بامية. احسن الله اليكم. باب الانية وجميع الاواني مباحة الا انية الذهب والفضة. وما فيه شيء منهما الا اليسير من الفضة للحاجة لقوله صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في انية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فانها لهم فانها لهم في الدنيا ولكم في الاخرة متفق عليه. نعم. باب الانية انما ذكره الفقهاء لانهم لما ذكروا الماء انه شرط للطهارة يحتاج ان يذكروا انية الماء او ما يحمل به الماء. لان الماء سيال لا يمكن ان يبقى بلا انية فاذا لا بد من ذكر انية الماء مع ذكر احكام الماء. يقول المؤلف جميع الاواني مباحة احسنت ان الاصل في الاعيان انها مباحة ودليل هذه القاعدة هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا احسنت. يقول الا انية الذهب والفضة وما فيه شيء منهما الا اليسير من الفضة للحاجة. انية الذهب والفضة محرمة لا يجوز الشرب والاكل فيها ولا تجوز باقي الاستعمالات عدا الشرب والاكل مثل التطهر. عند جماهير الامة بل حكي اجماعا والدليل الدليل ختم به المؤلف الفصل فقال لا تشربوا في انية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فانها لهم في الدنيا ولكم في الاخرة اخرة. هذا دليل نص في المسألة. وحديث سلمى من شرب في انية الفضة فكأنما يجرجر في بطنه نار جهنم. ولاحظ شدة النصوص في الاواني من الذهب والفضة. الشارع انا اريد ان اقول الشارع احيانا يركز على مسائل قد يرى بعض الناس انها ايسيرة وهذه من المسائل فبعض الناس يرى ان مسائل الاواني وبماذا اشرب هل اشرب بنحاس او فظة او ذهب؟ انا امر بسيط. لكن لاحظ حديث ام كانما يجرجر في بطنه نارا من اشد انواع نصوص الوعيد فاذا يجب نحن انا اقول يجب ان اه نجعل مفاهيمنا تبع للمفاهيم الشرعية. وليس للاعراف التي بيننا الحاصل الشرب في انية الذهب والفضة محرم وكذلك باقي الاستخدامات ومنها ومن الاستخدامات التي تهمنا في هذا الباب ايش التطهر بها احسنت التطهر بها فهذا محرم يقول وما فيه شيء منهما يعني المطلي والمظبب يأخذ حكم الانية الكاملة. لماذا؟ لان القاعدة الشرعية تقول ان ما حرم تحريما مطلقا فانها حرم ابعاظه والذهب والفضة حرم تحريما مطلقا. فابعاض هذا الشيء ايضا محرم. اذا طلينا الاناء او ظببناه فانه يكون كذلك محرم يقول الا اليسير من الفضة للحاجة. يجوز اليسير من الفضة للحاجة. اليسير من الفضة للحاجة لحديث انس ان قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة. فهذا دليل على ان اليسير يجوز ومقصود المؤلف بقوله للحاجة المقصود بالحاجة هنا هو ان يحتاج اليها لغير الزينة وليس المقصود بالحاجة الا يجد سواها فانه يجوز تظبيب الاناء بالفظة وان وجد معدن اخر اذا الظابط فيما يجوز ما هو الظابط فيما يجوز احسنت ثلاث اشياء ان تكون يسيرة وتكون من فضة لا من ذهب وان تكون للحاجة وقلن معا للحاجة الا تكون للزينة في القول الثاني في ضابط هذه المسألة ان ضابط جواز استخدام انية الذهب والفضة هو الاستعمال او عدمه فان كانت فان كان الجزء الذي من فضة في الاناء يستعمل فهو محرم ولو كان قليلا. وان كان لا يستعمل فهو جائز وان كان كثيرا ستقول مثال ماذا الذي يستعمل؟ مثل العروة. العروة ليست تستخدم. لا يجوز ان نضع عروة ولو كانت صغيرة. لماذا لماذا؟ لانها تستعمل. فما يستعمل يحرم وما لا يستعمل يجوز ولو كان كثيرا بشرط ان يكون اقل من الذي هو فيه ان يكون اقل من الاناء الذي هو فيه. هذا الضابط الثاني اختيار شيخ الاسلام وهو ارجح. بل يقول وتدل عليه نصوص احمد فهو الراجح دليلا ومذهبا