ادلة الدالة على ان المجتهد المخطئ لا يأثم بل هو مأجور ثم قرر القاعدة التي يكثر من ذكر رحمه الله تعالى وهو ان لحوق الوعد والوعيد يحتاج الى تحقق الشروط وانتفاء الموانع. ثم هنا في هذا المقطع الذي ايضا قرأ في الدرس السابق قرر ان هذا الشرط اي انه يشترط لحوم الوعي انتفاء الموانع وتحقق الشروط لا يشترط ان يذكر في كل نص. كما ان العمل لا يقبل الا بالاخلاص ولا يشترط ان يذكر شرط الاخلاص في كل نص. نعم ثم الان سينتقل الشيخ رحمه الله تعالى الى الكلام على المسألة على تقدير قيام الموجب. على تقدير قيام الموجب يعني المقتضي للعقوبة. نعم من ثم انتبه معي. قال رحمه الله تعالى ثم حيث قدر قيام الموجب للوعيد فان الحكم يتخلف عنه مانع وموانع لحوق الوعيد متعددة. منها التوبة ومنها الاستغفار ومنها الحسنات الماحية السيئات ومنها بلاء الدنيا ومصائبها ومنها شفاعة شفيع مطاع ومنها رحمة ارحم الراحمين. نعم. يقول رحمه الله تعالى ثم حيث قدر قيام الموجب. معنى قيام الموجب تحقق الشروط وانتفاء الموانع قيام الموجب لوقوع العقوبة يعني لتحقق الوعيد لو قدر قيام هذا الموجب فان الحكم قد يتخلف بوجود موانع ذكر منها الشيخ ستة. ذكر منها الشيخ الشيخ رحمه الله ستة التوبة والاستغفار والحسنات والبلاء والشفاعة والرحمة. هذه ستة اشياء تخلف العقوبة ومعنى هذا ان الانسان اذا اتى بما يستوجب العقوبة وتحققت فيه شروط وانتفت عنه الموانع فانه قد يصرف عنه او تسخط عنه العقوبة لاحد هذه الستة اسباب. نعم قال رحمه الله تعالى فاذا عدمت هذه الاسباب كلها ولن تعدم الا في حق من الا وتمرد وشرد على الله شرود البعير على اهله. فهناك فهنالك يلحق الوعيد به وذلك فاذا عدمت هذه الاسباب ولن تعدم الا في حق من عتى وتمرد وشرد على الله شرود البعير على اهله يعني اذا لم يكن هذا الشخص لا من التوابين ولا من المستغفرين ولا من المحسنين ولا من الذين يصابون بالبلايا ولا يستحق شفاعة الشافعين ولا ايظا اه رحمة ارحم الراحمين فهذا هالك لا محالة نسأل الله العافية والسلامة الى قول المؤلف ولن تعدم الا سياق منعته تمرد مع ان منها بلاء الدنيا والمصائب فهذا دليل على ان البلاء والمصائب خير هو خير من حيث الثمرة هو خير من حيث الثمرة وهي مغفرة الذنوب. نعم ثم سيتكلم الان المؤلف وانا ذكرت لك ان الشيخ يتميز ببيان حقيقة المصطلحات الشرعية بيان حقيقة المصطلحات الشرعية هذا ميزة آآ عظيمة عند الشيخ الان سيبين حقيقة الوعي. نعم قال رحمه الله تعالى وذلك ان حقيقة الوعيد بيان ان هذا العمل سبب في هذا العذاب فيستفاد من ذلك تحريم الفعل وقبحه. اما ان كان اما ان كل شخص قد قام به ذلك السبب يجب وقوع ذلك ذلك المسبب به. فهذا باطل قطعا لتوقف ذلك المسبب على وجود الشرط وزوال جميع الموانع. نعم. جيد جزاه الله خيرا. هذه حقيقة الوعيد في الشرع وهي ان الوعيد في الشرع مقصود الشارع منه بيان ان صاحب هذا العمل او ان هذا العمل يستحق من قام به العقوبة وايضا ان هذا العمل محرم. هذه حقيقة الوعيد. ليست حقيقة الوعيد ان كل شخص قام به هذا العمل مستحق هو بعينه للوعيد والعقوبة. هذا الفهم الثاني فهم العوام. الفهم الثاني ان كل شخص قد قام به ذلك السبب استحق العقوبة فهم العوام اما فهم اهل العلم فهو ان حقيقة الوعيد هي بيان امرين الاول ان هذا العمل محرم والثاني ان هذا العمل سبب في العذاب. سبب في العذاب نعم. قال رحمه الله والله تعالى وايضاح هذا ان من ترك العمل بحديد فلا يخلو من ثلاثة اقسام اما ان يكون تركا جائزا لاتفاق المسلمين كالترك في حق من لم يبلغه ولا قصر في الطلب الى الفتية او الحكم كما ذكرناه عن الخلفاء الراشدين وغيرهم رضي الله عنهم. فهذا لا يشك مسلم ان صاحبه لا يلحقه من معظة الترك شيء. هذا هو القسم الاول ان يكون ترك العمل بالحديث جائز باتفاق المسلمين ومثاله ما وقع للصحابة. لماذا؟ لان صاحب هذا الترك لم يقصر في الطلاق اما انه لم يبلغه او لم يقصر في الطلب. هذا الظابط للقسم الاول. ظابط القسم الاول ان يكون لم يقصر في الطلب. هذا القسم الاول وانتبه كما قلت لك الى الظابط. فان الظوابط هي التي آآ تريح طالب العلم في اصدار الاحكام. اذا من لم يقصر في طلب الحديث وتركه فهو جائز باتفاق المسلمين. قسم الثاني قال رحمه الله تعالى واما ان يكون تركا غير جائز فهذا لا يكاد يصدر من من ازمة ان شاء الله تعالى. نعم. الترك غير الجهاز لم يعرفه المؤلف. استغناء بالقسم الاول فالترك غير الجائز هو الذي يكون فيه العالم معرضا عن الحديث مع علمه به بلا مقتض لتركه. هو الذي يكون فيه العالم معرضا عن الحديث مع علمه به بلا مقتض تركي ومقتضيات الترك هي الاسباب السابقة ان يكون الحديث ضعيف او منسوخ او مؤول الى اخره. فهذا مذموم ترك المذموم ولكن هذا كما قال الشيخ رحمه الله لا يكاد يصدر من الائمة هذا لا يكاد يصدر من الائمة. نعم الثالث قال رحمه الله تعالى لكن الذي قد يخاف على بعض العلماء ان يكون رجل قاصرا في ترك حكم تلك المسألة. فيقول ما عدم اسباب القول؟ وان كان له فيها نظر او يقصر في الاستدلال فيكون قبل ان يبلغ النظر نهاية مع كونه متمسكا حجة او يغلب عليه عادة او غرض يمنعه من استيفاء النظر. لينظر فيما يعارض عنده وان كان لم يقل الا بالاجتهاد والاستدلال فان فان الحد الذي يجب ان ينتهي اليه الاجتهاد قد لا ينضبط للمجتهد. وبهذا كان العلماء يخافون مثل هذا خشية ان لا الاجتهاد المعتبر قد وجد في تلك المسألة المخصوصة. نعم. هذا هو القسم الثالث من اقسام ترك العمل بالحديث وهو ان يكون العالم تركه باجتهاد ناقص باجتهاد ناقص وقد بين الشيخ رحمه الله تعالى ثلاثة اسباب توجب ان يكون العالم قصر. السبب الاول ان يقول العالم بالقول مع عدم اسباب القول مع عدم اسباب القول وان كان له فيها نظر واجتهاد اسباب القول هي البحث والنظر والتنقيب ومحاولة الوقوف على ادلة المسألة قبل ان نستكمل هذه الاسباب يقول في المسألة قبل ان يستكمل هذه الاسباب يقول في المسألة ولذلك لاحظ الى قول الف وان كان له فيها نظر واجتهاد. مثال ذلك ان يكون ان تكون المسألة المراد بحثها فيها عشرة احاديث فينظر في خمسة ويقصر او يتقاعد عن النظر في باقي الاحاديث هذا قال بالقول او قال بالمسألة قبل استكمال الاسباب. قبل استكمال الاسباب. هذا النوع الاول من الاجتهاد الذي يخاف على بعض اهل العلم. الثاني ان يقصر في الاستدلال. استكمل الاحاديث لكن انه قصر في الاستدلال يعني في النظر في الحديث واستنباط الاحكام الفقهية منه. معلوم ان الانسان اذا تأمل واخذ وقتا كافيا في التفقه في الحديث استطاع ان يستنبط منه من الاحكام اكثر من النظرة العجلة التي قد لا يتثنى معها استنباط الاحكام على الوجه المطلوب. الثالث ان يغلب عليه عادة او غرض يمنعه من استفاء نظر لينظر فيما يعارض ما عنده وكما قلت لك الشيخ رحمه دائما يتدرج القسم الاول لم يستكمل القسم ولم ينظر النظر الكافي القسم الثاني نظر ولكنه نظر قاصر الثالث نظر نظر كامل لكنه لم يبحث في المعارضات لكنه لم يبحث في المعادلة ولذلك يقول لم قصر في النظر او لينظر فيما يعارض ما عنده ما يذهب يبحث عن ما يعارض هذا الحديث لا يذهب ينظر فيما يعارض هذا الحديث. مثال ذلك ان تكون عادة البلد التشريد في استقبال القبلة اثناء قضاء الحاجة مثلا فهذا العالم ينظر في الاحاديث الدالة على المنع ويستوفي النظر فيها استدلالا وثبوتا ثم يخلص بنتيجة وهي تحريم استقبال او استدبار القبلة اثناء قضاء الحاجة. ولكنه لم ينظر فيما يعارض هذه الاحاديث لم ينظر فيما يعارض هذه الاحاديث فمثلا لم ينظر في حديث ابن عمر الذي يعارض هذا هذه الاحاديث الدالة على المنع لكون النبي صلى الله عليه وسلم استدبر الكعبة. لم ينظر فيما يعارظه. لماذا؟ كما قال الشيخ لغلبة العادة لان عادة ذات البلد احيانا تؤثر على نظر الفقيه. وهذا ينبغي ان يتنبه اليه طالب العلم. سواء في الجواز او في التحريم. سواء في او في التحريم ينبغي لطالب العلم عند النظر في حكم مسألة من المسائل ان يتجرد للادلة. ولا يجعل الواقع المحيط به يظغط عليه ولا يجعل الواقع المحيط به يظغط عليه واليوم اكثر ما يقع هذا في المعاملات المعاصرة الواقع المحيط بالناس يضغط على او قد يضغط على الذين آآ يتصدرون او يتولون بين الاحكام الشرعية او بعض الذين يتولون الاحكام الشرعية لشدة طلب الناس للاموال يضغط عليهم فقد لا يكون الحكم محررا تماما قد لا يكون الحكم محررا تماما. المهم انه ان المقصود الان ان طالب العلم يجب ان لا يسمح للواقع المحيط به ان يظغط عليه عند ارادة اصدار حكم من الاحكام وهذا معنى قول الشيخ او يغلب عليه عادة او غرض يمنعه من استيفاء النظر ثم بين الشيخ سبب كل هذا وهو ان الاجتهاد ليس له حد ينتهي اليه ولكن هذا راجع الى امانة العالم وتقواه فان العالم يجب عليك ان يبذل وسعه في الوقوف على الحكم الشرعي الصحيح وفي هذا البذل يتفاوت اهل العلم يتفاوت اهل العلم. نعم. فهذا النوع مهم وجدير بالعناية وهو النوع الثالث الذي يخاف على بعض اهل العلم وهو التقصير في الاجتهاد وبيان اسباب التقصير الثلاثة التي ذكرها المؤلف ظرورية جدا لاهل العلم نعم. قال رحمه الله تعالى فهذه ذنوب لكن لحوق عقوبة الذنب بصاحبه انما من لم يتب وقد يمحوها الاستغفار والاحسان والبلاء والشفاعة والرحمة. ولم يدخل في هذا نعم فهذه ذنوب. ما هي هذه؟ ما اسمك؟ ها؟ بشير؟ ما شاء الله ها فهذه فهذه ذنوب الاشارة الى طيب ترجع الى قوله واما ان يكون تركا غير جائز. ها يا بشير؟ هم. هل ترجع ها ما اسمك في الخلف؟ اسمك اسمك؟ محمد ها ترجع الى قوله واما ان يكون تركا غير جائز او لا ترجع. ترجع الى هذه العبارة او لا ترجع الاشارة ها اثنين رقم اثنين ها؟ طيب بشير يقول لا اظن ومحمد يقول ترجع والصواب انها لا ترجع. لا ترجع لماذا لا ترجع؟ لانه يقول فهذا لا يكاد يصدر من الائمة اذا هذا مع خارج محل البحث لانه لا يصدر عن الائمة والكتاب يبحث في احوال الائمة. الكتاب يبحث في احوال الائمة. فهذه ترجع الى انواع التقصيرات في الاجتهاد. ترجع الى انواع التقصيرات في الاجتهاد. ثم لما بين الشيخ الامام رحمه الله على احكام تقصيرات الائمة وكيفية رفع مؤاخذتهم والعقوبة انتقل الى تنبيه مهم علق في او ينسحب على البحث السابق كله. نعم ولم يدخل؟ قال رحمه الله تعالى ولم يدخل في هذا من يغلبه الهوى ويصرع حتى ينصر ما يعلم انه باطل. او من يجزم بصواب قول او خطئه من غير معرفة من من غير معرفة منه بدلائل بدلائل ذلك القول نفيا واثباتا فان هذين منا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم القضاة ثلاثة بقيان في النار وباب في الجنة فاما الذي في الجنة فرجل علم ففظى به. واما اللذان في الثاني فرجل قضى للناس على جهل ورجل والمفتون كذلك لكن لحوق الوعيد للشخص المعين ايضا له كما بينا. نعم. قوله رحمه الله تعالى ولم يدخل في هذا يعني في التفصيل السابق وعذر الائمة الميل الى عدم لحوق الوعيد بهم. هذا التفصيل لا يدخل في من غلبه الهوى وحكم بما يعلم انه باطل او افتى بما يعلم انه باطل. فان هذا مستحق للوعيد. ويندرج او تنطبق عليه الاحاديث واستدل الشيخ على هذا الحكم بقوله القضاة ثلاثة قاضيين في النار وقاض في الجنة. والشاهد من الحديث قوله وصلى الله عليه وسلم ورجل علم الحق وقضى بخلافه. ورجل علم الحق وقضى بخلافه. فهذا خارج عن الاعذار التي اعتذر بها الشيخ عن الائمة وهو مستحق للوعيد وهو مذموم بكل حال. وهو مذموم بكل حال. ومعنى قولي بكل حال اي ان هذا الرجل حتى وان ارتفعت عنه العقوبة برحمة الله او لاي سبب اخر لكنه في احكام الدنيا مذموم ذم شرعا ويقال هذا حكم بخلاف الحق عمدا. وقال الشيخ والمفتون كذلك يعني ان المفتي والقاضي واحد سواء قضى بما يعلم انه خلاف الحق او افتى بما يعلم انه خلاف الحق فهو داخل في الحديث. نعم فلو فرض على رحمه الله تعالى فلو فرض وقوع بعض هذا من بعض الاعياد من العلماء المحمودين عند الامة مع ان هذا بعيد او غير واقع لم يعدم احدهم احد لم يعدم احدهم احد. احد هذه النسخة احد هذه لم يعدم احد احدهم. هم. لم يعدم احدهم احد هذه الاسباب ولو وقع يقدح في امامتهم على الاطلاق فانا لا لم يعدم احدهم احد هذه الاسباب ولو وقع لم يقدح انظر الى آآ يعني تعامل الشيخ مع الائمة. انظر الى تعامل الشيخ مع الائمة كيف انه يحترم ويوقر ويتلمس لهم الاعذار يعني انظر الان الشيخ يتكلم عمن غلبه الهوى في مثالة من المسائل فيقول ان وقع هذا من الاعيان وهذا بعيد لكن لو وقع فانه لا يعدم آآ الاسباب التي تقتضي رفع العقوبة. وانظر الى الفرق بين تعامل الشيخ مع الائمة وتعامل بعض الناس مع اهل العلم من الغلظة والشدة والتخطئة وعدم تلمس الاعذار. اما الشيخ رحمه الله تعالى فهو يتعامل بكل احترام وادب وبكل توقير وتلمس للاعذار مع الائمة الذين شهدت لهم الامة قدم صدق ونفع في الاسلام في الحقيقة هذه وقفة تربوية الكتاب كله من العنوان الى اخر كلمة في الحقيقة يربي طالب العلم على ان يحترم الائمة ويسر مثلهما الاعذار حتى لو وقع منهم خطأ لا يشك في خطأه. وسيبين الشيخ الان ان احترام ائمة وتلمس الاعذار لهم وتوفيرهم شيء وبيان الحق شيء اخر. وكثير من الناس لا يستطيع ان يجمع بين الامرين نعم. قال رحمه الله تعالى فانا لا نعتقد في القوم العصمة فلنجوز عليهم نجوز وعليه من الذنوب ونرجو لهم مع ذلك اعلى الدرجات. لما اختصهم الله به من الاعمال الصالحة والاحوال المنية وانهم لم يكونوا مصرين على ذنب ليسوا باعلى درجة من الصحابة رضي الله عنهم انه والقول فيهم كذلك فيما اجتهدوا فيه من الفتاوى والقضايا والدماء التي كانت بينهم رضي الله عنهم وغير ذلك. نعم. يقول الشيخ بعد ان قرر ما قرر انا لا نعتقد في القوم عصمة يعني حتى لا يظن ظان ان قول الشيخ مع ان هذا بعيد آآ او غير واقع انه يبالغ في عصمة الائمة او في تنقية من الخطأ بل يقول لا نعتقد في القوم عصمة. ثم يستدل على ذلك فيقول انه اذا كانت هذه الامور وقعت من الصحابة فوهم اعلى منزلة من العلماء فلا ان تقع من العلماء من باب اولى وهذا معنى هذه العبارة التي ذكر الشيخ وهي قوله ليسوا وباعلى درجة من الصحابة رضي الله عنهم يعني ولعل العبارة الصحيحة وليسوا مثلا انما العبارة سبكة كأنها ليست آآ مستقيمة تماما. المهم المعنى واضح المعنى واضح اننا لا ندعي العصمة للعلماء لانه اذا كان الصحابة وقع منهم بعض الاجتهادات في الدماء والاموال التي هي خطأ فلا ان يقع آآ شيء من ذلك بين مع اهل العلم من باب اولى لكن مع ذلك نرجو لهم من الاعمال الصالحة والاحوال السنية ما يكفر الله سبحانه وتعالى بها عنهم هذه الاخطاء. نعم. قال رحمه الله تعالى ثم اننا مع العلم بان ذلك الموصوف معذور بل مأجور لا يمنعنا ان لا يمنعنا ان نتبع الاحاديث الصحيحة الذي لا نعلم لها معارضا يدفعها وان نعتقد وجوب العمل بها على الامة ووجوب تبليغها وهذا مما لا يختلف العلماء فيه. نعم. الان بدأ الشيخ بموضوع اخر استمر معنا وقت طويل في الكتاب وهو كما قلت لك الجمع بين عذر الائمة ووجوب العمل بالاحاديث الصحيحة ولذلك يقول الشيخ انه كما ان نعذر الائمة في تركهم لبعض الاحاديث الا ان هذا لا يمنعنا ان نتبع الاحاديث الصحيحة لا نعلم لها معارضا فنجمع بين عذر الائمة وتوقيرهم واحترامهم وبين العمل بالاحاديث الصحيحة ولو تركها بعض الائمة لعذر يعرض لهم وهذا المعنى سيكرره معنا الان الشيخ اكثر من مرة الجمع بين هذين الامرين يكرره الشيخ اكثر من مرة يريد ان يستقر في ذهن طالب العلم انه لا يمتنع على الانسان ان يوقر العالم ويحترمه ولا يذمه بالخطأ الذي العالم وهو مع ذلك يعمل بالاحاديث الصحيحة. نعم. قال رحمه الله تعالى ثم هذه الا حديث منقسمة. ثم هذه الاحاديث منقسمة الى اتفاق العلماء على العلم والعمل بالاحاديث القطعية بان يكون قطعي السند والمن وهو ما تيقنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قاله وتيقنا انه اراد به تلك الصورة. نعم. شرع المؤلف في بيان اقسام الاحاديث من حيث الثبوت والدلالة اقسام الاحاديث من حيث الثبوت والدلالة. فالقسم الاول قطعي الثبوت والدلالة. وهذا الذي اراده المؤلف بقوله الاتفاق العلماء على العلم والعمل بالاحاديث القطعية الى اخره. فقوله بان يكون قطعي السند والمتن هذا قطعي الثبوت وقوله وهو تيقنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وتيقنا انه اراد به تلك السورة قطع الدلالة. اذا هذا المقطع اشار به الشيخ الى القسم الاول فهو قطعية ثبوت وقطع الدلالة. القسم الثاني قال رحمه الله تعالى واذا ما دلالته ظاهرة غير غير قطعية. نعم. هذا هو القسم الثاني كانه يريد به قطعية ثبوت آآ غير قطعية دلالة ان مظاهر الدلالة هذا هو القسم الثاني. هذا القسم سيؤخره المؤلف يتكلم عليه بعد كذا صفحة فسيرجع الى او وسيرجع الى قطعي الثبوت والدلالة ويتكلم عليه. فاذا نحن الان سنتكلم او الشيخ سيتكلم عن قطعي الثبوت والدلالة ودائما اثناء قراءة كلام الشيخ لابد تضع في ذهنك عن ماذا يتكلم الشيخ ما هي تضع في ذهنك فاذا التفصيلات التي ستأتي تفصيلات تتعلق بالحديث قطعي الثبوت قطعي الدلالة فاما الاول. قال رحمه الله تعالى فاما الاول فيجب اعتقاده موجبه علما وعملا مما لا خلاف فيه بين العلماء في الجملة. هذا حكم قطعي الثبوت والدلالة انه يجب اعتقاد موجبه. ويجب بالعمل بما يدل عليه الحديث هذا حكمه وجوبا عينيا باتفاق اهل العلم ان قطعية ثبوت قطعية دلالة لا شك في وجوب العمل به. مثال قطعية ثبوت قطعية دلالة فاقيموا الصلاة. اما من جهة الثبوت فلا اشكال لانه اية اما من جهة الدلالة فاجمع اهل العلم انه يدل على وجوب ماذا؟ الصلاة. هذا قطعي الثبوت قطعية دلالة. نعم قال رحمه الله تعالى فاما الاول فيجب اعتقاده فيجب اعتقاده به علما وعملا من معاناتنا ففيه بين العلماء في جملة انما قد يختلفون في بعض الاخبار هل هو قطعي السند او وليس بقطعي وهل هو قطعي الدلالة او ليس بقطعيها؟ مثل اختلافهم في خبر الواحد الذي تلقته والامة بالقبول والتصديق او الذي اتفقت على العمل به. فعند عامة فطهاش واكثر اليمين انه يفيد العلم وذهب فوائد من المتكلمين الى انه لا يفيده. وكذلك الخبر المغوي من عند ذي جهاد يصدق بعضها بعضا من اناس مخصوصين قد يفيد العلم اليقين لمن كان عالما من تلك الجبهات وبحال اولئك المؤمنين وبقرائن وضمانهم وبقرائن وان كان العلم بذلك الخبر لا يحصل لا يحصل لمن لم مال وفي ذلك. نعم. يريد الشيخ رحمه الله ان يبين انه وان كان العمل بقطعي الثبوت والدلالة مجمع عليه بين اهل العلم الا ان الخلاف وقع بينهم في ما هو الحديث القطعي الثبوت يختلفون في الحديث القطعي الثبوت مثلا من الاحاديث قطعية الثبوت المتواتر. ولكن التواتر يعني بماذا يحصل التواتر؟ هذا المثال الاول وهناك مثال ثاني ذكره المؤلف الخبر الذي تلقته الامة مهب القبول الخبر الذي تلقته الامة بالقبول. فهل هذا الخبر؟ وهل تلقي الامة له القبول يقتضي انه قطعي الثبوت والدلالة وان كان اسناده من حيث الظاهر اسناد لا يوجب عن نقطع انه ثابت لكن هذا الاسناد تلقي بالقبول فاعتبر قطعية الثبوت هذا الذي خلق تلقفته الامة وقبلته عند عامة الفقهاء واكثر المتكلمين انه يفيد العلم وعند بعض اليمين انه لا يفيد العلم. فالصواب في هذه المسألة مع عامة الفقهاء انه يفيد العلم لان تلقي الامة بعلمائها وفقهائها له بالقبول يقتضي ثبوته يقتضي ثبوته وهذا المثال الثاني المثال الثالث الخبر المروي من عدة جهات. الخبر المروي من عدة جهات. فاذا جاءنا من عدة مخارج يعني عن اكثر من صحابي ورواه عدد كبير من الرواة فان هذا يقتضي انه مقبول وانه قطعي الثبوت هذا محض خلاف هذا محل خلاف هذه ثلاثة مسائل الاختلاف المتواتر الاختلاف فيما تلقته الامة بالقبول الاختلاف في المروي من عدة وجوه مختلفة متباينة اما اذا كانت الوجوه يرجع بعضها الى بعض فهو خارج محل الخلاف. ثم نبه الشيخ الى امر ان هذا العلم اليقيني انما يحصل لمن كان عالما بتلك الجهات وبحال اولئك المخبرين. وهذا صحيح مثلا اذا كان مثل الامام احمد يعرف ان الحديث الفلاني له اكثر من مخرج رواه ابو هريرة وابو موسى وابن وغيرهم من الصحابة. ثم انه رواه عن هؤلاء الصحابة رجال ثقات ائمة من التابعين ومن تابعي التابعين فمثل الامام احمد يعلم ان هذا الخبر قطعي الايش؟ الثبوت لكن اذا جاءنا عالم لا يعرف علم الرجال ليس عنده علم بعلم الرجال ولا يعرف هل هذا آآ متثبت ثقة او متوسط او صدوق يحصل له العلم بان هذا الخبر قطعية ثبوت لا يحصل له العلم. انما يحصل لمن كان عارفا بتلك الجهات وباحوال الرواة كما قال السلف عارفا بتلك الجهات يعني مخارج الاسانيد وباحوال الرواة الذين رووا هذا الحديث من هذه الطرق. وهذا تنبيه ومن هنا من هذا التفصيل الذي ذكره المؤلف نعلم مكانة اقوال الائمة المتقدمين مكانة اقوال الائمة متقدمين لانهم على علم بمخارج الاحاديث على علم باحوال الرواة فيكون لاقوالهم وزنا ثقيل اذا ومهم ومعتبر من هذه الجهة ولذلك لاحظ ان الشيخ بعد ان قرر هذه الحقيقة مباشرة انتقل الى الثناء على الائمة لانهم يتفردون بهذه الميزة ولهذا قال ولهذا كان علماء الحديث نعم قال رحمه الله قال تعالى ولهذا كان علماء الحديث الجهابدة في المتبحرون في معرفته رحمهم الله قد يحصل لهم اليقين التام باسماعه. وان كان غيرهم من العلماء قد لا يظن صدقها فضلا عن العلم بصدقها وان كان غيرهم من العلماء يعني الذين ليس لهم علم باحوال الرواة واختلاف الطرق والاسانيد. في احوال وهو اختلاف الطرق والمسانيد. وهذه كما قلت لك ميزة عظيمة جسدها الشيخ في الحقيقة وبينها تماما اه آآ تصب في مميزات العلماء المتقدمين لان هذا لا يشركهم في احد فان المتأخرين اقل حفظا وادراكا بمراحل من الائمة المتقدمين بل كان الائمة المتقدمين او المتقدمون يعرفون مخارج الاحاديث الصحيحة والظعيفة الصحيحة والظعيفة وكل هذا لا يتركهم فيه المتأخرون فهذه ميزة عظيمة بينها الشيخ رحمه الله تعالى نعم. قال رحمه الله تعالى ومبنى هذا على ان الخبر المفيد للعلم يفيد بدون كثرة المخبرين تارة. ومن صفات المؤمنين اخرى. ومن نفس الاكمال به اخرى. ومن نفسه ومن الامر المقبل به يبقى. فرب عدد قليل افاد خطر العلم لما هم عليه من الديانة والحفظ الذي يهمل معه كذب او خطأهم. واضعاف ذلك العدد من قد لا يفيد خبرهم العلم. هذا هو الحق الذي لا ريب فيه وهو قول جمهور الفقهاء وطوائف من المتكلمين. نعم. ومبنى هذا على ان الخبر المفيد للعلم يقصد بالعلم هنا اليقيني يفيده من ثم ذكر خمس جهات. خمس جهات الجهة الاولى كثرة المخبرين الثانية صفات المخبرين الثالثة نفس الاخبار به الرابعة نفس ادراك المخبر له الخامسة الامر المخبر به كثرة المخبرين واضحة ان يروي الخبر عدد كبير يستحيل ان يتواطؤوا على الكذب مع ثقتهم كلهم فهذا آآ يدل على العلم اليقين للخبر المروي بهذه الطرق الثاني من صفات المخبرين من جهة اخرى يعني مثلا سفيان الثوري مثلا عن مئة راوي حفظا وادراكا وفهما فاذا روى سفيان الثوري وعبد الرحمن بن مهدي وابن عيينة ومالك حديث هؤلاء الاربعة فهو اعظم من ان يروي هذا الحديث ثلاثمئة من الرواة الاخرين. فهمتوا؟ اذا صفة المخبر من حيث الثقة والظبط والفهم لها دور كبير في حصول العلم اليقيني. صفة المخبر لها دور عظيم في حصول العلم اليقيني. ولهذا اهل العلم بالسلاسل الذهبية السلاسل الذهبية واي السلاسل اقوى لماذا؟ لان هذه السلاسل تفيد العلم احيانا تفيد العلم اليقيني. الثالث من نفس الاخبار به. الاخبار به الظاهر ان الشيخ يقصد من حيث جزم المخبر به. او تردده. جزمه او تردده. مثال ذلك اذا جاءك شخص وقال قدم زيد وقلت له متأكد؟ قال لا شك لا شك مطلقا انه قدم الى المدينة. يحصل عندك علم بمجيئه او لا يحصل؟ يحصل علم. مقدار هذا العلم يقرب من ان يكون يقيني لكن اذا جاءك شخص متردد يقول قدم زيد تقول متأكد؟ قال ان شاء الله وقدم زيد يغلب على ظني انه قدم صفة الاخبار فيها تردد. فهل يحصل عندك علم؟ لا يحصل عند التردد. اذا صفة اخبار بغض النظر عن عدد المخبرين وصفات المخبرين ايضا لها دور في ثبوت العلم اليقيني بهذا الخبر. الرابع من نفس ادراك المخبر له اخرى. هذا كانه يرجع الى اشتراط بعظ اهل العلم ان يكون الراوي فقيه ادراك المخبر له يعني فهمه للخبر. فهمه للخبر. مثال ذلك اذا نقل لك طالب علم مبتدأ علة خفية جدا في الحديث زكاة تجزم انه لم يفهمها. فخبره هل يكون مقبول عندك؟ او غير مقبول غير مقبول لماذا؟ لان ادراك المخبر للخبر ضعيف. فهمه للخبر ضعيف. لكن لو يخبرك ابو حاتم ام ان هذا الحديث معلوم او ابو زرعة لتأكدت انه معلول من جهة ان ادراك المخبر لهذا الخبر قوي وفهمه للقضية متميز. فهمتم او لا تفهموه؟ نعم هذا هو المقصود المؤلف فيما يظهر من قوله ومن نفس ادراك المخبر له نعم الاخير الخامس ومن الامر المخبر به اخرى اذا كان الامر المخبر به مشهور معروف لا يحتاج الى آآ صفات المخبرين فان الاخبار به يحصل به العلم لاشتهاره ومعرفته بين الناس. نعم. قال رحمه الله تعالى نعم قول هذا هو الحق الذي لا ريب فيه ان الخبر اذا روي من عدد من الرواة وجاء من عدد من الطرق انه يفيد العلم اليقين هذا هو الحق انه يفيد العلم اليقيني. بهذين الشرطين ان يروى من عدد من الطرق ان يكون الرواة ثقات او ان تحصل احد الصفات الخمس التي ذكرها المؤلف