قال باب المسح على الخفين فان كان عليه خفان ونحوهما مسح عليهما ان شاء يوما وليلة للمقيم وثلاثة ايام بلياليه للمسافر. نعم. يقول رحمه الله فصل في المسح على الخفين والجبيرة. المؤلف خصص هذا الفصل للمسح بعد ان بين طهارة الغسل آآ الواجبة انتقل الى طهارة اه المسح وهي بديلة عن طهارة الغسل. يقول فان كان عليه خفان اطلاق كلام المؤلف يدل على جواز مسح الخف ولو كان مخرقا او خفيفا مهما كانت صفته ما دام يسمى خفا. وهذا وهذه مسألة خالف فيها المؤلف المشهور ومن المذهب وما ذكره المؤلف هو الراجح لان النصوص التي اجازت المسح على الخفين لم تذكر شروطا زائدة كما سينبه اليه المؤلف رحمه الله تعالى يقول يوما وليلة للمقيم وثلاثة ايام بلياليهن للمسافر دل على هذا حديثان الاول حديث علي والثاني حديث عوف ابن ففيهما ان النبي صلى الله عليه وسلم اجاز للمقيم ان يمسح له يوم وليلة والمسافر ان يمسح ثلاثة ايام بلياليها. نعم قال بشرط ان يلبسهما على طهارة. نعم الشرط الاول من شروط المسح على الخفين ان يلبسا على طهارة ولك ان تضيف مائية على طهارة مائية يعني على طهارة غسل لا على طهارة مسح دليل هذا الشرط ان النبي صلى الله عليه وسلم قال للمغيرة لما اراد ان يخلع خفيه صلى الله عليه وسلم قال له دعهما فاني ادخلتهما طاهر وقوله فاني ادخلته مطهرتين هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم ادلة وتعليلات كانه يقول دعهما فيجوز لي ان امسح عليهما لاني ادخلتهما طاهرتين. فعلل الجواز باللبس على الطهارة مما يدل على اشتراطه. نعم ولا يمسحهما الا في الحدث الاصغر عن انس مرفوعة اذا توضأ احدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما وليصلي فيهما ولا يخلعهما ان شاء الا من جنابة. رواه الحاكم وصححه. ذكر المؤلف ادلة المسائل السابقة فاين الدليل الاول بشرط ان يلبسهما على طهارة؟ ها ها؟ اذا توظأ احسنت. اين دليل آآ في الحدث الاصغر ها احسنت. اين دليل يوم وليلة وثلاثة ايام ها من حديث انس فليصلي فيهما هذا دليل على كيف نستدل به على ثلاثة ايام؟ ها طيب. هو هذا الحديث ليس فيه دليل. لا يلزم من كل حديث وجود دليل. هذا الحديث ليس فيه دليل انا اريد ان تقول ليس فيه انا اريد ان تقول ليس فيه دليل ولهذا يجب ان تعلق فتقول وقوله في حديث انس وليصلي فيهما ولا يخلعهما ان شاء ان عموم هذا الحديث بحديث علي الدال على تقييد المسح ليوم او ثلاثة ايام نعم. قال فان كان على اعضاء وضوئه جبيرة على كسر او دواء على جرح ويضره الغسل مسحه بالماء في الحدث الاكبر والاصغر حتى يبرأ فصفة مسح الخفين ان يمسح اكثر ظاهرهما واما الجبيرة فيمسح على جميعها. نعم. يقول فان كان على اعضاء وضوء جبيرة على كسر او دواء على جرح ويضره الغسل مسحه بالماء في الحدث الاكبر والاصغر حتى يبرأ. هذه مسألة المسح على جبيرة والمسح على جبيرة ليس فيها الا اثار عن آآ الصحابة والتابعين وليس فيها اشياء مرفوعة اذا لم يصح فيها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن الجماهير الامة على جواز المسح على الجبيرة وعلى الدواء الذي يكون على الجرح. لكن اشار المؤلف الى وجود فرق بين المسح على الجبيرة والمسح على الخلف على الخف. فالفرق الاول هو انه يمسح في الحدث الايش الاكبر والاصغر احسنت يمسح في الحدث الاكبر والاصغر. الشرط عفوا الفرق الثاني انه يجوز للمسح على الجبيرة من غير تقدم طهارة من غير تقدم طهارة. لانه لم يشترط فيها الطهارة. الفرق الثالث انه يجوز المسح على الجبيرة من غير توقيت من غير توقيت والفرق الرابع الذي اشار اليه في اخر فقرة واما الجبيرة فيمسح على جميعها لان الجبيرة بدل عن العضو فيمسح على الجبيرة جميعها نعم