والله تعالى السبب العاشر معارضته بما يدل على ضعفه او نسخه او تأويله مما لا يعتقده او جنسه معاذ معاذ معارضا او لا يكون في الحقيقة معارضا رابحا كمعارضة كثير من من الكوفيين الحديث الصحيح بظاهر القرآن واعتقادهم ان ظاهر القرآن من العموم ونحوه مقدم على نص الحديث. ثم قد يعتقد ما ليس بظاهر ظاهرا لما في دلالة القول من الوجوه الكثيرة ولهذا ردوا حديث الشاهد واليمين وان كان غيرهم يعلم ان ليس في ظاهر القرآن ما امنعوا الحكم بجانب ويمين ولو كان فيه ذلك فالسنة هي المفسرة للقرآن عندهم وللشافعين هذه القاعدة كلام معروف ولاحمد فيه رسالته المشهورة في الرد على من يزعم الاستغناء ظاهري القرآن عن تفسيره بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد اورد فيها من الدلائل بما يضيق هذا الموضع عن ذكره. نعم. السبب العاشر ايضا هو في معارضة الاحاديث. السبب الثامن التاسع والعاشر كلها في معارضة الاحاديث لكن تختلف وجهة المعارضة. هنا المعارضة بامر مختلف فيه معارضة بامر مختلف فيه وان كانت المعارضة في السبب الثامن والتاسع بامر متفق عليه ما معنى هذا؟ كيف متفق عليكم. كون العالم يعارض الحديث بانه ضعيف. هذا متفق عليه. ما هو المتفق عليه؟ ان الحديث الضعيف لا يعمل به وان كنا قد نختلف هل هو ضعيف او صحيح لكن كون العمل بالحديث كون الحديث الظعيف لا يعمل به هذا متفق عليه كذلك كون الحديث المنسوخ لا يعمل به متفق عليه لكن قد نختلف هل هو منسوخ او غير منسوخ؟ هنا معارضة بشيء اصلا فيه وهو معارضة آآ السنة بظاهر القرآن. معارضة السنة بظاهر القرآن وسيذكر الشيخ آآ انواع من المعارضات المختلف فيها المعارضة الاولى هي هذه التي ذكرت لك ان الحديث الصحيح يعارض بظاهر القرآن ثم ذكر هذا المثال المثال ان النبي صلى الله عليه وسلم قظى بالشاهد واليمين النبي صلى الله عليه وسلم قظى بالشاهد واليمين وقبل هذا في فئات من اهل العلم واخذ به مجموعة من القضاة من السلف اقصد ثم جاء الاحناف فقالوا لا نقبل القضاء بشاهد ويمين لماذا؟ لانه يخالف ظاهر القرآن. وظاهر القرآن لا يمكن ان يعارض بالاحات. بالاحاديث التي اه جاءت من طريق الاحاديث. فاستشهدوا شهيدين من رجالكم نصت الاية على ان يكون اثنين وان يكون من الرجال. فكيف سنقضي بشاهد واحد ويمين. وللاحناف حجة اخرى مرت علينا في رد حديث الشاهد جميل. هذه الحجة للمرأة التي مرت علينا ان بعض اهل العلم يرون ان الراوي اذا حدث بالحديث ثم نسيه فانه لا يصلح ان نستدل به. فهذا الحديث رواه الداروردي عن سهيل بن ابي صالح لكن سهيل ابن ابي صالح نسي الحديث بعد فترة من الزمن نسي. نسي انه حدث عبد العزيز الدار وردي بهذا الحديث فصار يحدث هو يقول حدثنا حدثنا الدار وردي عني اني حدثته لانه نسي لانه نسي فبعض اهل العلم يرون ان العمل بالحديث الذي نسيه الراوي غير صحيح ولا يجوز. ولذلك هذا الحديث ردوه ردوه لانه عمل بحديث راو نسيه. لكن الصواب ان الراوي ثقة اذا حدث بحديث وحدث عنه راوي فقه اخر فان الحديث مقبول ولو المحدث ولو نسيه المحدث فهذا حديث الشاهد واليمين مثال على رد السنة بظاهر القرآن وهو ايضا مثال على مسألة اذا نسي الراوي ما روي. نعم. قال رحمه الله تعالى من ذلك دفع الخبر الذي فيه تخصيص لعموم الكتاب او تقييد لمطلقه او فيه زيادة عليه. واعتقاد من يقول ذلك ان الزيادة تنص كتقييد المطلق نسخ. وان تخصيص العام نسخ. وكمعارضة طائفة من المدنيين نعم انا اسألكم الان بالنسبة اسأل الفئة الذين كانوا آآ يركزون في قراءة كما قلت لكم في اول درس يجب ان تتابع القراءة. من ذلك يرجع الى ايش مم ها؟ نعم؟ لا مم. معارضة ايش لا ها قريب انت من ها لا يا اخوان حنا في درس علمي يعني قد يكون هذا الكلام اللي تذكرونه صحيح عموما لكن نريد نحن كلام دقيق في في موظوعنا بالذات اولى ما تذكرونه صحيح نعم. ها احسنت جيد. من ذلك يعني من معارضة الحديث الصحيح بظاهر القرآن. البحث الان في اي مسألة نحن نبحث الان في معارض في الحديث الصحيح بظاهر القرآن نعم احسنت. فبعض اهل العلم يعارظ الحديث الصحيح بظاهر القرآن مثلا يقول يدفع الخبر الذي فيه تخصيص لعموم الكتاب او فيه تقييد لمطلق الكتاب او فيه زيادة على الكتاب لانه يقول لان ذلك من الزيادة على النص ومن النسخ ونسخ القرآن بالاحاد لا لا يصير لا يصير. فاعتقاده ان التخصيص والتقييد والزيادة نسخ اوجبت له ترك العمل بالخبر. فاعتقاده ان التخصيص التقييد نسخ اوجبت له ترك العمل بالخبر الصحيح. لماذا؟ لان النسخ عنده لا يمكن ان ينسخ القرآن بالحديث وبالاحادي من الاحاديث. والصواب ان هناك فرق بين التخصيص والنسخ. وهذا الفرق فرق اصطلاحي الا السلف في القرن الاول والثاني والثالث فكانوا يسمون الجميع نسخ حتى التقييد يسمونه نسخ المسألة صلاحية لكن بعد استقرار العلوم اصبح التخصيص يختلف عن النفس. هناك عدة فروق كثيرة جدا وفي هذه الفروق خلاف واخذ ورد واستدلال ورد على الاستدلالات لكن سنذكر لكم ثلاث فروق آآ هي الصواب والباقي محل خلاف والفائدة منه قليلة الفرق الاول ان التخصيص يبين ان المخصص لم يكن داخلا في لفظ المتكلم اصلا ان التخصيص يبين ان المخصص لم يكن داخلا في لفظ المتكلم اصلا لم يكن مرادا للمتكلم اصلا. بينما النسخ يثبت الحكم فيه في المسألة ثم ارفع ليثبت الحكم ثم يرفع. هذا المثال الاول. او عفوا هذا الفرق فمثلا لو سألتك الان قوله تعالى فاقتلوا المشركين. هل من مراد الله سبحانه وتعالى في هذه الاية المجوس يعني انا لا نقبل منهم الجزية او ليست مراده اصلا ها؟ الجواب انها ليست مرادة اصلا لان هذا من باب التخصيص والتخصيص يدل على ان المستثنى المخصص غير مراد للمتكلم اصلا هذا الفرق الاول بينما النسخ يثبت الحكم ويكون مرادا لله ثم يرفع. الثاني ان النسخ لا يجوز الا النصوص لا ننسخ نصا الا بنص بينما التخصيص يجوز في القياس الجلي وبالادلة العقلية الى اخره. الاخير ان التخصيص لا يمكن ان يدخل على ما له نوع واحد بينما النسخ يدخل على ما له نوع واحد هذه ثلاثة فروع. يعني نوع يعني مأمور يعني اذا امر الشارع بشيء واحد بمأمور واحد. هل يمكن ان يدخله تخصيص؟ لا يمكن لانه هو شيء واحد. لكن النص يدخل على المأمور الواحد يرفعه فيرفعه. نعم انتقل الى النوع الثاني من المعارضات. نعم. قال رحمه الله تعالى وفي طائفة من المدنيين الحديث الصحيح بعمل اهل المدينة بناء على انهم مجمعون على مخالفة وان اجماعهم حجة مقدمة على الخبر كمخالفة احاديث خيال خيار المجلس على هذا العصر وانك وان كان اكثر الناس قد يثبتون ان المدنيين قد اختلفوا في تلك المسألة انا وانهم لو اجمعوا وخالفهم غيرهم لكانت الحجة في الخبر. نعم النوع الثاني من المعارضة ان تعارظ نصوص والاخبار الثابتة بعمل اهل المدينة. في القسم الاول عرضت النصوص والاخبار الثابتة بماذا؟ بظاهر القرآن الثاني عرضت بعمل اهل المدينة. فاذا جاءنا عالم ولم يعمل بخيار المجلس. ويقول اجمع اهل المدينة على عدم بحديث خيار المجلس فهم لا يثبتون للبائع خيار المجلس. حجتهم او عذرهم في ذلك مسألة عمل اهل المدينة هذا هو عذرهم وكما قلت لك المؤلف انما بنى هذا الكتاب لبيان اعذار اهل العلم فنعذر الامام مالك انه لم يعمل حديث خيار المجلس ونقول الصواب مع غيره من اهل العلم هذي هذا هو المعارضة الثانية اشار المؤلف الى انه احيانا يخطئ من يظن ان اهل المدينة اصلا اجمعوا على مسألة من المسائل. فقد يكون نسأل الذين اختلفوا في مسألة من المسائل حينئذ تبطل الحجة من اصلها. تبطل الحجة من اصلها. نعم هذا العذر الثاني في السبب العاشر الثالث قال رحمه الله تعالى بناء على ان القواعد الكلية لا تنقض بمثل هذا الخبر. نعم هذا هو النوع الثالث من معارضة الثابتة وهي معارضة قوم من البلدين منهم ما المقصود بالبلدين؟ الكوفة والمدينة بعض الاحاديث بالقياس الجلي بناء على ان القواعد الكلية لا تنقذ بمثل هذا الخبر. القيام الجلي هو القياس الذي يقطع فيه بنفي الفارق بين الاصل والفرع مع النص على العلة. القياس الجلي هو الذي يقطع فيه بنفي الفارق بين الاصل والفرع مع النص على العلة. فهذا قياس قد يسميها الاحناف قياس الاصول. احدكم سأل امس ما معنى قياس الاصول؟ وبينا له معنى قياس الاصول المعنى الذي ذكرت بالامس هذا نوع والنوع الثاني ما يقصد به الاحناق مما يقصد به الاحناف قياس الاصول يقصدون القياس الجلي. يقصدون القياس الجلي. فاذا رأيت في بعض كتب الاحناف يقولون ان هذا يخالف قياس الاصول يعني يخالف القياس الجني يعني يخالف القياس الجلي. وتركيز المؤلف على البلدين المدينة والكوفة كون كثير من المعارضات قد تكون خرجت من علماء الكوفة ومن علماء اه المدينة وهناك سبب اخر وهو كثرة اهل العلم في الكوفة وفي البصرة وان كان اهل العلم بعد ذلك ايضا كثروا في دمشق وغيرها من المدن ثم آآ يعني انتشر اهل العلم في المدن نعم مثال هذا النوع مثال هذا النوع مثال هذا النوع ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسروا الابن والغنم. فمن اشتراها فهو بخير النظرين بعد ان يحلبها. ان شاء امسكها وان شاء جاء ردها وصاعا من تمر. وصاعا من تمر. هذا الحديث عملت به الامة ولله الحمد وهو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وخالف فيه آآ الاحناف وان كان في آآ بعض الاحناف ينكر ان ان الاحناف خالفوا في هذا الحديث لكن هو على كل حال موجود في كثير من كتب الاحناف انهم لم يعملوا بهذا الحديث. الحجة في ترك هذا الخبر عندهم هو انه يخالف القياس الجلي. طيب ما هو القياس الجلي عندهم في هذه المسألة قالوا والقياس الجلي في هذه المسألة ان الانسان اذا ثبت عليه ظمان عين من الاموال فان الضمان لا يكون الا باحد امرين اما ان يضمنه بمثله فان لم يوجد المثل فيضمنه بالقيمة. اما ان يكون مثلي او قيمي. فاذا لم يكن له مثل فبالقيمة. فقالوا التمر لا هو مثل الحليب ولا هو قيمة للحليب فلم يضمن يقصدون لم يضمن هنا الحليب لا بمثله ولا بقيمته. مع ان الضمانة في الشرع متقرر انه او بالمثل او بالقيمة فقالوا هذا قياس جلي. اذ خالف هذا الحديث الاصول. خالف الاصول اذا هذا عذر الاحناف في ترك العمل بهذا الحديث. وايضا روي عن عيسى فبن اذان هذا العالم انه خالف في هذه المسألة وعيسى بن ابان له اراء كثيرة وسجل فيه رسالة جمعت اقواله ودرستها المهم انه من المسائل التي خالف فيها هذه المسألة فهو يرى انه انه لا يعمل بحديث صاعا آآ من تمر او بحديث آآ هذا هو المثال الصواب في خلاف ما قال الاخنام وفيه خلاف ما قال عيسى ابن ابان وقد بين هذا ابن القيم في اعلام موقعين وبين ان ايجاب النبي صلى الله عليه وسلم لصاعا من تمر هو عين العدل والحكمة وليس من غير بيان الحال المسألة الفقهية بقدر ما نريد التمثيل فقط. نعم. قال رحمه الله تعالى الى غير ذلك من انواع سواء كان المعارض مصيبا او مخطئا فهذه الاسباب العشرة ظاهرة. اذا نحن عن عذر العلماء ولسنا نبحث عن كون العالم مصيب او مخطئ. وهذا الذي اراده المؤلف نحن نبحث عن ما هي اعذار العلماء حتى نعذرهم ونرفع الملامة عنهم. اما كونه مصيب او مخطئ فهذا مجاله دراسة الاحكام الفقهية ولذلك لاحظ ان المؤلف اكد على هذا المعنى بقوله مصيبا او مخطئا ولاحظ ان الشيخ عندما ذكر المعارضات لم يعقب على المعارضات ببيان ما هو الصواب. لم يعقب على المعارضات ببيان ما هو الصواب؟ لماذا لان موضوع الكتاب كما قلت لك مرارا بيان اعذار العلماء التي تقتضي رفع المنام عنهم. نعم. انتهت الاسباب وعقد المؤلف فصل لبيان اسباب من نوع اخر نعم فصل. قال رحمه الله تعالى فصل وفي من الاحاديث يجوز ان يكون للعالم في ترك العمل في الحديث لم نطلع نحن عليها. فان مدارك العلم واسعة ولم نطلع نحن على جميع ما في بواطن العلماء. والعالم قد يبدي حجته وقد لا يبديها اه لا ندركه سواء كانت الحجة صوابا في نفس الامر ام لا؟ نعم رحمه الله جزاه الله خيرا عن الاسلام والمسلمين هذا الصبر والتقسيم اولا نبدأ من حيث انتهى القارئ سواء كانت الحجة صوابا في نفس الامر ام لا؟ اذا اعاد المؤلف هذه حتى لا يظان به انه يقر بعظ هذه المعارضات لان بعظ هذه المعارضة ظعيفة لكن المؤلف اراد ان يبين فقط كما قلت مرارا وتكرارا حجة العالم وعذره. وليس مقصود المؤلف في هذا الكتاب بيان الصواب والخطأ من هذه المعارضات. نرجع الى الفصل الذي عقده المؤلف يقول هذه الاعذار التي ظهرت لنا من العلماء ثم قد يكون هناك مجموعة من الاعذار لم نطلع عليها وقد قسمها او نوعها الى ثلاثة اولا ربما لم نطلع على حجة العلم. لم نتمكن من الاطلاع. لم تنقل لم تدون. فلا نبادر بلوم العالم والملامة عليه. الثانية اذا نقلت وعرفت قد تبلغنا وقد لا تبلغنا يعني قد تكون مكتوبة ومعلومة ومنقولة لكن نحن لم تبلغنا هذه الحجة. هذا الثاني الثالث اذا بلغتنا قد ندرك موضع دجاجة وقد لا ندركه. اذا ثلاثة اشياء تمنع الانسان من لوم اهل العلم الذين يخالفون الاخبار ويخالفون الاحاديث والنصوص. هذه الثلاثة ان نكون ان يكون لم نطلع ولم ينشرنا وهل عالم ان ينشرها ولا تبلغن ان تبلغنا ولم نفهم وجه الاستدلال؟ ولم نفهم وجه الاستدلال. فانه دائما قد يخفى على انسان موضع استدلال العالم. وهذا يحصل معنا كثيرا. ولو نظرت انت في نفسك لوجدت انه مر عليك كثير من هذا ينقل لك فتوى لعالم من اهل العلم ويكون الناقل قليل الادراك فتقول له ما دليله فيقول لك دليله قوله تعالى كذا وكذا. فتقول انت ما وجه الاستدلال؟ فينقل لك وجها من الاستدلال ليس هو وجه استدلال العالم المعين فتقع انت بلوم العالم لانك لم تفهم وجه الاستدلال. لم تفهم مأخذ العالم كثير ما يرفع يرتفع من نفس الإنسان لوم احد من اهل العلم اذا عرف وجه الاستدلال الذي يريده المؤلف. هذه مسألة حقيقية مؤلف لا يتكلم عن خيال او عن امور لا تقع وانما يتكلم عن امور هي التي تقع في الغالب. ولو نظرت انت لوجدت ان غالب انكار بعض الناس على فتاوى بعض اهل العلم انه لم يدرك آآ وجه استدلال العالم لم يدرك وجه استدلال العالم مثال ذلك لا بأس بمثال افتى بعض علمائنا وفقهم الله بتحريم المرابحة البنكية تعرفون المرابحة البنكية؟ المرابحة البنكية هي ان يذهب الانسان الى البنك ويطلب من البنك ان يشتري له سيارة ثم اذا اشترى البنك السيارة لهذا العميل باعها عليه مؤجلة فاخذها العميل وباع حاله واخذ الثمن. هذه هي الصورة. هذه الصورة مختلف فيها بين المعاصرين اختلاف كثير افتى بعض علمائنا رحمهم الله ان هذه الصورة محرمة. وافتى بعضهم انها جائزة الذين اثروا بالجواز حجتهم واضحة ان هذا بيع وشراء. البنك اشترى ثم باع ثم العميل اشترى ثم باع. ليس هناك اي محظور في الظاهر الذين منعوا هذه المعاملة قالوا ان هذه المعاملة ليست الا حيلة على الربا ليست الا حيلة على الربا وجه انها حيلة على الربا انهم قالوا واي فرق بين ان تأتي الى انسان ويقرضك بزيادة مئة الف على ان تسدد مئة وعشرين الف. اي فرق بين هذا وبين ان تأتي الى انسان وتقول اشتري سيارة ثم بعها علي مؤجلة وانا ابيعها اقساط فثبت في ذمة العميل مئة وعشرين واخذ مئة فصارت النتيجة جهة واحدة ولذلك قرر شيخ الاسلام في اكثر من كتاب انه اذا كان المقصود المال وانما جعل في السلع وسيلة وذريعة لحصول العقل الربوي فان العقد يبقى محرما. فان العقد يبقى محرما. هذه العلة التي ذكرت باختصار واقتظاظ لانها ليست من موظوع درسنا. قد تخفى على كثير من الناس. ما يستطيع يفهم ما هو بالظبط وجه منع هذه المعاملة يجب ان لا نسارع في انكار اه اه فتوى عالم من العلماء الا اذا عرفنا فعلا وجه استدلال والدليل والصواب في هذه المسألة مثلا يعني فيما يظهر لي مع الذين منعوا مع الذين منعوا وان الذين منعوا اقرب الى رح النص والى فهم مقصود الشارع لان هذه المعاملة ليست الا نشرا للربا بصورة اخرى من وجهة نظر المانعين من وجهة نظر المانعين. نعم لكن نحن قال رحمه الله تعالى لكن نحن وان جوزنا هذا فلا يجوز لنا ان نعدل عن قول ظهرت حجته بحديث صحيح وافقه طائفة من اهل العلم الى قول اخر قاله عالم يجوز ان يكون معه ما يدفع به هذه الحجة. وان كان اعلم اذ تفرق الى اراء العلماء اكثر من تطرقه الى الادلة الشرعية فان الادلة الشرعية حجة الله على جميع عباده بخلاف رأي العالم. والدليل الشرعي يمتنع ان يكون خطأ فعلا يعانقه دليل اخر. ورأي العالم ليس كذلك. نعم. يريد المؤلف ان يبين بهذا المقطع موقف الانسان باختصار من ترك بعظ اهل العلم للعمل باحاديث صحيحة. موقف الانسان انه وان عذر العالم ورفع المنام عنه الا انه يأخذ بالحديث الصحيح. وهذا معنى قوله فلا يجوز لنا ان نعدل عن قول ظهرت حجته بحديث صحيح وافقه طائفة من اهل العلم. الى قول اخر قاله عالم يجوز ان يكون معه ما يدفع به هذه الحجة. وان كنا ان يكون مع العالم ما يدفع به الحجة وهو عذره عند الله الا انه بالنسبة لنا نحن يجب ان نعمل بالخبر يجب ان نعمل خبر ثم هناك امر اخر وهو قوله اذ تطرق الخطأ الى اراء العلماء اكثر من تطرقه الى الادلة الشرعية. كيف؟ والا الادلة يتطرق اليها الخطأ اذا ما هو مقصوده؟ مقصود الشيخ بقوله من تطرقه الى الادلة الشرعية نحو ان يكون الحديث ضعيف او ان يكون الحديث منسوخ. فتطرق الخطأ الى الادلة الشرعية من حيث الاستدلال بها. من ليس الاستدلال بها. اما اذا ثبت الحديث وثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم قاله فانه لا يمكن ان يتطرق اليه الخطأ. فاذا مقصود المؤلف بهذه العبارة اه الاستدلال بالحديث او تنزيل الحديث على غير منزلته او ان يكون الحديث اصلا ضعيف. نعم قال رحمه الله تعالى ولو كان العمل بهذا التجويز جائزا لما بقي في ايدينا شيء من الادلة التي يجوز في التي يجوز فيها مثل هذا لكن الغرض انه وفي نفسي قد يكون معذورا في تركه له. ونحن معذورون في تركنا لهذا الترك. فقد قال الله سبحانه وتعالى تلك امة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كان يعملون. وقال الله سبحانه فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم يؤمنون بالله واليوم الاخر. نعم. يقول ولو كان العمل بهذا التجويد جائزا لما بقي في ايدينا شيء من الادلة. هذا تجويز هو ان انه يجوز ان يكون للعالم دليل لا نعرفه ويجوز ان يكون العالم معه وما يدفع به هذه الحجة هذا هو التجويز المشار اليه ان يكون للعالم دليل لم نعرفه وهو الذي اشار اليه في اول او ان يكون مع العالم ما يدفع به الحجة وهو الذي اشار اليه في اثناء الفصل. فهذا التجويز لا يمكن ان نعمل به نحن وانما نعمل بالنقص. ولذلك لخص كل البحث بقوله هو في نفسه معذور ونحن معذورون بترك هذا اه القول لهذا العالم ولذلك يقول لكن الغرض انه في نفسه قد يكون معذورا في تركه له. ونحن معذورون في ترك ما لهذا الترك الترك الثاني ترك العالم. نحن معذورون بتركنا لترك العالم. وقول الشيخ ونحن معذورون تجوزوا ما اراد سبك العبارة والا ونحن يجب علينا ان نترك هذا القول اذا ظهر لنا الحجة وهذا الذي ذكره في اول شيء فلا يجوز لنا ان نعدل عن قول ظهرت لكن لعل الشيخ اراد يعني سبك العبارة فقال ونحن معذورون في تركنا لهذا الترك. ثم بين الشيخ اه الادلة على القسمين ان العالم معذور ويجب ان نعذره واننا نحن يجب ان نأخذ بالنص. فالدليل على القسم تلك امة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. فهم معذورون ونحن لا نسأل عن املهم وكل انسان سيحاسب على عمله الثاني فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنوا بالله واليوم الاخر هذا دليل على عدم جواز عدول العالم عن خبر من الاخبار حتى لو تركه عالم اخر مهما كانت منزلة هذا العالم التارك مهما كانت منزلة هذا العالم التارك. نعم ويريد ايضا ان يؤكد هذا المعنى بقوله وليس لاحد. قال رحمه الله تعالى وليس لاحد ان يعارض الحديث صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم بقول احد من الناس كما قال ابن عباس رضي الله عنهما لرجل او عن مسألة فاجابه فيها بحديث. فقال له قال ابو بكر وعمر. فقال ابن عباس رضي الله عنهما ان يوجب ان تنزل عليكم حجارة من السماء اقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال ابو بكر وعمر. نعم. هذا تقرير لعدم جواز ترك النصوص. وان الانسان عليه اذا جاء الخبر ان يعمل به ولا ينظر الى ترك عالم من العلماء لهذا الخبر. وان الانسان متعبد بالنصوص وانها مصدر وانها مصدر التلقي. ولذلك في صحيح مسلم وهذه فائدة وايضا طرفة ان الصحابي الجليل ابا هريرة رضي الله عنه وارضاه حدث او قال ان الفأر امة منسوخة ان الفأر من امة منسوخة. ممسوخة عفوا من امة ممسوخة. فكان او رجل اما من تلاميذه او من التابعين فقال لابي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني تحدث بهذا الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم فالتفت اليه ابو هريرة وقال لا بل من التوراة والانجيل يعني كانه يقول اذا عن ماذا؟ اذا عن ماذا؟ ان لم يكن عن النبي صلى الله عليه وسلم انا ساخذ عن التوراة والانجيل انه يوبخ يعني هذا السائل كيف احدث بهذا الحديث الذي لا يمكن ان يعرف لان هذا من الغيب الا ان يكون معي فيه حجة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا دليل على ان اه ابا هريرة فقيه عالم والاحناف من جملة الامور التي ردوا بها على حديث المصراة ان الراوي ليس بفقيه ان الراوي ليس بفقير قالوا ابو هريرة راوي الحديث ليس بفقيه. ونحن لا نقبل حديث خالف الاصول الا اذا كان الراوي له فقيه الا اذا كان الراوي له فقير وهذا كلام ممجود جدا وصف احد الصحابة بانه ليس بفقيه نعم ابن مسعود افقه من ابن من من ابي هريرة والصحابة يتفظلون في الفقه والفهم. لكن رفع وصف الفقه عن صحابي هذا خطأ كبير جدا. ولذلك معهم في مخالفة النصوص الصحيحة. نعم