باب ما يوجب الغسل وصفته. باب ما يوجب الغسل وصفته. ويجب الغسل من ويجب الغسل من الجنابة وهي انزال المني بوطء او غيره. محموق قلنا ان قول الفقهاء صفة الشيء يعني كيفيته التفصيلية التي فيها السنن والواجبات. وقوله باب ما يوجب الغسل الغسل هو عبارة عن استعمال الماء على كامل الجسد بصفة مخصوصة. نعم او التقاء او بالتقاء الحتانين وخروج دم الحيض والنفاس. وموت غير الشهيد واسلام الكافر. قال تعالى وان كنتم جنبا فاطهروا طيب ويجب الغسل موجبات الغسل امر مهم يحتاج اليه كل مسلم حتى يعرف متى يجب عليه ان يغتسل. كذلك كيفية الاغتسال على كل مسلم ان يتعلمها لنفس السبب. يقول يجب الغسل آآ الاول الجنابة وهي تحصل بامرين او باحد امرين. انزال المني بوطء او غيره. انزال المني يوجب الغسل. لقول النبي وسلم الماء من الماء لكن انزال المني يجب ان يقيد انه دفقا بلذة. وكان يحسن بالمؤلف ان يشير الى هذا لانه من من شروط وجوب الاغتسال بخروج المني ان يكون خروجه دفقا بلذة. دليل انه يجب اه هذا الشرط في خروج المني عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا فظخت الماء فاغتسل. او اذا حذفت الماء فاغتسل. والحذف لا يكون بخروج المني دفقا بلذة. فلو خرج من ذكر الانسان المني من دون لذة ولا ولم يخرج دفقا بسبب مرض او بسبب برودة او لاي سبب فانه يجب الوضوء ولا يجب الايش؟ الغسل. او التقاء الختانين. التقاء الختانين يوجد الغسل ولو بلا انزال. بعون قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا جلس بين شعابها الاربعة ثم جهدها فقد وجب الغسل في زوادة في صحيح مسلم ولو لم ينزل وقد اجمع الصحابة على وجوب الغسل بمجرد اه التقاء الختانين ولو بلا انزال ولو بلا انزال ومعنى التقاء الختانين ان يولد الانسان ذكره في فرج المرأة حتى يتجاوز مكان الختان الذي هو رأس الذكر ويصل مكان الختان منه الى مكان الختان ايش؟ منها. حينئذ فقد وجب الغسل فالحديث يريد ان يبين اي درجة من درجات الايلاج توجب الاغتسال ما هي الدرجة؟ هي درجة ان يصل الختان منه للختان منها. واضح ولا لا؟ طيب نعم يا احسنت بناء على هذا مجرد الملامسة لا توجب غسل مجرد الملامسة لا توجد غسل. لكن اذا جاهدها والتقى الختان منه بالختان منها وجب الغسل. وسؤال دليل على انك فاهم الكلام ثم قال وخروج دم الحيض والنفاس. خروج خروج دم الحيض والنفاس يوجب الاغتسال. لقوله تعالى فاذا تطهرن حتى يطهرن حتى يطهرني يعني حتى يتوقف الدوام. فاذا تطهرن يعني يعني اغتسل والنبي صلى الله عليه وسلم قال للمستحابة فاذا ذهب عنك قدرها تغتسلي ثم بعد ذلك هو محل اجماع. هو محل اجماع. نعم. وقال تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن فاذا تطهرن فاتوهن من حيث امركم الله الاية. احسنت. الثالث موت غير الشهيد لقوله لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ام عطية اغسلنها لما ماتت ابنته صلى الله عليه وسلم امرهم بغسلها. واذ سنها لفظ امر. كذلك قوله للحاج الذي وقسته النفقة بماء وسدر. وقوله اسلام الكافر. ذهب الحنابلة وذهب معهم الى هذا القول ابن القيم. وذهب معهم الى هذا القول الشيخ عبد الرحمن هنا كما ترون السعدي رحمه الله الى وجوب اغتسال الكافر اذا اسلم. واستدلوا بان النبي صلى الله عليه وسلم امر قيس بن عاصم لما اسلم ان يغتسل. القول الثاني انه لا يجب لان الذين اسلموا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم جمع غفير ولم ينقل عنه انه امر هؤلاء جميعا ان يغتسلوا. والحقيقة ان الامر في هذا الامر سهل يعني نقول لمن اسلم اغتسل. نقول لمن اسلم اغتسل. وان كان دليل الجمهور الذين يرون ان الاغتسال سنة قوي فيه قوة. فيه قوة لكن بعض المسائل لا تحتاج الى الامر فيها يسير ثم ذكر المؤلف كما هي عادته الادلة فقال وان كنتم جنبا فالطهار فهذا دليل على وجوب الاغتسال للجنب. وقال تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن فاذا تطهرن فاتوهن من حيث امركم الله وهذا دليل على الحيض اه ثم قال وقد امر النبي صلى الله عليه وسلم الغسل من تغسيل الميت. الغسل من تغسيل الميت مستحب وليس بواجب لان زوجة ابي بكر الصديق اسماء رضي الله عنه لما غسلت ابا بكر الصديق سألت اصحابه اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يجب عليها ان تغتسل فاماروها او ارشدوها الى انه لا يجب عليها ان تغتسل وانما يستحب. فهذا الحديث فيه دلالة على امرين انه مستحب وانه ليس بواجب يعني انه مشروع اقصد بقول انه مستحب يعني انه مشروع وفيه دلالة على انه ليس بواجب. نعم. قال وامر من اسلم ان يغتسل وامر من اسلم ان يغتسل في حديث قيس ابن عاصم السابق وعرفتم الخلاف في هذه المسألة ثم بدأ المؤلف بامر مهم وهو صفة الاغتسال انتبهوا معنا ايوا واما صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة فكان يغسل فرجه اولا ثم يتوضأ وضوءا كاملا ثم ثم الماء على ثم يحثي الماء على رأسه ثلاثا يرويه بذلك ثم يفيض الماء على سائر ثم يغسل رجليه بمحل اخر. والفرظ من هذا غسل جميع البدن وما تحت الشعور الخفيفة والكثيفة والله اعلم نعم صفة الغسل المؤلف رحمه الله ذكر خمس مراحل لصفة الغسل كامل. والصواب انها ثمان مراحل كما سيأتينا. وقلنا في الوضوء انه توجد احاديث مهمة مثل حديث عبد الله بن زيد ومثل حديث عثمان. هنا ايضا عمدة احكام الاغتسال تقوم على حديثين. حديث عائشة وحديث ميمونة. كل الاحكام مأخوذة من هذين الحديثين. وحديث عائشة اتم من حديث ميمون نعم رضي الله عنهما وارضاهما نبدأ يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل فرجه اولا المؤلف اه قفز مرحلة. المرحلة الاولى كما في الحديث الصحيح انه يغسل يديه ثلاثا. هذا واحد يغسل يديه ثلاثا طيب وغسل اليدين ثلاثا موجود في حديث عائشة وفي حديث ميمونة اثنين فكان يغسل فرجه اولا. نحن يعني سنرتب بحسب الترتيب اللي اراه حتى لا واحد غسل اليدين ثلاثا وهو في حديثين. اثنين غسل الفرج وهو ايضا في الحديثين. هذا هو المرحلة الثانية المرحلة الثالثة لم يذكرها المؤلف فاجعلها بين الاسطر. المرحلة الثالثة غسل اليد اليسرى او مسحها بالجدار وهو مذكور في حديث ميمونة فقط يعني اولا يغسل يديه ثلاثا ثانيا يغسل فرجه ثالثا يغسل يده اليسرى فقط يغسل يده اليسرى او يمسح بالجدار طيب ثالثا رابعا رابعا يتوضأ وضوءا كاملا لحظة سيأتينا تلاتين هل سيؤخر القدم او لا؟ في كلام المؤلف. يتوضأ وضوءا كاملا المرحلة الرابعة قلنا يغسل آآ يتوضأ وضوءا كاملا. سؤال هل يثلث او لا يثلث؟ فيه خلاف. الراجح انه بدون تثبيت الراجح انه بدون تثليث لانه ليس في الاحاديث الصحيحة ذكر التثليث الرابع ثم الخامس ولم يذكره المؤلف تجعله بين الاسطر. الخامس ان يخلل شعره بالماء. وهذا مذكور في حديث عائشة فقط ان يخلل شعره بالماء في حديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم اخذ حفنة من ماء وخلل شعره بها وهذا شيء غير غسل الرأس ثلاثا السادس ثم قال ثم يحثي الماء على رأسه ثلاثا يرويه بذلك فصار النبي صلى الله عليه وسلم اعتنى عناية خاصة بايش؟ بالرأس خلله بالماء ثم حثى عليه ثلاث حثيات يرويه له عناية بغسل الرأس صلى الله عليه وسلم ثم قال ثم يفيض الماء على سائر جسده بعد قصد الرأس ثلاثا يغسل باقي الجسد. وهل يثلث او لا يثلث؟ فيه خلاف الراجح انه لا يثلث مرة بلا تثليث سؤال لو قال شخص لماذا تقول يتوظأ بلا تثليث ويغسل الجسد بلا تثليث؟ ما وجه ترجيح هذا القول جواب ان عائشة قالت لما ارادت ان تصف غسل الرأس قالت غسل رأسه كم؟ ثلاثا ولو كان غسل الجسد ثلاثا ولو كان توظأ ثلاثا لايش؟ لذكرته. طيب قد تقول هي قالت ويتوظأ وظوءا كاملا. هي لم تقل وظوءا كاملا. هذه عبارة الشيخ اما هي رضي الله عنه فقالت توضأ وضوءه للصلاة صارت المراحل ثم قال يغسل رجله بمحل اخر آآ هذا مذكور في حديث ميمونة انه غسل رجله في مكان اخر. واما حديث عائشة فلم تذكر هذا واختلف العلماء هل يؤخر غسل القدمين او او لا يؤخر والراجح مذهب الامام مالك انه يؤخر ان احتاج الامر كان يكون يكون المكان غير نظيف فيحتاج ان يغسل رجله اخر مراحل الاغتسال وان كان نظيفا فانه لا يؤخر. على هذا التقرير في الغالب في دورات المياه المعاصرة انها كون ايش تكون ايش؟ نظيفة فعلى مذهب مالك ايضا في وقتنا هنا هل يؤخر او لا يؤخر؟ لا يؤخر وانما يغسل كما في عائشة. اذا صارت المراحل كم؟ ثمان. صارت المراحل ثمان. اذا اراد الانسان ان يتوضأ وضوءا كاملا كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم فانه ينتقل من مرحلة الى مرحلة الى ان يكمل الثمان مراحل قال والفرط من هذا غسل جميع البدن وما تحت الشعور الخفيفة والكثيفة والله اعلم. والفرظ من هذا يريد ان يبين ان ما تقدم واجب انه ما تقدم سنة تفصيلية. واما الفرض فهو يقول تعميم البدن. تعميم البدن. ولهذا قال غسل جميع البدن. والدليل على هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن عليه جنابة ولا وعنده ماء قليل قال خذه فافرغه على نفسك. وهذا الرجل الذي في بعض انه اعرابي اذا سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول خذه فافرغه على نفسك سيأخذه ويفرغه على نفسه ولن يتقيد بالمراحل المذكورة في حديث عائشة في حديث ميمونة فدل هذا على ان تلك صفة مستحبة واما الواجب فهو تعميم البدن فقط نعم