ان الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وانه لكتاب باب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه انزيل من حكيم حميد. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد كنت توقفت عند قول المؤلف وكذا تاركها تهاونا ودعاه امام او نائبه لفعلها فاصر وذاق وقت الثانية عنها انتهينا من الحديث عن مسألة اه دعاء الامام لتارك الصلاة وانه شرط للكفر وللقتل واما قول المؤلف رحمه الله تعالى وذاق وقت ثانية عنها فيشترط الحنابلة لنحكم على تارك الصلاة بالكفر وان يقتل ان يضيق وقت الثانية وعللوا هذا بان الاولى قد يكون تركها عازما على فعلها في اخر الوقت. فاذا خرج الوقت وهو لم يفعل قال الاولى فاننا لا نقتله كذلك لانها اصبحت فائتة فلا نقتله حتى يتضايق وقت الثانية فاذا اشترط الحنابلة لكفره وقتله هذان الشيطان ان يدعوه الامام وان يضيق وقت الثانية عنها يعني عن الثانية وفهم من هذا الكلام ان الحنابلة يكفرون بترك صلاتين اذا ترك فريضتين كفروا لانه يشترطون لكفره وقتله ان يضيق وقت الثانية وهذه رواية عن الامام احمد وهي المشهور من مذهب الحنابلة وهي المشهور من مذهب الحنابلة عللوا هذا القول الذي ذهبوا اليه بما سمعت من التعديلات وآآ نحن لا نذكر روايات في هذا الدرس ولا نذكر الا المشهور من مذهب احمد رحمه الله لكن في هذه المسألة فقط انا اقول انه عن الامام احمد رواية ثانية انه يكفر بترك صلاة واحدة فنقتله اذا تضايق وقت الاولى وهذه الرواية اختارها المجد وبمفلح وقدمها الموفق في الكافي وهي رواية يعني منصورة عند الاصحاب وان لم تكن هي المذهب وان لم تكن هي المذهب انا اقول اوجه رسالة للذين يتساهلون في ترك الصلاة وتأخيرها عن وقتها انا اقول انه ارتكب مخاطرة عظيمة الامام احمد من اكثر الائمة توخيا وحذرا للحكم بالتحريم حتى يكون هناك نص صريح وواضح وهنا يكفر وهنا يكفر لوظوح الادلة فهو والله قد ارتكب مخاطرة عظيمة فان الذي يترك الصلاة حتى يخرج وقتها كافر يقتل كفرا عند الامام احمد وله اي للامام احمد ادلة قوية كما سيأتينا من الكتاب والسنة والنظر الصحيح. فاي مخاطرة اعظم من ان يترك الانسان هذه الفريضة حقيقة انا لما رأيت آآ مذهب احمد بهذه القوة والحزم في مسألة ترك الصلاة اه علمت ان الامر خطير جدا وان كثيرا من الناس الذين يتساهلون ويتركون الصلاة حتى يخرج وقتها قد اقترفوا خطأ عظيما فانهم خاطروا بالكفر نسأل الله العافية والسلامة. قال المؤلف رحمه الله تعالى لحديث اول ما تفقدون من دينكم هذا دليل الحنابلة على كفر تارك الصلاة ووجه الاستدلال ذكره ايضا المؤلف نقلا عن الامام احمد كل شيء ذهب اخره لم يبقى منه شيء وهذا قوى وجه الاستدلال بالحديث وهو انه اذا ذهب اخر شيء لم يبقى منه شيء واذا لم يبقى من الاسلام شيء فهو كافر وبعض الحنابلة يعبر عن هذه الجملة من الامام احمد بقوله احتج به احمد. ويقصدون بكونه يحتج هذه العبارة يقصدون هذه العبارة والحنابلة بل ادلة اخرى على كفر تارك الصلاة منها قول النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. ومنها ان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يرون شيئا من الاعمال تركه كفر الا الصلاة وهذه وستأتينا الادلة من الكتاب في الحكم عليه بالقتل سيذكره المؤلف. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة فهذه احاديث واثار متعددة في ان من ترك الصلاة فقد كفر. وكذلك عن عمر رضي الله عنه لاحظ في الاسماء في الاسلام لمن ترك الصلاة. نسأل الله العافية والسلامة. والله انه امر عظيم وخطير جدا نعم اكمل ثم قال اه فان لم يدعى لفعلها لم يحكم بكفره لاحتمال انه تركها لعذر يعتقد يعتقد سقوطها لمثله. هذا تعليل اشتراط دعوة الامام لتارك الصلاة تعديل اشتراط دعوة الامام لتارك الصلاة قبل ان يحكم عليه بالكفر اوى ان يقتل والتعليل كما ترون انه قد يكون تركها لعذر هو يظن انه يصوغ له معه ترك الصلاة فاذا دعاه الامام وعرفه حقيقة الامر ثم تركها فان الامام آآ يحكم بكفره ويقتله. نعم طيب ولا يقتلوا حتى يستتاب ثلاثا فيهما يعني فيما اذا جحد او ترك قد تلاحظ ان الشيخ منصور يقول ان الماتن يقول ولا يقتل حتى مع العلم انه لم يتقدم ذكر للقتل مطلقا لم يتقدم ذكر للقتل مطلقا آآ هذا آآ ما اشرت اليه سابقا انه في المقنع والاقناع تحدثوا اولا عن القتل ثم تحدثوا عن مسألة الكفر يعني قالوا انه يقتل كفرا والمؤلف لا جعل هذين الشرطين آآ شرط من شروط آآ الكفر نعم في المنتهى قريب مما ذكره المؤلف لكن في المقنع والاقناع اه والظاهر انه كذلك غيرهما ذكروا القتل ثم الكفر. على كل حال تقدم معناه انه اذا تحققت شروط الكفر فانه يقتل او نقول اذا تحققت شروط القتل فانه يقتل كفرا. الامر واحد الامر واحد يقول ولا يقتل حتى يستتاب ثلاثا هذا منصوص الامام احمد هذا منصوص الامام احمد انه لا يقتل حتى يستتاب ثلاثا وقد ذكر الاصحاب رحمهم الله انه مع الاستتابة يضيق عليه مع الاستتابة يضيق عليه لعله ان يرجع ويصلي ودليل آآ الاستتابة القياس على المرتد القياس على المرتد والجامع بينهما ما هو الجامع بينهما ان كلا منهما ترك واجبا ان كلا منهما ترك واجبا فهذا هو الجامع بينهما ولذلك قاسوا تارك الصلاة على المرتد وانه آآ يستتاب ثلاثا. فاذا هناك احتياطات قبل القتل لا بد ان يدعوه الامام ولابد ان يضيق وقت الثانية ولابد ان يستتاب ثلاثا. نعم نعم قال فيما اذا جحد وجوبها وفيما اذا تركها تهاونا فان تاب توبة جاحد الوجوب تكون بالاقرار وتوبة تارك الفعل تكون بي بالفعل وقد تقدم معناه ان المؤلف ذكر ان جاحد الوجوب يكفر ولو صلاها جاحد الوجوب يكفر ولو صلاها قال والا ظربت عنقهما. اذا فعل معه كل هذه الاشياء ضيق عليه واستتيب وعلم وشرح له ثم ابى الا ان يترك الصلاة فانه يقتل كفرا. ثم قال والجمعة كغيرها الجمعة تعامل معاملة الصلوات الاخرى في هذا الباب بل ذكر الحنابلة انها اولى فان جمعة اعظم الصلوات ولذلك حكم عليها المؤلفين انها كغيرها نعم طيب وكذا ترك ركن او شرط يعني ان ترك ركن من اركان الصلاة او شرط من شروط الصلاة يعامل معاملة تارك الصلاة في كل الاحكام السابقة في علم انه لا يجوز ترك الركن وانه لابد من الاتيان بالشرط واذا تركه حتى تضايق وقت الثانية استتيب فان تاب والا قتل. قتل هل عبارة المؤلف تشمل الشروط والاركان المتفق عليها او المقصود هنا بالشروط والاركان المتفق عليها والمختلف فيها ماذا يفهم من كلام المؤلف ها آآ يفهم من كلام المؤلف انه يشمل الامرين لماذا؟ لنتقدم معنا ان اطلاق الفقهاء مطلوق مقصود ان اطلاق الفقهاء مقصود فلما اطلق علمنا انه يقصد المتفق عليه والمختلف فيه لكن بشرط ان يكون المختلف فيه مما يرى تاركه وجوبه مما يرى التارك له انه واجب عليه والا فيشمل هذا وهذا المتفق عليه والمختلف في هذا هو الصحيح من المذهب هذا هو الصحيح من المذهب انه يشمل هذا وهذا وجه بعض المتأخرين من الحنابلة انه لا يشمل الا المتفق عليه وان المختلف فيه لا يكفر به. المختلف فيه لا يكفر به. لكن الذي استقر عليه المذهب الاصطلاحي هو هذا هذا نعم. ثم قال وينبغي الاشاعة عن تاركها بتركها حتى يصلي ولا ينبغي السلام عليه ولا اجابة دعوته قاله الشيخ تقي للدين الحكمة من هذه التصرفات مع تارك الصلاة حتى يرتدع عن تركها حتى يرتدع عن تركها يعني انه يشرع في حق تارك الصلاة ان يزجر باسلوب او باخر. وما ذكره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله هو على سبيل التمثيل. فلو كان هناك اشياء تكون اشياء سد عليه من هذه الامور فانها تفعل معه فانها تفعل معه اذا كان ترك الصلاة آآ عمدا انه يفعل معه ما يرتدع به سواء كانت الاشاعة كما قال الشيخ رحمه الله او ترك رد السلام او اشياء اخرى من هذا القبيل. ممكن يكون مثلا الفصل من الوظيفة اذا كان يرتدع بمثل هذا فانه يجوز للامام ان يفصله من الوظيفة اذا ترك الصلاة تماما بيفصل من الوظيفة آآ ويجوز ان يأمر بان يهجر حجر عام اذا كان نحن نتحدث عن من ترك الصلاة تركا مطلقا بحيث لا يصلي مطلقا فان هذه الممارسات على مذهب احمد اه سائغة اذا تصرفها الامام نعم نعم يقول ويصير مسلما بالصلاة هذا اذا كان كفره بتركها كسلا اما اذا كان كفره بجحدها فبالاقرار كما تقدم عموما القاعدة ان الانسان يدخل في الاسلام اذا اتى او اذا صحح الامر الذي بسببه كفر الامر الذي بسببه كفار. هذه هي القاعدة قال ولا يكفر بترك غيرها من زكاة وصوم وحج تهاونا وبخلا الصحيح من مذهب الحنابلة رحمهم الله انه لا يكفر الانسان بترك شيء الا بترك الصلاة فقط واما اذا ترك غير الصلاة كالصيام والزكاة فانه لا يكفر وان كان يقتل لكنه يقتل حدا يقتل حدا لا كفرا لكنه لا يكفر. وذلك لان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يكونوا يرون شيئا من الاعمال تركه كفر الا الصلاة وهذا صريح في ان ترك الاعمال سوى الصلاة لا يخرج من الملة ولا يكفر به فاعله. وان كان يقتل كما قلت كما قال الحنابلة حدا لا كفرا. نعم نعم قال تعالى نعم قال رحمه الله باب الاذان هو في اللغة الاعلان زهر كلام المؤلف ان الاذان في لغة العرب هو مطلق الاعلام ومال شيخ الاسلام الى ان الاذان هو الاعلام رفيع الصوت المسموع رفيع الصوت المسموع ولا شك ان اه ما ذكره شيخ الاسلام رحمه الله اقرب نعم قال وفي الشرع اعلام بدخول وقت الصلاة او قربه لفجر بذكر مخصوص حقيقة الاذان في الشرع هو الاعلان بدخول الوقت حقيقة الاذان في الشرع هو الاعلام بدخول الوقت. وهذا امر سينعكس على مسائل كثيرة وهذا التعريف سينعكس على مسائل كثيرة ستأتي معنا في هذا الباب اذا حقيقة الاذان هو الاعلام بدخول الوقت. قوله او قربه لفجر عرف من كلام مؤلف ان الاذان لقرب دخول الوقت خاص بالفجر خاص بالفجر وسيصرح المؤلف رحمه الله تعالى بذلك نعم والاقامة نعم والاقامة في الاصل مصدر اقامة هذا معناه ان حقيقة الاقامة في لغة العرب اقامة القاعد او المضطجع اقامة القاعد او المضجع وهذا معنى قوله مصدر اقام قال وفي الشرع اعلام بالقيام الى الصلاة بذكر مخصوص فصاروا الفور بين الاذان والاقامة ان الاذان اعلام بدخول الوقت والاقامة اعلام بالفعل. اعلام بالفعل. وهذا معنى قوله بالقيام الى الصلاة نعم نعم كأن المؤلف رحمه الله تعالى يشير بهذا الحديث الى ثلاث مسائل. المسألة الاولى فضل الاذان وانه من الاعمال الصالحة وهذا سيأتي مزيد له. المسألة الثانية ان الاذان افضل من الاقامة ان الاذان افضل من الاقامة وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة ان الاذان افضل من الاقامة لامرين الامر الاول هذا الحديث والامر الثاني ان الاذان اكثر الفاظا من الاقامة المسألة الثالثة ان الاذان افضل من الامامة ان الاذان افضل من الامامة وهذا المشهور من مذهب اصحاب الامام احمد رحمهم الله واستدلوا على هذا بامرين. الامر الاول هذا الحديث الذي ذكره المؤلف المؤذنون اطول الناس اعناقا يوم القيامة والثاني قوله صلى الله عليه وسلم المؤذن مؤتمن والامام ظامن والامانة في الشرع اعلى من الظمان والامانة في الشرع اعلى من الظمان فان قيل اذا كان الاذان افضل من الامامة لما لم يؤذن النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر وانما اكتفوا بالامامة الجواب انهم اكتفوا بالامامة لانشغالهم بامور المسلمين فلم يتمكنوا من القيام بالاذان والامامة في وقت واحد مع الانشغال بامور المسلمين هذا كله تقرير الحنابلة هذا كله تقرير الحنابلة. فاستدلوا واجابوا عن الاشكالات ومقتضى كلام الحنابلة ان تولي الانسان الاذان والامامة مستحب ان تولي الانسان الاذان والامامة مستحب لانهم جعلوا النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء لم يتولوا ذلك معا للانشغال وهذا المذهب ان توليهما مستحب وانه فاضل وانه لا بأس بان يكون اللسان اماما ومؤذنا نعم نعم وهما فرض كفاية الصحيح من مذهب الامام احمد الذي عليه اكثر اصحابه رحمهم الله ان الاذان والاقامة فرض كفاية وهو من مفردات مذهب الامام احمد وهو من مفردات مذهب الامام احمد فاذا اتى بها من يكفي سقط الوجوب عن الباقين والا اثم الكل واستدل الحنابلة بما ذكره المؤلف اذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم احدكم وليؤمكم اكبركم وجه الاستدلال بالحديث واضح وهو ان الامر يقتضي الوجوب على احدهم على الاقل وهو ان الامر يقتضي الوجوب على احدهم على الاقل واستدلوا ايضا بدليل اخر وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من ثلاثة في قرية لا تقام فيهم او لا يقام فيهم الاذان والصلاة الا استحوذ عليهم الشيطان وهذا الوصف وصف يؤدي الى تحريم تركه مطلقا فهذان دليلان من السنة لمذهب الحنابلة على ان الاذان والاقامة فرض كفاية. وممكن ان نقول ايضا من الادلة واذ كانوا لم ينصوا عليه لكنهم ذكروه في مواضع اخرى ان الاذان من شعائر الاسلام والفعل اذا كان من شعائر الاسلام الظاهرة فلا اقل ان يكون فرض كفاية نعم طيب هذه القيود على وجوب الاذان والاقامة. القيد الاول ان هذا الفرض انما هو على الرجال والمقصود بالرجال في عبارة المؤلف يعني رجلين يقصدون رجلين مع العلم ان اقل الجمع عند الحنابلة ثلاثة لكن في هذه المسألة يقصدون الرجال رجلين فقط فاذا اجتمع رجلان بالشروط التي ستأتي فانه يجب عليهم ان يؤذنوا ويقيموا قوله على الرجال مفهومه كما سيصرح المؤلف به انه لا يجب على الواحد ان يؤذن لا يجب على الواحد ان يؤذن وعلى هذا لو دخل رجل وحده المسجد وهو يعلم انه لن يأتي معه احد لا يجب عليه ان يؤذن ولا ان يقيم. حتى لو لم يكن في باقي البلد اذان ولا اقامة الحاصل انه يجب على الرجال الواحد لا يجب عليه لم اجد بحسب مراجعتي دليلا لهم واضح لم اذهب يعني اجد مع ان بحثت يعني ما هو الدليل او التعليل الذي يستدل به لكن الظاهر ان دليل الحنابلة كما سيأتينا من مجموع تعليم في هذه المسائل ان الاذان يتعلق بصلاة الجماعة بمعنى ان الاذان مرتبط بصلاة الجماعة عند الحنابلة فاذا وجدت صلاة الجماعة ووجد وجوب الاذان. والا فلا والا فلا. وهذا واظح من مجموعة تعديلات وان كانوا في مصنفاتهم لم ينصوا على دليل لهم في اشتراط ان يكون الاذان واجب على الجماعة وليس على الواحد ثم قال الاحرار لا يجب الاذان على العبيد والتعليل عند الحنابلة عندهم قاعدة عامة يقولون ان فروض الكفايات لا تتعلق بالعبيد لانشغالهم بخدمة اسيادنا فهذه قاعدة عندهم ان فروض الكفايات تتعلق بالاحرار فقط ولا تجب على العبيد لانشغالهم اعمالي او خدمة سيدهم قال المقيمين في القرى والامصار هذا القيد الثالث لا تجب او لا يجب الاذان والاقامة الا على الحذر اما البدو فلا يجب عليهم الذين لا يعيشون في المدن والامصار لا يجب عليهم ان يؤذنوا وايضا لم اجد لهم دليلا او لم يذكروا لم يذكروا دليلا او لم اقف على دليل لهم لعل لهم دليلا وانا لم اقف عليه ولكن الظاهر ان سبب عدم الوجوب ايضا يرجع الى موضوع اقامة صلاة الجماعة في المساجد اقامة صلاة الجماعة في المساجد وهو يكون عادة في الامصار والقرى وهو يكون عادة في الامصار والقرى والحقيقة يعني في شوي غرابة بغرابة فيما ذهبوا اليه لان دليل الوجوب الذي استدلوا به كان لاناس ايش؟ على سفر كان لاناس على سفر فكيف تستدل بحديث يتعلق بالمسافرين هي امكم اكبركم او ليامكم احدكم وليؤذن لكم اكبركم او ليؤذن لكم احدكم ويؤمكم اكبركم آآ هؤلاء كانوا على وجه السفر وقد يقال ان النبي صلى الله عليه وسلم يقصد بهذه العبارة اذا وصلت كما قال بعض الشراح يعني اذا وصلت لكن الظاهر انها تشمل اثناء الطريق ثم ايضا هم استدلوا بهذا الحديث كما سيأتينا على استحباب الاذى للمسافر. على كل حال هذا قد لا يكون اعتراضا قويا هذا قد لا يكون اعتراضا قويا. والسبب انه يقال هذا الحديث محتمل والنصوص العامة الاخرى الكبيرة تدل على ان الاذان يتعلق بالجماعة في الامصار وفي المساجد وبهذا يكون مذهب الحنابلة فيه قوة يقول لا على الرجل الواحد وهذا تصريح بمفهوم العبارة الاخرى وهذا كثير في الروظ المربع ان يصرح بمفهوم عبارة المأتن كثير وهو نوع من التكرار خاصة اذا كان واظح ولا على النساء الصحيح من مذهب الحنابلة انه لا يشرع للنساء الاذان مطلقا. ما معنى مطلقا يعني حتى لو كان بدون رفع للصوت وحتى لو كان في جماعة وحتى لو كان في جماعة لا يشرع مطلقا بل الصحيح من المذهب انه يكره بل الصحيح من المذهب انه يكره لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس على النساء اذان ولا اقامة وروي عن بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى انه ليس على النساء اذان ولا اقامة اذا المرأة عن في المذهب لا يشرع لها ان تؤذن لا يشرع لها ان تؤذن ولا ان تقيم ولو كانت منفردة نعم طيب ولا عندك ولا على ولا على العبيد مم في النسخة اللي عندي ولا العبيد تقدم ان من شروط الوجوب ان يكون حرا ان يكون حرا فهذا تأكيد من الشيخ منصور وكما قلت في الروضة الكثير من تأكيد القضايا او التكرار احيانا الذي قد لا يكون له فائدة كبيرة مع كلمة الاحرار ما الفائدة من كلمة ولا العبيد؟ ثم قال ولا المسافرين ايضا هذا تقدم عند قوله المقيمين المقيمين ولكن كما قلت هو يصرح بمفاهيم عبارات الماتن واحيانا يكون مفيد ومهم واحيانا يكون نوع من التكرار الذي قد لا يكون فيه فائدة كبيرة نعم. اذا سؤال ما حكم اذان المرأة بدون رفع صوت نعم اي نعم يكره صحيح يكره عند الحنابلة يكره حتى لو بدون رفصات. ما حكم اذان المرأة اذا كانت في جماعة كما يكون في المساجد كذلك فهم يرون ان هذا الامر لا يتعلق بالنساء سؤال ما هو دليل حنابلة وما هي وجهة نظر الحنابلة تجاه هذه القضية؟ العامة ليس الدليل التفصيلي الجواب ما تقدم ان الاذان يتعلق بجماعة الرجال في المساجد بجماعة الرجال في المساجد. ولهذا لو اخذت هذا الضابط لوجدت ان جميع المسائل السابقة تندرج تحته تندرج تحته وهذا المفهوم العام مأخوذ من مما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم فانه كان يقيم او يؤذن في مساجد الامصار نعم نعم. احسنت يقول للصلوات الخمس المكتوبة دون المنذورة المؤداة دون المقضيات افادنا المؤلف انه لا يؤذن للمقضيات والمنذورات لا يؤذن للمقضيات ولا للمنذورات تعليل حنابلة واضح واضطرادهم في المسألة جلي تعليلهم ان الاذان هو اعلام بدخول وقت الصلاة وهذا يختص بالمؤدة وهذا يختص بالمؤداة فان المقضية ليس لها وقت والمنذورة ليس لها وقت فاذن لا يشرع وهذا صحيح وهذا صحيح يعني اقصد دليلهم قوي وهذا صحيح اقصد صحيح على المذهب كما قلت في الدرس الاول كل ما نقوله انما هو تقرير لمذهب الحنابلة. حتى اذا قلنا الصحيح يعني في مذهب الحنابلة وجمعة من الخمس كأن الشيخ منصور يقول ولذلك لم ينص عليها الماتن ولذلك لم ينص عليها الماتن، لان الجمعة من الخمس بل كما سبق هي اولى. نعم نعم يسنان لهذه في هذه الاحوال الثلاثة المنفرد والمسافر والذي يقضي صلاته ودليل حنابلة على استحبابها في هذه الاحوال حديث عقبة ابن عامر رضي الله عنه وارضاه يعجب ربك من راعي غنم في رأس جبل يؤذن ويصلي فيقول الله انظروا الى عبدي يؤذن ويصلي قد خاف مني قد غفرت له وادخلته الجنة قد غفرت له وادخلته الجنة وفي هذا الحديث ان الله سبحانه وتعالى يحب اه العمل الذي يؤديه الانسان منفردا مستترا وانه يعطي عليه ما لا يعطي على العمل الذي يؤدى على الملأ فهذا الحديث دليل للمسائل الثنتين المسافر والمنفرد فان هذا الرعي مسافر ومنفرد فان هذا الراعي مسافر ومنفرد. اما قوله لمقضية فدليله ان النبي صلى الله عليه وسلم لما فاتته الصلاة صلاة الفجر اذنت واقام وصلى. فكونه صلى الله عليه وسلم يؤذن ويقيم في قضاء الصلاة دليل على انه يستحب اه لمن اراد ان يقضي الصلاة ان يؤذن ويقيم فهم من كلام المؤلف انه لا يجب لا يجب في المقضية فاذا حصل للانسان مثل ما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم واصحابه فانه لا يجب عليه ان يؤذن ولا ان يقيم ولكنه كما قال المؤلف يستحب او يسن نعم نعم. يقول المؤلف يقاتل اهل بلد تركوهما بين المؤلف ان الحكم مربوط بالترك او بعبارة اخرى ان الحكم مربوط بمجرد الترك وليس بالاتفاق على الترك لان بعض الحنابلة عبر بقوله اذا اتفقوا على تركهما وبين الشيخ الحجاوي في كتبه الاخرى الحجاوي في كتبه الاخرى ان مناط وجوب القتال ليس الاتفاق على الترك وانما مجرد الترك وانما مجرد الترك وبينهما فرق. فقد يتركون الاذان كسلا وان لم يتفقوا على تركه ومع ذلك اذا تركوا الاذان والاقامة تركا كل البلد تركوهما فان فانه يجوز للامام في هذه الحالة ان يقاتل هؤلاء الذين تركوا الاذان والاقامة التعليل قال المؤلف لانهما من شعائر الاسلام الظاهرة على الحنابلة مقاتلة تارك الاذان والاقامة البلد الذي الكلام على البلد وليس على الفرد اذا اتفق لا نريد ان نقع في كلمة ذا اتفقوا لكن نقول اذا تركوا اذا ترك اهل بلد الاذان والاقامة فانهم يقاتلوا لدليلين او لتعديلين. الاول ذكره المؤلف وهو قوله لانهما من شعائر الاسلام الظاهرة والثاني ان ترك الاذان والاقامة بهذا الشكل يدل على التهاون في الدين ومن تعديلات الحنابلة يمكن ان نستنبط قاعدة وهي ان كل عمل يشعر بالتهاون بشعيرة من شعائر الدين فانه يقتضي العقوبة المغلظة يعني من الامام يعني من الامام فيجوز للامام ان يعاقب بعقوبة مغلظة من ترك شعيرة من شعائر الاسلام فان ذلك يؤدي او لان ذلك يدل على التهاون في الدين نعم نعم. اذا قام من يكفي وحصل الاعلام به فانه يكفي عن الكل هذا منصوص الامام احمد هذا منصوص الامام احمد رحمه الله فانه نص على انه لا يجب اقامة اكثر من مؤذن اذا حصلت الكفاية بواحد اذا حصلت الكفاية بواحد ولهذا نص بعض الحنابلة على شرط وهو ان يسمعه. وهو شرط وهو شرط آآ مقصود وهو شرط مقصود والمرداوي له عبارة في الانصاف يقول آآ عند اضافة بعض الحنابلة المتأخرين لشروط يقول وهو مقصود الحنابلة وان لم ينصوا عليه وهو مقصودهم وان لم ينصوا عليه. وهي عبارة لطيفة في الحقيقة تبين ان هذه الاظافة ليست اظافة جديدة وانما هي تأكيد للمعنى العام وبعض الحنابلة قال ان هذا النص عن الامام احمد وان هذا الحكم يتعلق فقط بالبلد الصغير يتعلق فقط بالبلد الصغير ونحن نقول هذا القيد لا حاجة له لان الحنابلة قالوا اذا كان يكفي او اذا كانت تحصل معه الكفاية فهذا القيد لا نحتاج معه الى قيود اخرى نعم طيب يقول والا زيد بقدر الحاجة كل واحد في جانب او دفعة واحدة بمكان واحد. اذا لم تحصل الكفاية بواحد فاننا نزيد بالقدر الذي تحصل به الكفاية واحد او اكثر وبامكانهم ان يؤذنوا في وقت واحد او يؤذن كل واحد بعد الاخر من المعلوم انه ستأتينا مسائل اه تنطبق على الاذان بغير مكبر صوت فهي تنطبق على يعني الاذان الذي كان معمولا به في السابق اما اليوم مع وجود مكبرات الصوت فانه لا يحسن ان يؤذن في مسجد واحد في وقت واحد دفعة واحدة كما يقول المؤلف لان هذا يشوش بعضهم به على بعض. اما في القديم ان من يؤذن في الجانب الشرقي لا يسمعه من يؤذن في الجانب الغربي اذا كان الجامع كبيرا ثم قال ويقيموا ويقيموا احدهم مقصود المؤلف يقيم احدهم ان حصلت به الكفاية والا فيجب ان يقيم اكثر من واحد يجب ان يقيم اكثر من واحد يحسن بنا ان نتصور انه في القديم لما كانت الاذان بالصوت المجرد كانت الاقامة مهمة جدا لانها اعلام الناس بفعل الصلاة فكان المؤذن كما سيأتينا يقيم من المكان الذي يؤذن فيه فيذهب الى المكان المرتفع الذي اذن فيه ويقيم ولهذا جعلوا احكام الاذان والاقامة متطابقة تماما بخلاف اه وقتنا الان وكما سيأتينا بل من من ازمان يبدو من من زمن يبدو المرداوي اه صار المؤذن يقيم في مكان ويؤذن في كانوا يؤذنوا في مكان ويقيموا ايش في نفس المكان واضح ولا لا؟ لكن ذكر المرداوي ان العمل اصبح على انه يقيم في المسجد انه يقيم في المسجد. فهذا معنى قول الشيخ ويقيم احدهم وهذا معنى قول الحنابلة تعليقا على كلامه ان حصلت به الكفاية. نعم ان تشاحوا اقرع يعني اذا اذن خمسة في مسجد واحد وتشاح ايهم يقيم يقرع بينهم. ولا يوجد هنا مفاضلة باي شيء كما سيأتينا في الاذان هناك مفاضلات كثيرة قبل القرعة لكن هنا لا يوجد مفاضلة لان كل المؤذنين يصلحون للاقامة فنلجأ الى الاقراع بينهم. نعم محمد رسول الله نعم لحظة يقول وتصح الصلاة بدونهما لكن يكره الصلاة بدون الاذان والاقامة صحيحة واستدل اصحابنا رحمهم الله بفعل ابن مسعود حين صلى باصحابه بدون اذان ولا اقامة قال لكن يكره لكن يكره كيف كيف يكون ترك الاذان والاقامة مكروهة. كيف يكون مكروها وهو عندهم فرض كفاية تركه الاذان والاقامة كيف يكون مكروها وهو فرض كفاية واظح الاشكال الجواب اجاب الحنابلة عن هذا فقالوا في غير السورة التي يكون فيها واجبا والا في حرم والا في حرم قال رحمه الله تعالى وتحرم اجارتهما اي يحرم اخذ آآ الاجرة على الاذان والاقامة لانهما قربة لفاعلهما الصحيح من مذهب الحنابلة وهو منصوص الامام احمد بن حنبل رحمه الله انه لا يجوز اخذ الاجرة على الاذان واستدلوا بامرين الامر الاول قول النبي صلى الله عليه وسلم واتخذ مؤذنا لا يأخذ على اذانه اجرا والثاني التعليل الذي ذكره المؤلف لانهما قربة لفاعلهما وقول الشيخ منصور لانهما قربة لفاعلهما يشير الى قاعدة وهي انه لا يجوز اخذ الاجرة على القرب والا لم يصح الاستدلال والا لم يصح الاستدلال هنا مسألة نلاحظ ان الشيخ منصور احيانا يذكر تحليلا للمسألة مع وجود نص نص استدل به الحنابلة واحيانا يذكر دليلا ولا يذكر التعليل ولم يظهر لي انا السبب لم يظهر لي لماذا يفعل هذا قد يكون يريد ان يقرر قاعدة بقوله لانهما قربة فهو يشير بهذا الى قاعدة فهو من هذه الجهة وليس مطلقا آآ قد يكون انفع من ذكر النص الذي يعالج مسألة واحدة اه فهذا قد يكون مراد الشيخ منصور وقد يكون غاب عن ذهنه الدليل والا مقتضى طريقة الامام احمد ان يستدل بالنص اذا كان في المسألة نص ولا يعلل آآ بالتعليل او يذكر النص والتعليل لا اخذ رزق من بيت المال من مال الفيء لعدم متطوع يجوز اخذ الرزق من بيت المال وقد حكى ابن قدامة الاتفاق على جوازه والرزق الذي يؤخذ من بيت المال يؤخذ من مصرف معين وهو الفين والفيء هو المال المعد لمصالح المسلمين المعد لمصالح المسلمين هذا تعريف الفيء الموجود في بيت المال. اما تعريفه من حيث سبب تملكه فهو المال الذي ليؤخذ من الكفار بلا مقاتلة كل مال يؤخذ من الكفار بلا قتال فهو فير فهو فهذا المال يجوز ان يصرف منه ولي الامر على الائمة والمؤذنين والقضاة وكتاب العدل الى اخره ويجوز ان يأخذوا منه باتفاق آآ المسلمين كما قال ابن قدامة رحمه الله تعالى وفي الحقيقة يعني من البحوث الحسنة ان يبحث في الفروق الدقيقة بين الرزق والاجرة يعني ما هي ضوابط ومواصفات المال الذي يخرج من بيت المال كاجرة والمال الذي يخرج من بيت المال كرزق يرزق الايمان به اه العاملين في مصالح المسلمين اه لو كتب في هذا بحث واضح في التفريق بينهما ومواصفات كل منهما لكانها بحثا ان شاء الله مفيد نعم اقرأ نعم يقول لعدم متطوع من شروط اه اخذ الرزق من بيت المال عدم وجود متطوع عدم وجود متطوع. فان وجد متطوع فانه لا يجوز ان يأخذ ولا من الرزق من بيت المال لان وجود المتطوع آآ آآ يعني يغني عن هذا الذي يأخذ من بيت المال وقد ذكر بعض اصحابنا انه يجوز اخذ العوظ من بيت المال مع وجود متطوع اذا كان في الاخذ ميزة ليست في المتطوع اذا كان في الاخذ ميزة ليست في المتطوع. والظاهر ان هذا القول خلاف المشهور من المذهب لكنه قول في المذهب وله وجاهة. ثم بدأ المؤلف رحمه الله تعالى في سنن المؤذن يقول وسنة ان يكون المؤذن صيتا اي رفيع الصوت لانه ابلغ في الاعلان من السنن التي يستحب ان يتصف بها المؤذن ان يكون صيتا. يعني رفيع الصوت واستدل المؤلف على هذا بانه ابلغ في الاعلان وهذا الدليل في الواقع مركب قال لانه ابلغ في الاعلام وتتمة الدليل والاعلان هو المقصود من الاذان والاعلام هو المقصود من الاذان. فكل ما يحقق المقصود وهو الاعلام فهو مستحب وهناك دليل اخر وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم اختار ابا محذورة لانه رفيع الصوت وهنا ايضا نجد ان المؤلف يعلل مع وجود اه النص عن النبي صلى الله عليه وسلم وانا لا اذكر النصوص التي يستدل بها العلماء او المذاهب الاخرى انا اقصد ان هذا استدل به الحنابلة الحنابلة استدلوا بهذه الادلة وانا لا اذكر الا ادلة الحنابلة ومن هنا انا اقول يعني هل الشيخ منصور لما يختار تعليل مع استبدال اصحابنا بالنص؟ هل له غرظ او كان مصادفة ليس ليس لغرض معين قال زاد في المغني وغيره وان يكون حسن الصوت لانه ارق لسامعه يستحب في المؤذن مع ارتفاع الصوت ان يكون حسن الصوت لدليلين الدليل الاول انه كما قال الشيخ منصور ارق لسامعه يعني انه يسبب رقة القلب وهو مقصود شرعا الدليل الثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبدالله القه على بلال فانه اندى صوتا منك وهذا يدل على ان نداوة الصوت مقصودة مع انها فسرت بارتفاع الصوت وبحسنه والمؤلف بدأ بارتفاع الصوت مقدما اياه على حسنه وهذا صحيح لان ارتفاع الصوت اهم من حسن الصوت لان الغرض الاساسي من الاذان هو ايش الاعلام ويمكن انصحك انصحه ان نخرج قولا للحنابلة جديد ونقول ان نداوة الصوت اليوم اهم من رفع الصوت لان رفع الصوت اصبح متاحا للجميع بسبب مكبرات الصوت واذا كان الحنابلة قدموا رفع الصوت على نداوة الصوت بسبب ان الاعلام هو المقصود اذا كان هذا هو مقصود الحنابلة وهو الظاهر فانه يمكن ان نخرج قولا بانه يقدم ندي الصوت على رفيع الصوت هذا تخريج انا اذكره الان ولا ادري هل هو تخريج آآ صحيح؟ وهل يحق لي ان اخرج وفي في في هذا العصر هل يمكن ان ان ان اخرج قولا مبنيا على تعليلات الحنابلة هذا فيه احتمال لكن يبدو لي ان تخريج قول يتوافق مع تعليلات الحنابلة الواضحة وليست المضمونة اه مع الاحتياط فيه وعدم التوسع انه لا بأس به بهذه الشروط قال رحمه الله تعالى امينا اي عدلا لانه مؤتمن يرجع الناس اليه في الصلاة وغيرها يستحب ان يكون المؤذن امينا او يسن ان يكون المؤذن امينا يعني عدلا والمؤلف رحمه الله تعالى علل فقال لانه مؤتمن يرجع اليه يرجع اليه في الصلاة وغيرها هكذا على المؤلف والحنابلة لهم دليل من السنة وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول امناء الناس على صلاتهم وسحورهم المؤذنون وهذا يعني نص على انه يستحب ان يكون امينا وهناك تعليل وهو اضافي وهو انه مؤتمن على عورات النساء باعتبار انه في القديم كان يصعد على البناية المرتفعة في وسط البيوت ويؤذن فيشاهد حرمات الناس ويجب ان يكون امينا على عورات آآ الناس ولهذا قالوا انه يستحب ثم قال رحمه الله تعالى عالما بالوقت ليتحراه فيؤذن في اوله يستحب ان يكون المؤذن عالما بالوقت والتعليل كما قال المؤلف ليؤذن في اول الوقت وعلم من قول المؤلف اه عالما بالوقت انه ليس من شروط المؤذن ان يكون عالما بالوقت يجوز ان يؤذن من ليس بعالم بالوقت بل يجوز ان يؤذن الكفيف وهذا هو المذهب انه لا يشترط ولهذا المؤلف جعله مستحبا. ولهذا جعله المؤلف رحمه الله تعالى مستحبا. فلا يشترط ان يكون عالما بالوقت فان تشاح فيه اثنان فاكثروا قدم افضلهما فيه اي فيما ذكر من الخصال اذا تشاح فيه اثنان فاننا نفاضل بينهم في بهذه الخصال المذكورة. وهنا يأتينا التخريج الذي ذكرته لكم هل نقدم رفيع الصوت؟ اما في في قبل مكبرات الصوت فلا شك ولا اشكال ان رفيع الصوت مقدم على حسن الصوت لان المقصود الاساسي من الاذان عن اخبار الناس واعلان الناس بدخول الوقت اما اليوم فكما تقدم قبل قليل انه قد يقال حسن الصوت مقدم تخريجا على تعليل الحنابلة ثم ان استووا فيها ثم ان استووا فيها قدم افظلهما في دينه وعقله اذا استووا في جميع الصفات السابقة ينظر في دينه وعقله ويقدم اكثرهما دينا وعقلا ما هو الدليل الدليل على هذا التقديم انه اذا كان الشارع يفضل بحسن الصوت فهذا اولى اذا كان الشارع يقدم بحسن الصوت فهذا اولى فيقدم به بعد الاستواء بالصفات السابقة جميعا. وايضا هنا قال ليؤذنكم لحديث ليؤذن لكم خياركم هنا في هذه المسألة للحنابلة نص وتعليل ترك المؤلف التعليم وذكر ايش النص فهو تارة هكذا او تارة هكذا ولا ادري لماذا. الغريب انه في المسائل السابقة فيها احاديث صحيحة. هذا الحديث ليؤذن لكم خياركم قال عنه البخاري منكر لما جئنا الى الحديث المنكر ذكره. لكن ربما ذكره الشيخ المؤلف اه لانه قد يغمظ اه فهم هذا الحكم فاراد ان يستدله بالمنصوص رحمه الله تعالى ثم ان استووا قدم من يختاره اكثر الجيران اذا استووا في كل الصفات السابقة فمن المرجحات عند الحنابلة اختيار الجيران اختيار الجيران واستدلوا على التفظيل بهذا الامر بامرين. الاول انهم اعلم بمن يتمكن من اسماعهم الاذان وهم اعلم بمن يكونوا اكثر مؤتمنا على عوراتهم وامر ثالث وهو ان الاذان لهم وهو ان الاذان ان الاذان لهم واذا كان الاذان لهم فانه يعتبر رأيهم فيه بعد الاستواء بالصفات السابقة كلها قال رحمه الله تعالى ثم ان تساووا في الكل قرعة فايهما خرجت له القرعة قدم اذا استووا في كل الامور السابقة وقل ان يقع مثل هذا لكن ان استووا مثل ان يكونوا في مجتمع صالح مثل مثل مجتمع الصحابة فانه يقرع بينهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في النداء والصف الاول ثم لم يجدوا الا ان يستهموا عليه لاستهانوا فهذا دليل انه عند الاختلاف يقرع بينهم وقد وقع هذا في زمن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في معركة القادسية اه اختلف الناس وتشاحوا جدا ايهم يكون المؤذن حتى نزل سعد واقرع بينهم حتى نزل سعد رضي الله عنه واقرع بينهم. لانهم كلهم ربما تساووا في هذه اه الصفات ثم قال رحمه الله تعالى وهو نعم اقرأ وهو رضي الله عنه الشهادتين نعم نعم المنصوص عن الامام احمد والمشهور من مذهب الحنابلة والذي عليه جمهور اصحابنا واكثرهم ان افضل صيغ الاذان خمسة عشر جملة كما قال المؤلف وهو خمس عشرة جملة هذا كما قلت منصوص الامام احمد وقد استدل الامام احمد بادلة قوية باختيار هذا النوع من الاذان او هذه هذا العدد في جمل الاذان قال ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤذن في حضرته بهذا الاذان وان هذا هو اذان عبد الله بن زيد الذي استمر عليه بلال حتى مات حتى توفي صلى الله عليه وسلم قيل للامام احمد فان اذانك محذورا كان في فتح مكة وهو بعد حديث عبدالله بن زيد وهو ايراد قوي وقد اجاب الامام احمد عن هذا الاعتراض وهذا الايراد بقوله الم يرجع الى المدينة ويؤذن في حضرته باذان بلال رحمه الله استدلال قوي جدا قال هو راجع للمدينة بعد فتح مكة واستمر في المدينة على اذان بلال فاذا الراجح والصحيح ان الاذان كما قال المؤلف رحمه الله تعالى خمس عشرة جملة وهو الاذان المعروف الذي نؤذن به اليوم في مساجدنا وهو اختيار الامام احمد احمد وهو الصحيح كما سمعت من حيث آآ الدليل. قال رحمه الله من غير ترجيع الشهادتين الترجيع هو ان يأتي بالشهادتين بصوت خافت ثم يرجع في ذكر الشهادتين بصوت مرتفع فالترجيع اسم لمجموع الامرين في الترجيع اسم لمجموع الامرين. فالترجيع مرجوح عند الامام احمد لانه ليس في اذان بلال لانه ليس في اذان بلال. لكن قال فان رجعهما فلا بأس آآ عبارة المؤلف يقول فلا بأس. وعبارة المنتهى مباح والمعنى واحد وعبارة غيرهما لا يكره المقصود انه ان التفظيل بين الترجيع وعدمه هو اختيار للاولى وللافضل فقط. واباحوا الترجيع لانه في حديث ابي هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين