قال رحمه الله وهو ان يقول السائل انا اسلم انا اسلم ان من العلماء المجتهدين من يعتقد دخول مورد الخلاف في نصوص ويوعد على ويوعد على مورد الخلاف ما ان على هذا الاعتقاد فيلعن مثلا من فعل ذلك الفعل. لكن هو مخطئ في هذا الاعتقاد خطأ يعذر فيه ويؤجر فلا يدخل في وعيد من من لعن بغير حق. لان ذلك الوعيد هو عندي محمول على معنى محرم بالاتفاق. فمن فمن لام لعنا محرما بالاتفاق تعرض للوعيد المذكور على اللعن. واذا كان اللام من موارد الاختلاط لم يدخل في احاديث الوعيد. كما ان المختلف في حمله وما لفاعله. لا يدخل في احاديث وعيد. فكما اخرجت محل الخلاف من الوعي الاول اخرج محل الخلاف من الوعود الثاني. واعتقد ان واعتقد ان احاديث الوعيد في كلا الطرفين لم تشمل محلا الخلاف ما في جواز الفعل ولا في جواز نعمة فاعله. سواء فقد جواز الفعل او عدم جوازه فاني على التقديرين لا اجوز نعمة فاعله ولا يجوز لا متى من لا مفاعله. ولا اعتقد الفاعل ولا اللاعب دخلا في حديث وعيد دخل في حديث وعيد نعم. نعم. ولا اغلظ ولا نعم. ولا على النار اغلاض من يراه متعرضا للوعيد. دل عنه لمن فعل المختلف فيه عندي من جملة مسائل اجتهاد وانا اعتقد خطؤه في ذلك. كما قد اعتقد خطأ مبيح فان المقالات في محل الخلاف ثلاثة. احدها القول بالجواز. والثاني القول بالتحريم ولحوق الوعيد ذلك القول بالتحريم الخامي من هذا الوعيد الشديد. وانا قد اختار هذا القول الثالث لقيام على تحريم الفال وعلى تحريم نعمة فعل الفعل المختلف فيه. مع اعتقادي ان الحديث الوارد في الفاعل ووعيد الله لم يشمل هاتين الصورتين. نعم كل هذا اعتراض من السائل على الدليل الاخير للشيخ وخلاصة هذا الاعتراض انه يقول ان لحوق الوعيد في الاحاديث التي تدل على ان من لعن غير المستحق فهو مستحق للعقوبة ايضا عندي لا تتنزل الا على محل الوفاق. ايضا عندي لا تتنزل الا على محل الوفاة ولهذا يقول الشيخ هنا فلا يدخل في وعيد من لعن بغير حق لان ذلك الوعيد الثاني هو وعندي محمول يعني ايضا على لعن محرم بالاتفاق. فكانه يقول انما هذه الاحاديث تلحق ويتحقق فيها الوعي اذ فيمن لعن لعنا محرم بالاتفاق. اما من لعن لعنا فيه خلاف فان هذه الاحاديث لا تتناوله. فان هذه الاحاديث لا تتناوله يعني انه يطرد قاعدته بان احاديث الوعيد لا تتناول الا محل الوفاق. فمثلا قوله صلى الله عليه وسلم ما من رجل يلعن شيئا ليس له باهل الا حارت اللعنة عليه يقول هذا الحديث انا لا احمله على كل لاعن وانما على من لعن لعنا متفق على تحريمه. اما من لعن لعنا مختلف في تحريمه فان هذا الوعيد المذكور في هذا الحديث لا عندي فهذه طريقة السائل في التخلص من كلام شيخ الاسلام الذي يلزمهم نعم نستمع الى الجواب قال رحمه الله فيقال للسائل ان جوزت ان تكون لعنة هذا الفاعل من مسائل الاجتهاد جاز ان يستدل عليها بالظاهر المنصوص. فانه حينئذ لا امام من ارادة محل الخلاف من حديث والمقتضي لارادته قائم فيجب العمل به. فان لم تجوز ان يكون من مسائل الاجتهاد كان ماله محرما تحريما قطعيا. ولا ريب ان من لم اجتهد اللعنا محرما تحريما قطعيا كان داخلا في الوعيد الوارد ان كان داخلا في الوعيد الوارد لله وان كان متأولا كمن لعن باب السلف الصالح فثبت ان الدور نازل سواء قطعت بتحريم فاعل مختلف فيه او شيرت الاختلاف فيه. وذلك لاعتقاد الذي ذكرته لا يدفع الاستدلال بنصوص الغريب على التقديرين. وهذا دين. ويقال له ايضا ليس مقصود بهذا الوجه تحقيق تمايل الوعيد بمحل الخلاف. وانما المقصود تحقيق الاستدلال بحديث وعيد على محل الخلاف والحديث افاض حكمين التحريم والوعيد. وما ذكرته انما يتعرض لنفي دلالة فيه على الوعيد فقط. نعم. اكمل. والمقصود هنا انما هو بيان دلالتي على والتحريم فاذا التزمت ان احاديث ان الاحاديث المتواعدة بنائم لا تتناول مختلفا فيه لم يبقى في اللام المختلف فيه دليل على تحريمه وما نحن فيه من المعنى المختلف فيه كما تقدمت فاذا لم يكن حراما كان جائزا. طيب. خلاصة هذا الرد ان يقول ان الشيخ يقول لهم اذا وان تكون هذه اللعنة من مسائل الاجتهاد جاز ان يستدل عليها بالظاهر المنصوص. وان كانت من غير مسائل الاجتهاد يعني انه خالف في مسألة ليست من مسائل الاجتهاد وانما من مسائل القطع صار ايظا ملعونا لعنا قطعيا لانه خالف في مسائل الاجتهاد في غير مسائل الاجتهاد وانما خالف في مسألة قطعية وهذا معنى قول الشيخ ولا ريب ان من لعن مجتهدا لعنا محرم من تحريم قطعيا كان داخلا في الوعيد الوارد للاعن وان كان متأولا كمن لعن بعظ السلف الصالح. نعم. اكمل قال رحمه الله او يقال فاذا لم يقم دليل على تحريمه لم يجز اعتقاد تحريمه جوازه قائم وهي الاحاديث الناعمة لمن فعل هذا. وقد اختلف العلماء في جواز نعمه لا دليل على تحريم نعمه على هذا التقدير. فيجب العمل بالدليل المقتضي لجواز عمله. الثامن المعارض وهذا يبطل السؤال. فاذا دار الاموال السائل من جهة اخرى وانما جاء هذا الدور اخر لان عامة النصوص المحرمة من لعن متضمنة للوعيد. فان لم يجد الاستدلال فان لم يجد الادمان بنصوص وايد على محل خلاف لم يجز الاستدلال بها على ما من مختلف فيه كما تقدم ولو قال انا استدل على تحريم هذا النعم بالاجماع بالاجماع؟ قيل له الاجماع مناقض على تحريم نعم معين من اهل الفضل. اما لا للموصوف فقد عرفت الخلاف فيه. وقد تقدم كلام الموصوف لا يستلزم اصابة كل واحد من افراده الا اذا وجدت الا اذا وجدت الشروط وارتفعت وليس الامر كذلك. ويقال له ايضا كل ما تقدم من الادلة الجالة على منع حمل هذه على محل الوفاق ترد هنا. وهي تبطل هذا وهي تبطل هذا السؤال هنا وما ابطلت اصل السؤال وليس هذا من باب جعل الذليل مقدمة من مقدمات دليل اخر حتى يقال انما هي دليل واحد. اذ المقصود منها ان نبين ان المحظور الذي هو لازم على التقديرين فلا يكون محظورا. فيكون دليل واحد قد دل على ارادة محل من المنصوص وعلى انه لا محظور في ذلك وليس بمستنكر ان يكون الدليل على مطلوب قدم تنفيذني لمطلوب اخر. وان كان المطلوبان متلازمين. نعم الشيخ طال في الوجه العاشر وان كان المعنى مذكور في الاقصر الاولى والاخطر الاخيرة وما بينهما استطراد عقلي. الشيء الذي يجب ان تخرج منه في العاشر ان المحذور الذي ذكروه لازم على التقديرين. ما هما التقديران؟ وما هما التقديرين ها على تقدير تناول نصوص الوعيد لمحل الخلاف وعلى تقدير تناول نصوص الوعيد لمحل الوفاق على التقديرين اللازم الذي ذكرتموه يقع. ثم ذكر الشيخ قاعدة مفيدة لطالب العلم. يقول الشيخ ان اذ المقصود منه ان نبين ان المحذور الذي ظنوه هو لازم على التقديرين فلا يكون محظورا هذي النتيجة المهمة ان محظور اذا كان يلزم على كل التقديرات في الحديث فبين انه ليس بمحظور. لان لو عملنا به لعطلنا دلالة الحديث لان لو عملنا به لابطلنا دلالة الحديث. فاذا رتب عالم من العلماء محظورا على قول يفهم من حديث وكان هذا المحظور يترتب على جميع الاقوال عرفنا حينئذ ان هذا ليس بمحظور على الحقيقة. لان لو اعتبرناه محذور الى بطلان الاستدلال بالحديد. هذه خلاصة البحث الذي يجب ان تخرج به من الوجه العاشر. نعم قال رحمه الله الحادي عشر ان العلماء متفقون على وجوب العمل باحاديث الوعيد فيما اقتضته من التحريم وانما خالف بعضهم في العمل باحادها في الوعيد خاصة. فاما في ليس فيه خلاف متعد محتشم معتد محتسب وما زال العلماء من الصحابة والتابعين والفقهاء اولادهم رضي الله عنهم اجمعين في خطاباتهم وكتبهم يحتجون بها في موارد الخلاف وغيره بل اذا كان في الحديث وعيد كان ذلك ابلغ في اقتضاء التحريم على ما تعرفه القلوب. وقد وقد تقدم ايضا التنبيه على قول من يعمل بها في الحكم واعتقاد الوعيد وانه قول الجمهور وعلى هذا فلا يقبل سؤال يخالف ما اتفقت عليه الجماعة. نعم. يقول الشيخ في الوجه الحادي عشر الخلاف انما هو في العمل بالوعيد اذا كان في احاديث الاحاد. اما الاحكام الشرعية فليس فيه خلاف انها تؤخذ من احاديث الاحاديث باطباق علماء الامة. طيب ماذا يبنى على ذلك؟ يبنى على ذلك ان الصحابة والتابعين والفقهاء كانوا يستدلون بهذه الاحاديث في موارد الخلاف. كانوا يستدلون بهذه الاحاديث في موارد الخلافة. ومعلوم ان الوعيد اذا جاء في الحديث فهو من اكبر الامور التي تؤدي الى البعد عن المحرم. اذا البعد عن المحرم ذلك على انهم يستدلون بها في الاحكام والوعيد. في الاحكام والوعيد. لان الصحابي اذا قال الربا حرام ثم قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل الربا عرفنا انه يستدل على تحريمه بالوعيد يستدل على تحريمه بالوعيد لماذا؟ لانه كما قال الشيخ الوعيد ابلغ في اقتضاء التحريم الوعيد ابلغ في اقتضاء التحريم فدل ذلك على ان الصحابة يستدلون في التحريم وفي الوعيد في التحريم وفي الوعيد. نعم. الاخير قال رحمه الله الثاني عشر ان نصوص الوعيد من الكتاب والسنة كثيرة جدا. والقول بميد والقول بموجب ما واجب على وجه العموم والاطلاق من غير ان يعين شخص من الاشخاص فيقال هذا ملعون او مغضوب عليه او مستحق للنار. لا سيما ان كان لذلك الشخص قضاء وحسنات. نعم هذا وايضا هو قوي يقول الشيخ انتم اخرجتم محل الخلاف لئلا تتناول بعض المجتهدين. فنقول لكم نصوص الوعيد انما يراد بها ان يعمل على وجه انما يراد ان يعمل بها على وجه العموم لا على وجه التخصيص فنقولها من شرب الخمر فهو ملعون ولا نقول زيد ملعون. من شرب الخمر فهو ملعون ولا نقول ملعون ولا ويجب كما قلت لك ان تستحضر انه يستدل على او انه يرد على دليلهم ما هو دليلهم؟ انهم لا ينزلون حديث الوعيد على محل الخلاف خشية دخول بعض المجتهدين نقول لهم هؤلاء المجتهدين لن يدخلوا لاننا نحن نستعمل احاديث الوعيد على العام ولا نستعملها على الشخص المعين. فاذا لا محذور المحذور الذي تزعمونه لن يقع. لان زيد من العلماء لا يمكن ان ننزل عليه حديث الوعيد لان حديث الوعيد يتنزل على الاوصاف ولا يتنزل على الاعيان وسيقرر الشيخ هذه القاعدة بادلة مهمة جدا يجب ان يعتقد الانسان اعتقاده جازم ان احاديث الوعيد لا تتنزل على الاشخاص لا تتنزل على الاشخاص حتى لو رأيت شخص يشرب الخمر وان تراه لا يمكن ان تقول انت ملعون لان الشخص المعين قد يكون له عذر لا نعرفه نحن ولكن نقول من شرب الخمر فهو ملعون نعم. قال رحمه الله لا سيما فان قال رحمه الله فان من فان والانبياء عليهم الصلاة والسلام يجوز عليهم الصغائر والكبائر مع امكان ان يكون ذلك الشخص الدين قوما شهيدا او صالحا. لما تقدم ان موجب الذنب يتخلف عنه بتوبة. او استنفار او حسنات ناحية او مصائب مكفرة او شفاعة او بمحض مشيئة الله ورحمته. موجب الذم يعني الامر الذي يوجبه الذنب قد يتخلف. ما هو موجب الذنب؟ اخذنا نحن موجب الذنب التي سميناها فيما سبق احكام التحريم. ما هي موجب الذنب؟ هي لحوق الاثم والفسق او اللعن او الطرد او النار. هذه موجب الذنب او التحريم. قد تتخلف بستة امور التوبة وسبقت معناه. التوبة والاستغفار والحسنات والمصائب الحسنات الناحية والمصائب المكفرة او الشفاعة او الرحمة المحضة التي ليس لها سبب وانما هي رحمة ارحم الراحمين. فاذا قد يكون الانسان صالح او شهيد او صديق بل يكون صديق ويكون له ذنب ولا يلحقه معرة هذا الذنب لوجود الماحي لهذا الذنب احد الاشياء في الله. الان سيذكر الشيخ نصوص وعيد ويبين انها لا تتنزل على الاعيان نصوص وعيد لا تتنزل على الاعيان نعم. قال رحمه الله فاذا قلنا بموجب قوله تعالى ان الذين يكونوا يا من اليتامى ظلما انما يكونون في بطونهم نارا. ثم رأينا شخصا يأكل اموال اليتامى فانا لا نحكم بهذا الوعيد هو بشخصه فانا لا نحكم عليه بهذا الوعيد هو بشخصه لانه قد يكون له عذر احد الاعذار الستة السابقة او غيرها من الاعذار كالجهل مثلا فانه لم يذكره شيئا. اذا لا نحكم على معين وانما نقول الذي يأكل اموال اليتامى ظلما يأكل في بطنه نارا. نعم. وقوله. وقوله تعالى ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده بخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. وقوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة او تراضوا بكم ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما. ومن يفعل ذلك عدوانا يضله وكان ذلك على الله يسيرا. فمن اكل اموال الناس بالباطل شخص معين اكل اموال الناس بالباطل بعقود محرمة او بغش او بتزوير او بربا او بغرض فاننا نقول انك من اهل النار وستصلى سعيرا لانه قد يكون له عذر ينفع او يرفع عنه هذه العقوبة او قلنا قال رحمه الله او طلاب موجب قوله صلى الله عليه وسلم لعن الله من شرب الخمر او عوق والديه او غير منار الارض او لعن الله السارق او لعن الله اكل الربا وممكنه وكاتبه وموكله وشاهديه وكاتبه. او لعن الله له الصدقة والمعتدي فيها. نعم او من احدث في المدينة حدثا او اوى محدثا فعليه لعنة الله. فعليه لعنة الله والملائكة الناس يا جمعين او من جر ازاره خيلاء لم ينظر الله اليه يوم القيامة. او لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. او قوله من غشنا فليس منا. او من ادعى الى غير ابيه او تولى غير مواليه فالجنة عليك فالجنة عليه حرام فالجنة عليه حرام. اضفها. نعم. او قوله من وعلى يمين كاذبة ليستطع بها ما نمر من مسلم. لقي الله وهو عليه غضبان. او من اننا نمرئ مسلم بيمين كاذبة. فقد اوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. او لا يدخل الى غير ذلك من احاديث الوعيد. لم يجز ان نعين شخصا ممن فعل بعضا الافعال ونقول هذا المعين قد اصابه هذا الوعيد. لا مكان للتوبة وغير كان لا بامكان لامكان التوبة وغيرها من العقوبة. نعم. هذا الشاهد لم ان نعين شخصا ممن فعل بعض هذه الافعال المذكورة في الاحاديث والنصوص السابقة ونقول قد وقع عليه الوعيد المعين لعن او او نار الى اخره لانه قد يكون له رافع لهذا لهذه العقوبة المترتبة على الذنب واظن ان الكلام ان شاء الله واضح نعم ولم يجز قال رحمه الله ولم يجز ان نقول هذا مستلزم لا للمسلمين ولا لامة محمد صلى الله عليه وسلم او لا للصديقين او الصالحين. لانه يقال الصديق الصالح متى صدرت منه بعض هذه الافعال؟ فلا بد منا لان يمنع لحوق الوعيد به لو قال قائل يلزم من تحقيق نصوص الوعيد ان يكون بعض الامة من الصالحين والصادقين والشهداء ملعونين. ملعونين لا على سبيل التعيين وانما على سبيل الاجمال. وحتى لو كان على سبيل الاجمال لا يمكن ان نقول بعض امة محمد لا سيما الصديقين والصالحين يلحقهم هذا الوعيد. فالجواب يقول الشيخ ان الصديق الصالح صدرت منه بعض هذه الافعال فلا بد من مانع. لماذا؟ لابد من مانع لان هذا مقتضى كونه صديقا او شهيدا او صالحا لان كونه صديق يقتضي ان تكون له حسنات وان يرجع وان يتوب وان يرحمه الله الى اخره من الاعذار الستة التي ذكرها المؤلف نعم. ففعله. قال رحمه الله. ففعل هذه الامور ممن يحسب انها مباحة باجتهاد او تقليد او نحو ذلك غايته ان يكون نوعا من انواع الصديقين الذين انتمى لحوف الوعيد بهم لماذا؟ فمن تنال حوت الوعيد به لتوبة او حسنات ناحية او غير ذلك واضح. نعم. واعلم ان هذه السبيل هي التي يجب سلوكها. فانما سواها طريق خبيثان واعلم ان هذه السبيل هي التي يجد سلوكها وهذه من المسائل التي يشدد الشيخ فيها. ويمنع مع القول بغيرها ما هي هذي السبيل؟ اسمك سفيان؟ خالد ايه لا نعم الحاق الوعيد بالوصف لهذا الشخص عكس اي نعمة الحاق الوعيد بالوصل هذه السبيل هي هي التي ليست بخبيثة. الاخرى خبيثة. اذا السبيل هي تنزيل الوعود النصوص الوعيد على الاوصاف قاف لا على الاشخاص هذه السبيل المحمودة. والسبيل التي وصفها الشيخ بانها خبيثة هي تنزيل نصوص الوعيد على الاعيان على على الاشخاص لا على الاوصاف لا على الاوصاف. ولم يسمي الشيخ هذه الطريقة خبيثة الا بعدها عن الحق ومنافاته هل الادلة؟ نعم. فان ما سواها احسن. قال رحمه الله فان ماشيها طريقان خبيثان احدهما القول بنقوص الوعيد لكل فرد من الافراد بعينه. ودعوى انها ذا عمل بموجب نصوص وهذا اقبح من قول الخوارج المكفرين بالذنوب والمعتزلة وغيرهم. وفساده معلوم بالاضطرار من دين الاسلام وادلته معلومة في غير هذا الموضع. الطريق الخبيث الاول هي طرد الوعيد في كل شخص قام به الوصف. وهذا اسوأ من مذهب الخوارج. لانه يؤدي الى ان يصبح اهل الاسلام يلعن بعضهم بعضا. لان كثير من المسائل التي فيها لعن يكون فيها خلاف. وقد اعملها متأول الانسان ثم يصبح يصبح المسلمون يلعن بعظهم بعظا انت ملعون وهذا غير ملعون وانت فعلت كذا فانت مستحق للنار وانت الى اخره. فالقول بلحوق الوعيد لكل فرد لا شك انه آآ قول خبيث ويلزم عليه مفاسد عظيمة جدا. ولذلك جعله الشيخ من المعلوم فساده بالاضطرار من دين الاسلام المسبك الثاني؟ الثاني قال رحمه الله ترك القول والعمل بموجب احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ظنا ان القول بموجبها مستلزم للطعن في من خالفها. وهذا الترك الى الضلال واللحوق باهل الكتابين. الذين اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله المسيح ابن مريم فان النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يعبدوهم ولكن احلوا لهم الحرام فاتبعوهم وحرموا عليهم الحرام فاتبعوهم ويفضوا الى طاعة المخلوق في معصية الخالق ويفضي الى قبح العاقبة. وسوء التأييد المحروم. الثاني ترك القول والعمل بموجب احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مذهب الذين رد عليهم الشيخ بهذه الاوجه الاثني عشر. لانهم لا ينزلون احاديث الوعيد الا على الفقر دون محل الخلاف هذا ايضا المذهب او المسلك خطير وسيء لانه يفضي الى ترك العمل باحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. وجه مشابهة اصحاب هذا القول لليهود والنصارى ان اليهود والنصارى كانوا يقدمون قول الاحبار والعلماء على الاحاديث على كلام صلى الله عليه وسلم وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم. فكذلك نحن فكذلك الذين لا يعملون بموجب الاحاديث يشبهونهم لانه كلما جاء خلاف عن عالم من العلماء تركوا العمل بمقتضاه هذا الحديث لوجود الخلاف عن عالم من العلماء فصارت اقوال العلماء تحكم على احاديث النبي صلى الله عليه وسلم فشابهوا بذلك او من هذا الوجه اليهود والنصارى ويخطئ بعض الناس يظن انه واذا قيل ان هذا القول والعمل يشبه صاحبه اليهود والنصارى انا نقول انه يهودي او نصراني. الحكم بان هذا يشبه هذا شيء والحكم بانه نصراني او يهودي شيء اخر. لكن بعض الذين لا يفرقون يطردون القاعدة خطأ عظيما. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من تشبه قوم فهو منهم ودرجات التشبه تختلف درجات كثيرة منهم من يتشبه تشبها تاما فيلحق بهم ومنهم من يتشبه تشبها ناقصا فيلحقه من الوعيد بقدر ذلك. ويفضي الى قبح. نعم. قال رحمه الله ويهدي الى قبح العاقبة وسوء التأويل مفهومه تعالى. اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم. فاني تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول. ان كنتم تؤمنون وبالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تأييما. نعم فهمنا هو يقول المفهوم من فحوى قوله تعالى فهمنا ان هذا يفضي الى قبح العاقبة وسوء التأويل من ان الرد الى الله والى رسوله صلى الله عليه وسلم يفضي الى الخير والى حسن تأويل ولذلك يقول واحسن تأويلا فما خالفه فهو يفضي الى قبح العاقبة وسوء التأويل وهذا مفهوم مباشر من الاية نعم. نعم. قال رحمه الله ثم ان العلماء يختلفون كثيرا. فان كل شيء كان كل خبر في تغليب خالفه مخالف. ترك القيم بما فيه ترك ترك القول بما فيه من التغليظ او ترك العمل به مطلقا او سلك. او ترك العمل به لزم من هذا لزم من هذا من المحظور ما هو اعظم. ما هو اعظم من ان يوصف من الكفر والمروك من الدين وان لم يكن المحظور من هذا اعظم من الذي قدمه. لم يكن دونه. نعم فلابد يقصد وان لم يكن المحظور من هذا يعني من ترك القول والعمل بموجب الاحاديث اذا لم يكن اعظم من الذي قبله وهو مسألة لحوق الوعيد بكل شخص فليس بدونه. اما ان يتساويا او يكون الثاني اشد. وسبق ان حكم على المحذور الاول بانه معلوم الفساد بالاضطرار من دين المسلمين. وهذا المحظور الذي يشار اليه الشيخ هو ترك بالاحاديث لان هذا يؤدي الى ترك العمل بالاحاديث لماذا؟ لان الخلاف بين اهل العلم كثير. واذا كنا سنترك كل حديث سنترك كل حديث فيه وعيد لاختلاف العلماء فيه واختلاف العلماء كثير صار هذا يؤدي الى ترك العمل بالاحاديث ولذلك ايضا في اخر فهذا المقطع سدد الشيخ على المسلك الثاني واعتبره خطير جدا. نعم. قال رحمه الله فلابد ان نؤمن بالكتاب كله وما اتجه ما انزل الينا من ربنا جميعه. ولا نؤمن ببعض الكتاب ونكفر ببعض ولا تميل قلوبنا لاتباع بعض السنة ومن شرع القبول بعضها بحسب العادات فان هذا خروجنا للصراط المستقيم الى صراط المغضوب عليهم ولا الضالين. نعم. والله. فلابد ان نؤمن بالكتاب كله ونتبع ما انزل الينا من ربنا ولا نؤمن ببعض الكتاب ونكفر ببعض ولا تلين قلوبنا لاتباع بعض سنة وتنفر عن قبول بعضها بحسب العادات والاهواء. وهذا مسلك خطير فان بعض الناس يأخذ ما يشتهي من الاحاديث يعمل به ويعتقده ويترك ما يخالف هواه ويترك ما يخالف هواه. فهذا من الذين يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض الذي يعمل بما يشتهي من النصوص ويترك ما لا يشتهي. ولقد ختم الشيخ رحمه الله تعالى هذا الكتاب بهذه الفائدة او بهذا التحذير والنصح لكثرة وقوعه بين الناس الخاصة والعامة. ولا تظن ان هذا شيء قليل كثير من تركه للنصوص انما هو عن هواه ولا يكون الترك بسبب الجهل وانما تركه بسبب انه له هوى بقول المرجوح تركه لان له هوى في القول المرجوح. نعم اقرأ. قال رحمه الله والله لما يحبه ويرضاه من القول والعمل في خير وعافية لنا ولجميع المسلمين. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد خاتم النبيين وعلى اله واصحابه المهتدين وازواجهم امهات المؤمنين والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين. وسلم تسليما كثيرا. نعم والحمد لله وجد الله المؤلف خير الجزاء واعظم له الاجر ورفع درجته في عليين وجزاه عن الاسلام والمسلمين خير الجزاء ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يجمعنا واياه مع الصالحين والانبياء والشهداء في مستقر رحمته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته