قال رحمه الله تعالى واذا كان الترك يكون لبعض هذه الاسباب فان جاء حديث صحيح في لين او تحريم او حكم فلا فلا يجوز ان يعتقد فلا يجوز ان يعتقد ان التارك له من العلماء الذين وصفنا اسباب تركهم يعاقب لكونه حلل الحرام او حرم الحلال او حكم بغير ما انزل الله وكذلك ان كان في الحديث وعيد على فعله من لعنة او غضب او وعذاب او نحو ذلك فلا يجوز ان يقال ان ذلك العالم الذي اباح هذا او فعله داخل في هذا الوعيد. نعم. يقول الشيخ رحمه الله تعالى بعد ان قرر وجوب الرجوع الى النصوص رجع الى مسألة ايضا عذر العلماء لان هذا هو موظوع الكتاب. واذا كان الترك اي ترك يقصد؟ يقصد ترك العالم للحديث الصحيح. ترك العالم للحديث الصحيح هذا مراد المؤلف بقوله واذا كان الترك. يكون لبعض هذه الاسباب فان جاء حديث صحيح فيه تحليل او تحريم او حكم فلا يجوز ان يعتقد ان التارك له من العلماء الذين وصفنا اسباب تركهم يعاقب لكونه حلل الحرام او حرم الحلال او حكم بغير ما انزل الله نحن مأمورون بالرجوع الى النصوص والعمل بها وفي نفس الوقت لا يجوز لنا ان نعتبر العالم الذي خالف حديثا يقتضي التحريم فحلل او قال فحديث يقتضي التحليل فحرم ان نعتبره محرم لما احل الله كما يعبر بعض الذين ليس عندهم فقه يقول فلان من اهل العلم حرم الحلال او حلل الحرام سبحان الله هو له اجتهاده وانت لك اجتهادك. مع كون الانسان مأمور باخذ النصوص والعمل بها ايضا هو مأمور بعذر اهل العلم. الذين هم اهل العلم ويجوز لهم الاجتهاد كما سيأتي الان للمؤلف ان هذا الكلام كله يتنزل على العالم الذي فيه اهلية الاجتهاد. ونعذر العالم الذي فيه اهلية اجتهاد. اما كون العالم ليس اما كون الشخص ليس من اهل العلم ولا يملك اهلية الاجتهاد فهو ملوم كما سيأتينا الان. المهم ان المؤلف يتكلم عن العالم الذي ليملك الية الاجتهاد فهذا لا يمكن ان نقول انه حرم او حلل وانما نقول الصواب في خلاف قوله فقط نعم. قال رحمه الله تعالى وهذا مما لا نعلمه بين الامة في خلافة الا شيئا يحكى عن بعض المعتزلة بغداد واضرابه انه زعموا ان المخطئ من المجتهدين يعاقب على خطأه. وهذا لان لحوق الوعيد لمن فعل المحرم مشروط مشروط بعمله لا لا بعلمه خطأ. نعم السلام عليكم. مشروط مشروط بعلمه بالتحريم. او بتمكنه من العلم بالتحريم. نعم الان بدأ المؤلف بمسألة ستطول يقررها المؤلف تقرير جيد قد لا تجده في غير هذا الكتاب. هذه المسألة هي هل يأثم المجتهد المخطئ هل يأثم المجتهد المخطئ؟ ذكر المؤلف ان اهل العلم من السلف يرون ان المجتهد المخطئ لا يأثم. وسيذكر ستة ادلة صريحة واضحة على هذا الحكم. ردا على هؤلاء المبتدعة معتزلة بغداد الذين يرون ان المخطئ ان المجتهد المخطئ يأثم ان المجتهد المخطئ ولاحظ ان الشيخ رحمه الله تعالى لم يذكر ادلة معتزلة بغداد وانما ذكر ادلة القول الصواب. وهذه اه طريقة في تناول بعض المسائل ممتازة جدا يسلكها الشيخ احيانا وهي اذا كان الخلاف في المسألة ضعيف فان الانسان لا يحتاج ان يستعرض هؤلاء وادلة هؤلاء وانما يذكر ادلة القول الراجح ويترك القول الشاذ. هذي طريقة جيدة جدا. ولا ننشغل بارائهم التي تعتبر خروج عن كلام السلف المتقدمين. فهذا بشر اه النبيفي واضرابه زعموا ان المخطئ من المشاهد يعاقب على خطأه ولولا وجود مثل هؤلاء العلماء الذين يبينون للناس الحق لربما ظل بعض الناس في اقوال هؤلاء المنمقة اقوال هؤلاء المنمقة. يروى ان احد انها بشر او احد تلاميذه جاء هو وتلاميذه الى مجلس الشافعي هل ذكرها البيهقي؟ فلما جلسوا طلب بشر المناظرة فتقدم احد تلاميذ الشاب وكان الشافعي موجود رضي الله عنه. فقال انا ونظرت وكان طالب متميز. فحصلت احرج الطالب بسبب قوة ادلة بشر العقلية والايرادات حتى اسودت وجوه اهل السنة وابيضت وجوه اهل البدعة. نسأل الله العافية والسلامة. فما زالوا هكذا بالمناظرة حتى آآ دخلوا في امر اعمق واضطر هذا الطالب الى اشياء تخالف آآ الصواب بسبب ضيق المناظرة كان الشافعي موجود. فرفع الشافعي رأسه. رضي الله عنه وارضاه قال البيهقي فما زال ببشر يناقشه ويناظره حتى خسف به قال فابيض وجوه اهل السنة واسودت وجوه اهل البدعة وفرح الناس فما زال به الشافعي حتى قام خجلا وخرج سبحان الله العظيم. فهؤلاء ولذلك الامام احمد يدعو للشافعي في كل صلاة. لان الشافعي فعلا بين للناس طرق الاستدلال والرد على اهل البدع رضي الله عنه وارضاه. نعم. قال رحمه الله تعالى فان من نشأ ببادية او وكان حديث عهد باسلام وفعل شيئا من المحرمات غير عالم بتحريمها لم يأثم ولم احد وان لم يستند فيه وان لم يستند في استحلاله الى دليل شرعي. فمن لم يبلغه الحديث واستند في الاباحة الى دليل شرعي اولى ان يكون معذورا. هذا في الحقيقة دليل من التعليل يذكر ستة نصوص لكن بدأ بهذا التعليل وهو انه اذا كنا نعذر الذي نشأ ببادية اذا خالف النص لكونه لم العلم فان نعذر عالما اعتمد على دليل اخر فهو من باب اولى. فان نعذر عالم اعتمد على دليل اخر من باب اولى كيف نعذر من عاش في البادية لانه لم يبلغه العلم ونعذره بالجهل فالا ان نعذر العالم الذي فلا ان نعذر العالم الذي اعتمد على نص اخر من باب اولى. ثم بدأ بالنصوص الدليل الاول قال رحمه الله تعالى ولهذا كان كان هذا مهجورا محمودا. قال الله سبحانه في الحرب اذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحبهم شاهدين. ففهمناها سليمان وكلا اتينا حكما وعلما الاية. فاختص سليمان بالفهم واثنى فاختص سليمان بالفهم واثنى عليهما بالحكم والعلم. نعم وجه الاستدلال انه اثنى على داوود مع كونه اخطأ. وجه الاستدلال انه اثنى على داؤود مع كون عفوا مع كون الصواب مع سليمان هذه عبارة اسلم. مع كون الصواب مع سليمان. ولن نقف كثيرا عند هذه الادلة. الدليل الثاني. وفي الصحيحين يا نمر ابن العاص رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اجتهد الحاكم فاصاب فله اجران واذا انها لما اخطأ فله اجر. فتبين ان المجتهد مع خطأه له اجر. وذلك لاجل اجتهاده وخطأه مغفور له. لان ادراك الصلاة في جميع اعيان الاحكام اما متعذر. او متعسر وقد قال الله تعالى وما كان عليكم في الدين من حرج. وقال تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وفي الصحيحين هذا الدليل الثاني وهو واضح نص. واذا اجتهد فاخطأ فله اجر ولا ممكن ان يترتب الاجر على عمل فيه اثم. الدليل الثالث؟ وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال قال لاصحابه عام الخندق لا يصلين احد العصر الا في بني قريظة فادركتهم صلاة العقد في الطريق فقال بعضهم لا نصلي الا في بني قريظة. وقال بعضهم لم يرد منا هذا فصلوا فيه. فصلوا في الطريق فلم يعب واحد فلم يعب واحدة من الطائف فلم يعب واحدة من الطائفتين النبي صلى الله عليه وسلم لم يعد على احد من الطائفتين نعم انا اسألكم هذا الاختلاف من اختلاف التنوع او التظاد الذي وقع بين الصحابة ها من الثبات صحيح. هذا الاختلاف من التظاد. وذهب بعض المتأخرين واظنه ان لم انسى هو مذهب الشوكاني ان خلاف الذي وقع بين الصحابة من اختلاف التنوع. ذهب الى ان الاختلاف هذا من اختلاف التنوع. والصواب كما قلتم انه من التضاج سيبين الشيخ رحمه الله الان ان احد الفرقتين احظ بالدليل واقرب الى الصواب واذا كان خلاف فيه صواب راجح وممدوح فهو من اختلاف التنوع. فالاولون قال رحمه الله تعالى فالاولون تمسكوا بعموم الخطاب فجعلوا سورة الفوات داخلة في العموم. والاخرون كان معهم من الدليل ما يوجب خروج هذه الصورة على العموم فان المقصود المبادرة الى الذين حاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم. وهي مسألة من امتلك فيها الفقهاء اختلافا مشهورا هل يقص العموم؟ هل يخص العموم بالقياس؟ ومع هذا الذين صلوا في الطريق كانوا اصوب فعلا. نعم. وهذا نص في تبليغ فعل الذين صلوا هو انهم فهموا ان مقصود النبي صلى الله عليه وسلم المبادرة الى الموضع الذي الى بني قريظة وليس مقصوده الا يصلوا الا في بني قريظة. ام الدليل الرابع؟ وكذلك بلال رضي الله عنه لما باعث صاعين من التمر بالصاع امره النبي صلى الله عليه وسلم برده ولم يرتب معنى ذلك حكم اكل الربا من التنسيق واللعن والتغليب. يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتبر بلال لم يعتبر بلالا اكلا للربا لما باع هذا البيع صاعين من التمر بالصاع ولكن امره بالحكم الشرعي الاسلام رحمه الله تعالى شرح هذا الحديث حديث بلال في بيان الدليل في بطلان التحليل شرحا لا يمكن ان تقف آآ على اجود منه وبين انه لا حجة فيه لاهل الحيل الذين يتحايلون على الربا بكلام متين جدا وبين فيه مسألة اخرى وهي حقيقة البيع في الاسلام. حقيقة هذا العقد ما هي حقيقة البيع التي ارادها الشارع ايضا بكلام نفيس جدا. الدليل الخامس. قال رحمه الله تعالى وكذلك علي ابن حاتم وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم لما اعتقدوا ان قوله تعالى حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط من اسواده معناه الحبال البيض والسود. فكان احدهم يجعل عند وسادة عند وسادته عقالين واسود ويأكل حتى يتبين له احدهما من الاخر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعبي فانه سادك فدا العريق انما هو بياض النهار وسواد الليل فاشار الى عدم فقهه بمعنى الكلام ولم يرتب على هذا الفعل ذم من اخبر في رمضان وان كان من اعظم الكبائر. نعم وهذا وجه الاستدلال انه لم يخطئ هذا المجتهد وهو الصحابي الجليل اه عدي بن حاتم اه لم يخطئه ولم يرتب عليه انه افطر في رمضان وفيها هذا الحديث فائدة في هذا الحديث فائدة اشار اليها المؤلف وهي انه ليس من الخطأ ان نصف احدا من اه الذين يتكلمون على الاحاديث ان فهمه خطأ او انه لم يفهم. فاذا قلنا انت يا اخي لم تفهم لم تفهم هذا النص فهمك لهذا النص خطأ هذا لا شيء فيه لا كما يتصور بعض الناس انه ليس من حسن التعامل وهذا معنى قوله فاشار الى عدم فقهه. فنقول لشخص فقهك في هذه المسألة ضعيف. ما في شيء. وانما هذا من بيان الصواب وليس من من اه سوء التعامل كما يظن البعض. نعم. بخلاف الذين افتوا في البرد وبالغسل فكسل فمات فانه صلى الله عليه وسلم قال قتلوه قتلهم الله هلا سألوا اذ لم هلا سألوا اذا لم يعلموا انما شفاء العين سؤال. نعم انما شفاء العي سؤال هذا حديث في ثبوته خلاف كثير والاقرب انه لا يثبت. لكن المؤلف مقصوده بهذا الحديث ان اذا اجتهد انسان ليس من اهل الاجتهاد فانه حري بالذنب والتوبيخ. اذا اجتهد انسان وهو من اهل الاجتهاد فانه حري بالذنب والتوبيخ لان الاجتهاد يقتصر فيه على اهله يقتصر فيه على اخره ولذلك ذمهم النبي وسلم وشدد العبارة وقال قتلوه قتلهم الله. الا سألوا؟ اذا اذا اجتهد من ليس باهل الاجتهاد فهو مذموم واليوم يقع من هذا شيء كثير جدا كثير من الناس يجتهد ويفطر ويتكلم في المسائل وهو ليس من اهل العلم اصلا وهو وليس من اهل العلم اصلا الدليل السادس قال رحمه الله تعالى وكذلك لم يجب على اسامة ابن زيد رضي الله عنه غمدا ولاديا ولا كفارة. لما قتل الذي قال لا اله الا الله في غزوة حرفات فانه كان معتقدا جواز قتله بناء على ان هذا الاسلام ليس بصحيح مع ان قتله حرام وعمل وعمل بذلك السلف وجمهور الفقهاء في انه في انما في ان ما استباحه واهل البغي من دماء اهل العدل بتأويل سائغ لم يضمن بطون ولا دية ولا كفارة وان كان قتلهم وقتالهم محرما. نعم هذا اخر دليل وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يذم اسامة لان عمله كان عن اجتهاد والانسان اذا اجتهد واخطأ فانه لا يذم مع ان الفعل الذي اتى به اسامة عظيم جدا وهو القتل والقتل من اعظم المحرمات لكن مع ذلك لم يضمنها النبي صلى الله عليه وسلم لانه اجتهد فعذره صلى الله عليه وسلم وهذه الادلة الستة مع عمل السلف الصالح لا تبقي مجالا للشك في ان الصواب ان المجتهد ومعذور مأجور ولا يأثم. نعم. قال رحمه الله تعالى. نعم كمل. وهذا الشرط الذي ذكرناه في نحوق الوعيد لا يحتاج ان يذكر في كل خطاب لاستقرار العلم به في القلوب كما ان الوعد على العمل مشروط باخلاص العمل لله. وبعدم حبوط العمل بالردة. نعم الى هنا. اذا هذا الشرط هو الشرط الذي ذكره في ما تقدم وهو انه يشترط للعقوبة ان يعلم بالتحريم يشترط للعقوبة ان يعلم بالتحريم. فهذا الشرط لا لا يشترط ان يذكر في كل نص. كما ان الاخلاص شرط للعمل الصالح قبوله ولم يذكر في كل نص فيه عمل صالح. اذا لحوق الوعيد وحصول الوعد مشروط. ولكن يقول الشيخ لا يشرط ان يذكر هذا الشرط او لا يلزم ان يذكر هذا الشرط في كل نص في كل نص. نعم نقف عند هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد نعم اقرأ. يقول السائل قول المؤلف رحمه الله لما بقي لما بقي شيء من لما بقي شيء من الادلة التي يجوز فيها مثل هذا؟ الا ترون ان صوابه لما بقي شيء من الادلة التي لا يجوز فيها مثل هذا صفحة ثلاثة واربعين. نعم؟ صفحة كم؟ ثلاثة واربعين. وش يقول ذكروا ليش يقول؟ لما لما بقي شيء من الادلة التي يجوز فيها مثل هذا. يقول الا ترون ان صوابه لما بقي شيء من الادلة الادلة التي لا يجوز فيها بلى هذا صحيح لكن بسبب عدم وجود نسخة وبسبب ان الانسان ما يجزم في مثل باقي المواضع والا انا علقت على في نسخة انه يحتمل ان يكون فيه التي لا يجوز. ولا لكن بعض الاشياء لا نستطيع نجزم بها بدون نسخة فضية. نعم. احسنت وهذا دليل على ان السائل فاهم. نعم يقول السائل ما الفرق بين المطلق والعام؟ نعم ما الفرق بين المطلق والعام؟ العام يكون على افراد والمطلق يكون على معنى عام. ما يحتاج يكون فيه افراد. فمثلا يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب هذا مطلق ليس بعام لان ليس هناك افراد يتناوله العموم وانما فيه اطلاقا للمعاني. نعم. احسن الله اليكم. يقول السائل ما المراد بقوله صلى الله عليه وسلم قتلوه قتلهم الله. قتلوه يعني تسببوا في قتله. واطلاق العمل على سبب هذا موجود في اللغة وفي الشرع انه اذا تسبب الانسان بشيء سواء كان هذا شيء حسن او قبيح فاننا نطلق العمل عليه كما يقال بنى زيد البيت والذي بناه في الحقيقة هم آآ البناؤون لكن هو الذي امر به. كذلك هؤلاء لما تسببوا في قتله وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بانهم قتلوه. نعم. احسن الله اليكم. يقول السائل من دخل في المرابحة المكية ويريد الزواج منها. فهل يجوز له مع العلم انه حصل على المال؟ حصل على؟ المال. يعني الدخول في العقود المختلف فيها اذا كان الداخل دخل باعتبار انه يرى ان هذا جائز وانه يرى ان قول الذين قالوا بالجواز صحيح لا حرج عليه كسائر المسائل الخلافية لكن اذا تبين له ان هذا محرم فانه يرد العقد فانه يرد العقد يذهب الى البنك العقد اذا استطاع واذا لم يستطع فاني ارى انه لا يعمل بهذا المال شيء وانما يرده الى البنك فلا يؤسس به تجارة ولا يعقد به نكاحا. لماذا؟ لان هذا المال من وجهة نظر المحرمين مال مكتسب بطريقة غير شرعية اذا كان المال مكتسب بطريقة غير شرعية فانه لا يجوز ان نبني عليه تجاراتنا وعقودنا فنرجعه الى البنك وهذا طريق التخلص هذا طريق التخلص نعم الله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين