جملة فيتعين احد الثلاثة من غير تعيين واحد منها. نعم هذا القسم الاول. وهو قليل جدا عند اهل العلم يعني كون العالم يعترض على حديث ثم لا يبين هل الحديث المعترض عليه ضعيف او مؤول او منسوخ قليل قد يقع لكنه نادر. بل العادة ان يبين العالم اذا اعترض على نص من النصوص موقفه من النص المعترض عليه هل يرى انه منسوخ او يرى انه مؤول او يرى انه ضعيف؟ فهذا قليل الوقوع الثاني وتارة. ثم قد ثم قد يغلط في النسخ فيعتقد المتأخر متقدما وقد يغلط في التأويل بان يحمل الحديث على ما بان يحمل الحديث على ما لا يحتمله لفظه بان يحمل او ان هناك ما يدفع واذا عارضه من حيث الجملة فقد لا يكون ذلك المعارض وقد لا يكون الحديث وقد لا يكون الحديث المعارض بقوة الاول معاذ فقد لا يكون الحديث المعارض في قوة الاول اسنادا او مثنى وتجيء هنا الاسباب المتقدمة وغيرها من الحديث الاول. نعم. هذا القسم الثاني ان يبين العالم الذي لم يأخذ بحديث من الاحاديث موقفه من هذا الحديث المتروك بان يرى انه ضعيف وهذه لم يقف عندها المؤلف لان اعتقاد العالم ان الحديث ضيف واضح الثاني ان يرى انه منسوخ وهنا قد يقع الخطأ بان لا يميز العالم المتقدم من المتأخر من هذه في الاحاديث فيعتقد المتأخر متقدما او العكس ثالث التأويل والتأويل هو حمل اللفظ على غير معناه المتبادر لدليل يدل على ذلك حمل اللفظ على غير معناه المتبادر لدليل يدل على ذلك. هذا هو التأويل يعني اخراج للحديث عن ظاهره لكن بدليل لكن بدليل وهذا التأويل دائما يقع فيه الخطأ دائما يقع فيه الخطأ ولذلك يقول المؤلف وقد يغلط في التأويل بان يحمل الحديث على ما لا يحتمله لفظه. فيحملون قد يحمل العالم الحديث لا معنى بعيد جدا غير مراد للشارع. ثم قال المؤلف قد يكون الحديث في قوة الاول اسنادا او متنا هذه من طرق الترجيح بين الاحاديث المتعارضة انه ننظر ايها اقوى اسنادا ومثنا ما يقدم اهل العلم الحديث الاصح على الحديث الصحيح. اذا لم يكن هناك اشياء اخرى توجب الترجيح. اذا لم يكن هناك هناك اشياء اخرى توجب الترديح. ثم قال وتجيء هنا الاسباب المتقدمة وغيرها في الحديث الاول الاسباب المتقدمة يقصد العشرة السابقة عفوا يقصد التسعة السابقة قد يكون الحديث لم يبلغ العالم وقد يكون الحديث دلالة فيه عند العالم وقد يكون الحديث لم يفهم منه العالم الدلالة الاسباب السابقة. ثم لما تكلم المؤلف عن الاعتراض على الدليل بالاية او بالحديث انتقل الى الاعتراض على الحديث بالاجماع. نعم. قال رحمه الله تعالى آآ والاجماع المدعى في الغالب انما هو عدم العلم بالمخالف. وقد وجدنا من اعيان العلماء لمن صاروا الى القول باشياء يتمسكهم فيها عدم العلم بالمخالف. مع ان ظاهر الادلة يقتضي خلاف ذلك. نعم. هذا مفيد جدا كلام الشيخ عن الاجماع هنا سيذكر امثلة وحدود مفيدة الاول يقول الشيخ ان الاجماع عند كثير من العلماء انما هو عدم العلم بالمخالف وليس الوقوف على اتفاق العلماء على قول من الاقوال. وهناك فرق كبير بين ان يعلم العالم ان العلماء اتفقوا على قول من الاقوال وبين الا يعلم مخالف. فانه قد يكون هناك مخالف ولا يعلم به العالم. اذا هذا اه العنصر الاول وهو ان الاجماع في عرف كثير من العلماء هو عدم معرفتهم بالمخالف هو عدم معرفتهم بالمخالف. ولذلك قد يتركون ظاهر النصوص لعدم معرفتهم بالمخالف ولو علموا وان هناك مخالف من العلماء لاخذوا بظاهر الاحاديث. ولذلك يقول مع ان ظاهر الادلة عندهم يقتظي خلاف ذلك يقتضي خلاف ذلك. اذا اذا قيل لك ما هو مراد كثير من اهل العلم بقولهم اجمعوا فتقول مرادهم هو عدم العلم اني بالمخالف يعني انهم لم يقفوا على مخالف. نعم. قال رحمه الله تعالى لكن لا يمكن العالم ان قولا لم يعلم له قائلا مع علمه بان الناس قد قالوا خلافه حتى ان منهم من يعلق فيقول ان كان في المسألة اجماعا فهو احق ما يتبع والا فالقول عندي كذا وكذا نعم يجب ان تضع في ذهنك ان المؤلف بنى كتابه على مسألة ان نعذر العلماء وان نرفع عنهم الملامة دائما هذا هو الاصل الذي يدور عليه الكتاب. هنا كذلك يقول الشيخ رحمه الله قد يوجد عالم من العلماء لا يعلم في مسألة من المسائل خلاف هو لا يعلم خلاف لم يقف على مخالف ومع ذلك خالف ظاهر الاحاديث ويكون عفوا لا يعلم فيها مخالف ويكون خالف ظاهر حديث من الاحاديث لماذا؟ لانه لا يعلم في هذه المسألة مخالف طيب العذر الى الان لم يأتي العذر العذر هو انه لا يمكن العالم ان يبتدئ قولا لا يعلم له سابق فيه. هذا هو عذره. مثال ذلك ان يدل الحديث على ان الشرب مثلا ان الشرب قائم محرم. مثلا فيأتي عالم نقول يا اخي ان تقول ان شربة قائم مكروه والحديث يدل على انه محرم. فيقول العالم اجمع العلماء ان بقائم مكروه. ماذا يقصد بقوله اجمع؟ انه لا يعلم مخالف. طيب فاذا كان هذا العالم لا يعلم مخالف في هذه المسألة فعذره انه لا يمكن له كما قال شيخنا ان يبتدع قولا لم يعلم له قائلا فهنا نعذر العالم لانه فعلا لا يمكن للعالم ان ينشئ من عند نفسه قول لم يسبق اليه. لم يسبق اليه فنعذر هذا العالم. ولكن نبين له ان او من اهل العلم من قال بتحريم الشرب قائم مثلا فحينئذ يجب على هذا العالم ان يرجع الى مقتضى الحديث. فهمت هذا المسألة او لا تفهمون هذا كثير يقع عند اهل العلم لا سيما في القرن السادس والخامس نعم. قال رحمه الله تعالى وذلك مثل من يقول لا اعلم احدا اجاز شهادة العبد. وقبولها محفوظ عن علي رضي الله عنهما وشريح وغيرهما. نعم. يعني هذا هو المثال الاول ان يذهب عالم من العلماء الى قبول شهادة العبد. فنقول له نصوص الشهادة في الكتاب والسنة عامة لم تفرق بين العبد والحر. فيجب ان تقبل العبد وتقبل قول الحر. فسيقول لا اعلم احدا من اهل العلم قال بقبول شهادة العبد. وهذا هو عذره فنقول له بل قال بها علي ابن ابي طالب كما قال المؤلف وانس وشريح علي وانس وشريح رضي الله عنهم وارضاهم فاذا عذر هذا العالم في عدم قبول شهادة العبد انه لا يعلم قائلا بها. نعم هذه المثال الاول الثاني. ويقول اخر اجمعوا على ان المعتق بعضهم لا يرد وتوليده محفوظ عن علي وابن مسعود رضي الله عنهما وفيه وفيه حديث حسن عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. هذه مسائل حقيقية يعني من اهل العلم من قال برد العبد مطلقا وعدم قبولها ومن اهل العلم من قال ان المعتق بعضه يعني المبعض لا يرث لو مات قريب له فانه لا يرث منه والصواب انه يرث بقدر ما اعتق منه. يرث بقدر ما اعتق منه. عذر هذا العالم الذي لم يورثه مع وجود عن النبي صلى الله عليه وسلم واثار عن الصحابة انه لم يقف عليها. انه لم يقف عليها. ويظن ان المسألة اجماع. يظن ان المسألة اجماع. نعم ويقول اخر لا اعلم احدا اوجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة وايجاب محفوظ عن ابي جعفر الباطل. نعم هذا المثال الثالث ان يرى بعض اهل العلم وهم الجمهور ان الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد في الصلاة سواء الاول او الاخير عفوا في الاخير انه ليس بواجب. لماذا؟ يقول لاني لا اعلم احدا قال بوجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الاخير. فالجواب عليه ان نقول بل هو محفوظ عن الشافعي ومحفوظ ايضا عن عن ابي جعفر الباقر رضي الله عنهم. نعم. وقول الشيخ رحمه الله في الامثلة جميعا لا اعلم احدا وفي المثال الثاني اجمع وفي المثال ثالث لا اعلم احدا محمول على عدم العلم بالمخالف. وهذه القواعد وان كانت الان بديهية لك وسهل فهمها لكن كما قلت لكم يا اخوان مرارا وتكرارا ان شأن طالب العلم ان يحسن يطبق المعلومات. ولذلك اذا اردت ان تقرأ في مسألة فقهية يجب ان تستحضر هذه المعاني وان بعض اهل العلم قد يذهب الى قول من الاقوال لعدم علمه بالمخالف. نعم. قال رحمه الله تعالى وذلك ان راية كثير من العلماء ان يعلم قول اهل العلم الذين ادركهم في بلاده ولا يعلم جماعات غيرهم كما نجد كثيرا من المتقدمين لا يعلم الا قول المدنيين والكوفيين وكثيرا من المتأخرين لا يعلم الا قول اثنين او ثلاثة من الائمة المتبوعين. وما خرج جعل ذلك فانه عنده يخالف الاجماع. لانه لا يعلم به قائلا. وما زال يقرع سمعه خلافه هذا لا يمكنه ان يصير الى حديث يخالف هذا في خوفه ان يكون هذا خلافا للاجماع او الاعتقاده انه مخالف للاجماع. والاجماع اعظم الحجج ما عذر كثير من الناس في كثير مما يتركونه. نعم. يقرر الشيخ هذا العذر مرة اخرى ويبينه لكثرة وقوعه بين اهل العلم وهو ان كثيرا من اهل العلم لا يعرف الا قول فئة معينة من العلماء كان لا يعرف الا قول اهل الكوفة او اهل البصرة او اهل المدينة او اهل مكة او اهل اليمن فلا يعرف الا قول فئة معينة من العلماء ويعتقد ان الاقوال التي تخرج عن قول هذه الفئة تعتبر مخالفة للاجماع. ولذلك يترك العمل بالحديث اسأل الذي يخالف قول هذه الفئة التي يعتقد ان قولهم فيها اجماع. ولذلك يقول الشيخ في هذه العبارة لتلخص المسألة كلها فهذا لا يمكنه ان يصير الى حديث يخالف هذا لخوفه ان يكون هذا خلافا بالاجماع فاذا وجد حديث يخالف قول الفئة التي يعتقد انهم هم العلماء فانه لا يعمل بهذا الحديث لخوفه ان ان يخرق الاجماع والاجماع عند جماعات من اهل العلم هو اقوى الادلة. وهذه مسألة محل خلاف وذكرها شيخ الاسلام رحمه الله قال في الفتاوى وبين هل فعلا الاجماع هو اقوى الادلة او لا وبين انه ليس باقوى الادلة؟ المهم ان كثير من اهل العلم يعتقد ان هو اقوى الادلة. ولذلك لا يمكن ان يخالفه لحديث مهما كان هذا الحديث لانه قد يعتقد انه كما مر معنا ضعيف او مؤول او منسوخ معنا وبعضهم معذور فيه حقيقة. وبعضهم معتبر فيه. معتذر في وبعضهم معذور فيه حقيقة وبعضهم كثير من الاسباب قبله وبعده. نعم زالها. جزاه الله خير. هذه لفتة طيبة من الشيخ وهي انه يقول بعض اهل العلم معذور حقيقة لانه يعتقد ان قول هؤلاء حقيقة اجماع. فهذا معذور وبعض المنتسبين الى اهل العلم يعتذر وليس هو في الحقيقة معذور لانه يعلم ان الحق في خلاف هذا القول ولكنه يتخذ هذه الاسباب التسعة المتقدمة اسبابا واعذار في ترك النصوص. وان كان يعتقد ان الحق في خلاف قوله وقد اشار ايضا ابن رجا ابن ابن رجب اظن الى هذه الحقيقة وهي انه اشار الى ان المناظرات تحتاج الى قدر من الانصاف. والا فان الانسان يستطيع ان يناظر وان يحاجج وان كان يعتقد ان قوله خطأ وهذا يقول لا يمكن اقناعه. والانصاف عزيز. مهم ان الانسان يجب اذا اعتذر بعذر من هذه الاعذار التسعة او العشرة التي سيذكرها المؤلف ان يكون عذره حقيقي لان ترك العمل بالنصوص محرم. ترك العمل بالنصوص محرم الا لعذر حقيقي يعتقده القائم عذر. وهذا الذي يريد المؤلف رحمه الله تعالى ان ينبه اليه. نعم السبب الاخير