غراس العلم لدراسة العلوم الشرعية. يقدم شرح دليل الطالب لنيل المطالب. للامام مرعي الكرم الحنبلي. مع الشيخ ابراهيم رفيق الطويل بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم. علم الانسان ما لم يعلم احمده سبحانه وتعالى حمل الذاكرين الشاكرين. واصلي واسلم على بمبعوث رحمة للعالمين ومحجة للسالكين نبينا وحبيبنا وقرة اعيننا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا الى يوم الدين. حياكم الله احبائي الى مجلس جديد نعقده في مدارسة دليل الطالب نيل المطالب مع الامام مرعي بن يوسف الكرمي. رحمة الله تعالى عليهم موعدنا اليوم مع باب جديد من ابواب هذا الكتاب المبارك الا وهو باب الشروط في البيع وهنا اذكر نفسي واخواني وانا دائما في بداية المدارس العلمية احب ان ارفع الهمم لنفسي ولاخواني في ميدان العلم باننا في زمن قل فيه الطارقون لهذا السبيل ولربما طالب العلم حينما يرى قلة في السالكين وطولا في الطريق يشعر بالوحشة ويطلب الانيس وها نحن نستأنس ببعضنا بعضا في طريق عظيم شريف مهم هو اساس انطلاقها هذه الامة من جديد الا وهو العلم الا وهو طريق العلم فانه لا يمكن ان تقوم حضارة ولا امة اسلامية ولا دولة مسلمة ولا مفهوم فكر اسلامي ناضج الا بعد ان يرتوي كثير من طلبة العلم بالعلوم الشرعية ان نؤسس جيلا صالحا من طلبة العلم المتقدمين. الذين يعشقون العلم وهذه هي الفكرة التي اتحدث عنها في مطلع مجلس اليوم اهمية عشق العلم احبائي العلم ابتداء في بداية الطريق يكون ثقيلا على نفس الطالب واحيانا يفتر الطالب واحيانا ينشط للمجلس العلمي واحيانا يكسل واحيانا يتقدم واحيانا يتأخر وهكذا. يكون ابتداء ثقيلا لكن صدقوني احبائي من واظب على الدرس وقهر هذه النفس واستدام حضور مجالس اهل العلم واستدامة التلخيص والمذاكرة وسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق وسأل الله عز وجل ان يصرف عنه الصوارف واجتنب المعاصي قدر المستطاع وادامت التوبة هذا مع الوقت سيتحول معه العلم من مجرد ثقل وهم الى عشق مستدام سيصبح العلم هو النفس الذي يتنفسه هو الهواء الذي يستنشقه. هي الحياة التي يطلبها. لا يعرف يجلس يوم من الايام من دون ان يكون بين يديه كتاب او ان يسمع فائدة علمية او ان يحفظ منظومة اه او ان يحقق مسألته. لا يعرف اذا مر عليه يومه من دون شيء من هذه الاشياء شعر بالنقص شعر بالخلل شعر بالزلل وهذا الذي نبحث عنه في انفسنا. نحن نسعى ان ننتقل من مرحلة التكلف في العلم الى مرحلة العشق والراحة والطمأنينة لهذا الباب عندما اقرأ في سير الاوائل اقرأ محمد ابن الحسن الشيباني حينما كان يصاب بالمرض كان يتداوى بطلب العلم يشعر انه اذا مسك كتابا وبدأ ينظر في مسألة ان المرض تقل اثاره عنه ينشغل ويذهب كليا مع هذا. ابن حزم الظاهري رحمة الله تعالى عليه. كان يتكلم عن شرف العلم في مداواة النفوس وتهذيب الاخلاق ويتحدث ان العلم لو لم يكن له شرف الا انه يمنعك عن الخطرات والامال المضنية التي لا خير يرجى من ورائها. بل يرجى من ورائها الشر لكفى به شرفا فكان القوم ينظرون الى العلم على انه السعادة والراحة والطمأنينة وهدوء النفس. ليس مجرد انه تحصيل معلومات. لا لا هو فيه جانب تعبدي وفيه جانب من العشق فيه جانب من النهم فيه جانب من السرور فيه جانب من التطلع لافاق جديدة فبس نظرتك للعلم يا طالب العلم لا تظن ان العلم هو مجرد تحصيل معلومات لا بل العلم هو راحة النفوس. العلم يصرف عنك الخطرات السيئة يصرف عنك هموم وارق الحياة. العلم يفتح لك افاق جديدة. العلم يكسبك الحكمة. العلم يكسبك القرب من الله سبحانه وتعالى. وكفى بذلك شرفا وكفى بذلك شرفا. صدقوني احبابي ان العلم الشرعي لكثير من طلبة العلم اليوم وهذا اعرفه من حالهم. العلم يشكل لهم صمام امان امام الشهوات وامام المعاصي والذنوب. كثير ممن يطلب العلم ووفقه الله وهداه الى هذا الباب هو يعلم من نفسه انه اذا ترك طلب العلم وتكاسل عنه انه سينشغل بمعصية الله سبحانه وتعالى وبالنظر الحرام وبالسمع الحرام بالكلام الحرام. فطلب العلم لو نظرت في فائدته وشرفه ونبله وما يحققه للانسان من الكمال الكمال الانساني اقصد والارتقاء وسمو النفس والهموم العالية. او نقول الهم العالي العلم شيء رائع جدا باصنافه المختلفة واجلها العلوم الشرعية واجلها العلوم الشرعية فلن تجد سعادة ولا راحة ولا طمأنينة ولا انسا ولا جمالا في هذه الحياة الدنيا الا اذا لازمت هذا الثغر وواظبت عليه فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يرزقنا المداومة على هذه المجالس وان يرزقنا همة وان يرزقنا آآ توبة وان يرزقنا صدقا واخلاصا. انه ولي ذلك والقادر عليه موعدنا اليوم كالعادة مع باب جديد كما قلنا الا وهو باب الشروط بالبيوع سابقا احبائي تحدثنا عن تعريف البيع وتحدثنا عن اركان عقد البيع. وتحدثنا عن شروط صحة البيع وساتحدث ابتداء ان شاء الله عن الفرق بين شروط صحة البيع وعن الشروط في البيع وان كنت اشرت اليها مسبقا تمام؟ تكلمنا اذا عن شروط صحة البيع. وتكلمنا ايضا عن بيوع محرمة لوصف خارجي. لوصف خارجي تعلق موعدنا اليوم مع فكرة جديدة ايضا من الافكار التي تشكل منظومة عقد البيع الا وهي فكرة الشروط في البيع. فابتداء احبابي دعونا نتكلم ما هو الفرق بين اه شروط صحة البيع هو الباب الذي درسناه سابقا وبين الشروط في البيع. الفرق الاساسي بينهما هو ان شروط صحة البيع تتحدث عن الشروط التي اشترطتها الشريعة المحمدية زادها الله شرفا. ليكون عقد البيع صحيحا فهي شروط من الشارع سبحانه وليس من المتعاقدين واما الشروط في البيع فهي بالعكس هي شروط يشترطها احد المتعاقدين او يشترطها كلا المتعاقدين على الاخر فوظيفتنا في هذا الباب باب الشروط في البيع ان ندرس هذه الشروط التي يمكن ان يشترطها احد المتعاقدين على الاخر. ونعرف ما الذي يصح من هذه الشروط ويقبل في منظور الشارع وما الذي يرفض من هذه الشروط ويترك في منظور الشارع هذه هي او هذا هو الفرق باختصار بين شروط صحة البيع هذه من الله وبين الشروط في البيع هذه من المتعاقدين ونحن ننظر في هذه الشروط التي من المتعاقدين هل هي مقبولة في منظور الشارع او ليست بمقبولة جيد طيب ننتقل للفكرة الثانية وهي تقسيم الشروط في البيع. الشروط في البيع وانا ساقسم تقسيما يعني اشمل من التقسيم الذي ذكره الشيخ مرعي رحمة الله تعالى عليه لتكتمل الصورة. الشروط في البيوع تنقسم احبابي ابتداء الى نوعين يعني كما قال الشيخ مرعي هو ايش قال قال وهي قسمان صحيح لازم اي يلزم كلا المتعاقدين. صحيح؟ بالتالي يلزم ما دام اتفقا عليه. وفاسد قال مبطل للعقد. الان كلمة مبطل للعقد هذه بدي يعني ازيحها شوي اؤخرها. فاقول هي ابتداء قسمان صحيح وفاسد. الان هل الفاسد كله يبطل العقد في الحقيقة؟ لا. هناك فاسد يبطل العقد وهناك فاسد لكنه لا يبطل العقد بالتالي احبابي القسمة الكاملة لهذه الشروط ان نقول الشروط بالبيوع تعال يا قسمين. شرط صحيح عرفنا كلمة صحيح هذا حكم وضعي. يعني شرط يترتب عليه اثره في منظور الشارع. وفي المقابل هناك شروط فاسد يعني لا يترتب اثره. شرط لا يترتب اثره. اسمه فاسد الان هذا الشرط الفاسد هل دائما يسبب بطلان العقد؟ الان انت لو قرأت عبارة الشيخ مرعي ابتداء قال وهي قسمان صحيح لازم وفاسد مبطل للبيع خلص سيذهب ذهنك ان الشروط الفاسدة دائما تبطل البيع لكن في الحقيقة لا هناك عبارة ادق من ذلك لان الشروط الفاسدة منها ماء يبطل البيع ومنها ما لا يبطل البيع وهذه احبائي هنا اقول تظهر فائدة استشراح الكتب والمصنفات العلمية اه على من درسها وعلى المعلمين وعلى الشارحين يعني هذا الكتاب واي كتاب علمي في حياتكم العلمية خذوها مني. اي كتاب علمي دقيق فيه مسائل وتحريرات. الاصل ان الطالب في بداية طلبه اقرأوا وحده لانه اه اذا قرأه وحده قد يسبب له كثير من التشوهات العلمية والخطأ في تصورات المسائل وقد ترسخ هذه الاخطاء في هنا فتبقى معه طوال حياته. جيد. يعني مثل كتاب دليل الطالب لو جاء طالب قال انا اريد ان ادرس وحدي قل له لا يصلح ذلك كتاب اخسر المختصرات اريد ان ادرسه وحدي يقول لا يصلح ذلك. لان هذه الكتب في النهاية اصحابها المصنفون حاولوا بقدر طاقتهم ان يجعلوها محررة مدققة. لكن في النهاية في النهاية جهد بشري. يغيب عن ذهن المصنف فكرة معينة اثناء تصنيفه للمسألة او تدوينه لها. اه قد يقصر ذهنه في بعض الابواب. اه قد لا ينتبه ان طريقة تصويره للمسألة قد يسبب خللا عند الطلبة حينما يقرأونها بعد ذلك. في النهاية جهود بشري. لذلك هنا يأتي دور ان يكمل بعضنا بعضا وهكذا تبقى سلسلة العلم حية في حياة الامة. ان هذا العالم الجليل رحمة الله عليه صنف هذا الكتاب. في النهاية كتاب مجهود كبير جزاه الله عنا خير الجزاء. لكن في النهاية اي مجهود بشري هناك خلل في بعض التبويبات في بعض المسائل. يأتي دور شارح ان يبين اماكن النقص ويكملها ثم يأتي من بعدي فلربما يأتي شخص بعدي يسمع شرحي على هذا الكتاب فينقضني في بعض النقاط فيقول والله يا اخ ابراهيم هذه نقطة تحتاج الى تعديل هذه تحتاج الى توضيح اكثر ثم بعد ذلك يأتي شخص يعدل وهكذا يبقى العلم ويزاد ويحشى وما شابه ذلك فيبقى العلم حيا في حياة الامة. فلذلك مهم جدا اخواني هذه الكتب ان لا يقرأها الطالب وحده. حتى لا ياخد صورة ناقصة عن المسألة. المدرس طبعا المشكلة انه بعض المدرسين اخواني ما عنده هم اه اكمال النقص اشعر او ما عنده هم اه النقد الادبي الراقي لبعض الكلمات التي تكون غير محررة في المصنفات. خلص هو يقرأ الكلمة يشرحها غير هيكا ما بتوسع او ما بعرف يحكي للطالب انه لأ هذه الكلمة يعني يمكن ان تنقد. او لو ان المصنف رحمة الله عليه توسع او بين التقسيم مات بشكل اوضح. مو هذا النفس النقدي المؤدب الراقي الذي فيه ترحم على الائمة مش كما يفعل بعض الطلبة العلم الصغار يستعجلون ويتهجمون على المصنفين الاكابر لا لا الادب الراقي وهذا شيء ينبغي للمعلم ان ينقله الى تلاميذه. وهي كيف انه ينظر في الكتاب ويحرر طارت وينقدها لكن بشكل مؤدب مع اه اعطاء يعني الاصل في العبارة الصحة حتى يثبت خلاف ذلك وفي النهاية الا ظنا في تعديلنا ونحن بمستيقنين. يعني يبقى المدرس يلهم الطالب كيف ينقد لكن بادب. كيف لا يهجم على العبارة هجوما كيف يتأنى في تحليل العبارة وتدقيقها ومعرفة الصالح منها مما يمكن ان ينحى. المهم شروط آآ الشروط الفاسدة على نوعين ما يبطل العقد وما لا طول العقد جيد هذا لابد نفهمه. سابدأ معكم بالشروط الصحيحة. الان الشروط الصحيحة كما قلت لكم الشيخ مرعي سردها سردة قال فالصحيح كشرط تأجيل الثمن او او رهن او ضم او ضمين معين او شرط صفة في المبيع كالعبد كاتبة او صائغة او مسلمة او طبعا هي صانعة او المسلمة والامة اه بكرة او تحيض والدابة هملاجة او لبونا او حاملة والفهد او البازيئ صيودا. فان وجدت المشروط لزم البيع والا فلا المشتري الخيار او ارش فقد الصفة. هكذا يعني اه تكلم الشيخ مرعي رحمة الله تعالى عليه عن الشروط الصحيحة. لكن في الحقيقة الامور تحتاج الى ترتيب اكثر واكثر. وتكميل ايضا بعض الزوايا التي لم يتحدث عنها فاقول الشروط الصحيحة احبائي يقسمها الحنابلة الى ثلاثة انواع الشروط الصحيحة يقسمها الحنابل الى ثلاثة انواع واحد انا ما ادري اذا خرجت من المشهد شروط هي من مقتضى العقد ابتداء شروط هي من مقتضى العقد ابتداء هذا النوع الاول من الشروط ولم يتطرق اليه الشيخ مرعي ابدا هذه او هذا النوع الاول من الشروط الصحيحة اسمها شروط هي من مقتضى العقد ابتداء. ايش يعني هي من مقتضى العقد يعني هذا النوع من الشروط العقد بحد ذاته عقد البيع بحد ذاته يستلزمها ويقتضيها ولو لم يشرطها احد المتعاقدين بالتالي لا قيمة لاشتراطها اصالة لا قيمة لاشتراطها اصالة. هي صحيحة. لكن لا قيمة لاشتراطها. ليه لان العقد هو يقتضيها بحد ذاته فانت ايها البائع او ايها المشتري لو لم تذكر هذا الشرط عقد البيع بحد ذاته يستلزمه فلا داعي لهذا الاشتراط مثل ايش يا شيخ؟ مثلا كأن يشترط البائع على المشتري استلام الثمن يقول البائع للمشتري انا اريد ثمنا اشترط ان اخذ ثمنا فهنا نقول للبائع اشترط هذا او لم تشترط هو اصلا عقد البيع يقوم على انك تأخذ الثمن. فهذا شيء طبيعي انك تأخذ الثمن. فلا داعي لان تشترطه ليش طردته لا قيمة لهذا الشرط الان هو صحيح لكن لا قيمة له لان العقد بحد ذاته يقتضي. او ان يقول المشتري للبائع اشترط ان اقبض السلعة اشترط يعني انا اريد سلعتي نقول انتقال السلالة وخليني اقول عبارة اخرى ادق آآ ان يشترط المشتري على البائع انتقال السلعة له. فنقول انتقال السلعة للمشتري هذا ايضا من مقتضى العقد ما هو عقد البيع ما هو؟ اليس هو انتقال الثمن للبائع والسلعة للمشتري؟ فاذا اشترط المشتري على البائع ان ينتقل المبيع اليه هذا اصلا من مقتضى العقد طيب مثلا يقولون ان يشترط المشتري وهذه ركزوا فيها مثال مهم ان يشترط المشتري على البائع ان يرد السلعة اذا ظهر فيها عيب هل هذا الشرط له قيمة؟ ام هو اصلا من مقتضى العقل؟ اعيد المشتري اشترط على البائع فقال اشترطوا عليك ايها البائع انني اذا وجدت في السلعة عيبا ان اردها نقول هذا الشرط ايضا لا قيمة له او لا يحتاج اليه المشتري. لماذا؟ لان رد المشتري السلعة اذا ثبت فيها عيب هذا حق له ابتداء وهو من مقتضى العقد يعني من مقتضيات ولوازم عقد البيع ان احد الاطراف اذا اكتشف عيبا فيما قبضه له الحق في رده. فبالتالي اشتراط المشتري هذا او عدم اشتراطه لا يؤثر. فاذا المشتري اخذ سلعة اخذ سيارة وجد اه عجال فيها مشكلة وفيها عيب. جاء للبائع ليردها. قال والله سيارتك فيها عيوب وهي اثبت لك اياه. فالبائع قال للمشتري لا انتهى انت ما رد السلعة بالعيب فمن قلنا البائع هو لا يحتاج ان يشترط رد السلعة بالعيب هذا الامر وهو رد السلعة اذا ثبت انها معيبة هذا من مقتضيات عقد البيع يعني شيء بديهي في عقد البيع انه احد الاطراف اذا اكتشف ان ما قبضه معيب ان يرده له الحق في ذلك. فلا يحتاج المشتري ان يشترط بعض البائعين عنده هذا التصور ويفكر انه المشتري ليس له الحق ان يرد السلعة اذا اكتشف يا عيب الا اذا كان مشترط ابتداء اقول له خطأ المشتري له الحق في ان يرد السلعة اذا ثبت فيها العيب اذا ثبت فيها العيب ولو لم يشترط ذلك فهذا من مقتضيات العقد. اذا النوع الاول من الشروط شروط هي من مقتضى العقد ابتداء. اكتبوا امثلة عليها. مثلا كاشتراط المشتري رد السلعة اذا وجد فيها عيب فنقول هذا شرط لا قيمة له. وكذلك زي ما ذكرت لكم اشتراط المشتري انتقال السلع اليه. واشتراط البائع انتقال الثمن اليه. كل هذه مقتضيات العقد فهذا شرط اكتبوا عليه شرط غير مؤثر ولا يحتاج اليه ولا قيمة له فعلية لان ما اشترطه هو مقتضى العقد ابتداء طيب ننتقل للنوع الثاني من الشروط الصحيحة طبعا شروط لمصلحة العقد النوع الثاني من الشروط ما يسمى شروط لمصلحة العقد الشروط التي لمصلحة العقد هي التي اهتم الشيخ مرعي يعني رضوان الله تعالى عليه في ذكر امثلتها كشرط تأجيل الثمن او بعضها آآ شروط لمصلحة العقد. هذه الشروط هو ان احد الاطراف او كلا الاطراف كلاهما او احدهما ها كلاهما او احدهما يشترط شرطا في عقد البيع هذا الشرط يعود لمصلحة العقد يعود لمصلحة العقد والبعض يعبر يعود لمصلحة هذا العاقد في العقد. عبر كما شئت. اما ان تعبر كما يعبر كثير من الحنابلة. شرط يعود لمصلحة العقد يعني مصلحة ايش يعني مصلحة العقد؟ ما هاي الفكرة؟ هي نفس الجملة. مصلحة يحتاجها العاقد في العقد هذا معنى ها؟ ما معنى شروط لمصلحة العقد؟ يعني شروط تحقق مصلحة لاحد المتعاقدين او لكليهما في العقد فهذه تسمى شروط لمصلحة العقد. شروط تحقق مصلحة لاحد المتعاقدين او لكليهما اذا كان الاشتراط من كليهما في العقد. مثل ماذا؟ قالوا مثل اشتراط آآ البائع على المشتري مثلا اذا كان المشتري سيدفع الثمن مؤجل والبائع سلمه السلعة حاليا. فيشترط البائع على المشتري رهن يقول البائع للمشتري ترى انا اعطيتك سلعة والثمن مؤجل. فبدي اياك تعطيني رهن يا بترهني هاي السلعة نفسها يا بترهني شيء اخر. الان اشتراط البائع على المشتري رهن هذا ليس من مقتضى العقد. ها يعني عقد البيع نفسه هل من مقتضاه ومن لوازمه ان البائع يأخذ رهن؟ لا لكن لو ان البائع اشترط رهنا على المشتري هل يحق للبائع ان يفعل ذلك؟ نعم. لان اشتراط الرهن هنا فيه مصلحة تعود للبائع في العقد. فيه مصلح طحا تعود للبائع في العقد. ما هي المصلحة؟ ان البائع يستوثق حقه. انه هذا الرجل المشتري اخذ السلعة. والثمن سيأتي به مؤجلا فيقول البائع انا والله بدي استوثق بدي احفظ حقي. افرض هذا المشتري غرني وذهب ولم يعد مرة اخرى. فيقول له ضع الرهن الان اشتراط البائع رهن هذا حق يعني او هذا الشرط صحيح لان فيه مصلحة تعود للبائع في العقد في نفس عقد البيع وهو ان يستوثق لثمنه. كذلك اشتراط ممكن للبائع ما يقول بالدرهم. يقول البائع بدي ضمين واحد يضمن لي اياه لكنك ستسد الثمن او كفيل واحد يكفلك انك سترد الثمن فهذه كلياتها شروط صحيحة لانها تتضمن مصلحة للعاقد وهو هنا البائع في العقد وفي المقابل ممكن المشتري مثلا يشترط تأجيل الثمن. الان مقتضى عقد البيع ركزوا حتى تفهموا قضية المقتضى. مقتضى عقد البيع ان البائع يسلم السلعة في المجلس والمشتري يسلم الثمن في المجلس. هذه الحالة الاصيلة الطبيعية. وليست الحالة الاصيلة ان يكون الثمن مؤجلا او السلعة مؤجلة. فالتأجيل في السلع او في الثمن يحتاج الى اشتراط واتفاق جيد فاذا المشتري اشترى سلعة من البائع وقال اشترط عليك ان اسلم الثمن بعد شهر الان هذا شرط اشترطه المشتري على البائع وهو فيه مصلحة. مصلحة لمين طبعا؟ مصلحة للمشتري ابتداء. يعني في العادة في العادة مصلحة هذا الشرط تكون ايش؟ للمشتري لانه ارفق به ان يسدد الثمن مؤجرا او على دفعات. فاذا المشتري اشترط تأجيل الثمن او ان يسدد الثمن على دفعات فهذا شرط صحيح من النوع شرط لمصلحة العقد. ايش يعني لمصلحة العقد؟ اي لمصلحة يحققها المشتري بنفسه في عقد البيع في ذات العقد شرط لمصلحة ها يحققها المشتري لنفسه في عقد البيع انه ما دفع حال بل دفع على اقساط او مؤجل جيد فهذا مثال طيب ممكن اعطيك ايضا مثال اخر من جهة المشتري وهو مثال مشهور جدا كلكم لابد تفهموه وهو اشتراط المشتري على البائع صفة معينة في السلعة انا مشتري اشتريت سلعة لكني بدي فيها وصف محدد مميز انا ارغب فيه فاذهب للبائع فاقول ايها البائع اريد سلعة جوال سيارة كتاب طاولة كرسي شاشة لكن اريد فيها وصف محدد وكذا وكذا مثلا اريد سيارة اونداي موديل السنة كذا الان هو البائع عنده كثير سيارات من هذا النوع. لكن المشتري بقول للبائع اسمع في وصف معين مميز بدي اياه انها تكون سيارة موفرة للبنزين قال هذا الوصف اهم اشي عندي اه هنا المشتري اشترط في السلعة التي يريدها وصفا سيارة توفر البنزين او شاشة مثلا اشترى شاشة فيقول المشتري للبائع اريد شاشة من عندك فقال له البائع ما شاء الله يعني المحل كله شاشات. قال اسمع اريد شاشة فيها وصف معين. شاشة اه تعمل باللمس اصبع لا اريد الا شاشة تعمل باللمس بالاصبع ها اشترط وصلا معينا. اه فهنا احبائي البائع اه ملزم بان يأتي للمشتري بسلعة يتحقق فيها الوصف الذي اشترطه المشتري. يعني انت كبائع رضيت بهذا الشرط؟ اه والله رضيت. اذا انت ملزم بان تشتري او عفوا بان تأتي بسلعة للمشتري فيها هذا الوصف الذي ذكره. فهذا طبعا هذا الشرط ايش اسمه؟ اشتراط المشتري وصفا السلعة اسمه ايضا شرط لمصلحة العقد. ليه؟ لان المشتري بهذا الشرط يحقق لنفسه مصلحة من عقد البيع يحقق لنفسه مصلحة من عقد البيع فهو ايضا مصلحة من المصالح في عقد البيع. لذلك ذكره واطال في ذكره الشيخ مرعي هذا من آآ الشروط. الشروط التي هي لمصلحة العقد. انظروا ايش مثل لها. قال كشرط تأجيل الثمن. او بعضه. هذا في العادة بكون من مين من طرف المشتري في العادة بس ممكن البائع يعني يا شيخ مش ممكن البائع هو اللي يطالب المشتري بتأجير الثمن؟ ممكن كيف ممكن؟ مثلا البائع والله عنده سفر وخايف الان يوخد مصاري من عند المشتري. بقول لك وين بدي اروح في هاي المصاري. فالباقي اقل للمشتري بعطيك السلعة بس ارجوك ارجوك واشترط عليك. ان الثمن يكون المؤجل لانه الان ما بستطيع استلم مصاري لاني على سفر. ممكن لكن مش الحالة المعتادة. خليني امشي عالحالة المعتادة. انه اشتراط تأجيل الثمن او اشتراط تأجيل بعض الثمن ممكن يكون هذا في العادة يكون شرط من جهة المشتري. اه في المقابل اشتراط رهن او ضمين معين هذا في العادة يكون من جهة الباءة انه البائع بيبيع سلعة والمشتري بكون مثلا اشترط التأجيل فالبائع بقول ممتاز انت يا مشتري اشترطت التأجيل. بس انا كبائع بدي احفظ حقي فاشترط منك رهنا ان تأتي برهن معين ترهن عندي تحفظ حقي او ضمين. جيب انسان يضمنك او يكفلك حتى استطيع ان احفظ حقي. فهذه كلها شروط لمصلحة العقد. قال او شرط صفة في المبيع. اللي هو ما ذكرناه قبل قليل ان يشترط المشتري صفة في السلعة التي يريدها. ثم ذكرك امثلة كثيرة كالعبد كاتبا في زمان لما كان هناك عبيد ممكن المشتري ييجي عالبائع فيقول اسمع ايها البائع. انا اريد منك عبد انت ما شاء الله بياع عبيد وبدي منك عبد. بس اسمع ايها البائع اريد هذا العبد والله كاتب الان اخواني الحالة الاصلية للعبد يعني لما تقول للبائع اريد عبدا من دون ما تشترط هذه الصفة العبد مثلا البائع وارجاك عبد من العبيد اللي عنده قال لك هاي عندي كمشة عبيد. خذ لك واحد منهم. انت شفت واحد واخدته وروحت فيها عالبيت هسا المشتري لما ذهب بهذا العبد على البيت وما كان اشترط ان يكون كاتبا والله وصل البيت قال العبد يلا اكتب فالعبد قال له ما انا بكاتب. انا بعرفش اكتب. الان هل المشتري له الحق انه يرجع عالبائع ويقول والله انا بدي العبد العبد طلع ما بكتب الان هنا ليس له الحق. ليه ؟ لانه البائع بده يقل له الوضع الطبيعي في العبد انه ما بكتب وانت ما اشترط ان يكون كاتبا فانت رأيت السلعة بنفسك وشاهدتها ولمستها فالبيع هنا بالمشاهدة كما ذكرنا البيع بالمشاهدة ولم تشترط فيه ان يكون كاتبا فانا اعطيتك اياه بالمشاهدة وسلمته. انت لم تشترط ان يكون كاتبا فانا ما خدعتك بشيء لو انت ايها المشتري اشترطت ان يكون كاتبا فانا بعتك كعبد وخرج العبد غير كاتب اه انا هنا كبائع بكون اخلفتك. اما اذا انت مش مشترط هذا الشرط فاقول هذا او هذا الوصف اقول هذا الوصف ليس من مقتضى العقد. فانا بيتك عبد وانت لم تشترط فيه وصفا معينا فبالتالي ليس لك ان تقول لي والله عبدك معيب. متى بتقدر تقول لي؟ لما تكتشف انه انت اشترطت وصف وانا ما اعطيتك هذا الوصف اللي اشترطته. كذلك مثلا ان يكون العبد صانعا والله عنده صنعة. انه الاصل في العبيد انه ما عنده صنعة. هاي حالته الطبيعية. او ان يكون مسلما. لانه ممكن يكون العبد كافر. فالمشتري يقول البائع انا اريده مسلما مثلا والامة بكرا او تحيض الامة ممكن الان اذا انا مشتري اشتريت اه امة من بائع اماء طبعا اخواني ممكن البعض يستثقل بقول يا شيخ يعني امثلة العبيد والاماء يعني هو في وقتنا الحاضر اخواني اولا هذه الكتب التي كتبت كتبت في زمن كان فيه هذا المفهوم قائم وحاضر. هذه اول فكرة فلا تلم هذا الرجل على ما يذكره هذا الامام على ما يكتب. انه هو في زمن كانت فيه هذه القضية موجودة يعني هذه القضية يا اخواني ما انتهت الا من مئة سنة حتى ان البعض يقول لي الى الان وانا لم اشاهد لكن البعض قال لي ان هذه القضية لم تنتهي الا الان. بل هناك بعض مناطق في موريتانيا وفي بعض المناطق في اليمن ان صحت انه يوجد هذا المفهوم ما زال قائما ويتوارثونه جيلا بعد جيل. يعني يوجد مفهوم العبيد والامام ما زال قائم انا الان ما بدي اتكلم في هذا الموضوع او الان مش قائم مش موضوعي انا موضوعي ان يفهم الطالب لماذا هؤلاء الائمة يكثرون من قضية احكامهم والاماء واحكامهم وتذكر فيه كثير من المسائل في البيوع والمعاملات لانها قضية كانت شيء واقعي. يعني كيف احنا في زمنا السيارات والالكترونيات هي دائما نمثل عليها. في زمنهم العبيد والايماء هذا من اهم السلع التي يمثل عليها. من اهم السلع. فلا تلوم القوم على هذه الامثلة. وانت تستطيع ان توظف هذه الامثلة وتسقطها على واقع واقعك المعاصر في اشياء اخرى. جيد فلا تلوم. هذه الفكرة حتى بعض يقول يا شيخ ايش هذه الامثلة؟ هذا هو الموجود طيب المهم قال والان بكرا الان في زمنهم كانوا يبيعون الايماء فاذا المشتري جاء للبائع فقال اريده امة الان اذا قال اريد امة وقول له هاي عندي اماء وخذ اللي بدك اياه. فالمشتري اخذ امة وذهب بها. اذا ذهب بها الى بيته واراد ان يطأها فوجدها ثيبا ليست بكرا. هل للمشتري ان يعود على البائع ويقول يا بائع؟ انا وجدت هذه الامة ثيب ما بدي اياها. بدي اردها فيها عيب هنا البائع بقول له لا وقف كونه ثيب ولا بكر هذا شيء انت ما اشترطته شيء ما اشترطت ابتداء. فانت قلت لي بدي امان. قلت لك هاي امة. وليس من عيوب الامة من عيوبها ان تكون ثيبا. ليس عيبا هذا جسدي. لا ابدا في عرفي ليس عيبا جسديا ركزوا. هنا الاوصاف التي يشترطها المشتري على البائع عدم وجود هذا الوصف ليس عيبا لانه اذا كان عدم وجود هذه ركزوا فيها جيدا اني انتبهت عليها. بسم الله خلوني اشرب ماء قبل ما اذكرها. بسم الله الحمد لله ركزوا معاي اخواني لما نقول ان المشتري يشترط على البائع صفة في السلعة اه الان فقدان هذه الصفة هو ليس عيبا في السلعة هذا شرط ليه؟ لانه اذا كان فقدان هذه الصفة هو عيب في السلعة فاصلا حتى لو لم يشترطه المشتري يجب على البائع ان يوفر السلعة خالية من هذه من هذا العيب. واذا المشتري استلم هذه السلعة ووجد فيها هذا العيب له ان السلعة على البائع لانه من مقتضى العقد ان المشتري يرد السلعة على البائع اذا كان فيه عيب مش هيك حكينا في الحالة الاولى فبدنا نفهم ما معنى ان يشترط المشتري صفة في السلعة؟ اها انه السلعة من دون اشتراط هذه الصفة ما فيها السلعة لو فقدت هذه الصفة ما بتكون معيبة مقبولة فاذا المشتري لم يشترط هذه الصفة على البائع والبائع باعه سلعة سليمة لكن لا توجد فيها هذه الصفة. هنا ليست للمشتري ان يعود على البائع ويقول لا والله انت ما اعطيتنيش هذه الصفة. فالبائع بيقول له انا سلمتك سلعة سليمة. بس المواصفة اللي بدك اياها انت هذه مواصفة زائدة فاذا كنت تريدها وترغبها بدك تشترطها. اذا لم تشترطها انت الذي خسرت يعني انت مشكلتك ليست مشكلتي انا كبائع. فهنا كما قلت لكم انا اريد ان اشتري امة الان الامة ليس عيبا فيها ان تكون بكرا او ثيبا. بس اذا انا ارغب ان تكون بكرا بدي اشترط على البائع. اذا ما اشترط الحق علي سعيتها. جيد فهمتوا هذه الفكرة؟ حتى لا تقولوا طب ما هو الوصف اذا ما وجدوا مش عيب؟ لأ هو مش عيب. لانه هذا الوصف زائد على حالة السلامة. هذه جدا مهمة الفكرة حتى لا تخطئوا. اذا والام بكرا او تحيض. ممكن المشتري يقول والله للبائع انا اريد اما تنتحيض. اذا البائع اعطاك ابا ما بتحيض ؟ اه والله جعل البائع اذا انت يا مشتري ما اشترط هذه الصفة فكون الامة تحيض ولا لا تحيض هذا ليس عيبا فيها. طيب. قال وكذلك اشتراط الدابة هملاجة. يعني اشترى فرس او دابة قال اريدها اهملاجة يعني سريعة المشي مثل يوم سيارة اريدها سريعة المحرك او اريدها لبون اشترى دابة مثلا غنم او بقر او ناقة قال اريدها لبونة يعني بدي اياها ذات لبن كثير شرط زائد اذا انا بعتك دابة وضعها طبيعي عندها لبن مقبول زيها وزي غيرها وانت لم تشترط ان تكون لبون ما الك ترد علي السلعة وتقول لي والله هذي مش لبون. لكن اذا انت اشترطت ايها المشتري ان تكون لبون اه والله هنا حقك انك تاخذ لبن فاذا خدت شاة او لاناقة ووجدتها مثلها مثل غيرها لا لا بون ولا حاجة يعني بسيطة اه في هذه الحالة تردها على البائع اذا احببت. وهذه كلها اذا شروط لمصلحة العقد. ومنها كذلك اذا ودابهم او لبون او حامل ممكن المشتري يقول انا بدي دابة حامل. ما بدي اياها ليست حامل. لانه بده يضرب عصفورين بحجر. اه مثلا او فهد او بازي ممكن يريد ان يشتري فهد او باز البازي طائر من الطيور التي يصطاد بها. فاذا المشتري جاء على البائع وقال له انا بدي اشتري منك فهد او بازي بس بدي اياه صيود يعني معلم في الصيد ليس مبتدئ فاذا من حق المشتري ان ان يأخذ فهدا صيودا او بازيا صيودا. طيب قال فاذا وجد المشروط الان اه اتكلمنا اذا عن اه الشروط التي لمصلحة العقد سواء ممكن يشترطها البائع مثل قضية الرهن والكفيل والضمير او ممكن يشرطها المشتري كاشتراطي مشتري وصفا في العقد او اشتراطه تأجيل الثمن او بعضه. الان هذه الشروط كما ذكرناها تسمى شروط لمصلحة العقد شروط لمصلحة العقد. الان اخواني بالنسبة لهذا النوع من الشروط وهي الشروط التي لمصلحة العقد الاصل فيها ان توفى من الطرف الاخر فاذا الطرف الاخر لم يوف بهذه الشروط فلمشترط الذي اشترطها اما ان يفسخ العقد ويقول والله انا عملت هذا العقد معك على شرط من شروط مصلحة العقد انت لم توفي به. اذا اريد ان افسخ العقد فله اما ان يفسخ العقد ويرده وله الحق هو نفسه ان يقبل ايش امرار هذا العقد وتكميله ويغض الطرف عن الشرط اللي اشترطه هذا ابتداء الان ساذكر آآ بالنسبة لقضية اشتراط المشتري آآ صفة في المبيع حالة تفصيلية اخرى ادق. لكن انا اتكلم الان في الجملة. في الجملة الشروط التي لمصلحة العقد يشترطها البائع على المشتري او المشتري على البائع الحالة العامة الها انه المشترط اشترط شرطا لمصلحة العقد. نقول هذا شرط صحيح الطرف الاخر وفى به انعم به واكرم. العقد تم وماشي الامور. الطرف الاخر لم يوف به فمنحكي للمشترط بنقول له اسمع الطرف الاخر لم يوفك ما اشترطته اما انك تفسخ العقد البيع وترد واما انك تمشي هذا العقد وتغض الطرف عن الشرط اللي اشترطت وانت مخير بين هذا وهذا. لكن بالنسبة لاشتراط المشتري وصفا في السلعة فيها تفصيل اكثر وهو الذي ذكره الشيخ مرعي فقال فان وجد المشروط اي من الصفة لزم البيع والا فللمشتري الفسخ او ارش فقد الصفة الان هذا كلام عن هذا الشرط بحد ذاته كلام الشيخ مرعي هنا عن هذا الشرط بحد ذاته. وليس عن الشروط التي لمصلحة العقد في الجملة. هو يتكلم عن هذا الشرط بحد ذاته. وهو نوع من انواع الشروط التي لمصلحة العقل. شرط المشتري وصف معين في السلعة فهذا فيه تفصيل اكثر فيقولون اذا اشترط المشتري وصفا معينا السلعة اذا وفى البائع بهذا الوصف يعني المشتري قال اريد عبدا كاتبا. البائع اعطاه عبد كاتب زي ما بده تمام. وفى البائع اذا العقد صحيح وتم والامور تمام. اذا البائع لم يوفي. المشتري اشترط العبد كاتب فالبائع اعطاه عبد ليس كاتب اذا ما وفى بهذا الشرط ما هي النتيجة؟ اه هنا بنقول للمشتري البائع لم يوفك الصفة التي اشترطتها. فانت بين اما انك تفسخ عقد البيع وتقول للبائع انت لم توفني شرط الصفة الا تشترطها فخذ عبدك واعطني المال والسلام عليكم له حق الفسخ وله حق اخر او يقول خيار اخر انه يقبل امضاء البيع ولكن يأخذ ارش نقص الصفة يسمى ارش نقص الصفة. الارش هو الفرق بين قيمة هذا العبد وهو فاقد لهذه الصفة وبين قيمته وهو يمتلك هذه الصفة. خليني اقرب لك شو يعني كلمة الارش طبعا الارش سنبحث اكثر ونفهم طريقة حسابه بصورة دقيقة ان شاء الله لما نتكلم عن خيار العيب. في الخيارات السبع ان شاء الله. لكن الى فقط بدي اتكلم كلام سريع الارش كيف احسبه فذهبت؟ الان نقول العبد مثلا قيمة صحيح عفوا العبد قيمة من دون ان يكون كاتبا خمسين دينار اذا كان العبد والله في صفة الكتابة والله بتكون قيمته مية دينار جيد الان ايش الفرق بين الخمسين والمية والله الفرق بين الخمسين والمية تقريبا اللي هو النص. صح ولا لأ ؟ اللي بسموها النسبة اللي هي النص يعني العبد من دون ما يكون كاتب سعره نصف ما يكون كاتب. اذا كان كاتب مية. اذا ما كانش كاتب خمسين هذه قيمة السوقية فالان بنيجي على المشتري بنقول له ايها المشتري لاحظوا الحساب الدقيق. البائع كم باعك العبد الذي اشترطت فيه ان يكون كاذبا. قال والله يا شيخ باعني اياه تمانين دينار ركزوا الان هو قيمة تفرقوا بين القيمة وهذا امر مهم جدا. مسائل البيوت كثيرة ولابد يفهموا الطالب. بدكم تفرقوا بين القيمة وبين الثمن. القيمة هي تقييم التجار لهذه السلعة بغض النظر. هل كان الثمن الذي بيعت به مساويا للقيمة او كان اكثر او اقل وهذي فائدة ها خلوها هون الثمن ليس هو القيمة لانه كثير من الطلاب في ذهنه رابط قضية قيمة السلعة انها ثمن السلعة خطأ قيمة السلعة ليس بالضرورة ان يكون ثمن السلعة. قيمة السلعة مثلا هذا الكأس قيمته وما يقوم به عند التجار. انه قيمة المعروفة خمس دنانير الان هذي قيمته عند التجار انا كتاجر يمكن ابيعه للمشتري بثمن اعلى من قيمته وقيمته خمسة في عرف التجار. لكن انا بعته بسبعة. هنا اذا الثمن اكثر من القيمة وممكن انا والله اجاني صاحب الي عزيز بدي اكرمه فقلت له اسمع يا صاحبي ترى هذا قيمته خمسة. بس لانك عزيز علي الثمن الذي ساطلبه منك اقل من القيمة. اعطيني ثلاث فكأنك يعني سامحته فاذا الثمن ليس هو القيمة القيمة ما تقوم به السلعة في عرف التجار. اكتبوا هذه المعلومات قل ان ينبه علي في الدروس والشروحات العلمية القيمة ما تقوم به السلعة عند التجار الثمن قد يكون مساوي للقيمة يعني هذه الكأس لو بعتها بخمسة انا بعتها بقيمتها. فالثمن صار مساوي للقيمة. اذا بعتها باكثر من خمسة اه من اعلى من القيمة. اذا بعتها باقل من خمسة هنا الثمن اقل من القيمة. جيد. فانتبهوا يا رعاكم الله. ان الثمن ابتداء ليس هو القيمة. الثمن هو ما يطلبه البائع من المشتري عند الشراء. السلعة. القيمة ما تقوم به السلعة عند التجار جيد. المهم هذا العبد قيمة خمسين قيمتها قيمته عند التجار خمسين اذا لم يكن كاتبا اذا كان كاتب حضرته يقوم عند التجار بمية الان اجى مشتري على بائع فقال اريد منك عبد ابدي صفة ان يكون كاتب ممتاز. هسا انا كبائع للاسف ضحكت على هالمشتري خلينا نحكي باللغة البسيطة. ضحكت على هالمشتري اعطيت عبد ما بكتب بعرفش ولا اله دخل في الكتابة بعتوا عبد ما بكتب وانا عارف اني ضاحك عليه. فقلت له اسمع انا هذا عبد منيح وكذا وان شاء الله انه في صفة بس انا عارف انه ما في هذه الصفة فقال للمشتري كم بتبيعني اياه فقلت له اسمع ترى العبد الكاتب في السوق والله يا ايها المشتري انه مائة دينار لكن من اجلك ولانك انسان خلوق انا بدي ابيعك اياه بثمانين دينار. لاحظوا الثمن اقل من القيمة قيمته السوقية مئة البائع باعه بثمانين. بس هو فعليا لما باعه بثمانين هو ما باعه بالكاتب. المشتري مفكر انه حصل عبد كاتب بثمانين اقل من القيمة. فراح احنا مشتري عالبيت فرحان مسرور يقول لزوجته حصلت عبدا كاتبا بثمانين دينار مع انه قيمة السوقية هادا اللي زيه بمية دينار ما بتجيبيه. هذي قيمة قيمته فزوجته قالت له ممتاز خلينا نشوف بكتب ولا ما بكتب والله الزلمة صدقك ولا لأ بدأ هذا المشتري يقول لهذا العبد اكتب فاذا بالعبد قال والله لست بكاتب. انصدم المشتري فعاد للبائع قال اني قلت لك اريد عبد كاتب. وهذا العبد ليس بكاتب. ها اكتب ايها العبد لعبت قال ما بعرف هنا البائع تصبب عرقا وشعر بالاحراج فهنا نقول للمشتري اه البائع اخلفك الوصف الذي اشترطته. فانت ايها المشتري بين امرين اما انك تفسخ العقد وهذا حقك تقول للباقي خذ عبدك الله يسهل عليه واعطيني ثمانين دينار والسلام عليكم واما انك ترضى بهذا العبد وتأخذ ارش نقص الصفة. يعني باختصار تعويض من البائع مقابل نقص الصفة المشتري ممكن يمشي العقد اذا لكنه يجبر البائع على اعطائه ارش. يعني تعويض عن نقص هذه الصفة التي اشترطها طب كيف سيحسب هذا التعويض بهذه الطريقة؟ انه منشوف هذا العبد قيمته ليست كاتبا في السوق كم خمسين وقيمته كاتب مائة وننظر اسبح بين الخمسين والمئة والله هي النص. بعد ذلك بعد ما اخد هاي النسبة بحطها عجنب. باجي بقول ايها المشتري كم الثمن ها الان ما بركز عالقيمة اللي بركز عالثمن بقول للمشتري كم الثمن الذي طلبه منك؟ قال والله هو طلب مني ثمن ثمانين دينار. اذا هاي المية هي القيمة. لكن الثمن كان ثمانين هذا الثمن ونقول ممتاز هو هو باعك العبد بثمانين دينار على انك على انه كاتب صح؟ وباعك العبد بثمانين دينار على انه كاتب. وانت هيك فكرت. قال اه والله انا هيك اقتنعت انه باع نية بثمانين دينار كاتب ممتاز. اذا قيمة العبد ليس بكاتب خمسين وقيمة كاتب مية والنسبة النصف بالتالي سنأخذ نصف الثمانين نسبة وتناسب ما هي. وهي الاربعين فهي التي ستكون ارشا لك فيلزمك ايها المشتري فقط للبائع اربعين دينار والبائع عليه ان يرد لك اربعين اخرى. راح تقول لي يا شيخ من وين جبت الاربعين؟ اه ما هي نسبة وتناسب اذا كانت قيمة العبد خمسين وهو ليس بكاتب. وقيمته تكاتب مئة دينار. فانا اخذ النسبة فقط وهي النصف فانظر في الثمن فاقول هو اشترى هذا المشتري المسكين اشترى عبد بثمانين دينار على انه كاتب فاكتشفنا انه ليس بكاتب. فالنسبة والتناسب تقول اذا نفس الفكرة انه نصف الثمانين كم؟ اربعين. اذا هذا هو ثمن العبد الذي يستحقه البائع اذا اراد المشتري امضاء العقد فقط اربعين واربعين على الاخرى على البائع ان يردها للمشتري ارشا عن نقص هذه الصفة يعني تعويض عن نقصها. فالارش اذا يحسب بالنسبة احبائي يحسب بالنسبة بتشوف القيم السوقية قيمة العبد او السلعة عموما من دون الصفة وقيمتها بهذه الصفة بعد ذلك تأخذ النسبة وتضعها على جنب تنظر في الثمن الذي تم عليه العقد هذا الثمن تخصم منه النسبة التي عرفتها سابقا في الثمانين اه والله النسبة نسبة وجود الصفة من عدم وجودها النصف. اذا الثمانين اخصم منها النصف فيخرج لي كم مقدار الارش الذي سيدفع للمشتري اللي هو التعويض؟ وكم سيمكث عند البائع من الثمن فقط؟ طيب هكذا يعني سريعا نحسب الارش طبعا هذا كله اذا في قضية اختلال هذا الشرط بحد ذاته. اختلال شرط الصفة. اذا المشتري اشترط صفة على البائع والبائع لم يوف بها فالمشتري اما ان يفسخ العقد بالكلية واما ان يمضي العقد لكن يطلب من البائع ارش نقص الصفة ويحسب بالطريقة التي ذكرتها لكم. تمام احبائي؟ جيد الان بقيت معلومة بقيت معلومة وهي فرق بين مسألتين وركزوا معي جدا الان فرق اخواني بين مسألة اشتراط المشتري صفة في السلعة هذه المسألة التي نتحدث عنها وبين مسألة سابقة مرت معنا في المحاضرة اظن السابقة او التي قبلها وبين ان يبيع البائع سلعة بالوصف الان اخواني اذا بتذكروا في المحاضرات السابقة لما تكلمنا في شروط صحة البيع قلنا الشرط السادس كان معرفة الثمن والمثمن. وقلنا معرفة والمثمن تكون اما من خلال المشاهدة ان المشتري يشاهد السلعة او من خلال وصف البائع لها. صحيح؟ معرفة السلعة خلينا نقول اما المشتري يعرف السلعة بالمشاهدة واما من خلال الوصف وعرفنا ان معرفة السلعة بالوصف ها عرفنا ان معرفة السلعة بالوصف اما ان تكون سلعة معينة يريدها المشتري بحد ذاتها. واما ان تكون سلعة موصوفة في الذمة وليست سلعة معينة جيد؟ دعوني اتكلم عن السلعة الموصوفة بشكل عام السلعة الموصوفة بشكل عام سواء كانت موصوفة من النوع الاول موصوفة معينة. او موصوفة للمشتري ولكنها ليست معينة هذا النوع السلعة التي بيعت بالوصف انا كبائع جاءني مشتريه وقال لي ايش عندك اه سيارات؟ قلت له الان السيارات مش عندي موجودة في معرض اه على طريق اخر او في مكان اخر. لكن عندي سيارة في حالك مثال ذكرنا سابقا هذا المثال سيارة اصفها لك انها هيونداي نوعية كذا مواصفات كذا فالبائع هنا هو الذي يبيع سلعته بالوصف. فالمشتري قال مم جيد. هذه الصفات عفوا هذه السيارة مواصفاتها جيدة. وصفتها بشكل جيد اريدها كم؟ قال لي خلص اعطيني عليها عشر تالاف دينار. المشتري مثلا وضع عشر تالاف دينار. والبائع جاءه بعد ذلك بهذه السيارة مشتري اخذ السيارة وذهب الى بيته فلما نظر في السيارة اه وجد انه هذه السيارة تفقد كثير من الاوصاف التي وصفها البائع فهنا هذا البيع الموصوف وركزوا. هنا البائع هو الذي ذكر الاوصاف للمشتري والمشتري اقتنع بها واراد هذه السلعة ان يشتريها بالوصف وليس بالمشاهدة. كما مر معنا سابقا. فاشتراها واخذ السيارة ذلك فوجدها ناقصة الاوصاف عما وصفها البائع في هاي الحالة المشتري اما ان يرد السلعة للبائع تمام اما ان يرد السلعة للبائع وعرفنا انه اذا كانت سلعة معينة ليس له ان يطالبه ببديل عنها. واذا كانت سلعة موصوفة لكنها غير معينة له ان يطالبه ببديل عنها. المهم له ان يرد هذه السلعة للبائع يطالب ببديل او لا يطالب ببديل هذا يعتمد على اي نوعين وله ها اذا ما بده رد السلعة هل له خيار ان يمسك السلعة ايضا؟ نعم له الخيار ان يمسك السلعة لكن من دون بان يطالب بارش وهذا الفرق الدقيق بين مسألة اليوم وبين مسألة بيع الموصوف هذا فرق دقيق انه اذا المشتري هو اللي اشترط صفة في السلعة على البائع. اللي هي المسألة اللي بتكلم عنها اليوم. والبائع اخلف هذه الصفة. هذا اللي بنتكلم عنه ان المشتري مخير بين ان يفسخ البيع وبين ان يمسك السلعة ويطالب البائع بالارش. لان المشتري هو اللي اشترط صفة معينة والبائع اخلف فيها. اما المسألة السابقة في الدروس السابقة وهي مسألة بيع الموصوف بنوعيها فهنا المشتري ما اشترط صفة كلا. هنا البائع باع سلعة بالوصف لان السلعة ليست حاضرة حتى يشاهدها المشتري البائع باع سلعة سلعة موصوفة ثم المشتري استلم هذه السلعة الموصوفة فاكتشف ان الصفات التي ذكرها البائع غير موجودة. فهنا نقول للمشتري اما ان تمسك السلعة من دون ارش واما ان تردها فاذا في البيع الموصوب بالذمة المشتري اذا قرر الامساك ليس له ان يطالب بالارش. بينما اذا كان المشتري في مسألتنا هو الذي اشترط صفة البائع اخلفه؟ اه في هذه الحالة للمشتري ان يطالب بالارش. للمشتري ان يطالب بالارش. يا رعاكم الله. وهذا فرق دقيق بين المسألتين انتبهوا اليه جيد. هيك انا بكون انتهيت من الكلام عن النوع الثاني. وهي الشروط التي لمصلحة العقد طب الان نذهب للنوع الثالث اشتراط احد المتعاقدين منفعة في المعقود عليه النوع الثالث من الشروط الصحيحة اشتراط احد المتعاقدين منفعة في المعقود عليه. هذا نوع ثالث احبائي من الشروط الصحيحة ايضا. لكن بضوابط كما سيأتي وهو ان يشترط البائع او المشتري منفعة معينة منفعة يريد تحصيلها في المعقود عليه. مثل ماذا؟ بالامثلة يتوضأ قالوا كأن يبيع البائع المشتري دابة ويقول للمشتري اسمع انا ابيعك هذا الجمل بالف دينار لكن اشترط منفعة هذا الجمل لمدة شهر فالمشتري وافق البائع قال له ها مثلا خلينا نحكي سيارة انا ببيعك هذه السيارة بعشرة الاف دينار بس اسمع بدي اشترط عليك شرط. المشتري قال تفضل فقال البائع اريد ان انتفع بهذه السيارة لمدة شهر المشتري قبل هل في هذا اشكال؟ قالوا لا اشكال فيه هنا احد المتعاقدين وهو البائع اشترط منفعة في المعقود عليه او قال له مثلا اغلبك بدي ابيعك هذه السيارة بس بدي اوصل فيها امي على المطار او اعمل فيها منفعة مباحة اخرى بنفع بنفع. بس لازم يعين بالضبط شو هي هاي المنفعة التي يريد ان ينتفعها. لا بد تكون منفعة معلومة التفاصيل وفي المقابل ممكن المشتري يشترط كيف المشتري مثلا اشترى حطب حطب من بائع فقال للبائع اسمع ايها البائع بدي اشترط عليك منفعة قال ما هي؟ قال والله بدي اغلبك بدي اياك تكسر هذا الحطب انه ما شاء الله كان حطب كبير قال اريد منك تكسيره فانا بشتريه منك بالسعر اللي انت طلبته ممتاز بس بدي منك تكسيره. الباء وافق قال ما عندي مشكلة بقوم لك بهاي المنفعة هل في مشكلة؟ لا. او مثلا المشتري اشترى من البائع قماش وقال للبائع اسمع ايها البائع انا بدي اشتري منك هذا القماش بس بدي اشترط عليك منفعة. قال البائعة ابشر ايش بدك ؟ البيع قال المشتري قال اريدك تخيط لي هذا القماش مع بعضه البعض لهدف فالباه قال ما عندي مشكلة. لاحظوا هنا هذه الشروط ليست شروط لمصلحة العقد. لا لا هذا اسمه شروط لمنفعة يريدها احد المتعاقدين في العقد. شوفوا البائع لما قال والله بدي منفعة السيارة اوصل فيها زوجتي عالمطار. هذا ليس شرط يعود لمصلحة العقد. بالنسبة للبائع. لأ هو يعود من يريدها البيع في المبيع او العكس اذا كان من المشتري المشتري بده منفعة يحققها له البائع في المبيع. هاي منفعة. فهي ليست لمصلحة العقد بل منفعة يريد ان ينتفع بها احد طرفين. الان ما حكم هذا النوع الثالث من الشروط؟ اشتراط احد المتعاقدين منفعة في المعقود عليه اه الان اخواني في الحقيقة هذا النوع من الشروط اه له ضوابط وانا اريد اذكرها لكم هذا النوع من الشروط النوع الثالث اشتراط احد المتعاقدين منفعة في المعقود عليه له ضوابط. طبعا انتبهوا قد يكون يعني انا احيانا بمثل دائما على السلعة لكن الثمن نفس الاشي. ممكن البائع يطلب من المشتري منفعة في الثمن او المشتري خلينا نقول يعني بما انه الثمن رايح للبيع والعكس ممكن المشتري يطلب اه من البائع منفعة في الثمن. يكون الثمن شيء معين والمشتري طلب فيه منفعة قبل ان يسلمه للبائع. ووافق البائع. نفس الفكرة. الفكرة تطبق على السلعة وعلى الثمن لكن احنا في العالم بنمثل على السلعة لانها اسهل عليكم المهم هذا النوع الثالث اخواني من الشروط اشتراط احد المتعاقدين منفعة في المعقود عليه له ضوابط حتى يكون صحيحا مقبولا فهو ليس مقبول على الاطلاق له ضوابط حتى يكون مقبولا. ما هي هذه الضوابط؟ اكتبوا عندكم. واحد لا يصح الجمع بين شرطين من هذا النوع في عقد البيع في عقد البيع اللي بنتكلم عنه لا يصح الجمع بين شرطين من هذا النوع معكم فقط ايها المتعاقدان معكم شرط واحد فقط من هذا النوع. الان الانواع السابقة ما عنا مشكلة. الشروط لمصلحة العقد والشروط لمقتضى العقد. اشترطوا زي ما بدكم. مية شرط ما عنا مشكلة. لكن بالنسبة شروط او اشتراط احد المتعاقدين منفعة في المعقود عليه فقط شرط واحد لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع. هذه هي اللفظة ولا شرطان في بيع. فالحنابلة فهموا هذه العبارة ولا شرطان في بيع على هذا النوع من العقود. وهو اشتراط احد المتعاقدين منفعة في المبيع قالوا هذا هو الذي قصده النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع شرطان من هذا النوع فاذا البائع قال للمشتري طبعا لما نقول لا يحل الجمع بين شرطين من هذا النوع سواء من جهة واحدة يعني انه البائع يشترط شرطين او المشتري يشترط شرطين او من الجهتين يعني اذا البائع اشترط شرط من هذا النوع والمشتري اشترط شرط من هذا النوع ايضا ما بجوز فسواء كان آآ الشرطان من جهة واحدة او شرط من جهة وشرط اخر من جهة كله لا يجوز. لا بد في كل عقد البيع شرط واحد فقط من هذا النوع وسيكون بالتأكيد اذا من احد الاطراف جميل فنقول اذا احبائي الى البائع قال للمشتري او خليني امثل عالمشتري مثلا المشتري اه اشترى حطب نرجع للحطب فقال للبائع اسمع يا بائع بدي اشترط عليك شرطين الشرط الاول بدي اياك تكسر لي هذا الحطب. لاحظ هاي اول منفعة الشرط الثاني اه بدي اياك اه مثلا اه تزبط لي اياه في رزم وتعمل لي اياه بطريقة معينة وترتب لي اياه في مكان معين. طبعا هذه الامور مش شغل البائع. البائع خلص باعك اياه بحط لك اياه في حزم. اذا كان طبعا هذا مش عرف بيعها اذا كان عرف بيعها تكون في حزم. قضية اخرى لكن انا بتصور انه مش عرف بيعها فانت اشترطت على البائع ان يكسر هيبقوا وظيفة واشترطت عليه ان يضعها في رزم اه فبنقول لك ايها المشتري لأ بنفعش هيك انت اشترطت شرطين ولا يصح ان تشترط شرطين منفعة في المعقود عليه. معك شرط واحد. يا بتشترط على التكسير يا بتشترط عليه ان يضعها في رزم. اما كلاهما ما بينفع او صورة اخرى بائع باع اه سيارة للمشتري المشتري قال اه للبائع اسمع انا بشتري منك هاي السيارة. بدي اشترط عليك منفعة. انك تروح تغسل لي اياها في المغسلة الفلانية فالبائع قال ماشي انا بقبل بس انا في المقابل بدي اشترط عليك منفعة يا مشتري. بدي اياك تعطيني هاي السيارة. اذهب بها مثلا شهر الى العقبة واعود اهنا شرط منفعة من المشتري وشرط منفعة من البائع اجتمع شرطان ايضا هذا لا يجوز فاذا متى اجتمع شرطاني من هذا النوع من الشروط فهذا باطل لا يجوز. طيب نذهب للحالة الثانية الحمد لله قال لابد الشرط يعني الضابط الثاني نقول لا يجوز جمع شرطين من هذا النوع. اذا اجتمع شرطان من هذا النوع هذا الشرط باطلا ولا يجوز باطلا ولا يجوز ويبطل معه العقد ويبطل معه عقد البيع النوع الثاني قالوا لابد وان يكون اشتراط المنفعة التي سيشترطها احد الطرفين معلوما فاذا كانت المنفعة التي اشترطها مجهولة فحينئذ يبطل هذا الشرط ويصح العقد يعني اه في هاي الضابط الثاني اذا اختل ما بأثر على صحة العقد لكن يبطل الشرط يبطل الشرط واذا بطل الشرط يصبح هنا لمن اشترطه الخيار. كيف يعني؟ يعني انا كبائع بعت السيارة وقلت للمشتري والله بدي منفعة هذه السيارة خلص بدي اياها من دون ما احدد اه وين بدي اروح فيها؟ وكم مقدار المسافة التي ساسير بها؟ وكم المدة التي ساحتاجها؟ فالمشتري مثلا قلبه رهيف قال له خلص ماشي بعطيك منفعتها كم يوم هيك لاحظوا بعطيك منفعتها كم يوم وبتجيب لي اياها لاحظوا هنا المنفعة التي طلبها البائع في هذه السيارة غير معلومة. مش معروف بالضبط ماذا سيفعل بها؟ مش معروف بالضبط الوقت المحدد لاي المنفعة فيه تساهل في جهالة. فهنا بنقول لا هذا الشرط باطل لا عبرة به. والعقد صحيح. فنبطل الشرط دون العقد طب البائع اذا عرف انه الشرط باطل نعطيه الخيار انه البائع بقول والله اسمعوا انتم ابطلتوا لي الشرط بس انا ما بعتوا السيارة الا بناء على هذا الشرط واكتشفت الان انه شرطي باطل فاعطوني الخيار ايه الخيار يصبح له الخيار انه يفسخ العقد وينهيه لانه خلص شرط وبين انه باطل. وبين ان يقبل امرار العقد من دون شرطه جيد فنقول اذا لابد وان تكون المنفعة التي اشترطها احدهما معلومة التفاصيل فان كانت مجهولة صح عقد البيع وبطل هذا الشرط صاحبهم خيار ونحن التوسعة في الشريحة لصاحبه الخيار بين ان يمسك وبين ان يفسخ. ثالثا طيب خلص اه ثالثا يعني بدي اسامحكم في هذه المرة ثالثا نسامحكم فيه حتى لا اشوش عليكم يعني في يحتاج الى شيء من التفاصيل. نقتصر على هذين الضابطين وقلت للضوابط ساقتصر على هذين الضابطين الضابط الاول لا يصح الجمع بين شرطين من هذا النوع هذه فكرة واضحة. والشرط الثاني لابد وان يكون الشرط الذي يشترطه احدهما معلومة التفاصيل. فان لم يكن كذلك صح العقد بدون الشرط. لكن في الحالة الاولى في حالة اشتراطهم شرطين من هذا النوع لأ هنا بطل العقد وبطل الشرط بطل العقد وبطل الشرط. هذا اذا كلامنا في اه اشتراط البائع او المشتري منفعة في المبيع. ودعوني اقرأ كلام الشيخ مرعي فيه قال ويصح لاحظ الشيخ ايش قال؟ طبعا الشيخ شروط الصحة مع بعضها البعض. قال ويصح ان يشترط البائع على المشتري. منفعة ما باعه لاحظوا يصح ان يشترط البائع على المشتري منفعة ما باعه لانه زي ما حكينا يشترط البائع على المشتري منفعة في السيارة الذي باعه اياها مدة معلومة معلومة لانه اذا كانت مش معلومة عرفنا الحكم فيها. قال فسكنت دار شهر. انا بعتك دار بس اسمع. انا بعتك هاي الدار بس انا كبائع بدي اسكنها شهر تسمح لي انه اشتري قال؟ بسمح لك خلص بقبل هذا الشرط جيد او قال وحملان الدابة الى محل معين. اللي هي مثال السيارة او العكس ان يشترط المشتري على البائع حمل ما باعه ومشتري بقول للبائس ما يباع انا اشتريت منك. والله تنكات زيت بس اشترط عليك تحمل لي اياهم عظهرك للبيت. هنا هذا شرط اشترط المشتري على البائع لمنفع قال او تكسيره. اذا كان حطب طيب حمل ما باعه وتكسيره اذا كان حطب قال او خياطته اذا كان قماش او تفصيله او تفصيله ايضا اذا كان قماشه رائحة الحنابلة يجعلون الخياطة خدمة والتفصيل الثوب خدمة اخرى فيصبح هذا الشرط وهذا الشرط. فاذا انا رحت على بائع وقلت له اسمع اشتريت منك قماش. بدي اياك تخيط وتفصل. لا لا ما بنفع. يا بخيط يا بفصل اثنين بطل العقد وبطل الشرط تمام احبائي طيب الحمد لله. هيك بكون انتهيت من الشروط اه الصحيحة. الان ننتقل سريعا الى الشروط الفاسدة شروط الفاسدة ان شاء الله عمرها اسرع من الشروط اه الصحيحة. يعني الشروط الصحيحة. اخذت منا حيز من التمثيل وذكر الاحوال والاصول استثناءات وما شابه ذلك واكد العلم العلم يحتاج الى تدقيق ولذلك هناك عبارة الامام الشافعي رحمة الله عليه ذكرها في الام يعني يقول اه بمعناها ربما لا تحضرني بلفظها ان من طلب العلم فليدقق حتى لا يضيع دقيق العلم او من قرأ فليدقق حتى لا يضيع دقيق العلم. هناك اخواني بعض الناس يدرس العلم بالكيل بالجملة يعني ما عنده نهم كل كلمة يضعها على الفرازة اخواني الذي يدرس العلم من دون ما يضع كل كلمة بقرأها عالفرازة في الكتب العلمية الرصينة لن يصبح متينا كل كلمة بتقرأها في كتاب علمي خاصة المنظومات والكتب. هؤلاء المصنفات العلمية. الان كتب المعاصرين كثير فيها حشو عفوا يعني للاسف قل ان تجد كتابا معاصرا بعض نفسك به اغلبها حشو وتلاقي الصفحة كلياتها هي كلمتين يستطيع الكاتب ان يختصرها لكن حشو بعدها حشو لكن كتب العلماء كتب الاقدمين كل كلمة على الفرازة تحسب فانتبهوا على التدقيق في العلم طيب اه الان الشروط الفاسدة قلنا على نوعين هناك شروط فاسدة تبطل البيع. ما هي الشروط الفاسدة التي تبطل البيع؟ الان هو الشيخ مرعي رحمة الله الله عليه ذكر نوعا منها وانا ساذكر لك النوع الاخر باذن الله قل اه والفاس طبعا الذي ساذكره انا ولم يذكره هنا ذكرناه سابقا كما سيتضح لكم الفاسد الذي يبطل قال والفاسد المبطل كشرط بيع اخر او سلف او قرض او اجارة او شركة او صرف للثمن وهو بيعتان في بيعة المنهي عنه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك كل ما كان في معنى ذلك في معنى بيعتين في بيعة. مثل ان تزوجني ابنتك او ازوجك ابنتي. او تنفق على عبدي او دابتي ما معنى هذا الكلام النوع الاول من الشروط التي تبطل العقد احبائي اشتراط عقد اخر مع عقد البيع وهيك باختصار اكتبوه هذا هو باختصار اشتراط عقد اخر مع عقد البيع اذا احد الطرفين احد المتعاقدين البائع او المشتري اشترط عقدا اخر مع عقد البيع. لاحظوا كلامي دقيق اشترط عقد اخر مع عقد البيع فهنا هذا الشرط فاسد والبيع باطل لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل سلف وبيع تمام وفي حديث اخر نهى عن بيعتين في بيعة نهى عن بيعتين في بيعة وهذا هو الاساس اصلا. الحديث الثاني هو الذي اعتمد عليه الحنابلة كيف فهم الحنابلة نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة بهذه الطريقة قالوا معنى نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة انه لا يجوز ان يشترط احد المتعاقدين عقدا اخر مع عقد البيع اي عقيد اخر كيف يعني يعني انا الان عندي سيارة بعت السيارة للمشتري وقلت للمشتري اسمع انا ببيعك هذي السيارة بشرط ان تشتري مني هذا الجوال اه هنا انا بعت السيارة عملت عقد بيع واشترطت معه عقد بيع اخر او صورة اخرى ابيعك هذي السيارة بعشرة الاف بشرط انك تستأجر داري التي في مكة المكرمة اه لمدة خمسة اشهر بقيمة او باجرة اه خمسمائة دينار فرضا. اه هنا البائع عمل راحت. انه باعوا السلعة وشرط عليه ان يعمل معه عقد ايجار او مثلا ممكن يكون عقد زواج كما ذكر. اي عقد ابيعك هذه السيارة بعشرة الاف. ها بالشرط اسمع. بدي اتزوج بنتك. او او انت تتزوج بنتي بده عقد نكاح معه ما بنفع فهنا الشرط فاسد ويؤدي الى بطلان البيع. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة نهى عنه بيعتين في بيعة. يعني اف صفقة وحدة انت عملت بيعتين بعت السيارة واشترطت على المشتري انه يشتري منك شيء اخر او اه طبعا هم وسعوا الدائرة الحنابلة فهموا العادي بشكل اكبر. يعني سواء العقد الاخر الذي اشترطه البائع كان عقد بيع او عقد ايجارة. طبعا ذكر لك الامثلة او عقد سلف طبعا شو عقد السلف؟ عقد السلف هو نفسه عقد السلم الذي سنوضعه في الدروس القادمة ان شاء الله. عقد السلف هو نفسه عقد السلام. فقالوا ببيعك سيارة بس انا معي عقد سلام او اه ببيعك السيارة بس تقرضني عقد قرض بدي منك قرض عشرين الف دينار او ايجارة بتعمل لي ايجار او شركة ببيعك السيارة بس تدخل معاي شركة عنان او مفاوضة. ببيعك السيارة بس تعمل انا واياك عقد صرف تروح نعرف كل اسماء هاي العقود عقد الصرف وعقد الشركة وعقد القرض وعقد الاجارة وعقد كلها شروط او عقد زواج برضه داخل. قال او ابيعك سيارة يعني وفيما هو بمعنى العقد انه ابيعك هاي السيارة مقابل انك تنفق على عبده او تنفق على دابة او تنفق على زوجتي لمدة سنتين اشترط عليه النفقة. اصل النفقة هي مش عقد لكنها في معنى العقد هنا. انه الزمه بالنفقة. لكن دعوكم الى قضية النفقة وركزوا في القضية الاساسية هو اشتراط ضد اخر مع عقد البيع. هذا شرط فاسد ويبطل البيع طب يا شيخ لو كان اللي اشترط العقد الاخر الطرف الاخر. يعني البائع قال للمشتري ببيعك هاي السيارة بعشرة الاف فالمشتري قال ممتاز قبلت بس انا بشترط عليك اني اذا بدي اشتري السيارة منك انك تستأجر الدار مني. لاحظوا هنا مشي نفسه البائع اشترط عقدين اه عفوا اشترط عقد اخر مع عقد البيع. لأ هنا البائع بده يبيع المشتري الطرف الاخر هو اللي اشترط العقد الاخر. نفس المشكلة بتكون فالمشتري قال اسمع انا بشتري منك هاي السيارة يا بائع بس بشترط عليك تستأجر داري. او تزوجني بنتك او ازوج ابنتي الى كل الامثلة التي ذكرناها. فاشتراط عقد اخر مع عقد البيع. سواء اللي اشترط هذا العقد هو نفس البائع اللي باع السلعة او المشتري فهذا العقد فاسد والبيع باطل. والدليل نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة. يعني ان تجري عقدين معا بصفقة واحدة باختصار يعني كما يقولون. وان كان تعبير الصفقة الواحد ليس دقيقا لكن من باب التقريب. جيد هذا النوع من الشروط لا يصح ويبطل العقد. الان اه هناك نوع اخر من الشروط يبطل العقد ذكرته في المحاضرة السابقة او قبل السابقة وقلت قلت لكم الاصل انه يذكر هنا وهو الشرط السابع الذي ذكره الشيخ مرعي في شروط صحة البيع الان اذا بتذكروا الشرط السابع من شروط صحة البيع جعلوا الشيخ مرعي ان يكون عقد البيع منجزا لا معلق. لكن اكثر الحنابلة قلت لكم لا يذكرون هذا الشرط في شروط صحة البيع بل يذكرونه في الشروط في البيع لانه في الحقيقة هو شرط من جهة المشتري او من جهة البائع يعني من يعني شرط من جهة المتعاقدين والشريعة تحكم عليه بالفساد وبطلان البيع معه الاصح والاقرب والله اعلم يعني مسألة اجتهادية ان يذكر هنا. فنقول اه اشتراط تعليق البيع اللي هو نفس الفكرة. الشرط السابع من شروط صحة البيئة اللي ذكرناها سابقا. اذا قال المشتري او اذا قال البائع للمشتري. ببيعك هذه السلعة ان جاء رمضان بالف دينار المشتري قال قبلت فاعتبروا هذا عقد بيع. بنقول لهم مش رح ينفع هذا عقد البيع باطل. لانه اشترط فيه شرط فاسد وهو شرط التعليق ابيعك هذه السلعة ان رضي زيد. ابيعك هذه السلعة ان جاء محمد اي عقد بيع تم تعليقه من البائع ومن المشتري على شيء في المستقبل يسمى هذا الشرط عقد بيع معلق يسمى عقد بيع معلق واشتراط التعليق اشتراط التعليق فاسد ويؤدي الى ابطال العقد وافساده اشتراط التعليق ان جاء كذا وان جاء كذا فاسد ويؤدي الى ابطال العقد والغاؤه. واستثنينا قضية ماذا؟ استثنينا قضية ان شاء الله ان قالها تبركا لا ترددا. وهناك استثناء اخر عند الحنابلة في قضية التعليق وهو بيع العربون لكن ما بدي الان ادخلكم في قضية بيع العربون. خليكم تركزوا في هذه الافكار المذكورة ايديكم. اذا الشروط الفاسدة التي تبطل البيع اشتراط عقد اخر مع عقد البيع. او اشتراط تعليق البيع حتى لا نطيل نذهب للحالة الثانية. شرط فاسد لا يبطل البيع. ما هو؟ قالوا ان اشترط احدهما شرطا يخالف مقتضى العقد تذكروا في الشروط الصحيحة ايش كان اول نوع من الشروط الصحيحة كتبتوه عندكم الشرط الموافق لمقتضى العقد وقلنا هذا لا اثر له هذا عكسه تماما ان يشترط احد المتعاقدين شرطا يخالف مقتضى العقد مثل ايش اعكسوا الامثلة اللي ذكرتها هون. الامثلة اللي ذكرتها ناكسوا. مش حكينا المشتري له ان يرد السلعة بالعيب اذا ثبت فيها لو اشترط البائع على المشتري فقال يا مشتري انا ببيعك سلعة بس ما الك ترد لي هاي السلعة اذا ثبت فيها عيب بنقول هذا شرط مخالف لمقتضى العقد فيلغى تماما والبيع صحيح اشتراط البائع ان لا ترد السلعة اذا وجد فيها العيب هذا يخالف مقتضى العيب مقتضى العقد تقول هذا شرط مخالف لمقتضى العقد في بطل والبيع صحيح او اه المشتري مثلا قال للبائع انا اشتريت منك هاي السلعة. بس اسمع اذا هاي الان مثلا ممكن يكون المشتري هو تاجر ايضا. فيقول المشتري للبائع انا اشتريت منك هذه السلعة. لكن اذا السلعة من باعت معي في السوق اشترط ان اردها او اذا السلعة ما جابت لي ربح كثير اشترط ان اردها عليك هذا الشراط هذا الاشتراط يخالف مقتضى العقد ترى ليه انه مقتضى العقد انه اذا السلعة راحت للمشتري ما فش فيها اي مشكلة. والثمن راح للبائع انه العلاقة بينهم انتهت. فما بحق للمشتري هذا كله من مقتضى العقد. لا حق للمشتري ان يربط البائع معه انه والله يقول المشتري والله السلعة اللي اشتريتها منك ما راجتش في السوق او ما جابتليش ربح كثير. بقول ليس للمشتري ان يشترط هذا على البائع لان هذا الشرط يخالف مقتضى العقد والمقتضى العقد انتهاء العلاقة بينهما بصحة البيع فليس للمشتري ان يربط البائع معه. جيد فكذلك مثلا اه اشترينا سلعتين وعفوا اجرينا عقد بيع. والبائع اشترط انه تبقى السلعة معه هذا شرط يخالف مقتضى العقد. لانه شو فائدة السلعة تبقى معك؟ ما هي السلعة لازم تنتقل للمشتري فاذا اشترط للبيع ان السلعة تكون معه هذا شرط يخالف مقتضى العقد او البشترى قال الثمن يبقى معي. هذا يخالف مقتضى العقد اي شرط من الشروط التي تخالف مقتضى العقد. طبعا انتم ان شاء الله غدا لما تجتازوا دورة دليل الطالب وندرس معا ان كان في العمر بقية الروض وتبدأون تقرأون وحدكم ستكتشفون الامثلة الكثيرة التي يذكرونها على هذه القضية قضية مقتضى العقيدة. انا نذكر مثال مثالين لتتضح الصورة ولكن الامثلة اكثر من ذلك. فاذا اشترط احدهما شرطا يخالف مقتضى العقد وطبيعة عقد البيع فانما نقول والله هذا لا قيمة له ايضا رد لنا اياه. والعقد صحيح لا اثر له. والعقد صحيح لا يتأثر بهذا الشرط الذي يخالف مقتضى العقد بقيت مسألة اخيرة اختم بها في هذا الفصل. طبعا هذه الحالة لم يذكرها الشيخ مرعي اصلا انا التي ذكرتها لكم فاكتبوها بقيت مسألة اخيرة اختم بها هذا الفصل وهو قوله ومن باع ما يزرع على انه عشرة فبان اكثر من عشرة او اقل من عشرة صح البيع ولكل ذي الفسخ. هاي مسألة نهائية هي يعني لها علاقة بقضية فسخ البيع لها علاقة بقضية فسخ البيع ويذكرها الحنابلة عادة في نهاية الشروط في البيع في نهاية الشروط في البيع وهي وان كانت في الحقيقة هي ما فيها اشتراط يعني ما فيها موضوع الاشتراط موضوعها ومسألة منفصلة تماما تستطيع ان تجعلوها مسألة منفصلة تماما تبوبونها فتقولون مسألة من باع سلعة على انها بعدد معين ثم بانت اكثر من ذلك او اقل. ماذا يحدث؟ مسألة منفصلة تماما جيد ايش صورة هاي المسألة؟ من باع ما يزرع ما يذرى يعني ما يقاس بالذراع ومثله ما يقاس بالامتار او الدونمات او ما شابه ذلك ما يقاس بالذراع مثل الاقمشة الدونمات والامطار مثل شخص اشترى ارض فاذا شخص اشترى شيء يباع بالذراع او يباع يعني بالمساحات والدونمات والامتار وما شابه ذلك بسم الله من اشترى شيء من هذا النوع اشتراه على ان له مقدار محدد. اخبر المشتري به مثلا اعتبروني انا انسان بدي اشتري اه قماش على انه عشرة اذرع البائع قال خلص خذ هاي قماش عشرة اذرع. اعطاني اياه انا كمشتري اخدته وذهبت به. لما روحت به عالبيت قسطه الان هناك احتمالان. خلينا نقول ثلاث احتمالات عقلية اما ان يخرج القماش فعلا عشرة اذرع كما قال لي البائع. فهن الامور تمام وفي السليم ما في اي مشكلة واما ان يخرج القماش اكثر من عشرة اذرع يعني هو البائع باعه على انه عشرة انا روحت الدار اكتشفت انه اطنعش قال البائع مسكين شكله ما حسبش صح فبان اكثر الاحتمال الثالث ان يكون اقل انه باعني اياه على انه عشرة فتروحت عالدار وجدت ثمانية وهذا هو العادي يعني الباعة في العادة ما بغلطوا. بنقصوا ما بزيدوا. المهم فالبائع باعني اياه على انه عشرة. فبان اقل اذا هاي الثلاث احتمالات ان يبيعني اياه على انه عشرة اذرع فاكتشف انه عشرة زي ما هو تمام؟ او باعني اياه على انه عشرة فخرج اكثر هذا الاحتمال الثاني او باعني على انه اشرف بان اقل. الان اذا بان على انه عشرة فخرج عشرة هذي مسألة واضحة. ما في اي علاقة بين البيع ونشتري الامور تمام. الان المشكلة اذا بان اكثر او اقل هذا الذي يريد ان تحدث عنه فدعوني اتكلم عن الحالة الاولى الحالة الاولى اذا بان اكثر هناك حالتان من قوة طبعا انتم اكتبوا المسألة عندكم انا حتى اختصر الوقت نقول هناك حالتان الحالة الاولى اليابان اكثر انا اشتريته منه على انه عشرة ذهبت للبيت اذا هو اطنعش الان هنا واجب على المشتري الذي يتقي الله ان يرجع للبائع ويقول اسمع يا بائع. ترى انا اشتريت عشرة منك ودفعت لك مية دينار فبان لي انه اكثر ابان لي انه اكثر. اطنعش جيد الان هنا ها هنا البائع له الحق بان يفسخ ويقول لا والله انا بعتك اياه على انه عشرة اذا طلع اطنعش انا بدي افسخ الان ابتداء هل العقد صحيح نقول ولا العقد مش صحيح لانه السلعة بانت اكثر. لا نقول العقد صحيح شرعا لكن نعطي حقي الفسخ. لذلك قال صح العقد او البيع ولكل الفسخ لكل لكل من الطرفين. يعني البائع دعني اياه على انه عشرة فبان اكثر اطنعش. هنا المشتري برجع لازم وجوبا شرعيا فيقول خرج اتناش تمام؟ الان هنا البائع له الحق البائع انه يسترد ويقول لا يا عمي انا بعت عنه عشرة اذا طلع اطنعش بدي افسخ البيع ورجع لي سلعتي جيد هناك حل اخر انه ممكن البائع يقول للمشتري لا والله اذا في مترين زيادة او ذراعين زيادة بدك تعوضني. انا بعتك اياه على انه اه عشرة اذرع بخمسين بدك الله بعينك تعطيني ستين بدي منك تعويض هنا المشتري له الحق يقول لا يا عمي انا ما بديش ادفع تعويض. خد سلعتك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته له الحق في ذلك المشتري له الحق. لذلك قال ولكل فسخ. ممكن البائع يفسخ ويقول لا يا عمي رد لي السلعة وممكن المشتري المشتري متى هيك براحله؟ لما البائع يطالب بتعويض المترين الزيادة وبذراعين الزيادة. المشتري له الحق يقول لأ خد سلعتك وانا لا اريد فلكل فسخ الا في حالة واحدة قالوا اذا البائع اعطى المشتري هذه الزيادة مجانا اليس للمشتري ان يفسخ اجينا المشتري قال للبائع اسمع ترى يا بائع انا اشتريته منك على انه عشرة بانا اكثر. فالبائع قال للمشتري خلص هدية الك حلال عليك صار واصل لك مش مراده هنا الباقي اعطى المشتري الزيادة هدية منه تبرعا اه ففي هذه الحالة ليس للمشتري ان يفسخ اذا البائع اعطى المشتري الزائد مجانا ليس للمشتري ان يطالب بالفسخ على مذهب الحنابلة ليش؟ لانه ازداد نفعا. يعني انت اخذت عشرة بخمسين طلع اكثر من عشرة. طب انت مشتري استفدت اكثر. فليس لك ان تطالب بالفسخ وما ضرك بل هو نفعك اكثر جيد. اذا اه اذا بان اكثر الاصل انه لكل واحد منهما الفسخ. الباء اذا قال ردوا بدي افسخ له الحق. والباء اذا طالب المشتري بالتعويض المشتري له الحق في الفسخ الحالة التي ليس للمشتري فيها الحق في الفسخ اذا البائع اعطاه الزيادة مجانا. هذا بالنسبة للحالة الاولى ان يبان اكثر. الحالة الثانية ان يبان اقل يعني المشتري اشتراه على انه عشرة. فبان ثمانية. فبان انه ثمانية ما هو الحكم عند الحنابلة في هذه المسألة الان اخواني يقول الحنابل رضوان الله تعالى عليهم الحمد لله اذا بان ثمانية الان المشتري رجع على البائع. فقال يا بائع انا اشتريته منك على انه عشرة. فبان اقل بان ثمانية الان العقد صحيح لكن لكل الفسخ ايضا لكل الفسخ ايضا. كيف يعني لكل الفسخ؟ ممكن المشتري يقول للبائع اسمع انا لا اريد هذه السلعة قد سلعتك بما انه طلعت اقل ما بدي اياها. خد سلعتك ورد لي المال والسلام عليكم. هذا حقل المشتري وممكن المشتري يقول للبائع ايها البائع طلعت ثمانية انا اشتريت منك اذا ثمانية بخمسين دينار. وانا كنت مفكر اني شاري عشرة فاريد منك انك ترد لي قسط الذراعين. يعني انا اشتريت منك ثمانية بخمسين فعليا. مع اني انا كنت طالق يعني انا كنت طالب منك عشرة بخمسين دينار. اكتشفت انك معطيني بثمانية بالخمسين اريد منك تعوضني ترد لي جزء من المبلغ تعويض عن هذين الذراعين الذين فقدتهما الان هل البائع مجبر على ذلك البائع ليس مجبرا على ذلك. بقول والله يا عمي انا بعتك اياه انه عشرة طلع ثمانية انا ما بعطي تعويض يا انك بتوخذ هالسلعة زي ما هي يا مش عاجبيتك هذه السلعة واكتشفت انه ثمانية يرد لي اياها و برجع لك كل الثمن والسلام عليكم. فالبايع لا يجبر على التعويض. البائع لا يجبر على التعويض فله ايضا حق الفسخ. اذا المشتري له حق الفسخ والبائع له حق الفسخ. اذا طالبه المشتري بالتعويض مقابل النقص وهناك حالة استثنائية ليس للبائع ان يطالب فيها بالفسخ. اظنكم عرفتموها قياسا على المسألة السابقة وهي اذا المشتري قبل بالنقص مجانا. يعني قال للباع اسمع صح هي طلعت ناقصة لكنني انا مسامحك بالنقص خلص خد الخمسين حلال عليك وانا قابل بالنقص هنا ما بحق للبائع انه يحكي للمشتري لأ انا بدي افسخ. لانه المشتري نفع البائع ترى ما ضره. انه هو البائع الاصل كان بائعه عشرة بخمسين فطلع بائعه ثمانية بخمسين. فاذا المشتري سامح البائع اذا البائع ليس له الحق في الفسخ فلابد تحفظوا هذه التفاصيل يعني الشيخ مرعي لم يذكر هذه الاحوال الاستثنائية سواء اذا بان اكثر او بان اقل. هل سنقول صح البيع ولكل الفسخ واضحة. بس بدك تبين انه اذا بان اكثر ليس للمشتل الفسخ اذا البائع اعطاه الزيادة مجانا. وفي الحالة المقابلة اذا بان اقل ليس للبائع الفسخ اذا المشتري رضي بالنقص مجانا حتى يكتمل عقد المسألة لديك وهكذا يتم تعليقنا على هذا الباب. طبعا مثل مسألة الذراع مسألة الدونمات. انا اشتريت ارض اه ميت دونم. اكتشفنا والله اجت دائرة الاراضي. اكتشفنا والله انها اكثر من مية دونم. اشتريتها مية دونم بمية الف دينار. اكتشفنا انها اكثر والله طلعت اه مية وعشر دونمات اهو هنا في زيادة. نفس الاشي. المشتري برجع عالبائع بقول له يا بائع ترى انا اشتريتها مية بمية الف والله طلعت مية وعشرة اذا بدك تعطيني الزيادة مجانا خلص انا ما بحق اني ارد. يعني جزاك الله عني كل خير. اذا اعطيتني اياها مجانا. ما بحق لي افسخ. اذا ما بدك تعطيني مجانا و بدك تحاسبني عالعشرة دونمات بدك اياني اعوض الزيادة. والله انا ما بعوض. خد الارض واعطيني المية الف والسلام عليكم او ممكن البائع يقول لا ترى انا بعتها على انها مية دونم. والله طلعت مية وعشرة. سامحني ما بدي ابيع. رجع لي ارضي وخذ مية الفك. يحق لكل الطرفين الفسخ في هاي الاحوال. واذا بانت اقل اشتراها مية دونم اكتشفنا انها ثمانين هنا المشتري له الحق ان يرد الارض تماما ويطلب الثمن واذا المشتري طالب البائع مقابل النقص تعويض مقابل النقص. البائع له حق الفسخ. واما اذا المشتري رضي بالنقص من مجانا هنا ليس للبائع الفسخ في هذه الحالة. هكذا اذا تفهم هذه المسائل التي هي من هذا النوع المسائل اللي فيها رقم يعني السلعة مبنية على رقم عشرة اذرع قماش بعشرة اذرع اه صبرا بمية كيلو. فبانت اكثر او اقل اه ارض الدونومات هكذا فبانت اكثر واقل. اي سلعة بيعت برقم ابان اكثر من هذا الرقم على الاحكام التي ذكرناها او بان اقل من هذا الرقم الاحكام التي ذكرناها. لو اطيل اكثر من ذلك انا كنت مخطط نبدأ الخيارات خيار مجلس والشرط ونكمل لكن ان شاء الله سبحانه وتعالى غير ذلك. نسأل الله ان يكون هذا التفصيل وهذا يعني التوسع والتعليق والزيادة على كلام الشيخ مرعي يكون فيها نفع عميق لطلبة العلم وفي النهاية يعني هي يعني مجلس عقدناه معكم. فلابد ان نوفيه حقه من الشرح والتفصيل. وهذه طريقتي انني اذا شرحت شيئا علي ان اشرحه بما اؤمن شخصيا انني شرحت لا احب ان اشرح شيئا وانا غير مقتنع بطريقته في الشرح وغير مقتنع انني لم تشعث الباب واكملت رسمه لانني اشعر انني لم اؤدي الامانة للطالب فاسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان ينفعنا جميعا وان يرزقنا همة على الاكمال وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم