احسن الله اليكم باب الاستنجاء واداب قظاء الحاجة يستحب اذا دخل الخلاء ان يقدم رجله اليسرى ويقول بسم الله اللهم اني اعوذ اعوذ بك من الخبث والخبائث واذا خرج منه قدم اليمنى وقال غفرانك الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني ويعتمد في جلوسه على رجله اليسرى وينصب اليمنى يكفي. نعم. يقول باب الاستنجاء واداب قضاء الحاجة يعني باب تذكر فيه اداب قضاء الحاجة واحكام يقول المؤلف يستحب اذا دخل الخلاء ان يقدم رجله اليسرى ويقول بسم الله. حديث بسم الله فيه ضعف لا يصح مرفوعا الى النبي صلى الله عليه سلم لكنه يصح موقوفا على اصحابه. يصح موقوفا على اصحابه ومثل هذا اذا روي عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيحتمل ان نقول مثله لا يقال بالرأي ونعطيه حكما مرفوع ونقول هو سنة. اذا اراد الانسان ان يدخل بيت الخلاء ان يقول بسم الله. ويحتمل ان بل فيه مسرح للاجتهاد ولا يعطى حكم الرفع ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم كلما اراد ان يدخل بيت الخلاء قال بسم الله لكان مثل هذا الامر وش فيه؟ ينقل لكان مثل هذا الامر ينقل. يحتمل ان نقول هذا ويحتمل ان نقول هذا. لكن الجماهير يرون ان قول بسم الله عند دخول بيت الخلاء سنة ثم قال ويقول اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث هذا الحديث في الصحيحين ولا شك ان النبي صلى الله وسلم كان يقوله اذا اراد ان يدخل بيت الخلاء ثم قال واذا خرج منه قدم اليمنى وقال غفرانك الحمد لله الذي اذهب عني اه الاذى وعافاني. قول غفرانك هذا تقديم الرجل اليمنى ثابت. وقول غفرانك ثابت في الاحاديث الصحيحة اما قول الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني فهذا لا يصح مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم وصح موقوفا على ابي ذر رضي الله عنه وارضاه. والذي يظهر لي والله اعلم انه ليس بسنة. لان لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كلما خرج لنقل الينا مثل هذا نقلا معلوما ثم الاحاديث فيه ضعيفة. وقد يجتهد ابو ذر رضي الله عنه في مثل هذا. ولهذا الاقرب والله اعلم ان انه لا يشرع ثم قال ويعتمد ويعتمد في جلوسه على رجله اليسرى وينصب اليمنى. يعني يستحب للانسان عند قضاء الحاجة ان يتكئ على رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى فيكون غالب اتكائه عند قضاء الحاجة على رجله اليسرى والحديث الذي فيه هذه السنة كما تعلمون ضعيف. حديث ضعيف لا يصح لكن الاطباء يقولون ان هذا مفيد جدا طبيا يقولون ان هذا مفيد جدا طبيا. لكني اقول اذا فعله الانسان على اساس انه مفيد في الطب هذا جيد. واذا فعلوا على اساس انه سنة مروية عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا ليس بجيد لانه لم يصح عنه صلى الله عليه وسلم. فاذا اراد الانسان ان يصنعه تطببا ابتغاء بالسلامة الطبية فهذا جيد لكن اذا اراد ان يصنعه يعني على سبيل انه سنة فهذا ليس بجيد نعم. قال رحمه الله ويستتر بحائط او غيره ويبعد ان كان في الفضاء. طيب يستتر بحائط او غيره يسن للمسلم اذا اراد ان يقضي حاجته ان يستتر بشيء يستر بدنه. ومعنى قول المؤلف يستتر بحائط او بغيره يعني يستر بدنه. اما ستر العورة فهذا واجب وليس بسنة ولا يجوز للانسان ان يكشف عورته الا حال الظرورة اذا يستحب للانسان ان يستر بدنه. الدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد ان يقضي الحاجة استتر بشجرة او بنخلة او بشيء قائم يستر بدنه صلى الله عليه وسلم نعم قال ولا يحل له ان يقضي حاجته في طريق او محل جلوس للناس او تحت الاشجار المثمرة. او في محل يؤذي به الناس ولا القبلة ولا يستدبرها حال قضاء حاجته. لقوله صلى الله عليه وسلم اذا اتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا استدبروها ولكن شرقوا او غربوا متفق عليه. نعم يقول ويبعد ان كان في الفضاء يعني يشرع للانسان فاذا كان في الفضاء ان يبعد ان النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه انه اذا كان في فضاء واراد ان يقضي حاجته انطلق حتى لا يرى انطلق حتى لا يرى صلى الله عليه وسلم فهذه من الاداب التي آآ كثير من الناس قد لا يفطن اليها وهي شدة الابتعاد اذا كان في صحراء. لاحظ حتى لا يرى يعني ابعد جدا صلى الله عليه وسلم وهذه اداب هي محل عناية منه صلى الله عليه وسلم ثم قال ولا يحل له ان يقضي حاجته في طريق او محل جلوس الناس او تحت الاشجار المثمرة او في محل يؤذي به الناس ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم انه قال اتقوا اللعانين الذي يتخلى في طريق الناس او في ظلهم. ومعنى اللعانين يعني اتقوا الامرين الجالبين للعن هذا الحديث قاعدة اخذ منها الفقهاء مسائل كثيرة الحديث لم يذكر الا طريق الناس وظلهم لكن نحن نأخذ من هذا الحديث قاعدة وهي انه لا يجوز للانسان ان يقضي حاجته في اي مكان يؤذي فيه الناس ولهذا المؤلف ذكر اربع اماكن الطريق ومحل الجلوس وتحت الشجر ثم ختمه بقعدة عامة او في محل يؤذي به الناس او في محل يؤذي به الناس. فمثلا اذا كان هناك طريق مسلوك يكثر بسلوك الناس فيه. ولا يوجد فيه مكان للجلوس ولا ظل. لكنه اذا تخلى فيه فكل من يمر في هذا الطريق سيتأذى بالرائحة والمنظر. فانه لا يجوز له ان يتخلى في هذا المكان لانه يؤذي ودائما الشرع يأتي بحديث تؤخذ منه قواعد مثل لا يقضي القاضي وهو غضبان اخذوا منه عشرات المسائل لا يقضي وهو وجائع ولا وهو عطشان ولا وهو مشغول البال ولا وهو الى اخره ولا وهو يخشى على ماله. فاذا الشرع يأتي بنصوص تؤخذ منها قواعد مستفادة من العلل. ثم قال ولا يستقبل القبلة او يستدبرها حال قضاء الحاجة هذه المسألة من المسائل التي خالف فيها المؤلف المذهب فان المؤلف يرى انه لا تستقبل ولا تستدبر مطلقا لانه يقول حال قضاء الحاجة يعني مطلقا والمذهب المنع في غير البنيان المذهب المنع في غير البنيان والمذهب كما قلت لكم هو المنع في غير البنيان وما ذهب اليه الحنابلة اختاره ايضا الحافظ ابن عبدالبر. ودليلهم الجمع بين النصوص فانهم وجدنا نصوصا تدل على الجواز ووجدنا نصوصا تدل على المنع فالجمع بينها ان نحمل نصوص الجواز على وجود الانسان داخل الايش البنيان اما المذهب الذي ذكره المؤلف فاصحابه يتمسكون بالعمومات الدالة على تحريم استقبال القبلة ببول او او غائط مطلقا في المذهب الراجح المذهب جمعا بين النصوص الخلاصة المؤلف يرى تحريم استقبال القبلة حال قضاء الحاجة مطلقا. والمذهب يرون تحريم قضاء تحريم استقبال القبلة حال قضاء الحاجة في غير البنيان اما في البنيان فيجوز والاحوط لا شك الامتناع من استقبال القبلة مطلقا. نعم. قال رحمه الله فاذا قضى حاجته استجمر بثلاثة احجار ونحوها تنقي المحل ثم استنجى بالماء ويكفي الاقتصار على احدهما. نعم اذا قظى حاجته استجمر بثلاثة احجار ونحوها تنقي المحل ثم استنجب الماء ويكفي الاقتصار على احدهما. المؤلف يريد ان يبين مراحل الكمال في الاستنجاء والاستجمار في المرحلة الاولى ان يستجمر اولا ثم يتبع ذلك بالماء هذي افضل المراحل حكي اجماعا المرحلة الثانية ان يكتفي بالماء المرحلة الثالثة ان يكتفي بالحجارة ونحوها الذي هو الاستجمار وجميع هذه المراحل تجوز مطلقا وانما الخلافة والكلام في ايش؟ في الافضل الكلام في الافضل طيب اذا هذه المراحل الثلاث التي تدل على او آآ ينبغي ان يعرفها من اراد ان ينقي نفسه من الطهارة من آآ النجاسة وقوله ويكفي الاقتصار على احدهما اجمع الصحابة على جواز الاستجمار مع وجود الماء اجمع الصحابة على جواز الاستجمار مع وجود الماء ما هي افضل المراحل بسرعة؟ ما هي افضل المراحل نريد طيب ها افضل شيء ممتاز يليها الماء ثم الاستجمام. طيب احسنت. يقول استجمر بثلاثة احجار لا يجوز للانسان ان يقتصر على اقل من ثلاثة احجار في استجمار لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يستجمر الانسان باقل من ثلاثة احجار سؤال هل يجوز ان اقتصر على حجر واحد اذا طهر المحل ها ها احسنت لا يجوز لا يجوز لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لا يجوز الاقتصار على ما لا ينقي من العدد. وانما قال لا يجوز الاقتصار على اقل من ايش؟ ثلاثة. فيجب ان تستكمل الثلاثة ولو رأيت انت ان المحل نقي بالحجر الايش؟ الاول. واضح ولا لا؟ طيب نعم. ولا يستجمر؟ قال ولا يستجمر بالروث والعظام لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك كذلك كل ما له حرمة نعم يقول ولا يستجمر بالروث والعظام كما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ثبت في حديث ابن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انا اغنها عن الاستجمار بالروث والعظم وقال انها زائد اخوانكم من الجن. فلا يجوز للانسان ان يستجمر لا برؤوس ولا بعظم فالرؤوس زاد الدواب دواب الجن والعظم اه طعام او زاد اخواننا من الجن. يقول وكذلك كل ما له حرمة من اين اتى المؤلف بهذه القاعدة؟ بسرعة نظير هذي اخذناه من اين اتى المؤلف بهذه القاعدة؟ ها ارفع صوتك احسنت لا لا لكن نريد من هذا الباب. ها ممتاز احسنت من نهي النبي عن الروث والعظم وجهه احسنت جيد. اخذنا هذه القاعدة نحن نقول لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستجمار بالروث والعظم. عرفنا ان العلة من النهي ان فهذه الاشياء محترمة فننطلق من هذه العلة ونقول كل محترم لا يجوز الاستثمار به وسبق معنا قبل قليل ان الشارع يذكر نصوص تؤخذ منها معاني تستنبط منها قواعد تؤخذ منها معاني تستنبط منها قواعد هل يجوز ان نستجمر بكتب العلم لا هل يجوز ان نستجمر بالخبز لا هل يجوز ان نستجمر بعلف الدواب ها لا لانه اذا كانت علف دواب الجن محترمة فعلا في دواب بالانس ايش؟ كذلك نعم