بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد نبدأ بعون الله وتوفيقه بشرح كتاب الصلاة من كتاب الروظ المربع وكنا توقفنا عند نهاية كتاب الطهارة ثم توقف الدرس اه مدة وكان سبب التوقف هو اني انشغلت بكتابة شرح اه اه مطبوع لكتاب الطهارة واخذ مني هذا جهدا كبيرا ووقتا اقتضى ان نتوقف بعض الوقت لاتمامه لا سيما واني اشتغل على شرح الروظ المطبوع اه وحدي لست ممن ليستعين بفرق البحث ومجموعات البحثية وانما كل ما في الكتاب هو من آآ من عندي ومن جهدي فهذا يأخذ وقت طويل لاعداده وهو الان الحمد لله تحت الطبع ويكون في الاسواق ان شاء الله في وقت قريب ولهذا نرجع لكتاب الصلاة لنقرأ فيه و سيكون ان شاء الله الشرح سيكون الشرح يعتمد على عنصرين العنصر الاول تقرير المذهب ومعرفة ادلة المذهب معرفة اصول المذهب ما يتعلق بهذا الثاني الحوار حول هذه المعاني. واقصد بالحوار هو طرح الاسئلة على المقطع المشروح في انة حتى آآ يستوعب الانسان ما في الروظ من اه ادلة وقواعد وتأصيلات وقد شرحت قطعة من الروظ بهذه الطريقة وتبين لي انها طريقة مفيدة جدا للمتكلم وللسامع اه لانها تركز تركيزا قويا على متن الروظ ومتن الروظ متن متعوب عليه وفيه جملة من الادلة والقواعد والظوابط التركيز على متن الروظ واستيعاب ما فيه في وقت قصير هو بحد ذاته اه مكسب لمن يمر على هذا الكتاب ولعله والله اعلم لهذا السبب اعتنى علماء هذه البلاد وغيرها بهذا الكتاب لما فيه من هذه المميزات وهي التأصيل والتقعيد والتوظيح وكثرة المسائل نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق وبهذه المناسبة انا اود انه تكونوا متركزين تركيز كامل على الروظ وفي شرح اول الروظ ساسأل واجيب ثم بعد ذلك ساسأل وتوجبون لكن في الاول حتى يعرف مقصودي بمسألة الحوار حول متن الروضة تفضل اقام الصلاة الدعاء قال الله تعالى نعم قول كتاب الصلاة يعني هذا كتاب تذكر فيه احكام الصلاة المختلفة وعقب الطهارة بالصلاة لان الصلاة اهم واكد اركان الاسلام بعد الشهادتين قوله في اللغة الدعاء الحنابلة يرون ان معنى الصلاة في اللغة الدعاء. بهذه المناسبة كما تعلمون كل ما اقوله انا واكرره وانصره واستدل الله ان ما هو مذهب الحنابلة ليس المقام مقام ترجيع حتى الصحيح اذا قلت الصحيح يعني في المذهب اذا قلت الصحيح يعني في المذهب فكل ما سيقال هو يدور حول مذهب آآ اصحابنا الحنابلة رحمهم الله ورحم جميع علماء المسلمين الصلاة في لغة العرب في لغة في اللغة عند الحنابلة هو الدعاء واستدلوا على هذا بالاية الكريمة وصلي عليهم واعتبروا معنى الصلاة في الاية يعني الدعاء وقوله اي ادعوا لهم هذا تفسير للاية فان قيل اذا كان المقصود بالاية في الصلاة الدعاء لماذا يقول عليهم لماذا لم يقل لهم فان الدعاء يكون للشخص وليس عليه فالجواب ان علا في هذه الاية مظمم معنى التنزيل يعني انها مظمنة لمعنى تنزيل الرحمة عليهم وكما قلت هذا الذي قلته انا هو تقرير للحنابلة هو تقرير للحنابلة فهم قرروا هذه الاية واجابوا عن الاشكال وكتب الحنابلة رحمهم الله مملوءة بالجواب عن الاشكالات مع الاستدلال القول الذي يرونه صوابا. قال وفي الشرع اقوال وافعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم هذا هو التعريف على المشهور من مذهب الحنابلة وللحنابلة تعريفات متعددة وهذه التعريفات متقاربة ومعناها واحد وكما تعلمون او كما قلت مرارا انه لا ينبغي التطويل في التعريفات لان الغرض منها يحصل بهذا القدر وهو معرفة معنى الصلاة في الشرع فقد يقال ان كلمة الصلاة اسهل من اقوال وافعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم لكن الحنابلة يعرفون هذه التعريفات ليظبط اه الفقيه حد الصلاة بالشرع نعم بنية الصلاة على الدعاء ذكر المؤلف امرين الاول سبب التسمية والثاني الاشتقاق ذكر المؤلف امرين. الاول سبب التسمية والثاني الاشتقاق وظاهر صنيع آآ اصحابنا الحنابلة ظاهر صنيعهم ان سبب التسمية يختلف عن الاشتقاق ولهذا يذكرون سبب التسمية والخلاف فيه ويذكرون الاشتقاق والخلاف فيه فالصحيح من المذهب ان سبب تسمية الصلاة بهذا الاسم اشتمالها على ايش على الدعاء اشتمالها على الدعاء ولهذا يقول لاشتمالها على الدعاء وكما ان هذا هو الصحيح عند الحنابلة فهو ايضا الصحيح عند اهل اللغة وقيل واذا قلت قيل يعني خلاف داخل مزهب الحنابلة قيل انها سميت بهذا الاسم لما فيها من البركة وقالوا ان الصلاة في اللغة ايضا يطلق على البركة ولو قيل ان يعني سبب التسمية يعود الى الامرين اه لا يوجد ما يمنع من هذا. والحنابلة توسعوا جدا في اه الاقوال في سبب التسمية حتى ذكروا سبعة اقوال في سبب تسمية الصلاة بهذا الاسم اشهرها آآ ما قلته من آآ هذين القولين والمذهب من هذه الاقوال هو ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى قوله مشتقة من الصلوين وهما عرقان من جانبي الذنب وقيل عظمان ينحنيان في الركوع والسجود. وعلى هذا يكون سبب اشتقاق الصلاة عند الحنابلة تحرك هذين العرقين اثناء الصلاة فالمنظور اليه على المذهب هو مجرد هذه الحركة يعني اشتقت من هذه الحركة وايضا في المذهب اقوال اخرى ونحن لن نذكر الاقوال لكن هنا حتى نبين يعني انه هذا هو المذهب فقط قيل ان الصلاة مشتقة من صلية العود يعني لينته وسبب الاشتقاق واضح وهو ان الصلاة تسبب لين القلب وخشوعه فسميت بهذا فعند الحنابلة قول يرجع الى عمل البدن وقول يرجع الى المعنى القلبي الذي تعود او يعود على الانسان من الصلاة لكن المذهب هو الذي ذكره المؤلف لا يخفى انه في تقارب بين سبب التسمية والاشتقاق لكن حنابل اعتبروا آآ هذين الامرين مختلفين نعم طيب فرضت الصلاة ليلة الاسراء وليلة الاسراء كانت قبل الهجرة بخمس ست سنوات والدليل على ان الصلاة فرضت ليلة الاسراء دليل حنابلة على هذا. حديثان سألنا النبي صلى الله عليه وسلم فرضت عليه الصلاة خمسين ثم ما زال يراجع ربه حتى صارت خمس صلوات اه في اليوم والليلة وهي خمسين في الميزان. وهذا الحديث يعني اصله في الصحيحين وهو حديث صحيح فهذا دليل الحنابلة على انها فرضت ليلة الاسراء يقول تجب الخمس في كل يوم وليلة الصلاة اكد اركان الاسلام وهي تجب الكتاب والسنة والاجماع وامرها عظيم كما سيأتي وتاركها كافر ويقتل عند جميع الائمة وان اختلفوا في كفره في الصلاة من اعظم او اعظم واكد اركان الاسلام بعد الشهادتين. ولا اشكال في ادلة وجوب الصلاة لانها ستأتينا وهي منتشرة في الكتاب والسنة يقول على كل مسلم تجب صلاة على كل مسلم اي مسلم تجب عليه الصلاة فلا يستثنى من هذا العبد ولا المسافر ولا المريض ولا يستثنى اي مسلم من المسلمين فان قيل هل يشمل هذا اي الوجوب المسلم الذي اسلم ولم يعلم بامر الصلاة كمن اسلم في ديار الكفار او اسلم في البادية فهل تجب عليه الصلاة ومعنى فهل تجب عليه الصلاة يعني فاذا علم وجوبها قضى الصلوات السابقة الجواب على الصحيح من المذهب نعم تجب عليه يجب عليه الصلاة بهذا المعنى ووجوب الصلاة على هذا النوع من المسلمين مأخوذ من كلام المؤلف من اي جملة من كلام المؤلف على ايش وجه الاستدلال احسنت يؤخذ حكم هذه المسألة من قول المؤلف على كل مسلم وجها استنباط هذا من العبارة ان اطلاق الفقهاء مقصود كما ان تقييدهم مقصود اطلاق الفقهاء مقصود كما ان تقييدهم مقصود اذا اطلقوا فقد اطلقوا ويشمل كل ما يمكن ان يدخل تحت هذا الاطلاق سواء قالوا مطلقا او لم يقولوا وسيأتينا انه يعني هذه القاعدة قد يكون لها بعظ ظوابط لكن هي في اصلها صحيحة ولهذا نحن نقول عبارة المؤلف تدل على وجوب الصلاة على المسلم من حديث الذي لم يعلم بوجوبها ثم علم بعد ذلك واذا قلنا تجب فهذا يقتضي انه يقضي كل الصلوات التي لم يصليها اثناء عدم علمه بوجوب الصلاة كما قلت كمن يسلم وهو في بلاد الكفار او في البادية ولم يعلم بوجوب الصلاة طيب ما هو دليل حنابلة على وجوب الصلاة؟ على كل مسلم وعلى هذا المسلم بالذات الذي هو لم يعلم بوجوبها استدلوا بدليلين قالوا الدليل الاول عمومات الصلاة فان العمومات تدل على وجوب الصلاة على كل مسلم وهذا مسلم وهذا مسلم. الثانية القياس على النائب قال والنائم اذا قام يجب عليه ان يقضي الصلوات التي فاتته فكذلك هذا. فكذلك هذا. والجامع بينهما عند الحنابلة واضح هو انهم كلهم مروا بفترة او بحالة لا يجب عليهم اداء الصلاة فيها. فاذا انتهت وجب عليهم القضاء نعم نعم احسنت هذا ايضا شرح من الشيخ منصور لقول الماتن على كل مسلم ذكر او انثى او انثى حر او عبد او مبعض كما قلت على كل مسلم يقول مكلف اي بالغ عاقل الصحيح من مذهب الحنابلة وهو اصح الروايتين المنصوصتين عن الامام احمد ان الصبي لا يجب عليه ان يصلي ان الصبي لا يجب عليه ان يصلي لقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة الصبي حتى يبلغ والنائم حتى يستيقظ والمجنون حتى يفيق فهذا حديث نص صريح على وجود عدم وجوب الصلاة على الصبي. وكما قلت هذه اصح روايتين عن احمد وهو وهي الرواية المنصورة عند اصحابنا والتي عليها اكثر الحنابلة انه لا يجب على الصبي ان اه يصلي. هناك رواية اخرى وجوب الصلاة وآآ ولكنها ليست هي المذهب لكنها ليست هي المذهب اما المجنون فلا تجب عليه الصلاة بالاجماع وسيسرح المؤلف بذلك لاحقا. نعم الحائض والنفساء لا تجب عليهم الصلاة ولا يجب عليهم القضاء الحائض والنفساء لا يجب عليهم ان يصلوا ولا ان يقضوا لقول النبي صلى الله عليه وسلم اليس اذا حاضت لم تصلي ولم تصم وهذا الحديث في الصحيحين واذا كانت الصلاة لا تجب عليها فانه لا تجب عليهما القضاء. وسيأتينا ان الحنابلة عندهم قاعدة تؤخذ من كلام اي انسان تجب عليه الصلاة يجب عليه ان يقضيها واي انسان لا تجب عليه الصلاة لا يجب عليه ان يقضيها ولا يوجد من تجب عليه الصلاة ولا ولا يجب عليه القضاء كما سيضي وسيصرح المؤلف بشيء من هذا نعم طيب ويقضي من زال عقله بنوم اذا زال العقل العقل كما تعلمون يزول بعدة مزيلات سيذكرها المؤلف. لكن اذا زال عقله بنوم فانه يجب عليه ان فان الصلاة تجب عليه واذا قلنا تجب عليه الصلاة فانها تجب عليه ايش يجب عليه القضاء. وهذا الحكم محل اجماع من العلماء فلا نحتاج نقول هو المذهب ودليله قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها ولو وهذا وجه الاستدلال عند الحنابلة ولو لم تكن الصلاة واجبة لم يجب عليه ايش القضاء وهذا دليل للقاعدة عندهم. لو لم تجب الصلاة لم يجب القضاء. لا توجد صلاة يجب ان يجب ان تقضى وهي ليست واجبا نعم طيب لحظة او اغماء الصحيح من مذهب الحنابلة رحمهم الله انه يجب على المغمى عليه ان يقضي الصلاة وهو من المفردات انفرد به الحنابلة عن الائمة الاربعة والحنابلة لهم ادلة على وجوب القظاء على المغمى عليها. الدليل الاول سيذكره المؤلف وهو اثر عمار الدليل الثاني العمومات الدليل الثالث القياس على النوم بجامع ان كلا من الاغماء والنوم لا يطول بخلاف الجنون مثلا فهم يرون ان الاغماء يشبه النوم لا يشبه الجنون والجامع هو كما قلت لك عدم طول مدة فيهما والاغماء مسألة مهمة اولا لانها من يعني انفرد بها الحنابلة ثانيا انها اصل لعدة مسائل عند الحنابلة الاغماء اصل لعدة مسائل كما يأتينا فاذا ثبت الحنابلة قولهم بوجوب القضاء على المغمى عليه بهذه الادلة الثلاثة. اثر والقياس والعمومات وهذه ادلة قوية هذه ادلة قوية سواء عاد رجحنا هذا القول او لم نرجحه لكنها ادلة قوية اذا المغمى عليه الرواية المنصورة عند اصحابنا انه يجب ان يقضي الصلاة ثم قال او شكر طوعا او كرها السكران يجب عليه ان يقضي الصلاة عند الحنابلة يجب عليه ان يقضي الصلاة واستدلوا على الوجوب بان هذه معصية لا تناسب التخفيف بان هذه معصية لا تناسب التخفيف لكن هذا التعليل ركزوا معنا في المتن لا ينسجم مع المتن او لا ينسجم مع المتن كله او مع العبارة كاملة. وش وجه هذا السؤال واضح يعني نقول الحنابلة انتم تقولون ان السكر يجب ان ان يقضي الصلاة لانها معصية لا تناسب التخفيف ها احسنت ممتاز فكيف تقولون او كرها اليس كذلك فالحنابلة اجابوا عن هذا قالوا اما الكره فنحن لا نستدل بهذا الدليل انما نستدل بهذا الدليل على من شرب مختارا اما الكره اذا فعله مكرها فاننا نقيس على الاغماء فاننا نقيس على الاغماء كما قلت لكم الاغماء اصل لعدة مساعد الاغماء اصل لعدة مسائل. اذا عرفنا الان ان السكران يجب عليه ان يقضي الصلاة سواء دواء سكر بارادته او بغير ارادته. نعم عن صلاتك طيب آآ او نحوه كشرب دواء هذه العبارة لم نشرحها اذا فقد عقله بشرب مسكر او بشرب دواء فانه يجب ان يقضي اما اذا شرب مسكر فعرفنا دليله لكن اذا شرب دواء واغمي عليه بسبب شرب الدواء فانه ايضا يجب ان يقضي الصلاة ودليلهم على قال لأ الاغماء صحيح بالقياس على الاغماء. عندهم الاغماء هذه قاعدة لانه اذا اوجبنا الصلاة على الاغماء فكل ما يكون من جنس الاغماء فبيكون نفس الحكم طيب ثم قال لي حديث من نام عن صلاة او نسلها. طريقة الشيخ منصور رحمه الله انه يذكر مجموعة من الاحكام ثم يذكر الادلة فاذا قوله لحديث هذا لا يعود للسكر ولا يعود للاغماء وانما يعود للايش آآ الاول او نام او لمن نام او ادارته ايش؟ بنوم. بنوم. واما قوله وغشي على عمار فهذا يعود الى الاغماء فهو كانه رحمه الله يرى ان من الافضل سرد الاحكام ثم الاستدلال لها وقد يرى غيره انه من الافضل ان نتبع كل مسألة بدليلها وسيأتينا في الروظ اماكن مشكلة. يظن كثير من الناس انه للمسألة الاخيرة وهو لا يستدل المسألة الاخيرة. ويعلم ذلك من المطولات انه لا يستدل للمسألة الاخيرة وانما يستدل مسألة قبلها. اما هنا من المعلوم ان حديث من نام ليس دليلا للسكر ولا لشرب الدواء طيب نعم طيب الان ويقضي من شرب محرما حتى زمن جنون طرأ متصلا به تغليظا عليه افادنا المؤلف فائدتين. الاولى ان الحنابلة يرون ان كل شراب محرم فله نفس حكم السكر كل شراب محرم تشربه يسبب ذهاب العقل فله نفس حكم السكر سواء كان هذا الشراب الذي يشرب يسكر فيحرم لانه مسكر او يحرم لامر اخر مثل ان يكون مضرا او لاي امر عارض. المهم من شرب شرابا محرما من شرب شرابا محرما فقد بسببه عقله فانه يجب ان يقضي حتى زمن جنون طرأ متصلا به ثم علل الشيخ فقال ايش تغليظا عليه اذا علة كل هذا الباب باب السكر هو التغليظ وانه معصية لا يستحق صاحبها ان يراعى فاذا شرب المحرم ثم اتصل به الجنون فانه يجب ان يقضي كل هذه المدة فان شرب السكر مسكرا اذا شرب مسكرا ثم جاءته جلطة عند المعاصرين ثم دخل في غيبوبة لمدة ثلاث سنوات ثم افاق فما حكم قضاء الصلوات في هذه السنوات واجب نستطيع نقول هذا المذهب وليس قياسا على المذهب اشبه ما يكون بنفس المذهب. هم يقولون اذا اتصل به جنون كذلك اذا اتصلت به غيبوبة نفس الشيء لان التعليل هو تغليظ عليه فهذا الذي شرب ثم شرب ثم شرب ثم اصيب بجلطة. طيب من اصيب بجلطة بسبب شرب الدخان هذا لا يوجد سكر متصل به وانما مباشرة اغماء فمقتضى كلام المؤلف نقول له له نفس الحكم له نفس الحكم لانه اصيب فقد العقل بمحرم فلا يستحق المراعاة. ولهذا قال تغليظا عليه. نعم طيب ولا تصح الصلاة من مجنون وغير مميز لانه لا يعقل النية لا تصح الصلاة من المجنون ولا من غير المميز هذا منصوص احمد وهو المذهب عند الحنابلة والتعليل ذكره المؤلف وهو قوله لانه لا يعقل النية والنية شرط لصحة العبادة ويستدله بقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة كما تقدم فاذا قيل لماذا لم يستدل المؤلف بالحديث بدل ان يعلل بهذا التعليم لماذا لم يستدل المؤلف بالحديث بدل ان يعلل بهذا التعليم فالجواب والله اعلم انه اراد ان يبين سبب الحديث او علة الحديث بمعنى ان المرفوع عنهم القلم انما لم تصح منهم العبادات لانهم لا يعقلون النية لانهم لا يعقلون النية طيب قوله رفع القلم عن ثلاثة رفع القلم عن ثلاثة هل رفع القلم عنهم اداء وقضاء او اداء فقط او قضاء فقط هم اداء وقضاء. لكن النائم صحيح النائم علم الوجوب من حديث اخر. فاذا كما قلت لكم رفع القضاء او رفع وجوب الاداء يرفع القضاء. فهذا الحديث يدل على انه يعني لا يجب عليهم اداء ولا قضاء. هؤلاء الثلاثة ولا تصح من كافر لعدم صحة النية منه لا تصح من الكافر والمقصود بهذا انها لا تصح منه اداء حال كفره وهذا باتفاق العلماء انها لا تصح من الكافر حال كفره وقد نص عليه ايضا الامام احمد ما هو التعليل ها لعدم صحة النية لا يمكن هنا ان يقول بانه لا يعقل النية. هو يعقل النية. لكن لعدم ايش صحة النية. فالتعليل فيه يختلف عنه في الاخر ولا تصح من كافر لعدم صحة النية منه. طيب ثم عليها وعلى طيب بين المؤلف ان الصلاة لا تجب على الكافر بمعنى وتجب عليه بايش؟ بمعنى اخر. فلا تجب عليه بمعنى انه لا يجب عليه واذا اسلم واستدلوا بالاية قل الذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف ولو وجب عليه القضاء لم يغفر له ما قد سلف والمؤلف يريد بقوله ولا تجب عليه بمعنى انه لا يجب عليه القضاء ان يخرج المسألة الثانية وهي قوله ويعاقب عليها وعلى سائر فروع الاسلام اذا هي لا تجب عليه بمعنى القضاء ولكنها تجب عليه بمعنى انه يعاقب عليها هذا هو المذهب هذا هو المذهب انها تجب عليه بمعنى ولا تجب عليه بمعنى اخر كما سمعتم دليلهم هو انه يغفر للذين كفروا اذا اسلموا ما قد سلف نعم طيب اذا صلى الكافر يقول على اختلاف انواعه يعني سواء كان كافر كفر اصلي او مرتد او اي نوع من انواع الكفر اذا صلى حكمي باسلامه مهما كان سبب الكفر هذا هذا الحكم نص عليه الامام احمد وهو من المفردات وهو الصحيح من مذهب الحنابلة ان الكافر بمجرد الصلاة يدخل في الاسلام ان الكافر بمجرد الصلاة يدخل في الاسلام وهل يدخل في الاسلام باداء الصلاة او بالشهادتين فيها ها هل يدخل في الاسلام بسبب انه صلى او بالشهادتين التي في في الصلاة ها على وجهين لا طائل تحتهما ليش لماذا ليس لا يوجد طائل او ليس لهذه المسألة فائدة نتحدث عن الحنابلة ليس لها فائدة عند الحنابل لذلك كثير منهم لم يعتني بها لان الصلاة التي يدخل فيها بالاسلام يشترط الحنابلة فيها ان تكون صلاة تامة كصلاة المسلمين والصلاة التامة فيها ايش التشهد. فهو اذا ترك التشهد لم يحكم باسلامه لا لانه ترك التشهد ولكن لانه لم يأتي بالصلاة المعهودة عند المسلمين فصارت المسألة لا نحتاج الى معرفة هل هو بسبب الشهادتين او بسبب اداء الصلاة طيب الان عرفنا انه من صلى فانه يدخل في الاسلام بمجرد الصلاة وعلى هذا من صلى في بعض الدول دخل يدخل على مساجد المسلمين ويؤدي حركات كحركاتهم فهذا يدخل في الاسلام فهذا يدخل في الاسلام وقد نص الحنابلة ولا ادري هل سيذكرها المؤلف او لا على انه ان زعم انه كان يعبث فانه لا يقبل منه ذكرها سيذكرها اذا فاذا اذا كان يصلي اذا صلى حكمنا باسلامه نعامله مثل من قال لا اله الا الله الحنابلة يرون ان الصلاة قوية جدا اذا صلى نعامله معاملة من آآ تشهد طيب اذا الان عرفنا ان الحنابلة يجعلون اداء الصلاة قوي جدا ويستدلون على هذا بادلة يقولون النبي صلى الله عليه وسلم يقول نهيت عن قتل المصلين وانما نهي عن قتلهم لانهم دخلوا في الاسلام. ويستدلون بقول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا واتجه ذاتنا واكل ذبيحتنا فله ما لنا وعليه ما علينا وهذا دليل على ان من صلى صلاتنا فهو مسلم لانه لا يكون له ما لنا وعليهم علينا الا وهو مسلم اذا هذه آآ ادلة الحنابلة في هذه المسألة الحقيقة المهمة طيب باقي شيء وهو ان هذه الصلاة التي ادخلته في الاسلام لا تصح هذه الصلاة التي ادخلته في الاسلام لا تصح بل يجب ان يعيد ويقضي هذه الصلاة لماذا سبب واظح انه حين شرع فيها لم يكن مسلما ولا يكون مسلم الا بالصلاة فاذا نقول انت اسلمت لكن اعد الصلاة لكن اعد الصلاة نعم طلبتنا رضي الله عنه طيب يقول فتركته لاقاربه المسلمين ويغسل ويصلى عليه ويدفن في مقابرنا هذا شرح لقول الماتن فمسلم حكما يعني نحكم له باحكام المسلمين التي منها هذه الاحكام التي منها هذه الاحكام نعامله كلها هذه المعاملة سواء كان في الاخرة مسلم او لم يكن مسلما. لكن هو في الدنيا يأخذ احكام المسلمين بمجرد الصلاة يقول وان اراد البقاء على الكفر وقال انما اردت التهزؤ لم يقبل كما لو قال اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله ثم قال انما قلته عبثا واستهزاء فلا يقبل منه بل يعامل معاملة اه معاملة المسلم. يقول انما اردت التهزأ لكن ان قال انما اردت ان اجرب الصلاة صلاة المسلمين ولم ارد الدخول في الاسلام فهو فعلها لا للتهزؤ وانما ليجرب صلاة المسلمين. فهل يحكم باسلامه او لا من كلامنا الف وموجود ها ظاهر كلام المؤلف انه لا يعامل غير التهزؤ معاملة من يهزأ لكن هذا غير مراد وانما ارادوا التمثيل وانما ارادوا التمثيل. ولهذا كان يحسن بالمؤلف الا يقول اه انما اردت التهزؤ وانما يقول كما لو قال او كما لو ادعى انه يهزم نعم وكذا وكذا لو اذن ولو في غير وقته. يعني لو رفع النداء واذن كما يحصل من مجموعات من الكفار اليوم يؤذنون يجربون الاذان اذا اذن لاحظ كلام المؤلف ولو في غير وقته فانه يصبح من المسلمين ولا يقبل منه ان يقول جرب صوتي اليس كذلك؟ لان قلنا ان التهزؤ هذا مثال ويصبح مسلم حكما وان اراد الرجوع يعامل معاملة المرتد فالصلاة والاذان عند الحنابلة يدخل بهم الانسان الاسلام ويحكم باسلامه. فان قيل الصلاة فيه لها ادلة نهيت عن قتل المصلين ومن صلى صلاتنا الى اخره. الاذان ليس له ادلة فالجواب انه ايش؟ يقاس قياس واضح على الصلاة لان كلا من الصلاة والاذان من شعائر الاسلام التي تختص به فمن فعلها فقد اسلم وقوله ولو في غير وقته يعرف من هذا انه في المذهب قول اخر انه اذا اذن في غير وقته فانه لا يسلم نعم نعم يجب عند الحنابلة وجوبا على ولي الطفل سواء كان الاب او غير الاب. ان يأمر الطفل بالصلاة لسبع سنوات هذا منصوص احمد وهو المشهور من مذهب الحنابلة وعليه جمهور اصحابنا وجوبا فان لم يأمره فهو اثم وسيذكر المؤلف دليل الحنابلة من السنة على هذا الامر يجب عليه ان يأمره والحنابلة استدلوا على هذا الوجوب بدليلين. الاول الحديث مروا ابناءكم وسيذكره المؤلف الثاني ان الصلاة ستجب عليه اذا بلغ ولو لم يأمره بها الان لم يعتد عليها ولم يعرف كيف يصلي فيجب عليه اذا وجوبا مؤكدا ان يأمره بالصلاة نعم طيب اذا يجب عليه امران الاول ان يأمره بالصلاة والثاني ان يعلمه اياها. يجب وجوبا فان لم يفعل فهو اثم فان لم يفعل فهو اثم والحكمة من وجوب هذين الامرين ذكرها المؤلف. وهي ليعتاد عليها ليعتاد عليها وتمرين الطفل على العبادات امر مهم وله اثر بالغ على الطفل اذا كبر. ولهذا اعتبره الامام احمد من الواجبات بالاضافة الى الدليل نعم ويجب عليه ايضا ان يكفه عن المفاسد. هذه لم تذكر في الحديث لكن القاعدة انه اذا وجب عليه ان يأمره بالواجبات وجب عليه ان ينهاه عن المحرمات فيبين له ان الكذب حرام وان الزنا محرم وان الربا محرم ويبين له كل المحرمات التي يخشى من وقوع اه الطفل فيها. ويجب عليه ايضا ان يصلح ماله يجب عليه ايضا ان يصلح ماله. ذكروا قضية اصلاح المال في هذا السياق هنا وكانهم اي الحنابلة اخذوا من حديث مروة ابنائكم بالصلاة ان ولي امر الطفل يجب عليه ان يقوم بكل مصالح الطفل الدينية والدنيوية ولهذا ذكروا امره بالواجبات ونهيه عن المحرمات واصلاح ما له في سياق واحد. نعم نعم هذا حديث صريح نص اصحابنا وحنابلة انه يجب ان يؤمر بها ويجب ان يظرب عليها اذا ترك الصلاة. وقد ذكروا رحمهم الله ان المقصود بالظرب هو الظرب الذي يستعمل في ابواب التأديب في ابواب التأديب وان اختلفوا في ضابط هذا الامر لكنهم اتفقوا على مسألة انه ضرب للتأديب لا يكون ضربا مبرحا وانما ترك الصلاة فقط بدون ان يبالغ فيه لكنه يجب وجوبا ان يظرب يجب وجوبا ان يظرب يعني على مذهب الحنابلة يجب ان يظرب اذا ترك الصلاة طبعا. اذا ترك الصلاة اما الامر فهو يجب ان يأمره ابتداء رواه احمد وغيره كأن الحنابلة اي حديث في المسند يبدأون باحمد كانهم هكذا يفعلون. نعم نعم اذا الصحيح من مذهب الحنابلة انه اذا صلى الطفل ثم بلغ في وقت العبادة فانه يجب ان يعيد اذا صلى الطفل الصلاة ثم بلغ قبل خروج الوقت فانه يجب ان يعيد. سواء بلغ اثناء الصلاة او بعد الصلاة انما المهم او الشرط ان يكون البلوغ ايش بوقتها في وقتها اما لو بلغ بعد الوقت فلا يجب عليه الدليل الحنابلة كما قلت لكم هذا هو الصحيح من المذهب هذا مذهب الحنابلة المشهور وايضا منصوص احمد وحنا نبي ليستدلون بامرين الاول لانها نافلة في حقه فلم تجزئه عن الفريضة هذا الدليل الاول وهنا يقعد المؤلف لقاعدة مهمة جدا وستتكرر معنا ان النافلة لا تقوم مقام الفريضة او لا تجزئ عن الفريضة احنا بالله يقولون دائما وابدا النافلة لا تجزئ ولا تكفي عن الفريضة فاذا صلى الانسان صلاة النافلة بهذا الوقت فهو لم يصلي الفريضة. والان وجبت عليه الفريظة لانه بلغ. فيجب ان يعيد ولهم دليل اخر وهو يقولون نقيس على الحج الستم تقولون في الحج اذا بلغ اعاد الحاج فكذلك هنا اذا بلغ اعاد الصلاة بل يقولون هذه قاعدة في الشرع نحن نضطرد فيها وانتم تضطربون. نحن نقول اي نافلة لا تقوم مقام الفريضة حتى لو ان الانسان تصدق بالف ريال نافلة ثم اراد ان يجعلها عن الزكاة فسنقول له لا تجزئك لانك لم تنوي الزكاة والنافلة لا تقوم مقام الفريضة الحنابلة عندهم اضطراد في الحقيقة هم يقولون دائما ولذلك نحن نقول الطفل اذا بلغ في اثناء الوقت يجب ان يعيد الصلاة لان تلك الصلاة كانت نافلة. وهذه الصلاة فريضة والنافلة لا تقوم مقام الفريضة وهذا كما ترون كلام قوي في وجاهة شديدة وهو منصوص احمد كما قلت لكم. نعم ويعيد التيمم اذا بلغ في اثناء الوقت فانه يجب ان يعيد تيمم. لماذا ها نعم صحيح وآآ هذا هو الجواب الجواب ان نقول انه تقدم معنا في كتاب الطهارة ان من تيمم لشيء فانه لا يصلي به ما هو اعلى منه وهذا الطفل تيمم ليصلي نافلة هو اصلا لا يستطيع ان يصلي فريضة فاذا يجب ان يجدد قال لا الوضوء طمعا ولا الغسل لا الوضوء ولا ايش ولا الغسل. لماذا لان الوضوء والغسل رافع فالان الحدث ارتفع فلا يحتاج الطفل ان يعيد الوضوء ولا الاسلام هل يحتاج الطفل الذي اسلم اذا بلغ ان يعيد الاسلام لانه اسلم نافلة لا لا يجب عليه لماذا صحيح صحيح تكاد تكون هذه عباراتهم لان الاسلام لا يكون نافلة مش سهل ما يكون الا واجب فلا يمكن ان نجدد اصل الدين. لا يوجد شيء اسمه تجديد اصل الدين. وهذا مع كونه واضحا الا انهم ارادوا ان يبينوا رحمهم الله. نعم طيب قابل للا يحرم على من وجبت عليه تأخيرها لا يجوز عند الحنابلة تأخير الصلاة عن وقتها المختار. ولا عن وقتها بطريق الاولى وهذا عليه جمهور الحنابلة ولا اشكال فيه. لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس في النوم تفريط انما التفريط في اليقظة ان يؤخر الصلاة حتى تدخل الصلاة الاخرى وهذا التأخير من كبائر الذنوب وهو محرم ولا يجوز وهذا دليل الحنابلة كما قلت وهو امر ظاهر يعني تحريم تأخير الصلاة امر ظاهر نعم نعم انا نعم الان يقول الا لناو بالجمع لعذر فيباح له يجوز لناوي الجمع ان يؤخر الصلاة لامرين عند الحنابلة استدلوا بامرين الامر الاول ان النبي صلى الله عليه وسلم اخر الصلاة جمع واخر الصلاة وجمع التأخير ثابت في السنة الثاني ان نية الجمع يصير الوقتين وقتا واحدا وقتا واحدا فان قيل هذه العبارة اصل ليس لها داعي لانكم تقولون يحرم ان يؤخرها عن وقتها وهذا لم يؤخرها عن وقتها. كيف تستثنونه واضح واضحة الاشكال فالجواب هم قالوا صحيح ان ان اصبح في وقتها لكن ذكرناه كثرة اشتباهه على الناس لكثرة اشتباه واختلاطه على الناس فبيناه. ومن هنا نعلم ان من طريقة الحنابلة انهم اذا ظنوا ان الامر مشكل فانه يبينونهم وبكل تأكيد ان الامر مشكل. كثير من الناس يظن ان اخراج وقت الاولى الثانية في الجمع هو اخراج الوقت. وهو ليس باخراج لان الوقت وقت واحد طيب طيب الان يجوز عند الحنابلة لمشتغل بشرطها القريب بشرط الصلاة القريب ان يؤخر الصلاة حتى لو خرج الوقت فمثلا لو كان سترة الصلاة التي سيلبسها ممزقة وجلس يخيط هذه السترة فله ان يفعل ذلك الى ان يخرج الوقت حتى لو خرج الوقت لماذا؟ لانه يشتغل بشرطها ما هو دليل الجواز عندهم دليل الجواز عندهم ان هذا من شروط الصلاة ولابد من تحقيقها ان هذا من شروط الصلاة ولابد من تحقيقها فهذا هو الدليل فقط يعني ليس لهم دليل من آآ من المنقول وان كانوا قد يعتبروا هذا من المنقول لان المنقول دل على اعتبار هذا الشرط مثلا الذي هو تحصيل سترة الصلاة وليت المؤلف مثل بما مثل به غيره من الحنابلة وهو اقرب واحسن لو اشتغل بالوضوء او الغسل لو اشتغل بالوضوء او بالغسل فانه يجوز ان يشتغل بالوضوء او بالغسل حتى لو خرج الوقت ولكن هذا الحكم عند الحنابلة خاص تحقيق الشرط القريب دون البعيد القريب دون البعيد. القرب والبعد هنا معتبر بايش ها لا اقصد يعني آآ في الزمن القرب والبعد بالزمن في اذن اللهم ربه انك اذا الحنابلة يخصون جواز تأخير الصلاة عن وقتها بتحصيل الشرط القريب دون البعيد والفرق بين القريب والبعيد هو في الوقت ولهذا يقول المؤلف ان كان بعيدا عرفا صلى البعيد قدروه بالعرف ومثلوا له بما لو احتاج ان يذهب الى قرية ثانية اخرى يشتري منها. فهذا عندهم بعيد واذا كان بعيدا فانه لا يشتغل بتحصيله. وانما يصلي في الوقت وآآ التفريق بين البعيد والقريب هو المذهب هو المشهور من مذهب الحنابلة مع العلم انه تفريق قريب نوعا ما لان العلة التي تقتضي اخراج الصلاة عن الوقت في القريب تقتضي اخراجه في البعيد لانه اذا كان مهم هو تحقيق الشرط فيجب ان نحقق الشرط سواء كان بعيد او قريب لان هذا هو المعيار والشيء الذي لا بد من تحقيقه لا يسقط بطول الوقت لكن آآ هم هكذا رأوا انه التفريق بين هذا وهذا ووظعوا ضابطا للفرق بين البعيد والقريب وهو العرف وهو العرف وايضا قد لا ينضبط آآ بشكل واضح نعم طيب ولمن لزمته التأخير في الوقت مع العزم الى اخره يجوز لمن لزمته الصلاة ان يؤخرها بشرطين العزم على ادائها والثاني ايش الا يظن وجود معنى بهذين الشرطين يجوز له ان يؤخر ما هو الدليل؟ قال والدليل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل وفي احاديث الاوقات كان يصلي في اليوم الاول في اول الوقت في اليوم الثاني في اخر الوقت فهذا تأخير فان قيل هو تأخير للتعليم فالجواب ان التأخير للتعليم يدل على الجواز لانه لا يعلم بمحرم لانه لا يعلم بمحرم فان قيل هذا دليل على ان صلاة الجماعة لا تجب عند الحنابلة لانهم يجوزون التأخير فاذا صلت الجماعة انا لي ان اؤخر فالجواب لا تؤخذ الاحكام من منصوص الفقهاء بهذه الطريقة فاذا كان هناك مسألتان منصوصة منصوص عليهما في المذهب فانه لا يمكن ان نشرك بينهما فنقول هنا يجوز التأخير من حيث هو الا اذا ترتب عليه ترك ايش محرم مثل الجماعة فلا يجوز لكن مقصود الحنابلة هنا بيان اصل الحكم مقصود الحنابلة بيان اصل الحكم. فلا يؤخذ منه احكام اخرى وهذا سيتكرر في الروظ مرارا انه لا لا يصلح ان اخذ حكم من حكم اذا كان الاخر منصوصا عليه طيب نعم الصحيح من المذهب ان من اخر تأخيرا مباحا فانه يترتب على هذا امران الاول انها تسقط بموته والثاني انه لا يأثم ومن المعلوم ان الصلاة عند الحنابلة من العبادات التي لا تدخلها النيابة من العبادات التي لا تدخلها النيابة لكن حتى لو دخلتها النيابة هي تسقط ولا يأثم وهذا مصرع على القول بجواز تأخير الصلاة عن اول وقتها نعم لا يرجعون مع طيب يقول من جحد وجوبها كفر من جحد وجوب الصلاة فانه يصير مرتدا باجماع العلماء الحنابلة وغيرهم لانه مكذب لله ومكذب لرسوله. فان فان الله عز وجل ونبيه صلى الله عليه وسلم قد اخبر ان صلاة واجبة. فاذا جحد وجوبها فقد كذب الله ورسوله فيكون مرتدا يقول رحمه الله تعالى وان فعلها وان فعلها حتى لو صلى ما دام يعني لو انسان قال انا لا ارى الصلاة واجبة. انا ساصلي لكني لا اراها واجبة فنقول هو مرتد لماذا؟ لان سبب الكفر هو انكار الوجوب وليس ترك العمل فلو فعلها فهو كافر يقول اذا كان ممن لا يجهله تمثلوا بمن لا يجهل مثل هذا الحكم من يعيش في اوسط في بين المسلمين ويعرف الاحكام ويعيش فترة طويلة بينهم فهذا اذا ادعى وقد نص على هذا الحنابلة اذا ادعى انه يجهل وجوب الصلاة فانه لا يقبل منه فانه لا يقبل منه فان مثله لا يجهل مثل هذا الحكم ولهذا لا نقبل منه مجرد الدعوة لان الواقع يكذب هذه الدعوة وهذا معنى قول آآ الشيخ منصور هنا اذا كان ممن لا يجهله ثم قال معللا الردة والكفر لانه مكذب لله ورسوله واجماع الامة وعلم من كلام المؤلف ان تكذيب الاجماع ايضا فيه كفر تكذيب الاجماع فيه كفر لانه جعله جزء العلة. جعل انكر الاجماع جزء العلة. فاذا اجمعت امة محمد على حكم وانكره واحد فانه يكفر فانه يكفر لكن قد تكون هذه المسألة نظرية لانه يعني لا يكاد يوجد مسألة يجمع عليها العلماء الا ولها دليل من الكتاب والسنة. يقول وان ادعى الجهلك حديث الاسلام عرف وجوبها ولم يحكم بكفره بانه معذور فان اصر كفر حديث الاسلام والناشئ في البادية اذا ادعوا انهم كانوا يظنون ان الصلاة ليست واجبة وهذا قد يقع لا سيما من حديثي الاسلام فانه يعرف وجوبها. يقال له الصلاة في الاسلام واجبة ولا يحكم عليه بالكفر والدليل على عدم كفره انه معذور ولهذا قال المؤلف لانه معذور فاذا علم ان الصلاة واجبة ورفع عنه الجهل واصر على عدم على اعتقاد عدم وجوبها فانه يكفر فانه يكفر ولا يوجد هنا مجال لمسألة لم اقتنع او ما فهمت او لماذا؟ لان هذه امور جلية واظحة. الصلاة واجبة في الشرع والنصوص وجوبها كثيرة منتشرة في الكتاب والسنة فاذا آآ انكر وجوبها كفر ولا يقبل منه الا العذر فقط او ادعاء عدم اه العلم بوجوبها الان سندخل بموظوع آآ وكذا تاريخها تهاونا او كسلا لا جحودا واخشى انه لا نستطيع نكمل آآ باقي وقت طيب خلاص اذا معنا خمس دقائق. يقول وكذا تاركها تهاونا او كسلا لا جحودا الصحيح من مذهب الحنابلة والمشهور عندهم ومنصوص الامام احمد ان من تركها تهاونا وكسلا فانه يكفر من ترك الصلاة تهاونا وكسلا فانه يكفر وستأتي ادلة الحنابلة لهذا الحكم الكبير لكن اشترطوا شرطين الشرط الاول دعاه امام او نائبه والثاني ظاق وقت الثانية. لا نحكم بكفره الا بهذين الشرطين. الحقيقة هنا تنبيه مهم وهو ان الشيخ منصور هنا في هذا الموضع خالف ما جرى عليه الحنابلة هذان الشرطان هما من شروط القتل لا الكفر اذان الشرطان شرط للقتل فهم يقولون يشترط ليقتل ان ان يدعوه الامام وان يضيق وقت الثانية ثم قالوا ويقتل كفرا ولهذا سنلاحظ ان المؤلف هنا لم يتحدث عن القتل لن يتحدث هنا عن القتل ثم في الاخير يقول بعد ذلك ولا يقتل حتى يستتاب ثلاثا مع العلم انه لم يسبق لم يسبق ذكر للقتل الحقيقة الشيخ هنا خالف المقنع والمنتهى والاقناع كلهم على هذا الترتيب وهو وهو الترتيب الاكثر آآ يعني آآ وضوحا وهو ان نقرر انه يجب ان يقتل وانه يقتل ايش كفرا لكنه هذه الشروط للحكم بكفره. وانه بعد ذلك يقتل كفرا. نرجع لكلام المؤلف ودعاه امام او لفعلها فاصر الشرط الاول ان يدعوه الامام او النائب لفعلها الحنابلة قالوا يدعوه بان يقول له ان صليت والا قتلناك وهذا دليل ان هذا البحث كله في القتل ثم يأتي الكفر هم لم يقولوا ان صليت لكفرناك وانما قالوا ان صليت والا قتلناك طيب اذا يقول لابد ان يقول له هذه العبارة يشترط ان يدعوه ان يعني لا يمكن ان نقتل او نكفر المسلم التارك للصلاة عند الحنابلة الا اذا دعوه الامام الا اذا دعاه الامام الدليل قالوا انه قد يكون تركها لعذر يظنه هو واذا وجد هذا الاحتمال فاننا لا نحكم عليه بالكفر فاننا لا نحكم عليه بالكفر بسبب وجود هذا العذر فيجب ان يأتي به الامام ويعرفه الاحكام ويدعوه للصلاة ويقول ان لم تفعل قتلناك فان اصر بعد التعليم حكمنا بقتله وكفره قوله في بيان الشرط الثاني وضاق وقت الثانية عنها ان يشترط ان ننتظر حتى يضيق وقت الثاني عنها هذا هو الصحيح من المذهب هذا هو الصحيح من المذهب اننا ننتظر حتى يضيق وقت الثانية قبل ان نحكم عليه بالكفر او بالقتل لانه قد يكون معذور بالجمع بين الصلاتين. قد يكون معذور بالجمع بين الصلاتين. ثم قال لحديث اول ما تفقدون من دينكم الامانة واخر ما تفقدون الصلاة قال احمد كل شيء ذهب اخره لم يبقى منه شيء الحنابلة علقوا على كلمة الامام احمد هذه بعضهم جملة واحدة قالوا يحتج به احمد احتج به احمد وهم يقصدون هذه العبارة وهم يقصدون هذه العبارة احتج به بان قال هذه العبارة. اول ما تفقدون من دينكم الامانة واخر ما تفقدون الصلاة. يقول كل شيء ذهب اخره لم يبقى منه شيء. صدق رحمه. اذا ذهب اخر الشيء لم يبق منه شيء. لعلنا نكمل باقي ادلة كفر تارك الصلاة لاحقا لاهمية هذا الموضوع عند الحنابلة. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد اشهد ان لا اله الا انت كتبك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته