قال رحمه الله تعالى السبب السابع اعتقاده ان لا دلالة في الحديث. والفرق بين هذا وبين الذي ان الاول لم يعرف جهة الدلالة. والثاني عرفة جهة الدلالة. لكن اعتقد انها ليست بان يكون له من الاصول ما يبث تلك ما يمت تلك الدلالة سواء كانت في نفس الامر صوابا او قطعا. نعم. ما شاء الله. السبب السابع قريب من السبب. اه السادس الفرق وبينهما دقيق وهو انه في السبب السادس لم يعرف الدلالة اصلا. وفي السبب السابع عرف الدلالة لكنه يرى ان ليست بصحيحة لكنه يرى انها ليست بصحيحة. مثال ذلك ان يقول عالم من العلماء مثلا في اثناء تقريره بحكم المسألة السابقة كان يقوم استدل بعض العلماء على جواز حبس الطيور في الاقفاص بحديث ما فعل يا ابا عمير ما فعل النغير؟ وهذا الاستدلال ليس بصحيح. لانه قد يجوز للطفل الصغير من العبث ما لا يجوز للرجل الكبير. مثلا هذه امثلة يا اخواني. فهذا العالم هل خفيت عليه الدلالة او عرفها ولم يرى انها عرفها ورأى انها ليست بصحيحة. نعم. قال رحمه الله تعالى مثل ان يعتقد ان العامة بمخصوص ليس حجا او ان المفهوم ليس بحقه. نعم مثل ان يعتقد ان العام المخصوص ليس حجة. او بعض اهل للعلم يرى ان العام اذا خص ولو بصورة واحدة لم يجز الاستدلال بعد ذلك بعمومه ان العام اذا خص ولو بصورة واحدة لم يجد الاستدلال بعد ذلك بعمومه. وبعض العلماء يقول العام اذا خص في صورة من الصور بقي الاستدلال بعمومه على الصور التي لم تخص وهذا القول الثاني بلا شك انه هو الصواب وعليه عمل اهل العلم ان العامة المخصوص يجوز الاستدلال به بل يجب الاستدلال به. ولهذا في الشرع امثلة كثيرة. مثال ذلك يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين. هذه عامة في ارث الاولاد. اليس كذلك؟ خصت او لم تخص خصت بمن؟ لا وصية لقاتل. خصت ايضا اختلاف الدين وخصت ايضا ان يكون مملوكا. هذا خصص او لم يخصص؟ خصص. وبقي الاستدلال به او لم يبقى؟ بقي. مثال اخر والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما. هذه الاية عامة ان كل سارق تقطع يده. خصت او لم تخص خصت لقول النبي لا قطع الا في ربع دينار. بقي الاستدلال بها او لم يبقى. فالقول بان المخصص ان العام اذا خصص تدل او لا يحتج به قوم ضعيف بل العمل على خلافه العمل على خلافه. يقول او ان العموم الوارد على سبب مقصور على سببه يعني ان العام اذا كان ورد بسبب حادثة معينة فانه يخصص في هذه الحادثة يعني عكس القاعدة التي تقول العبرة بعموم اللفظ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب هذا عكسها مثال ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن يأكل بمعن واحد والكافر يأكل بسبعة امعاء. بغض النظر عن معناه بغض النظر عن معناه. قيل في سبب ورود هذا الحديث ان الجهجاة الانصاري اكل آآ حلبت له سبع شياه ولم تشبع وقد كان كافرا ثم اسلم وحلبت له شاة واحدة فكفته فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم ان فلانا صار له كذا وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن يأكل في ماء واحد والكافر يأكل في سبعة فبعض العلماء ينزل هذا الحديث على هذا الشخص فقط. ينزل هذا الحديث لانه هو سبب ورود الحديث. والصواب ان العبرة اللفظ لا بخصوص السبب. نعم. قال رحمه الله تعالى او ان المجرد لا يقتضي الوجوه او لا يستطيع او ان المعظم بالالف واللام لا موم له او وان الافعال المنفية لا لا تنفي زواجها ولا تنفي على الكاشات او ان المقتضى لا هم له فلا يستدعي العقوبة والمعاني. الى غير ذلك مما يتسع القول فيه. فان اصول الفقه تدخل مسائل القتال تدخل مسائل القتال منه في هذا القسط. وان كانت صورة مجردة لم تحق بجميع الدلالات الممكنة فيها. وتدخل فيه افراد اجناس الدلالات وهل هي من ذلك دين ام لا؟ مثل ان يعتقد ان هذا اللفظ المعين مجمل بان يكون مشتركا بان يكون مشتركا لا دلالة تعين احد معنيين او غير ذلك نعم خلاصة هذا الكلام ان الاختلاف بين اهل العلم اما ان يقع في الدلالات وهذا معنى قوله لم تحط بجميع الدلالات المختلف فيها وهذا هو مجال السبب السابع كله الاختلاف في الدلالات. الثاني ان يكون خلاف في افراد اجناس الدلالات. في افراد اجناس الدلالات اما ان نقتل الست دلالات او نختلف في افراد اجناس الدلالات. مثال ذلك ما سبق العامة المخصوص. هل يفسد به او لا من الاختلاف في الدلالات هذا من الاختلاف في الدلالات. يأتينا عالم يقول انا اقر ان العام المخصوص يستدل به لكن هذه المسألة لا تندرج ضمن قاعدة العامة المخصوص. فالاختلاف يكون في اجناس الدلالات. هو يقر بهذه الدلالة ولكن لا يقر ان هذا المعين داخل ضمن هذه الدلالة. عرفتوا؟ اذا اما ان يكون الاختلاف في الدلالات او ان يكون الاختلاف في افراد اجناس الدلالات في افراد اجناس الدلالات. والاختلاف الاكثر في افراد اجناس الدلالات الاختلاف الاكبر انما يكون في افراد اجناس الاختلاف. اما الدلالات العمومات والمطلق والمقيد هذه حصرت بحثت واستقر الامر فيها على اقوال انتشرت بين اهل العلم ان العام يتدل به وان المطلق آآ يحمل على المقيد الى اخره لكن دائما يكون الاختلاف في الامثلة التفصيلية دائما يكون الاختلاف في الامثلة التفصيلية. ولذلك كثير من اهل العلم آآ ينصح طلاب العلم الا يكثر ويستغرق وقته في علوم دلالات او في علوم الالات. مثل اصول الفقه وعلم ماذا؟ المصطلح بالذات. اما علم اللغة هذا امر اخر. علم اللغة المحافظة على اللغة محافظة على الدين. لكن مسألة المصطلح ووصول الفقه ينبغي ان طالب العلم يدرس منها ما يحتاج لماذا انه دائما بعد تقرير القاعدة يأتي الخلاف في الامثلة التفصيلية. ويحتاج الانسان الى دربة في الامثلة التفصيل بها. فقد يتقن الانسان مباحث المصطلح اتقان عظيم جدا ولكنه لا يتقن المسائل التفصيلية نقول له ما هو تعريف الحديث الصحيح؟ فيقول تعريف الصحيح هو ما اتصل اسناده الى اخره. نقول له هذا الحديث هل هو صحيح يتوقف. مع معرفتي بتعريف الحديث صحيح الا ان التطبيق العملي عنده ضعيف. لذلك اقول بما ان اكثر الاختلافات العلماء في اجناس الدلالات في فروع او في افراد اجناس الدلالات وليس في اجناس الدلالات ينبغي ان يهتم الانسان في العلوم التطبيقية اكثر من العلوم النظرية مع الاهتمام بلا شك في العلوم النظرية واخذ القسط الواجب منها. نعم نقف عند سبب الثامن لنستعرض بعض الاسئلة والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد. احسن الله اليكم يقول السائل ما معنى قول عمر رضي الله عنه؟ بل نوليك من ذلك ما توليت. يعني نخرج من عهدة هذا الحديث ونوليك انت ان تحدث به وتتحمل عهدة هذا الحديث ان كان صحيح فلك اجره وان خطأ فتتحمل عهدة هذا الامر. هذا مقصود الشيخ يعني انه لم يقر. هذا مقصود عمر بن الخطاب انه لم يتذكر ولا يقر عمار على هذا الحكم. لكن يقول تولي كما توليت ان تتولى التحديث بهذا الحديث. نعم. احسن الله اليكم يقول السائل ما معنى ابحاس الاصول قياس الاصول يعني ان تكون المسألة متوافقة مع الاصول العامة. تكون المسألة متوافقة مع الاصول العامة. مثال ذلك اذا جاءنا حديث صحيح باسناد صحيح ولكن فيه ما يدل على وقوع تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم تعظيما بدعيا او شركيا. هذا الحديث يتنافى مع الاصول او لا يتنافى يتنافى مع الاصول. فنقول هو حديث ولو كان ظاهر الاسناد الصحة لانه يتنافى مع الاصول. نعم. احسن الله اليكم يقول السائل ما معنى كلام ان الاصل بقاء اللغة معنى ان الاصل بقاء اللغة اذا ورد لفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأتي من الادلة ما يدل على انه نقل عن معناه الاصلي في اللغة فان الاصل ان نبقى على المعنى اللغوي. مثال ذلك الصلاة في اللغة تعني الدعاء. ولكن الشارع نقل هذا اللفظ الى معنى جديد وهو الاقوال والاعمال المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم. فالصلاة نقلت او لم تنقل. ها نقلت لكن الدعاء معناه في اللغة ومعناه في الشرع واحد فالاصل البقاء فاذا قيل لك اذا جاء لفظ عن الشارع فهل الاصل بقاؤه على لغة العرب او الاصل نقله الى مصطلح خاص؟ فتقول الاصل بقاؤه ما لم يدل دليل صحيح على نقله الى معنى اخر نعم. بارك الله فيك