ان الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وانه لكتاب باب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه انزيل من حكيم حميد. تكبيرة الاحرام في وقتها لكنه اثم طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد. يقول المؤلف رحمه الله تعالى وتدرك الصلاة اداء بادراك تكبيرة الاحرام في وقتها هذه المسألة وهي ادراك الوقت وبماذا يدرك يعتبر من المسائل المهمة في كتاب الصلاة ووجه اهمية هذه المسألة كثرة ما يترتب عليها من فروع وآآ آآ اهمية المسألة غالبا تكون بسبب كثرة ما يترتب عليها من فروع كما سيأتينا فادراك ادراك الصلاة ادراك وقت الصلاة عند اصحاب الامام احمد رحمه الله تعالى يكون بادراك تكبيرة احرام يعني اذا ادرك من الوقت تكبيرة الاحرام فقد ادرك الصلاة وقد ادرك الصلاة ولو كان المدرك تكبيرة الاحرام من اخر وقت الثانية اذا جمعت الصلاة ولو كان ادراك تكبيرة الاحرام من اخر وقت الثانية اذا جمعت الصلاة فاذا الحنابلة يرون ان ادراك الوقت يكون بادراك تكبيرة الاحرام دليل الحنابلة. الحنابلة استدلوا بحديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ادرك سجدة من الصلاة فقد ادرك الصلاة فهذا دليل عند اصحابنا رحمهم الله تعالى على ادراك الوقت بادراك تكبيرة الاحرام فان قيل الحديث فيه ادراك سجدة فالجواب ان الحنابلة فهموا هذا الحديث على انه يدل على ان ادراك جزء من الصلاة يدل على ادراك الصلاة اتهموه على انه يدل على ان ادراك ادراك جزء من الصلاة يدل على ادراك الصلاة. هكذا هم فهموا الحديث فالحاصل انه عندهم من ادرك ركعة من ادرك تكبيرة الاحرام فقد ادرك الصلاة هذه المسألة لا تختص كما قلت بادراك الوقت. كذلك ادراك الجماعة يكون بادراك تكبيرة قدر تكبيرة الاحرام كذلك ادراك صلاة المسافر للمقيم يكون بادراك تكبيرة الاحرام بمعنى انه اذا ادرك اي المسافر اه تكبيرة الاحرام كبر مع امام مقيم فيجب ان يتم متابعة للامام المقيم. وكذا الجمعة وسينص عليها المؤلف وكذا الجمعة وسينص عليها المؤلف والمؤلف هنا يقول فاذا كبر للاحرام قبل طلوع الشمس او غروبها كانت كلها اداء مقصود المؤلف بقوله كانت كلها داء يعني ولو وقع بعضها خارج الوقت يعني ولو وقع بعضها خارج الوقت فانه يعتبر قد صلى الصلاة اداء ما دام ادرك هذا المقدار منها هذا عند اه اصحاب الامام احمد والادراك عندهم ينقسم الى قسمين الادراك عند اصحاب الامام احمد ينقسم الى قسمين ادراك لزوم ادراك لزوم فهذا يكون بتكبيرة الاحرام بمقدار تكبيرة الاحرام الثاني ادراك اسقاط وهذا لا يكون الا بركعة فما فوق مثال هذا هذه الاقسام لو ادرك مع الامام سجدة فان هذه السجدة لا تسقط الركعة التي فيها السجدة فهذا لا لا يصدق عليه آآ ادراك الاسقاط لكنه ادراك لزوم فيلزمه ان يتابع الامام في الصلاة وان لم يدرك الا هذا المقدار منها تفرقوا بين ادراك الاسقاط وادراك اللزوم. رحمهم الله تعالى يقول وكذا وقت الجمعة يدرك بتكبيرة الاحرام ويأتي وقت الجمعة يدرك بتكبيرة الاحرام بمعنى انه لو كبر الامام والناس قبل خروج الوقت بمقدار تكبيرة الاحرام صح الجمعة ولا يريد المؤلف ان يتحدث في هذه المسألة عن ما يدرك به المأموم صلاة الجمعة فالمأموم لا يدرك صلاة الجمعة الا اذا ادرك ركعة فاكثر وهذا من امثلة انواع الادراك عند الحنابلة. ادراك اسقاط وادراك وادراك لزوم نعم ويا صائما جهلا نعم قبل ان قول الشيخ هنا كانت كلها اداة عرفت ما مقصود المؤلف بها؟ وايضا نضيف انه هذا معنى الادراك معنى الادراك انها كلها اداء هذه ثمرة الادراك عند الحنابلة بالاضافة الى ما تقدم من انها تكون كلها اداء ولو كان بعضها آآ خارج الوقت. فاذا كلمة كانت كلها دهاء ها او او جملة مهمة نعم ولا يصلي احد نعم يكفي المؤلف رحمه الله يقول ولا يصلي من جهل الوقت ولم تمكنه مشاهدة الدلائل الى اخره اصحاب الامام احمد يرون ان من شك في دخول الوقت ثم صلى قبل ان يحصل عنده غلبة ظن بدخول الوقت فان الصلاة لا تصح فان الصلاة لا تصح ولو اصاب الوقت ولو اصاب الوقت والسبب عندهم انه صلى مع الشك في تحقيق شرط الصلاة وهذا يصلح قاعدة سيأتينا له امثلة كثيرة تعليل الحنابلة انه صلى مع الشك في تحقيق شرط الصلاة فاذا من شك في دخول الوقت وصلى قبل ان يحصل عنده غلبة ظن بدخوله فان الصلاة لا تصح ولو اصاب الوقت عند اصحابنا لانه صلى وهو شاك في وهو لم يتحقق من آآ تحقيق شرط الصلاة وهو شاك فيه اذا الصلاة مع الشك في تحقيق الشرط تبطل الصلاة الصلاة مع الشك في تحقيق الشرط تبطل الصلاة. يقول المؤلف رحمه الله تعالى قبل غلبة ظنه بدخول وقتها الى اخره يكتفي اصحابنا في مسألة دخول الوقت بوجود غلبة الظن يكتفي اصحابنا بمسألة دخول وقت بوجود غلبة الظن ودليل الحنابلة على ذلك هو ان كل الامور التي هي من باب الاجتهاد يكتفى فيها بغلبة الظن وتحقيق دخول الوقت هو من الامور التي تحصل بالاجتهاد كما سيأتينا ولهم دليل اخر وهو ان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يفطرون في الصيام بغلبة الظن والاكتفاء بغلبة الظن في الامور الاجتهادية قاعدة متحققة عند اصحابنا رحمه الله وعند غيرهم لكن نحن نتحدث عن عن الحنابلة يقول رحمه الله تعالى اما باجتهاد ونظر في الادلة او له صنعة وجرت عادته بعمل شيء مقدر الى وقت الصلاة او جرت عادته بقراءة شيء مقدر هذه ثلاثة قرائن على او تدل على تحصيل آآ غلبة الظن في دخول الوقت. الاول باجتهاد ونظر في الادلة يجتهد وينظر في العلامات التي سبق الكلام عنها التي تدل على دخول الوقت فاذا كان من اهل معرفة هذه الامور واجتهد وغلب على ظنه ان الوقت دخل فقد جازت له الصلاة وصحت الثاني او له صنعة وجرت عادته بعمل شيء مقدر الى وقت الصلاة. يعني لو كان كل يوم بعد صلاة المغرب له عمل معين ينتهي منه يوميا مع دخول وقت صلاة العشاء فيجوز له ان يعتمد على هذا الامر ويصلي بعد انتهاء عمله باعتبار انه حصل عنده غلبة ظن بدخول الوقت يقول او جرت عادته بقراءة شيء مقدر يعني لو كان عادة يقرأ بعد صلاة الظهر مجلد ثم يأتي وقت صلاة العصر دائما وابدا وهذه له عادة فيجوز له ان يصلي العصر بعد الانتهاء من قراءة هذا المجلد مثلا لان غلبة الظن حصلت بذلك وما ذكره المؤلف لا يخفى ان شاء الله انه من باب التمثيل فهذه اه وسائل للاجتهاد بمعرفة دخول آآ الوقت واما الساعات الموجودة في عصرنا التي تدل على دخول الوقت فهي بلا شك اقوى من هذه العلامات فهي بلا شك اقوى من هذه العلامات والاعتماد عليها قد يكون من اليقين وليس من غلبة الظن الحاصل انها اما ان تكون من علامات الاجتهاد او او تكون من اليقين التي يجوز ان يعتمد عليها المصلي في دخول وقت الصلاة نعم ويستحب. علمنا من هذا ان التيقن ليس بواجب التيقن ليس بواجب لكنه مستحب لكنه مستحب فيستحب للمصلي قبل ان يصلي ان يصل الى مرحلة اليقين في دخول وقت الصلاة. واما دليل الاستحباب فهو الاحتياط واما دليل الاستحباب فهو الاحتياط وقد استثنى اصحابنا مسألة من من اه استحباب التيقن في دخول الوقت وهي ان يخشى خروج الوقت فان خشي خروج الوقت فانه لا ينتظر حتى يتيقن بل يعمل بغلبة الظن نعم او بخبرة كان يقول رأيت طيب او بخبر ثقة متيقن خبر الثقة المتيقن والمشاهدة خبر الثقة المتيقن والمشاهدة هذان الامران يجب ان يقدما على الاجتهاد اذان الامران يجب ان يقدم على الاجتهاد. فلا يجوز للانسان ان يجتهد مع المشاهدة ولا يجوز له ان يجتهد مع وجود لخبر ثقة متيقن مع وجود خبر ثقة متيقن بل يجب عليه وجوبا ان يقبل هذا الخبر ودليل اصحابنا على وجوب قبول خبر هذا المتيقن انه خبر ديني ليس فيه تهمة كالشهادة والرواية فيجب ان يقبل فيجب ان يقبل وهذا صحيح بلا شك وهذا صحيح بلا شك وسيأتينا انه من جملة خبر الثقة المتيقن الاذان الاذان من جملة خبر الثقة المتيقن الذي يجب ان يقبل ولا يكون معه اجتهاد بهذا الشرط ان يكون ثقة ومتيقن نعم فان اخفاهم عن ظن لم يعملوا نعم. ان اخبره هذا الثقة لا عن يقين وانما عن ظن فانه لا يجوز له ان يعمل بخبره لانه يستطيع ان يجتهد بنفسه في تحصيل هذا الامر والحنابلة عندهم قاعدة وهي ان من استطاع ان يجتهد بنفسه فانه لا يقبل اجتهاد غيره فاذا في هذه الصورة لا يجوز اما اذا كان عنده خبر رجل ثقة عن اجتهاد وليس عن يقين والمخبر لا يستطيع ان يجتهد ففي هذه الصورة يقبل خبر المجتهد ففي هذه الصورة يقبل خبر المجتهد فاذا خرج جماعة مثلا الى البر وكلهم آآ واحدهم عفوا واحدهم يستطيع ان يجتهد لكن اجتهاده ليس يقينيا وانما ظني والبقية لا يستطيعون الاجتهاد لا يعرفون الة الاجتهاد ففي هذه السورة لا بأس بقبولهم لخبره لا بأس بقبولهم لخبره. اما ان كانوا كلهم من اهل الاجتهاد فانه لا يقبل احدهم اجتهاد الاخر في دخول الوقت ولكن هذه المسألة ايسر من مسألة القبلة. لان الحل في هذه الصورة يسير. وهو الانتظار الى ان يدخل الوقت واجتهاد الجميع واجتهاد الجميع وسيكون الفارق يسيرا عادة نعم. نعم ويعمل باذان ثقة عارف يجب العمل بخبر المؤذن الثقة العارف وجوبا لامرين الامر الاول انه على هذا عمل المسلمين من قديم الزمان وعمل المسلمين على امر من الامور يقويه ويعطيه آآ ثقة في العمل به الدليل الثاني وهو اقوى ان العمل بازان المؤذن هو الهدف من الاذان وهو الغاية من الاذان فاذا لم نعمل بخبر المؤذن صار الاذان ليس له فائدة. وصار نوعا من العبث ولهذا لا شك ولا ريب ان خبر المؤذن الثقة يجب وجوبا العمل به ولهذا شرع الله سبحانه وتعالى المؤذن نعم بدليل لانها تجب ويعيد فقط. اذا اجتهد المصلي في دخول الوقت وتقدم معناه انه يجوز الاكتفاء بالاجتهاد وان يصلي بغلبة الظن فاذا اجتهد ثم تبين بعد الصلاة انه صلى قبل دخول الوقت فانها تنقلب عند اصحابنا الى نافلة تنقلب الى نافلة ولا تصح كفريضة يقول المؤلف رحمه الله تعالى معللا هذا هذا القول لانها لم تجب لانها لم تجب ويعيد فرضه معنى قول الشيخ انها لم تجب يعني انه لم يخاطب بها يعني انه لم يخاطب بها ومن عمل عملا قبل ان يخاطب به فانه لا يصح فمن شرط صحة العبادة ان يخاطب بها الانسان والانسان غير مخاطب بصلاة الظهر مثلا قبل دخول وقتها فاذا صلاها فقد صلاها قبل ان يخاطب بها وهذا معنى قول الشيخ لانها لم تجب فهذا هو القسم آآ الاول الثاني والى ان يتبين له الحال الظاهر انه في وقت فصلاته فرض ولا اعادة عليه. لان الاصل نعم اذا لم يتبين له الحال يعني شهد وغلب على ظنه دخول الوقت وصلى واستمر الامر على ذلك ولم يتبين له هل كان اجتهاده صحيحا او لا او تبين له انه صلى في الوقت او تبين له انه صلى بعد الوقت وهذه لم يذكرها المؤلف وهذه لم يذكرها المؤلف. ففي هذه الصور صلاته صحيحة وبرئت ذمته لانه ادى ما طلب منه لانه ادى ما طلب منه ومن فعلى العبادة كما طلبت منه فانها صحيحة ومجزئة ولا يجب عليه ان يعيد. حتى الصلاة التي كانت بعد آآ خروج الوقت هي صحيحة. لانه لا يملك اكثر من هذا. اذا اما ان يتبين انه صلى قبل الوقت او في الوقت او بعد الوقت فان صلى قبل الوقت فهي نافلة وعليه ان يعيد الفريضة وان صلى في الوقت او بعده صحت فريضة كما قال المؤلف وبرئت ذمته نعم ويعيدنا الاعمال العاجلة ان لم يجد ما الاعمى اذا صلى بدون ان يقلد فان صلاته ليست صحيحة اصاب او اخطأ اصاب الوقت او اخطأ لماذا لان فرظ الاعمى التقليد فهو لم يؤدي فرظه واذا اتى المسلم بالعبادة وهو لم يؤدي الفرض فيها فهي لا تصح فهذا الاعمى فرظه ان يقلد فهو قد صلى الان بدون ان يأتي بالفرض حتى لو آآ صلى في الوقت المناسب لماذا تقدم معنا قبل قليل نفس التعليم. التعليل هو ان من صلى وهو يشك في تحقق شرط الصلاة فانها لا تصح من صلى وهو يشك في تحقق شرط الصلاة فانها لا تصح اذا عرفنا الان حكم صلاة الاعمى اذا آآ صلى من غير ان يقلد يعني في دخول الوقت واستثنى الحنابلة من هذه الصورة ما اذا كان الاعمى يتمكن من الاجتهاد باي وسيلة من الوسائل فاذا كان يتمكن من الاجتهاد فان الصلاة صحيحة لانه اذا كان يتمكن من الاجتهاد فليس فرضه التقليد وانما فرضه الاجتهاد. وقد اتى به وقد اتى به لكن المؤلف اطلق لان الغالب ان الاعمى لا يتمكن من الاجتهاد وانما يقلد غيره. نعم ثم زال تكليفه بنحو او او تلك طيب هذه المسألة هي مسألة طروء المانع ولهذا المؤلف يقول وان ادرك مكلف من وقتها قدر التحريم ثم زال تكليفه. هنا لم يقل طبعا اذا ادرك التحريم لانه لم لو ادرك التحريم كان ادرك الصلاة لكنه ادرك قدر التحريم فاذا ادرك قدر التحريم ثم طرأ عليه مانع الجنون والحيض ونحو هذه الموانع التي تمنع من الصلاة فان الصلاة تثبت في ذمته ويجب عليه اذا زال المانع ان يقضي هذه الصلاة يجب عليه ان يقضي هذه الصلاة اذا هذه المسألة من فروع المسألة السابقة وهي ادراك آآ قدر التحريمة تبين بهذا ان قاعدة الحنابلة ان الاحكام تترتب على ادراك شيء من الوقت الاحكام تترتب على ادراك شيء من الوقت. هذه قاعدة اصحابنا اصحابنا رحمهم الله في هذه المسائل الكثيرة وجوب قظاء الصلاة لمن ادرك تكبيرة الاحرام ثم طرأ عليه مانع هو من مفردات مذهب الامام احمد هو من مفردات مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى الدليل يقول الشيخ شارح رحمه الله تعالى لانها وجبت بدخول وقتها واستقرت فلا تسقط بوجود المانع الحنابلة يرون ان طرق ووجود المانع لا يسقط ما ثبت في الذمة وجود المانع لا يسقط ما ثبت في الذمة. فهم يقولون بدخول الوقت وادراك قدر تحريما قد وجبت الصلاة في ذمته واذا وجبت الصلاة في ذمته فلا يوجد ما يسقط هذا الوجوب. واما مجرد طرق المانع فليس من المسقطات في الشرع فليس من المستطاعة في الشارع. ولهذا الزموه بذلك وقدر تكبيرة الاحرام تعلمون انه قدر يسير جدا بمعنى انه بمجرد دخول الوقت تجب في الذمة بمجرد دخول الوقت تجب في الذمة يعني تكبيرة الاحرام ثواني تلاحظ تعبير اصحابنا قدر التحريم وهو يعني شيء يسير. يعني نكاد نقول بدخول الوقت تجي في الذمة بدخول الوقت تجب في الذمة عند اصحابنا اذا هذا هو مذهب الحنابلة في هذه المسألة طيب اذا دخل عليه وقت الظهر ثم ادرك منها قد تحريمه ثم زال تكليفه فهل يجب عليه اذا زال العذر ان يصلي الظهر والعصر ان يصليها وما اليها الجواب لا يجب عند الحنابلة الجواب لا يجب عند الحنابلة. لو كنت تتمنى ان الشيخ ذكرها الادعية لو زكرها ولا لا لكن آآ اظنه لم يذكرها وهي مسألة مهمة في الواقع وهي مسألة مهمة. لكن هو اه اشار اليها في قوله يكاد يكون ذكرها ايضا ها ايوة لا لا لا سنأتي المسألة الثانية لا هنا هنا. هل اشار الى عدم وجوب قضاء ما يجمع اليها هنا اشار او يكود يكون صرح صحيح احسنت في قوله قضوا تلك الفريضة في قوله قضوا تلك الفريضة التي ادركوا لكن عادة الفقهاء توضيح لو قال ولا يجب عليه ما يجمع اليها كان افضل يعني. اذا عرفنا هذه مسألة هذه مسألة مهمة وهي اذا طرأ المانع. عنوان المسألة اذا طرأ المال على المكلف نأتي للمسألة التي تقابل هذه المسألة. هم نعم قبل خروج وقتها اي وقت الصلاة اي العصر وما يجمع عليها او لا. وهي لان وقت الثاني وقته ممتاز المسألة السابقة اذا طرأ العذر هنا اذا طرأ التكليف هناك اذا طرأ المانع وهنا اذا طرأ التكليف فالمؤلف يقول من صار اهلا لوجوبها بان بلغ صبينا واسلم كافر او فاق مجنون او طهرت حائض او نفساء قبل خروج وقت اي وقت الصلاة بين وجد ذلك قبل الغروب مثلا ولو بقدر تكبيرة لزمته وما اجمع اليها اذا ادرك الانسان من الصلاة اه اذا كان الانسان غير مكلف ثم كلف وادرك من وقت الصلاة في تكليفه قدر التحريم لزمته هذه الصلاة وما يجمع اليها بلا نزاع عند الحنابلة بلا نزاع عند الحنابلة ولا شك ان المسألة التي بلا نزاع يعني مسألة فيها قوة هي ليست اجماع لكن اذا وجدنا ان اصحابنا مع كثرة الاوجه والروايات والاقوال لم يختلفوا في مسألة فهذا معناه ان دليلها واضح وان مسألة قوية ولا ادري هل المسائل التي قيل فيها بلا نزاع مجموعة ومبحوثة ومقارن بينها وبين الاجماعات في الخلاف العالي او لا لكنه موظوع جميل ويدل على مدى قوة المسائل التي لم يتنازع فيها اه اصحاب الامام احمد رحمه الله تعالى. نرجع الى المسألة. اذا اذا قرأ التكليف وجب على الانسان ان يصلي تلك الفريضة التي طرأت ليف عليه فيها وما يجمع اليها. اذا كان يجمع اليها شيء فيجب كذلك ان يصلى فيها وقول المؤلف هنا رحمه الله تعالى ولو بقدر تكبيرة مقصوده الاشارة الى انه ولو لم يتسع الوقت لفعلها مقصوده الاشارة الى انه ولو لم يتسع الوقت لفعلها. وهذا معلوم من قولهم قدر تكبيرة لكنهم اكدوا هذا الحكم ببيان انه يجب ان يصلي تلك الصلاة ولو لم يتسع لفعلها بمعنى اذا آآ حصل التكليف قبل خروج صلاة الفجر بثواني فانه يجب ان يصلي هذه الصلاة فانه يجب ان يصلي هذه الصلاة ويصلي ما يجمع اليها ان كانت تجمع كما تقدم يقول المؤلف رحمه الله تعالى وكذا لو كان ذلك قبل الفجر لزمته العشاء والمغرب اعتبارا وتقدم معنا ان وقت العشاء لا يخرج وقت الظرورة الا اذا دخل وقت الفجر ثم قال لان وقت الثانية وقت للاولى حال العذر فاذا ادركه المعذور فكأنه ادرك وقتها هذا تعليل حنابلة على وجوب صلاة الفريضة وما يجمع اليها. يقول لان وقت الثانية وقت للاولى حال العذر واذا كانت الثانية وقتها وقت للاولى حال العذر فهذا نوع من العذر. وهو طرق التكليف وهو طرق التكليف والامام احمد له ادلة على حكم هذه المسألة. الدليل الاول ان هذا مروي عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انه يجب ان يقضيها وان وما يجمع اليها انه يجب ان يقضي هذه الصلاة التي ادرك منها قدر تكبيرة الاحرام وما يجمع عليها. الدليل الثاني للامام احمد ان هذا مذهب بالتابعين كلهم الا الحسن الامام احمد قال على هذا كل التابعين الا الحسن وظاهر هذه العبارة انه يستدل بفعل التابعين ظاهر هذه العبارة انه يستدل بفعل التابعين. والاستدلال بفعل التابعين واعتباره حجة. رواية عن الامام احمد رواية منصوصة عن الامام احمد فضلا عن الصحابة فان قيل انه الاثار المروية عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيها ضعف فالجواب انه فيها ضعف لكن هذا الضعف يسير ويقويه ان آآ القول بوجوب قضاء الصلاة وما يجمع اليها مروي عن تلاميذ الصحابة كلهم وهذا يدل على انهم اخذوه اتفاق التابعين على هذا يدل على انهم اخذوه عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكنت اود ان الشارح رحمه الله يستدل بهذه الاثار فهي اقوى من التعليل الذي ذكره المؤلف نلف باقي مسألة وهي لماذا يرى الحنابلة انه يجب بمسألة طرق التكليف ان نصلي الصلاة ما يجمع اليها بينما في مسألة طرق المانع لا يرون انه يصلي الصلاة وما يجمع عليها اليس كذلك تصورتوا انتم هم ذكروا فارق ذكروا فارق بين المسألتين وهو ان الانسان لا يستطيع لاحظ ما على كلامهم لا يستطيع ان يصلي الثانية في وقت الاولى الا اذا صلى الاولى وليس كذلك في الثانية فدل على ان الثانية تبع للاولى فهي اضعف بباب الجمع فلا نقيس هذه على تلك هكذا هم قالوا هكذا عللوا الفرق بين هاتين الصورتين آآ من المعلوم ومن هذه المسألة فيها خلاف ومن بعض العلماء يرى التسوية بينهما لكن المذهب الاصحاب رأوا هذا الرأي اه وهو انه اذا ادرك جزءا من الاولى فانه لا ثم طرأ عليه مانع لا يجب عليه ان يصليها. وهذا قد يكون فيه وجاهة. فمثلا الانسان اذا دخل عليه وقت الظهر ثم اذا دخل على المرأة وقت الظهر مثلا ثم حاضت قبل ان تصلي فالحنابلة يأمرونها ان تصلي الظهر والعصر ولا الظهر الظهر فقط تصلي الظهر فقط. لماذا؟ لانها لم تدرك شيئا من وقت من وقت ايش؟ الثانية لم تدرك شيئا من وقت الثانية. بينما في مسألتنا هذه اذا طرأ عليه التكليف في وقت العصر فقد مر عليه وقت ايش الظهر فقد مر عليه وقت الظهر يعني في في تفريقهم لا شك انه فيه فقه وفيه قوة لكن مسألة الترجيح هذا امر اخر انما هو الان عرفنا اه لماذا اه يفرق الحنابلة بين هاتين المسألتين؟ وهذه اه هاتان المسلتان فيه فيهما اهمية ناس بحاجة اليها بكثرة المسألة الاولى اذا قرأ المانع والمسألة الثانية اذا طرأ ايش التكليف نعم صلاة عيد طيب الحنابلة يرون ان الفوائت يجب فيها امران الامر الاول ان تقضى فورا والثاني مرتبة يجب ان تقضى فورا والثاني مرتبة. فيجب على المسلم الذي فاتته مجموعة من الفرائض ان يقضي هذه الفرائض ولو كثرت فورا وان يرتب هذه الفوائد اما الدليل على الفورية فقد استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة او نسيها يصليها اذا ذكرها ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم اذا ذكرها يعني فورا يعني فورا فاذا لم يصلي هذه الفوائت اذا ذكرها فقد خالف الحديث فقد خالف الحديث فهذا دليل اصحابنا رحمهم الله على الفورية على الفورية. ومن هنا فان الحنابلة لا يرون ما يصنعه بعض الناس مشروعا وهو ان بعض الناس اذا فاتته مجموعة من الفرائض صار يقضي كل فريضة مع الفريضة التي تشابهها يقضي الفجر مع الفجر ثم يقضي الظهر مع الظهر وهكذا هذا عند الامام احمد خطأ وهو مخالف للنص عنده رحمه الله بل يجب ان يتفرغ ما عدا الاستثناءات التي سنذكرها يجب ان يتفرغ لاداء هذه الواجبات التي هي الفوائت ويقضيها ويجب ان يقضيها مرتبة ودليل اصحابنا على وجوب الترتيب ان النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق صلى المغرب ثم قال لاصحابه هل يعلم احد منكم اني صليت العصر؟ فقالوا لا يا رسول الله صلى العصر ثم اعاد المغرب واعادة المغرب تدل على وجوب الترتيب هذا دليل وهذا الدليل يتم مع قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني اصلي وهناك قاعدة عند الحنابلة وعند غيرهم ان القضاء يحكي الاداء وهي تؤدى مرتبة فيجب ان تقضى مرتبا فكما ترى ان اصحاب الامام احمد لهم ادلة قوية على الفورية والترتيب على الفورية والترتيب في رواية اخرى عن الامام احمد انها اذا كثرت جدا فانه لا يجب عليه فورية وانما حسب ما يتيسر له لكن الرواية المعتمدة التي عليها الاصحاب هو هذا انه يجب ان يقضي ولو كثرت نعم. يقول ما لم ينظر في بدنه او معيشه في بدنه او معيشة يحتاجها او يحضر لصلاة العيد الاستسناء الاول في مسألة وجوب الفورية ان يتضرر في معيشته او في بدنه بان يكون ضعيف البدن لا يستطيع ان يصلي هذه اوقات صارت فحينئذ تسقط الفورية لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ظرر ولا ظرار وللقعدة التي اتفق عليها اتفقت عليها الامة المشقة تجلب التيسير ففي هذه السورة لا لا يجب عليه ان آآ يقضي الصلوات الفوائت فورا الثاني او يحضر لصلاة عيد التنفل قبل صلاة العيد مكروه عند الحنابلة فقالوا من عليه فوائت وحظر لصلاة العيد فانه لا يقضي هذه الفوائت لان لا يقتدى به لئلا يقتدى به فاذا هذه الصورة مستثناة من اه قضاء القضاء الفوري للفوائت اتاني سورتان استثناهما اصحابنا رحمهم الله تعالى نعم فسادهم صلاتنا جماعة. نعم لان النبي صلى الله عليه وسلم لما فاتته صلاة الفجر صلاها جماعة ولما فاتته الصلاة يوم الخندق صلاها جماعة وهذا يدل على انه يستحب لمن فاتتهم الصلاة ان يصلوها جماعة ومفهوم كلام اصحابنا رحمهم الله انه ليس بواجب لكنه مستحب نعم نعم الترتيب الواجب في قضاء الصلوات يسقط بالنسيان لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم عفي لامتي عن الخطأ والنسيان فهم يعذرون الناس في هذه المسألة والاخلال في الترتيب له صورتان فقط. ذكر المؤلف الاول بين مجموعة من الفوائت والثاني بين حاضرة وفائتة فاذا فاتت صلاة المغرب فان هلاك تصلى عفوا فاذا حضرت صلاة المغرب وكانت صلاة العصر فائتة فانه لا يصلي المغرب حتى يصلي العصر فان نسي وصلى آآ المغرب فانه يعيد العصر يصلي العصر ثم يعيد المغرب وقد يشكل على هذا ماذا وقد يشكل على هذا كما سيأتينا ان اصحابنا رحمهم الله احيانا يعذرون بالنسيان واحيانا لا يعذرهم بالنسيان واحيانا يعذرون بالجهل واحيانا لا يعذرون بالجهل واحيانا يعذرون بالجهل دون النسيان واحيانا يعذرون بالنسيان دون الجهل فهنا مثلا يعذرون بالنسيان دون الجهل كما سيأتينا في مسائل اخرى يعذرون بالجهل دون النسيان فهذه هي المسائل لو جمعت وجمعها سهل بالنسبة لهذه المسائل سهل. لانه يدخل مصطلح نسيان وجهل. وتخرج له كل المسائل ثم اذا جمعت يعني اجتهد الباحث في استخراج ظابط عام لها اه الحاصل الان الذي يعنينا ان الحنابلة يعذرون بالنسيان في الترتيب الحنابلة يعذرون بالنسيان في الترتيب. والنبي صلى الله عليه وسلم لما صلى الظهر المغرب هل كان ناسي الم نأخذ الان حديث انه صلى المغرب ثم قال هل يعلم احد منكم اني صليت العصر ثم اعاد يعني يحتمل يعني هل هل نسي او جهل انه لم يصلي او جهل الحكم هو الغالب انه ناسي لان الحكم معروف له صلى الله عليه وسلم لا نقول يجهل الحكم لكنه ناسي ومع ذلك اعاد وانتم تقولون انه انه معذور اليس كذلك ولكن الجواب عن هذا سهل ربما يكون النبي صلى الله عليه وسلم اعاد احتياطا اعاد احتياطا انتم فهمتوا وش الاشكال ها طيب نيجي نأتي للنسيان طيب لا يسقط بالجهل يسقط بالنسيان دون الجهل سبب التفريق قال الحنابلة سبب التفريط ان الجهل فيه تقصير وترك للتعلم. بخلاف النسيان فليس للناس حيلة فليس للناس حيلة فنعذر الناس ولا نعذر الجاهل فالجاهل عليه ان يتعلم وصلاته بلا مخالفا للشرع بالجهل يعتبر تقصير والمقصر لا يعذر والمقصر لا يعذر فهذا هو وجه التفريق في هذه المسألة بين الجاهل والناسب. نعم ايضا هذه الصورة الثالثة في سقوط الترتيب وهو خشية خروج وقت الحاضرة فاذا خشي المصلي انه لو قظى الفوائت او الفائتة خرج وقت الحاظرة فان الترتيب يسقط ويجب عليه ان يبدأ بالحاضرة واستدلوا بامرين. الامر الاول انه لو لم يفعل هذا لصارت الحاضرة ايضا فائتة هذا اولا ثانيا ان الحاضر اكد من الفائتة بدليل ان تارك الفائتة لا يقتل وتارك الحاضرة يقتل مر معنا في حكم قتل تارك الصلاة انه لا يقتل بالفوائت انه لا يقتل بالفوائت فهذا دليل على ان الحاضرة عند الشارع اهم من الفائتة فاذا خشي ذلك فانه يبادر بصلاة الحاضرة لان لا تكون ايضا هي فائتة نعم اي الحاضرة الحاضرة يجب ان تقدم حتى اذا خشي خروج وقت الجواز وليس فقط وقت اه الظرورة فتقدم تصلى مقدمة على الفائتة ونحن اخذنا في الاوقات ان الحنابلة عندهم صلوات لها وقت واحد وصلوات لها وقت جواز بوقت ظرورة وصلاة لها ايش ها ما سمعت ماذا نسميه؟ هم ماذا سموه هنا عندنا الصلاة لها وقت واحد وصلاة لها وقت ظرورة ووقت جواز صلاة لها وقت جواز او افظلية ووقت كراهة. الم نأخذ وقت كراهة هذي ثلاثة انواع الظاهر من كلام المؤلف انه لا يخرجها عن وقت الجواز ولا الى وقت الكراهة فصلاة المغرب يدخل وقت الكراهة بطلوع النجوم فاذا خشي من طلوع النجم او النجوم فانه يصلي المغرب قبل الفائتة يصلي المغرب قبل الفائتة اقصد ان قول المؤلف وقت الجواز يشمل الكراهة بعمومه يشمل الكراهة. لانهم لم يعتبروا وقت الكراهة وقت آآ جوازه انما وقت كراهة نعم ويجوز التأخير الصحيح انتظارا لغة او جماعة لها. نعم يجوز التأخير اذا كان التأخير لتحقيق غرض صحيح كانتظاري رفقة او جماعة لها والدليل على هذا ما صنعه النبي صلى الله عليه وسلم لما فاتته صلاة الفجر فانه اخر في جانبين. الجانب الاول انه انتقل من المكان الذي ناموا فيه الى مكان اخر وهذا تأخير الامر الثاني انه اخر تأخيرا قليلا ليصلوا جماعة. اذ لو كان سيصلي وحده لبادر بالصلاة لكن اذا اراد ان يصلي جماعة فانه سينتظر ناس يستعدوا يتوضأوا ويصلوا السنة الراتبة ثم يصلون جميعا صلاة الفجر فهذا لا شك انه تأخير لكن تأخير للمصلحة وبنفس الامر حدث في غزوة الخندق معه صلى الله عليه وسلم ومن المعلوم ان ان المسألتين التي ذكرهما المؤلف انتظار رفقة للجماعة مزكورات على سبيل التمثيل فكل مصلحة حقيقية معتبرة فانه يجوز التأخير لها وتلاحظ ان الحنابلة يأخذون امر الفورية اخذا جادا يأخذون امر الفورية امرا جادا. يجب ان يصلي فورا ولا يؤخر الا في نطاق ضيق ضمن اه صور معينة نصوا عليها فيما عدا هذا فهو اثم اذا اخر قضاء الفوائت نعم ومن شك فيما عليه من الصلوات وسيبقى سبق القلوب يقينا. نعم من شك فيما عليه من الصلوات ابرأ ذمته يقينا معنى ابرأ ذمته يقينا يعني قضاء من الصلوات ما يتأكد معه من براء ذمته قضى من الصلوات ما يتأكد معه من قضاء من براءة ذمته سورة المسألة ان يعلم انه ولد في سنة كذا وكذا مثلا وانه بعد سنة هذه الولادة صلى بعض الصلوات وترك بعض الصلوات ولكن لا يدري عدد المتروك فحكمه عند الحنابلة ان يصلي حتى يتيقن براءة ذمته ان يصلي حتى يتيقن براءة ذمته لان ذمته انشغلت بيقين فلا تبرأ الا بيقين فلا تبرأ الا بيقين. عرفنا هذه الصورة الان ستأتينا الصورة التالية تختلف عنها لان السورة الاولى آآ شك فيما عليه من الصلوات لكن بعد ان تيقن الوجوب فحينئذ نقول له يجب ان تصلي حتى تتيقن براءة الذمة وصورتها كما قلت لك ان يعلم انه ولد في سنة كذا وكذا ويعلم انه بعد هذه السنة صلى بعض الصلوات وترك بعظ صلاته هذا كثير في الناس نعم او ان شاء يعني عفوا لا اقول كثير لكنه يوجد يوجد في بعض الناس من يصلي ويترك وتصدق عليه الصورة. نعم. نأتي للصورة الثانية. وان لم يعلم وقت الرجوع فمما اذا لم يعلم وقت الوجوب صورته الا يدري متى ولد ولا كم صلى لكنه يعرف انه ترك فما حكمه حكمه انه يجب ان يقضي من الصلوات التي يتيقن الوجوب فيها وليست كل الصلوات ولكن من الصلوات التي يتيقن الوجوب فيها واضح الفرق بين هذه المسألة والمسألة السابقة انه في المسألة السابقة تيقن الوجوب وشك في العمل اما هنا فانه شاك في الوجوب شاك في الوجوب اذا في الصورة الثانية لا يجب عليه ان يصلي الا من الصلاة التي تيقن فيها البلوغ فاذا قال ربما بلغت في السنة الخامسة وربما في السنة السادسة لا ادري فنقول اعتبر نفسك ولدت في السنة السادسة وتقضي من الصلوات التالية بقدر هذا واضح الان الفرق بين هذه المسألة والمسألة السابقة بين شروط الصلاة ستر العورة. قال ابن عبد الله اجمعه على حساب صلاته من ترك ثوبه وهو قادر على الاستثناء الشرط السادس من شروط صحة الصلاة ستر العورة وسيذكر المؤلف بالتفصيل حدود العورة التي يجب ان تستر في الصلاة فان صلى قبل ان يحقق هذا الشرط حسب التفصيل الذي سيذكره المؤلف فان الصلاة لا تصح واستدل المؤلف بالاجماع الذي حكاه الحافظ ابن عبدالبر ابن عبدالبر، رحمه الله تعالى استدل بالاجماع والمسألة فيها نصوص من الكتاب والسنة كقوله تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد فهذا نص في وجوب اخذ الزينة وهي قدر زائد على ستر العورة وكقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض الا بخمار والمسألة اذا كان فيها نصوص من الكتاب والسنة فيجب ان يقدم على آآ حكاية الاجماع نعم الاجماع يذكر الفقهاء رحمهم الله تعالى انه اه يقدم من جهة عدم تطرق اي احتمال له لا تخصيص ولا تقييد ولا صحيح هو من هذه الجهة اه قوي لكن هذا ما يمنع ان يستدل الانسان بنصوص الكتاب والسنة. نعم وبكسرها ما يفسر به اذا الستر هو فعل التغطية واما بالكسر الستر فهو نفس الشيء الذي يستر به نعم ومنه كلمة وفي الشرع اقول وكل ما يستحى منه على آية التفسير. هم نعم. نعم. العورة كما قال المؤلف هي لغة النقصان والشيء المستقبح الى اخره العورة سميت عورة لانه يقبح ظهوره العورة سميت بهذا الاسم لانه يقبح ظهورها فاذا هي عورة بسبب تتركز على مسألة المشاهدة ستر العورة عند الفقهاء يشمل امرين. الامر الاول تغطية ما يجب ان يغطى في الصلاة الامر الثاني تغطية ما لا يجوز ان يشاهد وموظوع تغطية ما لا يجوز ان يشاهد لم يتحدثوا عنه في كتاب الصلاة اقصد الحنابلة وانما تحدثوا عنه في كتاب النكاح بكتاب النكاح. واما هنا فمفهوم عبارات الحنابلة رحمهم الله تعالى انهم يتحدثون عن موضوع ما يجب ان يستر اثناء الصلاة وهذا سيظهر ان شاء الله في كلام المؤلف. يقول وفي الشرع القبل والدبر وكل ما يستحيا منه المقصود بقوله ما يستحيى منه يعني عند النظر يعني عند النظر اليه وليس ما يستحي منه مطلقا وانما المقصود ما يستحيا منه عند النظر اليه نعم بدأ قبل ان يبين حدود العورة بين كيفية الستر كيفية الستر وهو ترتيب منطقي. نعم نعم اولا يجب ان تستر عموما حتى عن نفسه وقد نص على هذا الامام احمد نص عليه الامام احمد مستدلا بعموم الادلة فان ستر العورة جاء مطلقا. فيجب ان يستر عورته حتى عن نفسه الا في المواضع التي يجوز له وفيها كشف العورة كما عند قضاء الحاجة او ونحو ذلك. لكن عموما يجب ان يستر عن نفسه وقوله وفي خلوة ايضا يجب على الانسان ان يستر عورته اذا كان خاليا اذا كان بدون حاجة لما جاء في حديث باهز بن حكيم عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عوراتنا ما نأتي منها وما نذر فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تكشفها الا عند زوجك او ما ملكت يمينك فقال فان كان بعضنا في بعض فقال ان استطعت الا ينظر اليها احد فافعل فقال فان كان احدنا خاليا قال النبي صلى الله عليه وسلم فالله احق ان يستحي منه. وهذا الحديث نص في انه يجب على الانسان ان يستر عورته اذا كان خاليا ولو مع نفسه ومن المعلوم ان مقصود الحنابل وغيره من العلماء كما تقدم عند عدم الحاجة عند عدم الحاجة فبقاء الانسان عاريا من غير حاجة هذا لا يجوز نص عليه الامام احمد وهو مقتضى الحديث كما يصنع بعض الناس ينام بدون ثياب هذا لا شك انه محرم ولا يجوز. وليس من الادب مع مع ربه سبحانه وتعالى، كذلك بقاء الانسان في دورات المياه عاريا لمدة طويلة من غير حاجة كذلك يدخل في آآ كلام المؤلف انه لا يجوز انما يجوز كشف العورة عند الحاجة فقط. نعم وخارج الصلاة. هذه المسائل كلها دليلها العموم دليلها العموم العمومات تدل على اه انه يشمل جميع الصور ثم بين الكيفية. نعم بما يسب بشرتها فانه البشر العرب ببيان وسواد لان الزوج. نعم اصحابنا رحمهم الله يرون ان الثوب الذي يصف لون لا يستر شرعا على هذا جماهير اصحاب الامام احمد وعليه نصوا على ان الثوب الذي تظهر منه حمرة الجلد انه كاشف وليس بساتر لو الثوب الذي تظهر منه حمرة الجلد انه كاشف وليس بساتر والتعليل واضح كما قال المؤلف لان الستر لا يحصل بذلك بان الستر لا يحصل يعني مع معرفة اللون. الستر لا يحصل مع معرفة اللون اذا الركن الاول بستر العورة الا يظهر لون اللون هذا يتنافى تماما مع الستر فما بالك بالكشف الكامل هذا ابعد بمراحل عن الستر الذي اوجبه هو الشارع. ونحن كما قلنا نتحدث عن الستر في الصلاة اذا بما لا يصف بشرتها هذا اتفق عليه جمهور اصحاب الامام احمد آآ دليله التعليل دليله التعليل. طيب ويعتبر لانه لا يمكن نعم كشف العضو او كشف التقاطيع لا يظر كشف العضو حجم العضو عفوا كشف حجم العضو او كشف التقاطيع هذا نص الامام احمد على انه لا يظر لماذا؟ كما قال المؤلف لانه لا يمكن التحرز منه بمعنى ان الانسان اذا لبس ثوبا فان اعضاء الانسان سيظهر هل هي كبيرة؟ هل هي صغيرة؟ وقد يظهر بعض تقاطيع الجسم مثل ان يكون له آآ يعني آآ بطن كبير او ما اشبه هذا هذه ستظهر يعني فهذا يقول الامام احمد لا يمكن ان يتحرز منه ولا بأس به مفهوم عبارة اصحابنا رحمهم الله ان الذي يجوز من اظهار حجم العضو والتقاطيع هو الذي لا يمكن التحرز منه اما ان يلبس الانسان ثوبا ظيقا جدا حتى تظهر آآ ادق تفاصيل الجسم فهذا لا يدخل في كلام اصحابنا فهذا لا يدخل في كلام اصحابنا لتعليلهم. فانهم عللوا ان جواز اظهار حجم الجسم يعني مربوط بعدم التحرز منه واما ان يلبس الانسان آآ ثوبا آآ او بنطالا ضيقا جدا فهذا يعني حسب تعليل اصحابنا لا يكفي او لا يستر لا يكفي او لا يستر وان كانت عبارات آآ اصحابنا عامة انه آآ لا يجب آآ نزع ما يصف حجم العضو لكن تعليلهم يدل على هذا وهو انه يعذر فيما لا يمكن التحرز عنه. يعذر فيما لا يمكن التحرز عنه اما اللبس الضيق فانه ان شاء الله لا يدخل في عبارة آآ اصحابنا نعم نعم لا يشترط في الستر ان يكون بمادة الثياب او بالمادة منسوجة من خيوط بل يجوز بكل شيء وهل يقصد اصحابنا رحمهم الله تعالى انه يجوز الستر بالورق والجلد والنبات مع وجود الثوب او اذا لم يوجد الثوب الجواب مع وجود الثوب يرون هذه من الاشياء التي يجوز ان يستر بها الانسان لانه يحصل بها المطلوب. يحصل بها المطلوب. فلو لبس الانسان شيئا مفصل من ورق او من الجلد فانه لا بأس لان حصل الستر المطلوب حصل تحقيق شرط صحة الصلاة. نعم واخيرا لانه ليس ليس بسترة. طيب ولا يجب ببارية وحصير. البارية هي نفس الحصير لكن تكون من قصب تكون من القصب الان لا يجب ان يستر نفسه ببارية ولا حصير لماذا ما هو التعليل زاهر كلام المؤلف انه كما تفضلت لانه لا يحصل به الستر وهم تعليل الحنابلة يختلف عن هذا. هم يقولون لانه يضر لا لانه يضر ولهذا يقول المؤلف ولا يجب ولا يجب فالمؤلف يعني ظاهر تعليله انه يشمل الجميع وهو في الواقع التعليل ينصرف الى الحفيرة والطين والماء الى اخره اذا الصلاة ببارية وحصير لا يجب لماذا؟ لانه مظر واستدلوا بامر اخر انه يمنع اداء بعظ الصلوات انتم تعرفون الحصير يكون آآ يعني جامد ليس لينا فقد يمنع من اداء بعض الصلوات نعم. واما الطين والحفرة والماء الكدر فهذه لا يجوز للانسان ان اه لا يشرع له ولا يجوز له ان يستتر بها لانه لا يحصل الستر بها لانه لا يحصل الستر بها الستر المطلوب لا يحصل بهذه الاشياء التي عدها المؤلف في الاخير المؤلف بين انها لا تجزئ والتعليل انه لا يحصل الستر بها طيب لماذا لا يحصل الستر بها لانها لا تثبت لانها لا تثبت وكنت آآ اتمنى ان المؤلف ايضا علل بهذا لو قال لانه لا يحصل به الستر لعدم ثبوته لكانت استكمل التعليل لكان استكمل التعليل هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. جزاكم الله خير