ان الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وانه لكتاب باب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه انزيل من حكيم حميد رحمه الله تعالى اذان المغرب صلاته او عندك مم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد يقول المؤلف رحمه الله تعالى ويسن جلوسه اي المؤذن بعد اذان بعد اذان مغرب او صلاة يسن تعجيلها يسن تعجيلها قبل الاقامة يسيرا ثم ذكر التعليم يسن عند الحنابلة رحمهم الله تعالى ان يجلس المؤذن بين الاذان والاقامة جلوسا يسيرا والمؤلف رحمه الله تعالى صرح بان هذا الحكم لا يختص بصلاة المغرب بل هو عام لكل صلاة يسن ان تعجل فكل صلاة السنة فيها التعجيل فيسن ان يجلسا بعد اذان المغرب وانما خص المؤلف الكلام عن الحنابلة الكلام عن المغرب هنا في هذا السياق لان المغرب قصيرة الوقت فارادوا ان يؤكدوا انه حتى في المغرب وهي ذات وقت قصير يسن ايضا ان يجلس مفهوم عبارة المؤلف رحمه الله تعالى ان الركعتين اللتين يكونان بين اذان المغرب واقامة المغرب لا تستحبان عند الحنابلة انه لا يستحب ان يصلي ركعتين بين الاذان والاقامة في صلاة المغرب ولكنه مباح ولكنه مباح. وهذا هو المذهب ظاهر عبارة المؤلف هو المذهب. انه ان هذا لا يستحب ان صلاة ركعتين بين المغرب والعشاء لا يستحب ولكنه مباح فقط لان النبي صلى الله عليه وسلم اذن به فيكون مباحا لكنه لا يستحب وعن احمد رواية اخرى انه يستحب لكن المذهب المذهب انه لا يستحب بل هو مباح فقط قوله لان الاذان شرع للاعلام فسنة تأخير الاقامة للادراك هذا تعليل المؤلف للجلوس بعد اذان المغرب وهو ان الاذان انما شرع لاعلام الناس ولو ان المؤذن اقام بعد الاذان مباشرة لم يدرك الناس الصلاة فاقتضى ذلك ان يتأنى وان يجلس جلسة خفيفة وذلك لكي يفرغ من كان يأكل او من كان يستعد بالطهارة يفرغ من شغله ويتجه الى المسجد ليصلي مع الناس نعم وان جمع بين الصلاة نعم المشروع في الجمع ان يؤذن للاولى ويقيم لكل صلاة المشروع عند الحنابلة لمن اراد ان يجمع بين صلاتين ان يؤذن للاولى ويقيم لكل صلاة ودليل حنابلة على هذا الحكم ان النبي صلى الله عليه وسلم في مزدلفة اذن اذانا واحدا واقام للمغرب اقامة ولصلاة العشاء اقامة اخرى مستقلة فهذا دليل الحنابلة على ما ذهبوا اليه رحمهم الله وعن الامام احمد رواية اخرى انه يقيم لكل صلاة بلا اذان وعنه رواية ثالثة انه يقيم اقامة واحدة لكل صلاة لكن المذهب وهو المشهور في عمل الناس اليوم انه يؤذن للمجموعتين اذانا واحدا ويقيم لكل آآ صلاة اقامة مستقلة على ظاهر ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في مزدلفة نعم فقال قضاء الفوائت حكمه حكم الجمع قضاء الفوائت حكمه عند الحنابلة حكم الجمع فيؤذن اذانا واحدا ويقيم لكل صلاة ولو كثرت وقد استدل اصحابنا رحمهم الله تعالى على هذا الحكم بان النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق شغله المشركون عن الصلاة ففاهته صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم اراد ان يقضي تلك الصلوات فاذن اذانا واحدا واقام لكل صلاة فاذا حكم الاذان والاقامة في جمع الصلوات كحكمه في قضاء الفوائت. نعم وهذا لا اشكال فيه وانما ذكره ونص عليه من باب التأكيد. لا اشكال فيه لانه هنا لا توجد اكثر من صلاة حتى يتساءل الانسان هل يحتاج ان يأذن ويقيم لكل صلاة او يكتفي بواحد باذان واحد لها فاذا كان هناك اكثر من صلاة احتجنا الى هذا السؤال لكن اذا كان سيقضي واحدة فالامر اظهر منه فيما اذا كان سيقضي صلوات فمن باب اولى ان يؤذن ويقيم. نعم ثم ادخال صوته تلميسا والا جهرا هذه قاعدة قوله رحمه الله اذا ان خاف من رفع صوته به تلبيسا اسر والا جهرا قاعدة وهي في كل الاذان او كل اذان في غير وقته كل اذان في غير وقته المحدد فان هذا حكمه. ان خاف من الاعلان تلبيسا اسره. اذا هذه العبارة ثم ان خاف الى اخره تشمل كل اذان في غير وقته كل اذان في غير وقته فالمقضيات من المعلوم انه يؤذن لها في غير وقتها لانها تقضى فحكمها انه ان خشي تلبيسا فانه لا يرفع صوته. واما ان لم يخشى تلبيسا فتقدم ان السنة انه يرفع صوته وانه لو لم يرفع في المقضيات فلا حرج عليه وان نرفع صوت ركن في المؤداة فقط نعم نعم فلو ترك الاذان لها فلا بأس. هذه منزلة اعمق من ترك رفع الصوت لو ترك الاذان برمته فلا بأس. يعني في هذه الصور المتقدمة يجيز الحنابلة ترك الاذان من اصله ترك الاذان من اصله وتعليل جواز ترك الاذان في هذه المسألة ظاهر جدا على اصول الحنابلة وهو ان الحنابلة يرون ان الاذان انما شرع للاعلام بدخول الوقت وهنا لا يوجد دخول وقت لانها مقظيات هنا لا يوجد دخول وقت فهي مقظيات فبناء عليه لا يكون الاذان هنا فرضا. بل سنة. وتقدم معنا ان المقضيات ونحوها الاذان فيها سنة وليس بفرض عين بفرض كفاية نعم ولو ان نعم يسن عند اصحابنا الحنابلة رحمهم الله تعالى لسامع الاذان ان يقول مثلما يقول المؤذن الا ما سيستثنيه المؤلف ودليل اصل سنية متابعة المؤذن دل عليها حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه قال اذا قال المؤذن الله اكبر فقال احدكم الله اكبر الى اخر الاذان ثم قال في اخره فاذا قال لا اله الا الله قال لا اله الا الله خالصا اه دخل الجنة دخل الجنة. وهذا الحديث في صحيح مسلم وهو ثابت لا اشكال فيه. وهو اصل في اجابة المؤذن حديث عمر بن الخطاب قال رضي الله عنه وارضاه اصل في اجابة المؤذن. فاذا عموم هذا الحديث يدل على انه يسن لسامعه ان يقول مثلما يقول الا ما سيستثنيه المؤلف ونذكر دليل الاستثناء وهذا العموم يشمل امرين كما قال المؤلف رحمه الله يشمل المرأة ويشمل من سمع ثانيا وثالثا. يعني من سمع الاذان مرة ثانية وثالثة فالمرأة تدخل في عموم اجابة المؤذن لعموم حديث عمر وانما نصوا عليها رحمهم الله حتى لا يظن الظن انه اذا كان الاذان لا يشرع للمرأة انه ايضا لا يشرع لها اجابة المؤذن فهزا الظن غير صحيح فارادوا ان ينصوا على خلافه تبيينا للحكم آآ رحمهم الله تعالى. فاذا اجابة المؤذن تشمل المرأة والرجل الثاني من سمعه مرة ثانية وثالثة من سمع المؤذن مرة ثانية وثالثة ورابعة فانه يشرع له ان يجيب المؤذن الاول والثاني والثالث بشرطين عند الحنابلة بشرطين عند الحنابلة. الشرط الاول ان يكون الاذان الثاني والثالث مشروعا ان يكون الاذان الثاني والثالث وما بعده مشروعا متى يكون الاذان الثاني والثالث مشروعا؟ تقدم معنا انه يكون مشروعا اذا احتاج البلد الى اكثر من مؤذن بان يكون البلد واسعا فاذا احتاج البلد الى اكثر من مؤذن فانه اذا اذن اكثر من مؤذن فانه يشرع ان يجيب الجميع الشرط الثاني لاجابة المؤذن الثاني والثالث الى اخره الا يكون صلى الجماعة لانه ليس مدعوا بهذا النداء ليس مدعوا بهذا النداء هكذا علل اصحابنا رحمهم الله. فاجابة المؤذن الثاني والثالث الى اخره مشروطة في هذين الشرطين وقول اصحابنا رحمهم الله ليس مدعوا بهذا الاذان يفهم منه ان مذهب الحنابلة ان اي اذان ليس مدعوا اليه السامع فانه لا يجيب فانه لا يجيب. فاذا سمع مثلا الانسان الاذان في وقتنا الحاضر عبر الرادو في بلد اخر فان مقتضى تعليم الحنابلة انه لا يجيب وان كان هذا اذان حي والان يرفع والسبب انه ليس مدعوا بهذا الاذان ليس مدعوا بهذا الاذان. اما الاذان الذي يرفع في بلده فانه مدعو بكل اذان في بلده لانه ربما يصلي في اي مسجد في ولا يقصد بكونه مدعوا ان يكون اذان مسجد الحي بل اي اذان في البلد يعتبر الانسان مدعو له ويمكن ان يجيب آآ ويصلي في ذلك المسجد فان ولذلك يشرع سامعه ان يجيب المؤذن اما الاذان كما قلت الذي نسمعه في آآ عبر نقل الراديو وان كان اذانا حيا فمقتضى تعليل حنابلة انه الى آآ يجيب هذا المؤذن وان كان حديث عمر عام يشمل سماع اي مؤذن اذا كان يؤذن اذانا حيا يعني ليس تسجيلا فيشمل هذه الانواع كلها لكن تعليل اصحابنا فيه قوة وهو ان الانسان يشرع له ان يجيب المؤذن الذي هو يدعوه الى الصلاة المؤذن الذي يدعوه الى الصلاة على كل حال هذا مقتضى مذهب الحنابلة نعم تدخل ايش آآ يقول تدخل حائض النفساء الظاهر ان ان العذر الطارئ لا يؤثر وانها تدخل وتجيب النداء وان كانت الان لا تجيب لكن هذا عذر طارئ ولا فالاصل فهي يعني مدعوة بهذا الاذان. بخلاف الاذان الذي من بلد اخر لهذا ليس عذرا طارئا بل دائما كان ليس مدعوا باذان البلدان الاخرى فلعل هذا الفرق سنة ولو في طواف او قراءة ويقيه المصلين والمتقلبين. نعم. ذكر المؤلف ان المتابعة تكون سرا يعني لا يجهر يعني لا يجهر وانما بحيث يسمع نفسه فقط ولا يجهر بهذا الذكر فان الاذكار عند اصحابنا رحمهم الله على قسمه الاذكار يشرع فيها رفع الصوت واذكار لا يشرع فيها رفع الصوت فهذا من التي لا يشرع فيها رفع الصوت. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى اربع سور الطائف والقارئ والمصلي والمتخلي هل عموم الحديث يشمل هذه الاربع صور على مذهب الحنابلة يشمل الطائف والقارئ. فاذا كان الانسان يطوف او يقرأ القرآن فانه يشرع له ان يجيب المؤذن وهو يطوف وان يجيب المؤذن وهو يقرأ بان يقطع القراءة ويجيب المؤذن ودليل الحنابلة على يعني استحباب ذلك لهذين الصنفين. عموم حديث عمر رضي الله عنه عموم حديث عمر فانه يشمل الطائف والقارئ اما المصلي والمتخلي فالمذهب انه لا يجيب المذهب المشهور عند اصحابنا ان المصلي والمتخلي لا يجيب وانما يجيب اذا انتهى من الصلاة وخرج من قضاء الحاجة وانما يجيب اذا انتهى فان خالف واجاب فان خالف المصلي واجاب فان الصلاة تبطل ان حونقل. ان قال لا حول ولا قوة الا بالله لانه اتى بكلام خارج عن اذكار الصلاة فتبطل به الصلاة ومن هنا نعلم انه على مذهب الحنابلة اذا اجاب المصلي اجابة كاملة للمؤذن بطلت صلاته. ولهذا يعني يحسن الاحتياط في مثل هذا وان يؤخر اجابة المؤذن ان حتى ينصرف وينتهي من صلاته نعم اي ان يكون السامع لا حول ولا قوة الا بالله نعم تسن الحوقلة في الحيعلة كما قال المؤلف انه اذا قال لا حول ولا قوة الا بالله فانه يقول اذا قال حي على الصلاة حي على فلاة فانه يقول لا حول ولا قوة الا بالله ودليل هذا ايضا كما قلت لكم حديث عمر فانه اصل في مسألة اجابة المؤذن فانه اصل في مسألة اجابة المؤذن نعم وهذا امر ظاهر. نعم واذا نعم قال السامع صدقت و بررت عند اصحابنا يسن لسامع التثويب اذا قال المؤذن الصلاة خير من نوم ان يقول صدقت وبرغت وآآ في عامة مصنفات آآ اصحابنا رحمهم الله تعالى لم يذكروا دليلا لهذا لم يذكروا دليلا لما ذهبوا اليه مع انه ذكر وانما حسب بحثي تفرد بالاشارة للتعليل الزركشي رحمه الله في شرحه وقال انه يشرع ان يقول ذلك قياسا على ما تقدم قياسا على ما تقدم. ومعنى هذا التعليل انه كما انه يناسب ان يقول لا حول ولا قوة الا بالله اذا قال حي على الصلاة فايضا يناسب ان يقول صدقت وبررت اذا قال الصلاة خير من النوم. هذا هو دليل اصحابنا رحمهم الله تعالى على هذه المسألة. وبعضهم يرى انا صدقت وبررت ليست هي العبارة المتعينة وانما لو قالها او قال نحوا منها فلا بأس لكن المشهور من المذهب انها انه يقول هذه العبارة بالذات نحن كما قلت ليس هذا الدرس للترجيح والنظر في الادلة لكن هذا هو المذهب وهذا هو دليلهم وان كان يعني فيما ذهبوا اليه فيه ضعف. ظاهر لا سيما في باب اذكار القياس بهذه الطريقة قد لا يستقيم ولهذا الشيخ الاسلام عبر في شرح العمدة بقوله وقال بعض اصحابنا يقول اذا قال خير من النوم كذا وكذا ففي عبارة نوع من ان هذا شيء رآه بعض الحنابلة يعني كانه وليس امرا ثابتا لكن المذهب الذي استقر عليه الامر انه يقول هذا الذكر. نعم هذا هو الاستثناء الاخير الاستثناء الاخير لمتابعة المؤذن والمقيم هو ان يقول اذا قال المقيم قد قامت الصلاة اقامها الله وادامها ودليل اصحابنا رحمهم الله ان بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اخبر انه صلى الله عليه وسلم قال ذلك اخضر انه قال ذلك هكذا لم يذكره الراوي من الصحابة وانما قالوا بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث في اسناده اه ضعف في اسناده ضعف لكنه دليل للحنابلة على ما ذهبوا اليه. وهذا الدليل هادي مثلا لم نتحدث عنها في فيما تقدم وهو عند قول المؤلف يسن لسامعه اي سامع المؤذن او المقيم الحنابلة يرون ان المقيم ايضا يسن له ان يقول مثل ما انه يسن ان يقول السامع مثل ما يقول المقيم. ودليلهم هو هذا الحديث عن بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يقول المؤذن الا عند قوله قد قامت فقال اقامها الله وادامها فهذا هو المذهب انه يستحب اجابة المؤذن ويستحب اجابة المقيم. وانه وان الاجابة تكون بان يقول مثل ما يقول الا المستثنيات الثلاث التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى نعم يستحب المؤذن والمقيم اجابة رأسهما للجمع بين ثواب الاذان والاجابة المشهور من مذهب الحنابلة وهو منصوص الامام احمد بل ان الامام احمد فعل ذلك بنفسه قوى ان المؤذن يجيب نفسه. وهذا معنى قول المؤلف وكذا يستحب للمؤذن والمقيم اجابة انفسهما فالمشروع عند اصحابنا ان يجيب المؤذن نفسه. وذلك بان يقول الله اكبر ثم يجيب نفسه بصوت خافت ويقول الله اكبر وهكذا الى نهاية الاذان ودليل اصحابنا على ما ذهبوا اليه هو لكي يجمع بين اجر الاذان والاجابة وايضا آآ دليلهم عموم حديث عمر اه رضي الله عنه وارضاه هذه المسألة ترجع لقاعدة عند الحنابلة وهذه القاعدة تقول اذا امر الشخص بفعل متعدي هل يدخل الامر في الامر او لا اكثر مفردات الحنابلة تدل على انه لا يدخل مثل لو قال السيد لعبده اذهب واعتق من اعبدي عبدا فلا يصح له ان يعتق نفسه ومثل هذه المسائل الكثيرة وقد اشار الحافظ الشيخ الفقيه بن رجب الى ان طرد قاعدة المذهب انه هنا لا يجيب ان طرد قاعدة المذهب ان المؤذن هنا لا يجيب فكأن الحنابل هنا خالفوا يعني القاعدة التي ساروا عليها. ولعل المخالفة بسبب اه عموم الحديث بسبب عموم الحديث. والا فان الاصل انه لا يدخل الاصل انه لا يدخل. لكن لا شك في ان هذا المذهب بل كما قلت لكم الامام احمد بنفسه اذن وتابع نفسه اذن وتابع نفسه واخذ بعموم الحديث. نعم اللهم نعم. بدأ المؤلف بالاذكار التي تقال بعد نهاية الاذان فقال ويسن قوله الى اخره بعد فراغه اللهم رب هذه الدعوة التامة الى اخره ودليل استحباب هذا الذكر الذي سيسرده المؤلف حديث جابر الذي اخرجه آآ الشيخان رحمه الله وفيه استحباب قول هذا المؤذن فلا شك في ثبوته بل في الباب عدة احاديث تدل على استحباب هذا الذكر قوله اصله يا الله والميم بدل من ياء الميم لا تجتمع مع الياء الميم لا تجتمع مع الياء فاما ان يقول الانسان يا الله او يقول اللهم ولا يجمع بين الميم والياء لانه لا يجمع بينهما عند يا رب وقوله قال الخليل وسيباويه اذا اجتمع هذان على امر فلا ينبغي ان يخالفا اذا اجتمع هذان على امر فلا ينبغي ان يخالفا فانهما من كبار ائمة هذا هذه الصنعة رحمهم الله تعالى نعم هذه الدعوة بفتح باب. نعم قول رب رب هذه الدعوة التامة الدعوة المقصود بها في الحديث يعني الاذان وسميت تامة لما اشتملت عليه من امرين. الامر الاول ما فيه من ما فيها من تهليل وتوحيد وتكبير لله والامر الثاني ما فيها من دعوة الى هذه الشعيرة العظيمة وهي الصلاة فللشمال الاذان على هذين الامرين وصف بهذه الصفة وهو انه تام. وهو انه وهو انه دعوة تامة قوله الكاملة يقول رحمه الله يعني السالمة من نقص يتطرق اليها صحيح هذه الدعوة دعوة كاملة والله سبحانه وتعالى قد اتم هذا الدين وبين التوحيد الموجود في الاذان اتم بيان والصلاة القائمة بين المؤلف معناه الصلاة القائمة اي التي ستقوم الصلاة القائمة يعني التي ستقوم ثم قال ات محمدا الوسيلة قال منزلة في الجنة الوسيلة هي منزلة في الجنة لكن لو ان المؤلف اضاف الى هذا فقال لا تنبغي لرجل واحد لكان اتم لان هذه المنزلة منزلة في الجنة لن يدخلها الا رجل واحد والنبي صلى الله عليه وسلم سيد الخلق يقول ارجو ان اكون انا هو مع ما هو عليه من منزلة عند ربه. نسأل الله سبحانه وتعالى ان ينيله ما دعا به صلى الله عليه وسلم ثم قال والفظيلة معنى الفضيلة اي انه صلى الله عليه وسلم فضل على الثقلين في الدنيا والاخرة فهذا معنى الفضيلة ثم قال وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. وقد فسر المؤلف المقام المحمود بالشفاعة العظمى قد فسر المؤلف المقام المحمود بالشفاعة العظمى. وقد اورد الحنابلة على هذه الدعوة اشكالا واجابوا عليه فقالوا كيف يؤمر الناس بالدعاء للنبي صلى الله عليه وسلم بان يكون صاحب الشفاعة الكبرى وقد وعد بهذا وانتهى الامر وهذا حاصل له بكل حال فلماذا يدعى له بهذه الدعوة في كل مع كل اذان فما هو الجواب ماذا تتوقعون الجواب اه صحيح هذا من باب انه انه يجب ان نسلم للنص فان من اخبر امر صحيح لكن هم ذكروا يعني تعليلا او اجابة او تخريجا لهذه الاشكال هاه ما تقوله ان ان انه وعده وجعل هذا الدعاء من اسبابه هذا اجابة يعني صحيحة واجاب بها جمع من العلماء لكنها ليست اجابة الحنابلة الحنابلة جابوا بامر اخر فقالوا ان الغرض من هذا الدعاء بيان عظم وارتفاع منزلة النبي صلى الله عليه وسلم فكأنه امرهم ان يدعوا بهذا لرفع وبيان وتوضيح منزلة النبي صلى الله عليه وسلم في الامة وعند نعم ثم يدعو ثم يدعو يشرع عند الحنابلة اذا انتهى الاذان ان يدعو الانسان يشرع ان يدعو الانسان وقد نقل عن الامام احمد رحمه الله تعالى انه فعل ذلك والحنابلة استدلوا بحديث انس الدعاء لا يرد بين الاذان والاقامة الدعاء لا يرد بين الاذان والاقامة وسيأتينا في الكتاب ان الشرع جعل قسم الاوقات الى قسمين قسم يستحب فيه تستحب فيه الصلاة والدعاء والعبادة وينبغي للانسان ان يتوخى ذلك فيها وقسم يستحب للانسان ان لا يتقصد العبادة. وان لا يصلي مثل اوقات النهي ومثل غيرها سيأتي غير اوقات النهي مما يدل الشرع على انه ليس وقتا للعبادة. نعم عليه الصلاة مذهب اصحاب الامام احمد رحمه الله تعالى انه يحرم على الانسان اذا اذن وهو في المسجد بعد دخول الوقت ان يخرج من من المسجد الا في حالتين سيذكرهما المؤلف في غير هاتين الحالتين يحرم عليه ان يخرج وسيدل على هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم من خرج من المسجد بعد الاذان لا يريد الرجعة فهو منافق فهو منافق وهذا الحديث يعني فيه ضعف لكن في الباب جملة من الاثار عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها واشار اليها الامام الترمذي وهي دليل لاصحابنا ايضا فاستدلوا بالحديث المرفوع واستدلوا بالاثار المروية عن ابي هريرة وعن غيره من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والمؤلف ذكر شروط تحريم الخروج من المسجد الشرط الاول انه يحرم على من وجبت عليه. اما من لم تجب عليه فيجوز ان يخرج الثاني ان يكون الخروج بعد الاذان ان يكون الخروج بعد الاذان السالس والرابع ما سيزكرهم المؤلف الا يكون بعذر والا ينوي الرجوع. قال المؤلف رحمه الله تعالى بلا عذر المذهب انه اذا خرج بعذر فلا بأس ولا حرج ولا تحريم لان ابن عمر رضي الله عنه كان في المسجد فاذن المؤذن فثوب في الصلاة في غير وقته في غير وقت التثويب فخرج فخرج لانه رضي الله عنه يرى ان هذا عملا غير مشروع فخرج وترك المسجد فالخروج من المسجد بعد الاذان لعذر لا بأس به. يقول او نية رجوع نية الرجوع منصوص عليها في حديث عثمان السابق الذي ذكرته لكم انه من خرج بعد الاذان بلا رجعة اما اذا خرج وهو ينوي ان يرجع فانه لا حرج عليه ولا يدخل في التحريم. نعم فوق الصلاة. الصلاة الشرط سمي بذلك لانه علامة على المشروط لانه علامة على المشروط والمؤلف رحمه الله يريد في هذا الباب المهم جدا ان يبين الشروط التي لا تصح الصلاة الا بها مع تفصيلات كثيرة في كل شرط من هذه الشروط. يقول الشرط ما لا يوجد المشروط مع دمه الى اخره من امثلة الشرط الطهارة للصلاة والاحصان للرجم فهذه لا يوجد المشروط الا بها. وقد يوجد المشروط وقد لا يوجد معها. هذا التعريف الذي ذكره المؤلف هو تعريف الحنابلة الحنابلة اه تتابعوا على تحريف شرط بهذا بهذه العبارة التي ذكرها المؤلف. الا ان كثيرا من من اصولي الحنابلة يضيفون قيد لذاته يظيفون قيد لذاته. والمقصود انه لا يوجد لا يشترط ان يوجد المشروط بوجود الشرط لا ممكن يوجد الشرط ولا يوجد المشروط فان وجد فانه لسبب اخر وهذا معنى قولهم لذاته يعني لا يلزم ان يوجد لذاته فان وجد لسبب اخر فهذا امر اخر وهذا معنى قول آآ الحنابلة ولا يلزم ان يوجد عند وجوده. المقصود يعني بذاته نعم اي تتقدم عليها واستقرار هذه الشروط فيها. وبهذا المعنى ثراءة الاركان. نعم الان المؤلف عرف شروط الصلاة بانها التي تجب قبل الصلاة. ما يجب لها اي تتقدم عليها. اي تتقدم عليها وتسبقها. شروط الصلاة هي الاشياء التي يجب ان توجد قبل الصلاة ويجب بعد ذلك ان تستمر الى نهاية الصلاة الا النية يقول الا النية. فهذه يستحب ان تقارن الصلاة بحيث لا يشرع ان نقول تتقدم النية على الصلاة ثم يدخل في الصلاة بل المشروع ان تقارن الصلاة حتى تكون النية قريبة من الدخول في الصلاة. اما باقي الشروط فهذا حدها وهي التي توجد قبل الفعل اقبل الصلاة وتستمر الى النهاية وقد اشار المؤلف الى ان هذا هو الفرق بين الشرط والركن فاذا ما هو الفرق بين الشرط والركن؟ الفرق بينهما من وجهين ان الشرط يجب ان يكون موجودا قبل الصلاة ويجب ان استمر في كل الصلاة والركن لا يوجد الا في الصلاة ولا يشترط ان يستمر في كل الصلاة بل الاركان ينتقل اليها الانسان من ركن الى ركن ولا توجد جميع الاركان في كل صلاة فهذان فرقان بين الشرط والركن وهو الذي اشار اليهما الشيخ الشارح رحمهما الله رحمه الله بعبارة مختصرة. نعم بين شروط الصلاة الإسلام والعقل والتمييز وهذه شروط في كل عبادة الا التمييز في الحج ولذلك لم يذكرها كثير من اصحابها. نعم. شروط الصلاة تسعة بدأ الشيخ رحمه الله بهذه الثلاثة الاسلام والعقل والتمييز. واشار الى ان كثيرا من الحنابلة لم يذكر هذه الشروط لانها لا تختص بالصلاة وممن لم يذكرها الموفق رحمه الله بالمقنع لم يذكر هذه الشروط لانها لا تختص بالصلاة. وشروط الصلاة عند الحنابلة تتميز ببعض المميزات. اولا لا تسقط الشروط لا بالجهل ولا بالنسيان ولا باي سبب هذا اولا ثانيا تسقط بالعذر وغير هذه الاعذار السابقة العمد والسهو والجهل الى اخره. تسقط بالاعذار الا مجموعة من الشروط لا تسقط مطلقا ولا بالاعذار وهي التي ذكرها المؤلف هنا الاسلام والعقل والتمييز والوقت فهذه لا تسقط مطلقا ولا بالعذر لا تسقط مطلقا حتى بالعذر اذا الخلاصة ان جميع الشروط لا تسقط عمدا ولا سهوا ولا جهلا وان عامة الشروط تسقط بالعذر الا هذه الشروط التي هي الاسلام والعقل والتمييز والوقت ويضاف اليه فيها النية تكون خمسة خمس شروط من التسعة لا تسقط مطلقا نعم منها الوقت ومنها الوقت. اولا الشيخ رحمه الله بدأ بالوقت وغيره من اصحابنا بدأوا بالطهارة حتى المنتهى والاقناع بدأوا بالطهارة وبداية بالطهارة انسب البداية بالطهارة انسب اولا لانها ان الطهارة تقدم تفصيلها يذكرها وينتهي منها ثم يبدأ بتفصيل آآ الكلام عن الوقت وهو تفصيل طويل. والغريب ان الشيخ هنا يقول منها الوقت ثم يقول ومنها الطهارة منها الحدث ثم يبدأ بتفصيل شرط الوقت وهذا من الواضح انه يعني اخلال بالترتيب. لو قال منها الطهارة وانتهى منها ثم انتقل الى الوقت اه لكان انسب يقول رحمه الله تعالى منها الوقت كذلك هذه العبارة منتقدة والانتقاد لها في محله. لان العبارة الصحيحة دخول الوقت وعبارة دخول الوقت هي عبارة المنتهى والاقناع. وكثير من كتب اصحابنا على عبارة دخول الوقت. والسبب بان عبارة دخول الوقت احسن هو ان الشرط هو دخول وقت وليس الوقت بدليل انه لو نسيها وصلاها بعد الوقت صحت الصلاة وهذا صلاة وهي صلاة بعد الوقت فالشرط الصحيح هو دخول وقت ودخول الوقت. نعم. قال عمر قال الصلاة لها الله لها وهو النبي صلى الله عليه وسلم في الصلوات الخمس ثم قال يا محمد هذا وقت الانبياء نعم هذه ادلة الحنابلة على انه يشترط لصحة الصلاة ان تكون بعد دخول الوقت يقول قال عمر ها الدليل الاول قال عمر رضي الله عنه الصلاة لها وقت شرطه الله لها لا تصح الا به. ثم ذكر حديث جبريل ولو ان المؤلف كغيره من الحنابلة استدل بالاية اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشهودا لكان اولى لان الاستدلال بالكتاب مقدم على الاستدلال بالسنة. وهذه الاية شملت جميع الاوقات اقم الصلاة لدلوك الشمس دلوك الشمس هو الزوال وهذا يشمل وقتين الظهر والعصر الى غسق الليل يعني الى ظلمته وهذا اسم المغرب والعشاء ثم ذكر صلاة الفجر في اخر الاية. فهذا الاستدلال بالاية اقصد اه احسن تلاحظ انه في سياق المؤلف في يعني اه عدم يعني آآ آآ في اشكال من حيث السياق والصياغة لانه يقول قال عمر الصلاة لها وقت شرطه الله لها لا تصح الا به وهو وهو حديث جبريل يعني السياق قد يكون فيه اشكال ولو قيل اه لو كان المؤلف قال او لعل صحة العبارة وحديث جبريل يعني هو زائدة وقد يكون وقد تكون عبارة المؤلف صحيحة وهي هكذا ولا اشكال فيها ويكون المعنى ان قول عمر الصلاة لها وقت ثم قال وهو حديث جبريل يعني هو الوقت حديث جبريل فهذا ممكن يعني تصح معه عبارة المؤلف. وفي كل حال المعنى واضح ان المؤلف يريد ان يستدل بحديث جبريل واثر عمر ولا ادري لماذا قدم الاثر على الحديث وايضا لا ادري لماذا ترك الاية فان هذا الموظوع موظوع مهم وموظوع اساس في في باب شروط طلعت اه يعني تركه في الحقيقة في اشكال لكن لعله نسي رحمه الله تعالى. نعم سببه وجوب الصلاة لانها تضاف اليه. وتتكرر نعم. الوقت يتميز عن باقي الشروط بانه سبب الوجوب وشرط للاداء اما باقي الشروط فهي شرط اداء فقط فالوقت يتميز عن باقي الشروط بانه تجتمع فيه انه سبب للوجوب وشرط للاداء واما باقي الشروط فهي شرط للاداء فقط فالوقت بهذا يتميز على باقي الشروط ويكون آآ اهم منها ولهذا سنلاحظ ان الشارع قدم الوقت في كثير من المسائل وقوله لانها تضاف اليه وتتكرر بتكرره هذا تعليم لكونها سبب الوجوب. هذا تعليل لكونها سبب لوجوب الصلاة نعم ومنها ومنها لقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة احدكم بها حتى يتوضأ وانتهى العلم مم. نعم الشرط الثاني على كلام المؤلف الطهارة من الحدث والطهارة من النجس في البقعة والثوب وهذه هذا الشرط الذي هو شرط طهارة كما تعلمون. تقدم الكلام عليه مفصلا في كتاب كامل اسمه كتاب الطهارة كما تقدم ذكر فيه انواع المياه واحكام الطهارات المختلفة وما يتعلق بالية التطهير في البدن والثوب الارض والماء الى اخره مما تقدم معنا في كتاب الطهارة. ودليل اشتراط طهارة الحديث الذي ذكره المؤلف لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ وهو نص صحيح صريح في ان الصلاة لا تقبل الا مع الطهارة واشار المؤلف انه سيتحدث عن مسألة ازالة النجاسة في باب اجتناب النجاسة عندما يتكلم على شرط اجتناب النجاسة نعم والصلاة الصلوات المفروضات خمس الامة الصلوات المفروضات خمس باجماع الامة ودليل فرض هذه الصلوات الخمس حديث ابي ذر في قصة الاسراء والمعراج وان الله سبحانه وتعالى افترض الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم خمس وجعلها الميزان خمسين صلاة وهو حديث صحيح وهو نص في وجوب الخمس صلوات. وقد ذكر المؤلف ان اي غير الصلوات الخمس فانها لا تجب الا بسبب عارض لا تجب الا بسبب عالي ومثل له بالنذر. فاذا نذر الانسان الصلاة فانه يجب عليه ان يصلي لكنه وجوب اه اه عارض لكنه وجوب عارض نعم وهي الاولى من الزوال اي بيت الشمس الى المغرب ويستمر الى صلاة الشيخ الشاذ بين اربعين نعم بدأ المؤلف بالظهر اقتداء بالمقنع والمقنع اقتدى بالخرقي المقنع والخرقي وجمهور اصحاب الامام احمد بدأوا بالظهر لان جبريل بدأ بها وعندنا اصحابنا قول اخر انه يبدأ بالفجر لكن المذهب المعروف المشهور البداية بالظهر لكون جبريل آآ عليه السلام بدأ بها مع النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالظهر حين علمه اوقات الصلوات وقوله وقف وقت الظهر الظهر مشتقة من الظهور لانها تكون في وسط النهار وكلمة الظهر الظهر هو اسم للوقت الذي يكون بعد الزوال. هذا اسم لهذا الوقت في لغة العرب فاذا صلاة الظهر سميت بهذا الاسم من باب تسمية الشيء بايش بوقته من باب تسمية الشيء بوقته. ولهذا سموها صلاة الظهر وصلاة الظهر يقول المؤلف رحمه الله تعالى من الزوال يبدأ وقت صلاة الظهر من الزوال باجماع امة محمد لحديث جبريل وغيره من الاحاديث الكثيرة التي فيها ان بداية وقت صلاة الظهر من الزوال يقول اي ميل الشمس الى المغرب هذه عبارة المؤلف في تعريف الزوال يقول ميل الشمس الى المغرب لكن عبارة المنتهى هو ابتداء طول الظل بعد تناهي قصره وهذا التعريف ادق واوظح وادل على المقصود وقوله ميل الشمس الى المغرب ايضا تعريف جيد وحسن لكن تعريف المنتهى احسن ولو ذكره الشيخ هنا اه وهو احيانا ينقل من المنتهى او الاقناع كثيرا لو ذكره هنا كان احسن يقول ويستمر الى مساواة الشيء الشاخص فيه بعد في الزوال سيشرح المؤلف معنى الزوال ومعناه بعبارة ملخصة هو ان الانسان اذا وظع شاخصا فان الشمس اذا خرجت الظل يكون طويلا ثم ما يزال الظل ينقص ينقص بارتفاع الشمس حتى اذا كانت الشمس في كبد السماء توقف النقصان ثم اذا مالت عن كبد السماء اي ميل زاد الظن فهذه الزيادة اي زيادة يسيرة هذا هو الزوال هذا هو الزوال فاذا زادت دخل الوقت ومتى ينتهي الوقت ينتهي الوقت اذا كان طول ظل الشاخص كطوله كطول هذا الشاخص لكن بعد حسم ظل الزوال بعد حسم ظل الزوال والحنابلة يرون وهذا لا يعود للرأي وانما للتجربة ان طول كل انسان كل انسان ستة اقدام بقدم نفسه وثلثي القدم كل انسان طوله ستة اقدام بقدم نفسه وثلثي القدم. ممكن كل واحد بعد درس يجرب ويشوف لكن غالبا انهم اذا قرروا هذا ان يكون عن تجربة. تجربة اه كثيرة ثم يتداولها الفقهاء اه آآ يتتابعون عليها وهذا يعطيها قوة. وفي الحقيقة هذه الاشياء سيذكر المؤلف اشياء اخرى ايضا آآ قد لا تعنينا كثيرا كما سيأتي خلى لعلي اؤجل التعليق حتى يذكر بعض الاشياء نعم اقرأ الذي جاءت عليه الشمس اعلم ان الشمس اذا طلعت ثم انتهى نقصان طيب يكفي الان بالنسبة لشرح المؤلف لالية ومعنى وصفة الزوال هو شرح وافي تماما وواضح وكما قلت لك قبل قليل ان الشمس اذا طلعت يخرج ظل للشاخص طويل ثم ما يزال ينقص كما بين المؤلف وقول المؤلف رحمه الله تعالى ويقصر الظل في الصيف لارتفاعها الى الجو ويطول في الشتاء ويختلف بالشهر والبلد الحنابلة اطالوا في هذا الموضع وذكروا كيفية الظل في خرسان وكيف يكون في الشام وكيف يكون بالعراق و اختلاف هذا الظل من البلد البارد الى البلد الحار. وكل هذا الذي ذكروه انما ذكروه نصحا وبيانا وتسهيلا على الامة لكن نحن لا نحتاج يعني الى هذا كله وانما النبي صلى الله عليه وسلم بين انه اذا كان زاد اذا زالت الشمس دخل الوقت واذا وصل والشاخص الى ظله بعد الفي فقد خرج الوقت. والامر اسهل من ظبط هذه الاشياء والتفصيلات الكثيرة لكنهم ذكروا هذه تسهيلا حتى لا يظن ان صفة هذا الظل عند الزوال واحدة في كل البلدان قد يختلف قد يكون يزود في بلد وينقص في بلد لكن الذي يعنينا انها اذا زالت زاد الظل بعد تناهي قصره اي زيادة فقد زالت الشمس. سواء كانت هذه الزيادة طويلة او او قصيرة لانها تختلف من بلد الى اخر فهذا الذي آآ كنت احب ان اشير اليه اننا قد لا نكون بحاجة كثيرة الى آآ هذه التفصيلات وانما آآ الامر يؤخذ بسهولة ربما ذكرت لكم قاعدة وستأتينا ان شاء الله كثيرا وهي ان النبي صلى الله عليه وسلم ربط وهو ان الشرع ربط الاوقات بعلامات يعرفها جميع الناس دخول الاوقات ودخول رمظان ودخول اوقات المختلف والفجر الصادق والفجر الكاذب والزوال وغروب الشمس كلها علامات يسيرة يعرفها كل مسلم ولا يحتاج الامر الى ذكي ولا يحتاج الى دقيق وانما يحتاج الى فقط نظر وتأمل بسيط فهي مربوطة باشياء يسيرة لكن بعض الفقهاء صعب هذه الامور وجعلها معقدة مثلا في صلاة الفجر كما سيأتينا وضعوا لها درجات على درجة تسعتاش او ثمنطعش او تسعة عشر او ثمانية عشر او اقل او اكثر نحن لسنا بحاجة هناك فجر صادق وهناك فجر كاذب اذا خرج الفجر الصادق وجبت صلاة الفجر كما سيأتينا نعم الصحيح من مذهب الحنابلة ولا اقول الصحيح بل مذهب الحنابلة الذي لا خلاف فيه انه يسن تعجيل صلاة الظهر انه يسن تعجيل صلاة الظهر. ولهذا قال المرداوي بلا خلاف اعلمه بلا خلاف اعلمه ودليلهم احاديث صحيحة في الصحيحين دلت على تعديل الظهر منها حديث ابي برزة الاسلامي رضي الله عنه انه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الهجير التي تدعونها الاولى حين تدحض شمس يعني اول ما تزول يصلي صلى الله عليه وسلم فكان يبادر بصلاة يعجل صلاة الظهر. والمقصود طبعا بعد اداء السنن. لكن المذهب لا خلاف فيه في استحباب جيل صلاة الظهر وسبق اني قلت لكم ان قول الشيخ العلامة المرداوي آآ لا خلاف فيه او لا خلاف فيه اعلمه او بلا نزاع انها تدل كلها على حد واحد على مسألة نفي الخلاف داخل المذهب وقد كتبت ورقة مختصرة في اثبات هذا الامر انه لا يعني نفي الخلاف العالي. وانما يشير الى نفي الخلاف داخل المذهب نعم نعم يستثنى طيب يؤذن ثم نتحدث عن مسألة استثناءات المبادرة نعم طيب يقول الا في شدة حر. يقول رحمه الله تعالى قبل ذلك نسينا ان نشرح عبارة وتحصل فضيلة التعجيل بالتأهب اول الوقت كل صلاة يسن ان يصليها الانسان في اول وقتها فان تحصيل فضيلة اول وقت تحصل بالتأهب فاذا استعد الانسان للصلاة فقد حصل هذه الفظيلة. سواء صلى مثلا امامهم او لم يصلي وعل الحنابلة هذا الحكم بقولهم انه اذا استعدت فانه لم يقصر ولم يتوانى واذا لم يقصر ولم يتوانى فقد اتى بما عليه فيحصل الثواب والاجر المترتب على الصلاة في اول وقتها ثم نرجع الى قول المؤلف اي الا في شدة حر فيستحب تأخيرها يستحب عند اصحابنا رحمهم الله تعالى في شدة الحر ان يؤخر الصلاة وسيأتينا الى اي حد يؤخر الصلاة لكن المقصود الان انه يستحب ان يؤخر الصلاة اذا اشتد الحر وقول المؤلف يستحب يعني ولا يجب وقد حكي الاجماع على ان التأخير في شدة الحر مستحب وليس بواجب وان كان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالابراد. لكنهم حملوا هذا الامر بانه اراد التخفيف على المصلين وانه ليس للوجوب بل آآ للاستحباب فقط قال رحمه الله تعالى الى ان ينكسر هذا حد التأخير هذا المشهور من مذهب الحنابلة الى ان ينكسر الحر الى ان ينكسر الحر يعني انكسار الحر امر نسبي وقد لا يكون امرا واضحا يعني لكل انسان. فقد يقول شخص انكسر الحر وقد يقول اخر بقي واصحابنا رحمهم الله تعالى لهم اقوال اخرى في ظابط الانتظار. فمنهم من قال ينتظر الى منتصف الوقت ومنهم من قال ينتظر الى ان ينكسر الفيل ومنهم من قال ينتظر الى ان يكون للحيطان في يستطيع ان يمشي فيه ومنهم من قال ينتظر الى اخر الوقت بحيث يصلي ويبقى وقت يسير ثم يدخل صلاة تدخل صلاة العصر وانما حكيت هذه الاقوال هذه الاقوال كلها لاصحابنا آآ مقصودي ان يتصور الانسان مدة الانتظار التي يقصدها الفقهاء الانتظار في شدة الحرب ثم قال لحديث ابردوا بالظهر ولو صلى وحده او ببيته الحنابلة يرون انه يسن ان يبرد في الصلاة مطلقا بكل ما تحمله كلمة مطلقا من معنى لو صلى وحده او صلى في جماعة او صلى في بيته بل حتى في البلد البارد حتى في البلد البارد في وقت اشتداد الحر يشرع لهم ان يؤخروا يشرع لهم ان يؤخروا هذا كله على المذهب واستدلوا بعموم الحديث اذا اشتد الحار فابردوا فهذا الحديث عام يشمل جميع الصور والتعليل لذلك انهم يقولون ان وقت اشتداد الحر هو وقت تسجيل جهنم وهذا الوقت الشارع لا يحب فيه الصلاة فاذا ليس آآ القصد كله رفع المشقة وانما القصد الا يقيم عبادة في هذا الوقت الذي لا يحب الشارع اقامة العبادات فيه وهو وقت تسجيل جهنم. ولهذا جعلوه عاما ومنهم اي من اصحابنا من قال بل هو عام ويشمل حتى البلاد الباردة لانه في البلاد الباردة في اوقات الحر يوجد عندهم حر يناسب بلدهم ويؤذيهم باعتبار عرفهم واصطلاحهم ولهذا نجعله عاما حتى في الانسان وهو في بيته ايضا يلاقي عنت من الحر وهو في بلد بارد. لان حر كل بلد حسبه وكذلك اذا صلى في غير جماعة الحاصل مذهب الحنابلة ان الانتظار عام يشمل يصلي في جماعة او في بيته منفردا او في بلد حار او في بلد بارد عام عام يشمل كل هذه الصور كما قلت لكم لعموم الحديث ولانه تسجر النار في هذا الوقت فلا تستحب فيها العبادة ولذلك عمموا الامر خلافا لما كان لمن كان يظن ان هذا الامر خاص بمن يصلي الجماعة في بلد الحار هذا القول وهو ان الابراد خاص بمن يصلي الجماعة في بلد حار هذا اختيار القاضي من الحنابلة وليس هو المذهب وليس هو المذهب وانما هو اختيار له ورحم احد اختياريه القاضي له اكثر من اختيار هذا احد اختياريه وليس هو كما قلت المذهب نعم ومع جماعة ايها طيب يقول او مع غيم لمن يصلي جماعة اما مشروعية تأخير صلاة العصر الى قرب صلاة صلاة الظهر الى قرب صلاة العصر في حال وجود غايم فهذا هو الصحيح من المذهب وهو منصوص احمد وهو منصوص احمد فالمذهب فاصحابنا رحمه الله يرون انه يستحب للانسان ان يؤخر صلاة الظهر في حال وجود الغيم في حال وجود الغيم واما قوله لمن يصلي في جماعة فهذا ايضا على الصحيح من مذهب الحنابلة ولم يمر علي انه منصوص احمد لكن هو الصحيح من المذهب لكن هو الصحيح من المذهب يعني ان مشروعية تأخير الصلاة حال وجود الغين اذا كان في جماعة اذا كان في جماعة واما اذا صلى وحده فانه لا يغير لا لا يؤخر فانه لا يؤخر وسيأتي اه الدليل. يقول المؤلف اي ويستحب تأخيرها مع غيم الى قرب وقت العصر هذا تحديد منتهى للتأخير يؤخر صلاة الظهر في حال الغين الى قرب صلاة العصر ما معنى الى قرب صلاة العصر؟ يعني الى ان يكون بينهما من الوقت فاصل يسير بحيث يخرج للصلاتين خروجا واحدا بحيث يخرج للصلاتين خروجا واحدا يخرج فيصلي الظهر ثم ينتظر بعض الوقت فيدخل وقت العصر ويصلي العصر خروجا واحدا دفعا كما سيأتينا للاذى والمشقة المتوقعة مع وجود الغايب وقوله الى قرب وقت العصر كثير من اصحابنا رحمهم الله ينصون على ان التأخير في حال وجود الغاية انما هو في العصر والظهر دون المغرب والعشاء كما تلاحظ هنا كما تلاحظ هنا لكن الشيخ المرداوي في الانصاف يقول ان الصحيح من المذهب والذي عليه جماهير آآ اصحاب اصحابنا انه يشمل المغرب والعشاء انه يشمل المغرب والعشاء. فهو يقول ان الصحيح من المذهب يشمل السورتين فيكون ذكر العصر هنا ليس المقصود به تخصيص وقت صلاة العصر بالحكم وانما المقصود فقط يعني آآ ذكرت على سبيل التمثيل. وآآ وان كان يعني صنيع بعض اه اه اصحابنا بل تصريح بعض اصحابنا انه خاص بالعصر لكن ما دام الشيخ المرداوي يقول ان الصحيح من المذهب وهو قول جماهير اصحابنا انه يشمل المغرب فهذا يكون ان شاء الله هو المذهب يقول اه لمن يصلي جماعة. وهذا اه تقدم في في المتن واحيانا يكرر الشيخ منصور اشياء اه منصوص عليها في المتن فهو يقول في المتن او مع غيم لمن يصلي جماعة هنا قال لمن يصلي جماعة ثم قال لانه وقت يخاف فيه المطر والريح. فطلب الاسهل بالخروج لهما معا. هذا دليل الحنابلة على مشروعية تأخير صلاة الظهر في حال غيب ولهم ادلة اقوى من هذا التعليم الدليل اولا ان هذا مروي عن عمر رضي الله عنه الدليل الثاني ان الشيخ الفقيه العلامة ابراهيم النخعي يقول كانوا يؤخرون الصلاة في حال الغيب ويشير بقوله كانوا الى فقهاء الكوفة مثل ابن مسعود وعلي واصحاب ابن مسعود واصحاب علي خيرة الناس وسادتهم من الصحابة والتابعين كانوا يفعلون هذا وهذا دليل قوي جدا. فان مثل هذا آآ غالبا لا يكون الا بالنقل وحتى لو لم بالنقل اتفاق هؤلاء على مثله يعطيه قوة. وكنت اود ان الشيخ منصور آآ اثر عمر وقوم ابراهيم النخعي فانه اقوى. لكن لعلكم تلاحظون ان الشيخ رحمه الله ورفع درجته من سور يحب التعليل وكأنه يريد ان يمرن طالب العلم على معرفة العلل والمعاني وان النصوص موجودة في متناول طلاب العلم والا مر معنا كثيرا انه يعلل في مسائل فيها منقولات نعم هنا امر يعني يحسن ذكره. الحنابلة يرون المشهور من المذهب يرون ان سبب تأخير العصر وتأخير الظهر الى وقت العصر حال الغيم هو دفع المشقة هناك مأخذ اخر عند الحنابلة وهو ان سبب التأخير خشية ايش خشية عدم دخول الوقت لانه اذا كان هناك غيم فانه قد لا نعرف بدخول وقت الظهر. لانه كيف نعرف الظل فقالوا سبب مشروعية التأخير هو خشية آآ عدم دخول وقت الظهر ومن يعلل بهذا التعليل من الحنابلة لا يرى ان الحكم يختص بمن يصلي جماعة بل حتى المنفرد لان هذه العلة تشمل الجميع لان هذه العلة تشمل الجميع وانا اشرت الى خلاف المذهب وان كان قول اخر حتى يعرف انه بحسب تأصيل المسألة تنبني الفروع فالقول بان تأخير تأخير الصلاة في الغيب يختص بالجماعة او يشمل المنفرد مبني على هذا. المسألة الاخيرة يقول وهذا في الجمعة فيسن تقديمها مطلقا يسن يسن عند الحنابلة تقديم الجمعة مطلقا. لحديث سهل بن سعد ما كنا نقيل ولا نتغدى الا بعد الجمعة بل قال شيخ الاسلام رحمه الله كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الجمعة في الشتاء والصيف في اول وقتها وربما ما صلاها قبل الزوال. فالجمعة لا تدخل في هذه المباحث لا في الصيف ولا في الشتاء لا في شدة الحر ولا في الغيم ولا في غيره. وانما تصلى في اول وقتها. هذا والله اعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين