غراس العلم لدراسة العلوم الشرعية. يقدم شرح دليل الطالب لنيل المطالب. للامام مرعي الكرم الحنبلي. مع الشيخ ابراهيم رفيق الطويل بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم احمده سبحانه وتعالى حمد الذاكرين الشاكرين. واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين ومحجة للسالكين. نبينا وحبيبنا وقرة اعيننا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا الى يوم الدين حياكم الله احبابي الكرام الى مجلس جديد نعقده في مدارسة كتاب جليل الطالب لنيل المطالب مع الامام ملعي ابن يوسف الكرمي رحمة الله تعالى عليه على مذهب السادة الحنابلة رضوان الله تعالى عليهم المحاضرة السابقة احبائي انهينا الحديث عن باب مهم من ابواب المعاملات الا وهو باب الرهن وعرفنا ان الرهن يعتبر من عقود التوثيق في الشريعة الاسلامية اذ المقصود منه ان يوثق آآ صاحب الحق حقه وان يحفظه من خلال وثيقة الرهن اليوم باذن الله ايضا سنتحدث عن عقدين من عقود التوثيق وهما عقد الضمان وعقد الكفالة وهما متقاربان في كثير من الاحكام. لذلك عادة ما يجمعان تحت باب واحد. كما فعل الشيخ رحمة الله تعالى عليه لما قال باب الضمان والكفالة. واذكركم دائما احبابي بهذه الرسمة المهمة جدا لمن اراد ان يتقن ابواب المعاملات الرسمة التي تبين مقاصد العقود فالعقود احبابي لها مقاصد اما ان يكون المقصد منها المعاوضة او الارفاق او التوثيق او التبرعات فعقود المعاوضات عديدة ومما ذكرناه منها البيع. وانا اذكر هنا العقود التي ذكرتها فمما ذكرناه منها البيع. واما عقود الارفاق فذكرنا منها القرض. ولا ادري اذا كان الوقت يسعفنا اليوم لنذكر الحوالة عرفت طبعا الحوالة احبابي من العقود التي وقع فيها نوع يعني مم خلاف اين يتم تصنيفها. فالبعض يضعها تحت عقود التوثيق وقد واظن اني ذكرت ذلك في بداية هذه المجالس. مجالس المعاملات. والبعض يعتبر ان فيها شيء من المعاوضة. والبعض يضعها تحت الارفاق والمعتمد المعتمد في المذهب انهم يعتبرونها تحت باب الارفاق من عقود الارفاق وان كانت تتجاذبها الانظار. يعني بعض العقود لان فيها اكثر من جزئية فيمكن ان ينظر اليها من عدة جهات يمكن ان تنظر اليها من جهة فتقول والله هذه فيها توثيق. وتنظر اليها من جهة اخرى فتقول هذه فيها معاوضة وتنظر اليها من جهة ثالثة فتقول هذا فيه ارفاق فيقع الخلاف حتى داخل دائرة المذهب الواحد. لذلك الحوالة هناك خلاف داخل دائرة المذهب الحنبلي اين يتم تصنيفها؟ واما النوع الثالث فهي عقود التوثيق وهذا الذي نحن فيه فيتكلمون فيها عن الرهن وعن الضمان وعن عن الكفالة في الاخير هناك عقود التبرعات ولم نذكر شيء منها بعد يعني لم نصل الى عقد من عقود التبرعات حتى اضعه لكم هنا عندما اتي اليه اذكره ان شاء الله فانتهينا من عقد الرهن في المجلس السابق اليوم باذن الله. نشرع في عقد الضمان والكفالة. والله سبحانه وتعالى المعين. دعونا احبابي ننطلق مع الشيخ مرعي الكرمي رحمة الله تعالى عليه. لننظر ما الذي قاله في تعريف الضمان والكفالة وسنبدأ ابتداء بعقد الضمان هذا الذي سنشرع فيه الضمان ثم ننتقل الى الكفالة وندرك بعض الفروق بين هذين العقدين قال رحمة الله عليه باب الضمان والكفالة آآ ساشرع في تعريف الضمان كون الشيخ مرعي رحمة الله عليه لم يذكر تعريفا للضمان. طبعا الضمان احبابي كلمة الضمان هي مصدر الفعل الثلاثي ضمنه. يقال ضمن ضمانا والعرب تعرف هذا الفعل قديما وان معناه كفله فدلالة الضمان على الكفالة هذه دلالة قديمة عرفها العرب وليست يعني يعني مصطلح خاص بالفقه الاسلامي بل هي معروفة ومتعاهد عليها عند الناس منذ القدم. فالضمان اذا مأخوذة من الفعل الثلاثي ضمن ضمانا. اذا كفله. هذا معناها في اللغة في الشريعة الاسلامية وفي الفقه الاسلامي يعرف الضمان بانه اه التزام ما وجب على غيره او ما سيجب على غيره مع بقاء الحق في ذمة هذا الغير غير جزية وسلام اكتب لكم هذا التعريف يعني حتى نحلل دائما التحليل هو الذي يوضح معنا العقد وطبيعته. اهم شيء الطالب يعني حينما يمر على هذا الكتاب بالفقه او على اي كتاب فقهي ان يكون متصورا حق التصور لطبيعة العقد الذي يتكلم عنه. فاذا قلنا الضمان هو التزام ما وجب على غيره او ما فيجب على غيره مع بقاء الحق في ذمة هذا الغير غيره طبعا هذا استثناء اخير. غير جزية وسلام آآ فالضمان اذا اخواني لاحظوا ان عملية التزام هكذا يعرف الضمان هو شكل من اشكال الالتزام يأتي انسان يلتزم يلتزم بماذا؟ التزام ما وجب على غيره اظن انني اسقطت كلمة على هنا التزام ما وجب على غيره ان يلتزم انسان ما وجب حق مالي وجب على غيرك وابتداء لم يجب عليك فاذا التزم الانسان حقا هو ليس واجب عليه ابتداء وانما هو واجب على غيره حق مالي واجب على غيرك التزام ما ها ما خلينا نكتب عندها حق مالي التزام حق مالي وجب على الغير واجب ابتداء على غيرك وليس واجبا عليك او صورة ثانية للضمان او سيجب على غيرك. اه. يعني الضمان له صورتان الصورة الاولى ان تلتزم بحق مالي هو ثابت الان في ذمة غيرك او ان تلتزم باداء حق مالي هو ممكن ان يؤول الى الوجوب. طبعا هذا هو حقيقة كلام الحنابلة الصورة الثانية ان تلتزم باداء حق مالي يمكن ان يؤول الى الوجوب في ذمة غيرك جيد. مع بقاء الحق في كلا الصورتين سواء الصورة الاولى والصورة الثانية يبقى الحق حتى لو انا التزمت به حتى لو انا التزمت لفلان بانني ساؤدي ما وجب اه من حق ما لي في ذمة زيد او ما سيجب من الحقوق المالية في ذمة زيد حتى لو وانا التزمت بذلك فان هذا الالتزام هل يسقط هذا الحق المالي عن ذمة زيد المضمون عنه؟ لا لا يسقطه ويبقى عليه لذلك قال مع بقاء الحق في ذمة هذا الغير فاذا نعيد تصور عقد الضمان بدنا نتخيله من خلال مثال هناك شخص اسمه محمد جميل؟ هناك شخص اسمه محمد محمد يطالب زيد اما بحق مالي هو واجب الان في ذمة زيد تجاه محمد محمد يطالب زيد اما بحق مالي ثابت في ذمة زيد لمحمد كأن كان مثلا محمد اقرض زيد مبلغ من المال او محمد باع زيد سلعة بثمن مؤجل. اذا فالحق المالي الثابت المستقر مثل قرض اه دين من من ديون البيوع تمام؟ او سنأتي الى امثلة اخرى يكون محمد حقه المالي لم يثبت بعد في ذمة زيد. لم يثبت بعد في ذمة زيد. لكن يمكن ان يؤول الى الثبوت اذا اما حق مالي ثابت او يمكن ان يؤول الى الثبوت. الان هذه الصورة الثانية صورة يمكن ان يؤول الى الثبوت. سنذكر عليها ان شاء الله عدة امثلة في خلال مجلس اليوم. من امثلتها يعني السريعة اه آآ الجعالة ما معنى الجعالة؟ يكون مثلا زيد زيد قال من آآ يحضر لي شاة الهاربة او ناقة الضائعة او سيارة المسروقة فساعطيه جعالة مائة دينار جيد فالان محمد قال لزيد ممتاز. انا اتيك بسيارتك المسروقة او بعبدك الابق او بشاتك الشاردة. واخذ المئة دينار لكن اعطني ضمينا اعطني ضمين جيب لي ضمين. يضمن لي انني اذا عملت هذا العمل فانك ستعطينا المئة دينار لانني محمد بيقول انا والله لا اريد اتعب واذهب وابحث عن سيارتك المسروقة ثم لما اتيك بها واظفر بها آآ تخلف وعدك يا زيد ولا تعطني الجعد الذي جعلته فيقول زيد خلص ممتاز انا اتيك بضمي. اه هذا هو ابراهيم. ابراهيم يضمنني. ابراهيم يضمنني. فابراهيم هو ضامن لزيد او عفوا وضامنا لمحمد ان زيد سيعطيه الجعالة في حالة ان محمد قام بالعمل واتى بالسيارة المسروقة. طبعا سنأتي الى عقد الجعالة. الجعالة تختلف عن الاجارة لان الجعالة لا يستحق فيها محمد المبلغ الا اذا انجز المهمة ممتاز فباختصار محمد يقول لزيد اذا اتيتك بالسيارة تعطيني جعال مائة دينار فزيد قال له نعم. فمحمد قبل ما يشتغل ها قبل ما يقوم بالعمل طلب من زيد ان يأتيه بضام يضمن له المئة دينار. فزيد قال له خلاص هاي ابراهيم يضمن لي اني اعطيك المئة دينار. اذا اتيت لي بالسيارة. ففي الحقيقة الان عملية الضمان لم تحدث في هاي اللحظة على حق ما لي ثابت في ذمة زيد. لسة لانه محمد لم يقم بالعمل بعد محمد هو طلب الضامن قبل ما يقوم بالعمل طلب ضامنا يضمن له ان زيد سيعطيه المئة دينار الجعالة في حاله. ها اذا اذا محمد استطاع ان يظفر بالسيارة. فبالتالي ما يريده محمد بن زيد في مثال الجعالة هو يريد منه حقا يمكن ان يؤول الى الثبوت. يعني هذا الحق الان ليس لم يثبت بعد لان محمد لم يقم بالمهمة بعد. فبالتأكيد هذا الحق المالي المئة دينار لم تثبت بعد لمحمد تجاه زيد فمحمد الان طلب ضامنا يضمن له ما يمكن ان يثبت في ذمة زيد او في ذمة زيد من طيب كيف سيثبت؟ كيف يمكن ان يثبت؟ ويمكن ان يثبت في حال ان محمد ادى المهمة بنجاح. فحين اذ سيثبت لمحمد احقية مئة دينار التي وعده زيد بها فاذا اخواني بدنا نفهم انه عقد الضمان واسع عقد الضمان ونفس الشيء الكفالة. اما انك تضمن لاحظوا انا ابراهيم انا الضامن. ابراهيم هو الضامن في كلا الحالتين اما انه انا ابراهيم اضمن زيد لمحمد اضمن زيد لمحمد. في حق ما لي ثابت الان الان في ذمة زيد كأن كان محمد اقرظ زيد مالا او محمد باع زيد سلعة بثمن مؤجل. هذه الحالة الاولى من الضمان. الحالة الثانية ان ابراهيم يمكن ان يضمن زيد في في شيء لم يستقر لم يثبت بعد في ذمة زيد. لكنه يمكن ان يؤول الى الوجوب فاضمن زيد مثلا في مثال الجعال الذي ذكرته اضمن زيد لمحمد في ان زيد يا محمد سيعطيك المئة دينار في حالة انك اديت المهمة. فاذا ادى محمد المهمة اه فعليا حينئذ ستستقر المئة دينار في ذمة زيد تجاه محمد ويكون ابراهيم قد ضمنها مسبقا قبل ان تثبت بعد. جميل؟ واذا لم يؤد محمد المهمة خلاص اذا ما كان يمكن ان يثبت لمحمد لم يثبت الان لعدم قيامه بالمهمة. لذلك قالوا الضمان هو التزام حق ما لي. ان التزم انا ابراهيم الضامن باداء حق مالي وجب على غيره اه لانه انا ضمنت حق مالي هو ابتداء لم يجب علي. وانما وجب على غيري وجب على زيد. او ما سيجب على غيره. يقصد الحنابلة بقول ما سيجب على غيره ما ذكرته هنا. يعني ما يمكن ان يؤول الى الثبوت. اذا بدكم تكتبوا هذه جيدة. حتى تفهموا ماذا يقصد الحنابلة بالحالة الثانية او ما سيجب على غيره. اي ما يمكن ان يؤول الى الثبوت. بالتالي هو الان الان وقت عقد الضمان مش ثابت. لكن انا اضمنوا لانه ممكن ان يؤول الى الثبوت. ففعليا عملية ضمان هي عملية ضمان له اذا ثبت في الصورة الثانية انا اضمن الان هذا الشيء اذا ثبت لكن في الصورة الاولى لأ انا اضمن شيء الان هو ثابت ثابت. فبدكم تفرقوا بين اضمن الشيء هو الان ثابت وبين ان اضمن اذا ثبت فهو هذه الصورة الاولى وهذه الصورة الثانية. مع بقاء الحق في ذمة هذا الغير. يعني انا لما اضمن زيد ابراهيم لما اضمن زيد سواء في الصورة الف او في الصورة باء هذا لا يعني ان زيد برئ من الحق لما ابراهيم يضمن زيد فهذا لا يعني ان زيد خلص بريء واصبح ابراهيم فقط هو المطالب. هذا تصور خاطئ. لذلك يقول الحنابلة مع بقاء الحق في ذمة هذا الغير طب بنتك صاحية زايد لكن الحق ايضا سيبقى في ذمتك. وسنعرف الاحكام التي تترتب على ذلك غير جزية وسلم. هذا استثناء بموضوع الجزية فلا يصح ها لا يصح ان يأتي شخص فيضمن ذمي نصراني او يهودي في اداء الجزية لماذا قالوا لان الجزية اذا بتذكر من شرطها ان تؤخذ من اليهودي او النصراني على صغار فنحن لا نريد من اليهود او النصراني الجزية فقط. نحن نريد الجزية ونريد منه هو بذاته ان يأتي ليؤديها صاغرا كما امرنا ربنا سبحانه وتعالى حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فلو انه رجل من اهل الذمة اه اسمه جورج مثلا الان هذا رجل ثبتت في ذمته الجزئية. ثبتت في ذمته الجزية. لان الجزية الان واجبة عليه. جاء الحول وجاء وقت اداء هذه الجزية. فجورج قال والله انا ما معي مصاري ادفع الجزية ببيت مال المسلمين. ممتاز هاي بيت مال المسلمين. فهل يصح يأتي رجل يقول لبيت مال المسلمين او للوالي او للقاضي اسمع انا اضمن جورج في مبلغ الجزية انا اضمن لكم جورج في مبلغ الجزية فاذا لم يؤده انا اؤديه عنه هل يصح هذا؟ قالوا لا يصح الضمان في الجزية. ليه ؟ لانه المطلوب من جورج ليس فقط اداء مال. المطلوب من جورج رجل من اهل الذمة ان يؤدي المال. وان يؤديه وهو صاغر. فنحن نريد ان بعينه هو نفسه يؤدي هذا المال وهو صاغر. هكذا يقول الفقهاء. فبالتالي لا ينفع ان يأتي شخص ويضمن هذا المال عن جورج بانه هكذا فقدنا رؤية الصغار من جورج وهو يدفع فقدنا هذا العنصر عنصر رؤية الصغار من جورج وهو يدفع اجا شخص والله مسلم او حتى غير مسلم. يقول خلص انا بدفع عن جورج. معناتا جورج لن يكون صاغرا تظهر عليه هيئة الصغار في دفعه الجزية. وهنا فوتنا مشهد من مشاهد العبودية التي امرنا الله سبحانه وتعالى بها طيب لذلك قالوا الجزية ما بتنفع اه ما بنفع ان تضمن. هو نفسه جورج بده يدفع. فش حدا يضمنك وكذلك السلام. السلم مر معنا سابقا. قلنا السلم عند الحنابلة لا يجوز فيه اخذ رهن ولا اخذ ضامن ولا كفيل. وعرفتم النظرة التي نظروا فيها قضية السلام ان عملية اخي الضامن في عقد السلام هي عملية صرف السلم الى شيء اخر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من اسلم في شيئا يصرفه الى غيره. واظن انني شرحت هذه الفكرة سابقا فراجعوا درس السلم. لتعرفوا علة منع الضمان في السلم بالتحديد هذا اذا تعريف اخواني عقد الضمان اظن انه يعني اتضح لكم ايش طبيعته. اذا هناك شخص سيلتزم باداء ما وجب على الغير او ما سيجب على الغير لكن مع بقاء الحق في ذمة هذا الغير لن يسقط عنه. نستثني عقد الجزية وعقد السلام فهذا لا يجوز فيه اقحام الضمان ولاء الكفالة. ممتاز الان ما هي الاحكام التي تكلم بها الشيخ مرعي رحمة الله تعالى عليه. طب قبل ان ندخل في الاحكام يعني تذكرت قضية وهي قضية انه نعرف من هم اركان كان عقد الضمان الاركان الاساسية عندنا اخواني الضامن وعندنا المضمون عن وعندنا المضمون له المضمون عنه هو الذي عليه حق والمضمون له هو صاحب الحق والضامن هو الملتزم باداء الحق عن غيره اذا هاي عناصر اساسية طبعا هم يزيدون الشيء المضمون ويجعلوه ركن رابع لكن هذا واضح. انا بدي اياكم تركزوا في العناصر الاساسية لانه كثير من الطلبة يخطئ ولا يعرف دلالة عنه المضمون له الضامن يصبح عنده شيء من البعثرة في هذه المفاهيم. فينبغي ان يتقن من هو المضمون عنه ومن هو المضمون له وهذه حروف مهمة ومن هو الضامن؟ فالمضمون عنه هو الذي عليه الحق ابتداء. الضامن هو الذي يلتزم باداء الحق الى غيره. والمضمون له هو صاحب الحق بالذي يطالب به. فابراهيم ضمن زيد لمحمد هكذا تقول ابراهيم الضامن ضمن زيد لمحمد في الامثلة السابقة التي ذكرناها. وعموما اخواني بما ان هذه لم ينص عليها الشيخ هنا عموما اه عقد الضمان عقد الضمان ليس عقد يحتاج الى ايجاب ولا قبول. وهذا من الفوارق بين عقد الضمان والعقود السابقة الرهن مر معنا في المجلس السابق يحتاج الى ايجاب وقبول. القرض يحتاج الى ايجاب وقبول. البيع يحتاج الى ايجاب وقبول. لماذا؟ لانه في هذه العقود يعني كل ما مر معنا في ابواب المعاملات من البيع. احنا هذا اللي مر معناه البيع بانواعه البيع بانواعه وآآ القرض آآ الرهن. هذه العقود الثلاثة التي سبقت موقوفة على رضا كلا الطرفين موقوفة صحتها على رضا كلا الطرفين. فاذا احد الاطراف لم يرضى لا يتم العقد. فبالتالي احتاجت الى الايجاب والقبول لان الايجاب قبول هو الذي يعبر لنا عن الرضا لان الرضا شيء باطني. فكيف انا ساعرف به كقاضي؟ وقوع الايجاب والقبول من الاطراف هو امارة تدل على الرضا الداخلي. اما الضمان عرفتم؟ الضمان اخواني لا الضلال لا يحتاج الى ايجاب وقبول. لان الرضا مطلوب فيه من شخص واحد من طرف واحد وهو الضامن هو المطلوب رضاه فقط قد اكتبوها عندكم قاعدة اساسية. عقد الضمان لا يحتاج الى ايجاب وقبول. بتقول ليش يا شيخ؟ نقول لان المطلوب رضاه بعقد الضمان هو طرف واحد وهو الضامن. ولا يشترط رضا المضمون عنه ولا رضا المضمون له حتى يتم عقد الضمان هل تعلمون ذلك فباختصار يمكن انه ابراهيم يا شيخ يضمن زاد من دون ان يكون زيد راضي بهذا الضمان؟ نعم ويمكن ان يكون ابراهيم يضمن زيد من دون ما يكون صاحب الحق المضمون له راضي. نعم فعقد الضمان حتى يتم لا يحتاج لا الى رضا المضمون عنه ولا الى رضا المضمون له. فقط نحتاج الى رضا الضامن ابراهيم. بالتالي لا تحتاج الى ايجاب وقبول والله بين الضامن والمضمون عنه. ولا بين الضامن والمضمون له. ممتاز؟ تمام الان اذا ابراهيم احبابي ضمن هل يكون العقد لازم في حقه لا يستطيع الرجوع عنه ام جائز وهذه قضية لازم وجائز قلنا في كل عقد لازم نتصورها. عرفنا العقود اللازمة هي التي لا يمكن ان يتراجع الاطراف عنها بعد عقدها العقود الجائزة هي التي يمكن ان يتراجع احد الاطراف عنها بعد عقدها. وكنا نتكلم ان عقد الراهن متى يكون جائز؟ ومتى يكون لازم؟ واتكلمنا في القرض واتكلمنا في البيع الان اجا دور الضمان. فالان نقول يا اخواني هل عقد الضمان يكون ملزم لابراهيم؟ هل بمجرد ما ان ابراهيم يتعهد بالضمان اصبح لازما له لا يستطيع الرجوع. في الحقيقة هناك حالتان. الحالة الاولى اذا ضمن حقا ثابتا اللي هم الصورتين السابقات لعقد الضمان الحالة الثانية اذا ضمن ما لم يثبت بعد لكن يمكن ان يؤول للثبوت اللي هي الحال الف والحالة باء. فيقولون الضامن اذا ضمن حقا ثابتا الان الان في ذمة المضمون عنه فهنا اصبح لازما العقد على ابراهيم ولا يستطيع الرجوع عنه الحالة الثانية اذا كان ابراهيم ضمن زيد اللي هو المضمون عنه في حق لم يثبت بعد ولكنه يمكن ان يثبت يمكن ان يؤول الى الثبوت. فهنا يكون العقد يكون جائزا حتى يثبت. فعلا اه اذا اذا كان الحق لم يثبت بعد على زيد لكن يمكن ان يثبت فنقول لابراهيم الذي ضمن زيد في الذي لم يثبت بعد نقول انت الان ضمنته لكنه ضمانك عقد جائز. يعني تستطيع ان تتراجع عن هذا الضمان وترفع يدك عن الموضوع. ما لم يثبت الحق فعلا اذا ثبت الحق فعلا على زيد هنا لا تستطيع الرجوع. واصبح ايضا هذا لازم عليك. فاذا تقول هل الضامن ملزم بعقد الضمان نقول اذا ضمن حقا ثابتا مستقرا فهنا نعم اصبح ملزما له لانه لن نستفيد شيء من الضمان اذا كان الضامن يستطيع انه يرفع يده عن الموضوع وقت ما يشاء. انا اذهب اضمن واحد امام البنك وما شابه ذلك وتقولوا له والله العقد جائز الضامن يرفع يده متى يشاء اه مش رح ينفع. اذا هيك ما استفدنا من التوثيق شيء. صح؟ اما اذا كان ابراهيم ضمن في شيء لم يثبت بعد في ذمته لكنه يمكن ان يؤول للثبوت. فهنا نقول ما دام انه لم يثبت فعقد الضمان جائز. استطيع اني ارفع يدي في اي لحظة اذا ان هذا الشيء للثبوت فعلا واصبح الان ثابتا ابراهيم اصبح العقد ملزما له في ذمته. فهذه امور مهمة ومهم انك تفهمها بهذا الشكل والتصور لان الشيخ مرعي رحمة الله عليه احيانا يسرد الكلام سردا فلا تتجلى بعض هذه الامور بعد كل هذا اذا نعود فنقرأ ما ذكره الشيخ مرعي قال يصحان. لاحظ ان الشيخ مرعي عم يتكلم عن العقدين معا عن الضمان والكفالة في ان واحد يتكلم عن الضمان والكفالة وان كان هو سيعود ليعرف الكفالة ويذكر احكامها بشكل مستقل. لكن من باب الاختصار يعني الاحكام مشتركة بين الضمان والكفالة ذكرها في محل واحد فقال يصحاني اي عقد الضمان والكفالة. سنأتي للكفالة. ما بدي اشغلك الان بها. ركز الان معي على الضمان. قال يصحان تنجيزا وتعليقا وتوقيتا لان الشيخ بيرعي يعطينا ثلاثة احكام يقول تصح او يصح الضمان منجزا اي حالا الان خلص ابراهيم يقول انا اضمن زيد في الحق الثابت آآ في ذمته لمحمد. هذا منجز. انا اضمن زيد في الحق الثابت في ذمته لمحمد. ضمنت. هذا منجز حالا الصورة الثانية قال ان يكون معلقا التعليق والله انا اضمن زيد ها انا اضمن زيد اذا جاء شهر ذي الحجة او انا اضمن زيد آآ مثلا اذا جاء العيد تعلق على زمن او على شرط من الشروط انا اضمن زيت اذا هو آآ التزم لا وكذا فتبدأ تذكر شروط معينة تعلق عليها الضمان فانت لم تضمنه ضمانا منجزا حالا وانتهى الامر. لأ. علقت ضمانه على شيء تضمنه اذا حصل كذا. اضمنه اذا جاء وقت كذا. اضمنه اذا دخل العام المقبل. هذا يسمى الضمان المعلق. ومر معنا في السابق مثلا ان ان من الفوارق بين الرهن والضمان ان الرهن ينبغي ان يكون منجزا والبيع ينبغي ان يكون منجزا لاحد العقود السابقة لكن اه الضمان الامر فيه بيختلف الضمان يصح وان يكون معلقا. هذه قضية الفوارق بين العقود اكثر ما يخطئ فيه الطلبة لانه يجد العقود كثيرة. فاذا لم يرتب افكارها بشكل جيد ولم يستطع ان ينظم الامور في الفروق بينها تضيع فلذلك احب دائما ان اركز على مناطق الفروق لتبقوا متجلية في ذهن الطالب. فاذا الرهن مر معنا انه يكون منجز. البيوع مرت معنا انها منجزة. لكن اه الضمان يصح ان يكون معلقا فتعلق ضمانك اي على وقت او على شرط من الشروط. طيب اذا ومعلقا قال وموقتا ما معنى الضمان المؤقت الضمان المؤقت قالوا بان يقول مثلا ابراهيم انا اضمن زيد فقط لشهر واحد بعد الشهر انا لا اضمنه او ان اضمن زيد فقط لمدة سنة بعد السنة انا لا اضمنه الان هل يصح الضمان مؤقتا لمدة محددة في الحقيقة الشيخ مرعي هنا جزم قالوا ويصح مؤقتا لكن لما اعود مثلا لكشاف القناع او نعود للشيخ رحيباني في مطالب الى النهى لما عرض الى كتب الحنابلة الشيخ منصور الباغوتي وغيره من المحققين نجدهم ينصون على ان الظاهر عدم صحة الضمان المؤقت بخلاف الكفالة المؤقتة وهذا من الفروق بين الضمان والكفالة. الضمان يا اخواني هناك خلاف شديد في المذهب في قبوله مؤقتا الكفالة فيها خلاف لكن الضمان اكثر الضمان الشيخ منصور وكثير من المتأخرين يقولون لا يصح الضمان مؤقتا هذا ظاهر المذهب. بخلاف الكفالة فالصحيح من المذهب انها تصح مؤقت قتل مدة معينة وهذا يعود طبعا الاختلاف طبيعة عقد الضمان وعقد الكفالة اه كما سيأتي معنا. فبالتالي قول الشيخ مرعي هنا وجزمه ان الضمان يصح مؤقتا. اكتبوا عندها فيه خلاف فيه خلاف. الشيخ بن مفلح في الفروع ذكر ان توقيت الضمان والكفالة فيه وجهان للاصحاب ولكن الذي يظهر ان اكثر المتأخرين يرون التفريق بينهما من حيث ان الكفالة جوزوا ان تكون مؤقتة بشهر او شهرين او سنة او سنتين بحسب ما يقول واما الضمان فلا يصح ان يكون مؤقتا فهذه اذا قضية خلافية. هل يصح الضمان مؤقتا؟ ان تحدد انا اضمن فقط لشهر او لسنة الشيخ منصور الشيخ رهيباني يقولون الظاهر من المذهب انه لا يصح شيخ مرعي هنا يقول انه يصح تمام؟ فاكتبوا عندكم هذا الخلاف في قضية الضمان المؤقت. واما الكفالة نعم فالصحيح من المذهب انها تصح منجزة وتصح معلقة اكفلك ان جاء كذا او اذا جاء العام المقبل او اذا جاء موسم الحج وتصح مؤقتة. اكفلك لشهر لشهرين لثلاث على ما سيأتي معنا اذا يصحان تنجيزا وتعليقا وتوقيتا. طيب ثم قال ممن يصح تبرعه. الان اخواني هذه عبارة تتكرر معنا انه كل عقد بدنا نعرف من هو المؤهل بان يقوم به. وعبارة من يصح تبرعه لاحظت انها لاحظوا انها اتت معنا في القرض وفي الضمان. لكن في الرهن عبر بصيغة ممن يصح بيعه لانه عقد الضمان وعقد القرض عقد الضمان وعقد القرض اه فيه نوع من التبرع فيه نوع من التبرع وليس مجرد آآ معاوضة. ليس مجرد معاوضة فيه نوع من التبرع والاحسان. لذلك ان فاذا نظرتي موضوع الضمان يمكن شخص يقول له والله يا شيخ الضمان انتم وضعتموه من عقود التوثيق. لكن انا ارى ايضا انه فيه شبه بالارفاق صح انه الانسان لما يضمن غيره هو في الحقيقة يقدم مساعدة لغيره. مثل القرض. ولذلك قلت لكم العقود احيانا تتجاذبها اكثر من مقصد. لكن انت بتحاول تنظر ما هو المقصد الاوضح الاوضح في هذا العقد؟ فتدرجه تحت التقسيم. فالضمان المقصد الاوضح الاوضح فيه هو ارادة التوثيق وحفظ الحقوق بذلك اصحاب الحقوق يطالبون آآ المدينين بضامنين اي انا صاحب حق بدي منك حق بقول لك جيب لي ضامن. يضمن لك. فهو توثيق صحيح؟ وان كان لو نظرت اليه من زاوية اخرى تجد فيه ارفاق ان الذي يضمن غيره ويساعده على قضاء حوائج الحياة تمام؟ فلذلك الضمان لان فيه شبه بالقرض من حيث ان فيه ارفاق قالوا يشترط في الضمان ان يكون من يقوم بهذا العقد ويلتزم بهذا الالتزام ممن يصح تبرعه. ولما نقول من يصح تبرعه ابي من نصح تبرعه هذه العبارة كما قلت لكم في القرض تعني ان يكون جائز التصرف ابتداء وعرفنا جائزة تصرف بالغ عاقل حر رشيد. هذه لابد تحفظوها كاسمكم. بالغ اخرج الصغير العاقل اخرج المجنون الحر اخرج العبد والرشيد اخرج من؟ اخرج السفيه. طبعا مثلا ينصون ان العبد اذا اذن له سيده بالضمان يصح. لكن في الوضع الطبيعي انا الان اتكلم لا اتكلم عن الاحوال الاستثنائية. لابد يكون من يمارس الضمان جائزة تصرف. اثنين ان يكون مالكا للمال الذي سيضمن من خلاله او على الاقل مأذون له باجراء التبرعات اذا ان يكون مالك للمال لانه اذا اضمن غيري معناتها انا ساطالب امام الجهات المسؤولة في حالة انه هذا المضمون عنه لم يؤدي. فبدي اكون مالك للمال او على الاقل ان يكون اذا ما معي مال اكون على الاقل مأذون لي باجراء التبرعات لان هناك اشخاص اخواني لا يحق لهم ان يجروا عقود فيها تبرعات فيها بذل. والله مثلا اه شخص كل ما في يده من الاموال وما تحته هي ليست له وليست ملك له. ويضمن للاخرين يكون ضامنا للاخرين على ان يؤدي من هذا المال الذي تحت يده لكنه ليس مسموع له ان يتصرف فيه. فهذا من قوله لا وقف ليس لك ان تفعل ذلك ليس لك ان تتبرع بالتزام الضمان وانت لا تملك التصرف بالاموال الذي تحت يديك فمن كان تحت يديه مال ويريد ان يضمن في هذا المال بعينه ها يضمن في هذا الان لو يريد ان يضمن في ذمته ما عندنا مشكلة لانه ذمتك تتحمل ان تضمن فيها لكن ان يضمن في ما بعينه انه سيؤدي منه الحقوق للاخرين ويكون هو ممنوع من التصرف في هذا المال ما بنفع. فبالتالي باختصار قالوا لابد ان يكون مالكا للمال او مأدونا له باجراء التبرعات عموما. اي شخص ممنوع من اجراء التبرعات فهذا الشخص لا يصح له ان يضمن. اذا من يصح تبرعه اذا جائز التصرف المأذون له باجراء عقود التبرعات المأذون له باجراء عقود التبرعات بان يسخى من ماله او يسخى من شيء مأذون له بان يسخى فيه فاذا هو الان بين لنا من يصح ان يجري عقد الضمان ثم قال ولرب الحق اذا حدث الضمان الان بدنا نعرف ايش اثره اذا وقع الضمان بصورة صحيحة اذا وقع الضمان بصورة صحيحة وصاحب الحق الان يريد ان يطالب بحقه. صاحب الحق المضمون له عرفتهم؟ صاحب الحق يريد ان يطالب بحقه من من يطالب هل نقول لصاحب الحق تطالب فقط اه الذي عليه الحق اللي هو المضمون عنه؟ ام لصاحب الحق ان يطالب الضامن والمضمون عنه اه اذا صاحب الحق الان استحق حقه كما يقولون. يعني الان ثبت الحق له وجاء وقت استحقاقه فله ان يطالب كلا الطرفين. له ان يطالب المدين اللي هو المضمون عنه وله ان يطالب الضامن. وهذه فائدة الضمان يعني صاحب الحق اذا قلنا له لا تطالب الا المدين يقول لك طب انا ايش فائدة الضامن الذي اتيت به؟ انا اريد ضامن حتى استطع ان اطالب الضامن واطالب المضمون عنه. فلذلك قال الشيخ مرعي ولرب الحق اللي هو صاحب الحق مطالبة الضامن والمضمون معا. اللي اطالبك انت واطالبك انت. مش انت ضمنت فلان. محمد يمكن ان يطالب ابراهيم. ويمكن ان يطالب زيد اذا ولرب الحق مطالبة الضامن والمضمون معا. او ايهما شاء اهو ممكن صاحب العاق بقول انا ما بديش اطالب المضمون عنك اللي هو المدينة اللي عليه الحقوق ما معه مال بدي اخليه في حاله بباله انا بدي اذهب اطالب الضامن وحده هل يحق له ذلك؟ يحق او قال صاحب الحق انا ما بدي اطالب الضامن. انا اريد فلان. انا بدي حقي من فلان وانا اريد اطالب المضمون عنه الذي عليه الحق. ما بدي اطالب الضامن. هل له ذلك؟ له ذلك. فلذلك صاحب الحق له ان يطالب الاثنين معا في وقت واحد الضامن والمضمون عنه وله ان يطالب ايهما شاء هذا يعود الى ارادته. طيب لكن الان قدم استثناء قال لكن بسم الله الحمد لله لكن قال لو ضمن دينا حالا الى اجل معلوم صح ولم يطالب الضامن قبل مضيه. ما معنى هذا الكلام؟ اذا كان الضامن اخواني زي ما قلنا قبل شوي علق ضمانه الى اجل معلوم بان قال الضامن انا يا صاحب الحق اضمن لك زيد اذا جاء موسم الحج او اذا جاء رمضان القادم بالتالي هنا صاحب الحق ليس له ان يطالب الضامن قبل مجيء الوقت اذا انا كضامن ضمنت شخصا معلقا او معلقا ضماني له باجل هذا ليس توقيتك الفرق بين التوقيت والتعليق. التوقيت اضمن محمد خلال شهر فقط بعد ذلك ارفع ضماني. هذا الذي قلناه في خلاف وظاهر كلاب المتأخرين انه يقبل. لكن التعليق تعلق عملية الضمان. انا اضمن فلان اذا جاء رمضان او اذا جاء الحج فهنا صاحب الحق ليس له ان يأتي الى الضامن قبل ان يأتي رمضان او يأتي الحج اللي هو الاجر المعلوم الذي حدده لذلك قال لكن لو ضمن دينا يعني الضامن لو ضمن دينا حالا حالا يعني الدين هو حال الان. ثابت الان في ذمة زيد وزيد يجب ان يدفعه الان الان. لصاحب الحق الان الضامن قال انا هذا الدين بعرف انه حال على زيد لكن انا لا اضمنه الان. انا قلت اضمنه اذا جاء رمضان فصاحب الحق ليس له ان يأتي الى الضامن قبل مجيء رمضان. حتى ولو كان الحق حالا الان يلزم المضمون عنه اللي هو ان يؤديه حالا جيد؟ اذا قال لكن لو ضمن دينا حالا اي ثابت الان اداؤه لرب الحق يجب الان ان يؤديه زيد لمحمد لكنني انا لما ضمنته ما ضمنته حالا قلت انا اضمنه اذا جاء رمضان فكما قلنا صاحب الحق ليس له ان يطالب الضامن في هذه الحالة بل يطالب المدين المضمون عنه. بقول له يا مضمون عنك يا ايها المدين الدين حال عليك اعطني حقي فبقول له المدين طب روح راجع الضامن انا ما معي. فيقول له صاحب الحق لا الضامن ضمنك اذا جاء شهر رمضان. لم يأت شهر رمضان بعد. اذا جاء شهر رمضان راح اطالبه واطالبك لا تخاف. لكن الان هو لم يدخل في حيز الضمان. لم يتفعل عقد الضمان بعد ساطالبك انت وحدك. اذا لكن لو ضمن دينا حالا الى اجل معلوم صح ولم يطالب الضامن قبل مضيه. لا يطالب الضامن قبل مضيه. تمام ثم الان بدأ يذكر اه الامور التي يمكن ان تدخل في حيز الضمان الامور التي يمكن ان تدخل في حيز الضمان والامور التي ذكرها الان منها ما هو حق ثابت مستقر في ذمة المضمون عنه كما ستلاحظون ومنها ما هو شيء لم يثبت بعد لكنه ايل الى الثبوت. ومعنى انه ايل الى الثبوت يعني انه يمكن ان يثبت ويمكن ان يؤول الى استقرار والوجوب في ذمة المدين. وان كان او نقول المضمون عنه. وان كان هو الان الان الان لم يثبت. لانني اريد دائما ان تتذكروا عملية الضمان اما ان اضمن شيئا ثابتا الان اما ان اضمن شيئا ثابت الان في ذمة المضمون عنه واما ان اضمن شيئا يمكن ان يثبت في ذمة المضمون عنه لكنه الان الان ليس بثابت لكنه الان الان ليس بثابت. الان ما هي الامثلة التي ذكرها وجعلوها ودعونا نصنفها تحت اي نوع من هذه الانواع. قالوا ويصح ضمان عهدات الثمن والمثمن هذي اول نوع من الانواع التي ذكرها الشيخ مرعي او اول مثال من الامثلة التي ذكرها الشيخ مرعي مما يدخل تحت اه الضمان ما هو معنى عهدة الثمن والمثمن؟ هذا مفهوم جديد عليكم. ارجو ان تركزوا معي لتفهموا ما الذي يعنيه الفقهاء بهذا المفهوم عهدة الثمن والمثمن وكيف يكون ضمانها ساوضح لكم هذه الفكرة من خلال مثال عندنا احبائي بائع اسمه محمد باع هاتف لمشتري اسمه زيد مقابل الف دينار تمام هذا هو العقد عقد البيع البائع محمد باع هاتف لزيد بمبلغ بثمن الف دينار الان زيد اخذ الهاتف وعاد به الى منزله وفجأة اذا بالاجهزة الامنية تطرق الهاتف على زيد وتقول له يا زيد هذا الهاتف من اين اتيت به؟ فقال زيد اشتريته من محمد فقالت له الاجهزة الامنية هذا الهاتف الذي اشتريته من محمد هو ليس ملك لمحمد وانما محمد سرقه او غصبه او احتال على شخص اخر فاخذه منه محمد سرقه او غصبه او احتال على شخص فاخذه منه او هذا احتمال رابع ان يكون محمد غرر به فاشترى هذا الهاتف من بائع جملة وكان بائع الجملة هذا هو الذي كان سرق الهاتف او غصبه من طرف رابع فباختصار الذي يهمنا الهاتف الذي اشتراه زيد من محمد ليس ملك لمحمد. سواء كان محمد هو الذي ارتكب الجريمة واخذ الهاتف بغير حق او هو ممن غرر به ضمن السلسلة الطويلة فهنا زيد الان مجبر ان يعيد الهاتف ويرد الى صاحبه الحقيقي يعني حتى ليس لمحمد لانه محمد لا يملكه. الاصل ان يسلم الجهاز اذا اكتشف مثلا انه مسروق او ما شابه ذلك. وعرف من هو صاحب الحقيقة ان لصاحبه الحقيقي وبقي زيد يقول اريد ثمني. انا اعطيت محمد الف اريد ثمني ممتاز ما هو من الف دينار يريد يرجع لي حقي في النهاية هذه صورة وفي الصورة المقابلة ممكن ان يحدث الامر بصورة معاكسة وهو ان محمد يستلم الالف دينار من زيد ويعود بها الى منزله محمد البايع استلم الالف دينار وعاد بها الى منزله وعندما عاد الى منزله تتصل الاجهزة الامنية بمحمد وتخبره ان المبلغ الذي اخذه من زيد هذا مبلغ سرقه زيد تركه زيد من شخص او غصبه او ما شابه ذلك. وعليك يا محمد ان تعيد هذا الثمن لاصحابه الحقيقيين. فبالتالي هنا محمد تورط بيقول لك انا قبضت تال الف دينار مقابل الهاتف اللي اعطيته لزيت. فبالتالي هنا تحدث مشكلة. هنا تحدث مشكلة. الان الهاتف ما عنا مشكلة. صحيح اخده لزيد. لكن الالف دينار التي دفعها ليست ملك له ليست ملك له وانما كان زيد قد غصبها او عمل بها شيئا اذا باختصار في بعض البيوع قد يخرج المبيع اللي هو المثمن مستحق لشخص غير البائع ويكون البائع بائع بصورة غير شرعية او يكون الثمن مستحق لشخص غير المشتري ويكون المشتري دفعه بصورة غير شرعية فمن هنا جاءت فكرة ضمان عهدة الثمن والمثمن. من هنا خرجت فكرة ضمان عهدة الثمن والمثمن. ان الناس خاصة اذا كثر فيهم اه السرقة والاحتيال تصبح هناك عدم ثقة بين الباعة وبين المشترين. تصبح هناك حالة من عدم الثقة بين الباعة وبين المشترين. فجاءت قضية الضمان سميت ضمان عهدة الثمن والمثمن وبعض الحنابلة يختصرها ويسميها ضمان عهدة المبيع. هذا الضمان له صورتان لان الضمان ضمان عهدة والمثمن اما ان يكون لمصلحة المشتري واما ان يكون لمصلحة البائع. يمكن ان يكون لمصلحة المشتري ويمكن ان يكون لمصلحة دعونا نبدأ بالحالة الاولى كيف يكون ضمان عهدة الثمن والمثمن اه باختصاره وعهدة المبيع من آآ لمصلحة المشتري المشتري كما قلنا نرجع للحالة الاولى زيد اشترى الهاتف وعاد به الى منزله السلطة الامنية اتصلت معه انه هذا الهاتف مسروق فزيد اصبحي في قابل الايام يريد ان يحتاط لنفسه فيقول انا من اليوم فصاعدا لن اشتري من بائع سلعة حتى اخذه ها حتى اخذ آآ بالضمان حتى يأتيني البائع بضامن يضمن لي ماذا لانه انت عارفين اخواني الان زيد اذا بده يرجع الهاتف سيبقى يطالب محمد بالثمن انه يا محمد اعطني ثمن الالف دينار التي اعطيتك اياه. ويمكن محمد يماطل. ويمكن محمد هو اصلا شخص غير مؤتمن يضحك على زيد وما يرجع له الالف دينار ويختفي فيصبح زيد يعني واقع في اشكالية. انه يخشى ان يشتري سلع من الباعة ويعطيهم الثمن ثم يكتشف زيد ان هذه السلع مسروقة وليست ملك للباعة الحقيقيين. تمام؟ وليست ملك لهؤلاء الباعة فلا يعرف زيد كيف يسترد ثمنه بعد ذلك فكما قلت لكم جاءت فكرة الضمان وهو ان زيد لما اشترى السلعة وهي الهاتف طالب بحضور ضامن طالب بحضور ضام. هذا الضامن مثلا ايش نسميه؟ نسميه ابراهيم طالب زيد عند عقد الشراء بضامن اسمه ابراهيم. هذا الضامن ماذا سيضمن؟ قالوا هذا الضامن يضمن لزيد انه في حالة يا زيد خرج المبيع مستحقا لشخص غير البائع. وثبت ان البائع باع باع شيئا لا يملكه. فانا اضمن لك يا زيد ها. انا اضمن لك يا زايد ان يعود اليك الثمن الذي دفعته لهذا البائع فهنا زيد بالتالي سيشعر بالامان ويتشجع لعقد بيوع جديدة مع هذا البائع نفسه او مع بائع اخرين. صحيح لانه خلص اشترى السلعة واخذ ضامنا ضامن يضمن لزيد محمد. بماذا يضمن؟ هذا الضامن سيضمن لزيد محمد بمعنى انه يقول لزيد في حالة خرج المبيت مستحقا فانني يا زيد اضمن لك ان يعود الثمن اليك بالتالي فرضا فرضا لو ان زيد اخذ الهاتف وعرف ان هذا الهاتف مستحق لشخص غير البائع وانه مسروق فاضطر ان ان يرد السلعة حينئذ زيد يستطيع ان يطالب بالثمن محمد وهو البائع ويستطيع ان يطالب بالثمن الضامن. ابراهيم فبيقول له انت ضمنت محمد ان يرد لي الثمن وفعلا خرج النبيع مستحقا يلا اريد ان تردوا لي ثمنه فزيد يستطيع ان يطالب محمد ويستطيع ان يطالب ابراهيم وبالتالي هذا الضمان في الحقيقة يشجع ممارسة العقود في المستقبل. انه زيد هو لا يخاف الان ان يضيع حقه في الجملة. لوجود ضامن له. هذه الصورة الاولى او بكون الضمان ضمان عهدة الثمن والمثمن اللي هو ضمان المبيئ لمصلحة المشتري. وقد يكون ايضا الامر بالصورة المعاكسة وهو انه اه البائع تورط مع احد المشترين في يوم من الايام واخذ منه الثمن فاذا بالبائع محمد يكتشف ان هذا الثمن قد سرقه هذا المشتري من شخص او غصبه او ما شابه ذلك. باختصار هذا الثمن لا يملكه المشتري وانما غصبه ودفعه لي وعرف البائع ان هذا الثمن بالتالي غير مستحق لزيد وانه عليه ان يرده لصاحبه. بالتالي اصبح البائع الان يقول لنا انا بعت الهاتف لزيت وخرج الثمن مستحقا لشخص غير زيد فانا اريد الثمن ايضا انا اريد حقي اه في هذه الصورة ماذا سيحدث؟ يحدث فقط عملية معاكسة. وهو ان الضامن سيكون لمصلحة محمد. اصبح محمد في المستقبل ماذا يفعل؟ اصبح محمد كلما ويجري عقد بيع مع احد المشترين يقول يا زيد اريدك ان تأتي لي بضامن يا ايها المشتري. اريدك اريدك ان تأتي لي بضامن هذا الضامن نفرد اسمه خالد ماذا سيضمن؟ ركز وماذا سيضمن؟ هذا الضامن طبعا هنا عدة صور في الحقيقة لهذا الضمان لكن ساركز على صورة واحدة الان. هذا الضامن سيضمن لمحمد انه يا محمد اذا خرج الثمن الذي دفعه زيد مستحق لشخص اخر وهو ليس ملك لزيد فانا اضمن لك يا محمد ان يتم دفع الثمن اليك مرة اخرى بصورة صحيحة ها فالضامن خالد ضمن لمحمد ان يأخذ السلم عفوا ان يأخذ الثمن بالصورة الصحيحة في حالة خرج الثمن مستحقا طرف خارجي مستحق لطرف خارجي فهذا باختصار ما يسمى ضمان عهدة الثمن والمثمن ولاحظوا انه في كلا الحالتين الضمان يتعلق بالثمن. في كلا الحالتين. لانه في الحالة الاولى في حالة كان الضامن ابراهيم وكان الضمان لمصلحة زيد. وما الذي ضمنه ابراهيم كما قلنا ضمن ابراهيم لزيد انه في حالة خرج المبيع مستحقا لطرف خارجي انا اضمن لك ان ان يرد اليك الثمن تاري هنا الضمان الضمان متعلق بالثمن وكذلك في الحالة الثانية وهي حالة انه كان الضمان لمصلحة محمد الضامن سيقول لمحمد انا اضمن لك يا محمد انه في حالة خرجت ثمن مستحق ان زيد يدفع لك الثمن بصورة صحيحة يعني اضمن لك ان يرد اليك الثمن بصورة صحيحة. بالتالي ايضا هنا الامر متعلق بالثمن. وبالتالي لو خرج الثمن مستحقا لشخص غير زيد واصبح محمد الان يطالب بالثمن بصورة صحيحة ان يعاد دفع الثمن بصورة صحيحة. يستطيع محمد ان يطالب بهذا الثمن زيد. ويستطيع ان يطالب به الضامن يا خالد انت ضمنت انه اذا خرج الثمن بصورة آآ انه او اذا خرج الثمن مستحق لشخص غير زايد انت ضمنت ان يدفع لي الثمن مرة اخرى بصورة صحيحة فانت ضامن لزيد في هذا الموضوع فانا استطيع ان اطالبك يا خالد بالف دينار كما استطيع ان اطالب زيد بها. فاذا قود الحنابلة ضمان وعهدة الثمن والمثمن هو في الحقيقة في كلا الصورتين هي عملية ضمان للثمن. لذلك ايش يقول الشيخ منصور البهوتي في اه شرحه على المنتهى قال فضمان العهدة لاحظوا كلام الشيخ منصور البهوتي في شرح المنتهى الدقائق. يقول فضمان العهدة في الموضعين هو ضمان الثمن عن احدهما للاخر. فيعني في كلا الحالتين سواء كان الضمان لصالح المشتري او كان الضمان لصالح البائع نحن في كلا الحالتين نقوم بعملية ضمان لكن في الحالة الاولى نحن نضمن لزيد ان يرد اليه الثمن. في حالة اكتشفنا ان المبيع ليس ملك للبائع. وفي الحالة الثانية نحن نضمن بائع ان يدفع له الثمن بصورة صحيحة. في حالة خرج الثمن الاول ليس ملكا لزيد او ليس مستحقا لزيد. وانما هو لشخص اخر. ففي كلا الحالتين الامر متعلق بالثمن لذلك آآ انا افضل تسميتها عهدة المبيع يعني بدل طريقة الشيخ مرعي عهدة الثمن والمثمن لانه عهدة الثمن والمثمن ربما تصورك ان في احدى الحالتين الضمان للثمن وفي الاخرى الضمان للمبيع اللي هو المثمن. لأ هو في الحقيقة في كلا الحالتين متعلق بالثمن. لكن في كل سورة بالشكل الذي ذكرناه. هذه بطريقة وهذه بطريقة اخرى. ففي كلا الصورتين الضمان متعلق بماذا؟ الضمان متعلق بالثمن لكن في كل حالة على حدة او بشكل مختلف عن الحالة الاخرى لذلك الشيخ حتى الان اقرأ هنا الشيخ منصور البهوتي في الدقائق يقول وفي تعريفه لعهدة المبيع هو ضمان الثمن عن بائع لمشتري او عن مشتري لبائع ضمان الثمن عن بائع لمشتري وذكر الصورة قال وعن مشتري لبائع فهذا التعريف دقيق لعهدة الثمن عهدة الثمن قال هو ضمان اللي هو مفهوم ضمان عهدة الثمن والمثمن. كما قلت لكم عبارة الشيخ مرعي انا افضل ان تعدل حتى لا تحدث لبس فقط من اجل هذا وان يعبر عنها ضمان عهدة المبيع وتعرف ضمان عهدة المبيع يقصدون به هو ضمان الثمن عن بائع لمشتر اللي هي الصورة الاولى او عن مشتر بائع ممتاز وهكذا تكون الامور قد وضحت لكم. اذا فهمتم اخواني شو صورة الضمان طيب في هذه الامثلة التي ذكرناها لاحظوا ان الضمان فيما ذكرناه هنا لانه في الحقيقة ضمان عهدة المبيع الشيخ منصور ذكر لها اكثر من سورة. لكن فيما ذكرته هنا لا اريد اشوش عليكم او اشغلكم بتفاصيل اكثر من ذلك. فيما ذكرته هنا نلاحظ انه الضمان هو ضمان لشيء لم يثبت بعد لكنه يمكن ان يثبت. صح؟ يعني هذه الصورة من ضمان عهدة المبيع سواء الصورة الاولى ولا الصورة الثانية نحن هنا نضمن شيء يمكن ان يؤول الى الوجوب لكنه ليس واجب الان. كيف ذلك يا شيخ؟ الان اخواني لما ابراهيم ضمن لزيد انه يا زيد اذا ها لاحظوا اذا اذا خرجت السلعة مستحقة لشخص غير البائع فانا اضمن ان يرد لك الثمن. الان لما ابراهيم قام بهذا الضمان السلعة الى الان هي الاصل والظاهر انها ملك للبائع. يعني ما خرجت غير مستحقة. هي الان الاصل انها مستحقة للبائع. لكنه ضمن في حالة اذا اذا خرجت مستحقة انه يرد اليك الثمن لكن الان هي لسا ما ثبت هذا الامر. بالتالي هذا ضمان لما يمكن ان الى الوجوب في حالة خرجت السلعة مستحقة. وكذلك الصورة الثانية صورة خالد. فخالد هو ضمن لمحمد انه يا محمد انا اضمن لك ان يدفع اليك ثمن بصورة صحيحة اذا كان الثمن مستحقا لشخص غير المشتري فهو يضمن له الالف دينار لكن اذا خرجت هذه الالف غير مستحقة للمشتري فيضمنها حينئذ خالد لمحمد. فبالتالي الان في يعني وقت الضمان الاصل السلامة وانه الالف اللي دفعها زايد الف صحيحة ملك لزيد دفعها لمحمد. لكنهم يتكلمون عما يمكن ان يحدث في قابل الايام ان واكتشف اما ان السلعة ليست ملك لمحمد او ان الالف ليست ملك لزيد. فهذا كلام عن المستقبل لذلك فيما ذكرته من ضمان عهدة المبيع هذا ضمان لما هو هو ايل للوجوب بمعنى ما يمكن ان يؤول الى الوجوب. لما اقول ضمان ما هو ايل للوجوب خلص مباشرة افهموها. يعني ما يمكن وليس لازما يمكن يعني خلاص يمكن ان يثبت ان الهاتف مثل محمد مية بالمية. وان الالف هي ملك الزايد مئة بالمئة. بالتالي لما نقول ما هو ايل للوجوب يعني بين قوسين ما يمكن ان يؤول يمكن وليس لازما ان يؤول الى الوجوب. ممتاز نذهب الى صورة ثانية اذن اول مثال حللناه وهو مسألة ضمان عهدة المبيع اللي هو سماها عهدة الثمن والمثمن. اه الصورة الثانية او المثال الثاني الذي يدخل تحت الضمان وهو يركز على هذه الصور انه صور غريبة على طالب العلم لابد ان يتفهمها جيدا. قال والمقبوض على وجه الصوم يعني ويصح ضمانه هيكا بتكتب. ويصح ضمان المقبوض على وجه السوم. هذه ايضا فكرة جديدة عليكم احبابي هي فكرة القبض على وجه الصوم. ما معنى هذه هذا المفهوم؟ ما معنى القبض على وجه السوم الان اخواننا الكرام نمثل ايضا بقصة بائع ومشتري هناك بائع يريد ان يبيع هذا الجوال لمشتريه فجاء المشتري ليساوم البائع على هذا الجوال المشتري الان يساوم البائع على هذا الجوال تمام؟ ينظر فيه يقلب فيه كم تطلب ايها البائع؟ البائع حكى ثمن. تمام؟ المهم تساوموا على الجوال على الهاتف بعد ان تمت المساومة بينهما سواء اتفقوا على الثمن او لم يتفقوا بعد. المهم تمت المساومة تمام المساومة هذا شرط في المسألة التي نتحدث عنها. بعد تمام المساومة وقبل اجراء العقد المشتري طلب من البائع طلب. قال يا ايها البائع اطلب منك طلبا. اريد ان تعطيني هذا الجوال لاوريه لزوجتي او لابي او لاخي اذا اقتنعوا به فانا خلاص اعود اليك ادفع الثمن وانا ويتم الايجاب والقبول وعقد البيع. اذا لم يقبلوا به ونصحوني بعدم شرائه فهنا انا ارد لك الجوال وانتهينا على حب وكرامة فالبائع وافق قال ما عندي مشكلة خاصة طبعا اذا كان في بينهم علاقات فالبائع يوافق فالبائع يوافق يقول له خلاص خذ هذا الجوال اره لاحبائك ان قبلتم به تعاقد بموجب عقد البيع. ما قبلتم به رددت الي الجوال وجزاك الله خيرا الان اخواني يقول الحنابلة وركزوا في هذه الفكرة المشتري اذا قبض سلعة بعد ان ساوم عليها فيده على هذه السلعة الان هي الضمان وليست يد امان اعيد مرة اخرى المشتري اذا قبض سلعة بعد ان ساوم عليها هو لسه لم يشتري هذه السلعة. لكنه قبضها بعد ان ساوم عليها وذهب ليريها الى اهله اذا قبض المشتري السلعة بعد ان ساوم عليها فيده الان يده العلية الان هي الضمان. ايش يعني هي الضمان؟ قلتها مرارا وتكرارا. يعني انه يضمن هذه السلعة مطلقا للبائع. اذا تلفت. سواء تلفت بتعد او تفريط من المشتري او بدون تعد ولا تفريط او بدون تعد ولا تفريط جميل؟ اذا اخواني نقول المشتري اذا قبض السلعة بعد ان ساوم عليها قبضها ليه ليس لانه يملكها ليريها لصديق او قريب فيده على السلعة هي الضمان يد ضمان يعني هو يضمن هذه السلعة للبائع باي شكل من اشكال التلف تلفت. لو جاءت صاعقة من السماء وتلفت هذه السلعة في يد المشتري سيضمنها للبائع ممتاز طيب الحالة الثانية من الصورة المقابلة قالوا اذا المشتري قبض السلعة ليريها الى اهله قبل ان يساوم عليها. يعني المشتري دخل على البائع وقال له يا بائع آآ قبل ما اساومك ونتفاوض انا واياك على ثمن هذه السلعة. وندخل في مماكسات اريد منك ان تسمح لي باخذ السلعة لاريها لزوجتي او لوالدي او لاحبائي ان قبلوا بها عدت اليك فساومتك بعد ذلك البائع لما شيء من الثقة بينه وبين المشتري؟ قال خلاص انظر في هذه السلعة اقبضها وارها لمن احببت ثم ان قبلتم بها تعال نتساوم على ثمنها جيد. فالان اذا قبض المشتري السلعة ليريها لاحبائه كما قلنا قبل ان يساوم عليها فهنا يقول الحنابلة تكون يده يد امان وليست يد ضمان كأن البائع وضع السلعة وديعة عند هذا المشتري كانه هيك الموضوع فيدي المشتري في هذه الحالة تكون يد امان وليست يد ضمان اذا نكتب الحالة الثانية وهذه الاحوال يعني يحسن ان الطالب يفرق بينها بشكل جيد. المشتري اذا قبض السلعة بعد ان قبل ان ها شايفين كيف؟ قبل قبل ان يساوم عليها فيده عليها يد امان يدعو عليها يد امان. الان ايش ميزت يد الامان عن يد الضمان؟ عرفنا انه يد الامان لما نقول فلان يده على هذا الشيء يد امان. يعني انها لا تلفت بدون تعد ولا تفريط فلا يضمن المشتري شيئا واما اذا تلفت بتعد او تفريط فان المشتري يكون ضامنا فان المشتري يكون ضامنا. ممتاز الان اخواني يقول الحنابلة بدنا نيجي لفكرة الضمان احنا الان فهمنا قضية ان المشتري في الحالة الاولى في حالة انه انقبض السلعة بعد السومة انه يري الضمان. وفي الحالة الثانية المشتري اذا قبضت السلعة قبل ان يساوم فيده يد امان هذه فهمناها. الان موضوع عقد الضمان اين يدخل؟ هل يدخل في السورة الاولى ولا في الصورة الثانية دخول الضمان على الصورة الاولى هذا لا نقاش فيه هنا يدخل الضمان كافي ان يدخل الضمان يعني البائع الان بعد ان ساومه المشتري على السلعة والمشتري عرظ عليه ان يعطيه السلعة ليريها لاحبائه. البائع قال له انا اوافق على ان تذهب بها لاحبائك لكن بشرط ان تأتيني بضامن يضمن لي انه في حال هذه السلعة لم ترد لي ها ان هو سيكون مطالب بها. فهذا الضامن باختصار هو سيضمن لي رد السلعة بنفسها او رد بدلها. في حالة ان السلعة تعرضت لحادث من الحوادث اذا البائع يطالب المشتري بان يأتي له بضامن هذا الضامن طرف خارجي ماذا سيفعل؟ سيضمن عملية رد هذه السلعة الى البائع اورد بدلها عوض عنها في حالة انها تلفت في يد المشتري في حالة انها تلفت في يد المشتري. باي شكل من اشكال التلف. فهنا سيثبت او يدخل الضمان قولا واحدا لكن نأتي على الحال الثاني وهي حالة ان المشتري اذا قبض قبل ان السلعة قبل ان يساوم عليها فعرفنا ان يده عليه اليد امان ويد الامان كما قلنا متى يكون هناك ضمان على صاحبها اذا تلفت بتعد او تفريط ولا يضمن اذا تلفت بدون تعد او تفريط فيها تفصيل يد الامان فهنا هل يصح اجراء عقد الضمان قال الحنابلة بناء على المنطق الذي فهمناه للضمان. الضمان قلنا واما ان تضمن حقا واجبا الان الان على المضمون عنه او تضمن شيئا يمكن ان يؤول الى الوجوه. مش هيك حكينا اياها هاي الصورة يا هاي الصورة. هذا هو الضمان الان برأيكم هل الضمان يمكن ان يدخل على كلا الحالتين في يد الامانة ستقول لي يا شيخ الان اذا تلفت السلعة بيد المشتري بدون تعد ولا تفريط هي لن تثبت في ذمته وهو ليس ضامن لها يعني باختصار اذا تلفت السلعة في ذمة المشتري بدون تعد ولا تفريط فهذا لا يؤول لا يؤول الى اثبات حق واجب على المشتري. وليس ضامن لها شرعا بالتالي لا يصح الضمان في حالة عدم التعدي والتفريط. يعني لا يصح ان يطالب البائع المشتري بان يأتي له بضام يضمن له تلف السلعة اذا تلفت بدون تعد ولا تفريط. ليه؟ لانه احنا منحكي للبائع تعال لا يجوز لك ان تطلب من المشتري ضامنا لحالة تلف السلعة من دون تعد ولا تفريط لان المشتري في الوضع الطبيعي في هذه الحالة في حالة تلفها بدون تعد ولا تفريط هي لا تثبت في ذمته هي لا تثبت في ذمته لانه يدعى يدعو عليها يد امام. ويد الامان تستلزم ان السلعة اذا تلفت هو تعد ولا تفريط لا يضمنها. صاحبها واما بدك تجيب ضامن لك ايها البائع ان تأتي بضامن يضمن لك هذه السلعة اذا تلفت بتعد او تفريط من المشتري. اه لان السلعة اذا تلفت بتعد او تفريط هنا نعم ستؤول واجبة على او في ذمة المشتري وستصبح حقا واجبا عليه. بالتالي باختصار احبائي البائع في الحالة الثانية يستطيع ان يطلب من المشتري ضامنا يضمن له السلعة اذا تلفت بتعد او تفريط ولا يجوز ولا يصح ان يطالبه بضامن يضمن له السلعة مطلقا. يعني اذا اترفت بتعد او تفريط او بدون تعد ولا تفريط لانه تقول في حالة تلفها من دون تعد ولا تفريط لا يوجد اصلا شيء يجب في ذمة المشتري. فلا يوجد شيء يستحق الضمان. لكن متى يثبت في ذمة المشتري اذا تلفت السلعة بتعد او تفريط فقط. اه فهنا يحتاج الى ضمان فالضمان اذا احبائي هو في الصورة الاولى صورة اذا ترفت بتعدي او تفريط تكتب هنا الضمان. واما هذه الصورة لا يضمن فيها ولا يصح اصلا عقد الضمان عليها. لان الضمان اما اضمن شيء وجب على او يمكن ان يجب عليه ففي هاي الحالة من كانت يده على شيء يد امان يمكن ان يجب عليه شيء ها يمكن ان يجب عليه شيء اذا تلفت السلعة تحت يده بتعد بلا تعد اه يمكن ان يثبت عليه شيء اذا ثبت السلعة تحت يده بتعد او تفريط واما اذا اعترفت بدون تعد ولا تفريط لا يمكن ان يجب عليه شيء فهذا تفريق مهم اذا المشتري اذا قبض سلعة بعد ان ساوم عليها اصلا يدوي الضمان. خلصنا. فبالتالي هو ضامن لها مطلقا. فيصح اشتراط الضمان فيها مطلقا. يعني يصح يعني الاتيان بعقد الضمان فيها مطلقا بدون تفصيل. واما المشتري اذا قبض السلعة قبله ان يوسف هنا هاي الفرق بين المسألتين هاي بعده هاي قبلة. قبل ان يساوم عليها البائع بالتالي يده يد امان كأن الباء وضعها عندك امانة. فيصح اه ان يطالب البائع المشتري بضامن يضمن له التلف في حال التعدي والتفريط فقط. لانه نعم هاي حالة تثبت في ذمة المشتري. وليس له ان يطالب في حالة عدم التعدي والتفريط لان هذه لا تثبت شيء فيها في ذمة المشتري تمام احبابي هيكا فهمنا المقبوض على وجه الصوم. فهنا الشيخ مرئي قال والمقبوض على وجه الصوم هو يتكلم عن الحالة الاولى يصح ضمان المقبوض على وجه الصوم يصح يعني ان يضمن المشتري في ماذا؟ فيما قبضه من البائع بعد ان ساومه عليه لان يده عليها هي الضمان. هذه الصورة اللي بيتكلم عنها الشيخ مرعي وانا اعطيتكم الصورة الثانية لتفهموها ولاننا سنحتاج اليها. الان لما ننتقل الى الصورة الثالثة من صور ضمان اذا قالوا يصح ضمان عهدة الثمن والمثمن وايضا يصح ضمان المقبوض على وجه الصوم. ايضا يصح ضمان ماذا هذي كلها امثلة حتى يفهمك الشيخ مرعي اين يأتي عقد الضمان؟ هذه الامثلة ما مرادها ان يعرفك اين يمكن ويتأتى ان يأتي الضمان واين لا يتأتى؟ طبعا هذا كله من فهم التعريف واضح. اي حق واجب الان في ذمة المضمون عنه. او يمكن ان يؤول الى الوجوب يتأتى فيه الضمان. واما ما لا ليس ثابتا ولا يؤول الى الوجوب فهذا لا يصح فيه الضمان. ما ليس واجبا في ذمة شخص ولا يمكن ان يؤول الى الوجوب فهذا لا يمكن ان يضمن لانه ما في شيء اضمنه فلابد اذا ان تهتموا بتعريف الضمان ثم قال والعين المضمونة كالغصب والعارية ولا يصح ضمان غير المضمونة. اللي هي التي تكون اليد عليها يد امان. كالوديعة ونحوها جميل بسم الله الحمد لله الان اخواني هذه الفكرة هي تبع وتكملة للفكرة التي ذكرتها لكم الان يعني فقط تركيز سريع تقول يد الانسان على الشيء اما ان تكون يد ضمان واما ان تكون يد امان ممتاز انت اذا هناك شيء تحت يدك وانت لا تملكه هناك شيء تحت يدك وانت لا تملكه يدي على هذا الشيء اما ان تكون يد ضمان. ما معنى ضمان؟ يعني اضمنه مطلقا سواء تلف بتعد او تفريط مني او بدون تعد ولا تفريط. واما ان تكون يدك على الشيء الذي هو الان تحتك وانت لا تملكه ان تكون يدك عليه يد امان يد امان يعني يضمن في التعدي والتفريط فقط يعني يضمن هذا الشيء اذا اعترف بتعد او تفريط منه فقط. واما اذا لم يفرط ولم يتعدى فلا ضمان عليه. ممتاز فالان ايش يقول لك الشيخ مرعي؟ انه منصور من الصور التي تدخل تحت الضمان او يمكن ان تضمن ضمان آآ الاعيان ها ضمان. الاعيان المضمونة شو يعني الاعيان المضمونة؟ يعني اي شيء اي عين قبضها ايها الانسان ويدك عليها هي الضمان فهذه يصح ان يجرى عليها عقد الضمان اي عين قبضتها وهي الان في يدك مضمونة يعني يدك عليها هي الضمان يصح المطالبة فيها بالاتيان بضامن ممتاز طبعا قضية التي ذكرناها قبل قليل المقبوض على وجه الصوم ترى هي مثال على قضية العين المضمونة يعني انا كنت لو قال الشيخ مرعي والعين المضمونة كالغصب والعارية والمقبوض على وجه الصوم كان انفع للطالب لانه المثال السابق المقبوض على وجه كما تلاحظون ان صورته التي ذكرتها لكم ان المشتري قبض السلعة بعد ان ساوم عليها البائع ليريها لاهله فيدعو عليه الضمان. فبالتالي كان الاصل انه قضية والمقبوض على وجه الصوم ان تدخل تحت فكرة العين المضمونة. لكن يعني الشيخ مرعي ارتأى ان يذكر المقبوض على وجه الصوم حذاء. ثم يذكر قضية العين المضمونة فهذا نعتبره من باب عطف العام على الخاص والا فالمثال السابق يدخل تحت هذه الفكرة كل انسان انقبض شيئا وانت الان لا تملكه قبضته وانت لا تملكه. اما ان يكون يدك عليه الضمان واما ان يكون ند امان. وهذا بحسب طريقة القبض وسبب القبض. هي التي لك انه انت يدك علي الضمان ولا يد امان فمثلا ذكر لك اعيان يقبضها الانسان او في يد الانسان خلينا نقول اعيان في يد وهو لا يملكها اشياء في يدين هذا الجوال الان في يدي وانا لا املكه ويدي عليه هي الضمان متى يكون هذا؟ ذكر لك مثالين المثال الاول للغصب اذا كان هذا الجوال انا غصبت من شخص ووضعته في جيبي غصبت من شخص وضعته في جيبي لانه تحت يدي طيب يدي علي ايش للضمان انا ضامن لهذا الجوال لهذا الشخص مطلقا لانه انا غصبت غصب. والغصب يجعل يد الغاصب هي الضمان على شيء. فهو ضامن مطلقا له. ترث بتعد او تفريط او بدون تعدلون التفريط سيضمنه لصاحبه. كذلك عند الحنابلة ركزت عند الحنابلة مسألة فيها خلاف العارية. من استعار شيئا من جيرانه انا استعار كتاب او استعرت جوال او استعرت كرسي استعرت اي شيء. اي انسان استعار شيء وسيأتي مع نقد العارية فيده على هذا الشيء هي الضمان ايضا فهو يضمن هذا الشيء الذي استعاره لصاحبه مطلقا سواء تلف بتعد او تفريط او بدون تعد ولا تفريط. يعني انت استعرضت كرسي من الجيران نقول لك يدك علي الضمان. فما بينفع تقول للجار اسمع يا جار والله من دون ولا تعدي ولا تفريط. فجأة وانا جالس في هالدار وقع شيء من سطح ولا ما شابه ذلك على الكرسي وانكسر. سامحني يا جار ترى تلف بدون تعد ولا تفريط. الجار اذا كان حنبلي بقول لك عفوا انت اخذته عارية اليس كذلك؟ بقول لك والله صح. بقول لك العارية عند الحنابلة مضمونة مطلقا. يدك عليها ايها المستعير يد ضمان. تلف بتعد هنا وتفريط او بدون تعدم ولا تفريط بدك تعوضني بالتالي اخواني اي سلعة اي شيء ها من كان الشيء تحت يده وهو لا يملكه اما ان تكون يدعو علي الضمان كما قلنا واما ان تكون يدعو عليه يد امان الان ما كانت يد الانسان عليه للضمان هنا يصح الاتيان بضام مطلقا فهنا بالنسبة مثلا للعارية نذكر مثال شخص استعار سلعة من جاره فالجار قالوا له اسمع انا اعيرك بشرط ان تأتي لي بضام يضمنك يضمنك انك ترد هذه السلعة او اذا تلفت باي شكل من اشكال التلف ان ترد بدلها وهنا المستعير يذهب يأتي بضامن يقول يا فلان بالله تضمني عند ابو فلان جارنا انه بهاي السلعة التي اريد ان استعيرها منه فيأتي شخص ويقول للجار خلاص انا فلان بهذه السلعة التي استعارها منك التي استعارها منك. هنا عقد الضمان جائز لا نقاش فيه. لانه العين مضمونة يعني العين هذه التي تحت يد المستعير مثلا هي ثابتة في ذمته عليه ان يردها بنفسها فان تلفت عليه ان يرد بدلها. ما فيش حل اخر. فبالتالي هذه العين خلاص مضمونة. حق واجب في المستعير فيصح الضمان عنها. تعريف الضمان ينطبق عليها. العين المستعارة هي حق واجب في ذمة عليه ان يرده للمعير اما ان يرده بنفسه اذا بقي سليما واذا ترث يرد بدله. فبالتالي يصح ضمان ما وجب وما استقر في ذمة المستعير. تمام وكذلك في ذمة الغاصب وكذلك في ذمة المشتري الذي قبض السلعة بعد ان ساوم عليها وكل من كانت يده على الشيء الضمان. واما من كانت يده على الشيء يد امان لا هذا بتفصيل كما مر معنا قبل قليل. انه هذا الشخص لا يظمن السلعة اللي تحت يده الا اذا تلفت بتعد او تفريط منه. واما اذا بدون تعد ولا تفريط فانه لا يضمنها فانه لا يضمنها. بالتالي هناك حالة لا يكون فيها شيء واجب او مستقر في ذمة هذا الشخص ولا يؤول الى الاستقرار اصلا وهو حالة ان السلعة تلفت بدون تعد ولا تفريط. وحالة اخرى اه لأ يمكن ان يستقر شيء في ذمة هذا القابض وهو في حالة تلف السلعة بتعد وتفريط منه. فنقول الحالة الاولى وهي ضمان التعدي والتفريط هذا يصح ان يؤتي فيه بضامن يصح ان يؤتي فيه بضامن واما الحالة الثانية وهي حالة التلف بدون تعد ولا تفريط بحالة التلف بدون تعد ولا تفريط. هذه الحالة الثانية لا يصح ضمانها. يعني باختصار من كانت يده على شيء الامان فانما يمكن ان يطالب بضامن ان يضمن التعدي والتفريط فقط. لانه هي الحالة الوحيدة التي يستقر فيها الحق في ذمة هذا الانسان الحالة الوحيدة التي يستقر فيها حق في ذمة هذا الانسان اذا اختلفت السلعة تحت يده بتعد او تفريط. فيمكن انا مثلا اطالب مثلا خليتي نطبق هذا وديعة. مثال على الوديعة او وكالة من دون اجرة. المهم بسم الله الان اخواني اذا انا اعطيت شخص وديعة قلت هذه دعها عندك احفظها لي. فيده عليها يد امان ليست هي الضمان ما معنى يد يد امان؟ يعني يضمن هذه الوديعة اذا تلفت الى عدل وتفريط. ولا يضمنها اذا تلفت بدون تعد دون تفريط. فلو انني وضعت وديعة عند شخص وقلت له اسمع بدي اضعها وديعة عندك اصحاح ويتضامن يضمن لي انه اذا تلفت هذه السلعة ها اريد ضامنا يضمن لي ان هذه السلعة اذا تلفت عندك ان تأتيني ببدلها فهون المودع عنده الشخص المودع عنده بيقول اسمع انا لا اتيك بضامن يضمن اه هذه السلعة مطلقا ان اتيك بضامن يضمن هذه السلعة اذا تلفت بتعد وتفريط مني. اه لان هنا يضمن هذا الضامن حق واجب في ذمتي. اني اعطيك البدل في هاي الحالة. لكن لا استطيع ولا يسع ولا يجوز شرعا ان اتيك بضامن يضمن هذه السلعة في حال تلفت بدون تعد ولا تفريط. لانه اذا تلفت بدون تعد دون تفريط انا نفس نفس المودع عندي لا يوجد شيء مستقر في ذمتي. فبماذا سيضمني هذا الضامن؟ فالضامن اذا في يد الامان انما يضمن التعدي والتفريط فقط احفظوها جيدا يضمن التعدي والتفريط فقط ولا يصح ان يضمن السلعة مطلقا. تمام فلذلك قال والعين المضمونة كالغصب والعارية اي تدخل تحت صور الضمان لكن لا يصح ضمان غير المضمونة. يعني لا يصح ضمان عين غير مضمونة. اكتبوا فوقها لا يصح ضمان عين يد الانسان عليها يد امان قال كالوديعة ونحوها. لكن اضيفوا ما سأقوله لكم لان العبارة قاصرة في الحقيقة. ولا يصح. قال ايش؟ ولا يصح ضمان غير المضمونة. اي العين غير المضمونة وهي التي يكون يد الانسان عليها يد امان كالوديعة ونحوها كالوديعة ونحوها مما يكون يد الانسان عليه يد امان. اكتبوا الان الاستدراك لكن يصح ضمان التعدي والتفريط فيها هذه النوع الثاني العين غير المضمونة والتي يكون لدى الانسان عليها يد امان. نعم لا يصح ضمانها مطلقا. لكن يصح ضمان التعدي والتفريط فيها فقط؟ اه نعم يصح هذا الاستدراك ما ذكره الشيخ مرعي لكنه مهم لانه به تكتمل الصورة. لانه خلص انت ممكن تفهم لا يصح ضمان العين غير المضمونة اللي يد عليها يد امان خلاص ما يجوز ابدا الاتيان بضامن في اي صورة من الصور لا لا ليس هذا المذهب. المذهب لا يصح الاتيان بضامن مطلقا. يعني على وجه الاطلاق انه تضمنها لكن يصح ان اتي بضامن يضمن جزئية التعدي والتفريط فقط اذا حصلت اه يمكن ان اتي بالضامن في هذه الحالة فقط ثم قال ولا دين كتابة او ولدين كتابة الان دين الكتابة هذا عودة الى قضية عقد المكاتب الذي يعني شرحناه سابقا اذا بتذكر في كتاب الزكاة. وكيف ان العبد يمكن ان يتفق مع سيده انه العبد يريد ان يشتري حريته. فيقول للسيد ايش رأيك يا سيد اني ادفع لك شهريا ولمدة سنتين فصاعدا ادفع لك مبلغ من المال لحتى نصل الى اربعين الف دينار اذا وصلنا لاربعين الف دينار مقسطات عليك تعطيني حريتي. فالسيد وافق على هذا العرض. فهنا سيبدأ العبد المكاتب بتحصيل المال ويدفع لسيده على دفعات بحسب المتفق لمدة سنتين فصاعدا. ممتاز. طيب الان هذا المال الذي يريده السيد من العبد اسمه دين الكتابة هذا المال الذي يطالب به السيد عبده حتى تنجح الكتابة او المكاتبة بينهما ايش اسمه هذا المال دين الكتابة. دين الكتابة كأنه دين مستقر طبعا هو حقيقة غير مستقر ما بدي اكون مستقر بتراجع عنها. هو دين في ذمة العبد يؤديه الى سيده لانهم الاثنين اتفقوا. العبد قال للسيد ادفع لك اربعين الف دينار مقسطة على مدة سنتين فصاعدا. في كل شهر كذا وكذا والسيد وافق فالان اصبح هناك دين في ذمة العبد اسمه دين الكتابة ان يؤدي كل شهر مبلغ من المال الى مدة ثلاث اربع سنوات حتى يفتك الان بين الكتابة اخواني لا يصح ضمانه. يعني ما بصير السيد يحكي للعبد. اسمع يا عبد انا اكاتبك على اربعين الف دينار لثلاث سنوات بشرط ان تأتي بضامن يضمن لي تسديد هذه المبالغ بشرط ان يأتي العبد بضامن يضمن تسديد هذه المبالغ للسيد. بنقول للسيد ليس لك حق الضامن ابدا ليش يا ترى؟ قالوا لانه دين الكتابة وفي الحقيقة ليس شيئا واجبا حقا على العبد وانما هو شيء طالبه العبد لمصلحته لشراء حريته فهو يسعى ويبذل لدفع هذه المبالغ وفي حالة عجز العبد عن توفير هذه المبالغ في هاي الحالة خلص ينفسخ او تنفسخ المكاتبة ويعود العبد عبدا وليس على السيد او لا يحق للسيد ان يطالب العبد باكمال عقد المكاتبة انتصار العبد غير مجبر على اتمام عقد المكاتبة اذا شرع فيه. ممكن هو تحمس فترة انجز مبلغ بعدين شعر بالفتور وشعر انه هذا المبلغ لا استطيع ان اوفيه. ومتعب جدا الشغل. قال للسيد اسمع انا هذا عقد المكاتبة انساه خلص لغيته انا لا استطيع ان اكمل العمل بهذه الطريقة واسهر ليلي ونهاري لاتي بثمن اشتري به حريتي. انا لغيت موضوع الكتابة كلها. الان العبد هو حر في ذلك وليس للسيد ان يجبره على اكمال عقد المكاتبة. بالتالي دين المكاتبة وهو المبلغ الذي في ذمة لسيده مقابل المكاتبة هذا شيء يستطيع العبد ان يتراجع عنه متى شاء يستطيع العبد ان يتراجع عنه متى شاء. بالتالي ليس هو حق بمفهوم كلمة الحق الواجب في ذمة العبد لا ينطبق عليه هذا المفهوم. مفهوم انه حق واجب في ذمة العبد للسيد لأ لا ينطبق عليه هذا المفهوم. بالتالي لا يصح ضمانه لانه الضمان اما ان تضمن حقا واجبا الان في ذمة انسان او تضمن شيء يمكن ان يجب يجب في انسان في المستقبل. واما ان تضمن شيء لا هو واجب الان ولا يمكن ان يجب في حالة من الاحوال هذا لا يدخله عقد الضمان ودين المكاتبة هذه صورته. فهو ليس واجب واجب على في ذمة العبد الان. وليس واجب اصلا في المستقبل ولا يؤول الى الوجوب. لان الامر متعلق باختيار العبد هو رضي بتعليق هذا الثمن في ذمته. لكنه على الخيار ليس واجبا يستطيع العبد ان يتراجع عن هذا القرار متى شاء. ويعود عبدا طبيعيا. فلذلك كلام منطقي انه دين الكتابة او المكاتبة لا يصح ضمانه لانه ليس شيئا واجبا لا الان ولا يؤول الى الوضوء ثم قال ولا بعض دين لم يقدر ولا بعضي دين لم يقدر. الان اخواني بدي اياكم تركزوا في معلومة يقول الحنابلة يصح ضمان دين كامل غير معلوم القدر يصح ضمان دين كامل غير معلوم القدر. يعني تصوروا هذه الصورة شخص اقرض انسانا مالا عشرة الاف دينار وطالبه ان يأتي له بضامن قال انا اقضي لك عشرة الاف دينار وهي الان واجبة في ذمتك لي لكن اريدك ان تأتي بضام فالفقير اتى بضامر قال هاي فلان يضمنني اي اتيتك بضامن الان هذا الضامن قال انا خلص انا اضمن هذا الفقير. فقال له المقرض طب هل عرفت المبلغ المطلوب قال الضامن لا ما عرفت ولا اريد ان اعرفه. خلص. انا ضمنته في كل الدين. بغض النظر عن قدره. هل يجب ان يعرف الضامن قدر الدين او قدر الحق المالي عموما الثابت. لتصح عملية الضمان؟ الحقيقة لا لا يشترط ليس من شروط صحة عقد الضمان ان يكون الضامن عالما بقدر المبلغ او قدر الحق المالي الذي ضمنه. فلو قال الضامن انا اضمن كل شيء على الفقير من دون ان تخبروني كم المقدار يصح الضمان ما عنا مشكلة لكن اين تحدث المشكلة بالعبارة التي تكلم بها الشيخ مرعي. اذا قال الضامن ها لا يصح ضمان شبورة الشيخ مرعي بعض دين لم يقدر لا يصح ضمانه بعض دين لم يقدر. اه هاي صورة اخرى لا تصح نفس المثال السابق مقرض اعطى فقير الف دينار دين او قرض خلينا نقول وقال له اريدك ان تأتي لي بضامن. فالفقير اتى بضامن هذا الغني المغرض قال للضامن ماذا ستضمن عن الفقير فقال الضامن انا ساضمن عنه بعض القرض الذي اعطيته فيقول هنا الغني لهذا الضامن طب انت تعرف كم اعطيته؟ قال لا انا لا اعرف كم اعطيته لكن خلاص انا اضمن بعضه طب كلمة بعضه فيها ابهام ابهام بالخط العريض لما تقول لي انا اضمن بعض شيء اصلا انت لا تعرف مقداره هذا في الحقيقة مشكلة بل الذي يظهر انه حتى لو عرف المقدار وبقيت كلمة بعض حاضرة ستبقى ايضا مشكلة. لانه كلمة البعضية سيصبح فيها نزاع. لما يأتي وقت الاستيفاء يأتي الغني المقرض فيقول اه ايها الضامن ترى هذا الفقير لم يسدد وانت ضامن له. يلا اريدك ان تسدد فيقول له الضاد من ممتاز انا ضمنته في بعضي ها استعمل كلمة بعض. في بعض ما عليه. طب كلمة بعض بتشمل ثلاثة دنانير واربعة دنانير من الالف وخمسة دنانير فقام الضامن اخرج الثلاثة دنانير واربعة دنانير واعطاها للغني. قال خلص انا هاي انا قلت لك انا اضمن في بعض فهنا الغني سيبدأ يتمشكل معه ويقول له ايش هالضمان انت كلمة بعض تقصد بها اربع ليرات من الالف دينار فكلمة البعض في الحقيقة فيها جهالة وابهام تجعل عقد الضمان لا لا يصح تريد ان تضمن شيء غير مقدر تضمنه كاملا تضمنه كامل اما تريد ان تضمن شيء غير مقدر وبتقول لي بعض ايضا فهذا في الحقيقة لا يصح فلا يصح ضمان بعض ما لم يقدر. والله انا اضمن لك اه بعض اه هذا الدين الذي تريده من فلان الفلاني طب هذا كيف يتم؟ لا يصح. طيب طيب اه اعطيكم اه فائدة. لو قال مثلا انا اضمن نصف ما على فلان وانا لا ادري كم علي. بينفع ؟ اه بينفع. لانه كلمة بعض فيها ابهام لكن كلمة نصف مفهومة. فلما يأتي وقت الاستيفاء يستطيع المقرض ان يقول للضامن تعال ايها الضامن انت ضمنت كم؟ قال انا ضمنت النصف انت عارف كمعانيه؟ قال لا انا ما عارف كم عليه لكنه ضمنت النصف. فبقول له ممتاز النص خمسمية فبتدفع خمسمية. نصف الالف خمس مئة. اه هنا النزاع ارتفع. لان هنا ما قال بعض قال نصف ربع حدد نسبة. فانت تحديد النسب زال الابهام. لكن ان تكتفي بكلمة بعض لأ كلمة بعض حقيقة كلمة مطاطة جدا جدا طيب اه ثم ختم بهذه المسألة فقال او بمسألتين اه قضية الضمان فقال لا هناك ايضا مسائل في الصفحة التي تليها. طب لا اشكال. قالوا واذا وان قضى الضامن ما على المدين. ونوى الرجوع عليه رجع ولو لم يأذن له المدين بالضمان وفي القضاء مسألة سهلة وهي مفهومة اظن اه انا انسان ضمنت شخص انا انسان ضمنت شخصا في حق وجب عليه فرضا اه لما جاء وقت الاستيفاء جاء صاحب الحق جاء صاحب الحق فطالبني انا. طالب الضامن قال مش انت تضمين لفلان؟ يلا اريد ان تعطيني فالضامن بناء على عقد الضمان اضطر ان يدفع المال لصاحب الحق طب بعد ان يدفع الضامن المال لصاحب الحق خلاص الضامن دفع هذا المال وذهب عليه ام يستطيع الرجوع على المضمون عنه ويقول له يا فلان ترى انا سددت عنك صاحب الحق يلاه اريدك ان تعوضني الان في الحقيقة يقولون الضامن له الرجوع على المدين يعني على المضمون عنه له ان يرجع عليه ويطالبه بتعويضه بشرط اذا كان الضامن لما اعطى المال لصاحب الحق اعطاه وهو ينوي الرجوع على المضمون عنه اما اذا كان الضامن اعطى المال لصاحب الحق وهو لا ينوي الرجوع على المضمون عنه مش ناوي يرجع له في هاي الحالة نقول للضامن ليس لك ان تعود عليه. لانك لما اعطيت المال لصاحب الحق انت ما كنت ناوي ترجع فاذا طرأت عليك نية الرجوع بعد ذلك فلا عبرة بها. لابد لما دفعت المال لصاحب الحق تكون ناوي الرجوع الى المضمون عنه. فان لم كن ناويا لذلك اه فلا عبرة فلا عبرة ولا يصح رجوعك. اذا وان قضى الضامن ما على المدين اللي هو المضمون عنه. ونوى الرجوع اليه رجع قالوا رجع ولو لم يأذن له المدين في الضمان والقضاء احنا عرفنا يا اخواني عقد الضمان يحتاج الى رضا طرف واحد. رضا الضامن. لا يحتاج لا الى رضا مضمون عنه اللي هو المدين ولا الى رضا طالب اه صاحب الحق فاذا الانسان ضمن شخصا وسدد ما عليه لصاحب الحق فانه يصطاد وكان نوى الرجوع فانه يستطيع الرجوع على المدين على الفقير على المضمون عنه سموه كما شئتم ولو كان ضمنه من دون اذنه ولا رضا لذلك قال ولو لم يأذن له المدين لا في الضمان ولا في القضاء. يعني هذا المدين المضمون عنه من دون رضاه لم يأذن لهذا الضامن ان يضمنه ولم يأذن لهذا الضامن اه ان يقضي عنه ويسدد عنه ومع ذلك الشريعة الاسلامية ستجبر هذا المضمون عن على الدفع. يعني انت ايها المضمون عنك يا ايها المدين انت مجبر على ان تدفع التعويد للضامن. اذا كان الضامن نوى الرجوع اليك حتى ولو كان الضمان من دون رضاك وحتى لو كان الضامن سدد المبلغ لصاحب الحق من دون رضاك ما الك علاقة هذه حقوق للناس وقد قام الضامن بسدادها وانت عليك ان تسددها للضامن. يعني انت كان عليك تسددها لصاحب الحق. صار عليك الان اسددها للضامن فليس لك علاقة في انتقال الحق من شخص الى شخص اخر. لذلك قال حتى ولو لم يأذن له المدين لا في الضمان ولا في ان يقضي عنه حقه او الحق الواجب عليه. ثم قال وكذا كل من ادى عن غيره دينا واجبا. هذه قاعدة عامة ليست فقط تتعلق بالضمان بل هي اشمل من ذلك. كما يفهم كلام الشيخ يقول هذه قاعدة عامة كل شخص ادى عن غيره دينا واجبا حتى ولو لم يكن ضامنا له ابتداء كل من ادى عن غيره دينا واجبا وكان نوى الرجوع يستطيع ان يرجع على هذا المدين ويطالبه يعني انا بعرف شخص عليه ديون انا اعرف شخص انا ابراهيم اعرف شخص عليه ديون فاخذت مبلغ من المال من عندي وذهبت الى اصحاب الحقوق وقلت لهم تفضلوا هذه اللي ديون اللي على زيت فرضه سددت ديونه وانا ناوي ارجع عليه. وبعد ما سددت ديونه انا مش ضامن اله لكن حكيت بدي اسدد ديونه سددت ديونه ثم عدت الى زيد فقلت يا زيد ترى انا سددت ديونك وكنت نويت الرجوع اليك فاعطني الديون التي آآ او اعطيني تعويض عن الديون التي رددتها عنك فهل يستطيع زيد ان يقول لابراهيم ترى يا ابراهيم اسمع انا لا قلت لك تسدد ديوني ولا قلت لك تعرف ايش علي ديون ولا شيء من ذلك انت ما عندك سددت هذه الديون يعني دبر حالك كما يقولون. انا ما قلت لك سدد عني الديون. في الحقيقة لأ الحنابلة يقولون ليس للمدين ان يقول ذلك. بل هو مجبر على ان يسدد ابراهيم هذا المبلغ فلذلك قالوا وكل من ادى عن غير دينا واجبا وكان يعني نوى الرجوع على المدين له ان يرجع والمدين مجبر ان يدفع له ثم قال وان المديون برئ ضامنه ولا عكس الان هذه ايضا من قواعد باب الضمان مسألة جديدة يقولون متى يبرأ الضامن يقولون اذا برئ المديون بريء الضامن يعني انا صاحب حق اريد من زيد الف دينار قرض وكنت قد طالبته بضامن يضمن لي ذلك ثم سبحان الله في لحظة من آآ الايمانيات العالية وجاء شهر رمضان قلت انا المقرض والله لاسامحن هذا الفقير بهذا القرض لوجه الله فبمجرد ان سامحت المديون الفقير بالقرض او الدين الذي عليه مباشرة سيبرأ الضامن. مباشرة يبرأ الضامن لاحظوا اذا برأ المدين يبرأ الضامن مباشر. والضامن انما يضمن حقا واجبا في ذمة المدين. فاذا اصبحت ذمة المدين بريئة اذا ما عاد هناك وجود لعقد الضمان. فبالتالي يقولون اذا برئ المديون او المدين برأ ضامنه يصح ان تقول مدين ويصح ان تقول مديون اما على وزن فعيل يعني اسم المفعول اما ان اصوغه على وزن مفعول وهو الوضع الطبيعي. وما نصغه على مدين وهو كثير شائع في الاستعمال. اذا وان برئ المضيون برئ ضامنه. لا العكس. ايش يعني للعكس؟ اه يمكن ان تعطوا صورة اخرى معاكسة وهو ان المقرض اه المقرض آآ قال للضامن بعد ان تم عقد الضمان قال للضامن انا ابرئك من الضمان المقرض صاحب الحق ايش قال للضامن؟ قال انا عارف انه انت ضمنت الفقير هذا. لكن خلص روح انا احلك من الضمان وانت بريء منه هنا سينحل الالزام في عقد الضمان ويتحلل الضامن ما عليه الان اي حق ولكن هذا لا يعني سقوط الحق عن الفقير المديون فاذا ابرأ المقرض الضامن فهذا لا يبرأ به الفقير المديون وما ابرأ الفقير المديون وابرى فقط الضامن اما اذا ابرأ المقرض الغني الفقير المديون؟ اه طبعا سيبرأ الضامن. فهكذا هي الفكرة اخواني باختصار عندنا مثلا دائن. وعندنا فقير مديون وعندنا ضامن لهذا الفقير الان اذا الغني ابرأ الفقير تيبرأ الضامن تبعا واما اذا الغني ابرأ الضامن فقط فانه لأ الفقير لن يبرأ. هي فكرة سهلة جدا تفهم بهذه الطريقة ثم قال ولو ضمن اثنان واحدا وقال كل كل واحد منهما ضمنت لك الدين كان لربه طلب كل واحد بالدين كله واما ان قال ضمنا لك الدين يعني قال يعني اذا قال الاثنان معا نحن ضمنا لك الدين فبينهما بالحصص. سورة بسيطة مسألة سهلة ان شاء الله سهلة يعني ليست صعبة سورة اثنان جاء ليضمن شخصا واحدا وعندنا غني عندنا فقير وجاء ضامنان ضامن وضامن اخر اذا جاء ضامنان يضمنان هذا الفقير للغني ممتاز ممتاز فماذا قالها؟ الان هناك جملتان يمكن ان تصدرا من الضامنين الحالة الاولى الحالة الاولى جاء الضامن واحد والضم من رقم اثنين وقالوا لهذا الغني لاحظوا الان الحالة الاولى كل واحد منهما على حدة كل واحد منهما على حدة قال للغني ايها الغني انا اضمن لك الدين الذي على هذا الفقير. يعني اجى الضامن رقم واحد على وقال بنفسه لحاله هيك اجى لحاله قال للغني انا اضمن لك الدين الذي عدا الفقير. ذهب ثم جاء الضامن رقم اثنين الى الغني وحده. فقال ايها الغني ان اضمن لك الدين الذي على الفقير الان في حالة اتيان وقت الاستيفاء الغني يستطيع ان يطالب من بالدين قالوا الغني يستطيع ان يطالب الفقيد بكل الدين وهذا شيء طبيعي ويستطيع ان يطالب الضامن رقم واحد بكل الدين ويستطيع ان يطالب الضامن رقم اثنين بكل الدين. ليه؟ لانه الضامن رقم واحد ايش حكى للغني؟ هو جاء وحده وقال له انا اضمن لك الدين الذي على قير فهو اذا واحد تكفل بكل الدين وكذلك اثنين جاء وحده مستقل وقال انا اضمن لك الدين على الفقير فاذا هو ضمنك للدين هذا هو منطق هذا الكلام. لذلك قالوا لو ضمن اثنان واحدا وقال كل يعني جاء كل واحد على حدى وقال للغني ضمنت لك الدين كان لربه اي لرب الحق وهو الغني. كان ربه طلب كل واحد بالدين كله. فيستطيع ان يطالب الفقير بالدين كله. ويطالب الضامن رقم واحد بالدين كله. ويطالب الضامن رقم اثنين بالدين كله وان قال اه الحالة الثانية قال وان قالا ضمنا لك الدين فبينهما بالحصاص. الحالة الثانية انه الضامن رقم واحد. والضامن رقم اثنين يأتيان مع بعضهم البعض ليزور الغني ويقول ان له بصوت واحد. طبعا هذا تمثيل يتفهمون في القراءة. ويقول ان له بصوت واحد نحن الاثنين نحن انا وفلان ضمنا لك الدين الذي على الفقير. ها جاؤوا مع بعضهم وقالوا بصوت واحد نحن ضمنا لك الدين ليس كل واحد قال على حدة انا اضمن لك لا لا. الاثنين بمجموعهم قالوا نحن نضمن لك الدين الذي على الفقير. في هاي الحالة في هاي الحالة الغني لما يأتي بوقت المطالبة لا يطالب الضامن رقم واحد بالدين وحده. بكل الدين وحده ولا يطالب الضامن رقم اثنين بكل الدين وحده. لأ. يأتي على الضامن واحد والضامن اثنين فيقول لهما الدين الذي ضمنتماه على هذا الفقير سددوه لي طب الان كيف سيتم التسديد هما الان مشتركان في الضمان قال يتم التسديد بناء على الحصص. الحصص المتفق عليها. اذا كان الضامن رقم واحد والضامن رقم اثنين متفقين مع بعضهم. انه انا علي النصف وانت عليك النصف اذا خلاص هذا يظمن النصف وهذا يضمن النصف. اذا كانوا متفقين انه الضامن رقم واحد والله بقول انا خلص بضمن ثلاث ارباعه والضامن رقم اثنين بقول انا اضمن ربعه فسيتم توزيع قد بين عليهم بالحصص. فاذا الغني لما يأتي للضامنين في هذه الحالة الثانية يأتي عليهما باعتبار حصصهما. فهو مثلا عارف انه الضامن رقم واحد عليه تلات ترباع ابو الضامن ورقم اثنين عليه الربع. او الضامن رقم واحد عليه النصف وهذا عليه النصف. او واحد عليه كذا واحد عليه كذا. بحسب الحصص اللي اقتسموها فباختصار اذا كان كل واحد ضمن على حدة فانهما يضمنان كاملا. واذا كان كل واذا جاء الاثنان فضمنا معا مع بعضهم البعض الحق فهنا لا لا يطالب الغني كل واحد منهم بكل الدين بل يطالب مجموعهم الاثنين مع بعض بان يسددوا الدين له بناء على الحصص التي اتفقا عليها. فلذلك قال وان قال ضمنا لك الدين فحينئذ الدين يوزع بين الضامن رقم واحد. والضامن رقم اتنين على الحصص المتفق عليها. التقسيمة المتفق عليها في السداد. هذا اذا اخواني حديث عن عقد الضمان سريعا ننتقل الى عقد الكفالة انه تبع لعقد الضمان. قال فصل والكفالة هي ان يلتزم باحضار بدن من عليه حق ما لي الى ربه اه اذا الكفالة ان يلتزم باحضار ايش ؟ بدن. وهذا الفرق الجوهري بين الكفالة وبين الضمان في الفقه باحضار بدن من عليه حق مالي قال الى ربه اذا الكفالة اخواني ان اكفل لشخص من الاشخاص وان التزم له باحضار بدن ان اتي بالشخص انا التزم لك ان احضر لك الشخص ها اذا هو ابتداء ابتداء ليس التزام باداء حق مالي لا وابتداء التزام باحضار بدن وهذا الفرق الجوهري بين الضمان والكفالة. الضمان كما عرفناه قبل قليل الالتزام باداء حق مالي وجب او سيجب لكن الضمان الكفالة هو ان يلتزم باحضار البدن. قال انا هذا بالتزم فيه. التزم باحضار البدن لمن عليه حق مالي وكلمة حق مالي هنا مهمة جدا ايضا لنفهم انه الكفالة هي الزام او التزام باحضار بدن من عليه فقط حقوق مالية فخرج بكلمة حق مالي الالتزام باحضار بدن من عليه عقوبة شرعية سواء كانت قصاص او حد فلا يصح عند الحنابلة ان يأتي شخص يتكفل باحضار بدني يعني باحضاري الشخصي الذي عليه مش حق مالي. لأ والله عليه قصاص او شخص عليه عقوبة حدية قطع يد او رجم زنا. ليش اخواني؟ اه اذا فهمتم فلسفة الكفاءة اللي راح تعرفوا لماذا؟ لا يصح الكفالة باحضار بذل من عليه عقوبة شرعية. قالوا لان الكفيل الكفيل اذا لم ينجح في احضار بدن من عليه حق مالي سيجبر هو على اداء الحق المالي. وسيصبح الان حاله حال الضامن الكفيل اذا لم ينجح ولم يلتزم باحضار من بدن من علي حق ما لي حاول يأتي به ورفض وهرب من البلد وغصص طويلة في هاي الحالة الكفيل ما هو بالتالي شو ايش راح نستفيد من الكفالة صاحب الحق بده يضمن انت كفيل تأتي ببدنه طيب ما اتيت ببدنه ايش راح ايش سيحدث اه اذا لم ياتي ببدنه فان الكفيل عليه ان ان يدفع الحق المالي بنفسه وان ينوب عن هذا الشخص الهارب ان ينوب عنه في دفع الحق المالي الى ربه. ممتاز؟ فاذا الكفالة هكذا فكرتها انه انا التزم باحضار البدن اذا لم احضر لك بدنه خلص الحق علي طبقوا عليه. فاذا كان حق مالي اه معقولة انه انا لم انجح في احضار بدني هذا الشخص فالتزم ما عليه من حق مالي. لكن اذا كانت عقوبة مثلا زنا رجم. والله لم استطع ان اتي بهذا الرجل الذي عليه رجم. وهو فار من العدالة. انا تكفلت اتي بشخص الحاكم حكم عليه بالرجل وهو الان هارب تكفلت ان اتي به الى القضاء وهو هارب هل بالتالي سينطبق الحق علي وانا مطالب الان ان يقام الرجم علي مش رح ينفع العقوبات لا تقبل الاستنابة. فاذا هرب ذاك الشخص فانت انت ايها الكفيل ماذا ستفعل لنا؟ لن تفيدنا بشيء ولا يمكن ان ننزل العقوبة بك وكذلك مثلا شخص هارب من العدالة وعليه حكم قصاص فجاء شخص تكفل وقال يا جماعة الخير انا بكفلكم اياه فلان. خلص خلوه عندي وانا بكفلكم اياه للقصاص. بنقول له ما بصير تكفله في القصاص. ليه؟ لانه فرضا فرضا لو هربنا ولم تستطع ان تأتي ببدنه. ايش بدهم يعملوا الجماعة؟ هل سيقيمون القصاص عليك انت ايها الكفيل بدلا عن الهارب؟ مش رح ينفع. ما بصير نقيم قصاص عشخص ما قتل. فبالتالي فلسفة الكفالة انه الانسان يتكفل احضاري بدن من عليه حق فاذا عجز عن احضار بدنه سيكون هو الذي يتكفل باداء الحق بنفسه. ممتاز فبالتالي هذا يتصور في الحقوق المالية اما في العقوبات قصاص وحدود فهذا لا يتصور لانه لا يجوز اقامة العقوبة الشرعية على الكفيل بدلا من المكفول عنه الهارب. فهمتم الفكرة ممتاز طيب هل الكفالة اه هو التزام باحضار بدل من عليه حق مالي ثابت الان ولا هي مثلها مثل الضمان يمكن ان تكون كفالة باحضار بدل من علي حق مالي ثابت الان او يمكن ان يؤول الى الوجوب. في الحقيقة اضيفوها عندكم ان الكفالة مثل مثل الضمان. ان الحق المالي الذي تكفل به اما ان اكون حق مالي ثابت الان الان في ذمة هذا الشخص الذي تكفلت باحضار بدنه واما ان يكون حق مالي يمكن ان يثبت. ايل الى في ذمة هذا الشخص الذي تكفلت باحضاره. فالكفالة مثلها مثل الضمان انها اما ان تقول بحق ثابت الان او بحق يمكن ان يؤول الى الثبوت لكنها في النهاية تختلف في ماذا؟ ان الضمان التزام باداء المال مباشرة. واما الكفالة فهي التزام باحضار البدن. فاذا لم تنجح باحضار البدن اه يرتب عليك انك انت بنفسك تؤدي الحق المالي لصاحب الحق. هذا اذا هو اساس التفرقة بينهما تمام طبعا هل نكتب غير جزية وسلام؟ نفس الشيء نكتب غير جزية وسلام لان الجزية لا يصح فيها الكفالة. لانه في حالة انت ايها المسلم مثلا كفلت رجل من اهل الذمة في دفع الجزية وهرب هذا الذمي. فان الاسلام لن يأخذ منك الجزية ايها المسلم. ولاننا ها ولاننا نريد ان نرى الصغار نريد ان نرى الصغار من هذا الذمي لما يدفع الجزية. فاذا انت كفلته وهو ما حضر وانت اضطررت ان تدفع عنه الجزية. وانت اضطررت ان تدفع عنه الجزية فرضا مثلا لو الزمناك بذلك هنا هذا الذمي فرح لانه خلص من قضية الصغار ولو انك ظفرت به في المستقبل وقلت لي يا في فلان ترى انت احرجتني وخليتني ادفع الجزية لبيت بلاد المسلمين. يلا عوضني على ما دفعته. هو سيعوضك من دون ان تظهر عليه امارات الصغار والمذلة. ونحن لا نقبل بذلك. لذلك الجزية لا يقترب فيها بضمان ولا بكفالة. حتى يوجد عنصر الذلة والصغار في اهل الكتاب وهم يدفعون الجزية لنا وكذلك السلم عرفنا يعني كما مر معنا في كتاب انه لا يصح فيه لا رهن ولا ضمان ولا كفالة عند الحنابلة للفكرة التي مرت معنا هو انه يعني النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يروى وهو ضعيف من اسلم في شيئا فلا يصرفه الى غيره فاذا اتي بضامن او كفيل فهي فعليا وفي حالة عدم تسليم المسلم فيه فانت فعليا كانك صرفت الحق ممن عليه السلام الى الضامن والى الكفيل. فهذا يخالف نص الحديث الوارد في السلام بالتحديد ولكن القضية ترى تحتاج الى نقاش اكثر بين الحنابلة او مع الحنابلة في هذا الموضوع. لكن هذا مذهبهم. انه الجزية والسلام لا يدخل فيها لا ضمان ولا كفالة. اكتبوا هذا عندكم اذا ما هي عناصر الكفالة؟ نفس الشيء عناصر الكفالة هي عناصر الضمان احبابي. عناصر الكفالة هي عناصر الضمان سريعا نقول عندنا كفيل مكفول عنه وهو الذي نريده احضار بدنه وعندنا مكفول له وهو صاحب الحق اذا عندنا كفيل وعندنا مكفول عنه وهو الذي ينبغي ان نحضر بدنه وعندنا مكفول له وهو صاحب الحق. الان في عقد الكفالة هل يعتبر رضا جميع الاطراف؟ لا الكفالة مثله مثل الضمان. المعتبر لانشاء عقد الكفالة رضا الكفيل فقط رضا الكفيل فقط ولو لم يرضى المكفول عنه ولو لم يرضى المكفول له. لذلك ايش قال الشيخ مرعي؟ ويعتبر رضا الكفيل حتى يتم هذا العقد هو لا يحتاج الى ايجاب وقبول لان الرضا هو من طرف واحد وهو طرف الكفيل. ويعتبروا رضا الكفيل لا المكفول ولا المكفول له لا المكفول اللي هو المكفول عنه. البعض يسميه المكفول او المكفول عنه. ولا المكفول له لا يعتبر رضاهم في انشاء عقد الكفالة ثم قال قال ومتى سلم الكفيل المكفولة لرب الحق بمحل العقد ومتى سلم الكفيل المكفول لرب الحق بمحل العقد او سلم المكفول نفسه بنفسه او مات المكفول برئ الكفيل. اذا الان اخواني الصورة الاولى من الصور التي يبرأ فيها الكفيل قال ومتى سلم الكفيل المكفول لرب الحق. اذا الكفيل سلم المكفول لرب الحق في محل العقد قال لك برئ الكفيل وسقط المطالبة عنه. اذا اخواني ما هي اصلا فكرة الكفالة؟ ليست الكفالة هو ان يلتزم الكفيل باحضار المكفول عنه لصاحب الحق فاذا انا التزمت باحضار بدن فلان الفلاني اللي عليه حق مادي لصاحب الحق وقامت وقمت بتسليم هذا الشخص لرب الحق في محل العقد فالاصل انني برئت ككفيل واديت الواجب المطلوب مني. لكن في الحقيقة عبارة الشيخ مرعي تحتاج الى تدقيق اكثر وضبط اكثر. فاكتبوا عندكم زيادة اكتبوا. الان هو ايش قال وما تسلم الكفيل المكفولة لرب الحق بمحل العقد اكتبوا وكان الاجل قد حل وكان الاجل قد حل. ما فائدة هذا القيد الان اخواني صاحب الحق مع المدين يمكن ان يكون اتفقا مثلا على دين من ديون البيوع يحل بعد شهر. يعني انا بعت هذا الجوال وقلت له تسد لي المبلغ بعد شهر من الان واحضر لي كفيلا فاحضر الكفيل الان هذا الكفيل وظيفته ان يحضر بدن هذا الانسان متى؟ يحضر بدنه بعد شهر اللي هو الوقت الذي يستحق فيه الدين ويأتي به في محل العقد ان لم يشتريطا غيره. فاذا انا ككفيل بعد شهر في الموعد المحدد اتيت ببدن هذا الانسان وسلمته لصاحب في مكان العقد الاصل اه هنا انا برئت مية بالمية اما اذا انا ككفيل قلت لصاحب الحق اسمع يا صاحب الحق انا اعرف ان الاجل بينكم بعد شهر. لكن انا لا استطيع الصبر وانا مشغول وعندي سفر تأتيك بالمكفول عنه بعد خمسة عشر يوما او بعد غد لن انتظر لشهر. وفعلا ذهب الكثير فاحضر المكفول عنه بعد نصف شهر او بعد عشرة ايام لم يستطع الصبر لاتمام الشهر الان هل يلزم صاحب الحق باستلام المكفول عنه هل يلزم باستلامه في الحقيقة قالوا اذا كان صاحب الحق لا يتضرر بتعجيل تسليم بدن المكفول عنه لا يتضرر بهذا. ويمكن ان يأخذ حقه بكل سهولة. فبالتالي هو مجبر الان على قبول هذا التسليم. لان انه حق لك وتم تعجيله. انت ايش زعلان؟ كم حيقولون؟ انت الان تعجلت الخير الكفيل احضر لك بدن المكفول عنه قبل مضي الشهر وتستطيع الان ان تأخذ حقك والامور سهلة وينتهي الامر سريعا. ففي اذا كان لا ضرر على صاحب الحق استلام بدن المكفول عنه قبل مضي الاجل حينئذ يكون مجبرا على قبوله اما اذا كان هناك ضرر سيلحق صاحب الحق في استلام المكفول عنه قبل مضي الاجل؟ اه في هذه الحالة نحن لا نجبره على قبوله ونقول للكفيل انت لم تبرأ بعد. عليك ان تأتي بهذا الشخص عند حلول الاجل. لان صاحب الحق يتضرر اذا اوتي به قبل حلول الاجل. ليه ؟ اعطيكم مثال كيف يمكن يتضرر. قد يمكن يتضرر اذا كان كما قلنا الدين من ديون البيوع وديون البيوع المؤجلة الاجل ملزم فيها لكل الاطراف لصاحب الحق آآ المدين اللهم الا اذا المدير حب انه يتعجل هذا امر برجع له لكن المهم الاجل فيه ملزم لصاحب الحق فلو انا ككفيل اتيت بهذا المكفول عنه اللي عليه دين قبل ان يحل الاجل في ديون البيوع اتيت ببدنه وسلمته لصاحب الحق. قلت يا صاحب الحق تفضل. حين اتيت به قبل ان يحل الاجل فالان يمكن المكفول عن اللي هو المدين يمتنع بقول يا جماعة الخير انتم سلمتموني لصاحب الحق قبل ان يحل الاجل. وانا بيني وبينه اجل شهر حتى اسلمه المال. وانت الان اصلا نحن لماذا نسلم المكفول عنه صاحب الحق نسلمه له حتى يدفع له حقه فهي المكفولة عنه سلم قبل ان يأتي الاجل للمكفول عن ان يطالب يقول لا يا جماعة انا لا اريد ان ادفع الان. نحن وصاحب الحق اتفقنا على ان يكون الدفع بعد شهر وهذا الكفيل سلمني قبل ان يمضي الشهر. انا غير ملزم قضائيا ولا شرعا ان ادفع الان الحق المالي. وفعليا كلامه صحيح وهذا الدين من ديون البيئة وليس قرضا. قرض حال فهمنا. لكن ديون البيوع هي ليست حالة بل هي على الاجل المحدد المتفق عليه. فاذا اقام الكفير بتسليم المدينة المكفولة عنه. قبل مضي الاجل هنا المكفولة عنه ليس ملزما باداء الحق المالي. فاصبح صاحب الحق بالتالي لا غرض له في اخذه. بقول لك انا ايش ساستلم بدلا هذا الانسان وهو يقول لك انا لا اريد ان ادفع الحق المالي الان انا اريد ان التزم بالمدة المحدودة ففعليا الكفيل لم يفد صاحب الحق شيئا لما سلمه المكفول عنه قبل ان يأخذ للاجل. بل بالعكس ضره. قال ماذا سافعل به من هنا لنهاية الشهر فهذا التسليم غير معتد به. لذلك يقولون متى سلم الكفيل المكفول لرب الحق بمحل العقد وكان الاجل قد حل فان صاحب الحق يلزم. وان لم يكن الاجل قد حل فان صاحب الحق يلزم اذا كان في استلامه المكفول عنه فائدة تعود عليه ولا يلحق به الضرر. اما اذا كان سيلحق ضرر فانه لا يجبر على استلامه قبل حلول الاجل. ويكون هذا تليم غير معتد به ولو كان في مجلس العقد. وكذلك اذا سلمه معلومة اخرى اكتبوها. وكذلك اذا سلم الكثير المكفولة لرب الحق في غير مجلس العقد او في غير المحل الذي اتفقوا فيه على التسليم لانهم اما ان يسلموا في مجلس العقد واما ان يكونوا اتفقوا على ان يتم تسليم المكفول عنه في مجلس اخر المهم اذا الكفيل اتى بالمكفول عنه وسلمه لصاحب الحق في غير مجلس العقد او في غير المحل الذي اتفقوا على التسليم فيه كان استلام صاحب الحق للمكفول عنه في هذا المكان الجديد يضره لا نلزمه بالاستلام فيه حتى ولو كان الاجل قد حل. لانه صاحب الحق بقول يا جماعة انا قلت لكم اما نستلمه في مجلس العقد او في المكان الفلاني. وانت ايها الكفيل ائتني به في محل غير متفق عليه اصلا. واستلامه في هذا المحل يضرني. الان لو كان استلامه لا يضر بنقول لصاحب الحق استلم حتى لو كان مكان جديد لا يضرك اما اذا كان يضرك هذا المكان ففعلا الاصل ان نبقى على الاتفاق. التسليم في مجلس العقد او في مكان متفق عليه. اذا تم التسليم في مكان اخر وكان يضر صاحب حق لا يلزمه ان يقبل. بالتالي انا الفكرة التي اريد ان اقولها انه العبارة ليست على اطلاقها. ليس اي تسليم يقوم به الكفيل مكفول عنه يكون تسليم معتبر. لابد يكون تسليم في محل العقد او في المكان الذي اتفق عليه. ويكون عند حلول الاجل اذا كان الدين مؤجلا. يعني هذه كلها الامور يجب ان تؤخذ بعين الاعتبار فاذا تم المخالفة فالكفيل اتى بالمكفول عنه قبل الاجل او سلمه في مكان غير متفق عليه فهنا الان ننظر هل صاحب الحق سيقع عليه ضرر ولا لا؟ اذا صاحب الحق سيقع عليه ضرر له الحق ان يرفض اذا كان لا يقع عليه ضرر في قضية تعجيل التسليم او اختلاف مكان التسليم ما في اي ضرر. بالتالي ليس له الحق ان يرفض. هذا هو التفصيل باختصار. اذا هذه هي الصورة الاولى من براءة الكفيل اذا سلم كفيل مكفول لرب الحق بمحل العقد واكتبوا القيود التي ذكرناها. الحالة الثانية التي يبرأ فيها الكفيل او سلم المكفول نفسه جاء المكفول قال يا عمي انا لا اريد كفيل يحضرني ولا لا؟ انا انسان عندي مروءتي ورجولتي احضر بنفسي للمكفول له فالمكفولة عنه اذا سلم نفسه بنفسه للمكفول له في الوقت الذي تم الاتفاق عليه. فهنا يعني الكفيل برئ وسقطت عنه كل المهمات المطلوبة عنه قال او مات اذا مات المكفول عنه مين اللي مات مش الكفيل لا المكفول عنه لانه الكفالة هو ان يلتزم الكفيل باحضار بدن المكفول طيب فاذا مات المكفول ماذا يحدث عنه؟ انتهى الاجل بالتالي سقطت المطالبة على الكفيل بسبب امن قدري خارج عن ارادته. او مات. اذا قال برئ الكفيل طيب طبعا هناك صورة رابعة لبراءة الكفيل لكن لا اريد ان اشغلكم بها. وهي سورة يعني ان اكتبها فقط لمن يريد ان يكتبها سريعا. قالوا واذا تلفت العين المكفولة في حال تلف العين المكفولة قبل الطلب بفعل سماوي لا دخل لانسان فيه بخلاف ما اذا طلفت العين المكفولة اه يعني الحق المالي باختصار اذا تلف قبل الطلب بفعل سماوي هنا يبرأ الكفيل. اما اذا تلف الحق المالي بعد آآ ان يطالب الكفيل باحضار المكفول عنه. او تلف الحق المالي بفعل انسان وليس بفعل سماوي لا هنا لا تبرأ ذمة الكفيل. اني هذي اكتبوها عندكم للمستقبل المهم قال واذا تعذر على الكفيل احضار المكفول ضمن جميع ما عليه. ضمن جميع ما عليه اه ومن كفله اثنان ومن كفله اثنان فسلمه احدهم هذه قضية اخرى. الان نرجع للقضية السابقة. قال واذا تعذر على الكفيل احضار المكفول ضمن جميع ما عليه الان اخواني الكفالة ايش فائدتها؟ كما قلنا فائدة الكفالة ابتداء انه انا التزم باحضار بدل من عليه حق ما لي لصاحب الحق فاذا عجزت عن الاتيان ببدنه فهذا معناه انني ماذا؟ انني سادفع ما على هذا الانسان الهارب من حقوق مالية. لذلك قال وان تعذر على الكفيل احضار المكفول يعني بدن المكفول عنه فان هذا الكفيل سيضمن الحقوق المالية الواجبة عليه ممتاز ممتاز لكن الحنابل في الحقيقة يجوزونه وركزوا في هاي القضية واكتبوها عندك هنا مسألة خطيرة جدا في الكفالة يجوزون للكفيل ان يشترط على صاحب الحق ويقول له يا صاحب الحق انا اكثر لك احضار بدن فلان الفلاني فان تعذر علي ان احضر بدنه اليك في الموعد المحدد فانا بريء من كل الالتزامات المالية ولا تحملني اياها. ورضي صاحب الحق بذلك هل يصح هذا الشرط ولا لا يصح؟ هذا الشرط وقع فيه خلاف كبير بين الفقهاء. هل يصح هذا الشرط ام هو مخالف لمقتضى عقد الكفالة؟ الحنابلة قالوا يصح هذا الشرط. اعيد هذا الشرط الكفيل قال لصاحب الحق يا فلان انا التزم باحضار بدن زيد او عين او كذا من الناس لكن اذا لم استطع واتعذر علي ان احضر بدنه فانا بريء مما عليه في ذمته فهل يصح هذا الاشتراط وبالتالي اذا تعذر على الكفيل ان يحضر المكفول. لا يوجد عليه اي حقوق مالية او التزامات مالية تجاه صاحب الحق ولا هذا الشرط يعتبر مخالف لمقتضى عقد الكفالة فلا يصح الحنابلة يصححونه في الحقيقة ويقولون يجوز للكفيل ان يشترط براءته من المال عند تعذر الاحضار. عند تعذر الاحضار. اذا لم يشترط في هذا الشرط انتهى الامر. بمجرد ان يتعذر عليه احضار المكفول عنه. فانه يصبح هو المطالب باداء الحقوق المالية. فيؤديها لصاحب الحق طيب بعد ما يؤديها خلاص يعني الكفيل دفع المال ولا يستطيع الرجوع على ذاك الشخص الهارب بل يستطيع حاله حال الضامن. يستطيع كفيل ان يراجع المكفول عنه ويقول له يا رجل ترى انت بهدلتني ودفعت عنك الحقوق المالية ليش هربت طيب فاريد منك ان تعوضني. انا دفعت عنك الحقوق المالية فهنا نقول ايها الكفيل هل انت عندما دفعت الحقوق المالية كنت ناويا الرجوع للمكفول عنه او لست ناويا؟ اذا قال كنت ناويا بنقول ممتاز اذا تعرجوا عليه. اذا قال لم اكن ناويا بنقول له اذا لا تستطيع الرجوع اليه البتة. فالقضية تتعلق بنيتك. هل نويت الرجوع ام لم تنوي ممتاز وهذا فرق جوهري بين الكفالة وبين الضمان. في الكفالة تقول يصح ان يشترط الكفيل براءة الذمة براءة ذمته من الحقوق المالية. اما الضمان لا يصح اشتراط براءة الذمة لانه الضمان هو اصلا قائم على التزامك باداء الحق المالي فقط اما الكفالة لا لا الكفالة هي قائمة على التزامك باحضار البدن. فان عجزت عن احضار البدن انتقلنا للحق المالي فلك ان تشترط الغاء الحق المالي هذا في اعتمد من المذهب وان كانت المسألة خلافية طيب ثم قال ومن كفله اثنان فسلمه احدهما لم يبرأ الاخر وان سلم نفسه بريئا. هاي المسألة الاخيرة قد اختم بها عقد الكفالة ومجلس اليوم. قال شخص كفله اثنان فسلمه احدهما لم يبرأ الاخر يعني عندنا هنا شخص مكفول عنه وهنا عندنا صاحب الحق اذا هذا المكفول عن كفله اثنان هاه كفيل رقم واحد وكفيل رقم اثنين اذا من كفله اثنان فاحضره احدهما لصاحب الحق الكفيل رقم واحد في الموعد المتفق عليه احضر المكفول عنه الى صاحب الحق سلم بدنه اذا مكفول رقم واحد سلم المكفول عنه لصاحب الحق بناء على ما ذكرناه في محل العقد عند الوقت المحدد. هنا سيبرأ المكفول واحد لانه نفذ المهمة لكن كفيل اثنين لا يبرأ. ايش يعني لا يبرأ؟ يعني لو انه المكفول عن بعد ان استلمه صاحب المال بدنا نفرض انه هرب هرب من بين يديه اه الان صاحب الحق يستطيع ان يطالب الكفيل رقم اثنين باحضاره واما الكفيل رقم واحد ليس له ان يطالبه باحضاره. اذا كان في رقم واحد بالعمل اذا نفذت المهمة. اجا الوقت المحدد وسلمت انا المكفول عنه اليك عاد انتوا ضيعته من يدك هاي مشكلتك فاذا هرب المكفول عنه مرة اخرى فان صاحب الحق له ان يطالب الكفيل رقم اثنين انه كان فيه رقم اثنين لم ينفذ بعد المهمة المطلوبة منه. اللي نفذها رقم واحد. فيبقى الكفيل رقم اثنين مطالب باحضار المكفول عنه. فان لم يفعل ذلك التزم بما عليه من الحقوق مالية قال واما ان سلم نفسه اه الصورة الثانية انه هذا الشخص كفله اثنان مثل ما اتفقنا كفيل رقم واحد كفيل رقم اثنين لكن لما جاء الوقت المحدد هو سلم نفسه بنفسه لصاحب الحق ولم يأت به لا المكفور رقم واحد ولا المكفور رقم اثنين. هو نفسه بنفسه. قال يا عمي انا رجل ولا اريد احد يحضرني. انا اتي بنفسي لصاحب الحق. اذا هو سلم نفسه بنفسه فكأنه نفذ المهمة عن الكثير رقم واحد والكفيل رقم اثنين. كأنه نفذ المهمة عنهما. فبالتالي بمجرد ان يسلم نفسه لصاحب الحق برئ الكفيل رقم واحد وبرئ الكفيل رقم اثنين انه خلص كان في رقم واحد رقم اثنين كانوا ملتزمين باحضار بدنه. هو نفسه بنفسه سلم بدنه. فحينئذ نعتبر الكفيل رقم واحد والكفيل رقم اثنين بريئة تماما. وتمت المهمة مهب نجاح وسقطت الكفالة عنهما اذا هذه اهم المسائل واشهر المسائل التي تهمكم اخواني في عقد الكفالة. هكذا نكون تعرفنا على عقد الكفالة وعقد الضمان وتعرفنا على الفرق بين مفهوم الضمان ومفهوم الكفاءة وعلى الفروق الدقيقة بينهما في توصيفهما وفي بعض المسائل مثل قضية اشتراط البراءة وعدم اشتراط البراءة. ان شاء الله في المحاضرة القادمة نتكلم عن الجديد وهو عقد الحوالة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم