العقوبة والفسق لكن لها شروط وموانع. فقد يكون التحريم ثابتا وهذه الاحكام منفية لفوات شرطها او وجود مانعها او يكون التحريم منتفيا في حق ذلك الشخص. مع ثبوته في حق غيره وانما رددنا الكلام لان للناس في هذه المسألة قولين نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. تقدم معنا في الدرس السابق ان الشيخ الامام المؤلف رحمه الله قرر قاعدة وهي ان الاحاديث التي تتضمن يجب اعتقاد هذا الوعيد وان فاعل العمل الذي جاء النهي عنه في الحديث يستحق الوعيد والعقوبة الا ان هذه العقوبة والوعيد لا تنزل على الشخص المعين لاحتمال قيام عذر من الاعذار في هذا الشخص ثم ذكر الشيخ امثلة كثيرة وصار يطبق كل مثال على هذه القاعدة اذكر المثال ثم يذكر لنا رحمه الله كيف ننزل هذا المثال على هذه القاعدة ثم الان يقول الشيخ رحمه الله تعالى ايضا في استكمال تقرير هذا الامر ان التحريم في الاسلام له واحكام التحريم في الاسلام له احكام يعني يلزم من اثبات التحريم في قضية من القضايا وجود هذه الاحكام من حيث الاصل وهي التأثيم والذم والعقوبة والفسق. لكن ثبوت او ترتب الاحكام على التحريم متوقف على وجود الشروط وانتفاء الموانع. وهي نفس القاعدة السابقة لانها باسلوب اخر نفس القاعدة السابقة التي اخذنا عليها الامثلة الا انها باسلوب اخر وهو بيان ما يترتب على التحكيم وافعل التحريم ولذلك يقول قد يكون التحريم ثابتا يعني يدل الدليل على ثبوته وهذه الاحكام يعني المترتبة على التحريم منتهية. اما لفوات شرطها او وجود مانعها. ولعل ولعل القارئ للكتاب يلمس مقدار تكرار هذه القاعدة والامثلة. وكأن المؤلف ايضا شعر انه اه كرر هذه الامثلة مرارا وانه اعاد فيها ولهذا قال وانما رددنا او رددنا الكلام لان الناس في هذه المسألة قولين يريد ان يبين المؤلف لماذا ردد الكلام؟ لماذا اعاد القواعد والامثلة؟ باكثر من اه اسلوب كأن الشيخ يقول ان هذا الموضع من المواضع التي اختلف فيه الناس فاحببت ان ابين قول الصواب فيها هذا معنى هذه العبارة هذا معنى هذه العبارة انه لما كانت هذه المسألة المهمة وهي لحوق الوعيد لشخص معين مما اختلف فيه الناس احب المؤلف ان يبينها بيانا شافيا وذلك بتقرير القاعدة وذكر الامثلة ايضا تقرير القاعدة باكثر من اسلوب وباكثر من صيغة. نعم. ثم ذكر الشيخ او خلاف في هذه المسألة. نعم. قال رحمه الله تعالى وانما رددنا الكلام لان للناس في هذه المسألة قولين احدهما وهو قول عامة السلف والفقهاء ان حكم الله واحد وان من خالفه باجتهاد سائغ مخطئ معذور ومأجور فعلى هذا يكون ذلك الفعل الذي فعله المتأول بعينه حراما لكن لا قسم اثر التحريم عليه لعفو الله عنه. فانه لا يكلف نفسا الا وسعها. هذا هو القول الاول في وهو القول الصواب وهو قول عامة السلف ان حكم الله في المسألة المعينة واحد وهو الصواب يعني ان الصواب المسألة وحكم الله هو واحد لكن من خالف هذا الحكم باجتهاد سائغ فانه يكون مخطئ معذور ولهذا يقول فعل هذا يكون ذلك الفعل الذي فعله المتأول بعينه حراما لكن لا يترتب اثر التحريم. مثال ذلك من الامثلة التي سبقت معنا الربا الفضل هو الذي وقع فيه الخلاف اما ربا النسيئة فمحل الاجماع. لو ان انسانا بتأويل سائر تعامل هذا مثال. اما الان استقر الامر على تحريم رب الفضل وتحريم ربا نسيه. لكن لو ان انسانا في عهد ابن عباس من تلاميذه تعامل بمعاملة ربوية فيها ربا الفضل. فانا نقول هذا الفعل فعلك هذا حرام ولكن لا تترتب على هذا التحريم احكامه. لا تترتب على هذا التحريم احكامه لا فسق ولا اثم ولا عقوبة ولا اي شيء. لماذا؟ لانه فعله بتأويل سائغ. لانه فعله بتأويل والمؤلف هنا لا يريد ان يقرر المسألة مرة اخرى وانما يريد ان يبين ان حكم الله واحد ان حكم الله واحد هذه هي المسألة المهمة الان ان حكم الله واحد وان كان اه ما يترتب على التحريم لا ينطبق على المخالف. والقول الاول يتبين بوضوح بالقول الثاني. نعم. قال رحمه الله تعالى والثاني انه في حقه ليس بحرام لعدم بلوغ دليل حدود التحريم له. وان كان حراما في حق غيره فتكون نفس تكون نفس حركة ذلك الشخص ليست حراما. والخلاف متقارب وهو شبيه بالاختلاف في العبارة. نعم هذا القول الثاني ان بعض اهل العلم يرى ان من فعل فعلا بتسويغ او باجتهاد وتأويل سائغ فان هذا الفعل بالنسبة لهذا الشخص ليس محرم ليس محرما وان كان محرما على شخص اخر وهذا معنى قوله وان كان حراما في حق غيره. وان كان حراما في حق غيره. بينما القول الاول اذا فعل انسان فعلا محرما بتأويل سائغ يقول فعلك حرام. ولكن لا يلحقك اثار التحريم. والشيخ رحمه الله تعالى يقول والخلاف متقارب وهو شبيه بالاختلاف في العبارة. انظر الى دقة الشيخ. هو ليس اختلاف في العبارة ولكنه بالاختلاف بالادارة يعني يقرب ان يكون اختلاف عبارة لان المؤدى واحد المؤدى على القول الثاني ان فاعل التحريم لا يلحقه آآ اثار التحريم وان غيره يحرم عليه ان يفعله. على القول الاول وعلى القول الثاني. اذا الخلاف بين القولين في نقطة ضيقة جدا وهي هل من فعل المحرم بتأويل سائر؟ يعتبر فعل محرما ولكنه ومعذور او يعتبر فعل امرا جائزا هذا القول الاول يرى انه محرم والقول الثاني يرى انه جائز وان كان متفق على ان غيره يحرم عليه ان يفعل هذا الفعل والصواب ما في شك مع القول الاول انه حتى المتأول فعله محرم ولكن نؤثمه ولا نفسقه لوجود العذر. نعم. قال رحمه الله تعالى هذا هو الذي يمكن ان يقال في احاديث الوعيد اذا صادفت محل خلاف. اذ العلماء مجمعون على جاد بها في تحريم الفعل المتوعد عليه. سواء كان محله وفاق او خلاف بل اكثر ما يحتجون اليه الاستدلال بها في موارد الخلاف. لكن اختلفوا في الاستدلال بها على الوعيد اذا لم تكن اذا لم تكن قطعية على ما ذكرناه نعم. احاديث الوعيد اذا صادفت محل خلاف فانها يحتاج اليها حقيقة او اكثر في مسائل الخلاف وكأن الشيخ يريد ان يقول كيف نلغي مفهوم احاديث الوعيد اذا صادفت محل خلاف والحاجة الحقيقية لها انما تكون في مسائل خلاف. ولذلك يقول الشيخ رحمه الله اكثر ما اليه الاستدلال بها في موارد الخلاف. اكثر ما يحتاجون الاستدلال بها في موارد الخلاف. يعني ان اكثر ما يحتاج في احاديث الوعيد ان يستدل بها في مسائل الخلاف ولا الجماع؟ ولا الاجماع في مسائل الخلاف يحتاج اليها اكثر في مسائل الخلاف. ولا يحتاج اليها اكثر في مسائل الاجماع. لان المسألة المجمع عليها اه امرها منتهي ولا تحتاج الى استدلال وتفقه لكن الذي يحتاج الى اه مناظرة وتفقه واستدلال في مسائل الخلاف. فاذا نحن تقرر من هذا كله اننا نحتاج احاديث الوعيد في مسائل الخلاف اكثر من حاجتنا الى احاديث الوعيد في مسائل الاجماع. نعم. قال رحمه الله تعالى ان قيل فهلا قلتم ان احاديث الوعيد لا تتناول محل الخلاف. وانما تتناول محل الوفاق وكل فعل لعن فعله او وكل فعل لعن فاعله او توعد عليه بغضب او عقاب اب حمل على فعل متفق على تحريمه. لان لا يدخل لان لا يدخل بعض المجتهدين في وعيد اذا فعل ما اعتقده تحليله بل المعتقد ابلغ من الفاعل اذ هو الامر بالفعل فيكون قد الحق فيكون قد الحق به وعيد اللعن او الغضب بطريق الاستلزام قلنا الجواب من وجوه نعم هذا هو الاعتراض آآ الاخير في كتابه وسوف تستمر هذه الوجوه التي سيجيب بها المؤلف الى نهاية الكتاب. الى نهاية الكتاب فالمواضيع الاصلية للكتاب انتهت. انما بقية الكتاب في مناقشة هذا الايراد وبيان الوجوه الدالة على بطلان هذا الارادة. ولا شك ان في هذه الوجوه فوائد عظيمة اخرى لان طريقة الشيخ انه لا يبقى في مجال البحث المعين وانما يأتي بفوائد اخرى واستنباطات في عرض الكلام الموضوع الاساسي وهو كيف يكون موقف طالب العلم من اختلاف الائمة وكيف يفهم اعذار اما انتهى وانما سيكون باقي الكتاب في مسائل او في الوجوه التي يجاب بها على هذا الايراد. ثم ذكرت هناك فيما سبق ان هذه طريقة الشيخ رحمه الله بعد تقرير ما يريد تقريره كانت قاعدة او معلومة او حكم يورد عليه ماذا؟ اشكالات. ثم يأخذ في الجواب على هذه الاشكالات. وكان مراده رحمه الله من هذه الطريقة كما قلت لك استكمال البحث استكمال البحث بان يذكر الحكم والادلة وما يمكن ان يعترض به على هذه الادلة؟ والجواب على هذا الاعتراض. هذا الاعتراض جاء به بعض اهل العلم فقال احاديث الوعيد فلنجعلها تتناول محل الوفاق دون محل الخلاف. كل ما جاء حديث في وعيد ان كان في محل اجماع اخذنا به وان كان في محل خلاف تركناه ولم نأخذ بما فيه من الوعيد. هذا هو القول الدليل يقول لئلا يدخل بعض المجتهدين في الوعيد اذا فعل ما اعتقد تحليله هذا هو الدليل لئلا يدخل بعض المجتهدين لئلا يدخل بعض المجتهدين في الوعيد اذ اذا فعل ما اعتقده ما اعتقده او ما اعتقد تحليله. نعم. هذا هو الدليل. يقول هؤلاء العلماء لا يمكن ان نحمل احاديث الوعيد في محل الخلاف لانها تتناول العلماء المجتهدين الذين افتوا بجواز هذه المسألة محل الخلاف هذه المسألة محل الخلاف. الشيخ لا يرتضي هذه الطريقة مطلقا وسيذكر اوجه قوية جدا في الجواب على هذا القول ولكن قبل ان نبدأ بالاوجه لابد ان تتصور الاعتراض تصور تام على الاقل القول يعني قول الاعتراض ما هو اذن القول؟ اننا نحمل ها احاديث الوعيد على محل الخلاف دون محل والدليل لئلا يدخل بعض المجتهدين نعم كيف ان من الاحاديث الوعيد على محل الاتفاق دون محل خلاف. انا عكست طيب ان نحمل احاديث الوعيد على محل ماذا الاتفاق دون محل الاختلاف والدليل لئلا يذهب بعض المجتهدين في الوعيد. لان لا يدخل بعض المجتهدين في الوعيد اي نوع من المشاهدين الذي سيدخل في الوعيد القائلون بالجواز ولا بالتحريم؟ ها؟ بالجواز صح صح يا شيخ القائلون بماذا؟ بالجواز القائلون بالجواز هذا امر مما اريد ان يكون في ذهنك الامر الاخر ان الشيخ سيقرر ان الامر ابلغ من الفاعل والآمر هنا العالم. لماذا ما وجه ان الامر ابلغ من الفاعل؟ ان المجتهد ابلغ من الفاعل يقول بل المعتقد ابلغ من الفاعل اذ هو امروا له بالفعل اذ هو الامر له بالفعل. لو كان الوعيد يلحق الفاعل للحق المجتهد من باب اولى وجهه ان المجتهد هو الايش؟ هو الامر. هو الامر. في وجه اخر وهو ان العالم اذا اذل ازل بذلته عالم كما سيذكر الشيخ. اذا خطأ المجتهد اعظم من خطأ الفاعل على الواحد من وجهين الوجه الاول انه هو الامر بهذا العمل الثاني ان ان زلة العالم يزل بها خلق. اذا ايهما اكد في دخول العقوبة؟ المجتهد او الفاعل؟ المجتهد وانتبه الى هذا لانه سيأتي معنا اشياء تنبني على هذه المسألة. اشياء تنبني على هذا الامر. لابد ان يكون متقرر في ذهنك نعم ثم نبدأ الان بالوجه الاول. قال رحمه الله تعالى قلنا الجواب من وجوه احدها ان التحريم اما ان يكون ثابتا في محل خلاف او لا يكون. فان لم يكن ثابتا في محل خلاف قط لما ان يكون حراما الا ما اجمع على تحريمه. فكل ما اختلف في تحريمه يكون حلالا. نعم. الظاهر لانه في خطأ وان صواب العبارة فان لم يكن ثابتا في محل خلاف قط لزم ان لا يكون حراما الا ما على تحريره. هكذا في نسخة ها؟ طيب. وفي ايضا نسختك في المقطع الاول وكل فعل لعن فاعله قبل هذا بنحو اربعة اسطر ها فاعلة وما بعدها بسقر او بسطرين اذا فعل ما اعتقده او ما اعتقد تحليله ما اعتقد. هذه ثلاثة مواضع تصلحونها في هذه النسخة كثيرة الاخطاء ثلاثة مواضع الجواب الاول الشيخ يقول ان جنس التحريم اما ان يكون ثابتا في محل خلاف او لا يكون. فان لم يكن ثابتا في محل خلاف لزم الا يكون حراما الا ما اجمع على تحريمه فكل مقصود بتحريمه يكون حلالا وهذا مخالف لاجماع الامة وهو معلوم بطلان بالاضطرار من دين الاسلام. يقول الشيخ في الجواب على آآ الذين اعترضوا بالاعتراض السابق تحريم هل تقولون انه ثابت في محل الخلاف او في محل الاجماع او الوفاق فان قلتم ان جنسك تحريم لا يثبت الا في محل الاتفاق لزم من هذا اه شيء واضح البطلان وهو انه لا يكون هناك شيء محرم الا ما كان محل اجماع. وهذا معلوم انه باطل لان كثير من الاشياء المحرمة محل خلاف. لانها كثير من الاشياء المحرمة محل ولهذا جعل هذا جعل الشيخ هذا القول باطل بالاجماع. ما هو القول؟ ان جنس التحريم لا يثبت الا في محل الوفاق. هذا القول باطل. لانه يلزم منه الا يكون هناك ان لا يكون هناك تحريم الا في مسائل الاجماع بينما نجد التحريم موجود في مسائل خلافية كثيرة. موجود في مسائل خلافية كثيرة. نعم هذا الاول انتهى منه وهو واظح نعم. قال رحمه الله تعالى وهذا مخالف لاجماع الامة وهو معلوم البطلان بالاضطرار من دين الاسلام ان كان ثابتا ولو في صورة فالمستحل لذلك الفعل المحرم من المجتهدين اما ان يلحقه ذم من حلل الحرام او فعله وعقوبته او لا؟ فان قيل انه انه يلحقه او قيل انه ولا يلحقه فكذلك التحريم الثابت في حديث الوعيد اتفاقا. والوعيد الثابت في محل الخلاف على ما من التفصيل بل الوعيد وان كان ثابتا ولو في سورة يعني ولو في سورة واحدة من مسائل الخلاف فالمستحل ذلك الفعل المحرم من المجتهدين اما ان يلحقه ذم من حلل الحرام او فعله وعقوبته يعني الذم والعقوبة او لا تلحقه. وهل هكذا هذا المقطع او فيه خلاف؟ هكذا نعم طيب ثم سيبين الشيخ وجه الاستدلال بل الوعيد قال رحمه الله تعالى بل الوعيد انما جاء على الفاعل وعقوبة محلل الحرام في الاصل اعظم من عقوبة فاعله من غير اعتقاد. فاذا جاز ان يكون تكريم ثابتا في سورة الخلاف ولا يلحق المحلل المجتهد عقوبة ذلك عقوبة ذلك الاحلال للحرام لكونه معذورا فيه فلأن لا يلحق الفاعل وعيد ذلك الفعل اولى واحرى. نعم هذا هو خلاصة الجواب لاحظ معي عبارة الشيخ اذا جاز ان يكون التحريم ثابتا في سورة الخلاف ولا يلحق المشاهد عقوبة ذلك الاحلال للحرام لكونه معذورا فلئلا يلحق الفاعل ويعيد ذلك الفعل اولى واحرى وهذا هو الجواب اذا كان الوعيد لا يلحق المجتهد مع انه هو المحلل الا يلحق الفاعل من باب اولى فيكون الوعيد وفي نفس الوقت لا يلحق ذلك الفاعل ذلك الفاعل. ثم قول الشيخ بل الوعيد انما جاء على وعقوبة محلل الحرام في الاصل اعظم من عقوبة فاعله من غير اعتقاد اخذتم انتم لماذا كانت اعظم؟ لماذا؟ كانت اعظم لسببين الاول انه الامر والثاني خلق انه يذل بخلقه للتي خلق نعم ولهذا اذا فهمت هذين الامرين تفهم قول الشيخ اولى واحرى لا يلحق الفاعل ذلك الفعل اولى واحرى. اولى لسببين الذين ذكرت. نعم. قال رحمه الله تعالى الم يلزم دخول المجتهد تحت حكم هذا التحريم من الذم والعقاب وغير ذلك لم يلزم دخوله تحت حكمه من الوعيد اذ ليس الوعيد الا نوعان من الذم والعقاب. فان جاز دخوله تحت هذا الجنس فما كان الجواب وعن بعض انواعه كان جوابا عن البعض الاخر. نعم. يقول اذا كان التحريم لا يلحق المجتهد والفاعل فكذلك الوعيد التحريم لا يلحق المجتهد او يلحقه لا يلحقه التحريم لا يلحقه يعني اذا جاءنا انسان ان يرى آآ ان مثلا كما ذكرنا في مسائل الخلاف الكثيرة ان ربا الفضل مثلا ليس محرم وفعله. هل نقول انت فعلت محرم؟ نعم وهل هو محرم عليه في حكم الله نعم لكن هل هو يأخذ احكام فاعل المحرم؟ لا وهذا معنى قول الشيخ آآ لم يلزم المجتهد تحت لاحظ عبارة الشيخ تحت ماذا؟ لا حكم هذا التحريم وليس تحت التحريم هو داخل تحت التحريم لكنه ليس داخلا تحت حكم التحريم وحكم التحريم هي الاشياء التي تترتب على التحريم من الذم والعقوبة والفسق الى اخره. فاذا كان حكم التحريم لا يتناول المجتهد وهذا امر متفق عليه بين اهل العلم فكذلك الوعيد. فكذلك الوعيد ان ليس الوعيد الا نوعا من الذنب والعقاب. الوعيد ليس الا نوعا من انواع الاشياء التي تترتب على التحريم فاذا نفي بعض الاشياء التي تترتب على التحريم فننفي الاشياء الاخرى بعبارة اخرى يترتب على التحريم الذم والاثم والفسق والوعيد الذي مذكور في النقص. فاذا كنت ترفع الاثم والذم والفسق فارفع ايظا الوعيد فارفع ايظا الوعيد ثم قال الشيخ في في ختام هذا الجواب فما كان جواب عن بعض انواعه كان جوابا عن البعض الاخر يعني اذا جاز دخول دخوله تحت هذا الجنس يعني اذا رتب اي شيء من احكام التحريم على الفاعل فالجواب عن هذا هو الجواب عن العقوبة او الوعيد هو الجواب عن الوعيد والخلاصة التسوية بين اثار التحريم اذا كنت ترفع الاثم فارفع ايضا الوعيد. وان كنت لا ترفع الاثم فالجواب الاسم هو الجواب عن الوعي. نعم. قال رحمه الله تعالى ولا يغني الفرق بقلة الذم وكثرته او شدة العقوق امتي وخفتها فان المحظور في قليل الذم والعقاب في هذا المقام كالمحظور في كثيره فان مجتهدة لا يلحقه قليل ذلك ولا كثيره. بل يلحقه ضد ذلك من الاجر والثواب. نعم. هذا ايضا يقول فان قال قائل هناك فرق بين قلة الدم وكثرته. نحن لا نذمه ذما عظيما وانما نذمه ذما آآ قليلا لانه مجتهد ولانه معذور. فيقول الشيخ المحذور في قليل الذم والعقاب كثيره واحد. اذا قليل او كثير فالامر واحد. ثم قال بل المجتهد لا يلحقه ذنب وانما يلحقه اجر وثواب. وانما يلحقه واجر وثواب ما دام من اهل الاجتهاد الذين يحق لهم الاجتهاد. الثاني من الاوجه التي يجاب بها عن الاعتراظ قال رحمه الله تعالى الثاني ان كون حكم الفعل مجمعا عليه او مختلفا فيه امور خارجة عن الفعل وصفاته وانما هي امور اضافية بحسب ما عرض لبعض العلماء من عدم العلم واللفظ العام ان اريد به الخاص فلابد من نصب دليل يدل على التخصيص اما مقترن بالخطاب عند من لا يجوز تأخير البيان واما موسع في واما موسع في في تأخيره الى حين الحاجة عند الجمهور. نعم اولا قبل قضية اللفظ عام ومنع تأخير البيان. مسائل الاختلاف والاجماع مسائل اضافية. ما معنى انها مسائل اضافية يعني مسائل نسبية مسائل نسبية هي خلاف بالنسبة لاهل العلم. والا حكم الله فيها واحد. حكم الله في المسائل المجمع عليه وحكم الله في المسائل المختلف فيها واحد لكن المسائل تكون خلافية بالنسبة لاضافة لبعض اهل العلم ولذلك اضافية بحسب ما عرض لبعض العلماء من عدم العلم. ما معنى ان مسائل الخلاف نسبية او اضافية يعني انها ليست حقيقية. يعني انها ليست حقيقية. الخلاف ليس حقيقي. الخلاف اضافي نسبي والا الحق عند الله واحد وهذا معنى ان الخلاف ليس حقيقي. نعم. قال رحمه الله تعالى ولا شك ان بهذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا محتاجين الى معرفة حكم الخطاب فلو كان باللفظ العام في لعنة اكل الربا والمحلل ونحوهما المجمع على تحريمه وذلك لا يعلم الا ابعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وتكلم الامة في جميع افراد ذلك العام لا لكان قد لكان لقد اخر بيان كلامي لكان قد اخر بيان كلامه الى ان تكلم جميع الامة في جميع افراده وهذا الا يجوز او اخر. لفظ العام اذا اريد به الخاص فلابد من نصب دليل يدل على هذا جواب على كلام هؤلاء لان مقتضى كلام الذين يحملون احاديث الوعيد على الوفاق دون محل الخلاف ان الالفاظ العامة التي جاءت في النصوص يقصد بها اشياء خاصة فمثلا يقول ان لو لو اخذنا بقول هؤلاء لقلنا لعن اكل الربا والمحلل وغيرهما ينزل على المسائل المجمع فيها دون المسائل المختلف فيها. وهذا بيان والبيان لا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة. ولذلك يقول الشيخ فلا بد من نصب دليل يدل على التخصيص. ولا يوجد دليل يدل على التخصيص فبطلت فبطل الاستدلال من اصله ويزيد هذا بطلانا ان المخاطبين بهذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا محتاجين الى معرفة حكم القطار الصحابة اليسوا بحاجة الى معرفة الاحكام الشرعية؟ يترتب على قول الذين ينزلون احاديث الوعيد على محل الوفاق الا يظهر الحكم في عهد الصحابة لاننا نحتاج ان يموت النبي صلى الله عليه وسلم حتى يكون هناك اجماع فنعلم ان هذا الحديث محل وفاق ونأخذ به لان الاجماع ليس له قيمة في وقت النبي صلى الله عليه وسلم لان المشرع الوحيد هو النبي صلى الله عليه وسلم وما يتلقاه عن ربه سبحانه وتعالى الاجماع في عهده ليس له اي اثر انما يرجع فيه الى النبي صلى الله عليه وسلم. فاذا نحتاج ان ننتظر الى ان يموت النبي صلى الله عليه وسلم ثم اعلم ان هذه المسألة محل وفاق ثم نستدل بالدليل الذي جاء فيها. وهذا لا شك انه خطأ لان الصحابة حتى في عهد النبي سلام يحتاجون الى معرفة الاحكام الشرعية يحتاجون الى معرفة الاحكام الشرعية. هل هذا واضح او لا؟ نعم. اذا يترتب على هذا ان الصحابة يجب ان لا يعرفوا حكم اكل الربا العقوبة التي تترتب عليه وهي اللعن يجب ان لا يعرفوه او يجب ان لا اعتقدوا لماذا؟ لن نقول لهم يجب ان تنتظروا حتى نعرف هل اكل الربا محل وفاق او محل خلاف؟ فان كان محل وفاق نزلنا احاديث الوعيد عليه وان كان محل خلاف لم ننزل احاديث. فاذا انتظروا الى ان يتوفى النبي صلى الله عليه وسلم ثم نعرف هل هي محل وفاق او محل خلاف وهذا لا شك انه باطل لا يمكن ان يقول به احد