غراس العلم لدراسة العلوم الشرعية. يقدم شرح دليل الطالب لنيل المطالب. للامام مرعي الكرم الحنبلي. مع الشيخ ابراهيم رفيق الطويل بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم احمده سبحانه وتعالى حمد الذاكرين الشاكرين واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين ومحجة للسالكين نبينا وحبيبنا وقرة اعيننا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا الى يوم الدين. حياكم الله احبائي الى مجلس جديد نعقده في مدارسة كتاب دليل الطالب لنيل المطالب مع الامام مرعي ابن يوسف رحمة الله تعالى عليه في المحاضرة السابقة احبائي انهينا الحديث عن شروط صحة البيع وعن مسائل تفريق الصفقة وهكذا نكون عرفنا البيع وعرفنا اركان البيع وعرفنا شروط صحة البيع اليوم سينتقل بنا الامام مرعي الكرمي رحمة الله عليه الى فصل عقده بالبيوع المحرمة وسبب تحريمها يعود لامر خارج عن اركان العقد وشروطه يعني الان عقد البيع اخواني عرفنا انه يبطل اذا اختل ركن من اركانه فقد ركن من اركانه او اختل شرط من شروطه السبعة التي ذكرناها. صحيح العقد باطل لا عبرة له واذا كان باطلا فالاصل انه لا يجوز الاقدام عليه مع العلم ببطلانه اليوم سنتكلم عن بيوع منهي عنها محرمة وسنعرف انها على نوعين بيوع محرمة وهي باطلة لا تصح وبيوع محرمة لكن يمكن ان تصحح. يعني تصحح شرعا لان البيوع المحرمة على نوعين يعني كلمة محرم هذا حكم تكليفي وكلمة صحيح وباطل هذا حكم وضعي كما سابين الان على الشاشة باذن الله فالبيوع المحرمة التي ذكرها في هذا الفصل الجديد سبب تحريمها وبطلانها فيما يبطل منها لا يعود الى اختلال ركن من اركان عقد البيع. الاركان الثلاث ولا يعود الى اختلال شرط من شروط صحة البيع السبعة بل يعود تحريمها وبطلان ما يبطل منها لوصف خارجي تعلق بعقد البيع فقط اريدكم ان تحفظوا هذه المعلومة هذا الفصل بالبيوع المحرمة والتي ستنقسم الى نوعين محرمة لا تصح وهي باطلة ومحرمة تصحح لكنه اذا في العموم يتكلم عن العقود المحرمة. وسبب تحريمها ليس اختلال ركن من الاركان وليس للاختلال شرط من الشروط السبعة. شروط صحة لأ سبب تحريمها لوصف خارجي تعلق بعقد البيع لوصف خارجي تعلق بعقد البيع. هذا الوصف الخارجي هو الذي سبب تحريم عقد للبيع في هذه الحالة اتمنى ان تكون الان الفكرة توضحت عندكم في الجملة. من خلال الامثلة تتضح اكثر واكثر. انظروا ماذا قال؟ الامثلة التي ذكرها. قال فصل ويحرم ولا يصح بيع ولا شراء في المسجد طيب خليني اذهب للشاشة حتى اذكرها مسألة مسألة يعني ما بدي اسردها صارت بعد ذلك اعود اليها واحدة واحدة نبتدئ بها مباشرة. الان اخواني عموما هذا الفصل عقده في اه البيوع المحرمة لوصف خارجيا تعلق بعقد البيع هكذا انا اعنون دائما البيوع المحرمة لوصف خارجي تعلق بعقد البيع وماذا يقصد بالوصف الخارجي؟ اه اريد ان ابين ان هذه البيوع المحرمة ليست الاختلال ركن من الاركان او الاختلال شرط من الشروط لا بل سبب تحريمها وصف خارجي تعلق بعقد البيع هو الذي سبب التحرير وهذه البيوع المحرمة على نوعين باطلة بين قوسين اكتب لا تصح انه هو استعمل عبارة لا تصح لا تصح يعني باطلة هنا وصحيحة الان اخواني دائما انبه الاخوة كلمة بيع محرم التحريم حكم تكليفي والصحة والبطلان حكم وضعي ولذلك هذا يدل على اهمية ان يكون الطالب عنده دراسة ولو مبدئية. لعلم اصول الفقه قبل ان يلج في المصنفات الفقهية ويتعمق فيها. لانه اذا انت الى الان ما بتميز بين قولنا هذا عقد محرم. وبين قولنا هذا عقد باطل. اذا في مشكلة كبرى عندك كلمة عقد محرم اه كلمة محرم هذا حكم من الاحكام التكليفية الخمس المحرم ما يأثم فاعله ما يأثم فاعله ويثاب تاركه امتثالا. ويثاب تاركه امتثالا فاذا لما نقول البيع محرم يعني بيع يأثم فاعله ويثاب تاركه امتثالا. لما نقول بيع باطل هذا امر اخر. كلمة باطل اه كلمة باطل البطلان يعني ان هذا البيع لا يترتب عليه اثره لانه درسنا في اصول الفقه ان الصحة معناها ترتب الاثر على العقد. والبطلان معناته عدم ترتب الاثر على العقد. من باب الاختصار والتسهيل ذكرنا في اصول الفقه انما نقول عقد صحيح سواء بيع ولا ايجارة او غيرها ما معنى صحيح؟ يعني يترتب اثره عليه عقد باطل يعني لا يترتب اثره عليه. فالصحة والبطلان هي تتكلم عن ترتب الاثر وعدم ترتب الاثر. فعقد البيع لما نقول عقده هي باطل ما معنى باطل؟ اه بترجى لتعريف الباطل في الاحكام الوضعية فصول الفقه. الباطل هو الذي لا يترتب اثره عليه. اه اذا عقد البيع الباطل هو الذي لا تترتب عليه اي اي احكام فلا تنتقلوا السلعة فيه الى المشتري ولا ينتقل الثمن الى البائع لانه باطل. واما عقد البيع الصحيح اه هو الذي عليه اثاره. ايش اثاره يعني؟ يعني تنتقل السلعة الى المشتري وينتقل الثمن الى البائع. هذا اهم اثر يعني يحدث في البيع. جيد؟ فاذا لما نقول بيوع محرمة كلمة محرم يعني حكم تكليفي. يعني بيوع من اقدم عليها فهو اثم لانها محرمة من حيث الحكم التكليفي. طيب لو اقدم عليها وفعل المحرم هل نحكم بصحة العقد ونرتب بالتالي الاثار ام نقول لا هو محرم والعقد باطل لا تترتب عليه الاثار. اه سنكتشف ان البيوع المحرمة على نوعين. هناك بيوع محرمة ولا وهي باطلة في نفس الوقت فهي محرمة من حيث الحكم التكليفي وباطلة من حيث الحكم الوضعي فلا تترتب عليها الاثار. وهناك بيوع محرمة يعني هي فيها اثم لكن من حيث الحكم الوضعي ستصحح. وتترتب عليها الاثار فلا فلا يحدث ارتباط بين التحريم وصحتها. يعني فيكون هي محرمة من حيث الحكم التكليفي وصحيحة من حيث الحكم الوضعي. جيد؟ ممتاز. الان سيبدأ الشيخ مرعي رحمة الله عليه بذكر هذه البيوع المحرمة والتي كان سبب تحريمها وصف خارجي يتعلق بعقد البيع. اول شكل من الاشكال قالوا ويحرم ولا يصح. لاحظ ايش قال؟ ويحرم قوموا ولا يصح يعني هو الان يتكلم عن الحالة الاولى. البيوع المحرمة الباطلة التي لا تصح. ايش اول مثال؟ قال بيع ولا شراء في المسجد اي عملية بيع او شراء تتم في داخل المسجد فهي محرمة نقول هذا عقد البيع محرم. والعقد باطل. لا تترتب عليه الاثار فلا ينتقل المبيع الى المشتري ولا ينتقل الثمن الى البائع. اذا هذا اول مثال البيع والشراء في المسجد. طبعا احبابي لما نقول في المسجد بدي اياكم ترجعوا معاي لباب الاعتكاف وتتذكروا ان عند الحنابلة يشمل ما هو ما هو داخل البناء ويشمل الساحة الخارجية المسورة ويشمل منارة المسجد التي بابها يعني المنارة المسجد اذا كانت داخل الساحة فهي من المسجد او على الاقل ان يكون بابها في المسجد وهذا درسناه في باب الاعتكاف عرفنا ان المسجد عند الحنابل يشمل ما هو داخل المبنى وساحة والساحة الخارجية المحوطة يعني المسورة ومنارة المسجد اذا كانت داخل المسجد او كانت خارج المسجد لكن بوابتها في داخل المسجد. فبالتالي هذا الذي يحدث واقعيا انه الباعة المتجولون هم لا يدخلون داخل المبنى صعب يدخل داخل مبنى المسجد المبنى الداخلي على السجاد ويفرد بضاعته. الذي يحدث في كثير من المساجد ان البائع يمكن ان يدخل الى ساحة مسجد المحوطة ويقوم بالبيع والشراء داخل الساحة. اه فهنا اي عملية بيع او شراء داخل الساحة المحوطة تعتبر وقعت داخل المسجد فهي عملية باطلة. وانتبهوا على هذا الحكم. عملية عقد باطل ومحرم في نفس الوقت كثير من الباعة هداهم الله يدخلون الى الساحات المحوطة المرتبطة بالمسجد ويقومون بالبيع والشراء فيها. فيجب ان ننصحهم وان نبين لهم بهدوء ورفق ان هذه الساحات تعتبر في حكم المسجد. بالتالي العقد فيها محرم وهو باطل. لا اطيل اكثر من ذلك نذهب للمثال الثاني قال بسم الله قال ولا ممن تلزمه الجمعة اكتبوا ولو بغيره تلزمه الجمعة ولو بغيره. لانه عرفنا اه ان الذي في صلاة الجمعة ان هناك اناس تلزمهم الجمعة بانفسهم وهناك من تلزمهم الجمعة بغيرهم وهناك من لا تلزمهم الجمعة ابدا لا بانفسهم ولا بغيرهم. تذكر هذا التقسيم ذاتي باحوال الناس في صلاة الجمعة من تلزمه الجمعة بنفسه من تلزمه الجمعة بغيره. ومن لا تلزمه الجمعة. فهنا قوله آآ ولا ممن تلزمه الجمعة اضيفوا ولو لغيره. اي شخص تلزمه الجمعة لنفسه او تلزمه الجمعة لغيره يحرم عليه البيع والشراء بعد ندائها الذي عند المنبر يعني باختصار بعد الاذان الثاني للجمعة. يحرم عليه بعد الاذان الثاني للجمعة. طبعا انه ما قال بعد الاذان الثاني قال الاذان الذي عند المنبر. الاذان اللي عند المنبر هو الاذان الثاني فعليا. طب ليش بسموه الاذان اللي عند المنبر الان اخواني انتم بتعرفوا انه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان هناك اذان واحد لصلاة الجمعة وكان هناك اقامة بس صحيح؟ في عهد عثمان بن عفان لما كثر الناس عثمان بن عفان هو احد الخلفاء الراشدين فله سنة متبعة. امر عثمان بالاذان الاول وان يؤذن في الزوراء يعني في وسط السوق في وسط السوق فكان الاذان الاول في عهد الصحابة والتابعين ومن بعدهم في العادة يؤذن وين في وسط السوق او على بوابات المسجد الخارجية. لانه الاذان الاول كان المقصود منه تنبيه الناس انه وقت الجمعة فاستعدوا واغتسلوا وتعالوا الى المساجد. هذا الهدف من الاذان الاول فلا يؤذن في داخل المسجد لا بما انه الهدف منه اعلام الناس الذين في خارج المسجد ان الوقت قد اقترب فاذا كان يؤذن اما في الاسواق او على آآ ساحات المسجد وعلى المنارات المرتفعة للمسجد هذا الاذان الاول. الاذان الثاني لا الاذان الثاني القصد منه الاعلان بدخول الوقت فقط. فكان في العادة يؤذن عند المنبر يعني عند المنبر الذي سيصعد عليه الامام ليخطب فلذلك اصبح يعبر عن الاذان الثاني في كثير من كتب الفقه الاذان الذي عند المنبر. فاذا قرأت في كتاب فقهي الاذان الذي عند المنبر يوم الجمعة اكتب عنده هو الاذان الثاني. ان هو الذي يؤذن عند المنبر. اما الاذان الاول فكان لا يؤذن عند المنبر. بالعكس كان يؤذن خارج المسجد وفي الاسواق حتى يعرف الناس ان الوقت قد اقتربت. فاذا باختصار يحرم البيع والشراء من شخص تلزمه الجمعة ولو بغيره بعد الاذان الثاني. ها بعد الاذان الثاني. لان الله سبحانه وتعالى قال يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع الله هو لي امرنا اننا بنص القرآن فقال العلماء اي بيع او شراء بعد الاذان الثاني بعد الاذان الثاني ممن تلزمه الجمعة بنفسه او بغيره فهذا عقد محرم وباطل لا يصح البيع والشراء بعد الاذان الثاني للجمعة جيد لكن الشخص الذي لا تلزمه الجمعة لا بنفسه ولا بغيره مثل المرأة مثلا امرأة هل يصح للمرأة ان تبيع وتشتري بعد الاذان الثاني؟ اه بما انه هو قال ولا يصح البيع ولا الشراء ممن تلزمه الجمعة اذا الشخص الذي لا تلزمه الجمعة يصح بيعه وشراؤه بعد الاذان الثاني. يصح بيعه وشراؤه بعد الاذان الثاني. لانه لا تلزم الجمعة. فيقول قنابل من لا تلزمه الجمعة يصح بيعه وشراؤه بعد الاذان الثاني لكن يكره لهذا الشخص الذي لا تلزمه الجمعة ان يعامل شخصا تلزمه الجمعة شوفو اش قالوا لكن يكره لهذا الشخص الذي لا تلزمه الجمعة ان يعامل شخصا تلزمه الجمعة حتى لا يعاونوا على الاثم والعدوان طيب الان فائدة هل الذي يحرم ويبطل بعد الاذان الثاني للجمعة؟ البيع والشراء فقط؟ ولا يا شيخ كل العقود اي عقد يتم في هذا الوقت في الحقيقة الحنابلة حصروا الامر في البيع والشراء فقط لانه هو لفي العادة المتكررة هو الذي يقع بعد الاذان الثاني للجمعة. اما العقود الاخرى فيقل ان تقع بعد الاذان الثاني للجمعة العقود الاخرى يقل ان تقع بعد الاذان الثاني للجمعة. فبالتالي مثلا لو كان عقد نكاح هل يصح بعد الاذان الثاني للجمعة؟ من من تلزمه الجمعة؟ قالوا يصح قالوا ايش يصح ولا يبطل. ليه؟ قالوا لانه ايقاع عقد النكاح او اي عقد غير البيع والشراء بعد الاذان الثاني للجمعة. هذا امر نادر وقليل لا نلحقه بالبيع والشراء فنصححه فنصححه جيد؟ وان كان اذا كان اشغلك واضاع عليك الجمعة ستكون اثم والعقد فيه حرمة تحريم هذه قضية اخرى نعم سيكون محرم اذا فوت الجمعة عليك. لكن هل يبطل لا لا يبطل فيقول الحنابلة اذا البطلان ها البطلان انما هو في البيع والشراء فقط واما سائر العقود التجارية الاخرى او عقود الانكحة الاخرى فانها تصح بعد الاذان الثاني. وان قلنا بتحريمها وان قمنا بتحريمها اذا اشغلت عن الصلاة مية بالمية لكنها تصح طب ليش يا شيخ فقط اذا انحصروا الامر في البيع والشراء؟ قالوا اولا لانه النص القرآني قال وذروا البيع ما قال وذروا العقود الاخرى هذي اولا ثانيا برضه هم الهم نظرة تعليلية انه العقود الاخرى يقل جدا وقوعها بعد الاذان الثاني فبالتالي لا تعطى حكم البيع والشراء فتصحح فتصحح مع انه حرام نعم حرام. لانها اشغلتك عن الجمعة. لكنها اذا وقعت تكون حرام وصحيحة حرام وصحيحة. جيد؟ لكن آآ لا تبطئ يعني يعني لا يتم ابطالها. اما البيع والشراء فهو الذي يتم ابطاله. واحنا هنا بنتكلم عن البيع والشراء. هذا الذي يهمنا لذلك اختص عليه. فالبيع والشراء اذا بعد الاذان الثاني للجمعة يحرم ولا يصح. ومثل البيع والشراء بعد الاذان الثاني للجمعة. قالوا ايش قال وكذا نحن وكذا لو تضايق وقت المكتوبة. يعني مثل الجمعة في الحكم الصلوات المكتوبات اذا ضاق وقتها الان الاصل في الصلاة المكتوبة انه وقتها موسع. فانت الفجر مثلا عرفنا نحن سابقا وقت بدايتها وقت نهايتها. كذلك الظهر وقت عرفنا انها وقت بداية وقت نهاية والعصر لها وقت مختار. العصر لها ميزتها وقت مختار. والمغرب لها بداية ونهاية والعشاء لها وقت مختار. فعرفنا اذا ان اوقات ابتداء اوقات الصلوات المكتوبة. ابتداء اوقاتها موسعة. لكن اذا بقي الشخص يسوف ويؤخر ويؤخر حتى تضايق وقت المكتوبة. يعني شخص دخل عليه وقت الظهر لم يصلي في اول الوقت وظل يؤخر يؤخر حتى بقي من وقت الظهر خمس دقائق فقط ثم سيخرج هنا قضايق وقت مكتوبة. هذه الخمس دقائق لا تسع الا ان يصلي فيها. ما في مجال يعمل اي شيء اخر فيها. اذا عمل اي شيء اخر فيها سيصلي الظهر في خارج الوقت ممتاز فقالوا اذا تضايق وقت المكتوبة بحيث اصبح لا يتسع الا لصلاة الفرض فيه فاذا فعل في هذا الوقت اي تصرف اخر ستقع الفريضة خارج وقتها ها اذا تضايق وقت المكتوبة فلا يجوز ايضا البيع ولا الشراء. اذا البيع والشراء بعد الاذان ثاني الجمعة لا يصح، وكذلك اذا تضايق وقت المكتوبة فاحفظ اي صلاة مكتوبة من الصلوات الخمس تضايق وقتها وما ضل منه الا دقائق معدودة وسيخرج. وانت لم تصلي بعد فعليك وجوبا ان تصلي في هذه الدقائق المعدودة اصبح الوقت مضيقا عليك فبما ان الوقت مضيق عليك وانت الان ملزم بالصلاة فاي عملية غير الصلاة مثل البيع والشراء فانها ستكون عملية محرمة ولا تصح جيد فعملية البيع والشراء اذا تضايق وقت المكتوبة محرمة ولا تصح. عملية البيع والشراء اذا تضايق وقت المكتوبة حكمها حكم الاذان الثاني للجمعة. تحرم ولا تصح طب اذا كان الشخص يا شيخ لا تلزمه المكتوبة مثل الحائط في فترة حيضها. لا هنا شيء اخر خلص بما انه ما تلزمها صلاة مكتوبة. بالتالي يصح بيعها وشراؤها وها مثلها مثل المرأة التي لا يلزمها حضور الجمعة جيد الان سينتقل الى صورة ثالثة. قال ولا بيع العنب او العصير لمتخذه خمرا ولا بيع البيض والجوز ونحوهما للقمار الان الصورة الثالثة قال لا يصح بيع الخمر او العصير عفوا ولا يصح بيع العنب او العصير لمتخذه خمرا الان اذا شخص باع سلعة. الان يا ترى هي قاعدة عامة مش خاصة بالعنب والعصير. بدي اعطيك قاعدة عامة اي شخص بائع يبيع سلعة مباحة ابتداء هي مباحة ما فيها مشكلة عبارة عن مال مباح عين مباحة او منفعة مباحة اي بائع يبيع مالا مباحا لشخص وعلم البائع يقينا ولو من خلال القرائن ان هذا الشخص المشتري سيستعمل هذه السلعة ويوظفها في الحرام فان هذا العقد حرام وهو خطر لا يصح اعيد مرة اخرى اي بائع عنده سلعة وعين او منفعة مباحة باعها لشخص وعلم علم لما يقول لك علم البائع يعني مية بالمية هذا هو المذهب. مش ظن انه ممكن البائع يظر والله يظن اظن انه هذا المشتري سيستعمل هذه السلعة في الحرام. لأ الظن مش معتبر عند الحنابلة في المذهب. وان كان هو رواية اخرى اختارها ابن تيمية ومجموعة اعتبار الظن لكن ليست المعتمد المعتمد في المذهب اعتبار العلم اليقيني. اذا علم البائع يقينا يعني مية بالمية. طب كيف من خلال القرائن او من خلال تصريح المشتري. هناك عدة طرق يعلم بها. المهم اذا علم البائع علما يقينيا ان هذه السلع المباحة التي باعها للمشتري سيقوم المشتري بتوظيفها في المحرمات فالعقد حينئذ يكون محرم ولا يصح اذا الحالة الثالثة بيع سلعة لمن يعلم انه يستعملها في الحرام بيع سلعة لمن يعلم مية بالمية كلمة يعلم احفظوا مئة بالمئة انه البائع علم وليس غلب الظن. لمن يعلم انه سيستعملها في الحرام. وهذه ما ذكرها امثلة فقط. فمثلا انا بائع عندي اه عصير عنب او اي عصير بعت للمشتري وعلم بطريقة من الطرق انه هذا المشتري اشترى مني عصير العنب او غيره من العصائر حتى يعمل فيه خمر. انا عارف انه راح يستعملوا في الخمر مئة بالمئة فما حكم هذا العقد؟ حرام ولا يصح طيب آآ بعد شخص ستالايت وانا عالم مائة بالمائة ان هذا الشخص اشترى مني هذا السترايت لينظر الى الافلام التي تغضب الله سبحانه وتعالى. هذا شغلته يعني هو شراه بهذا الهدف جيد؟ لانه في ناس ممكن يشتروا بهدف صحيح يعني بطلع هالاخبار وكذا. ثم يحدث خطأ وتزل عينه او يعني يحدث منه شيء. هذه قضية اخرى لا لا ليست حكمها كهذه. لكن اذا انا علمت ان هذا الشخص ليش اشتريته يا فلان الدش اللي هو ستالايت؟ او لماذا اشتريت تلفاز او او اي شيء من هذه الالكترونيات علمت بقرائن الاحوال او هو صرح لي قال والله انا بدي اتابع عليها افلام نتفلكس واريد اتابع عليها افلام من شركات اجنبية. اذا هو صرح انه بده يستعملها الحرام حينئذ ما حكم بيع هذه الالكترونيات؟ حرام ولا يصح. نفس الفكرة مثال الذكر هنا ولا بيع البيض ولا بيع البيض والجوز ونحوهما للقمار. قديما كانوا يستعملون البيض والجوز ويلعبون بها القمار. فاذا البائع عنده بيت او جوزه لان البيت بصير ابيع بيض صح البيع يجوز بيعه. البيض يجوز بيعه سلعة مباحة. وكذلك الجوز. الجوز ثمار مباح يجوز بيعه طيب متى يحرم اه يحرم لوصف خارجي لاحظوا كلها اوصاف خارجية يحرم اذا علم البائع ان المشتري سيستعمل البيض او الجوز في لعب القمار. فحينئذ بيع الجوز والبيض لمن نستعمله في القمار حرام ولا يصح. فاذا هذا كلها امثلة مشتركة. قال ولا بيع السلاح في الفتنة او لاهل الحرب او لقطاع الطريق ترى هذي كلياتها برضه امثلة على نفس الفكرة. لذلك لا اريد ان اجعلها فكرة اخرى. ولا بيع السلاح في الفتنة. الان اذا هناك فتنة واقتتال بين المسلمين فتنة واقتتال بين المسلمين هل يجوز بيع السلاح؟ هل يجوز لبائع ان يبيع الاسلحة للناس؟ لا يجوز. لانك تعينهم على المعصية قتال فتنة طائفتان اقتتلوا من المسلمين قتال بينهم قتال فتنة. ليس والله طائفة باغية نريد ان نقتلها او نقاتلها لانها باغية لا هذا قتال حق لكن قتال فتنة طائفتان اقتتلتا ولا يوجد بغي يعني الامور مش واضحة بينهم متداخلة كما يقولون دخل الحابل بالنابل فهذا يسمى قتال فتنة وفي قتال الفتنة لا يجوز لاي بائع ان يبيع السلاح لان السلاح سيستعمل في الاقتتال وفي سفك الدماء المعصومة. فهذا ايضا يدخل تحت هذه الفكرة. بيع سلعة لمن يعلم انه يستعملها في الحرام. انت تعين الناس في الفتنة على الاقتتال ببيعك للاسلحة. قال ولا بيع السلاح لاهل الحرب او لقطاع الطريق. نفس الفكرة هل يجوز لبائع مسلم واسمعوا ايها المجرمون الذين تبيعون خيرات بلاد المسلمين باعداء الامة يتجبرون بنا ويتحكمون بنا. ما حكم هذا العقد؟ وان اتمنى من العلماء الكبار الذين يجلسون على الكراسي ويأخذون الالقاب الكبرى خامة والسيادة والهيئات العلمية الكبرى. اتمنى ان يبينوا هذا الحكم لهؤلاء السلاطين ما حكم بيع السلاح لاهل الحرب لاهل الحرب يعني للكفار الحربيين وعرفنا انه الاصل احنا اصلا في علاقتنا مع الكفار علاقات الحرب علاقة حربيين ويستثنى من ذلك عقد الذمة وعقد الصلح وعقد الهدنة فهذه الثلاث مستثناة ولا الاصل؟ علاقتنا معهم علاقة حربيين. فاذا المسلم باع سلاحا لاهل الحرب للكفار الحربيين. هذا السلاح سيستعينون به على قتل المسلمين. فما حكم هذا العقد باطل ومحرم. طيب فما بالك باناس يبيعون النفط والبترول وخيرات بلاد المسلمين تباع وتعطى لاعداء الامة يحركون بها بوارجهم قال النفط انا في وجهة نظري هو سلاح وان لم يكن سلاح يعني يستعمل في ميادين المعارك لكنه في النهاية تزود به الطائرات تزود به البوارج تزود به الدبابات ولا كيف تشتغل هذه كل هذه الاسلحة؟ فهو سلاح من يبيع النفط والغاز لاعداء الامة يحركون بها بوارجهم وطائراتهم والدبابات ويغزون بها بلاد المسلمين. ايش حكم هذه العقود يا علماء المسلمين اليست عقود محرمة اليست عقود محرمة تغضب الرب سبحانه وتعالى وهي باطلة هذا حكم يجب ان يعلمه الناس. لا اطيل اكثر من ذلك او لاهل الحرب. اذا بيع السلاح لاهل الحرب حرام ولا يصح او قطاع الطريق والله بائع ببيع الاسلحة للحرامية. اللصوص قطاع الطرق. اكيد طبعا لا يصح. لانه يدخل كل هذه الامثلة الاربعة التي ذكرها بيع العصير لمن يتخذها خمر بيع بيض لمن يستعمله في القمار بيع السلاح في الفتنة او لاهل الحرب او لقطاع الطرق كلها تدخل تحت هذا الضابط الثالث بيع سلعة لمن يعلم انه يستعملها في الحرام جيد فهذه كلها عقود محرمة وباطنة ثم انتقل لصورة اخرى جديدة. قال ولا بيع قن مسلم لكافر ولا بيع قن مسلم لكافر هادي وين اضعها؟ نضعها صورة رابعة هون. رح نمسح احنا كالعادة بيع القم يعني العبد القم اسم من اسماء العبد بيع العبد المسلم لشخص كافر لاحظوا في قيودك هو ذكرها قال لا يصح يعني حرام ولا يصح يكون باطل بيع عبد مسلم لرجل كافر بغض النظر كان كافر ذمي ولا كافر حربي اي كافر الان يقول الحنابلة لا يحرم ولا يصح لا يجوز للمسلم اذا كان عنده عبد مسلم تحت يده ان يبيع هذا العبد المسلم لرجل كافر لان الله تعالى قال ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. عموم هذه الاية يستدل به الحنابلة على هذه المسألة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. انت لما تبيع يا مسلم لما تبيع عبدك المسلم اللي تحت ايدك اللي بيصوم وبيصلي لما تبيعه لرجل كافر يتسلط عليه هذا الكافر ويستعبده ويهينه هنا انت جعلت سلطانا وسبيلا للكافر على المسلم. وهذا لا يحق لك. بالتالي اي مسلم يبيع عبدا مسلما لشخص فالعقد محرم لا يصح طيب آآ هل نقول اذا يا شيخ بمفهوم المخالفة انه البائع المسلم اذا كان عنده عبد كافر يجوز ان يبيعه للكافر لانه انت ايش قلت؟ لا يصح ويحرم بيع العبد المسلم لشخص كافر. طب اذا كان العبد مش مسلم عبد كافر. انا انا رجل مسلم عندي عبد كافر هل يجوز لي ان ابيعه لشخص كافر اه اخواني في الحقيقة مر معنا اذا بتذكروا في كتاب البيوع مسألة عفوا مرمانا في كتاب الجهاد مرت معنا مسألة تذكر لما قلنا ونفس الشيخ مرعي قال انه اذا احنا سبينا من الكفار سبي وهذا السبي اللي سبينا تم استرقاقه يعني مثلا سبينا ممكن نساء كافرات او سبينا رجل مقاتل حر من الحربيين كان في المعركة والحاكم المسلم حكينا مخير فيه. عفوا مش قضية السبق الاسير الان السبي هذا خلصنا منه لكن قضية الاسير ارجع لقضية الاسير مثلا اه عندنا رجل مقاتل حر من الحربيين اسرناه في المعركة. عرفنا انه اذا تم اسره في المعركة فالحاكم فيه بين اربعة خيارات منها ان يسترق. اما ان يمن عليه واما ان يأخذ الفدية واما ان يقتله واما ان يحكم استرقاقه اليس كذلك اذا حكم الحاكم باسترقاقه واصبح هذا الكافر رقيقا في ايدي المسلمين هنا اذا اصبح هناك رجل مسلم تحته رقيق كافر هل يجوز بيع هذا الكافر لرجل كافر انت لو بدك تمشي مع ظاهر كلامه هون ولا يصح بيع قن مسلم لكافر راح تقول اه مفهوم المخالفة انه يصح بيع العبد الكافر للكافر. فستقول اه والله يصح. لكن في الحقيقة لأ. بدنا نزبط الامر قوي وهذا نبه عليه الخلوة في حاشيته على منتهى الايرادات وهو الكتاب الذي اختصره مرعي الكرمي الخلوة يقول لا يصح بيع قن مسلم لكافر ولا يصح ايضا بيع العبد الكافر الذي جرت عليه سهام المسلمين. ايش يعني؟ يعني باختصار العبد الكافر اللي احنا استرقيناه من خلال المعركة العبد الكافر اللي احنا استرقيناه من خلال المعركة. سواء كان استرقاقه ابتداء مثل النساء والصبيان اللي احنا بنسترقهم ابتداء لا تجري عليهم الاحوال الاربعة مباشرة على الرق او او العبد اللي الحاكم حكم انه يسترق في احكام اربعة لكن الحاكم اختار انه يسترق. كما مرت معنا التفصيل في كتاب الجهاد فباختصار اي عبد كافر انثى او ذكر تم استرقاقه في المعارك وجرت عليه سهام المسلمين كما عبر الخلوة فحتى هذا العبد الكافر الذي جرت عليه سهام المسلمين وتم الحصول عليه في المعارك حتى هذا العبد الكافر لا يجوز بيعه لكافر فقوله ولا بيع قن مسلم لكافر العبارة توهم انه يجوز بيع العبد الكافر للكفار وهذه ليست دقيقة على مذهب الحنابلة. بل تقول ولا يصح ايضا بيع عبد كافر جرت عليه سهام المسلمين هاي عبادة الخلوة يعني العبد الكافر الذي تم استرقاقه يعني هو اصلا رجل من المحاربين الكفار تم استرقاؤه ها تم استرقاقه من في المعركة رجلا او انثى فهذا العبد الكافر الذي تم استرقاقه في المعركة وجرت عليه سهام المسلمين خلص صار في سهام المسلمين رقيق من من الارقاء فلا يجوز ايضا بيعه للكفار. هذا النوع ايضا لا يجوز بيعه للكفار. فالقضية اذا ليست محصورة فقط في العبد المسلم. فالعبد المسلم لا يجوز بيعه والعبد الكافر الذي تم استرقاقه في ميادين المعارك هذا ايضا لا يجوز بيعه للكفار والله تعالى اعلم لكنه استثنى استثناء. بعد ما بينا كل هذا الحكم استثنى استثناء. ايش قال قال ولا بيع طن مسلم لكافر لا يعتق عليه. كلمة لا يعتق عليه هاي حالة استثنائية. شو يعني حالة استثنائية؟ الان اخواني ان شاء الله في باب العتق سنتعرف على احكام العتق والعبيد عموما. سنعرف ان الانسان اذا اشترى عبدا وكان هذا العبد له علاقة علاقة رحم محرمة بالمشتري عيد. اذا الانسان اشترى عبدا انا انسان مشتري. اشتريت عبد وهذا العبد بيني وبينه علاقة اه رحم محرم علاقة رحم محرم يعني كان هذا العبد والدي او كان ابلي او كان عمتي او كانت خالتي او كان عمي او كان خالي عبد بينك وبينه علاقة رحم محرم وكلمة محرم بس انا عارفها ان شاء الله في حينها يعني لو كان يعني الرحم المحرم هو الذي اذا كان احد الاطراف منهم ذكر والاخر انثى لا يجوز ان الذكر منهم الانثى هو الذي اذا كان احد الاطراف ذكرا والاخر انثى لا يجوز ان يتزوج الذكر الانثى. هذا بسموه الرحم المحرم اعيد اعود لتأصيل الفكرة المشتري اذا اشترى عبدا وكان هذا العبد بينه وبين المشتري علاقة رحم محرم هذا بمجرد ان اشتريه يصبح حرا بمجرد ها ان اشتريه يصبح حرا ولا استطيع انا المشتري ان استعمله كعبد ورقيق ليس لك لاحظوا فخامة الاسلام. حتى في احكام الرقيق هناك احترام للعلاقات الاسرية كيف انت ايها المشتري تسترق اباك او تسترق ابنك او تسترق عمك او خال هل هذا لا يصح ان تعامل هؤلاء معاملة العبيد؟ فيقولون من عبدا وكان هذا العبد علاقته بالمشتري علاقة رحم محرم فهذا بمجرد ان اشتريه يصبح حرا مباشرة. قال صلى الله عليه وسلم من ملك ذا رحم محرم فهو وحر. يعني من اشترى او امتلك باي طريقة من الطرق من امتلك عبدا وكان هذا العبد رحما محرما عليه فان هذا العبد يصبح حرا مباشرة. وليس للانسان ان يسترق ذا رحم محرم منه ممتاز. طب ايش علاقة شيخ هادي المسألة بالقضية اللي احنا فيها هون ؟ علاقتها اخي الكريم يقولون احنا عرفنا انه لا يصح بيع العبد المسلم لشخص كافر صح تمام لكن اذا كان لاحظوا الاستثناء اذا كان هذا العبد المسلم بينه وبين الكافر علاقة رحم محرم اه في هذه الحالة يجوز ان نبيع هذا العبد المسلم لهذا الشخص الكافر. ليه لانه هذا العبد المسلم بمجرد ان نبيعه لهذا الشخص الكافر مباشرة سيصبح حرا. فهنا انتفع هذا العبد المسلم وامتلك حريته والشريعة تتشوف للحرية شريعة تتشوف للحرية. فاحنا عندما نبيع هذا العبد المسلم للشخص الكافر احنا ما بنضره. ولا نجعل للكافرين عن المؤمنين سبيلا ما هي الحالة الاصلية؟ بالعكس احنا بننفعه لهذا العبد المسلم. لانه الكافر بمجرد ما يشتري العبد المسلم ففي حكم الاسلام سيصبح هذا العبد المسلم فرا مباشرة اذا كان هناك علاقة رحم محرم بين المسلم والكافر. فلذلك لاحظوا ايش قال الحنابلة. اذا متى لا يصح ويحرم بيع العبد المسلم لشخص كافر اذا كان عندنا عبد مسلم وشخص كافر ولا توجد بين المسلم والكافر علاقة الرحم المحرم. اهنا يأتي انه يحرم ولا يصح لانه اذا بعت العبد المسلم للشخص الكافر وما في علاقة رحم محرم هنا سيصبح هذا العبد المسلم رقيق لكافر ويتسلط عليه الكافر والله قال يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا. لكن اذا كان هناك علاقة محرمية يعني رحم محرم بين العبد المسلم والشخص الكافر. فهنا يجوز يعني يحل والعقد صحيح. يحل والعقد صحيح. بيع العبد المسلم للشخص الكافر. لانه الكافر بمجرد ما يشتري هذا العبد المسلم سيصبح هذا عبدالمسلم حرا بحكم الاسلام. لذلك قال يحرم ولا يصح يعني ولا بيع قم مسلم لكافر لا يعتق عليه اكتبوا اما اذا كان القن المسلم سيعتق على الكافر ما معنى يعتق عليه؟ اي انه سيصبح حرا بمجرد ان يشتريه وهذا في حالة وجود علاقة رحم محرم بين العبد المسلم والشخص الكافر فهنا يحل ويصح بيع هذا العبد المسلم للشخص الكافر اظن اني وضحت ما معنى لا يعتق عليه. فلا يعتق عليه لانه ما في علاقة رحمية محرمة. متى يعتق عليه اذا كان في علاقة رحم محرم ثم قال من الصورة الخامسة من الصور التي تحرم ولا تصح خامسا ايش قال؟ ولا بيع على بيع المسلم كقوله لمن اشترى بعشرة اعطيك مثله بتسعة ولا شراء عليه يعني يعني ايه؟ ويحرم ولا يصح شراء على شراء المسلم. كقوله لمن باع شيئا بتسعة عندي فيه عشرة اه الان هي المسألة الخامسة بيع المسلم على بيع اخيه وشراؤه المسلم على شراء اخيه. الان يقول للحنابلة يحرم ان يبيع مسلم على بيع اخيه ويحرم شراء مسلم على شراء اخيه لكن في الحقيقة هناك قيد في تصور هذه المسألة ان نبيع المسلم على بيع اخيه اللي هو محرم ولا يصح وشراء المسلم على شراء اخيه الذي هو محرم ولا يصح. صورته عند الحنابلة انما تكون في خلال مدة خيار المجلس وخيار الشرط ايش يعني يا شيخ خيار المجلس وخيار الشرط؟ اه ان شاء الله بعد ما ننتهي من الكلام عن شروط الشروط في البيع سنتكلم عن اه الخيارات الخيارات في البيوع. وسنتعرف على خيار المجلس ان شاء الله وخيار الشرط وخيار العيب وخيار الغبن وخيار التدليس الى غير ذلك من الخيارات. يعني الشيخ اه مرعي ترى ضبطها بشكل جيد. سنأتي اليها ان شاء الله. لكن الان انا مضطر اذكرها حتى تكتمل الصورة لديكم يقول الحنابلة ما صورة بيع المسلم على بيع اخيه المحرمة ولا تصح والتي يعني صورتها ان تكون خلال مدة خيار المجلس وخيار الشعب الان اخواني اه انا الان بائع بدي اعطيكم مثال انا الان بائع بعت اه الجوال معي ولا لا بعت هذا الجوال لشخص بكم بعته بعشر الدنانير لشخص اسمه زيد بعته لشخص اسمه زيد عشر دنانير الان سنعرف ان شاء الله ان خيار المجلس هو الخيار الثابت للمتعاقدين ما دام في مجلس العقد قبل ان يتفرقا. يعني انا ممكن ابيعك سلعة وانت توخذها وتسلمني الثمن وبعد ما ينتهي عقد البيع وقبل ما نتفرق اه تقول اه اسمع بدي ارجع السلعة فهذا اسمه هل يجوز هذا ويصح الفسخ؟ نعم لانه احنا ما زلنا في مدة خيار المجلس. خيار المجلس ينتهي بانفضاد المجلس كما سيأتي معنا ان شاء الله فاذا حصل عقد البيع وكان المتعاقدان ما زالا في المجلس في حق لاي طرف منهما الفسخ. لانهما ما زالا في مدة خيار المجلس. هذا اسمه خيار المجلس باختصار طبعا هذا الكلام. وهناك خيار الشرط وسنأتي به ان شاء الله انه احد المتعاقدين يشرط لنفسه الخيار خيار الفسخ مدة محددة. فيقول مثلا يعني الان انا بعت هذا الجوال بعشرة. فالمشتري يقول خلص ممتاز انا قبلت خذ هذه العشرة. بس اسمع ها المشتري يقول يقول المشتري انا اريد الخيار ها خيار لنفسي ثلاثة ايام بحيث خلال الثلاثة ايام اذا قررت ارجع لك الجوال برجع لك اياه. اذا ما ارتحتلوش واذا بعد انتهت الثلاث ايام وما رجعت لك الجوال خلص الامور اعتبر انتهى الخيار. فالبائع قال ما عندي مشكلة. فافترقا على خيار شرط وسنأتي به ان شاء الله. هذا اسمه خيار الشرط. ممكن خيار الشرط من طرف البائع. انه البائع يبيع السلعة. ويقول للمشتري اسمع انا صاحبي اعطيك اياها بعشر دنانير. بس انا بدي لتعطيني الخيار لمدة ثلاثة ايام خلال ثلاث ايام يعني احسم اموري ان شاء الله راح اكمل واذا راح افسخ. هذا اسمه خيار الشرط انك تشرط كبائع ومشتري لنفسك مدة محددة حتى تجزم فيها انك بدك تكمل في هذا العقد او بدك تفسخه جيد؟ اذا هذا اسمه خيار المجلس الصورة الاولى والصورة الثانية خيار الشرط طبعا هذا كلام باختصار جدا الان نرجع لموضوعنا. انا انا كبائع عندي هذا الجوال بعته لزيدة بعشر دنانير خلال الان مدة خيار المجلس. او او خلال مدة خيار الشرط جاء بائع اخر فوسوس لزيد قال له قال له هو ابراهيم باعك الجوال اه حقه بكم؟ قال والله باعني اياه بعشرة فاجى البائع الاخر قال لزيد اسمع انا ببيعك جوال نفسه بنفس المواصفات ابيعك اياه بثمانية دنانير اه الان زاد هل معه فرصة انه يفسخ مع ابراهيم مع البائع الاول؟ اه نعم معه. لانه خلال خيار للمجلس او خلال مدة خيار الشرط في مجال مع زيد انه يفسخ في مجال مع زيد انه يفسخ ما دام خيار الشرط خاصة الزيت الان جاء باع اخر على زيد واقنعوا انه رجع السلعة لابراهيم وانا ببيعك جوال مثله بثمن دنانير. هذا البائع الاخر ايش عمل فعليا قرب بيعة ابراهيم قرب بيعة ابراهيم الان اذا زيد وافق البائع الثاني وقال خلاص ممتاز بيعني هذا الجوال بثمن دنانير. هذا البيع الثاني بيع حرام ولا يصح لانه بيع مسلم على بيع اخيه بيع مسلم على بيع اخيه هذا البائع الثاني باع على بيعي وانا مسلم فباع رجل على بيع اخيه المسلم وضره بالتالي هذا العقد الثاني نقول عقد باطل ولا يصح اه عقد باطن يعني حرام ولا يصح. خلينا نقول حرام من حيث الحكم التكليفي ولا يصح من حيث الحكم الوضعي تمام اما طب ليش يا شيخ انت معلق الامر بمدة خيار المجلس وخيار الشرط؟ لانه احبابي بدي افترض انه انا بعت الجوال نرجع اصل المسألة انا ابراهيم بعت الجوال لزيد بعشرة وافترقنا عن المجلس فانتهى خيار المجلس انتهى ما في خيار مجلس وفي نفس الوقت زاد ما اشترطت خيار شرط ما قال والله اعطيني ثلاثة ايام لأ ما اشترط خيار الشرط. فهنا هذا البيع تم وانتهى خيار المجلس وانتهى خيار الشرط بالتالي اصبح ملزما لكلا الطرفين. يعني زيد ما بستطيع يفسخ العقد زيد ما بستطيع يفسخ العقد ما دامت السلعة سليمة واستلمها سليم ما فيها عيب لزم العقد لزيد ولزم العقد لابراهيم. فهنا قالوا في هذه الحالة ها في هذه الحالة لو جاء شخص بائع ثاني واجا على زيد وقال له كم باعك ابراهيم الجوال؟ فقال له زيد باعني اياه بعشرة. قال رجع له اياه وانا ببيعك زيه بثمانية اه في هاي الحالة ما رح ينفع الموضوع. يعني البائع الثاني ما راح ينفع يضرني. ليه لانه لو جاء هيك هيك تصور الحنابلة طبعا. قالوا انه لو زيد اقتنع بالبائع الثاني. فرجع على ابراهيم البائع الاول وقال اسمع ترى انا انعرض علي سعر اقل بدي ارجع لك السلعة انا استطيع ان ارفض والشرع معي. قل لا انا والله ما بدي خلص البيع ملزم. وانت اشتريته وانا استلمت الثمن. والبيع ملزم ما في خيار مجلس يحق لك فيه ان تفسخ ولا يوجد خيار شرطي يحق لك فيه ان تفسخ. فالامر منتهي. ارفض. فبالتالي قالوا اذا زيد لا يستطيع ان يضر او البائع الثاني لا يستطيع ان يضر ابراهيم البائع الاول لانه انتهت مدة خيار المجلس وخيار الشرط. بالتالي لا اثر لهذا الكلام اثر لهذا الكلام فلو ان البائع الثاني جاء على زيد وقال له افسخ مع ابراهيم ما راح ينفع ما رح ينفع معه هذا الكلام فبالتالي مشكلة بيع المسلم على بيع اخيه قال الحنابلة انما تظهر في خلال مدة خيار المجلس وخيار الشرط انه فعليا نعم يمكن للباع الثاني ان يخرب بيعة البائع الاول. وكذلك في الصورة الثانية شراء المسلم على شراء اخيه شراء المسلم على شراء اخيه. الان يقود الحنابل احبائي اه فالتفت للوقت تقول الحنابلة كذلك شراء المسلم على شراء اخيه خلال مدة خيار المجلس او خيار الشرط لا تصح. وهي الصورة المعاكسة تماما. يعني انا اعود فاقول انا ابراهيم معي الجوال بعته لزيد بعشر الدنانير هنركز والعكس الصورة راح يصير فخلال مدة خيار المجلس يعني وانا وزاد في خيار المجلس لساتنا في مجلس العقد او خلال مدة خيار الشرط انه انا كبائع والله ما اعطي لنفسي خيار شرط لاربع خمس تيام محددها. خلال مدة خيار المجلس او خيار الشرط جاء مشتر اخر علي انا نفسي البائع جاء مشتري اخر على ابراهيم فقال لي يا ابراهيم هذا الجوال اه سمعت انه يفيد لك جوال بايعه لزيد. كم بعته لزيت؟ فاقول والله بعته لزيد بعشر دنانير فهذا المشتري الجديد قال اسمع افسخ بيتك مع زيد وانا اشتريه من بطنعشر دينار ربحني في اكثر وهنا انا كبائع بدأ الشيطان يوسوس. اه والله هذا ربحني فيه اكثر. فبقول لزيد خلص يا زيد احنا الان في مدة خيار مجلس العقد صح او احنا الان خلال مدة خيار الشرط انا اشترطت ثلاث تيام الي صح؟ اه سامحني بما ان خلال احنا المدة مدة خيار المجلس او خيار الشرط. بحق لي افسخ انا كبائع. اه فبدي افسخ العقد معك والله يسهل امرك. بغض النظر عارف زيد ولا ما عرف المشكلة اشي. خربت البيعة مع زيد وقلت للمشتري الثاني تعال يلا انت بتعطيني ربح اكثر. خذ مني هذا الجوال باطنعشر دينار الان ما فعله المشتري الثاني اسمه شراء مسلم على شراء اخيه هيك اسمه. شراء مسلم على شراء اخيه في خلال مدة خيار الشرط او المجلس خلال مدة خيار الشرط او خيار المجلس فهذا يحرم والعقد الثاني لا يصح عقدي مع المشتري الثاني الذي سيعطيني اثنى عشر دينارا او سيعطيني اثني عشر دينارا لا يصح حرام ولا يصح يصنف ضمن هذه البوتقة لانه ضر اخاه المسلم اما اذا تمت البيع بيني وبين زيد عشر دنانير. وانتهى خيار الشرط وخيار المجلس. ثم بعد ذلك جاء مشتر اخر فقال لي كم بيت قلت له بعشرة قال لا انا بعطيك في اكثر. هنا هذا الكلام لا يضر. ليه؟ لانه العقد اصبح ملزما لكلا الطرفين فانا كبائع لا استطيع انا اقول لزيد تعال بدي افسخ انا واياك لانه انتهت مدة خيار المجلس وخيار الشرط. طبعا هناك رأي اخر لشيخ الاسلام ابن تيمية رحمة الله عليه يرى ان لا ان قضية بيع قلت له مع النبي يا اخي هو ان شراء المسلم على شراء اخيه تحريمها آآ يعم مدة خيار المجلس او خيار الشرط. ويعم ايضا الصورة الاخرى. لو انتهى خيار المجلس او خيار الشرط ولو كان العقد ملزما يحرم البيع على بيع اخيك والشراء على شراء اخيك. وقال يمكن ان يحدو الضرر. كيف يعني؟ شيخ الاسلام ابن تيمية يرى انه لو اه خلونا في هذي الصورة انا الان بعت هذا الجوال لزيد بعشر دنانير. فجاء مشتر اخر بعد انتهاء مدة خيار المجلس او الشرط. فقال لي اه كم بعتوا لزيت؟ قلت له بعشرة. قال انا بشتري منك بطنعش فالان انا صحيح كبائع ما عندي خيار مجلس ولا خيار شرط يحق له في ان افسخ. والبيع ملزم لي وملزم لزيد لكن في الحقيقة بعض البائعة عندهم اساليب استبداد واساليب قاهر انه هذا البائع بروح على بيت زيت وبيصير يطرق عليه الباب يوميا ويتعبه ويقلقه. يا زيد اه بدنا نعمل انا واياك اقالة وسنعرف ان شاء الله انه يمكن تعرض اقالة. والاقالة لابد فيها من تراضي الطرفين. اقلني في البيع. خلص يا زيد ارجوك سامحني رجع لي هاي السلعة وخذ هاي ثمانين وهاي مصاريك الك. وزيد ما بده وبصير هذا البائع يقلق زيد ويتعب زيد حتى بعد انتهاء مدة خيار المجلس او الشرط. ممكن يصير يتعبوا يعمل اقالة معه ويرد له السلعة تعود الامور الى ما كانت عليه قبل العقد. لانه هذا البائع طمع في الربح اللي بده يعطيه اياه المشتري الثاني فاذا شيخ الاسلام ابن تيمية يرى ان ضرر بيع المسلم على بيع اخيه وشراء المسلم على شراء اخيه يمتد حتى بعد انتهاء مدة خيار المجلس او خيار الشرط في ضرر يقع حتى بعد انتهاء مدة خيار المجلس او خيار الشرط فهو حرام في كل الصور. الحنابلة المعتمد في المذهب عندهم لم يأخذوا برأي شيخ الاسلام في التعميم المعتمد عندهم هو ان هذا التحريم انما يكون في خلال مدة خيار المجلس وخيار الشرط فقط جيد يعني هذا فقط من باب الاستطراد والفائدة. بسم الله الحمد لله. الان اخواني اه بقيت يعني بقي كلمة اخيرة اقولها في هذه المسألة. وهي قول الحنابلة بيع المسلم على بيع اخيه وبيع الكافئ وشراء المسلم على شراء اخيه. كلمة المسلم هنا اه كلمة لها مفهومها عودوا فانظروا. قال ولا بيع على بيع مسلم. هكذا قال هيك قال الشيخ مرعي لا يحرم ولا يصح ان يبيع احد على بيع مسلم كلمة مسلم هنا لها مفهوم مفهوم المخالفة معتبر فيقول الحنابلة يصح ان يبيع البائع الثاني على بيع كافر يصح البيع على بيع الكافر. يعني لو كان البائع الاول كافر فجاء بائع مسلم ثاني خلال مدة خيار المجلس او خيار الشرط فاقنع المشتري انه يشتري منه وانه يفسخ مع البائع الكافر هل هذا حرام؟ يقول الحنابلة ليس حرام ليس حرام ويصح العقد الثاني. لانه النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يبيع المسلم على بيع اخيه. وكلمة اخيه هنا يعني اخوه المسلم فنهى ان يبيع بائع الثاني على بيع اخيه الاول المسلم. فقالوا اذا يجوز بالتالي للبائع الثاني ان يبيع على بيع الكافر لان الكافر ليس له حرمة المسلم. وكذلك في الشراء اذا كان المشتري الاول كافر يحق للمشتري الثاني ان يقنع البائع في فسخ العقد مع المشتري الاول خلال مدة خيار المجلس او خيار الشرط لانه البائع المشتري الاول كافر فلا حرمة له والمشاعر هذه لا تحترم في جانبها احتراما في المسلم. طبعا مسألة خلافية في النهاية اجتهادية لكن الحنابل اخذوا بظاهر نص قوله صلى الله عليه وسلم لا يبيع مسلم وعلى بيع اخيه ولا يشتري المسلم على شراء اخيه. فكلمة الاخوة هنا تقتضي انه الاشكالية هنا في البيع على بيع المسلم والشراء على شراء المسلم وليس في البيع على بيع الكافر والشراء على شراء الكافر. جيد؟ تمام اذا قال ولا بيع على بيع مسلم كقوله لمن اشترى شيئا بعشرة. كقوله الضمير في كقوله هذه الهاء تعود على الثاني يعني كقول البائع الثاني الان هذا مثال على بيع المسلم على بيع اخيه كقوله اي كقول البائع الثاني لمن اشترى شيئا من البائع الاول اكتبوا هذا الكلام لمن اشترى من البائع الاول بعشرة قال البائع الثاني لمن اشترى شيئا من البائع الاول بعشرة ايش قال له؟ قال له اعطيك مثله بتسعة. انا بعطيك زي اللي اعطاك اياه البائع الاول سعر اقل بتسع دنانير والحالة الثانية قال ولا شراء عليه. اي لا يحرم ولا يصح شراء على شراء المسلم. ثم مثل قال كقوله الان اه هنا الهاء تعود على من؟ على المشتري الثاني. قال يعني كقول المشتري الثاني لمن باع شيئا لابراهيم كقول المشتري الثاني لمن باع شيئا بتسعة لمشتر اول انا بعت شيء بتسعة لزيت فرضا فيأتيه بمشتري ثاني فيقول لي اذا كقول المشتري الثاني للبائع الذي باع شيئا لمشتري اول بتسعة اش تقول له يقول عندي فيه عشرة. يعني ايش يعني انا بعطيك في عشرة المشتري الاول اعطاك في تسعة انا بعطيك في ايش ؟ اكثر عشرة فهذا شراء على شراء اخيك لكن زيدوا في خلال مدة خيار المجلس او خيار الشرط في خلال مدة خيار المجلس وخيار الشرط. اما في خارج هذه المدة فعند الحنابلة لا حرج فيه لانه يعني رأوا انه لا اثر له ولا يؤثر على لزوم العقد. بسم الله طيب الان سانتقل الى اه النوع الثاني هيك بنكون انتهينا احبابي من المسائل الخمس المتعلقة البيوع المحرمة التي تبطل ولا تصح لوصف خارجي تعلق بها لاحظوا انه كل هذه البيوع الاشكال فيها ليس انه في ركن من الاركان انتفى او شرط من الشروط السبعة اللي درسناها في المحاضرات السابقة تنتفع. المشكلة فيها تتعلق بامر خارجي. مثلا البيع والشراء في المسجد. هنا الامر المشكلة تتعلق بالمكان الذي تم فيه العقد البيع والشراء عند الاذان الثاني للجمعة او عند تضايق وقت المكتوبة. هنا المشكلة مش في اركان البيع او شروطها. لأ في الزمن الذي وقع فيه بيع الزمن الذي وقع فيه كذلك بيع سلعة لمن يعلم انه يستعملها في الحرام. هنا المشكلة وين ؟ المشكلة مش في السلعة. السلعة الحمد لله مال حلال لكن كده انه المشتري سيقوم بتوظيفها في الحرام. وهذا اللي اثر على عقد البيع. كذلك بيع العبد المسلم لشخص كافر. هنا المشكلة في ممكن البعض يقول اه يا شيخ ان المشكلة في نفس السلعة لأ هو في الحقيقة المشكلة في وصف يتعلق بالسلعة. انه هاي السلعة اللي هي العبد المسلم لا لا يجوز ان توضع تحت الكافر لامر خارجي. وهو ان الكافر لا يصح ان يتسلط على المسلم. فالموضوع ما بتعلق بنفس العقد اركانه وشروطه وجدت جميعها لكن يتعلق بطبيعة علاقة علاقة الكافر بالمسلم وهذه وصف خارجي ايضا. كذلك المسلم عن ابيه اخيه وجراء المسلم عن شراء اخيه. هذه ايضا قضايا بامور اخلاقية ادبية وليست بنفس العقد يعني كاركان وشروط. جميل تمام الان بدنا ننتقل للشق الثاني وهي العقود المحرمة التي تصح يعني هو عقد محرم ان يفعل اثم لكنه يصح يا رب انا بحب ارتب يعني عشان هيك انا بضطر امسح كامل الشاشة مثالها قال واما الصوم على صوم المسلم مع الرضا الصريح وبيع المصحف هذا المثال الثاني والامة يعني وبيع الامة التي يطأها قبل استبرائها فحرام ويصح العقد يعني هو حرام لكن العقد صحيح. اذا هي ثلاثة امثلة ذكرها. اولا صوم المسلم على صوم اخيه. ايش يعني هذا الكلام؟ وايش الفرق بين ثوب المسلم على سم اخيه وبين الصورتين السابقات بيع المسلم على بيع اخيه وشراء المسلم على شراء اخيه ساوم اخواني خلينا نسميها اه المفاصلة. في لغتنا العامية. المفاصلة والمماكسة التي تحدث بين البائع وبين المشتري. يعني نعطيكم مثال تقريبي الان دخل علي مشتري وقال بعني هذا الجوال الظاهر هذا الجوال راح ابيعه الف مرة خلال هذه الدورة. المهم دخل على اي مشتري فقال لي بعني هذا الجوال اه قلت له ببيعك اياه كم تعطي فيه؟ ها بدي انا مفاصلة. بلغتنا الدارجة وهو الذي يسمى السوم في المفهوم الفقهي. بدأنا نتساوم عليه نتفاصل عليه قال لي والله بعطيك فيه سبعين. قلت له لأ بنفعش مية لا سبعين مية طيب خلص بعطيك ثمانين لا خلص بيني وبينك تسعين اه خلص اخر اشي خلص خمسة وثمانين قلت له خلص يلا انا منا مفشلك الان لسه نعقد ها العقد لم يتم بعد لم يحصل بيع ولا شراء وانما حدث صوم ركزوا وحدث تراكم حدث الصوم ثم وقع بعده تراكن. يعني تراكم كلاهما للاخر. انه صار اتفاق جملي ان يتم البيع اخر اشي بخمسة وثمانين فاذا حدث صوم وصاحبه ركون يعني كما قال هنا ايش قال؟ العبارة اللي هو الرضا الصريح الرضا الصريح حدث صوم بيني وبين مشتر مسلم وحدث رضا صريح لسا ما اجرينا العقد ما صار ايجاب وقبول. لكن صارت مساومة وانفاصلة عن السعر وصار رضا صريح عن خمسة وثمانين. هذي اسمها اه بعد ما صارت مساومة وصار رضا صريح يعني مساومة ورضا صريح على سعر دخل شخص جديد عالخط وصار يساوم على نفس السلعة. دخل رجل من الخارج قال له اسمع اسمع كم بده هذا الرجل يعطيك قلت له والله يعني حكى خمسة وثمانين انا واياه تراكنا عليه. قال اسمع انا بعطيك اكثر. انا بعطيك مية فيه الان هل البائع والمشتري الاول صار بينهم عقد؟ لسا ما صار عقد. صار مساومة ورضى صريح بالخمسة وثمانين دينار. جاء شخص جديد فخرب الامر وبدأ مساومة جديدة وقال للباقي انا بعطيك في اكثر بعطيك فيه مئة دينار فهنا الذي حدث اسمه صوم مسلم على صوم اخيه. هذا الرجل الجديد سام على صوم اخيه ايش حكم هذا؟ حرام. حرام اذا صار رضا صريح يعني اذا اثناء المساومة اثناءها لسا ما صار رضا صريح. دخل طرف خارجي وبدأ يساوم هو ايضا ما في مشكلة التحريم اذا صارت مساومة وتبعها رضا صريح ثم جاء طرف اخر فتدخل وبدأ يساوم من جديد هنا تقعت الحرمة. ممتاز؟ اذا اذا حدثت مساواة بيني وبينه مشتري وصار رضا صريح واتفاق عام ثم دخل شخص فساوم من جديد على نفس السلعة فهذا ما فعله حرام طيب عرفنا انه حرام. بدنا نفرض انه البائع باع هذا المساوم الجديد لانه اغراب السعر وترك المشتري المساوم الاول ما حكم هذا العقد؟ اه هنا العقد صحيح لم يتأثر لانه المساومة قال الحنابلة عملية منفصلة عن عقد البيع تماما فبالتالي هي ليست مؤثرة على صحة العقد. هذه كانت وجهة نظرهم. يعني ليش اذا باع على بيع اخيه او اشترى على شراء اخيه البيع يعني كان العقد البيع محرم ولا يصح، بينما هنا اذا سام مسلم على صوم اخيه ثم حدث بعد ذلك بيع او شراء فان البيع والشراء يكون صحيحا مع وجود الاثم اه بنقول لانه الاثم هنا مش متعلق بالبيع والشراء نفسه. لأ هو متعلق بقضية ما وقع من صوم مسلم على سوء اخيه. وعملية الصوم عملية منفصلة عن الايجاب والقبول الذي هو عملية الشراء. فبالتالي نقول اذا سام مسلم على سوء اخيه فهذه العملية محرمة لكن لو تبعها عقد ها. يعني لو واحد فعل الحرام وتبعها عقد فالعقد سيعتبر صحيح وتترتب عليه اثاره لانه موضوعه منفصل عن موضوع الصوم. فاذا هذه هي الفكرة الاولى. اما اذا صام مسلم على صوم كافر حتى ولو بعد وقوع الرضا الصريح فانه لا يعد حرام عند الحنابلة انه كما قلنا قيد كلمة المسلم عندهم كلمة اساسية في المسألة. ما اذا اسام مسلم على سم اخيه المسلم. اما اذا سام مسلم على سوء كافر فالحنابلة لا يعتبرون الكافر في حرمة المسلم. ايضا قضية بيع المصحف الان بيع المصحف ايش يا شيخ المشكلة ببيع المصحف؟ ما هي كلها الناس بتبيع مصاحف. اه الان الحنابل لهم رأي. الحنابل يقولون المصحف شيء معظم لا يجوز ان يمتهن ويعامل كمال والسلعة هذه وجهة نظر السادة الحنابلة المصحف شيء معظم لا يجوز ان يمتهن وان يعامل كسلعة تباع وتشترى. بصير اهدي مصحف. اكتب مصحف لالي اعمل مصحف وانشره وقف ما عنا مشكلة. لكن تبيعه وتعامله كسلعة الحنابلة رفضوه هذا جيد فقال الحنابلة بيع المصحف حرام بيع المصحف حرام لكن لو ان شخص باعه ما هو الحكم اه الان في الحقيقة الشيخ مرعي هو وضع المصحف تحت هذه الخانة. فهو يرى ان بيع المصحف حرام لكن اذا شخص فعل ذلك العقد صحيح. تترتب عليه اثاره وينتقل المصحف للمشتري ويأخذ البيع الثمن فهو حرام لكن العقد صحيح هذا الذي قاله الشيخ مرعي في في دليل الطالب تبع فيه المنتهى تبع فيه كتاب المنتهى وهو الاصل لهذا الكتاب للفتوح فالمنتهى نعم نص على ان بيع المصحف حرام لكنه يصح اما صاحب الاقناع الشيخ الحجاوي عرفتم؟ وهو كتاب يعني احد العمد الاساسية عند المتأخرين في الفتيا. الشيخ الحجاوي في الاقناع قال لا. قال بيع المصحف حرام ولا يصح الشيخ الحجاوي في الاقناع وضع بيع المصحف تحت هذه الخانة. تحت ما هو حرام وباطل. لا يصح العقد اصلا. مع حرمته. لكن دليل الطالب تبع صاحب المنتهى في انه بيع حرام لكنه يصح فادرجه تحت هذه الخانة. فاذا بيع المصحف فيه خلاف عند متأخرين الحنابلة المنتهى وصاحب الدليل وضعوه تحت خارطة ما يحرم لكنه يصح طيب اه طبعا في حالة استثنائية قالوا يجوز للمسلم ان يشتري المصحف من كافر استنقاذا منه هذه قضية اخرى تمام هذي قضية اخرى ليست يعني قضية اصلية يعني هي دي قضية استثنائية لمصلحة المصحف نفسه منرجع لموضوع اه الحالة الثالثة. قال والامة التي يطؤها قبل استبرائها الصورة الثالثة الامة التي نطؤها قبل استبرائها اه ان شاء الله راح نتعرف في قابض الايام لما نأتي لباب العتق انه اذا كان انسان عنده امة يعني سبي من الحرب سبعين نساء وصبيان من الكفار واخذ هذا الجندي من هذا السبي وصار عنده امان رح نعرف انه الامة يجوز لسيدها ان يطأها. هذا حكم الشارع سبحانه وتعالى الامة يجوز لسيدها ان يطأها ممتاز الان اذا السيد وطأ امته اذا السيد كان يطأ امته ويعاشرها ثم في يوم من الأيام قرر ان يبيعها فالحكم الشرعي انه لا يصح اه عفوا انه يحرم انه يحرم عليه ان يبيعها قبل ان يستبرئها. يعني قبل ما انه يتأكد انه هذه الامة رحمها فارغ من الولد يعني لم تحمل منه حتى لا يحدث اختلاط انساب لانه اذا سيد عنده امة وكان يطأها ممكن الامة تحمل منه اذا حملت منه اه لا صار في مشكلة عندنا فلا يصح لا يصح للسيد الذي يطوا امته ان يبيعها ها لا يصح للسيد الذي يطأمته ان يبيعها قبل ان يستبرئ رحمها. يعني يتأكد من خلو رحمها من الولد قبل ان يتأكد من خلو رحمها من الولد. حتى لا يحدث اختلاط ساب. لو كل واحد هذه الامة بدها تنتقل بين يد يد ليد اخر وكل واحد يطأها ثم بعدين نكتشف انها عامل طب لمين الولد هذا؟ ما اعرفش يعني اعرف سيعرض اختلاط انساب. والشريعة لا حافظت على الحدود ما بصير اختلاط الانساب. لا بد نعرف الشريعة تقول للسيد الذي عنده امن يطأها اذا اردت ان تبيعها في يوم من الايام يجب ان تستبرئها. يجب ان تستبرئها بحيضة يعني بدا بدك تبيعها الان؟ ممتاز اتركها تحيض حيضة. اذا حاطت حيضة هذا يسمى استبراء للامام اذا حاضت حيضة او هنا بنتأكد انه ان شاء الله ان هي مش حامل. بالتالي ويحقوا للسيد نقول ويحقوا للسيد ان يبيعها فاذا باع طيب اذا سيد قال لا انا يا عمي مستعجل عالبيعة. بدي ابيع هذه الامة التي اطأها قبل ان استبرئها بحيضة. بنقول هذا حرام اذا السيد قال انا اريد ان ابيع الامة التي اطؤها قبل ان استبرئها ايش بنقول له بنقول له هذا حرام هذا ايش؟ هذا حرام طيب هل يصح طيب عقده مع الحكم بحرمته؟ قال الحنابلة نعم لكنه يصح يعني انت الان خلص ايها السيد مصر ترتكب الحرام. طب هل منقول عقدك صحيح من حيث الحكم الوضعي؟ نقول نعم عقده صحيح. وتنتقل الامة. لهذا المشتري جديد وسنطالب المشتري ان يستبرئ. بنقول للمشتري ترى عليك انك تستبرئها انه هاد البائع ما استبرأها ممتاز فالمشتري نطالبه بان يستبرئ فالعقد صحيح لكن البائع اثم اذا والامة التي يطأها. اذا السيد التي الذي عنده امل يطه. الان اذا كان هو عنده امة لا يطأها. يعني رجل عنده امة. لكنه قال انا مكتفي بزوجتي لا اريد ان قطع الاناء هو حر في ذلك. فهذا له ان يبيع قبل ان يستبرئها ما عندنا مشكلة. لكن المشكلة في هذا النوع السيد الذي عنده امة ويقوم بوطئها اذا اراد ان يبيعها عليه ان يستبرئها قبل ان يبيعها بحيضة. ليتأكد من براءة رحمها من الرحم. فان باعها قبل ان يستبرئ فهو فعل حراما لكن قد صحيح هكذا نكون انتهينا من السور الثلاث التي ذكرها تحت قادة البيو المحرمة ولكنها تصح. سيختم الان هذا الفصل بهذه الفائدة قال ولا يصح التصرف في المقبوض في المقبوض بعقد فاسد ويضمن هو وزيادته كمغصوب. الان هذه الفائدة تتعلق بالنوع الاول من البيوع المحرمة وهي البيوع الباطلة لكنه في الحقيقة لا يتعلق فقط بالبيوع الباطلة بسبب اه وصف خارجي. لأ. هذا الى هذه المسألة تتعلق بكل بيع باطل كل بيع باطل سواء كان البيع باطل وصف خارجي تعلق بعقد البيع اللي هي المسائل اللي تكلمنا عنها الان. او كان البيع باطل لاختلال ركن من اركانه او شرط من شروطه السابقة لان البيع يبطل اما لاختلال ركن من اركانه او اختلال شرط من شروطه السبعة السابقة اللي ذكرناها في المحاضرة السابقة. وقد يبطل البيع لوصف خارجي تعلق به مثل المسائل الخمس اللي تكلمنا عنها اليوم برضه صح؟ فالبيع بطلانه له اسباب عديدة. اما الاختلال ركن من اركانه الاركان الثلاث او الاختلال شرط من شروطه والشروط السبعة او لوصف مخارجي تعلق به. اللي هي المسائل الخمسة اللي ذكرناها. يبطل البيع في هذه الاحوال. طب اذا بطل البيع. طبعا كلمة باطل في هذا الباب واحدة. كلمة باطل وفاسد قال لك بيع باطل او بيع فاسد في هذا الباب نفس الشيء. في الحج كان في فرق صح كان هناك فرق بين الحج الباطل الحج الباطل هو الحج الذي ارتد فيه صاحبه. فهذا يخرج منه مباشرة. وهناك حج فاسد وهو الحج الذي وقع فيه الوطء قبل التحلل الاول. فهذا عرفنا اه في الحج. يعني ذكرنا انه قبل الوطء التحلي الاول في الحج او قبل السعي في العمرة فهذا عرفنا انه آآ فاسد وايش يعني فاسد؟ انه عليه انه يكمل المشوار للاخر وعليه انه يقضي فكان هناك فرق صح بين الحج الباطل والحج الفاسد كلمة باطل وفاسد كانت تختلف وراح تيجي معنا برضه هذه الفكرة ان شاء الله في كتاب النكاح ايضا لكن في باب البيوع الحمد لله الامور مريحة. كلمة باطل وفاسد نفس الدلالة عندنا. فقول الشيخ ولا يصح التصرف كلمة التصرف هذه كلمة منتشرة في كتب الفقه لما يقول لك التصرف هذا يشمل جميع العقود. كلمة التصرف المراد بها جميع العقود. يعني لما يقول ولا يصح التصرف يعني لا يصح ان تجري اي عقد او تقوم باي اجراء خليني اعممها اكثر. التصرف المراد بالتصرف هنا اجراء العقود هذا هو في العادة الذي يعني معنى هذه الكلمة في كتب الفقه فاذا قال لا يصح التصرف يعني لا يصح ان تجري اي عقد اي معاملة مالية بالمقبوض بعقد فاسد فاذا البائع والمشتري عقدوا عقدا باطلا فاسدا. الله اعلم ايش سبب بطلانه فساد. ممكن الاختلال ركن الاختلال شرط. لامر محرم بوصف خارجي اذا البائع والمشتري انشأوا عقدا فاسدا باطلا فما قبضه البائع من الثمن وما قبضه المشتري من السلعة لا يصح اه لا يصحكم وضعي لا يصح لكل واحد منهما اجراء اي تصرف فيه يعني لا يصح لهما اجراء اي عقد عليه. فاذا مثلا البائع باع مشتري سيارة. والمشتري سلم البائع الف دينار او عشر تالاف دينار. الان العقد فاسد. لسبب من الاسباب المشتري ليس له ان يتصرف يعني ان يجري اي عقد على هذه السيارة ما بصير للمشتري انه يبيع هذه السيارة لشخص اخر او ان يهبها لشخص اخر او ان يؤجرها لشخص او ان يفعل فيها اي شيء. وكذلك البائع لا يصح ان يفعل في الثمن الذي اي شيء اي تصرف ما بصير يقرضه ما بصير يهبه ما بصير يوصف فيه اي تصرف من التصرفات ما بتنفع اذا اذا كان عقد البيع باطلا فاسدا فالمقبوض من البائع ومن المشتري لا يصح اي شكل من اشكال التصرفات فيه هذي اول فائدة لا يصح يعني بكون باطل اي تصرف راح يعملوه فيها راح يكون باطل اتنين قال ويضمنه ترى هذه الاصل تقول ويضمنه وهذا في بعض النسخ ويضمنه هو وزيادته كمغصوب اي كما يضمن المغصوب. الان ايضا ادي هذا الحكم الثاني الذي يتعلق بالبيوع الفاسدة هيك اكتبوا عندكم البيوع الفاسدة اللي هي الباطلة لها حكمان الاول لا يصح التصرف في المقبوض من كلا الطرفين اثنين كل طرف يضمن ما قبضه ضمانا تاما ويضمن زيادته المتصلة والمنفصلة شو معنى هاد الكلام يا شيخ الثاني؟ الان عرفنا انه كل طرف لا يصح له ان يتصرف في الذي قبضه وكذلك كل طرف يضمن ما قبضه. الان المشتري قبض السلعة فهو الان ضامن لها. ايش يعني ضامن لها؟ يعني اذا تلفت السلعة تحت المشتري اي تحت يد المشتري. فعليه ان يردها يعني ان يرد مثلها ان كانت مثلية للبائع او يرد قيمتها للبائع يرد مثلها ان كانت مثلية وان لم تكن مثلية بس نعرف ان شاء الله ما هو الفرق بين المثلي والقيمة وان كانت قيمية عليه ان يرد قيمتها للبائع. وكذلك الامر بالنسبة للبائع باع الان قبض الثمن الثمن يضمنه البائع. فاذا تلف الثمن عند البائع فانه يضمنه للمشتري ان كان مثليا بمثله وان كان قيميا بقيمته طيب ايش معنى يا شيخ؟ ويضمن الزيادة ايضا اه الان بعض السلع يحدث فيها زيادات يعني وقد تكون والزيادة على نوعين هناك زيادة متصلة بالسلعة وهناك زيادة منفصلة عن السلعة اعطيك مثال على الزيادة المتصلة انا بائع بعت مشتري شاه بعته شاة ممتاز؟ طيب العقد حكم عليه انه باطل وفاسد لسبب من الاسباب فالان الشاة مضمونة في يد المشتري يدعو عليها هي الضمان فاذا تلفت الشاة المشتري يضمنها للبائع الان الشاة ممكن وهي عند المشتري فترة وجودها في يد المشتري قبل ان ترد للبائع ويعلم ان العقد باطل الشاه عند المشتري سمنت سمنت السمنة في الشاة بيسموها زيادة متصلة زيادة متصلة لان السمنة مش اشي منفصلة عن الشاة ماشي لحاله. السمنة امر متصل بجسد الشاة. فهذه تسمى زيادة متصلة زيادة متصلة زيادة وقعت في السلعة وهي زيادة متصلة بها فالان هذه الشاة سمنت عند المشتري جميل ثم اذا بها بعد مدة تفقد سنها اذا بها بعد مدة تفقد سمنها. ثم ردها المشتري على البائع فهنا نقول للمشتري ها عليك ان تضمن السمن الذي كان في الشاة وفاة هذه الشاة زادت زيادة متصلة بترعى الحمد لله الكلى وكذا ونصحت عندك وانت لما رديتها للبائع ما رديتها بالسمن الذي وقع بالزيادة اللي حصلت. لأ رديتها للبائع بعد ما خسرت هذه الشاة زيادتها فراح يضطر المشتري ان يضمن هذه الزيادة للبائع فهو سيرد الشاة وسيضمن ايضا قيمة الزيادة. والله الشاة سمينة آآ في الها سعرها بيرتفع عشرين دينار. فالمشتري برد الشاة وسيرد معها فرق الزيادة اللي هو العشرين دينار. بدك تضمن الزيادة اللي حصلت للشاة عندك وخسرتها الشاة تصوروا خلاص هو ضامن لها تماما كما لذلك شبهها بضمان مغصوب. سنعرف ان شاء الله في المغصوبات انه المغصوب اذا زاد عند الغاصب ثم فقد هذه الزيادة فان الغاصب حينما يرده لصاحبه عليه ان يرده ويرد فرق الزيادة. زيادة اللي كانت موجودة فيه وخسرتها طب يا شيخ الزيادة حصلت عند المشتري. حتى لو حصلت عند المشتري او عند الغاصب الان المشتري هو لا يملك في الحقيقة لا يملك هذه السلعة يدعو عليها هي الضمان العقد باطل. فبالتالي اي شيء سيخسر اذا خسرنا الشاة كلها بده يضمنها للبائع اذا كانت الشاة حصلت فيها زيادة متصلة ثم خسرنا هذه الزيادة المتصلة بده لما يرد الشال البائع يرد ايضا يعني يضمن يضمن مقدار الزيادة المتصلة التي الشاة بعد ان اكتسبتها وكذلك الحال اذا كانت زيادة منفصلة يعني بعض الاشياء تنتج فمثلا نرجع لموضوع الشام انا عندي شاة وبعتها لشخص هذه الشاة عند هذا الشخص سبحان الله انجبت هذه الشاة عند هذا الشخص انجبت ثم مات ولدها فالان عرف المشتري والباع عن العقد باطل وفاسد ولازم يرد. فالمشتري رجع الشاي للبائع فالبائع بقول له انا سمعت والله انه هذه الشاة انجبت عندك. وين الولد فالمشتري قال الولد مات. فالبايع قال له طب اضمن لي الولد. هذه الزيادة المنفصلة. لاحظوا ليش الولد زيادة منفصلة عن امه؟ لان الولد منفصل. الولد مش ملصق جسد امه كالسمنة. منفصل. فهنا المشتري بقول للبائع فرضا انا والله انا اخدت منك شاة والعقد باطل فرجعت لك يعني الزيادة المنفصلة ايش علاقتك فيها؟ اه فهونا بقول البائع لأ الان في الفقه الاسلامي المشتري يضمن ها المشتري يضمن السلعة اذا كان العقد فاسدا باطلا فان المشتري يضمن السلعة ويضمن للبائع اي زيادة تحصل لها. متصلة او منفصلة اذا خسرتها هذه السلعة قبل طبعا ان يردها للبائع فهذا الولد اللي انجبته هذه الشاة عند المشتري المشتري بده يضمنه للبائع المشتري عليه ان يضمنه للبائع تمام؟ وطبعا والفكرة نفسها نفسها للبائع. يعني لو البائع قبض شيئا من المشتري والعقد باطل فانه هذا الشيء الذي قبضه البائع آآ اذا زاد زيادة متصلة او زيادة منفصلة ثم خسرها فان البائع لما يرد الثمن للمشتري عليه ان يضمن الزيادة المتصلة او المنفصلة التي اكتسبها الثمن عنده ثم خسرها ولذلك الشيخ دقيق لما قال ويضمن هو وزيادته كمغصوب. يعني حكم الضمان هنا حكم ضمان الغصب. في الغصب من غصب شيئا فانه يضمن هذا الشيء الذي غصبه ويضمن اي زيادة متصلة او منفصلة تحدث لهذا الشيء ثم يفقدها جه الضمان التمام لان العقد عقد فاسد. فالحقيقة المشتري لا يملك السلعة. والبائع لا يشتري الثمن فعليه ان يرد السلعة بزيادتها المتصلة والمنفصلة. والبائع عليه ان يرد الثمن للمشتري بزيادته المتصلة والمنفصلة. فاذا رد احدهما السلعة او الثمن من دون الزيادة يعني بعد ان خسرت الزيادة المتصلة او المنفصلة عليه ان يضمنها عليه ان يضمن مقدار ما تم خسرانه من الزيادة المتصلة كالسمنة او المنفصلة اكتبوا كالولد حتى تكتبوا عليها مثال جيد اذا البيوع الفاسدة لا يصح التصرف في المقبوض من كلا الطرفين. وكل طرف يضمن لصاحبه ما قبضه ضمانا تاما. لانه قال هذا عندك يدك علي الضمان تام اذا حدث في اي طلب بدك ترده ويضمن زيادته المتصلة والمنفصلة. ففي حال تمت خسارة هذه الزيادة ينبغي ان تضمن جيد منه الحمد لله الان بعد ذلك سينتقل لباب جديد لكن انا اظن الامور استوت تماما عند احبابي الطلبة نلتقي في مجلس اخر ان شاء الله وانا حريص انه نسرع في المسير لكني حريص ايضا ان تستفيدوا وان يتم توضيح المعلومات بالامثلة كتاب البيوع او كتب المعاملات عموما لا تتضح الا بالامثلة. فاي معلومة لا يتم ضرب مثال عليها يبقى فيها غموض عند الطالب فانا اكثر من الامثلة وهذا سيطيل الوقت قليلا. لكن باذن الله هو لمصلحة الطالب في انه يكون فعلا فعلا فهم المسألة. انا لا اريد طالب يعني المسألة يفهمها جملة وفيها ضبابية. انا اريد يفهمها في الواقع العملي للحياة. بحيث لا غدا لما ينزل لميدان الفتيا ويقابل الناس في حياتهم من خلال الامثلة التي اذكرها يسقطها على الواقع ويبدأ يمارس ويطبق. هذا هو المرجو من الدرس الفقهي. فاذا لم نصل لهذه المرحلة وبقي الطالب لا يحسن المسائل الفقهية على الواقع في الحقيقة هو لم يستفد شيئا الا اللهم الثواب بحضور هذه المجالس. ان اخلص وصدق نيته مع ربه فنسأل الله ان يرزقنا الهمة العالية وان يرزقنا الانابة والتوبة والاستغفار لانها هي السبيل للدوام والاستبراء في اه حضور مجالس العلم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما نافعا يا ارحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم