ان الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وانه اب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه من حكيم حميد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد توقفنا عند قول المؤلف يرتلها اي يستحب بسم الله الرحمن الرحيم وان يكون نعم قال رحمه الله تعالى يرتلها اي يستحب ان يتمهل في الفاظ الاذان ويقف على كل جملة يستحب عند الحنابلة ان يتمهل في اداء الاذان لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا اذنت فترسل واذا اقمت فاحجر فهذا هو دليل الحنابلة على آآ انه يحب او يستحب الترتيل ولهم دليل اخر وهو ان هذا المعنى مروي عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وارضاه وقد يستدل لهم بامر معنوي وهو ان المقصود من الاذان كما تقدم معنا مرارا الاعلام والاعلام يكون اتم بالتأني في جمل الاذان وقوله رحمه الله تعالى ويقف على كل جملة معنى هذه العبارة انه يستحب للمؤذن الا يعرب جمل الاذان وانما يقف ويسكن كل جملة وكل جملة من جمل الاذان واستدل الحنابلة على هذا بقول للتابعي الكبير بالفقيه ابراهيم النخعي شيئان كانوا يجزمونهما ولا يعربونهما. الاذان والاقامة فهذا هو دليل حنابلة على مسألة الوقوف على كل جملة ويمكن ايضا ان يستدل لهم بما تقدم من ان هذا اتم في اه الاعلام بالاذان قال وان يكونوا وان يكون قائما يستحب للمؤذن اذا اراد ان يؤذن ان يكون قائما يعني واقفا ولا يجلس واستدل الحنابلة على استحباب هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لبلال يا بلال قم فاذن يا بلال قم فاذن واستدلوا ايضا بان هذا كان دأب مؤذني النبي صلى الله عليه وسلم واستدلوا كذلك بان هذا اتم في تبليغ الاذان واعلام الناس به يقول على علو كالمنارة يعني يستحب ان يكون قائما وان يكون على علو وفهم من كلام المؤلف انه لو اذن قاعدا جاز وهو المذهب وهو كذلك وهو المذهب انه يجوز للمؤذن ان يؤذن وهو جالس وعلل هذا ايضا بان الخطبة خطبة الجمعة تجوز للقاعد وهي اعظم من الاذان وهي اعظم من الاذان فكذلك الاذان قال على علو اذا كما قلت يستحب ان يكون قائما وان يكون على علو والدليل ذكره المؤلف وهو تعليل وهو قوله لانه ابلغ في الاعلام ولهم دليل من المنقول وهو ان بلال رضي الله عنه كان يرقى على بيت امرأة من الانصار هو من اعلى البيوت حول المسجد ويؤذن من فوقه رضي الله عنه وارضاه والحقيقة هذا الحديث يفسر لنا كثير من القضايا الفقهية حتى يعرف الانسان ان المؤذن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤذن في مكان غير المسجد يؤذن في مكان غير المسجد وهذا سيأتي له فروع سيأتي له قروع في كلام المؤلف الذي يعنينا الان هو ان المؤذن يستحب له ان يصعد على شيء مرتفع كما قال المؤلف كالمنارة وان دليلهم هذا الحديث المروي عن بلال رضي الله عنه وارضاه. وهذا الحديث اه اسناده ان شاء الله حسن نعم نعم يستحب ايضا ان يكون متطهرا من الحدث الاصغر والاكبر قال الشيخ العلامة المرداوي بلا نزاع قال العلامة المرداوي بلا نزاع وفي الحقيقة ان مصطلح بلا نزاع موجود في المذهب قبل العلامة المرداوي لكن بحق الذي نشر هذا المصطلح هو الشيخ المرداوي واكثر منه وظبطه وآآ قاله آآ بناء على تتبع لكلام الاصحاب ففي الحقيقة قول المرداوي بلا نزاع كلمة لها ثقلها لها ثقلها ويجب ان يستفاد منها ولا ادري هل اه سجلت المسائل التي قال فيها الشيخ اه المرداوي بالنزاع يغلب على الظن انها سجلت في مثل هذه اه الموضوعات لا تخفى يعني اقصد انا في موضوعات الماجستير والدكتوراة يقول رحمه الله بعد ان قرر انه آآ لا يؤذن الا آآ اذا كان على طهارة انا قلت انه نعم قلت انه بالنزاع لكن لا نذكر الدليل دليل الحنابلة قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤذن الا متوضأ لا يؤذن الا متوضأ ثم قال ويكره طيب يكره اذان جنب يعني ان الحدث الاكبر يكره ان يؤذن المؤذن وهو متصف به بخلاف الحدث الاصغر بخلاف الحادث الاصغر فانه لا يكره وعلى هذا يستحب للمؤذن ان يكون على طهارة من الحدث الاكبر والاصغر لكن الكراهة في مخالفة الاكبر وتقدم معنا مرارا ان ترك المستحب او الاولى او السنة تارة يجعله الحنابلة تركه تارة يجعله يجعلونه مكروها وتارة لا يجعلونه مكروها. يكون فقط ترك مستحبا. هنا ترك الحدث الاكبر مكروه وترك الحدث الاصغر اه ليس مكروها وان كانت السنة تقتضي ان يتطهر منهما قال واقامة واقامة محدث يعني يكره ان يقيم وهو محدث يكره ان يقيم وهو محدث. كذلك قال العلامة المرداوي بلا نزاع وعلة الكراهة انه سيفصل بين الاقامة والصلاة بفاصل طويل وهي المدة التي يستعد بها للصلاة. يعني مدة الوضوء والحاصل انه على مذهب مذهب الاصحاب رحمهم الله يكره للانسان ان يؤذن وهو جنب ويكره له ان يقيم وهو محدث الحدث الاصغر فضلا عن الاكبر فضلا عن الاكبر. نعم النجاسة البدنية. نعم يظهر لي والله اعلم ان الاصحاب اذا قالوا مثل هذه العبارة وهي وفي الرعاية يسن ان يؤذن متطهرا الى اخره ان ان صاحب الرعاية تفرد بهذا ان صاحب الرعاية تفرد بهذا ولهذا نسبوه له. بمعنى كانه لم يقله الا هو. لم يقله الا هو وفي الحقيقة ان كلام المؤلف الماتن يحتمل ان يوافق ما في الرعاية لان قوله متطهرا يشمل طهارة من الحدث الاصغر والاكبر ونجاسة البدن الاصغر والاكبر الحدث الاصغر والاكبر ونجاسة البدن وما قاله اه بن حمدان في الرعاية يعني متوجه وجيد انه ينبغي ان يكون متطهرا من نجاسة البدن والثوب ايضا مم نعم نعم يسن للمؤذن اذا اراد ان يؤذن ان يستقبل القبلة يسن للمؤذن اذا اراد ان يؤذن ان يستقبل القبلة وذكر المؤلف علة هذا الاستحباب وهي قوله لانها اشرف الجهات وفي الحقيقة ان هذا ان هذه العلة التي ذكرها المؤلف علة جيدة لكن في المسألة ادلة ذكرها الاصحاب هي اقوى واولى من هذا الدليل الدليل الاول الذي ذكروه الاصحاب ان هذا محل اجماع استحباب استقبال القبلة اثناء الاذان محل استحباب الثاني ان استقبال القبلة موجود في بعض الروايات حديث عبدالله بن زيد رضي الله عنه وان كانت مرسلة هذه اللفظة باسناد مرسل لكنها اولى من هذا التعليل الذي هو لانها اشرف الجهات. وتبين بهذا ان استقبال القبلة للمؤذن اذا اراد ان يؤذن له ثلاثة ادلة ذكرها الاصحاب رحمهم الله. نعم لا نستعين نعم ايضا يستحب ان يجعل اه اصبعيه في اذنيه يستحب للمؤذن اذا اراد ان يؤذن ان يجعل اصبعيه في اذنيه الدليل قال لانه ارفع للصوت وآآ تقدم معنا ان الغرض من الاذان الاعلام فكل ما يؤدي الى اتمام هذا الغرض فهو مستحب عند الاصحاب وفي المسألة دليل وهو يعني وضع الاصبعين في الاذنين له دليل من السنة. وهو حديث ابو ابي حديث ابي جحيفة انه لما اتى الى النبي صلى الله عليه وسلم وجده في او قبة حمراء ثم خرج بلال واذن هذا الحديث اصله في الصحيحين وله الفاظ منها في بعظ الفاظه ان ان بلالا وظع اصبعيه في اذنيه في اذنيه ولو كان المؤلف شار لهذا الدليل فهو اولى لو كان المؤلف اشار لهذا الدليل فهو احسن واولى ووظع الاصبعين في الاذنين السبابتين في الاذنين من المسائل التي اقسم عليها احمد من المسائل التي اقسم عليها احمد رحمه الله. فان الكوسج قال له ايظع المؤذن اصبعيه في اذنيه؟ فقال الامام احمد احمد اي والله فقال الامام احمد اي والله. والمسائل التي اقسم عليها احمد جمعت في كتاب لانه لا يقسم الا على امر مهم او لانه متأكد او لان دليله واضح او لسبب اخر اه لم يخطر ببالي لكن آآ بكل حال هي مسائل مهمة ولذلك جمعت في مصنف واحد اذا هذه المسألة من المسائل التي اقسم عليها الامام احمد مع ان حديثها على طريقة المحدثين فيه ضعف مع ان حديثها في على طريقة المحدثين فيه ضعف لكن يبدو والله اعلم ان الحديث الذي اذا كان ضعفه يسيرا وتؤيده الاصول العامة والمقاصد التي من اجلها شرعت العبادة فانه والله اعلم بها هذه الملابسات يأخذ به الامام احمد بل يقسم عليه كما في هذا الحد في هذه المسألة. نعم طيب غير مستدير فلا يزيل قدميه في منارة ولا غيرها يشرع للمؤذن ان يلتفت برأسه وصدره ولا يحرك قدميه بمعنى انه لا يحرك كامل الجسد او البدن وانما يحرك الرأس والصدر فقط وذلك لما جاء في بعض روايات حديث بلال انه قال ولم يستدر انه قال ولم يستدر رضي الله عنه فهذا دليل على هذه الصفة فهذا دليل على هذه الصفة قول المؤلف غير مستدير فلا يزيل قدميه من الواضح ان شاء الله ان الترتيب اللي ذكره الشيخ منصور غير مناسب انه كان ينبغي عليه ان يؤخر كلمة غير مستدير لتكون بعد ملتفتا في الحيالة وهكذا صنع غيره وهكذا صنع غيره من الاصحاب حتى تكون المسألة مفهومة والانسان اذا قرأ غير مستدير مباشرة قد يقول لم يعني يأتي ما يقتضي الاستدارة اصلا الحاصل انه لو اخرها لكان انسب ثم قال في منارة ولا غيرها الصحيح من مذهب الحنابلة انه لا يستدير حتى لو كان في منارة لا يستدير حتى لو كان في منارة وقد نص عليه في المنتحى لكن في الاقناع قال انه اذا كان في منارة فانه يستدير لاتمام الاعلام وابلاغ الاذان اذا هذه المسألة من المسائل التي اختلف فيها المنتهى والاقناع ولبعض زملائنا الفضلاء المعاصرين كتاب في المسائل التي اختلف فيها المنتهى والاقناع وقد مر علي بعظ المسائل في الروظ لم يذكرها اخونا الفاضل في كتابه فضيلة الشيخ التي كتب هذا الكتاب لم يذكرها في كتابه لانه لم يصرح بها احد لكن الاختلاف بين المنتهى والاقناع فيها واضح. ولعلنا نؤجل كلام حتى يمر مثال نعم اقرأ بهذه المصيبة طيب ملتفتا في الحي على يمينا وشمالا اي يسن ان يلتفت يمينا لحي على الصلاة وشمالا لحي على الفلاح يعني يسن عند الحنابلة ان يلتفت في العيلة حي علتين اذا اراد ان يقول حي على الصلاة حي على الفلاح ودليل هذه وهذا الالتفات ظاهر جدا في انه في حديث بلال التفت رضي الله عنه في هاتين الجملتين وكان المقصود من ذلك ايصال الاعلام بالاذان والظاهر من كلام الشيخ منصور رحمه الله ان ان ان حي على الصلاة تكون جهة اليمين كلها وحي على الفلاح تكون جهة الشمال كلها بمعنى لا يفاوت فيقول حي على الصلاة من الجهتين وحي على الفلاح من الجهتين وتقدم معنا انه هل نقول انه يشرع آآ الالتفات اليوم مع وجود المكبرات الموجودة في الجهات الاربع على المنارة التي تستخدم في تكبير الصوت او لا يشرع وقد يخرج للحنابلة قول بانه لا يشرع اليوم لانه من المقطوع به ان الغرض من هذا الالتفات ايصال الاعلام بالاذان للناس والالتفات اليوم عند عند عندما يريد المؤذن ان يؤذن لا يحقق هذا المطلوب. بل قد يحقق عكس هذا المطلوب لانه فالتفت ابتعد عن لاقط الصوت وانا لما اقول انه يخرج على مذهب الحنابلة في هذه المسألة وفي مسألة سابقة لا اقصد التخريج الذي متداول اليوم ان يخرج قول على احد المذاهب هذا لا اشكال فيه. ولا ولا يحتاج الى اه يعني ليس خاصا بطبقة من العلماء لكن اقصد بالتخريج الذي يشير اليها اليوم انه هل يقال ان هذا المذهب هل يقال ان هذا هو المذهب اليوم باعتبار ان مقصود الحنابلة من الالتفات هو تحقيق غرظ معين زلك في المسألة السابقة التي قلت انا متردد في التخريج وهذه ايضا اقصد ان يكون المذهب هو هذا اقصد ان يكون المذهب هو هذا. انا نسيت ما هي المسألة السابقة التي قلت انه يخرج ان يكون المذهب على خلاف آآ على خلاف المشهور عند المتأخرين وقد لا يمتنع هذا قد لا يمتنع هذا لان هذا ليس استدراكا على الاصحاب ولا على المذهب الذي استقر. هذا ليس استدراكا عليهم. وانما هذا عمل مقصودهم وانما هذا عمل بمقصودهم. فقد يقال انه يعني قد يقال انه هذا آآ المذهب الاصطلاحي ثم قال ايوة يسن ان يرفع وجهه الى السماء فيه كله يعني في كله في الاذان كله. التعليم تعليل حنابلة قالوا لانه حقيقة التوحيد مقصود الحنابلة بهذه العبارة اي لان التهليل والتكبير الموجود في الاذان هو حقيقة التوحيد هو حقيقة توحيد. واذا كان كذلك فانه يرفع وجهه الى السماء حقيقة ان هذا فيه نظر واظح يعني لكن هذا هو المذهب ولا ولا وليس هذا منصوصا عن الامام احمد لم اجده منصوصا عن الامام احمد انما هذا من كلام اصحابنا رحمهم الله وفيه نظر ظاهر لان المؤذنو النبي صلى الله عليه وسلم كثر والذين اذنوا بعد ذلك في حياة الخلفاء كثر ولم ينقل انهم كانوا يفعلون هذا. نعم جاء في حديث ابي محذورة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له فاذا اذنت في الصباح فقل الصلاة خير من النوم مرتين فهذا يعني دليل حنابلة الذي هو حديثه بمحذورة فيسن ان يقول المؤذن بعد الحيعلتين في اذان الصبح خاصة الصلاة خير من النوم. وقول الشيخ منصور رحمه الله ولو اذن قبل الفجر دليلهم فيه عموم الاثر. عموم دليلهم فيه عموم النص فان النبي صلى الله عليه وسلم اطلق وقال انه اذا اذن للفجر فانه يقول هذه العبارة. وقوله الصلاة خير من النوم يسمى آآ عند الفقهاء التثويب يسمى عند الفقهاء التثويب. وسمي بذلك لان معنى ثاب رجع فالمؤذن يرجع الى تذكير الناس بعد ان ذكرهم بالألفاظ المعروفة قال المؤلف رحمه الله ولانه وقت ينام الناس فيه غالبا هذا تعليل لهذا الحكم وهو مشروعية تثويب وهو ان الناس ينامون في هذا الوقت ونوم الناس في هذا الوقت يناسب ان يكون في الاذان مزيد تنبيه لهم. مزيد تنبيه لهم. ومن هنا علمنا ان الحنابلة قد يذكرون تعليلا مع وجود النص الصريح قد يذكرون تعليلا مع وجود النص الصريح وهذا حسن وجيد نعم نعم التثويب يكره في موضعين في غير اذان الفجر وفي الاقامة بغير اذان الفجر وفي الاقامة والحنابلة استدلوا على هذا بان هذا بدعة لم يرد فان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بالتثويب الا في اذان الفجر وقد يستدل لهم بان الحكمة من التثويب غير موجودة في غير اذان الفجر وغير موجودة بالاقامة وهو كما قالوا رحمهم الله نعم طيب يقول وهي اي الاقامة احدى عشرة جملة الحنابلة يرون ان الاقامة احدى عشرة جملة وهي الاقامة المعروفة في وقتنا هذا واستدلوا على ان هذه هذا العدد في جمل الاذان هو المشروع بادلة واضحة وهي حديث عبدالله بن زيد رضي الله عنه وروي مثله عن ابن عمر فلهم حديثان صحيحان يدلان على عدد جمل الاذان ثم قال بلا تثنية وتباح تثنيتها تباح تثنية الفاظ الاذان واستدل الحنابلة على هذا بانه في بعض حديث ببعض الفاظ حديث عبد الله بن زيد انه امر بتثنية الاذان والاقامة ان الاذان انه امر بتثنية الاذان والاقامة فاذا هو هي اي هذه المسألة عبارة عن مفاضلة الافضل او مقارنة في الافضل فقط ولا فيجوز هذا وهذا وانما الاختلاف في الافضل. والامام احمد رجح احدى عشرة جملة. لانه كما تقدم معنا ان اذان بلال الذي كان يؤذن به في المدينة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم هو الافظل هو المشروع. وقد صدق رحمه الله في ذلك قال يحضرها اي يسرع فيها تقدم معنا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اذنت فترسل واذا اقمت فاحذر كما ان هذا مناسب من حيث المعنى لان الاقامة يعقبها الصلاة فلا يناسب التطويل فيها وانما يناسب ان تحضر واما الوقوف على كل جملة في قوله ويقف على كل جملة كالاذان فايضا تقدم ان العلامة الفقيه الشيخ الامام ابراهيم الاخعي اخبر انهم يجزمون الاذان والاقامة. الاذان والاقامة نعم نعم. ويقيم من اذن استحبابا يعني يستحب ان يكون المقيم هو نفس المؤذن يستحب ان يكون المقيم هو نفس المؤذن لحديث الصداع ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اذن فهو يقيم من اذن فهو يقيم لكن ان خالف واذن واقام من لم يؤذن فقد نص الامام احمد على انه يكره ولكنه يجزئ لان المقصود حصل به لان المقصود ما حصل به فصار مجزئا لكنه مكروه لمخالفة هذا الحديث واذا هذه المسألة من المسائل المستحبة التي من خالفها فقد وقع في المكروه فقد وقع في المكروه ولا اظن ان المسائل على المذهب التي يستحب او تستحب فمتى تكون مكروهة ومتى لا تكون لا اظنها مجموعة لا اظنها جمعت المسائل التي اطلقوا فيها الكراهة اذا خالف المستحب والمسائل التي ليست كذلك. نعم فقال طيب يقول فلو اذا هو يفرغ على المسألة السابقة فلو سبق المؤذن بالاذان فاراد ان يقيم الى اخره. اذا جاء المؤذن الراتب ووجد انه سبق بالاذان واراد ان يقيم فانه يشرع له ان يعيد الاذان ثم يقيم ودليلهم حديث بمحذورة انه جاء وقد سبق بالاذان فاعاد الاذان واقام واما التعليل فهو حتى لا يقع في المكروه السابق فيكون ممن يؤذن ممن اقام والمؤذن غيره. فحتى لا يقع في هذا المكروه فانه يعيد الاذان هذا المذهب هذا هو المذهب والدليل هو ما سمعتم ان ابا محذورة فعل ذلك وحتى لا يقع في المكروه السابق فان اقام نعم في هذه الصورة ان اقام بلا اعادة للاذان فلا بأس اولا لانه ترك مستحبا فقط الثاني ان عبد الله بن زايد لما امره النبي صلى الله عليه وسلم ان يلقي الاذان على بلال اشتكى الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال انا رأيت الاذان وهو يؤذن فكان يرغب ان يؤذن هو ولكن النبي صلى الله عليه وسلم امر بلالا ان يؤذن لانه اندى صوتا منه ثم قال لعبدالله بن زيد اقم انت تطييبا لخاطره. هكذا قال يعني هذا الحديث ذكره الحنابلة هذا الحديث ذكره الحنابلة ان عبد الله بن زيد اقام وقد اذن بلال وهذا يدل على انه لا بأس بهذه الصورة. وقال قد يقال قد يقال انه لا بأس بهذه لا بأس بان يقيم غير من اذن لا سيما اذا كان هناك سبب لا سيما اذا كان هناك سبب او شيء يدعو الى هذا الامر. فحينئذ تزول الكراهة. كما تعلمون ان قاعدة الحنابلة ان الكراهة تزول عند وجود الحاجة نعم نعم يستحب عند اصحاب الامام احمد رحمه الله ان يقيم في مكانه الذي اذن منه والمكان الذي اذن منه يستحب عند الحنابلة ان يكون وين على علو كالمنارة وعلى هذا فالمستحب عند الحنابلة انه لو اذن مثلا فوق المنارة فانه اذا اراد ان يقيم يذهب الى المنارة ويقيم هذا المستحب عند اصحاب الامام احمد واستدلوا على هذا بقول بلال رضي الله عنه وارضاه للنبي صلى الله عليه وسلم لا تسبقني بامين لا تسبقني بآمين وهذا الحديث احتج به احمد مع انه مرسل احتج به احمد مع انه مرسل وجه الاستدلال من الحديث واضح وهو ان بلال لم يقل هذا الا وهو يقيم في مكان بعيد ولو كان يقيم بمكان قريب لم يحتج الى هذه العبارة لانه سيدرك امين هذا هو المذهب هذا هو المذهب لكن قيل في المذهب قول اخر انه ينزل ويقيم ينزل ويقيم قال الشيخ العلامة المرداوي وهو الصواب وعليه العمل في جميع الامصار والاعصار هذا القول الثاني عليه العمل بجميع الامصار والاعصار من زمن المرداء ومن قبله كما توحي اليه عبارة المرداوي فيكون المذهب الاصطلاحي قد ترك العمل به من من اعصار طويلة ولكن يبدو ان اصحابنا رحمهم الله يقررون المذهب بغض النظر عن المعمول به يقررون المذهب بغض النظر عن المعمول به مع العلم انه في مثل هذه المسألة التي تخص جميع الناس وليست مسألة عارضة او مسألة من مسائل المعاملات التي لا يحتاج اليها كل الناس وانما هي مسألة كل الناس يحتاج اليها فان المؤذن يقيم خمس مرات في المسجد للمسلمين لو قيل انه كان ينبغي ان يكون المذهب ان يستقر المذهب على ما عليه عمل المسلمين عامة فكان اولى وانه في مرحلة من المراحل يتغير المذهب والى هذا القول الذي استقر عليه عامل الناس بعض اصحابنا رحمهم كبار اصحابنا غيروا المذهب اكثر من مرة. يعني كان المذهب على شيء ثم جاء احد العلماء وغيره كما تقدم معنا في كتاب الطهارة مرارا فلا يمنع ان يغيروا هذا. يعني قصدي كان ينبغي ان يغيروا هذا. فهو اولى من بعض المسائل الاخرى التي غيروها لكن على كل حال لم يغيرهم في النهاية لم يغيروا. نعم كونه يقيم من مكانه من المفردات ايضا وهذا مما يضعفه عفوا لا اقول هذا مما يضاعفه. اقول آآ هذا مما يدل على ان عمل حتى المذاهب الاخرى على خلافه والا لا اقول انهم يضاعفوا بالعكس بل المفردات فيها قوة لكني اقصد او اشير الى ان عليه عمل حتى المذاهب الاخرى فيا ليت ان احد ائمة المذهب غير المذهب قبل ان ينتهون وتأتي طبقة معاصرة ومتأخرة ليس لهم الحق في تغيير نعم نعم يسن ان يؤذن في المكان الذي ان يقيم في المكان الذي اذن منه ويستثنى هذه الصورة التي ذكرها المؤلف وهو ان يكون في مكان بعيد فحينئذ ينزل ويقيم في المسجد والتعليل كما قال المؤلف لئلا يفوته بعض الصلاة لانه اذا ترتب على الاتيان بسنة من سنن الاذان فوات بعض الصلاة الغيت السنة ولهم دليل اخر وهو دفعا للمشقة فان هذا فيه مشقة اذا كان بعيدا رفيعا فيه مشقة بالغة والقاعدة ان المشقة تجلب التيسير ومفهوم تعليل بعض الحنابلة بانه فيه مشقة مفهومه يدل على انه لا يؤذن في المكان العالي ولو لم تفوته بعد الصلاة ولو لم تفته بعد الصلاة يعني ان مجرد وجود المشقة يكفي في عدم الاقامة من مكان الاذان الرفيع من مكان الايذان الرفيع وهذا صحيح فان التعليل بالمشقة وحده كافي لكن لا يقيم الا باذن الامام القاعدة عند الحنابلة ان المؤذن املك بالاذان والامام املك بالاقامة وعلى هذا فان المؤذن لا يملك ان يقيم الا باذن الامام لا يملك ان يقيم الا باذن الامام والدليل على هذا ان بلالا رضي الله عنه وارضاه لم يكن يقيم حتى يرى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في معنى الاذن وهو في معنى الاذن. وما قاله اصحابنا رحمهم الله في هذه المسألة من حيث الاصل صحيح وقوي لان الاقامة بعدها الصلاة والصلاة من اختصاص الامام فلا يقيم حتى يأذن الامام حتى يأذن الامام نعم وهذا تقرير للمسألة من حيث الاصل. اما اذا كان هناك تنظيمات من ولي الامر فهذا باب اخر ولكن اذا لم يكن هناك تنظيم فانه آآ لا يقيم حتى يرى الامام والظاهر من عهد النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر وعثمان وعلي انه لم تكن هناك مواعيد محددة للاقامة وذلك لقرب الناس من المسجد فيمكن ان يدركوا الصلاة حتى لو اقام والظاهر انها لم توجد حاجة الى مثل هذا الامر واما اذا وجدت بالمسلمين حاجة احتاج المسلمون الى تنظيم امر من الامور وفيه مصلحة لهم فانه لا شك في انه يشرع هذا التنظيم ويكون من باب تحصيل المصالح. نعم ولا يصح هذا الاركان نعم نعم بانه لا يصح الاذان مقصود المؤلف والاقامة. ولو صرح بها لكان احسن وصرح بها لكان افضل. الا مرتبا متواليا قال علامة المرداوي بلا نزاع بلا نزاع ولا اظن في هذه المسألة خلاف حتى الخلاف العالي بمعنى ان الاذان لابد ان يكون مرتبا متواليا ولا يمكن ان يتأتى الغرض منه الا بذلك ولا يتأتى الغرض منه الا بذلك فلا يصح ان اخل بالترتيب او بالموالاة الدليل يقول المؤلف لانه لا يحصل الغرض منه الا بذلك صحيح الاذان والاخبار اخبار الناس بدخول وقت الصلاة لا يحصل الا بان يأتي بهذه الجمل متوالية مرتبة اتى يعرف الناس انه يؤذن لا سيما في القديم القديم لما كان الاذان يؤدى بالصوت المجرد قد لا يعرف الانسان هل هذا شخص يرفع صوته ينادي غيره او يقول كلاما اخر او يؤذن لان الاصوات متشابهة وهناك دليل من المنقول ولو اتى به المؤلف ربما كان احسنت وهو ان هكذا انه هكذا شرع الاذان في عهده صلى الله عليه وسلم يعني انه لم يشرع الا مرتبا متواليا. فان اتى به على غير هذه الصفة فقد اخرجه عن المشروع فقد اخرجه عن المشروع. وهذا لا شك فيه ان شاء الله وهو واضح. نعم التنكيس هو ان يأتي ببعض الجمل قبل بعض ان يأتي ببعض الجمل قبل بعض فاذا فعل فان الاذان لا يعتد به يعني لا يصح لماذا؟ لان الترتيب شرط لصحة الاذان لان الترتيب شرط لصحة الاذان وعلى هذا لو اخطأ وقدم جملة على جملة فينبغي ان يستأنف او ان يرجع على الاقل ويأتي بالجملة التي اخل بها في مكانها الصحيح حتى لا يكون مخلا بترتيب الاذان نعم لا تعتبر الموالاة بين الاقامة والصلاة يعني لا يشترط ان يكبر للصلاة بعد الاقامة مباشرة ولو فصل بينهما بفاصل فلا بأس. لان الموالاة ليست بشرط لكن بشرط ما هو الذي ذكره المؤلف ها نعم عند ارادة الدخول فيها يعني يقصد المؤلف انه اذا اقام يريد الدخول في الصلاة بعد الاقامة ثم فصل بينهما بفاصل فلا بأس اما لو اقام لا يريد الصلاة يعني لو اقام يريد ان يصلي بعد ساعة لكنه اقام الان هذا لا يصح هذا لا يصح بذمتى يصح؟ يصح اذا اقام يريد ان يدخل في الصلاة ثم فصل بينهما بفاصل ويستدل للحنابلة بقول النبي صلى الله عليه بان النبي صلى الله عليه وسلم اقيمت الصلاة صلاة الفجر ثم لما اراد ان يكبر انسحب من الصف وذهب الى بيته واغتسل ثم جاء وشعره ولحيته يقطران من الماء. اغتسلا من الجنابة وبعض في بعض الفاظ الحديث انه لما اراد ان يكبر خرج. وفي بعضها انه كبر ثم خرج لكن ان شاء الله المحفوظ انه لما اراد ان يكبر انه لما اراد ان يكبر انسحب فهذا دليل هذا الدليل لم اجد الا اصحاب استدلوا به يعني لم اجد الحنابلة في مصنفاتهم يستدلوا به لكنه دليل ظاهر لهم ان شاء الله دليل ظاهر لهم وهل يصوغ الناس تدل الحنابلة بدليل لم يستدلوا به الظاهر والله اعلم ان هذا فيه تفصيل ان كان الاستدلال بهذا الدليل لا يقدح في قاعدة عندهم ولا يمنع اصلا عندهم فانه لا بأس بالاستدلال به فقد يكونوا لم يستدلوا به لانه لم يقع لهم اما ان يستدل الانسان بدليل لا يناسب هذا هو الذي آآ لا يصح او لا آآ لا ينبغي ان يستدلهم اما الاستدلال لهم بمثل بدليل يعني آآ لم يستدلوا به اذا كان لا يخالف اصولهم وقواعدهم فلا بأس به والموالاة بين الاقامة والصلاة في في مصنفات الحنابلة لم اجد لهم استدلوا له لم اجد انهم استدلوا لهذا الحكم بدليل خاص او بتعليل خاص نعم طيب يقول ويجوز الكلام بين الاذان الكلام بين جمل الاذان يجوز لكن مع الكراهة لكن مع الكراهة ودليل اه الجواز ان ابن سرد رضي الله عنه وهو معدود في الصحابة كان يأمر غلامه ببعض حاجته وهو يؤذن وانتم تعلمون ان الحنابلة يستدلون باقوال وافعال الصحابة اذا يجوز الكلام بين الاذان اما الاقامة واما الاقامة واما الكلام بين الاقامة فيكره ولو مع الحاجة يكره ولو مع الحاجة بخلاف الاذان يكره الا مع الحاجة يكره الا مع الحاجة فهم شددوا في الاقامة اكثر منه في الاذان والمعنى واضح لان الاقامة قريبة من الصلاة وقصيرة ومتوالية ويسرع فيها فلا يناسب ان يقطعها بالكلام. نعم طيب باقي نحن تكلمنا عن الكلام بين الاذان والكلام بين الاقامة وان كان المؤلف لم يذكر حكم الكلام ايش بين الاقامة. صحيح. باقي بعد الاقامة وقبل الصلاة ما في بأس من الكلام بعد الاقامة وقبل الصلاة وهذا مروي عن عمر رضي الله عنه مروي عن عمر انه ان الكلام بعد الاقامة وقبل الصلاة لا بأس به وقول الحنابلة يعني انه لا بأس بالكلام بعد الاقامة وقبل الصلاة كأنه يعني آآ قد يفهم منه آآ ان ان بعض العلماء يرى ان فيه بأسا وانه لا ينبغي الكلام بين بعد الاقامة وقبل الصلاة وقد لا يكون هناك مخالف وانما ينصون عليها لانه قد يتوهم انها مكروهة فالنص عليها لبيان حكمها نعم نعم ولا يصح الاذان الا من واحد الاذان لا يصح الا من واحد قال شيخ العلامة المرداوي بلا خلاف اعلمه وعبارة بلا خلاف اعلمه لا شك انها ارفع من بلا نزاع سواء قلنا انه يقصد بالخلافة المذهبي او العالي على كل حال هي ارفع من بلا نزاع اذا لا يجوز ان يؤذن اكثر من واحد. وسيصرح المؤلف بمفهوم هذه العبارة ايضا ونعلق عليه. نعم نعم ولا يصح الاذان الا من واحد ذكر الاذان لا يصح من المرأة بمعنى انه لا يجزئ عن فرض الكفاية. بمعنى انه لا يجزئ عن فرض الكفاية لان المرأة مأمورة بخفض الصوت فاذا رفعت الصوت فقد اتت بما لا يشرع وليس بعبادة فلا يصح منها الاذان ويعلم مما تقدم ان الحنابلة يرون ان المرأة في باب الاذان ليس ليس الاذان والاقامة من الاشياء المشروعة للمرأة مطلقا ليست من الاشياء المشروعة للمرأة مطلقا. وهي مكروهة واذا تفردت بالاذان فانه لا يجزئ ولا يعتد به نعم فانه لا يعتد به لو اذن واحد وكمله اخر فانه لا يعتد به حتى ولو كان لعذر حتى ولو كان لعذر حتى لو كان المؤذن اثناء الاذان اغمي عليه فانه لا يكمل اذانه وانما يشرع به من جديد. حتى لو كان حتى لو مات اثناء الاذان وهذه الامثلة ذكروها الاصحاب لبيان انه لا يشرع ان يكون الاذان مقسم على اثنين لا يصح الا من واحد فهم يرون ان هذه عبادة تشبه الى حد كبير الصلاة فلابد ان يقولها واحد وان يرتبها وان تكون متوالية. نعم طيب عدل عدل نسيناها عدل ولو ظاهرا لان النبي صلى الله عليه وسلم وصف المؤذن بانه مؤتمن والفسق يعارض الامانة والفسق يعارض الامانة وكما تقدم تعليلات ان يكون عدلا تقدمت انه يؤتمن على اعراض الناس وعلى سحورهم وعلى صلاتهم. نعم او اذنت امرأة او خنثى فانه لا يصح لما تقدم من اشتراط الذكورية او ظاهر الفسق ظاهر الفسق لا يصح اذانه لو جاء انسان ظاهر الفسق يعني فاسق فسقا ظاهرا ولم يكن في البلد الا مؤذن واحد واذن فانه لا يعتد باذانه ويجب ان يؤذن شخص اخر لاداء فرض الكفاية باداء فرض الكفاية لما تقدم من ادلة وتعليلات. وقول الشيخ رحمه الله ظاهر الفسق فيه ما يدل على ان مستور الحال لا بأس باذانه وهو المذهب وهو المذهب بل حكي اجماعا بل حكي اجماعا ان اذان مستور الحال لا بأس به لا طيب يصح الاذان ولو كان ملحنا اي مطربا به تلحين الاذان سيصرح المؤلف بحكمه لكنه بدأ بحكم الاذان اذا كان ملحنا فحكمه انه مجزئ حكمه انه مجزئ وان لحنه وطربه ومططه وطوله فان الاذان مجزئ عند اصحابنا رحمهم الله والتعليل ظاهر وهو انه يحصل به المطلوب وهو انه يحصل به المطلوب اذا هذا حكم اذان او حكم تلحين؟ لا هذا حكم اذان الملحن للاذان اما حكم التدخين سيأتي او كان ملحونا لحنا لا يحيل المعنى اذا لحن في الاذان لحنا لا يحيل معنى فكذلك هو صحيح مثل ان يرفع التامن الصلاة او ينصبها هذا المعنى هذا اللحن لا يحيل المعنى المعنى واضح ومفهوم فاذا لحن لحنا لا يحيل معنا فان الاذان مجزئ لحصول المطلوب به نعم طيب ويكرهان هذا حكم تلحين الاذان واللحن فيه انه مكروه الدليل نص عليه الامام احمد فقال هو محدث هو محدث قول الامام احمد التلحين محدث اخذ منه الاصحاب رحمه الله انه مكروه مع ان المتبادر ان المحدث المتعلق بعبادة هي من شعائر الدين ان يكون محرما لكن الحنابلة فهموا الاصحاب رحمهم الله فهموا من هذه الكلمة انه يقصد الكراهة دون التحريم نعم نتوقف للاذان عرفنا ان تلحين واللحن مكروه نعم نعم اللثغة هي قلب الراء لام وقد يقلب حروفا اخرى لكن هذا المشهور فحكم اذان ذي لثغة انه مكروه بشرط ان تكون فاحشة واستدلوا على هذا بان هذا الامر اشد من اللحن اشد من اللحن فان فانه في اللحن تتغير حركة اخر الكلمة وهذا يغير حرفا من الكلمة اما اذا كان كانت لثغته ليست فاحشة فهو جائز بلا كراهة فيجوز له ان يؤذن بلا كراهة نعم نعم ان لحن لحنا يحيل المعنى فالاذان باطل مثلا يقول الله اكبر بمد همزة لفظ الجلالة فان هذا يقلب المعنى من تقرير الى تساؤل من تقرير الى تساؤل وهذا تغيير فاحش في الواقع فيبطل الاذان وكثيرا ما نجد اه في اذان بعظ العوام اللحن الذي يغير المعنى ولو كان احدا آآ خاصة في القرى لو جمعت اه انواع اللحن المشهورة ودرس المؤذنون حتى يتفادوها لكان هذا عملا عظيما يتعلق بشعيرة عظيمة لا سيما مد همزة الله كثير جدا الله اكبر يقولون هو لا يريد ان يتساءل لكن هو لحن نوع من اللحن لا يحسن نطق الكلمة نعم المميز هذه العمالة نعم ويجزئ اذان من مميز مقصود الحنابلة هنا ان اذان المميز يصح للبالغين يعني يكفي في فرض الكفاية يكفي في فرض الكفاية الدليل لصحة صلاته اذا كانت صلاته صحيحة فاذانه ايضا صحيح وايضا لهم دليل من الاثر او من الاثار وهو ان عبد الله ابن ابي بكر كان يؤذن وهو مميز لم يحتلم لاهله وكان انس ابن مالك رضي الله عنه وارضاه حاضرا وهذا ايضا من الاستدلال بافعال الصحابة او باقرار الصحابة هذا من الاستدلال باقرار الصحابة لان انسا اقره على هذا رضي الله عنه وارضاه نعم نعم اذا فصل بين جمل الاذان بفاصل طويل بطل الاذان لماذا لانه خلى بالموالاة لانه اخل بالموالاة ولو انه جعل هذه العبارة عقب تقريره لاشتراط الموالاة لكان اولى. كما انه جعل عبارة الاخلال بالترتيب بعد تلك الجملة نعم طيب اذا فصل بين جمل الاذان بكلام قصير يعني لا يخل بالموالاة لكنه محرم فان الاذان باطل لامرين. الامر الاول انه اتى بفعل محرم اثناء الاذان والكلام المحرم مثل الغيبة والقذف الامر الثاني ان من سمعه فانه يظن انه يتلاعب ويستهزئ ومثل هذا لا يصح منه الاذان ومثل هذا لا يصح منه الاذان اذا الصورة الاولى ان يفصل بين اذان بين جمل الاذان بكلام مباح لكنه طويل فهذا كما سمعتم او قصير لكنه محرم فهذا ايضا يبطل. باقي الثالث وكره اليسير غيره. يعني اذا فصل بين جمل الاذان بكلام يسير مباح فهو مكروه ولا يبطل معه الاذان لانه لم يخل بالموالاة ولم ياتي بمحرم وهو مكروه لانه فيه نوع من الاخلال بالموالاة وعموم كلام المؤلف يشمل رد السلام وعموم كما كلام المؤلف يشمل رد السلام لانه اطلق والمذهب ان رد السلام لا يكره والمذهب ان رد السلام لا يكره. اذا آآ عموم هذه الكلمة واطلاق هذه الكلمة ليس مرادا لانهم صرحوا بخلافه ونحن نقول ان اطلاقات الاصحاب معتبرة الا اذا صرحوا بخلافه الا اذا صرحوا بخلافه نعم. المسألة هل يعتبر هل تعتبر هل يعتبر المؤلف بهذه الجملة خالف المذهب بعض الباحثين يعتبر ان المؤلف في هذه المسألة خالف المذهب لان عموم كلام المؤلف يشمل رد السلام والواقع ان المذهب ان رد السلام لا يكره والذي يظهر لي انا ان مثل هذه الصور لا تعتبر مخالفة لا تعتبر مخالفة فانهم جروا على اطلاقات اه يكون لها تقييدات في المطولات ولا يعتبر هذا من من مخالفات المؤلف المشهور من المذهب ولهذا كثيرا من الذين عدوا مخالفات المؤلف للمذهب لم يعدوا مثل هذه المسائل منها انا لا انكر انها انه انه انه اطلاق المؤلف يخالف لكن يعني جرى العرف على ان مثل هذه لا تعتبر مخالفات وقد يذهل مؤلف عن تقييد هذه المطلقات لا سيما اذا كانت التقييد يعني بعيد ولا يخطر فلا يعتبر هذا من المخالفات المؤلف للمذهب. نعم نعم نعم ويسن في اوله الصحيح من المذهب انه لا يجزئ الاذان قبل دخول الوقت بل بل هو محل اجماع بل هو محل اجماع ان الاذان قبل الوقت الا ما سيستثنيه المؤلف مما سيأتي اما غير المستثنى فانه لا يصح التعليل ذكره الشيخ رحمه الله ورفع درجته يقول لانه شرع للاعلام بدخوله واتمام الاستدلال انه فاذا فعل قبل دخول الوقت فانه لا يحصل المقصود منه فانه لا يحصل المقصود منه لانه لم يحصل المقصود وهو الاعلام بدخول وقت لان الوقت لم يدخل اصلا يقول ويسن في اوله يسن ان يوقع الاذان في اول الوقت وليس هذا واجبا كما يفهم الناس ولا شرطا في صحة الاذان ولكنه سنة يسن لماذا؟ لان الاذان هو عبارة عن اعلام بدخول الوقت. سواء دخل للتو او ايش؟ او دخل من فترة فالمقصود انه ان صلى فانه سيصلي في الوقت لكن ينبغي ويستحب ان يكون الاذان في اول الوقت لان مؤذني النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يؤذنون في اول الوقت ولانه قد يحصل لبس اذا لم يؤذن في اول الوقت لانه اذا سمع الاذان فانه سيظن ان هذا بداية الوقت فينتظر فترة طويلة قد يخرج معها الوقت لكن مع ذلك مع كل هذا صرحوا ان الاذان في اول وقت سنة فقط نعم نعم الصحيح من مذهب اصحابنا رحمهم الله تعالى انه يجوز ان يؤذن المؤذن للفجر من منتصف الليل يجوز ان يؤذن المؤذن للفجر الاذان الاول من منتصف الليل لكن كثيرا او بعضا من اصحابنا نصوا على انه مع جواز هذا فانه لا ينبغي ان يجعل بين الاذانين وقتا طويلا وانما يجعله وقت قصير لكن المذهب انه من منتصف الليل المذهب انه من منتصف الليل واما دليل اه الاصحاب رحمه الله تعالى فحديث ان بلالا يؤذن بليل لاحظ كلمة بليل منها اخذوا اه جواز الاذان من الاول من بعد نصف الليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن ام مكتوم ولهم تعليل ولهم تعليل. تعليلهم ان تقديم الاذان الاول في الفجر خاصة يجعل غير المستعد يتهيأ كمن اراد ان يغتسل للجنابة ونحو ذلك يتهيأ مبكرا للصلاة والاغتسال للجنابة في القديم كان يأخذ وقتا طويلا ويحتاج الانسان ان يستعد للصلاة ولهذا يؤذن للفجر خاصة بوقت الاذان الاول بوقت آآ قبل الاذان الثاني وكما تقدم ان الاصحاب يرونهم من منتصف الليل لكن ما ذهب اليه الاخرون من اصحابنا وهو انه لا ينبغي ان يكون بوقت طويل. الحقيقة انه احسن واقرب لظاهر السنة نعم نعم. نعم يستحب عند الحنابلة اذا اراد ان يؤذن الاذان الاول ان يفعل هذين الامرين. الاول ان يكون معه مؤذن اخر والثاني ان تكون هذه له عادة بمعنى لا يؤذن في يوم وفي يوم آآ اخر يؤذن يعني في يوم يؤذن وفي يوم لا يؤذن لان هذا يربك الناس ويجعلهم ايعلمون هل هو يؤذن الاذان الاول او الاذان الثاني والمشهور من مذهب الحنابلة ان هذا مستحب اتخاذ هذين الامرين مستحب فقط واستظهر الشيخ العلامة بن قدامة في الكافي ان هذا شرط انه يشترط لمشروعية الاذان الاول ان يفعل هذين الامرين يكون معه مؤذن اخر وان يكون له عام وان تكون له عهده وما قاله الشيخ ابن قدامة اه مع انهم من كبار ائمة المذهب ليس هو المذهب عند المتأخرين لكن فيه قوة لان النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ مؤذنين الاول يؤذن الاذان الاول والثاني يؤذن الاذان الثاني. وهذا يدعم آآ كلام الشيخ آآ بن قدامة في الكافي انه انها من الشروط لكن على كل حال هذه عند الاصحاب سنة ليست واجبة سنة نعم رفع الاذان بالصوت رفع الصوت بالاذان من اركان الاذان فاذا اذن بصوت منخفض بطل الاذان فاذا اذن بصوت منخفظ بطل الاذان. واما التعليل فظاهر جدا لانه اذا اذن بصوت منخفض فقد اخل بالمقصود من العبادة واذا اخل بالمقصود من العبادة بطلت واذا خلى بالمقصود بالعبادة بطلت. فاذا عدم رفع الصوت يبطل الاذان فهل نقول اذا اذن المؤذن واكتشف ان الميكروفونات خربانة وان اذانه لم يصل للناس ان الاذان باطل لانه لم يصل الى الناس هذا ليس ببعيد هذا ليس ببعيد بل نقول على مذهب الاصحاب رحمهم الله انه اخلى في هذه السورة بركن من اركان الاذان فانه لم يؤذن في الخارج حتى يسمعه الناس. وانما اذن في الداخل ومكبر الصوت. آآ لا يعمل فاخل بركن الصلاة فهذا دليل على فهذا يقوي انه لا يصح يقول ما لم يؤذن لحاضر فبقدر ما يسمعه رفع الصوت لاذان لصلاة اناس حاضرين ليس بركن ليس بركن فله ان يرفع وله ان يخفظ لكنه مستحب لكنه مستحب مع ذلك هو مستحب نعم نقف عند هذا الحد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك