في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه. يسبح له في غابر الغدو والاصال. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر ذكر الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة. يخافون يوما تقلبوا فيه القلوب والابصار ليجزيهم الله احسن ما ويزيدهم من فضله. والله يرزق من يشاء بغيره بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد حياكم الله واهلا وسهلا بكم نسأل الله عز وجل باسمائه الحسنى وصفاته العليا ان يكتب هذا المجلس من مجالس الخير التي تثقل موازيننا جميعا تفظل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على نبيه وعبده. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الحيض والاصل في الدم الذي يصيب المرأة انه حيض بلا حد لسنه ولا قدره ولا تكرره. طيب قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الحيض في الشرع هو دم طبيعة يرخيه الرحم من قعره في اوقات معلومة معينة فهذه حقيقة الحيض والاصل في ما يخرج من المرأة من الدماء انه دم حيظ وهذا ما سينص عليه المؤلف لاحقا والمرأة يخرج منها دم استحاضة ودم حيض ودم نفاس فدم النفاس سيأتينا وامره ظاهر وهو ما يكون بعد الولادة لكن الاشكال دائما يكون بين الاستحاضة والحيض والاصل في الدم الذي يخرج من المرأة انه دم حيظ وسيذكر المؤلف بعض الاشياء التي اه يمكن ان يعرف بها هل هو دم حيض او دم استحاضة؟ يقول رحمه الله تعالى والاصل في الدم الذي يصيب المرأة انه حيظ بلا حد لسنه ولا قدره ولا تكرره بهذه العبارة اختصر المؤلف تفصيلا كثيرا ذكره الحنابلة وهو مروي عن الامام احمد في مسألة انه لا يحكم للدم بانه حيض حتى يتكرر ثلاثا والمسألة الاخرى انه لا حيض قبل تسع سنوات ولا بعد خمسين سنة ومسألة انه اه اقله يوم ليلة واكثره خمسة عشر يوما كل هذه الاشياء المذكورة عند الحنابلة تجاوزها المؤلف لانه يرى رحمه الله انها اقوال مرجوحة لا يدل عليها دليل فاذا بناء على هذه الوجهة للمؤلف قال الحيض الاصل انه يثبت عنده بلا حد لسنه ولا قدره ولا تكرره اذا بمجرد ما يخرج الدم عند المرأة يعتبر حيظ. ولا نشترط اي شرط بعد هذا لا التكرر ولا غيره ودليل المؤلف ان نساء المؤمنين في العهد النبوي ما زلن يحضن وتوجد منهن التي ما زالت تحيض وتوجد الصغيرة التي حاضت اول مرة وتوجد غيرها كالمستحاضة ولم يأتي عنه صلى الله عليه وسلم اي شيء يدل على هذه التحديدات التي ذكرت عند الحنابلة. فاعرض عنها المؤلف جملة وتفصيلا واثبت ان الدم الذي يخرج من المرأة هو دم حيظ. وبهذا يعني يكون المؤلف الحقيقة تجاوز اشياء كثيرة ومسائل عديدة ذكرها الحنابلة في باب الحيض وتركها هو آآ لما سمعت لما بين المؤلف حد دم الحيض عنده وعنده لا يوجد دم لا يوجد حد في الواقع اي دم يخرج من المرأة فهو ايش؟ دم حيض لكن انتقل الى مسألة ضابط الاستحاضة. ضابط الاستحاضة فقال الا ان اطبق الدم على المرأة وصار لا ينقطع عنها الا يسيرا فانها تصير مستحاضة فقد امرهم. نعم المستحاضة عند المؤلف حدها ما هو حدها ها ايوة ان يطبق الدم ولا ينقطع ولهذا يقول الا ان ان اطبق الدم ولم ينقطع فحينئذ تعتبر مستحاضة وفي الحقيقة تعريف الاستحاضة بين الفقهاء محل اشكال والاخذ والرد فيه كثير جدا. ولا يوجد آآ قول واضح القوة لظبط دم الاستحاظة والضابط الذي ذكره المؤلف في الظاهر جيد لكن عند التطبيق هناك اشكال كثير لا ينضبط الحال مع المرأة ان تقول لها اذا اطبق فستسأل تقول ما معنى اذا اطبق؟ يعني كم خمسة ايام ستة ايام سبعة ايام عشرة ايام كم؟ اذا اطبق يعني كم وهل يشترط ان يطبق كل شهر او بعض الشهر او اكثر الشهر؟ لا ينضبط. ومن يعني سمع من النساء بكثرة احوال اه اه استمرار خروج الدم يعرف ان ظبط الامر بهذا القيد غير صحيح ولا ولا يحصل ولا يحصل ظبطه ولهذا ارى ان الراجح والله سبحانه وتعالى ان ظابط الاستحاضة هو ما جاوز اكثر الحيض وهو خمسة عشر يوما اذا جاوز اكثر الشهر حكمنا عليه بانه استحاضة لانه اذا جاوز اكثر الشهر فانه يصدق عليها ان اكثر شهرها معها فيه دم وانتم تعرفون ان المرأة عندها شهر حيض شهر حيض وهو ان يكون لها شهر بعظه طهر وبعظه ايش؟ حيظ بعضه طهر وبعضه حيض. اكثر عادة النساء ستة ايام او سبعة ايام والطهر على هذا سيكون كم اذا خصمنا ستة من الشهر كم اربعة وعشرين او ثلاثة وعشرين يوم. هذا عادة غالب النساء. اذا حكمنا ان كل مرأة لها شهر شهر حيض بعضه حيض وبعضه طهر. نقول اذا كان اغلب هذا الشهر الحيظي دم فهي مستحاضة كيف نعرف انه اغلبه اذا جاوز الخمسة عشر يوما فهو اغلبه اذا جاوز خمسة عشر يوما فهو اغلبه في من وجهة نظري انه غير هذا القول غير هذا هذا القول هو المذهب. هذا القول هو المذهب المشهور من مذهب الحنابلة ولا ينضبط الامر انضباط حقيقي وواضح الا بهذا بحيث تقول المرأة اذا اكملت خمسة عشر يوما اغتسلي وصلي وتعتبرين ايش؟ مستحاضة وتعتبرين مستحاضة اذا هذا معنى اذا اطبق الدم على المرأة او صار لا ينقطع عنها الا يسيرا فانها تصير مستحاضة. عرفنا متى نحكم على دم المرأة الخارج انه نعم فقد امرها النبي صلى الله عليه وسلم ان تجلس عادتها. فان لم يكن لها عادة فالى تمييزها. فان لم يكن لها تمييز فالى النساء الغالبة ستة ايام او سبعة والله اعلم. اذا حكمنا على المرأة بانها مستحاضة يعني يخرج الدم منها في كل وقت ننتقل تلقائيا الى مسألة اخرى كيف تعرف هذه المرأة الوقت الذي نزلت فيه عليها العادة من بين سائر باعتبار ان الدم دائما ينزل معها. كيف تعرف انها حاضت كيف تعرف انها حاضت؟ رتب المؤلف علامات معرفة المرأة لوقت الحيض الى اربع مراحل. المرحلة الاولى ان يكون لها عادة المرحلة الثانية ان يكون لها تمييز المرحلة الثالثة ان تعتبرها عادة غالب النساء ولا يجوز ان تنتقل من مرحلة الى مرحلة الا اذا تعذرت المرحلة الاولى فاذا نقول للمرأة المستحاظة اذا اردت ان تعرفي متى زمن الحيض فانظري الى عادتك السابقة. قالت انا عادتي السابقة انه ينزل علي الدم خمسة ايام من اليوم السادس في كل شهر دائما هكذا اذا جاء اليوم السادس نزلت العادة لمدة خمسة ايام ثم طهرت فنقول انت لك عادة صحيحة فتمسكين عن الصلاة في اليوم السادس من كل ايش؟ شهر لمدة خمسة ايام بالدليل على تقديم العادة على التمييز ان النبي صلى الله عليه وسلم قال للمستحاضة اجلسي قدر ما كانت تحبسك عادته اوكي اجلسي قدرا. يعني اجلسي مثل القدر التي كنت تجلسينه اثناء الحيض المعتاد قبل ان تنزل معك الاستحاضة طيب اذا لم يكن لها عادة فتنتقل حينئذ الى المؤشر او القرينة الثانية وهي التمييز فنقول انظري الى الدم الخارج منك فاذا خرج دم اسود ومنتن غليظ فهو عين حيظ واذا توقف فقد طهرتي واستدلوا على هذا المعيار بقول النبي صلى الله عليه وسلم ان دم الحيض دم اسود يعرف فاذا لم يتميز الدم بالنسبة لها حينئذ نقول ترجعي الى عادت غالب النساء فتنظر الى عادة اخواتها او امها او خالاتها او عماتها وتجلس كما يجلسون ستة ايام او سبعة ايام ووقته من الشهر تقدره بوقت العادة بالنسبة لاقاربها من النساء اذا هذا هو الترتيب العادة ثم التمييز ثم عادت قالب النساء وذهب بعض الفقهاء الى ان التمييز يقدم على العادة وقالوا ان التمييز اقوى من العادة لان التمييز يدل على ايش؟ يدل على ان الدم الان ينزل فهو اقوى من العادة السابقة والعادة قد تتغير والراجح المذهب او ما ذكره المؤلف الراجح ما ذكره المؤلف لان الحديث صريح في تقديم العادة سؤال عقلا عقلا ايهم يقدم التمييز او العادة ها التمييز صحيح يعني من جهة العقل لو الانسان سينظر الى عقله لقال لان نعمل بالتمييز الذي هو دلالة اوظح على الحيظ لاننا نعرف الان انها حاظت لان الدم اختلف تقديمه اولى لكن نقول الراجح العادة لمجيء النص بذلك وفي هذا دليل على ان الانسان لا يتكئ دائما على عقله لا يتكئ دائما على عقله وانما يكون هواه تبع للنص يسير حيث سار النص ولا يتدخل في النص بعقله. ولا هلك كثير من الناس الا حين ارادوا ان يتدخلوا في النصوص بعقولهم لما اراد ان يجعل عقله حاكما على النصوص هلك بل اجعل النص حاكم على عقلك فانت مهمة المسلم ان يبحث عن الحق الذي دلت عليه النصوص وليس الحق الذي دل عليه عقله لاحظ معي وسأقول شيء بسيط هذه المسألة اللي انا اتكلم الان عنها ببساطة وانتم ترون انها واضحة وبسيطة غالب الخلل منها مع بساطتها الان ووظوحها وكل واحد يقول نعم ونحن نقدم النص على العقل. غالب الخلل الذي يقع بين المسلمين بسبب هذه القظية لو استسلم لله الاستسلام الحق وجعل هواه تبع للنصوص لما حصلت كثير من الاشكاليات نعم كتاب الصلاة. بهذا نكون انتهينا من كتاب الطهارة وقد اه اتى المؤلف فيه على امهات المسائل لكن من المسألة المسائل التي استغربت انه لم يتطرق اليها مطلقا مسألة ايش ها احسنت مسألة النفاس يعني كان يحسن انه يذكر كلمة في النفاس لان النفاس اه يعني قرين للحيض المهم نقول للنفاس هو الدم الذي يخرج بعد الولادة الدم الذي يخرج بعد الولادة وطيب فيه مسائل كثيرة من اهم هذه المسائل مسألة مدة النفاس. مدة النفاس فيه خلاف بين الفقهاء كثير فمن الفقهاء من قال مدة النساء اربعون يوما ومنهم من قال ستون يوما وسبعون يوما ومنهم من قال لاحد لاكثره والراجح والراجح المحكي عن الصحابة الذي تؤيده البحوث الطبية المعاصرة هو ان النفاس ينتهي بالاربعين وهذه دلالة قوية ومذهب الصحابة وايش؟ بل حكي اجماعا حكي حكي اجماع الصحابة عليه لكن عاد هذه الحكاية تحتاج الى تحرير ثم الطب الحديث يبين ان الدم الذي يخرج من المرأة يكون على وتيرة واحدة فاذا اكملت الاربعين يوما اختلفت مواصفاته وان كان في رأيي عين في رأي العاين لم يختلف يعني المرأة لما تراها تقول لم يختلف فيه شيء لا لونه ولا رائحته ولا اي صفة من صفاته. لكن التحليل الطبي دل على انه ايش اختلف ونحن نقول الراجح الراجح ان مدة النفاس اربعين يوما سواء دل عليه الطب او لم يدل ولكن استأنس بما يذكره الاطباء المعاصرون ويكفي في هذا انه مروي عن الصحابة بعد الاربعين تغتسل من المسائل المهمة في النفاس اذا توقف الدم قبل الاربعين فانها تطهر لانه لا حد لاقله لا حد لاقله فان رجع في الاربعين فما حكمه صح بالاربعين نفاس لانه دم في وقت النفاس فماذا يكون نفاس احنا عطيناك هدية اذا رجع الدم في مدة النفاس قبل نهاية الاربعين فهو ايش نفاس لانه دم بسبب الولادة في مدة النفاس فيكون ماذا؟ نفاس فان طهرت المرأة قبل الاربعين او بعد الاربعين ثم اغتسلت وراجع الدم عليها فما حكمه بعد الاربعين ها شباب ذكي هو يقول ليس النفاس صحيح. لكن ما هو ها يعني السحابة ها ايوة احسنت والله حقيقة تحتاج هدية بس ما ودي نكلفك تقوم ممكن تعطيه اياه لازم جزاك الله خير. الان يعني نحن اعطينا الهدايا غالب الهدايا في النفاس لانها مسائل اه مهمة طيب الان اذا عاد الدم بعد الاربعين فانه ينقسم الى قسمين اما ان يوافق عادتها المعروفة في الوقت والصفة فمثلا هي طهرت في يوم خمسة من الشهر واغتسلت وصلت ثلاثة ايام فلما جاء اليوم الثامن نزلت نزل منها دم وكانت قبل الحمل تحيظ في اليوم الايش؟ الثامن فوافق او لم يوافق وافق فيكون عادة حيض فيكون حيظا ان لم يوافق عادة فهو كما قلتم كما قال جمهوركم انه ايش استحاضة انه استحاضة. طيب فاذا شكت قالت انا لا اذكر العادة ربما وافق العادة ربما لم يوافق العادة وشكت ولا اذكر عادتي قبل آآ الحمل بدق المهم شكت لسبب او لاخر ها لا فهو استحاضة فهو استحاضة بعبارة اخرى الاصل في الدم الذي يخرج من المرأة بعد توقف النفاس انه استحاضة الاصل في المرأة الذي يخرج من المرأة بعد توقف النفاس انه استحاض اذا لم نتمكن من الحكم عليه بانه حيض فهو استحاضة نكتفي بهذه المسائل في النفاس وننتقل الى الصلاة تفضل. قال رحمه