ان الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وانه لكتاب باب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه انزيل من حكيم حميد وهذا المختار اي بعد الظل الذي زالت عليه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد يقول المؤلف رحمه الله تعالى في بحث آآ اول واخر الاوقات للصلوات الخمس بعد ان انتهى من وقت صلاة العصر ويقول ويليه اي يلي بعد ان انتهى من وقت صلاة الظهر يقول ويليه اي يلي وقت الظهر وقت العصر المختار من غير فصل بينهما ويستمر الى اخره بعد وقت الظهر بعد نهاية وقت الظهر يأتي بعده مباشرة وقت العصر المؤلف بين انه ليس بين وقت الظهر ووقت العصر ليس بينهما فاصل ولهذا يقول من غير فصل بينهما وايضا على مذهب الحنابلة لا يوجد اشتراك فلا فصل ولا اشتراك وانما ينتهي هذا ويبدأ الاخر ووقت العصر المختار يقول المؤلف انه ينتهي حين آآ يصير آآ الى مصير الفيء مثليه وغير المؤلف رحمه الله يعبر بعبارة اخرى يقول حين يكون ظل الشيء مثليه وعبارة حين يصير كل شيء مثليه اوضح من عبارة المؤلف والمؤدى والمعنى واحد والدليل على هذا التوقيت بداية ونهاية حديث جبريل فانه قال في اخرها الوقت بين هذين الوقت بين هذين بقول المؤلف ويستمر الى الى اخره المذهب المشهور عند الحنابلة رحمهم الله تعالى ان وقت صلاة العصر المختار ينتهي بمصير ظل كل شيء مثليه وعرفتم دليل الحنابلة وعن الامام احمد رواية اخرى ان وقت العصر المختار يستمر الى اصفرار الشمس يستمر الى اصفرار الشمس وهذه الرواية الثانية دليلها قول النبي صلى الله عليه وسلم ووقت العصر ما لم تصفر الشمس وتعلمون انه في هذا الدرس نحن لا نذكر الروايات وانما ذكرت الرواية هنا الثانية لان اصحابنا رحمهم الله ذكروا هذه الرواية في الكتب التي جردت للمذهب. مثل الاقناع مثل الاقناع فقد ذكروا هذه الرواية الثانية في في الكتب المفردة للمذهب التي لا تذكر فيها الروايات الاخرى وهم قد يذكرون رواية اخرى في الكتب المفردة لبيان المشهور من المذهب وذلك لقوة الخلاف وذلك لقوة الخلاف وايضا لشهرة وقوة من اختار الرواية الثانية. فهنا مثلا الرواية الثانية اختارها آآ الشيخان ولهم ثقل في المذهب ولعله لاجل هذا اه ذكروا رحمهم الله تعالى هذه الرواية الثانية نعم ثم تحدث عن وقت الظرورة نعم اللهم الى ربها بين غروب الشمس الصلاة فيها. لكن ياتي بالتأخير اليه بغير علم كما قلت وقت العصر ينقسم الى وقت اختيار ووقت ظرورة ووقت الاختيار ينتهي كما تقدم على المشهور الى مصير ذي الكشري مثليه. وعلى الروايتان الى اصفرار الشمس ثم بعد هذا يبدأ وقت الظرورة الى غياب الشمس الى غياب الشمس ودليل الحنابلة رحمهم الله تعالى على ان هذا وقت الظرورة قول النبي صلى الله عليه وسلم من ادرك ركعة من الصلاة قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك العصر فهذا دليل على استمرار وقت الظرورة الى وقت آآ غروب الشمس فان قيل ان هذا الحديث لا يدل على انه وقت ظرورة الجواب ان طريقة الحنابلة المستمرة الجمع بين النصوص فاذا وجدنا نصا يبين انتهاء وقت صلاة العصر ونصا اخر يبين استمرار الوقت الى الغروب فلابد ان نجمع بيننا بان النص الاول يدل على الاختيار والثاني يدل على الضرورة فضلا عن النصوص الاخرى التي بينت على ان بينت ان من ترك تأخر الصلاة الى قبيل غروب الشمس فهو من المنافقين لقوله تلك صلاة المنافقين. فمن مجموع هذه النصوص اخذ الحنابلة بان بالقول بان لوقت العصر وقت اختيار وقت ظرورة المؤلف رحمه الله تعالى بين امرا مهما وهو بيان ما معنى كون الوقت وقت ظرورة بينه بقوله فالصلاة فيه اداء لكن يأثم. هذا معنى انه وقت ظرورة ان الصلاة فيه اداء وليست قضاء لكنه يأثم في حال اخر الصلاة الى وقت الظرورة من غير عذر من غير عزل. فتصريح الشارح رحمه الله تعالى بمعنى ان الوقت وقت ظرورة امر مهم ومفيد لطالب العلم. نعم طيب ويسن تعجيلها مطلقا يعني سواء في حال الحر او في حال اه اه البرد وفي حال الغيم في حال الصحو مطلقا المشروع في صلاة العصر ان تعجل. وهذا امر لا اشكال فيه. ثم قال وهي الصلاة الوسطى صلاة العصر هي الصلاة الوسطى بلا خلاف لا عن الامام احمد ولا عن اصحاب الامام احمد فهذا امر اتفق عليه اصحابنا رحمهم الله ان الصلاة وان صلاة العصر هي الصلاة الوسطى واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر وهذا الحديث في الصحيحين فلا اشكال اذا في ان صلاة العصر هي الصلاة الوسطى بل قال الامام احمد رحمه الله تعالى تواطأت الاحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ان صلاة العصر هي الصلاة الوسطى ولاجل وجود هذه الاحاديث لا يوجد خلاف لا عن الامام احمد ولا عن اصحابه وقوله وهي الصلاة الوسطى هي الصلاة الوسطى لامرين. الامر الاول انها افظل الصلاة الصلوات ومعنى الوسط هنا يعني الخيار فهي صلاة مفضلة معظمة في الشرع الامر الثاني انها صلاة وسط بين الصلوات النهارية والصلوات الليلية وسط بين الصلوات النهارية والصلاة الليلية قبلها صلاتان نهاريتان وبعدها آآ صلاة لصلاة ليليتان نعم ويليه طيب يليه يعني يلي وقت العصر وقت المغرب فبغروب الشمس يدخل وقت المغرب ودخول وقت المغرب بغروب الشمس امر لا خلاف فيه. وقول المؤلف وهي وتر النهار صلاة المغرب هي وتر النهار لكن قد يقال كيف تكون صلاة المغرب وتر النهار وهي في الليل والوتر الليلي في الليل وتر الليل في الليل. فينبغي ان يكون وتر النهار في النهار اجاب اصحابنا عن هذا بان صلاة المغرب لما كانت متصلة بالنهار صارت كأنها في النهار لما كانت متصلة بالنهار صارت كأنها في النهار فكانت بذلك وتر النهار يقول المؤلف رحمه الله تعالى ويمتد الى مغيب الحمرة اي الشفق الاحمر ينتهي وقت صلاة المغرب بمغيب الشفق لقول النبي صلى الله عليه وسلم ووقت المغرب ما لم يغب الشفق واما تفسير الشفق بانه الاحمر فهذا ايضا هو الصحيح من مذهب الحنابلة ودليلهم على هذا ان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسروا الشفق بانه الشفق الاحمر. فصار في المغرب يمتد الى مغيب الشفق الاحمر وهو نهاية وقت الصلاة. نعم ويسألهم تعليمها الى ليلة جمع المؤمنين. طيب اولا يسن تعجيل المغرب وهذا محل اجماع من العلماء رحمهم الله تعالى لم يختلفوا في انه يشرع تعجيلها ورأى اصحابنا ايضا بالاضافة الى هذا ان تأخير صلاة المغرب الى ظهور النجوم مكروه الى زهور النجوم مكروه وعلى هذا لصلاة المغرب عند اصحابنا وقت فضيلة ووقت كراهة وليس وقت آآ آآ ضرورة وانما وقت كراهة فمن غروب الشمس الى قبيل طهور النجوم هذا وقت اختيار ومنه الى ظهور النجوم يعتبر وقت كراهة. ولهذا لا ينبغي تأخير المغرب نعم الا الى وقصدها. هذه الصورة المستثناة من التعجيب هذه السورة مستثناة من التعجيل وهي اذا اراد الانسان ان يصلي صلاة المغرب وصلاة العشاء ليلة جمع فانه يشرع ان يؤخر حتى يؤخر صلاة المغرب ويصليها مع صلاة العشاء. لكن ذكر المؤلف اه شرطها وهو ان يكون لها شرط شرطان. الاول ان يكون ممن يجوز له الجمع والثاني ان يقصد مزدلفة محرما فاذا تحققت هذه الشروط فان صلاة المغرب اه يشرع ان تؤخر والمؤلف هنا اطلق وغيره من اصحاب قيدوا هذا الحكم بالا يصل الى مزدلفة في وقت المغرب. فان وصلها في وقت المغرب فانه يصلي المغرب في وقتها ولا يؤخر فانه يصلي وقت المغرب في وقتها. فاذا هذا الاستثناء مشروط بالا يصل الى مزدلفة في وقت المغرب مشروط بالا يصل الى مزدلفة في وقت فان وصل فانه لا يؤخر فان وصل فانه لا يؤخر. نعم الثاني وهو الصلاة وهو له شعاع ثم نعم وقت صلاة العشاء يبدأ من انتهاء وقت المغرب مغيب الشفق الاحمر الى ثلث الليل هذا هو الوقت المختار وترتيب المؤلف لوقت صلاة العشاء يعني لو كان رتبه بطريقة اخرى او بطريقة اوضح لكان افضل فكان ينبغي ان يبدأ باوله ثم يبين وقت الفظيلة او الوقت المختار ثم يبين وقت الظرورة لكنه اخر وقت الاختيار الى اخر البحث الى اخر البحث الحاصل ان وقت صلاة العشاء يبدأ من مغيب الشفق الاحمر وقت الاختيار من مغيب الشفق الاحمر الى ثلث الليل. هذا مذهب الحنابلة. كما سيأتي سيصرح المؤلف ويستمر وقت الظرورة الى طلوع الفجر الى طلوع الفجر فاذا يرى الحنابلة ان وقت العشاء يستمر الى طلوع الفجر الى طلوع الفجر واستدلوا على استمرار وقت العشاء الى طلوع الفجر بقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس في النوم تفريط انما التفريط فيمن يؤخر الصلاة حتى يأتي وقت الصلاة الاخرى فهذا دليل على انه اذا ان صلاة العشاء يستمر الى ان يأتي الصلاة الاخرى وهو يأتي وقت الصلاة الاخرى بطلوع الفجر ولهم دليل اخر وهو ان وقت الليل الى طلوع الفجر هو وقت للوتر والوتر عند اصحابنا من توابع العشاء واذا كان الوتر من توابع العشاء فوقته وقت للعشاء ووقته وقت للعشاء ولم اجد لاصحابنا دليلا واضحا على اعتبار الوتر تابع للعشاء لم اجد لهم يعني دليلا واضحا انه تابع للعشاء وقد يستدلهم بانه يجوز للانسان ان يوتر في وقت العشاء واذا كان يجوز للانسان ان يوتر في نفس وقت صلاة العشاء فهذا اشارة الى انها تبع لها. اشارة الى انها تبع لها يقول رحمه الله تعالى الى طلوع الفجر الثاني وهو الصادق. يقسم اهل العلم الفجر الى نوعين. الفجر الصادق الفجر الكاذب وجعلوا لكل واحد منهما علامات تدل عليه فالفجر الكاذب يخرج بشكل عمودي ويتلاشى بعد ان يخرج يذهب وينتهي وليس بينه وبين الافق اتصال وليس بينه وبين الافق اتصال كونه عمودي يعني مع الدقة يعني دقيق ولهذا يشبهونه بذنب السرحان وهو الذئب وهذا التشبيه راجع لدقته وعدم اعتراضه اما الفجر الصادق فانه يكون منتشرا في الافق ولا تعقبه ظلمة ويتصل مع الارظ يتصل مع الافق ولا يكون بينه وبين الافق فاصل فينتشر ويتصل ولا تعقبه ظلمة وهذه الاوصاف جاءت في حديث ابن عباس وفي غيره من الاحاديث الدالة على مجموع الاوصاف التي يفرق فيها بين الفجر الصادق والكاذب التفريق بين الفجر الصادق والكاذب هي من العلامات التي جعلها الشارع آآ بيانا لدخول وقت الفجر وانا اقول ان هناك قاعدة انه كل علامات الاوقات سهلة علامات دخول الاوقات سهلة لا تحتاج الى تعب ولا الى ذكاء ولا وانما جعلها الله سبحانه وتعالى علما يشترك فيه الناس جميعا وسهلة وميسرة ولا نحتاج الى قياس الدرجات ونقول الفجر الصادق يخرج على الدرجة اه التاسع عشر والثامن عشر او اكثر او اقل وقد جربت هذا بنفسي انا جربت هذا بنفسي وخرجت الى مكان مظلم مع جماعة من آآ المشايخ رصدنا الفجر تعجبت جدا من اه وضوح علامات الفجر الكاذب والصادق ظهر اولا الفجر الكاذب بنفس العلامات التي ذكرها الفقهاء تماما بشكل لافت للنظر كان من كتب هذه العلامات كان يكتبها وهو ينظر الى الفجر الكاذب ثم ظهر بعده الفجر الصادق منتشرا في الافق بكل وضوح وبدون اي اشكال يعرفه كل انسان ويدركه كل من ينظر الى الافق اذا كان خرج في مكان صحيح مظلم وعرف مكان الشروق يعني بالاستعانة باهل الخبرة. لانه في زمن ان هذا كثير من الناس قد لا يعرف الاتجاهات بسبب كثرة الانوار و استمرار السكن في البلدان لكن اذا حدد مكان الشروق فانه يرى هذا بشكل واضح واظح وجلي جدا اكثر يعني وضوحا ما يتصور الناس بل اكثر وضوحا مما تصورت انا. ما كنت اتصور انه بهذا الوضوح وهذا امر آآ طبيعي او يعني امر معتاد لان الشارع لا يعلق الاحكام الا بامر يسير على كل مسلم. نعم تأخيرها في اخر الوقت المختار وهو ثلث الليل افضل افادنا المؤلف ان تأخير صلاة العيد عشاء مستحب عند الحنابلة آآ اذا لم يكن هناك مشقة على الناس وقول مؤلف انه يستحب تأخير صلاة العشاء دليله قول النبي صلى الله عليه وسلم لولا ان اشق على الناس لامرتهم بتأخير العشاء الى ثلث الليل او الى نصفه وعموم كلام المؤلف رحمه الله تعالى مقيد بصورة وهي ما اذا اراد ان يجمع المغرب الى العشاء فانه لا يؤخر اذا اراد ان يجمع ذكره انه لا يؤخر العشاء وانما يصليها مبكرا طيب يقول فانشق ولو على بعض المأمومين كره يكره تأخير صلاة العشاء اذا كان هناك مشقة على المأمومين او على بعض المأمومين ودليل الحنابلة ان النبي صلى الله عليه وسلم امر امرا عاما بالتخفيف ومن التخفيف الا يؤخر تأخيرا فيه مشقة على المأمومين او على بعض المأمومين وافادنا المؤلف ان مذهب الحنابلة لا يشترط ان يكون ان تكون المشقة على كل المأمومين ولا على اكثر المأمومين بل يكفي ان تكون هناك مشقة على بعض المأمومين فان وجدت فانه لا يؤخر. نعم الا يسيرا طيب ويكره النوم قبلها والحديث بعدها الا يسيرا الى اخره يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها لقوله لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب ان يؤخر من العشاء ويكره النوم قبلها والحديث بعدها وعموم كلام المؤلف في كراهية النوم قبل العشاء يشمل من كان له من يوقظه. وهذا المذهب وهذا هو المذهب ان هذا ان هذه الكراهية عامة حتى لو وجد من يوقظ هذا الشخص ثم استثنى المؤلف من هذه القاعدة فقال الا يسيرا او لشغل او مع اهل ونحوه. ونحو هذا الامر ان يشتغل مثلا امور المسلمين لو كان ولي الامر كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع مع ابي بكر وعمر فيستثنى من الكراهة هذه الصور واستثنى من الكراهة هذه الصور ودليل الاستثناء ان الفائدة والمصلحة من هذه الامور متحققة فلا تترك بامر متوهم فلا تترك بامر متوهم وهم يقصدون ان المفاسد التي تترتب على النوم قبلها عفوا المفاسد التي تترتب على الحديث بعدها مفاسد ليست قطعية فاذا وجدت مصالح قطعية قدمت على هذه المفاسد المتوهمة. هذا هذه وجهة نظر الحنابلة وقد يكون اصل هذا الباب كله ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يسحر مع ابي بكر وعمر يتحدثون في امر المسلمين فهذا يدل على ان السهر بعد صلاة العشاء اذا كان لمصلحة معتبرة صحيحة متيقنة فانه لا بأس. نعم طيب يقول المؤلف ويحرم تأخيرها بعد الثلث بلا عذر اه لانه وقت ظرورة جاء في الحديث الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العشاء فيما بين الشفق الى الثلث وهذا الحديث صحيح في تحديد الوقت الاختياري لكن يلاحظ ان يعني آآ ان الاخبار بكون هذا وقت اختياره ان ما بعده وقت ظرورة لم يأتي الا في هذه جملة عند الشيخ رحمه الله تعالى ولهذا كنت اقول لو كان ترتيب المسائل بطريقة اخرى كان احسن. يقول المؤلف رحمه الله تعالى ويحرم اخرها بعد الثلث وعرفتم الدليل ثم هو يقول لانه وقت ظرورة يحرم لانه وقت ظرورة والقاعدة عندهم ان تأخير الصلاة الى وقت الظرورة محرم وعن الامام احمد رحمه الله تعالى ان وقت الاختيار يستمر الى نصف الليل وهذا وهذه الرواية اختارها الشيخان اقصد الموفق والمجد وذكرها كما ايضا هذه هذا الخلاف ذكروه في الكتب المجردة لذكر المشهور من المذهب ولعله كما تقدم لقوة الخلاف نعم وتعديلها طيب ويليه وقت الفجر وقت الفجر او صلاة الفجر ويجوز ان تسمى صلاة الصبح ويجوز ان تسمى صلاة الغداة بلا كراهة عند اصحابنا وقد نص الامام احمد على ان صلاة الفجر صلاة نهارية وليست ليلية نص على ان صلاة الفجر صلاة نهارية وليست صلاة ليلية يقول من طلوعه الى طلوع الشمس يبدأ وقت الفجر من طلوع الفجر الصادق كما تقدمت علاماته وينتهي بطلوع حاجب الشمس بطلوع حاجب الشمس وقد نص عليه الامام احمد وبهذا يكون مذهب الحنابلة ان ادنى ادنى طلوع للشمس آآ هو خروج لوقت الفجر ولا يشترط خروج كامل قرص الشمس وانما اذا خرج حاجب الشمس فقد خرجت فقد خرج او انتهى وقت صلاة الفجر نعم قوله من طلوعه الى طلوع الشمس دليل هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ووقت الفجر ما لم تطلع الشمس وهذا نص صريح واظح لا اشكال فيه ولا ريب فيه ان وقت صلاة الفجر يخرج كما قال اصحابنا بطلوع بالشمس نعم وتأتيمها وتعديلها افضل مطلقا قولهم رحمه الله تعالى افضل مطلقا يعني حتى ولو كان الجمع قليلا حتى ولو لم يحضر الا القليل وايضا مطلقا تشمل وقت الشتاء والصيف يعني كلمة مطلقا تشمل جميع الاحوال فيسن تقديم الصلوات ودليل اصحابنا رحمهم الله تعالى على استحباب تقديم صلاة الفجر والمبادرة فيها ان نساء الصحابة كن يشهدن صلاة الفجر وهن متلفعات بمروطهن ثم ينقلبن لا يعرفهن احد من الغلس والغلس اسم لشدة ظلمة اخر الليل وايضا يدل على هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم وابا بكر وعمر وعثمان كانوا يصلون الفجر في غلس رضي الله عنهم اجمعين واورد الحنابلة على هذا القول حديث اسفروا بالفجر فانه اعظم للاجر واجابوا عنه بان هذا الحديث يحمل على التأكد من طلوع الفجر وعدم الاستعجال بالصلاة قبل التيقن او غلبة الظن ان الفجر الصادق خرج فحملوا الحديث على هذا الامر فقط حملوه على التأكد من طلوع الفجر وليس على الاسفار وحقيقي نعم. نعم يجب التأخير في هذه الصور. الصورة الاولى تعلم وفاتحة. الصورة الثانية او ذكر واجب امكنه تعلمه في الوقت يجب وجوبا ان يؤخر الصلاة ليتعلم الفاتحة او ليتعلم ذكر واجب اه ليتعلم ذكر واجب يتسع الوقت لتعلمه يتسع الوقت لتعلمه ودليل الحنابلة على وجوب ذلك الامر هو ان الواجب لا يتم الا بهذا وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب فاذا يجب عندهم ان يؤخر لعمل هذا الامر هذه صورة وجوب التأخير عندهم صورة اخرى لوجوب التعجيل هذا وجوب التأخير وعندهم صورة اخرى لوجوب التعجيل فيجب عند اصحابنا ان يعجل الصلاة اذا ظن مانعا اذا ظن انه سيمنعه من الصلاة مانع مثل ان تظن المرأة انه سينزل عليها الحيض مثلا التعجيل في هذه الصورة واجب التعجيل بهذه الصورة واجبة. فاذا عندنا صورة يجب فيها التأخير وعندنا صورة يجب فيها التعجيل نعم ايوة يجب ان يؤخر في هذه السورة وقد نص عليها الامام احمد وهي ما اذا امره والده ان يؤخر الصلاة ليصلي معه ففي هذه السورة تجب طاعة الوالد بان يؤخر الصلاة حتى يصلي مع ابيه وكما قلت هذا منصوص الامام احمد رحمه الله تعالى. ولكن هذه الصورة مخصوصة او هذا الحكم مخصوص بهذه الصورة فقط وهو ان يطلب منه التأخير ليصلي معه فان طلب منه تأخير لامر اخر فلا تجب الطاعة فلا تجب الطاعة هذا هو الموجود في المنتهى هذا هو الموجود في منتهى الايرادات وهو المذهب لكن الشيخ مرعي في الغاية قال ويتجه الا يكون واجبا يتجه الا يكون واجبا. يعني يرى انه يتجه ان يكون انتظار الابن لابيه ليصلي معهم مستحبا وليس واجبا فهو يرى ان هذا اقرب الى المذهب من القول الذي قاله صاحب المنتهى بل قال في الغاية خلافا لبعضهم خلافا لبعضهم وهو يشير بالبعض الى صاحب المنتهى نعم. لما انتهى من السورة التي يجب فيها التأخير ذكر هذه السورة التي يستحب فيها التأخير وهي ما اذا كان حاقنا فاذا كان فانه يستحب له ان يؤخر بهذا الشرط وهو ان يتسع الوقت لقضاء حاجته والوضوء وتعليل حنابلة لاستحباب تأخير في هذه السورة انه اه اذا اخر فانه سيأتي بالصلاة على الوجه الاكمل والامثل واذا كان التأخير يؤدي الى ان يأتي بالصلاة على وجه اكمل فانه يستحب والظاهر والله اعلم ان هذه قاعدة مضطربة عند الحنابلة فقد تقدم معنا انه اذا ظن وجود الماء في اخر الوقت فانه ينتظر الى اخر الوقت ليأتي بالصلاة بوضوء كامل مائي وهو يعني افضل واكمل من التيمم. فالظاهر ان قاعدة الحنابلة ان التأخير اذا ترتب عليه اكمال فهو مستحب وقد يجب في صور نكتفي بهذا والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. جزاكم الله خير