الموافق لوجه الكلام مع خلوه عن الاغمار اولى من غيره. يعني اذا دار الامر بين ان نخصص تخصيصا مع ظاهر الكلام ولا يكون هناك اظمار فهو اولى من ان يخصص خصيصا تخصيصا لا يتماشى مع ظاهر الكلام نعم. فمسألة التحليل لو قلنا لعن الله المحلل الا ان تكون المسألة محل خلاف. هذا التخصيص يتمشى مع ظاهر الكلام. طيب لو قلنا لعن الله المحلل الا الجاهل يتماشى مع ظاهر الكلام؟ نعم. فهذا التخصيص الثاني اولى من التخصيص الاول. نعم قال رحمه الله التاسع ان الموجب لهذا انما هو نفي تناول اللعنة للمعذور وقد قدمنا فيما مضى اما حديث الوعيد انما المقصود بها بيان ان ذلك الفعل سبب لتلك اللعنة فيكون التقدير هذا الفعل سبب اللعن. نعم. انتبه الان الى هذا. يقول اذا كنتم تخافون من دخول بعض الاهل العلم في احاديث الوعيد فهذا غير مراد. لماذا؟ لان مقصودنا ان هذا الفعل سبب لتلك اللعنة لا ان اللعنة متحققة لا ان اللعنة متحققة ولذلك قوله بيان ان ذلك الفعل سبب لتلك اللعنة فيكون التقدير هذا الفعل سبب للعن اي ولا يلزم من ذلك تحقق اللعن في المعين لو تعلق هذا التعليق فتقول معنى او اضافة توضيحية هذا الفعل سبب للعن ولا يلزم تحقق اللعن في الشخص المعين. على هذا ينتفي المحظور تماما على هذا ينتفي المحظور تماما. نحن نقول ان هذا الفعل سبب ولا يلزم من ذلك ان تتحقق او ان يتحقق اللعن في هذا الشخص المعين. نعم قال رحمه الله فمن قيل هذا لم يلزم منه تحقق الحكم في حق كل شخص لكن يلزم منه يوم السبب اذا لم يتبعه الحكم ولا محظور فيه. نعم. وهذه قاعدة قيام السلف اذا لم يتبعه الحكم لا محظور فيه قيام السبب اذا لم يتبعه الحكم لا محذور فيه. كوننا نقول اه شارب الخمر ملعون او الراشي ملعون او والمحلل ملعون بدون ان نحقق الحكم على شخص معين هذان محظور فيه. لا محظور فيه مطلقا بل هذا يتمشى مع النص. نعم قال رحمه الله وقد قررنا فيما مضى ان نذم لا يلحق المجتهد حتى انا نقول محلل الحرام اعظم اثما من فاعله. ومع هذا فالمعذور معذور. نعم. محلل الحرام تقدم معنا انه اعظم من الفاعل لوجهين ومع ذلك فهو معذور. اذا كان له عذر وهذا معنى قول الشيخ فالمعذور معذور. يعني فمن اتصف بالعذر فهو معذور ويرفع عنه الاثم. نعم. فان قيل فمن المعاقب؟ فان فعل هذا الحرام ومجتهد او مخلد له وكلاهما خارج عن العقوبة. هذا ايراد من المخالفين. لو قالوا على هذا التقدير لا يوجد احد معاقب لان فاعل هذا الحرام اما ان يكون مجتهد فيعذر لاجتهاده او يكون مقلد فيعذر او يكون جاهل فيعذر لجهله. اذا هذا العقاب لن يلحق احد على هذا التقدير. اذا العقاب لن يلحق احد على هذا التقدير اليس بعض الوعيد يكون بالنار؟ او باللعن الذي هو الطرد والابعاد؟ من سيلحق على هذا التقرير؟ ان كان مجتهدا فهو معذور وان كان فهو معذور وان كان جاهل فهو معذور. سيجيب الشيخ على هذا الارادة فيه قوة من خمسة اوجه. نعم. الجواب من احدها ان المقصود بيان انها بيان ان هذا الفعل مقتض للعقوبة سواء من يفعله اولى يوجد. نعم نحن نقول الجواب الاول ان مقصود او ان من مقصود الشارع بيان ان هذا الفعل او المطرود او المتوعد بالنار هذا الفعل محرم سواء وجد من يفعل هذا الفعل او لم يوجد فالمقصود البيان فان من مقاصد الشرع العظيمة بيان الحق للناس بيان الحق للناس فنحن نبين ان المزور او الراشي او شارب تمر الى اخره انه ملعون. عاد سواء وجد من يفعل هذا الفعل او لم يجد فقد حصل او حصلت الحكمة وهي البيان. حصل الغرض وهو البيان ولذلك صدر الشيخ هذا الوجه الاول بقوله المقصود بيان المقصود بيان نعم قال رحمه الله فاذا فرض انه لا فاعل الا وقد انتفى في شرط العقوبة او قد قام بهما يمنعها من يقدح هذا في كونه محرما. بل نعلم انه محرم ليجتنبه من يتبين له التحريم يقول واي ضيق في انه هذا الفعل اذا فعله من انتفت فيه الشروط او وجدت فيه الموانع انه ينتفي عنه او تنتفي عنه العقوبة لكن نستفيد بقاء الحكم وهو التحريم مع بيانه للاخرين مع بيانه للاخرين. فمثلا اذا افترق احد من الناس معاملة الربوية وكان معذورا فيها فهو معذور ولا يلحقه الوعيد باللعن على اكل الربا لكن المصلحة حصلت وهي بيان هذا الامر للاخرين وهذا معنى قول الشيخ بل نعلم انه محرم ليجتنبه من يتبين له التحريم. نعم قال رحمه الله ويكون من رحمة الله بمن فعله قيام اجر له. وهذا كما ان الصغائر محرمة وان كان التقى مكفرة باجتناب الكبائر. وهذا شأن جميع المحرمات المختلف فيها فان تبين انها حرام وان كان قد وادر من يفعلها مجتهدا او مقلدا فان ذلك لا يمنعنا ان ما فقد تحويلها. نعم لعل صواب العبارة فاذا تبين انها حرام. وان كان قد يعذر من يفعلها مجتهدا او مقلدا ان ذلك لا يمنعنا ان نعتقد تحريمها. وهذا المعنى تكرر معنا بالكتاب مرارا وتكرارا انه نجمع بين امرين ان نعبر الفاعل اذا كان له عذر ولا نوقع عليه الوعيد وفي نفس الوقت نعتقد تحريم هذا العمل. فكوننا نعبر زيد او عمرو لوجود العذر فيه السائغ من الجهلة والتأويل او عدم بلوغ النص الى اخره هذا لا يعني ان نعتقد ان هذا العمل جائز بل نعتقد انه محرم ونعذر من قام فيه سبب العذر. نعم الوجه الثاني قال رحمه الله الثاني ان بيان الحكم سبب لزوال الشبهة المانعة من نفوس العقاب. فان العذرا الحاصل بالاعتقاد ليس المقصود بقائه والمطلوب زواله بحسب الامكان ولولا هذا لما وجب بيان العلم ولكان ترك الناس على جهلهم خيرا لهم ولكانت الادلة المسائل المشتبهة خيرا من بيانها. نعم وهذا الوجه قريب من الوجه السابق ويقول الثاني ان بيان الحكم ويقصد بقوله بيان الحكم ذكر الحديث المتظمن للوعيد. يقصد بقوله بيان الحكم ذكر الحديث المتضمن للوعيد من فوائده زوال الشبهة المانعة زوال الشبهة المانعة من لحوق العقاب ان العذر الحاصل بالاعتقاد ليس بمقصود بقاءه بل مطلوب زواله. واذا كان المطلوب زواله فان ذكر هذا الحديث من فوائده زوال هذه شبهة وان لم تتنزل على معينة وان لم تتنزل على معين وهذا يجب ان تستحضره ان الشيخ الان يجيب على الذين يقولون على من ستقع العقوبة؟ على من تتقع العقوبة؟ نقول افرض انها لم تقع على اي شخص لوجوب موانع او لعدم تحقق الشروط فمن الفوائد زوال الشبهة حتى يتبين للناس الحكم ويعرف الحكم ويعرف الحق في هذه المسألة المختلف فيها. نعم نعم. قال رحمه الله الثالث ان بيان الحكم والوعيد سبب لثبات مستند على استناده ولولا ذلك لانتشر العمل بها نعم. ما شاء الله هذا هو الثالث. كأن الشيخ يقول لا تنظروا الى الفاعل فقط ولكن انظروا ايضا الى التارك. انظروا الى التارك. فاننا نريد تحقيق مصلحة للتارك. ما هي المصلحة؟ هي ان يستمر على في ان يستمر على السارة. فمن فوائد احاديث الوعيد بقاء التارك للمحرم على تركه. وان كان الفاعل قد يعذر فهذه نظرة آآ من جانب اخر للموضوع وهي ان ننظر الى الثالث ايضا وان هذا الحديث من اسباب ثباته على اجتناب المحرم. نعم. قال رحمه الله الرابع ان هذا العبرة لا نادرا الا مع العجز عن ازالته. والا فمتى انكم الانسان معرفة الحق فقصر فيه لم يكن نعم هذا تقييد للعذر كأن الشيخ يقول لا تظنوا ان العذر هذا مطلق وانه دائما من كان اه من عمل هذا العمل اما ان يكون مجتهد او يكون مقلد او جاهل بل قد يكون مجتهد لكنه قصر في الاجتهاد لا يخرج بهذا العذر عن حديث الوعيد لا يخرج بهذا العذر عن حديث الوعيد بسبب التقصير. فيعيد ايضا المؤلف هذا المعنى في الخامس او قريب من هذا المعنى نعم قال رحمه الله الخامس انه قد يكون في الناس من يفعله غير مجتهد اجتهادا يبيحه ولا مقلدا فقلوبا يبيحه. فهذا الضرب قد قام فيه سبب الوعيد من غير هذا المانع الخاص. فيتعرض الوعيد ويلحقه الا ان يقوم فيه مانع اخر من توبة او حسنات ناحية او لذلك نعم من اجتهد اجتهادا قاصرا ناقصا قصر فيه وفرق او قلة تقليدا غير مباح بان رجل ليس اهلا للتقليد فهذا انتفى عنه المانع فتحق فيه الوعيد. ولابد ان تنتبه الى ان الكلام الان في الاوصاف لا يمكن ان نأتي الى مجتهد معين ونقول انت اجتهادك قاصر وتستحق العقوبة او لا وانما نقول كل من اجتهد اجتهادا قاصرا فانه يدخل في الوعيد. كل من اجتهد اجتهادا قاصرا فانه يدخل في الوعيد نعم. قال رحمه الله ان هذا مضطرب. قد يحسب الانسان ان اجتهاده او تقليد مبيح له ان يفعل. ويكون مصيبا في ذلك تارة. ومخطئا اخرى. لكن متى تحرى الحق ولم يصد هو عنه اتباع الهوى فلا يكلف الله نفسا الا وسعها. نعم يقول هذا مضطرب يقصد انه غير منضبط. لماذا؟ لان العالم قد يجتهد اجتهاد فيه تقصير. لكن هو يظن ان هذا الاجتهاد كافي حينئذ ايضا يعذر. قد يجتهد الاجتهاد هو في واقع الامر اجتهاد مقصر فيه. لكن هو يظن ان هذا الاجتهاد ادمنه كافي فحين اذ يعذر ولذلك انتقل الشيخ الى الامر الاخر الذي يعرض للمجتهد غير الاجتهاد واه التقصير فيه وهو الهوى وهو الهوى ولذلك يقول لكن متى يتحرى الحق ولم يصده عنه اتباع الهوى فلا يكلف الله نفسا الا وسعها. وهذه الافة الثانية التي تعرض للمجتهد الاولى التقصير في الاجتهاد والثاني الهوى والثاني الهوى ويفهم من كلام المؤلف ان افة الهوى التي تعرض لطلاب العلم والعلماء اخطر واشد من افة التقصير في الاجتهاد من التقصير في الاجتهاد. وهذا يؤكده آآ الواقع القديم الحديث ان كثيرا من الاشكالات ليست بسبب القصور في الاجتهاد بقدر ما هي اه اتباع لشيء من الهوى اتباع لشيء من الهوى ولذلك تجد مثلا من اهل البدعة من هم اذكياء ويعرفون النصوص وكيفية الاستدلال والاستنباط لكن يكون عندهم شيء من الهوى يمنعه عن المصير الى الحق يمنعهم عن المصير الى الحق. ومن ابرز الامثلة اليهود فانه كانت عندهم ادلة قطعية على ان محمد ابن عبد الله هو النبي المبشر به. فاذا لم تنقصهم الة الاجتهاد ولا الادلة وانما صدهم عن الحق ماذا؟ الهوى نعم. قال رحمه الله العاشر انه ان كان بقاؤها هذه الاحاديث على مقتضياتها مستلزما لدخول بعض المجتهدين تحت الوعيد. فكذلك اخراجها عن مستلزم لدخول بعض المجتهدين تحت المواعيد. واذا كان لازما على التقديرين بقي الحبيب سالما عن المعارض فيجب العمل به. بيان ذلك ان كثيرا من الائمة صرحوا بان فاعل سورة المختلف فيها ملعون. منهم عبدالله بن عمر رضي الله عنهما. فانه سئل عمن وزودها ليحلها ولم تعلم بذلك المرأة ولا زوجها فقال هذا شفاح وليس بنكاح لعن الله المحلل والمحلل له. وهذا محفوظ عنه من غير وجه. وعن غيره منهم الامام واحمد ابن حنبل رحمه الله. فانه قال اذا اراد الاحلال فهو محلل. وهو ملعون وهذا منقول عن جماعات من الائمة في صور كثيرة من صور الخلاف في الخمر والربا وغيرهما فان كانت اللعنة الشرعية وغيرها من الوعيد الذي جاء لم يتنال الا محل الوفاق هؤلاء قد لعنوا من لا يجوز نامه. فيستحقون من الوعيد الذي جاء في غير نعم ما شاء الله على قوة ذهن المؤلف الشيخ الان يريد ان يرد على الذين يقولون ان احاديث الوعيد لا تتناول محل الخلاف وانما تتناول محل الاتفاق. وتقدم معنا دليلهم ما هو دليلهم؟ انه قولون لو قلنا بتناول احاديث الوعيد لمحل الخلاف لادى ذلك الى دخول بعض اهل العلم او بعض المجتهدين في ذلك وهذا معنى قول الشيخ مستلزما لدخول بعض المجتهدين تحت الوعيد. قال الشيخ فكذلك اخراجها عن مقتضياتها مستلزم لدخول بعض المجتهدين تحت الوعيد وجه ذلك ان نقول اذا كنتم تقولون ان احاديث الوعيد لا تنصرف الا الى محل الوفاق ان بعض اهل العلم كان يلعن في مسائل الخلاف. وما معنى يلعن مثل قول الشيخ الامام احمد اذا اراد الاحلال فهو محلل وهو ملعون وهو ملعون. فاذا كان الامام احمد يلعن المحلل والمحلل محل ومسألة التحليل محل خلاف صار الامام احمد لعن من لا يستحق اللعنة ومن لعن من لا يستحق اللعن فهو من لعن من لا يستحق اللعن عادت عليه اللعنة اليس كذلك فاذا اخراج هذه الاحاديث عن مقتضياتها ايضا يستلزم دخول بعض المجتهدين في هذا المحذور الذي منه فاذا كان اللازم موجود على التقديرين بقي الحديث سالما عن المعارض فيجب العمل به نعم مثل قوله صلى الله عليه وسلم لعن المسلم كقتله. وقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن مسعود رضي الله عنه سباب المسلم فسوقه وقتاله كفر متفق عليه وعن ابو الدرداء انتبه الى كلام المؤلف. فان كانت اللعنة شرعية. من الوعيد الذي جاء لم يتناول الا محل الوفاق فيكون هؤلاء يعني هؤلاء الائمة قد لعنوا من لا يجوز لعنه لماذا لا يجوز لعنه لانهم لعنوا في مسألة ليست من محل الوفاق. واذا كانوا لعنوا من لا يجوز لعنه فيستحقون من الوعي للذي جاء في غير في حديث في من لعن من لا يستحق اللعنة. كقوله لعن المسلم كقتله. فاذا النقص المحظور الذي فررتم منه وقعتم فيه من جهة اخرى وقعتم فيه من جهة اخرى ثم سيذكر الان الشيخ رحمه الله تعالى الاحاديث اه او الوعيد في من لعن من لا يستحق اللعن وعن ابي الدرداء. وعن ابي الدرداء رضي الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الطعامين واللعانين لا يكونون يوم القيامة شفعاء ولا شهداء عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينبغي لصديق ان يكون رواه مسلم. وعن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس المؤمن بالطعام ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. رواه الترمذي وقال حديث حسن وفي اثر اخر ما من رجل ولا لشيئا ليس له باهل الا حارة اللعنة عليه. فهذا الوعيد الذي قد جاء في اللعن حتى قيل ان من لعن من ليس باهل كان هو الملعون. وانها وانه مخرج عن الصديقية. وعن الشفاعة وعن الشهادة. ويتناول من لعن من ليس باهل واذا لم يكن فاعل مختلف فيه داخلا في النص لم يكن اهلا فيقول عينه مستوجبا لهذا الوعيد فيكون اولئك المجتهدون الذين رأوا دخول محل الخلاف في الحديث مستوجبين لهذا الوعي. نعم هذا تقرير لما سبق باسلوب اخر. نفس الشيء وهو الزامهم بما الزمون به وان ان هذا اللازم ايضا يقع حتى على تقدير قصر احاديث الوعيد على محل الوفاق فهو ايضا لازم. نعم. فاذا كان قال رحمه الله فاذا كان المحظور ثابتا على تقدير اخراج محل الخلاف. وعلى تقدير بقاء علم انه ليس بمحظور وانه لا مانع من الاستدلال بالحديث. وان كان المحظور ليس ثابت على واحد من التقديرين. فلا يلزم محظور البتة. وذلك انه اذا ثبت التلازم وعلم ان دخولهم على تقدير الوجود مستلزم لدخولهم على تقدير العدم. فالثابت احد امرين اما وجود الملزوم واللازم وهو دخولهم جميعا او عدم اللزوم او عدم اللازم وهو عدم دخولهم جميعا. لانه اذا وجد الملزوم وجد اللازم. واذا واذا الذين عدم الملجون. وهذا القدر كاف في ابطال السؤال. لكن الذي نعتقده. اما عدم دخولهم على التقديرين على ما تقرر. وذلك ان الدخول تحت الوعيد مشروط بعدم العذر زلزال واما المعذور عذرا شرعيا فلا يتناوله الوعيد بحال. والمجتهد معدود بل مأجور فينتفي شرط الدخول في حقه. فلا يكون داخلا سواء فقد بقاء الحديث على ظاهره او ان في ذلك خلافا يذر فيه. وهذا الزام النصح من لا محيد عنه. الا الواحد وهو ان يقول قول الشيخ فاذا كان المحظور ثابتا على تقدير اخراج محل الخلاف وعلى تقدير علم انه ليس بمحذور وانه لا مانع من الاستدلال بالحديث. يعني بعد ان بين ان هذا المحذور الذي ذكروه نقول على تقدير اخراج محل الخلاف وعلى تقدير بقائه. فاذا كان هذا المحذور هو موجود وباقي على التقديرين علم ان هذا ليس بمحذور وان الحديث باق على آآ باقي بالاستدلال به بدون محظور يقدح في الاستدلال به وهذا مراد المؤلف اذا الشيء الذي يجب ان تفهمه الان ان المحذور الذي ذكروه موجود على تقدير اخراج طيب او ابقاء محل الخلاف. فيتعارض هذا الامران ويبقى الحديث سالم يصح الاستدلال به. ثم ذكر اعتراض اخر وهو ان يقول السائل الى اخره. نعم