السلعة. اذا شاهد بعض السلعة وكان هذا البعض يدل في عادة الناس على فهل هذه الرؤية والمشاهدة معتبرة؟ نعم بس بشرط ان تشاهد بعض السلعة التي تريد شراءها جيد لماذا ليش يا شيخ بتركز عهاي؟ حتى تعرفوا الفرق بينها وبين الصورة الثالثة. اذا شاهدت بعض السلعة وليس كاملا السلعة. ولكن كان هذا البعض في العادة على الباقي فهذا يجزئ. لانه بعض الناس اخواني احيانا بيشتروا كميات زي بائع الجملة. بشتري كميات من القماش او كميات من الرز او من الطحين او ما شابه ذلك. الان انه يكشف له عن كل كمية الطحين وتكون بالاطنان هذا فيه مشقة ظاهرة حقيقة فيكتفى هنا بان يشاهد البعض الدال على الباقي. ممتاز؟ طب افرض يا شيخ انضحك عليه الان اذا انضحك عليه انه حل في الرد بالعيب. وسيأتي معنا خيار رد العيب. لكن الاصل حتى لا نشق على الناس في مبايعاتهم وتجاراتهم. يقولون يكتفى برؤية بعض السلعة التي تريد شراءها اذا كانت في العادة تدل على طبيعة الباقي. الحالة الثالثة قالوا ان يشاهد انموذجا من السلعة لكنه لن يشتري هذه الانموذج وسيشتري شبرة اخرى هذا اللي بسموه في القيم بيع الانموذج وهذا عند الحنابلة هذه المسألة فيها خلاف عند الحنابلة اكس حطه عندها لا تصح ايش يعني بيع الانموذج؟ اخواني احيانا بتدخل انت على اه مثلا اه محلات عطارة او محلات بيع محاصيل زراعية او محلات بيع خضار فيكون هو حاط نماذج من السلع التي يبيعها على طاولة حاط اسمها نماذج هيك بنسميها نماذج. نموذج من اه وقمح نموذج كومة رز نموذج من اه شعير نموذج من كذا او اذا كانت عطور ممكن يكون نموذج من عطر ونموذج من عطر اخر جيد فيدخل المشتري فينظر في هذه النماذج ممتاز فمثلا بدنا نعتبر محل بيع محاصيل زراعية. دخل المشتري فنظر في النماذج نظر فقال هو هذا مشتري بده يشتري طحين فدخل المشتري فنظرا في الطحين وجده انموذجا منه. قال اه والله ما شاء الله هذا النوع من الطحين ممتاز. جيد فقال للبائع اريد منك ايها البائع ان تبيعني خمسة كيلو من هذا الطحين الان البائع ما باعه من هذا النموذج الذي شاهده. لأ ذهبت الى الداخل الى مخازنه وطلع خمس شوالات من الطحين اباح لهذا المشتري الان المشتري لم يشاهد الخمس شوالات. ها لم يشاهد الاكياس الخمسة التي اخرجها ابدا ولا عرف عنها شيء. وجدها في سيارته المشتري فقط شاهد النموذج الحنابلة يقولون بيع الانموذج لا يصح مسألة خلافية نعم لكن انا بعطيكم وجهة نظر الحنابلة. الحنابلة قالوا بيع الانموذج لا يصح لان البائع عفوا لان المشتري لم يشاهد السلعة كاملة ولم يشاهد بعض السلعة التي يريد شراءها الذي يدل على باقيها. وانما شاهد انموذجا منفردا يعني يقول الحنابلة هناك احتمال كبير ان يكون هذا الباء يغش وانه الانموذج اللي بعرضه يختلف عن طبيعة السلعة الموجودة في المخازن. فهو هنا يعرض لك انموذج من طحين ممتاز ما شاء الله وفي الاكياس التي وضعها لك في سيارتك ما وضع بنفس مواصفات هذا الطحين. فيقول الحنابلة هنا في مقدار من الجهالة لا يغضب طفر فلا يصح عندهم بيع الانموذج. احفظوا فاذا دخلت على محل وضع لك نماذج وبعدين انت قلت له خلص يلا اعطيني خمس اكياس منها او ست اكياس والست اكياس راح جابها من المخزن ووضعها في السيارة وانت لم شاهدها لا يصح هذا البيع. تمام؟ فاذا اذا شاهد المشتري انموذجا من السلعة انموذج بس لكنه لم يشتري هذا الانموذج وانما سيشتري صبرة او اكياس او كومة موجودة في المخازن فهل تصح هذه المشاهدة؟ قال الحنابلة لا تصح. اذا المشاهدة التي تصح اما ان يشاهد السلعة كاملة التي يريد شرائها او يشاهد بعض طلعة التي يريد شراءها. الدال على بقيتها. اما مشاهدة الانموذج فهذه لا تصح. ممتاز جيم هيك بكون استوعبت الكلام نوعا ما عن قضية معرفة المعقود عليه من خلال المشاهدة. جميل الان خلينا ننتقل للطريقة الاخرى لمعرفته المعقود عليه الحمد لله هذه الشريعة شريعة فيها يسر وتتماشوا مع واقع الناس فيما لا يخالف شرع الله سبحانه وتعالى. وفيما يحقق مقاصد الشريعة فمن تيسير هذه الشريعة انه ما حسرت طرق معرفة معقود عليه في المشاهدة فقط بل اذنت بطريق اخر فقالت اذا معرفتك للمعقود عليه اما من خلال المشاهدة وهناك طريق اخر من خلال الوصف ان يوصف ان يوصف لك المعقود عليه فان تأفى تقوم بشراءه بناء على الوصف فتقوم بشرائه بناء على ماذا؟ على الوصف طيب الان احبابي لقضية الوصف لها صورتان. طبعا انا بدي بناء على الصورتين نتعرف يعني ما بديش اذكر امثلة حتى لا الخبط مباشرة بدي ادخل معكم في اه طريقة الوصف نوعيها. اذا الطريقة الثانية من طرق معرفة المعقود عليه طريقة الوصف البائع السلعة ليست موجودة عنده الان في المجلس وانما يصفها للمشتري فالمشتري يشتري بناء على الوصف فقط وليس على مشاهدته يشتري بناء على الوصف فقط وليس بناء على المشاهدة الان معرفة المعقود عليه عن طريق الوصف لها حالتان لها حالتان سامحوني هناك بعض التفاصيل انا ارى انها ملحة في واقع الحياة وينبغي على طالب العلم ان يكون عارفا بها الحالة الاولى قالوا بيع عين معينة موصوفة غائبة عن مجلس العقد بيع عين معينة ان تبيع عين هذه العين معينة وموصوفة وهي الان غائبة انها موصوفة يعني غائبة عن مجلس العقد جيد مثل ماذا قالوا كأن يبيعه سيارة معينة كأن يبيعه سيارة معينة من سياراته او عبدا معينا من عبيده اعطيكم مثال اعطيكم مثال تقريبي انا عندي سيارة وهذه السيارة عرفت بين الناس انه ابراهيم عنده سيارة معينة مميزة لونها ما شاء الله رائع وصفاتها رائعة وكل شي فيها ممتاز فجاء شخص ها جاء شخص فقال لي يا ابراهيم هل تبيعني سيارتك الفلانية المعروفة بين الناس. الان ركزوا المشتري جاء ليشتري سلعة معينة بالذات سلعة معينة ما بده اي اشي لأ بده السلعة المعينة. بدي سيارتك المعروفة بين الناس اللي انت اشتريتها قبل سنتين اللي لونها كذا وكذا وكذا فإذا هو جاء يبحث عن عين معينة ولها صفات. الان هاي السيارة لما اجى هو يفاوضني عليها ما كانت موجودة في مجلس العقد. هي غائبة ليست حاضرة ليراها المشتري بعينه فيكتفي بالمشاهدة. لأ السيارة ما كانت موجودة. كان مثلا ابن عمي ماخذها ورايح فيها مشوار بعيد هذا المشتري كما كما قلت لكم دخل بيتي وقال يا ابراهيم السلام عليكم انا اريد اشتري سيارتك المعينة تمام بع لي سيارتك هذه اللي لونها كذا وكذا بس اوصف لي اياها. فهنا انا الان ماذا سافعل اكو ابدأ بوصفها اه اقول له انت تريد سيارتي اه اللي اشتريتها قبل سنتين ساصفها لك ها لازم اصفها واضبطها اذكر الصفات العامة لها. اقول اه هذه سيارتي اللي لونها هكذا آآ اللي موديلها كذا اللي محركها كذا. فاصف له صفات التي تعرف بها فاذا انا ارتضيت هو مثلا قال بعني هذه السيارة بدأ القبول من عنده قال بعني بصيغة الامر قلت له يلا بعتك اياه وقال مثلا بعني اياها بخمسطعشر الف قلت بعتك اياها بخمسطعشر الف الان هل يصح هذا العقد ها لاحظوا ايش ميزة هذا العقد؟ انه لما صار العقد بين البيع والمشتري السلعة ليست موجودة في مجلس العقد غائبة لكنها سلعة معينة بحد ذاتها سلعة معينة بحد ذاتها قمت انا كبائع بوصفها تماما للمشتري وقلت هي سيارتي التي لونها كذا ومحركها كذا والتي اتيت بها قبل سنتين من الحرة المنطقة العامة لبيع السيارات وكان فحصها ممتاز فهو قال نعم اه اريد هذه السيارة بهذه الاوصاف التي قلتها لي فالان هل هذا العقد صحيح وهل تم معرفة السلعة؟ قال الفقهاء نعم الحنابلة. قالوا هذا العقد صحيح. وان كانت السلعة غائبة. لانك قمت بوصفها وهي سلعة معينة. ممتاز الان ماذا سيترتب على هذا العقد من احكام؟ وانتبهوا اخواني على هذه الاحكام الحكم الاول الذي سيترتب على هذا العقد. الان هو يعني صار الاجابة والقبول بيني وبينه الحكم الاول الذي سيترتب انه في حال انني سلمته السيارة بعد يومين جبت السيارة وسلمتها لاله في حال اني سلمت السيارة فاكتشف انه اوصافها ليست كما وصفتها له. انا قلت له انا شريتها فحصها كامل ما فيها ضربات. فاذا بالمشتري يكتشف ايه والله هذي فيها ضربات يا شيخ انت ما صدقتني اه فاذا المشتري عندما سلمته هذه السلعة بعد يومين او ثلاث اكتشف اختلاف وصف من الاوصاف التي ذكرتها له انه كانت اوصافي مش دقيقة فللمشتري الحق في ان يرد هذه السيارة ويقول انت اه ما وصفت لي اياها بشكل دقيق في اوصاف ما كانت مطابقة لكلامك خذ سيارتك هذا يحق له نعم وليس للمشتري ان يطالب البائع بسيارة اخرى مطابقا للاوصاف التي وصفها بها. يعني لو المشتري قال اه تراها سيارتك هاي اللي حكيت لي عنها لا والله اوصافا مش زي ما وصفت. فيها ضربات فيها مشاكل كذا آآ اسمع خلص جي روح جيب لي سيارة اخرى اريد سيارة اخرى هنا ليس للمشتري ان يطالب البائع بسيارة اخرى بدلا من هذه السيارة. والله سيارة اخرى تشتمل على المواصفات التي كان يرغب ربي ها المشتري ليس للمشتري ليه؟ لان المشتري لما جاء على البائع هو جاء ليشتري السيارة المعينة السيارة التي املكها انا والتي عرفت بين الناس. فهو لم ياتي ليشتري اي سيارة تمتلك المواصفات لا لا انتبهوا على هذه الفكرة هو جاء الي ليشتري سيارة معينة بحد ذاتها سيارة معينة بحد ذاتها يريدها هي هذه السيارة التي يريدها. فانا سلمت هذه السيارة فاكتشف انه الاوصاف ليست كما وصفتها. فالان بنقول له بدك تمسكها وخلص وتمضي العقد ايها المشتري امسكها. بدك ترجعها للبائع رجعها ما عندنا مشكلة. لكن ليس لك ان تطالب البائع ان يعطيك والله سلعة اخرى بدلا عنها. انه لأ الله بدك تجيب لي سيارة اخرى فيها المواصفات. لا لأ. انت خلص. طلبت سيارة معينة. اكتشفت انه المواصفات فهد ليست كما قيلت لك ترد هذه السيارة المعينة وتأخذ مالك وتذهب. فهذا اول حكم يتعلق بهذه اه النوع من الوصف الحكم الثاني الحكم الثاني وهذا ركزوا فيه في هذه الحالة وفي هذه الصورة يجوز ان يتفرق البائع والمشتري من مجلس العقد من دون ان يسلم البائع السيارة ومن دون ان يسلم المشتري الثمن فهو في الحقيقة صورة من صور بيع الذمة في الذمة تذكروا لما تكلمنا عن صور البيع الست وقلنا من صور البيع بيع ذمة مع بيع ذمة السلعة في الذمة من جهة البائع والثمن في الذمة من جهة المشتري. وقلنا انه الاصل في هذه الصورة انها لا تجوز الا في احوال محددة من هذه الاحوال المحددة التي يجوز فيها بيع الذمة في الذمة هذه الحالة انه هذا المشتري جاي يشتري سيارة معينة له او اي سلعة معينة هو يعرفها بذاتها. صح ما شافهاش هو بس هو عارف سمعتها فاذا انا وصفتها له بالوصف الدقيق فهو وافق وقلت الحمد لله خلص اه هذه السيارة خمسطعشر الف؟ قال ممتاز خمسطعشر الف. هل يجوز ان نتفرق عن مجلس العقد قبل ان اسلم انا السيارة وقبل ان يسلم المشتري الثمن يعني لم يتم تسليم اي شيء في مجلس العقد؟ قالوا نعم يجوز ليه ؟ قالوا لان المشتري جاء لسلعة معينة ووصف البائع لهذه السلع المعينة يقوم مقام قبضها وتسليمها في مجلس العقد. يقوم مقامه قبضها وتسليمها في مجلس العقد. انهم بيتكلموا كانوا عن اشي معين بحد ذاته فيجوز هنا ان يتفرق الطرفان قبل ان يسلم البائع السلعة وقبل ان يسلم المشتري الثمن. وهذه من الصور الاستثنائية لبيع الذمة في الذمة جيد فهدان الحكمان انتبهوا عليهما. يا رعاكم الله الان الحالة الثانية من آآ البيع بالوصف هو بيع عين موصوفة في الذمة غير معينة ركزوا بيع عين موصوفة في الذمة لكنها غير معينة وهذا هو الفرق بين الحالة الثانية والحالة الاولى. في الحالة الاولى كان بيع عين معينة بحد ذاتها. بينما في الحالة الثانية هي بيع عين موصوفة في الذمة غير معينة اه ايش صورة هذه الحالة؟ صورة هذه الحالة احبابي ان يأتي مشتري على بائع سيارات الان المشتري ليس في ذهنه سيارة معينة يعني سمع بسمعتها اني انا امتلكها لا لا جاء مشتري كما قلت لتاجر يبيع اشياء سيارات خضروات اه كتب اثاث والمهم المشتري هنا جاء للبائع فقال ايها البائع انا اعلم انه عندك معرض سيارات الباء طبعا هو المشتري ما جاء للباء في المعرض لو كان المشتري جاء للبيع في المعرض كان المشتري ذهب فشاهد السيارات بعينه التقوا في طريق عام في مسجد في جامع فالمشتري عرف انو هذا بائع سيارات فقال ايها البائع اريد سيارة ها ما عين ركزوا هذا الفرق بين الحالة الثانية والاولى المشتري قال للبائع اريد سيارة هونداي نوعية كذا لونها كذا فالبائع قال له ممتاز. انا عندي معرض سيارات عندي سيارة يعني عنده مجموعة بكون مش سيارة معينة عنده بكون مجموعة. عندي سيارات هيونداي لون اه احمر اه مواد محركها كذا وكذا. صفتها كذا وكذا وعندي منها مجموعات تمام؟ هل ترغبت؟ فالمشتري قال اه والله ارغب المشتري قال ايش ارغب فهنا حدث عقد بينهما المشتري قال كم تبيعني قلت ببيعك سيارة موصوفة بهذه الصفات بعشرة الاف دينار المشتري قال قبلت تم العقد تم العقد هل هذا العقد يصح طب اولا بدي اياكم تركزوا ما هو الفرق بين الحالة هذي والحالة هذي. هنا المشتري لم ياتي ليتكلم عن سيارة معينة عند البائع لا لأ هو جاء ليشتري سيارة موصوفة غير معينة وبده سيارة بمواصفات اي سيارة بتجيب لي اياها متوفرة فيها هذه المواصفات انا اقبلها. هذا لسان حال المشتري. بينما في الحالة الاولى لا لا. المشتري يريد من الباء سيارة معينة عرفت اه هذه السيارة بعينها سيارة ابراهيم اللي اشتراها قبل سنتين سمعتها طيبة لونها حلو وهو بيتكلم عن سيارة معينة لكن المشتري في الحالة الثانية لا يتكلم عن شيء معين هو يتكلم عن شيء بمواصفات فالبائع اعطاه المواصفات وضبط له اياها قالوا خلص بجيب لك سلعة ان شاء الله بهاي المواصفات فهو لا يتكلم عن سلعة معينة يتكلم عن مجرد عين وجدت فيها مواصفات جميل والمشتري قبل هذه المواصفات الان هذا النوع او هاي الحالة الثانية بيعين موصوفة في الذمة غير معينة في الحقيقة لا تصح في جميع السلع استعمال هذه الطريقة لا يصح في جميع السلع ولا في ايش يصح يقول الحنابلة هذا النوع يصح يصح فيما يصح بيعه سلما لما نيجي ان شاء الله لعقد السلام راح نعرف احبابي ما هي السلع التي يصح بيعها سلما. وما هي السلع التي لا يصح بيعها سلما طبعا بيع السنة سنأتي اليه ان شاء الله انه المشتري يدفع مال معجل ويكون طلب من البائع ان يأتي بسلعة بعد خمس اشهر وست اشهر. هذه السلعة طبيعتها انها تقبل ان تباع مؤجلة مثل الزيت ومثل التمر وما شابه ذلك. سنأتي ان شاء الله لمواصفات السلع ها السلع التي يمكن ان تباع سلما ما بدي اشغلكم بانه الان ندخل في شروط السلام وما هي السلع التي تباع؟ راح ندخل في موضوع جديد. لكن احفظوا الان هذا الضابط قولوا بيع عين موصوفة في الذمة غير معينة يصح بشرطين الشرط الاول يصح فيما يصح بيعه سلاما. اي يصح هذا الشكل من اشكال البيوع في السلع التي يصح بيعها سلام واما السلع التي لا يصح بيعها سلما فلا يجوز ان تباع بهذه الطريقة الشرط الثاني ان تضبط هذه السلع بصفات السلم. ايضا ايش يعني؟ الان سنعرف ان شاء الله في بيع السلم ما هي السلع التي تقبل ان تباع سلاما. وسنعرف انه هذه السلع التي تقبل ان تباع سلما. لما يأتي البائع ليصفها ما هي التي يجب ان يذكرها ولا يحرمها ابدا لانه ممكن تكون الساعة يصح بيعها سلما. لكن البائع ما ضبطها بالصفات بشكل دقيق فهذا ايضا لا يصح في السلام فلا يصح هنا. فلذلك قال الحنابلة بيع عين موصوفة في الذمة غير معينة لابد ان يكون في السلع التي يصح بيعها سلما ولابد ان يذكر البائع في وصفها الصفات المعتبرة في عقد السلام لما نيجي العقد السلمي راح نعرف ما هي الصفات التي يكون البائع ملزم ان يذكرها في السلعة فلابد في بيع العين الموصوفة في الذمة وهذه العين غير معينة ان يذكر البائع هذه الصفات من حيث الجنس والنوع الى غير لذلك الصفات المؤثرة التي يختلف فيها الناس فاذا بيئ عين موصوفة في الذمة غير معينة لا يكون في كل السلع بل في السلع التي يصح بيعها سلما. اثنين لابد حتى يصح هذا البيع ان البائع يذكر جميع الصفات المعتبرة في السلام. وستذكر ان شاء الله في السلام فاذا كانت السلعة يصح بيعها سلما والبائع جزاه الله خير. ذكر الصفات المطلوبة منه اهنا يصح هذا الشكل من اشكال البيع لكن له احكام احكامه مخالفة ومعاكسة تماما للاحكام التي ذكرتها في النوع الاول ما احكام هذه الحالة اذا صحت قالوا اذا باع البائع عينا موصوفة في الذمة. يعني نرجع لمثالنا المشتري جاء وطلب هذه السلعة طلب هذه السيارة ممتاز او طلب مثلا تمرا او طلب نخلا جيد اه عفوا تمرا اه طلب زيتا. المهم انه المشتري كما قلنا يمكن يطلب تمر فاكهة ممكن يطلب زيت. المهم شيء يصح فيه السلام. على ما سيأتي اه فاذا المشتري جاء للبائع وقال والله احكي لي عن صفات زيتك او عن صفات تمرك فانا البائع والله وصفت له اياه. قلت له خلص ببيعك تمر سكري نوعيتو كذا شكلو كذا فالمشتري قال ممتاز جيب لي من هذا النوع من التمر ولاحظوا الاحكام الان انا كبائع رحت على المخازن اتيت بهذا التمر اللي وصفته فسلمت للمشتري لان المشتري ينظر فيه اذا مشتري نظر فوجدوا انه صفاته مطابقة للصفات التي قالها البائع خلصوا هنا لزموا بنقول له خلص الزلمة وفى معك وصدق اعطاك نفس الصفات التي وصفها اما اذا المشتري نظرة في السلع فاذا بالسلعة صفاتها تختلف عن الصفات التي ذكرها البائع. البائع قال تمر سكري. فاذا التمر نوع ثاني نوع مجدول ولا تقبرني ولا غيرها من الانواع. وجد اختلاف فهنا المشتري ها له الحق بان يطالب البائع بان يسلمه سلعة اخرى تنطبق عليه الصفات او المشتري نظر في السلعة فوجد فيها عيبا. يعني البائع قال له انا بدي اعطيك تمر سكري صفته كذا كذا وكذا. فاذا مثلا اه شغل السنة المشتري اخذ السلعة فاذا هو يكتشف انها معيبة او مضروبة او شغل قبل سنتين مش شغل السنة كما ذكر البائع. هنا للمشتري الحق بان يطالب البائع ان يعطيه سلعة اخرى تنطبق عليها المواصفات التي وصفها البائع. في الحالة الاولى من باع عين معينة موصوفة قلنا اذا المشتري لما استلم السلعة المعينة التي كان يريدها. فوجدها مخالفة للصفات التي ذكرها البائع. هنا برجع السلعة للبائع اذا ما بده اياها وليس له ان يطالب البائع ببديل. لانه جاء ليطلب عين معينة. بينما هنا لانه جاء ليطلب عين موصوفة وليست معينة في حالة ان البائع سلم المشتري سلعة غير مطابقة للصفات للمشتري ان يطالب بسلعة اخرى انه لأ ما بدي اياها جيب لي نوع اخر. والله مضروبة فيها مشكلة مغشوشة فيها سوس فيها قمل. المشاكل المعروفة. فهنا البائع مجبر ان يأتي تلي بماذا؟ بسلعة اخرى مطابقة للصفات التي ذكرها. هذا هو الحكم الاول الحكم الثاني احبابي انه في هذا الشكل من اشكال موصوفة في الذمة غير معينة لا يجوز ان يفترق المتعاقدان قبل ان يسلم احد احدهما العوض قبل ان يسلم احدهما العوض فلا بد هنا في مجلس العقد قبل التفرق يا البائع بيسلم السلعة بروح بحكي مع احد الشباب عنده في المخازن يا فلان جيب لنا والله هذا التمر فيسلم في مجلس العقد الحالة الاخرى انه المشتري يسلم الثمن مش مشكلة واحد منهم لازم يسلم ما بنفع يصير بيع ذمة في ذمة. لأ هذي ما بنفع فيها لابد احدهم يسلم في مجلس العقد فيكون بيع حاضر في الذمة في النهاية اما ان يفترق الشخصان ولم يسلم لا هذا سلم الثمن ولا هذا سلم السلعة هذا لا يصح ابدا فهنا لا يصح بيع ذمة في ذمة لكن هنا في الحالة في بيع العين المعينة يصح بيع الذمة في الذمة. يصح ان يفترق البائع والمشتري. لا هذا سلم الثمن ولا هذا سلم السلعة ويأتيان في موعد اخر لعملية التسليم لكن في الصورة الثانية لا يصح لا بد احدهما يسلم ولاحظوا هاي الفروق الدقيقة بين من اشترى عينا معينة موصوفة وهي غائبة عن مجلس العقد وبين من اشترى عينا موصوفة في الذمة غير طبعا في الاغلب الناس تعتمد هذه الطريقة هذا هو عادة الناس. انه المشكلة بدخل عالبائع بقول له بدي ما بدوش اشي معين هو يعني بباله هو بده اشي مواصفات خلص بده اشي عين قمح مواصفات وكذا فالبائع ببلش يوصف له المواصفات. فحين اذ بدنا نقول حتى يصح بيع العين الموصوفة غير التي لم يشاهدها المشتري احنا اتفقنا سيشتري بالوصف فلابد ان يكون مما يصح فيه السلام ولابد ان البائع يضبط بالصفات يذكر الصفات التي تشترط في السلام فاذا وجد الشرطان ممتاز الان لا بد واحد منهم يسلم قبل ما يفترق المجلس. فاذا سلم واحد منهم المهم البائع نفرض انه البائع هو اللي وسلم جاء البائع فسلم السلعة للمشتري المشتري نظر في السلعة السلعة والله مطابقة للصفات والله لزمتك السلعة غير مطابقة للصفات اما المشتري ها ركزوا اما المشتري بقول خلص يا عمي انا مسامح وقبلان فيها وفي هذه الحالة يمسكها المشتري وليس له ان يطالب البائع بارش العيب وسنعرف ان شاء الله ما هو الارش لما نتكلم عن خيار البيع اما ان المشتري خلص يرضى بالامر الواقع ويقبلها واما ان يقول للبائع لا انا لا اريد هذه انا بديش سلعة مطابقة للصفات فبالتالي هنا البائع ملزم ان يأتي بسلعة اخرى مطابقة للصفات بينما في الحالة السابقة زي ما عرفنا هي سلعة نسلمها للمشتري في حالة بيعين معين انه انت بدك سيارتي الفلانية صح؟ بدك سيارتي الفلانية او بيت الفلاني المعين. انا وصفت لك اياه. هاي سلمتك اياه مش مطابق للصفات اللي ذكرتها ما الك شيء اخر بترجع لي اياه وبرجع لك الثمن وانتهى الامر فهذه طبعا تفاصيل دقيقة لكنها مهمة في الحياة العملية للناس. وكثير ما تحدث فيها يعني اشكاليات بعدم ضبط طلاب العلم للفرق بين هذه الصورة وهذه الصورة وعدم معرفتهم قضية انه بيع العين الموصوفة في الذمة غير المعينة متى تصح انه بعض طلبة العلم في ظنوا انه هذا ما بصح اصلا لا يصح لكن بالضوابط والشروط التي ذكرتها لك اذا هذا هو الشرط اه السادس يرعاكم الله هذا هو الشرط السادس من شروط صحة البيع معرفة المعقود عليه اما بالمجاهدة. وعرفنا ما هي بالمشاهدة المقبولة واما بالوصف ان يشتري بمجرد الوصف. وعرفنا ان الوصف اما ان يكون لعين معينة يريدها المشتري فيصفها له البائع واما ان يكون لا عين ليست معينة مطلقة ويصفها البائع وعرفنا تورث هذه الحالة ايضا جميل الان اعود اذا بعد كل هذه الرحلة الطويلة الشيخ مرعي رحمة الله عليه لنكمل معه قال قد انتهينا من الشرط السادس. معرفة الثمن والمثمن. الشرط السابع قال ان يكون منجزا لا معلق يعني ان يكون ما عقد البيع منجزا لا معلقا. الان هذا في الحقيقة كثير من الحنابلة لا يذكرونه ضمن شروط صحة البيع. وانما يذكرونه لما يتكلموا عن الشروط المفسدة لعقد البيع. الان ان شاء الله في عندنا باب قادم اسمه الشروط في البيوع الشروط التي يشرطها البائع على المشتري او يشرطها المشتري على البائع. راح نعرف قضية الشروط في البيوع ما هي الشروط الصحيحة وما هي الشروط التي لا تصح وتفسد العقد؟ وما هي الشروط التي لا تصح لكنها لا تفسد العقل؟ طبعا بدنا ان شاء الله يومئذ سعيتها بين مصطلح شروط صحة البيع وبين مصطلح الشروط في البيع شروط صحة البيع هذه شروط حددتها الشريعة الشروط السبعة هذي شروط حددتها الشريعة. هذا هو اما الشروط في البيع لا هذه شروط يشترطها احد الاطراف على الاخر عرفتهم؟ شو الفرق بين شروط صحة البيع؟ هذه من الشريعة. الشريعة قال صحة البيع لابد ان يكون رضا. لابد ان يكون جائز التصرف. لابد ان يكون البائع قادر على لابد وان يكون الماء المعقود عليه مالا الى اخر الشروط هاي شروط حددتها الشريعة حتى يكون عقد البيع صحيحا. لكن الشروط في البيوع هذا موضوع اخر تماما. والمراد بها ما يشترطه احد الاطراف على الاخر فهذه القضية الشرط السابع الذي ذكره هنا سابعا اكثر الحنابلة لا يذكرونه ضمن شروط صحة البيع بل يذكرونه ضمن الشروط في البيع. الشروط التي يشترطها احد الاطراف على الاخر تمام؟ لكن الشيخ مرعي ذكرها ضمن شروط صحة البيع فانتبهوا يا رعاكم الله لما تقرأوا في كتب الحنابلة عرفتم لما تقرأوا في كتب الحنابلة كثيرا لن تجدوا هذا الشرط هنا ستجدون قضية ان يكون العقد منجزا لا معلقا تذكر ضمن الشروط في البيوع يعني الشروط التي يشترطها احد الاطراف على الاخر وستعرفون انه هذا اذا اشترطه احد الاطراف على الاخر فهو شرط فاسد ومفسد للعقد والشيخ مرعي لماذا ذكره هنا؟ لانه مفسد للعقد. لذلك ذكر هنا لكن الاصل والذي ارتأيه انه هذا لا يذكر هنا. وانما يذكر في الشروط في بيع الشروط التي يشترطها احد الاطراف لما نتكلم عنها ان شاء الله في المجلس القادم ونقسم الشروط التي يشترطها احد الاطراف اما شروط صحيحة له الحق ان يشترطها واما شروط باطلة. الشروط الباطلة بعضها يبطل العقد بالكلية. وبعضها شروط باطلة لكنها لا تؤثر في العقد. يعني العقد صحيح لكن الشرط لحاله باطل الاصل ان يذكر هذا ضمن الشروط الباطلة التي تبطل العقد. لكن الشيخ مرعي ذهب الى طريقة اخرى ويهمنا في النهاية نفهم ما هو المراد. قوله ان يكون منجزا لا معلقا. ما معنى هذا الكلام وذكر مثال علي قال تبعتك اذا جاء رأس الشهر او بعتك ان رضي زيد الان اخواني اذا احد الاطراف علق عملية البيع والشراء اه علق على حصول شرط في المستقبل تمام؟ على حصول شرط في المستقبل فهنا عقد البيع باطل وهذا الشرط باطل يعني اشتراطه انه هذا العقد يتم اذا حصل شيء في المستقبل هذا الشرط باطل وسنعرف ان شاء الله لما اذكر الشروط في البيوع انه هذا الشرط باطل والعقد ايضا سيبطل بسبب اشتراط هذا الشرط فاذا جاء مشتر على فقال يا بائع بعني هذا الجوال فقلت له ممتاز ابيعك هذا الجوال خلص الان بدنا نجري العقد. ابيعك هذا الجوال بالف دينار المشتري قال قبلت لكن بعني اياه اذا جاء زيد معي او اذا حل الحول او اذا جاء رمضان اه هنا احد الاطراف اشترط تعليق العقد انه ما يكون منجز. ايش يعني منجز؟ منجز يعني حالي معلق يعني متأخر فاذا الاصل في عقد البيع ان يكون منجزا. يعني العقد الان يحدث ها بعتك قبلت انتهى الامر العقد الان تم اما اذا احد الاطراف علق فقال ابيؤك اذا جاء زيد فقال المشتري قبلت هون بنقول لهم كل هذا العقد لا قيمة له فلو جاء زيد في المستقبل فرضا فاجى المشتري على البائع وقال يا ايها البائع انت قلت لي ابيعك اذا جاء زيد وها هو زيد قد جاء. خلاص العقد تم هنا ماذا نقول؟ نقول لا العقد ما تمش. بدكم تعيدوا العقد مرة اخرى. لانه الصيغة السابقة للعقد كانت باطلة. والعقد الاول كان باطلا ليه؟ لانه عقد معلق على المستقبل وليس عقدا منجزا. والبيع لابد ان يكون عقدا منجزا. وليس معلقا جيد هكذا طريقة البيع هي هكذا طبيعته شيء منجز بعت اشتريت خذ اعطي تمام؟ اما اذا تم تعليقه فهنا خرج عن طبيعته وعن مقصوده فلا يصح تعليقه. فمتى تم تعليقه سواء من جهة البيع او من جهة المشتري فهنا التعليق باطل والعقد باطل برأسه. لذلك قال ان يكون منجزا لا معلق. كبعتك اذا جاء رأس الشهر او ان رضي زيد الا في حالة واحدة يصح التعليق فيها قالوا يصح اذا علق على مشيئة الله تبركا لا ترددا يعني اذا قال البائع للمشتري بعتك هذه السلعة ان شاء الله وهذا تعليق التعليق يكون بادوات الشرط بعتك اذا جاء زيد. بعتك ان جاء رأس السنة. بعتك ان شاء الله. الان ان شاء الله هذه تعليق. لكن هذا التعليق مغتفر اذا كان المراد منه التبرك لا التردد يعني اذا قال ان شاء الله تبركا لانه كثير من المسلمين هو لما يحكي ان شاء الله لانها ماشية علسانه دارجة من باب التبرك ولا يقصد التعليق الحقيقي اما ان قصد التعليق الحقيقي اللي هو التردد يعني لما قال البائع للمشتري بعتك هذا الجوال ان شاء الله اه نقول للبائع ايش قصدك بان شاء الله هون؟ هل انت بتتبرك فيها يعني تبركا؟ ولا انت متردد؟ قال والله صراحة يا جماعة انا متردد منقول له اذا كنت مترددا فهذا ايضا من التعليق الباطل. فلا يصح هذا العقد لانه معلق. ان قال لا انا قلتها والله تبركا يعني مش قصدي اني متردد. زي ما هالناس بتحكي ان شاء الله على كل احوالها. بنقول له خلص اذا كنت قلتها تبركا لا حرج فلا عبرة بهذا التعليق لان كل شيء في العالم يحدث بمشيئة الله ببيعك وهو يؤذن بالواقع بمشيئة الله مية بالمية جميل فاذا قال قلتها تبركا يصح واذا قال قلتها ترددا لا يصح كما نص على ذلك الخلوة في حاشيته على منتهى الارادات جميل احبابي هكذا نكون انتهينا من الشروط السبعة شروط صحة البيع التي اذا اختل شرط منها فالبيع باطل لاختلال شرط من شروطه. وهكذا نكون تعرفنا على البيع وعلى اركان البيع وعلى شروط صحة البيع. الان بقي في هذا الفصل مسألة واحدة ساختم بها اليوم ان شاء الله. مسألة تسمى مسألة تفريق الصفقة مسألة تسمى مسألة تفريق الصفقة وهي مسائل ثلاث في الحقيقة ها مسائل تفريق الصفقة صفقة يعني البيعة الان اخواني عند الحنابل هناك مسائل يسمونها مسائل تفريق الصفقة تفريق البيعة ولها احوال ثلاث محددة سنذكرها ان شاء الله سنعرف هل تفريق الصفقة جائز؟ وما احكامه؟ هذه مسألة في العادة يذكرونها في بعد شروط صحة البيع يذكرون مسائل تفريق الصفقة الان الشيخ مرعي طبعا ذكر مسألة منها. وانا ساذكر الثانية والثالثة حتى يكتمل هذا العقد عندكم. بسم الله. يقول الشيخ مرعي من باع معلوما ومجهولا لم يتعذر علمه صح في المعلوم بقسطه اي بقسطه من الثمن وان تعذر معرفة المجهول ولم يبين ثمن المعلوم فباطل ايش معنى هذا الكلام الان يا اخوان المسألة سهلة جدا بقل لك انا بائع احنا عرفنا من شروط صحة البيع الشرط السادس ان يكون المبيع اللي هو المثمن معلوما للمشتري اما بالمشاهدة واما بالوصف. صح ممتاز اتفقنا بالتالي اذا كان المبيع ليس معلوما للمشتري لا بالمشاهدة ولا بالوصف هنا يسمى المبيع مجهولا ولا يصح العقد عليه. وكذلك الثمن اذا كان الثمن ليس معلوما للبائع لا بالمشاهدة ولا بالوصف فهو ايش؟ مجهول فلا يصح البيع لاختلال شرط من شروطه ممتاز انا هنا بائع باع سلعتين للمشتري ببيعة واحدة بصفقة واحدة. بائع باع سلعتين باع عينين لمشتري بصفقة واحدة طيب احدى العينين معلومة يعني المشتري شاهدها او وصفت له والعين الاخرى مجهولة يعني المشتري لا هو شاهد هداها ولا وصفت له بوصف معتبر جيد اذا عندنا بائع باع سلعتين. ها اكتبوا صفقة واحدة باع سلعتين ببيعة واحدة احداهما معلومة للمشتري بالمشاهدة او الوصف والاخرى مجهولة والاخرى مجهولة ممتاز. الان هل يصح هذا البيع هل يصح هذا البيع؟ الان من قل هو الله هذا البيع يا شيخ في جزء منه معلوم وفي جزء منه مجهول فهل نقول كل الصفقة لاغية ام يمكن تفريق الصفقة ها ام يمكن تفريق الصفقة؟ طب ايش نستفيد من تفريق الصفقة؟ انه نصححها في القدر المعلوم ونلغي القدر المجهول فقط انت الان بين خيارين. هذه صفقة واحدة فيها شيء معلوم قسم منها معلوم من المبيع قسم منه معلوم وقسم منه مجهول فاما انك تقول لا بما انه المبيع هنا قسم منه معلومة مجهول اذا في مشكلة. الغي الصفقة كلها وكلها باطلة ولا معك مجال انك تفرق الصفقة؟ انك تصححها في القدر المعلوم وتلغيها في القدر المجهول فقط اه ايش وقود الحنابلة؟ بقولوا اه هنا في حالات في حالات. قال من باع معلوما ومجهولا لم يتعذر علمه الان بقود الحنابلة اذا هذا المجهول يعني انا اعطيك مثال بعت لشخص بعت شاتين واحدة منها معلومة شافها رآها آآ شاهدها المشتري او وصفت له والاخرى مجهولة. مش داري عنها المشتري فانا ايش قلت للمشتري انا كبائع قلت للمشتري ابيعك شاتين شاء انت بتعرفها ومعلومة لديك اما بالمشاهدة او بالوصف واشياء اخرى ليست معلومة لديك مجهولة. ابيعك كلا الشاتين بمئة دينار باع ها شاتين واحدة معلومة وواحدة مجهولة. بمائة دينار ممتاز اذا صفقة واحدة باع فيها البائع شاتين واحدة منها معلومة اذا مشتري واحدة مجهولة باعها كان خلص بصفقة واحدة باع الشياطين بمئة دينار الان هل يمكن تفريق الصفقة فنصححها في الشاة المعلومة ونبطلها فقط في الشاة المجهولة. ولا لازم نلغي كل الصفقة؟ يقول الحنابلة لا. استنوا شوي اذا امكن معرفة الشاة المجهولة كم قسطها من المئة دينار ها اذا امكن اللي هو يسموه معرفة المجهول. اذا امكننا ان نعرف كم قسط الشاة المجهولة من المئة دينار اي السورة الاولى بانه الشاة المجهولة والله يا شيخ قسطها من المئة دينار يعني رح يطلع خمسين دينار طلع بالنص تمام طب كيف انت عرفت هيك طبعا؟ انه هاي الشغلة مجهولة. ممكن رؤية بعد العقد. الان هي لم تم العقد عليها وهي مجهولة فالعقد في حقها باطل. بعد العقد رحنا عليها بعد العقد رحنا عليها وعرفنا انه والله الشغلات المجهولة استطعنا ان نعرف ان قسطها من الثمن مائة دينار. بنقول ممتاز. المجهولة قسطها خمسين دينار فهذا نسقطه ونلغيه والشال معلومة خلاص عرفنا اذا بالتالي قصة وهي خمسين دينار فهذا نصححه ونمشي كما يقول من مشيه فاذا امكن معرفة قسط الشاة المجهولة السلعة المجهولة قسطها من الثمن الكلي كم هي بتوخد من الثمن كم الها؟ انه خمسين دينار اربعين دينار. فهذا القسط سنسقطه من الثمن الكلي ونبطله ونبطل شراء السلعة المجهولة ونصحح السلعة المعلومة بالقسط المتبقي من الثمن. هذا متى؟ اذا امكن معرفة كم هو قسط الشيء المجهول من الثمن الكلي او صورة اخرى يمكن تحدث وهو ان البائع ابتداء يحدد هو بنفسه يعني الحمد لله ريحنا. هو بنفسه حدد قسط كل شاة من هاتين الشاتين. كيف يعني؟ يعني البائع قال للمشتري ابيعك شاتين واحدة معلومة لديك انت عارفها وواحدة مجهولة. ابيعك هاتين الشاتين اه ابيع كهاتين الشاتين بمئة دينار. المعلومة سعرها ستون. والمجهولة سعرها اربعون اهنا البائع ريحنا ابتداء يعني باع المشتري بصفقة واحدة شاتين واحدة معلومة وواحدة مجهولة باعهم بمائة دينار صفقة واحدة وبين التفاصيل الدقيقة فقال لنا هو البائع انه المعلومة سعرها ستين والمجهولة اربعين ممتاز بنقول للبائع انت عملت عقيد فيه مشكلة بس احنا بدنا نصلح الامور بهدوء من دون ما تعمل عقد جديد. بنقول شو هالمعلومة رح نقبلها منك عجنب هيك تفريغ الصفقة. شا المعلومة خذها عجنب نقبلها منك. بستين دينار. والشال مجهولة هاي سامحنا ما راح نقبلها منك. لانه المشتري ما بعرفها. لا هو وشاهدها ولا هي وصفت له فبالتالي المئة دينار سنأخذ منها ستين حق الشال معلومة ثمنها واما الشال مجهولة سنلغي العقد فيها والمشتري لن يدفع ثمنها. فهيك احنا فرقنا الصفقة هذا اسمه تفريق انه باع بائع باع سلعتين واحدة معلومة واخرى مجهولة باعهما صفقة واحدة بسعر واحد هل يمكن تصحيح هذا العقد؟ قالوا يمكن تصحيح هذا العقد في حالتين الحالة الاولى اذا كان البائع ما اعطانا التفاصيل. والله كم سعر السلعة المعدومة وكم سعر السعر المجهولة؟ السلعة المجهولة لأ. باع سلعة معلومة ومجهولة بثمن واحد ونحن بانفسنا كمشتري او كخبراء استطعنا ان نعرف كم قسط الشاة المجهولة او السلعة المجهولة من الثمن الكلي؟ انه هاي السلعة المجهولة طلع قسطها من الثمن الكلي اربعين خمسين اسقطها ونسقط قسطها ونبقي قسط الشيء المعلوم فقط فهذا يصح او انه البائع هاي حادث اخرى لم يذكرها الشيخ مرعي اكتبوها عندكم. او ان البائع ابتداء هو مش لم يذكرها. هو اشار اليها اشارة خفية. بس انا بحب ابسطها افصل الامور او انه البائع الحالة الثانية هو نفسه ابتداء لما باع السلعتين المعلومة والمجهولة بثمن واحد اعطانا التفاصيل فقال المعلومة قسطها من المئة ستين. والمجهولة قسطها اربعين. بنقول له المجهولة قسطها بالناشية لانها مجهولة فالغي. والمعلومة هو اللي رح يمشي قسطها تمام؟ فهذا يسمى تفريق الصفقة لذلك قال من باع معلوما ومجهولا لم يتعذر علمه. اكتبوا فوق لم يتعذر علمه يعني لم يتعذر علم قسطه من الثمن الكلي. هكذا اكتبوا. يعني من باع معلوما ومجهولا هذا المجهول استطعنا نحن كمشتريين ان نعرف قسط هذا المجهول من الثمن الكلي والله قسطه اربعين دينار من الثمن الكلي خمسين دينار من الثمن الكلي. ثلاثين دينار من الثمن الكلي. هذا معنى مجهول لم يتعذر علمه. ليه يعني؟ لانه مفهوم المخالفة كما سيأتي انه السلعة المجهولة اذا ما استطعنا نعرف كم قسطها من الثمن الكلي والبائع نفسه ما اعطانا التفاصيل. ما قال لنا المعلومة سعرها كذا. والمجهولة سعرها كذا. لأ هون سنلغي العقد بالكلية اذا لم نستطع ان نعرف كم قسط المجهولة من الثمن الكلي ولم يكن البائع منحنا التفاصيل فسيتم الغاء العاقب بالكلية ولا يمكن تفريق الصفقة حينئذ لان السلعة المجهولة لا نحن نستطيع ان نعرف كم قسطها من الثمن الكلي حتى نلغيه ولا ما اعطانا تفاصيلها فلا يمكن حل هذه المعضلة فيتم الغاء العقد. لذلك هو دقيق قال من باع معلوما ومجهولا لم يتعذر علمه يعني بعبارة اسهل من باع معلوما ومجهولا يمكن معرفة قسطه. هاي العبارة اسهل من باع معلوما ومجهولا يمكن معرفة قسطه تمام من الثمن الكلي فان العقد يمكن تفريقه حينئذ. هذا هكذا يريد ان يقول فيصح شأن تفريقه؟ يعني فيصح في المعلوم بقسطه من الثمن الكلي. والله هذا المعلوم من الثمن الكلي هو ستين دينار من المية خلص فيصح في المعلومة فقط بقسطه اي بقسطه من الثمن الكلي اما ان تعذر معرفة المجهول. اذا تعذر معرفة المجهول يعني تعذر معرفة كم قيمة هذا المجهول او كم قسط هذا المجهول من السعر الكلي ولم يبين ثمن المعلوم يعني وكان البائع لم يبين لنا ثمن المعلوم لذلك قلت لكم انه اذا البائع بين ثمن المعلوم يعني البائع الان باع شيئا معلوما ومجهولا بمئة دينار باع الشاتين بمئة دينار وقال لنا الشاة المعلومة قسطها ستون من المئة اذا هنا تلقائيا احنا عرفنا انه المجهولة قسطها اربعون من المئة صح فاذا كان البائع قلنا هناك هناك حلان. اما انه احنا بانفسنا نعرف المجهول كم قسطه من الثمن الكلي؟ فخلصنا وعرفنا الامور او انه يكون البائع اعطانا التفاصيل فقال لنا والله المعلومة انا معطيها من الثمن الكلي ستين دينار هنا حتى لو لم يذكر المجهول عرف ضمنيا انه هو اربعين فهاتان الصورتان يجوز فيهما تفريق الصفقة. اما اذا ما عرفنا كم المجهولة كم قسط المجهولة من الثمن الكلي؟ ولم يعطنا البائع لا ثمن المعلومة على التفصيل او ثمن المجهول على التفصيل. حينئذ فالعقد باطل برمته فالعقد باطل برمته هذه هي الصورة الاولى من صور تفريق الصفقة بائع باع باع سلعتين واحدة معلومة واخرى مجهولة بصفقة واحدة يعني بسعر واحد كلي ففي هذه الحالة هل يمكن تصحيح جزء هذا العقد؟ لقالوا نعم في حالتين في الحالة الاولى اذا امكن معرفة كم قسط المجهول من الثمن الكلي عرف المشتري كم قصد المجهول من الثمن الكلي؟ فحينئذ سيسقط هذا القسط يسقط بيع المجهول وسيصحح العقد في المعلومة فقط. فهكذا نكون فرقنا الصفقة او ان يكون البائع ابتداء اعطانا والمعلومات بالتفصيل فاعطانا. كم قسط المعلومة من الثمن الكلي؟ او قسط المجهول من الثمن الكلي فعرفنا التفاصيل فهنا نفس الشيء يصحح في المعلوم ويلغى في المجهول اما ها اما اذا لم نعرف كم قسط المجهول من الثمن الكلي ولا البائع اعطانا التفاصيل تفاصيل الصفقة فحينئذ سنضطر ان نلغي العقد بالكلية ونقول اعيدوا العقد من جديد على المعلومة فقط. رضي الله عنكم الا اذا كان هناك الطريقة لمعرفة اوصاف هذه المجهولة او رؤيتها هذه اذا الصورة الاولى من صور تفريق الصفقة يا رب الصورة الثانية الان التي لم يذكرها الشيخ مرعي والثالثة سريعا يا رب اذا احيانا نكرر واعيد واكرر لاني ادرك اخواني ان التكرار هو الذي يثبت الافكار. التكرار هو الذي يثبت الافكار. اذا مسائل تفريغ الصفقة خلينا نقول المسألة الاولى بيعه معلوم ومجهول عدد التفاصيل التي ذكرها الشيخ مرعي ما بدي اذكرها الحالة الثانية من باع شيئا يملك بعضه فقط ان اقف هنا الان من باع شيئا يملك بعضه فقط. سورة هذه المسألة احبائي لو انا كنت امتلك سيارة لكن انا في الحقيقة لا امتلك كاملها. وانما انا شريك فيها مع صديق لي اسمه زيد هناك سيارة ممتاز انا شريك فيها مع صديق الي اسمها اسمه زيد اذا هي لابراهيم ولزيد فجاء مشتري اسمه محمد محمد جاء علي على ابراهيم تمام فقال يا ابراهيم بعني هذه السيارة فقام ابراهيم ببيع المشتري السيارة كاملة مع ان ابراهيم يملك بعضها قمت ببيعه السيارة كاملة مع انني في الحقيقة املك بعضها ها فهنا انا بعت شيئا املك بعضه فقط هو محمد جاعلي علي علي ابراهيم. فقال بعني هذه السيارة فقام ابراهيم ببيع هذه السيارة لمحمد مثلا بعشرين الف دينار الان هل ابراهيم يملك كل السيارة؟ لا ابراهيم يملك نصف السيارة ونصفها الاخر لزيد وزيد ما وكل ابراهيم انه يبيع نصيبه. ابراهيم اللي هو انجى سرت ممتاز واخطأت عملت شي خطأ طبعا. لكن في النهاية هذا اللي وقع. انه ابراهيم باع السيارة كاملة باع شيئا كاملا يملك بعضه فقط باعه لمحمد بعشرين الف دينار الان محمد له حالتان احبابي الحالة الاولى انه يكون محمد لا يعرف ها لا يعرف انه ابراهيم هو ليس مالك لكل السيارة. وانما مالك لبعض. يا محمد اجا علي. هو مفكر السيارة لابراهيم كاملة هو لا يعرف انه هذه السيارة نصفها لابراهيم ونصفها لزيد. فلما جاء محمد مسكين محمد غشيم بلغتنا العامية. قال لابراهيم والله تبيعني سيارتك وهو مش عارف انه السيارة جزء من ابراهيم جزء الى زيد. فابراهيم تجاسر وقال والله اه ببيعك السيارة كلها. فباع ابراهيم السيارة كاملة بعشرين الف دينار لمن؟ طبعا صفر لمحمد الان ماذا سيحدث هل نقوم بالغاء العقد ونقود العقد باطل بالكلية لان ابراهيم باع هذه السيارة وهو لا يملك الا بعضها واللي يمكن تفريق الصفقة. ليش تفريق الصفقة؟ لانه انا الان في الحقيقة بعت انا كابراهيم بعت محمد شيء املكه زائد شيء لا املكه. ها بعت شيء املكه زائد شيء لا املكه وهذه المسألة بترجع للشرط الرابع من شروط البي وهو ان يكون المبيع ملكا للبائع. فهي تتعلق فيها الان ابراهيم باع شيء يملكه وهو نصف السيارة والشيء لا يملكه وهو النصف الاخر فهل يمكن تصحيح العقد؟ فنقول والله يصح هذا العقد في النصف الذي يملكه ابراهيم ويبطل في النصف الذي لا يملكها زي ما عملنا في الحالة السابقة لما صححنا العقد في الجزء المعلوم وابطلناه في الجزء المجهول هل يمكن ان نفعل نفس الطريقة في هذه الحالة؟ نقول ابراهيم باع السيارة كاملة. الان ابراهيم هو لا نقول انه لا يملك شيئا من السيارة ولا نقول انه يملك السيارة بل هو في حال منتصف ابراهيم يملك نصف السيارة فبالتالي لما ابراهيم باع السيارة كاملة لمحمد وباع شيئا يملك بعضه فقط فباع جزء يملكه ومشكلته انه باع جزء لا يملكه فهل يمكن تفريق الصفقة على محمد؟ فنقول يا محمد تعال انت مش عارف الموضوع ترى هذه السيارة فقط نصف هذا ابراهيم وليس كلها فابراهيم لما باعك السيارة كاملة باعك شيئا يملكه زائد شيء لا يملكه. باعك اياه بعشرين الف دينار. الان محمد انصدم قال يعني هاي السيارة مش كلها لابراهيم لا والله. طلع نصها لابراهيم ونصها لزيد الان بنقول لمحمد في مجال لتفريق الصفقة بنقدر والك الخيار نعطي الخيار الان محمد الان اذا عرف الموضوع وعرف انه هو ما كان عارف هذه التفاصيل بنقول له يا محمد الك الخيار اذا حاب ترد كل البيع انت مخير فيه انه هسه انت يا محمد اذا دخلت ما راح تدخل كامل السيارة الك انت فقط نستطيع ان نعطيك جزء ابراهيم الذي يملكه. اما الجزء الذي لا يملك ابراهيم يملك زيد لا نستطيع ان نعطيك اياه. زي ما بده فاذا دخلت يا محمد في السيارة وقبلت حصة ابراهيم فقط انت ستدخل شريك مع زيد فيها. ولن تكون كامل السيارة الك وستكون عليك فقط عشرة الاف طبعا لانه هي عشرين الف كل السيارة اكتشف محمد انه رح يشتري فقط حصة ابراهيم ما راح يقدر يشتري كامل السيارة فسيكون على مثلا النصف عشرة الاف. فمنحكي لمحمد انت الان لك الخيار بما انك ما كنت تعرف هذه التفاصيل. لك الخيار يا انك بترضى تدخل شريك مع زيد في هذه السيارة. بحيث تشتري حصة ابراهيم فقط اللي هي النصف بعشرة الاف دينار بحق لك ذلك واذا حبيت ترد كل البيع وتفسخه ولا تقبل به ايضا لك الخيار لانه محمد ممكن يقول لا يا عمي انا لا اريد سيارة يكون معي فيها شريك. انا اريد سيارة كاملة لي وانا ظننت السيارة هادي كامل ابراهيم وابراهيم ما اعطاني التفاصيل. يعني ابراهيم غشني فيها نوع من الغش من الغش. فهنا محمد له الخيار هكذا نقول من باع شيئا يملك بعضه فقط وكان لا يعلم المشتري بهذه التفاصيل لا يعلم المشتري ان البائع يملك جزءا منها فقط بعضا منها فقط ما بعرف. فهنا المشتري نقول له الخيار اما ان يفسخ العقد بالكليه ويقول انا لا اريد هذا العقد خلاص الغيه تماما واما ان يدخل على في هذا العقد على صورة تفريق الصفقة فيدخل مكان ابراهيم فقط ويأخذ حصة ابراهيم فقط بحصتها من الثمن يعني حصة ابراهيم هي عشرة الاف من العشرين الف. فيدفع عشرة الاف ويدخل محمد شريك مع زيد فيصبح هو الشريك. وهنا قمنا بتفريق الصفقة فصححنا هذا البيع في جزء ابراهيم واعطيناه لمحمد وفي جزء زايد لم نصححه فصححناه في جزء بطلناه في جزء لذلك سميت تفريق الصفقة. فيمكن اذا لمحمد انه نفرق الصفقة عليه فنقول خلاص اشتري جزء ابراهيم خده. وجزء زيت هذا ما بحق لك توخذه وادفع قسطه من الثمن. جزء ابراهيم قسطه من الثمن عشرة ادفع بس عشرة ممكن محمد يقبل يقول ما في ما عندي مشكلة وله الخيار محمد الا يقبل. ويقول انا ما بدي ادخل شريك ابغوا لي كل هذا العقد والسلام عليكم هذا في حالة انه كان محمد ايش لا يعلم ان ابراهيم يملك نصف السيارة فقط او جزء منها اما اذا كان محمد يعلم ان ابراهيم يملك نصف السيارة ومع ذلك طلب منه ان يبيعه كامل السيارة فهنا محمد ليس له الخيار في فسخ العقد بل هو ملزم ان يدخل في تفريق الصفقة. ويجب عليه خلص يعني محمد انت عارف انه ابراهيم ما بيملك كل السيارة بملك جزء منها. ومع ذلك يا محمد وطلبت من ابراهيم انه يبيعك كل السيارة بدك تتحمل النتائج فالعقد سيكون ملزما لك وعليك يا محمد ان تأخذ حصة ابراهيم جبرا بنصيبها من الثمن بقسطها يعني بالعشرة الاف دينار ومجبر ان تدخل شريك مع زيد لانه انت عارف التفاصيل. اذا احبابي نعيد لملمة هذه الافكار نقول من باع شيئا يملك بعضه من باع شيئا يملك بعضه هناك حالتان للمشتري ان يكون المشتري لا يعلم ان البائع يملك البعض فقط ففي هذه الحالة يكون المشتري مخير اما ان يفسخ العقد بالكلية ويبطله واما ان يدخل على تفريق الصفقة فيقبل ان يدخل شريكا مع الطرف الاخر واما اذا كان المشتري يعلم ابتداء ان البائع لا يملك كل السلعة ومع ذلك طلب منه ان يبيعه كل السلعة في هذه الحالة ليس للمشتري الخيار في الفسخ بل هو مجبر ان يدخل على تفريق الصفقة. اذا من باع شيئا يملك بعضه فقط فهنا ان كان المشتري يجهل ذلك تقول فله الخيار اما بالفسخ واما ان تفرق الصفقة فيأخذ القسم الذي يملكه البائع بقسطه من الثمن بس احنا الان عنا ثمن كل انا ابراهيم بعت السيارة كلها بعشرين الف فالمشتري هذا الغشيم منقول له يا انك بتفسخ العقد يا اما بتقبل بحصة ابراهيم فقط وتدخل شريك مع زيد وطبقه اه فالان سيتم تفريق الصفق. هو بيقول لنا حصة ابراهيم كم بتسوى من الثمن الكلي؟ بقول لها حصة ابراهيم هي نصف الثمن الكلي. الثمن الكلي عشرين الف حصة ابراهيم عشرة. ممكن تكون حصتي اقل اكثر. المهم. فمنقول للمشتري هذا المسكين حاب تفسخ العقد؟ قال لأ بدي خلص مش مشكلة باخد حصة ابراهيم فقط. فياخد حصة ابراهيم بقسطها من الثمن. اما الحالة الثانية اذا هاي حالة الف اما ان كان المشتري يعلم الحال. يعني عارف انه ابراهيم لا يملك كل السيارة. ومع ذلك طلب منه ان يبيعه كل السيارة فليس له الخيار في الفسخ ما بقدر يفسخ وهو مجبر ان يدخل على تفريق الصفقة ويأخذ حصة ابراهيم فقط بقسطها من الثمن. يعني عنده خيار واحد لا ثاني له وهو ان مفرقة الصفقة. تمام؟ طبعا انتم اكملوا هذا الكلام حتى لا نطيل. الى ان ضال علي الصورة الثالثة واختم بها ان شاء الله اليوم انا طولت عليكم. لكن ان شاء الله نستفيد اه الصورة الثالثة قالوا من باع شيئا يباح بيعه مع شيء لا يباح بيعه بصفقة واحدة من باع شيئا مباحا وحراما خلينا نقول بصفقة واحدة يعني جاءني جاء شخص لفلان ما بدي اطبقه عليه هذا المثال. جاء شخص لفلان من الناس لبائع معين فقام هذا بده ايش؟ خل فهذا البائع ها هذا البلاء ايش عمل هذا البائع قال للمشتري ابيعك خلا وخمرا بمئة دينار ابيعك خلا زجاجة خل زائد زجاجة خمر بمئة دينار جميل الان المشتري دخل على البائع ممتاز وشاف بلش يلف في هذا المحل اعمل المحل عروض البائع قال للمشتري ايش رأيك ابيع خل زائد خمر بمئة دينار الان الخل مباح ما في مشكلة في بيعه والخمر حرام في مشكلة في بيعه اه هنا البائع باع المشتري خلا وخمرا بمائة دينار بمئة دينار صفقة واحدة صفقة واحدة باعه خلا زائد خمر الان اخواني فيها التفصيل السابق وهو ان كان المشتري يعلم الحال ولا كان المشتري لا يعلم الحال. يعني اذا كان المشتري آآ ظن انه كلا الزجاجتين خل ظن انه كلا الزجاجتين خل فاشتراها بمائة دينار فاكتشف بعد ذلك انه في واحدة منهم والله طلعت مشخل طلعت خمر هنا المشتري له الخيار اما انه بيرجع للبائع وبيقول له اسمع انت بعت الزجاجتين انا مفكرهم الثنتين خل وبعتني اياهم بسعر واحد مئة دينار انا فكرت حالي ممتاز ربحان فاذا انت اكتشفت انه واحدة خل وواحدة خمر اذا مشتركا جاهل بالموضوع وكان يعني ضحك عليه وغش عليه فهنا له الخيار اما بقول لا يا عمي انا كل هاد البيعة ما بدي اياها. بيعة بنيت على غش انا ما اريدها. رجع لي المية دينار وخذ هذا الخل وهذا الخمر. ما بدي له الخيار ان يفسخ وللمشتري الخيار في ماذا؟ او الحالة الاخرى ان يأخذ الخل بقسطه من الثمن فقط ويرد الخمر تفريق صفقة طب كيف بدنا نرد الخمر؟ قال الحنابلة تقدر هذه الخمر على انها خل لان الخمر اخوانه اصلا في مرحلة من المراحل بتكون خل بعدين بتصير خمر. وممكن الخمر ترجع تصير خل اصلا ان هناك علاقة بين الخمر والخل فبدكم تنتبهوا حتى ما يصير عندكم الخل خمر الان يقول الحنابلة يمكن اذا اردنا تقدير الخمر كم قسطها من الثمن ما بقدر الخمر وهي خمر. والله سعر الخمرة هذه خمسين دينار. لا لا لانه الخمر لا قيمة ليست مالا فلا يجوز تقويمها. طب و ليش بنعمل ؟ نقدر هذا الخمر خل. يعني نقول هذا الخمر ايش نوعها؟ والله خمر من اه اه طبعا مشكلتي بعرفش الانواع والحمد لله الذي عافانا يعني خمر من العنب خلينا نقول خمر من العنب ممتاز هذي خمر عنب فمنقول هذه الخمر اذا صارت خل عنب اذا تحولت لخل. كم بكون قيمتها خل عنب والله قيمتها خل عنب اربعين دينار منقول ممتاز. يا ايها المشتري خلص ادفع ستين دينار. سعر الخل المباح لانه عرفنا انه هذي الخمر تقديرها خلا بطلع اربعين دينار. فاذا هذه الخمر خلن اربعين دينار من المية فبالتالي هذا الخل المباح سعره ستين دينار من المئة. فبنقول للمشتري خذ الخل المباح بستين دينار والك اربعين دينار عند الباقي اه بتوخذها وبترجع له زجاجة الخمر وتلقيها في وجهه ممتاز اذا هذه الحالة الاولى المشتري لا يعلم الحال هو ظن ان كلا الزجاجتين خل فاكتشف انه في وحدة خل وفي وحدة خمر وانباعوا الثنتين بمية دينار وله الحق يرجع للبائع يقول انا لا اريد كل بيعة. السلام عليكم انت ضحكت علي واعطني مئة دينار. له خيار الفسخ وله الخيار في تفريق الصفقة انه يأخذ الخل المباح بالستين دينار اذا كان مثلا بما انه الخمر لما قدرناها خل طلعت اربعين دينار. فياخذ هذي بستين وله ان يرد لنفسه الاربعين ويعطي البائع خمره اذا كان المشتري الحالة الثانية ان يكون المشتري يعلم الحال ابتداء يعني عارفه وانه هذا البائع باعوا زجاجة خل وزجاجة خمر بصفقة واحدة بمئة دينار. في هاي الحالة المشتري مجبر على تفريق الصفقة وله يعني او او هو مجبر ان يأخذ الخم دخل وحده المباح بقسطه من الثمن وعليه ان يرد الخمر ويأخذ مقابل قسط من الثمن. بعد ان نقدر الخمر خلا. يعني مشتري دخل على بائع بائع قال له اسمع هذي الخل وهذا الخمر خلص اخبره بمية دينار. فالمشتري قبل الان شو حكم هذا العقد؟ قال كله باطل؟ لأ الحنابلة بقولوا في مجال لتفريق الصفقة ما بقولوا كله باطل فبيقولوا في السلعة المباحة اللي هي الخلق بنقبلها والسلع المحرمة هي الخمر بنردها. طب كيف سيتم الرد؟ وهي صفقة واحدة. بنيجي بنقدر الخمر على انها خل وبنشوف الخل لو كانت هذه الخمر خل كم سعرها اربعين ثلاثين خمسين نسقط هذا السعر من الثمن الكلي. فيكون الباقي هو سعر السلع المباحة. وهنا يجبر المشتري على طريق الصفقة اما كما قلنا اذا كان جاهل بغش وكان يضم كلا الزجاجتين خلفه اكتشف ان احداهما خمر لا هو له الخيار لانه ممكن يكون هو اخذ زجاجتين خل يعني مفكر انه السعر هو ربحان فيه فاكتشف انه واحدة طلعت خمرة. فهو في النهاية اما ان يلغي العقد بالكلية هذا المشتري. واما ان يقبل بتفريق الصفقة. نفس ما ذكرنا الحالة السابقة من باع شيئا يملك بعضه فقط. نفس الاشي المشتري يمكن يكون جاهل ويمكن يكون عالم. اذا كان المشتري جاهل فهو مخير بين الفسخ وبين تفريق الصفقة اذا كان المشتري عالم هو مجبر على تفريق الصفقة. ونفس الشيء هنا اذا كان المشتري جاهل ان هناك سلعة محرمة ضمن السلعة المباحة فهو مخير بين الفسخ وبين تفريق الصفقة. واذا كان عالما فهو مجبر على تفريق الصفقة والله تعالى اعلم لا اطيل اكثر من ذلك صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم