ان الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وانه لكتاب باب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه انزيل من حكيم حميد. سم بالله بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى ونحوهما الزوج من وصية وزوجة وابناء طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى ويباح كشفها لتداو وتخل ونحوهما بدأ المؤلف رحمه الله تعالى بالحالات التي يجوز فيها كشف العورة بعد ان قرر المنع من كشف العورة انتقل الى الحالات التي يجوز فيها شرعا للمكلف ان يكشف العورة. فالحالة الاولى يقول ويباح كشفها لتداو الى اخره يباح كشف العورة لكل ما تدعو الحاجة اليه بكل ما تدعو الحاجة اليه. ولكن جرت عادة الفقهاء رحمهم الله تعالى ان يذكروا الامثلة وقد يذكرون احيانا آآ الزابط لكن غالبا يذكرون الامثلة فهنا يقول ويباح كشفها لتداو الى اخره يعني للحاجة لانه يجوز عند الحاجة ما لا يجوز بدونها وهل معنى قول المؤلف ويباح كشفها انه يجوز في حال الكشف النظر اليها الجواب ان القاعدة عند الحنابلة نعم. ما جاز كشفه جاز النظر اليه ما جاز كشفه عند اصحابنا جاز النظر اليه لكن عند الحنابلة مع الكراهة لكن مع الكراهة فصار خلاصة البحث ان كل ما جاز كشفه جاز النظر اليه. لكن مع الكراهة وقول المؤلف لتداو وتخل ونحوهما من الامثلة التي لم يذكرها المؤلف وتكثر في الناس الاغتسال الاغتسال من امثلة جواز كشف الحاجة وكذلك كشف العورة لبيان ان المكشوف عليه بلغ او لم يبلغ يعني للكشف عن البلوغ فهذه مجموعة امثلة لجواز كشف العورة والظابط العام لها هو الحاجة ثم قال ولزوج وسيد تقدم معنا في حديث فهزي بن بن حكيم عن ابي عن جد رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عوراتنا ما نأتي منها وما نذر فقال النبي صلى الله عليه وسلم احفظ عورتك الا من زوجك او ما ملكت يمينك الزوجة ومن ملكة اليمين يجوز اه النظر الى عورتهم عند الحاجة يعني بالنسبة للزوج والزوجة والسيد لذلك قال ولزوج وسيد وزوجة واماه. فهؤلاء يجوز النظر الى عوراتهم. اه عند الحاجة عند الحاجة ثم بدأ المؤلف بموضوع مهم جدا وهو حدود العورات وانا اريد ان انبه الى قضية مهمة وهو ان الكلام عن حدود العورات في هذا فارس انما هو شرح لمذهب الحنابلة بدون اه التطرق للاقوال الراجحة في هذه المسألة وفي غيرها لكن احب ان انبه بالذات في هذه المسائل انه ساشرح المتن على حسب مذهب الحنابلة من غير تطرق للراجح والمرجوح. اقرأ من قوله وعورة رجل وعلى مميزة من السرة هؤلاء ستة هؤلاء ستة الرجل والان ما هو ام الولد والمكاتب او المدبرة الحرة المميزة والحرة المراهقة فهؤلاء عورتهم على عند مذهب الحنابلة او على مذهب الحنابلة من السرة الى الركبة. وقول المؤلف رحمه الله تعالى وعورة رجل الحر والعبد يشمل الحر والعبد ففي باب العورات هناك فرق بين الامة والحرة لكن ليس هناك فرق بين العبد والحر في هذا الباب. فعورة الرجل عند الحنابلة ما بين السرة والركبة ولهم ادلة وللحنابلة رحمهم الله تعالى ادلة على تحديد العورة بذلك. الدليل الاول حديث جرهد الاسلمي رضي الله عنه ان انه قال فخذ عورة وايضا استدلوا بحديث علي ابن ابي طالب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تكشف اه فخذك لحي ولا لا تكشف فخذك ولا تنظر لفخذ حي ولا ميت فهذان دليلان للحنابلة على تحديد العورة بالنسبة للرجل الحر والعبد ما بين السرة الى الركبة ثم قال ومن بلغ عشرا من بلغ عشرا مقصود المؤلف بقوله من بلغ عشرا يعني استكملها يعني استكملها الذي بلغ عشر آآ عورته كعورة الرجل واما دون العشر فسيذكر المؤلف عورته ولم اقف لاصحابنا رحمهم الله تعالى على دليل واضح لمسألة عورة العشر لكن يبدو ان دليلهم هو الحاق من بلغ العشر بآآ بالبالغ باعتبار ان من دون ذلك يعتبر آآ مميز تفرقوا بين من بلغ سبعا ومن بلغ عشرا. لكن لم يذكروا فيما وقفت عليه دليلا لم ينصوا على دليل مسألة عورة من بلغ عشر سنين من الذكور ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وامة الامة عورتها عند اصحابنا ما بين السرة والركبة واستدلوا على هذا بحديث عمرو ابن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا زوج احدكم امته عبده او اجيره فلا ينظر الى ما بين السرة والركبة فانه عورة وقد ذكر اصحابنا وجه الاستدلال بهذا الحديث بقولهم ان المقصود بهذا الحديث القمح. اما العبد فانه لا يقصد بهذا الحديث لان العبد لا يختلف حكمه قبل الزواج وبعد الزواج فلما نص الحديث على التفريق بين الزواج بين قبل الزواج وبعد الزواج دل ذلك على ان المراد بهذا الحديث الامة وليس العبد ولهم دليل اخر وهو ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه كان ينهى الاماء عن التقنع كان ينهى الاماء عن التقنع ولهم دليل ثالث وهو ان الامة في الشرع لا تساوي الحرة فاذا لم تساوي الحرة الحقت بالذكر الحقت في الذكر في بهذا الباب وقد لا تكون الادلة قوية لكن هذه ادلة الحنابلة على عورة الامة. اما عورة ام الولد والمكاتبة والمدبرة فانها والمعتق بعظها فهي ملحقة بالامة. لان العبد لا يزال العبد ما لم يكون حرا بجميع في اجزائه ولهذا الحقوها بالامة ثم قال وحرة مميزة الحرة المميزة هي التي بلغت سبع سنوات الحرة المميزة هي التي بلغت سبع سنوات وقوله ومراهقة المراهقة عند اصحابنا هي التي قاربت البلوغ هي التي قاربت البلوغ عورة الحرة المميزة والمراهقة من السرة الى الركبة واستدل اصحابنا على هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض الا بخمار فقالوا هذا الحديث فيه نص على للتفريق بين قبل البلوغ وبعد البلوغ فامر بتغطية العورة بعد البلوغ. وايضا هذا الحديث ليس فيه دلالة يعني كافية لما ذهبوا اليه ولكن هذا هو المذهب وهذا اه الحديث هو دليلهم وقوله من السرة الى الركبة وليس من العورة السرة والركبة ليس من العورة ولو ان المؤلف عبر مثل تعبير صاحب المنتهى فقال ما بين السرة والركبة لكان اسلم واوضح ما بين السرة الى الركبة ودليل الحنابلة على ان السرة والركبة لا يدخلان في حد العورة حديث عمرو بن شعيب السابق فانه نص على ان ما تحت السرة هو ما فوق الركبة هو حد العورة. فهذا دليلهم على ما ذهبوا اليه نعم. وبهذا اه انتهى من انتهى الذين عورتهم من السرة الى الركبة. نعم وليس من العورة وابن سبع الى عشر الفرجان. طيب هذا النوع الثاني ابن سبع سنين الى عشر سنين عورته الفرجان فقط للفرجان فقط واستدل اصحابنا بانه لم يبلغ فلا يأخذ حكم البالغ لم يبلغ فلا يأخذ حكم البالغ وكأنهم يقولون ان القدر المتفق عليه بين الفقهاء ان الفرجين من العورة فاخذنا بالقدر المتفق عليه دون غيره لانه ليس عليه دليل لكن كما قلت هو يقول وابني سبع الى عشر ابن سبع واظح والبالغ واظح اه لكن من له عشر سنين الحقوه بالكبير ولم يلحقوه بالصغير ولم يذكروا يعني تعليلا او دليلا واضحا لهذا الاجراء لهذا الاجراء. هل يرون ان ابن عشر اقرب الى البلوغ فيلحق ربما لكن اذا كان هذا اه رأيهم فمقتضى هذا التعليل ان المراهقة تلحق ايش بالكبيرة بالبالغة اذا كان هذا هو المبدأ يعني لكن انا حسب بحثي وربما يكون البحث الذي قمت به قاصرا لم اجد لم اجدهم تحدثوا بوضوح عن ادلة من بلغ عشر سنوات من الرجال نعم وكل الحرة عورة كل الحور الحرة على المذهب عورة في الصلاة الا الوجه الا الوجه واستدلوا على هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم الحرة عورة الحرة عورة او المرأة عورة المرأة عورة واستدلوا ايضا بحديث ام سلمة انها سألت النبي صلى الله عليه وسلم اتصلي المرأة في درع وخمار ليس عليها ازار فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم اذا كان سابغا يغطي ظهور القدمين فهذا الحديث دليل على انها كلها عورة في الصلاة. لا يجوز عند اصحابنا ان يخرج من المرأة اي شيء اثناء الصلاة الا الوجه لا القدمين ولا الكفين ولا اي جزء من اجزاء المرأة. ولهذا ولهذا يقول وكل الحرة البالغة عورة الا وجهها. وقول الا وجهها فليس عورة في الصلاة وجه المرأة ليس عورة في الصلاة بلا خلاف في المذهب بل بلا خلاف مطلقا بل بلا خلاف مطلقا. فالمرأة لا تغطي وجهها في الصلاة وفي الحج المرأة لا تغطي وجهها في الصلاة وفي الحاج. الا عند وجود الرجال الاجانب هذا امر اخر لكن عند حال السعة وعدم وجود الاجنبي فان المرأة لا تغطي وجهها في الصلاة وفي الحج. نعم لما بين المؤلف حد العورة الذي يجب ان يستر بالنسبة للرجل انتقل الى ما يستحب فقال يستحب ان يصلي في ثوبين اما دليل استحباب صلاته في ثوبين فقد حكي اجماعا فقد حكي اجماعا وممكن ان يستدله بان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في ثوبين ومفهوم قول المؤلف وتستحب صلاته في ثوبين انه لا يكره ان يصلي في ثوب واحد واخذنا مرارا ان بعض الاشياء تستحب وتركها مكروه وبعض الاشياء تستحب وتركها لا يكره هنا يستحب ان يصلي في ثوبين لكن لا يكره ان يصلي في ثوب واحد. فلا حرج عليه ان يصلي في ثوب واحد واذا صلى في ثوب واحد فان اصحابنا رحمهم الله يقولون اولى هذه الاثواب بالصلاة اذا كان ثوبا واحدا القميص القميص لانه ساتر اكسر من غيره والقميص يشبه الى حد كبير الثوب يشبه الى حد كبير. الثياب التي نلبسها اليوم. وقد قال جماعة من اصحاب الامام احمد انه يستحب ان يصلي في ثوبين وان يغطي رأسه وان يغطي رأسه واستدلوا على هذا بان الظاهر من حال النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يصلي وقد غطى رأسه فتحصل من هذا انه يستحب عند الحنابلة لمن اراد ان يصلي ان يلبس اكثر من ثوب وان يغطي رأسه فانه اذا فعل ذلك فقد اتى باللباس المستحب على اكمل وجه في الصلاة هذا عند اصحابنا ومفهوم عبارة المؤلف كما هو معلوم انه يجوز للانسان ان يصلي ولم يستر الا ما بين السرة والركبة يجوز للانسان ان يصلي ولم يستر الا ما بين السرة والركبة. ولهذا قلت لكم اننا نقرر ما قاله اصحابنا من غير تعرض للراجح. نعم ويكفي الرجل في النهي. طيب قسموا الستر الى صلاة النافلة وصلاة الفريضة في صلاة النافلة يكفي ان يستر عورته ولو لم يستر احد عاتقيه واستدل الحنابلة على هذا بان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في الليل وبعض ثوبه على زوجته ووجه الاستدلال عند الحنابلة ان الثوب الذي بعظه عليه وبعظه على زوجته لا يكفي لستر العاتق لا يكفي لستر العاتق فالظاهر ان عاتقه صلى الله عليه وسلم كان مكشوفا في صلاة الليل. ولهذا يقول المؤلف ويكفي ستر عورته يعني مقصود المؤلف وان لم يستر عاتقه قال في النفل في النفل نعم وستعرض فيه مع جميع البشر بقوله صلى الله عليه وسلم الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. روى الشيخان عن ابي هريرة. في صلاة الفريضة يرى الحنابلة انه ويجب ان يستر الانسان امرين العورة التي تقدم بيانها واحد العاتقين ولهذا يقول مع جميع احد عاتقيه وقول المؤلف رحمه الله تعالى في الفرظ هذا يشمل فرض العين وفرض الكفاية يشمل فرض العين ويشمل فرض الكفاية لانه اطلق فالواجب عند اصحابنا اذا اراد ان يصلي ان يستر عورته التي تقدم حدها واحد العاتقين واما دليلهم فهو الحديث ابي هريرة ذكر الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى لا يصلي الرجل الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء وقوله ليس على عاتقه يعني انه يكفي ان يستر احد العاتقين وقول الشيخ هنا رحمه الله تعالى ولو بما يصف البشرة يقصد هنا بهذه العبارة انه يجوز ان يستر احد العاتقين بما يصف البشرة وان ستر احد العاتقين لا يساوي ستر العورة التي تقدم حدها فتلك لا يجوز بما يصف البشرة. اما ستر احد العاتقين فيجوز ولو كان الستر بما يصف بشره ودليلهم رحمهم الله ان قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس على عاتقه منه شيء عام يشمل ما لو كان هذا الشيء يكشف لون البشرة يصف لون البشرة. يعني استدلوا بعموم الحديث وهذا فيه نوع غرابة لان قول النبي ليس على عاتقه منه شيء يعني ان المطلوب ستر العورة. والاصل فيما تستر به العورة اذا اعتبرنا العاتق عورة ان لا يصف البشرة لكنهم اخذوا بعموم هذا اللفظ رحمهم الله نعم في ومنها تلتحم به. طيب كما قلت لما بين المؤلف رحمه الله القدر الذي يجب ان يستر انتقل الى المستحبات فلما بين المستحب في حق الرجل انتقل الى المستحب في حق المرأة فالمستحب في حق المرأة ان تصلي في ثلاثة اثواب درع وقميص وخمار هذه الاثواب الثلاثة يجب آآ يستحب للمرأة ان تصلي بها وقد استدل اصحابنا على استحباب الصلاة في ثلاثة ايام بالنسبة للمرأة بامرين الاول ان عائشة رضي الله عنها كانت تصلي في ثلاث اثواب رضي الله عنها وارضاها والثاني ان هذا المعنى مروي عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وارضاه الدرع يقول المؤلف هو القميص وكما قلت يشبه ما تلبسه النساء اليوم القمص التي تلبس اليوم من قبل النساء يشبه الدرع والخمار هو كما قال ما تضعه على رأسها وتدير من تحتها من تحت حلقها ووهو الذي يسمى عند بعض الناس غطاء او غطوة اه او غدفة له عدة اسماء والملحفة هي الجلباب وهي الثوب الذي تلف به المرأة نفسها فاذا يستحب للمرأة ان تصلي في ثلاثة اثواب ما تلبسه النساء اليوم في في اثناء الصلاة هو في الحقيقة اه يحقق هذا المعنى وهو لباس جيد فان النساء اعتدنا على لبس قميص آآ غطاء لفافة تلف على الرأس وعلى جميع البدن فهذه اللفافة التي يلف على الرأس وعلى البدن تقوم مقام الخمار والدرع واما القميص فهو اشد من الازار. ابلغ من الازار اه فالحاصل ان المرأة تعتبر في وقتنا تلبس ثلاث اثواب الا ان الثوب الذي يلبس فوق الثياب الغطاء الذي يلبس فوق الثياب يشتمل على خمار ودرع في وقظ واحد الحاصل انه آآ انا اقصد انه ما تلبسه النساء اليوم جيد في الحقيقة ويحقق ان شاء الله السنة نعم وتقرأ صلاتها في نقاب وربع ويجزي طيب وتكره صلاتها في نقاب وبرقع يكره للمرأة ان تصلي وقد لبست النقاب او البرقع يعني عند غير رجال اجانب ووجه الكراهة ان النقاب والبرقع يمنع المرأة من مباشرة الجبهة والانف للارض وفهم من هذا ان الحنابلة يستحبون مباشرة اعضاء السجود التي تكشف عادة للارض الامر الثاني ان النقاب البرقع يؤدي الى تغطية الفم وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يغطي المصلي فمه وهذا وان كان في الرجل فهو اسم المرأة وهذا وان كان في الرجل فهو يشمل المرأة وآآ المفهوم من كلام آآ الحنابلة انه لا يجوز تغطية الفم والانف بالفم والانف وهذا هو المذهب يعني هذا هو المذهب. وان كان عن احمد رواية ثانية ان المقصود بالنهي بالذات تغطية الفم تغطية الفم لكن على كل حال المذهب انه لا انه يكره ان تلبس هذا الامر لانه يمنع من وصول الاعضاء من مباشراتها للارظ ولانه يغطي الفم والانف نعم نعم يجزئ المرأة اذا ارادت ان تصلي ان تستر العورة وما هي العورة كلها الا للوجه ومثلوا بستر الواجب ان تلبس درع وخمار هي اذا لبست درع وخمار فقد غطت كل ما يجب عليها ان تغطيه. وفي الحقيقة بالنسبة للمرأة لا ينبغي للمرأة ان تخاطر بكشف الكفين او القدمين وان كان يوجد هناك خلاف لكن ما دام عائشة رضي الله عنها تصلي هكذا وعمر يأمر النساء بالصلاة بثلاثة اثواب بغض النظر عن قضية الراجح لكنه لا ينبغي في حال السعة ان تكشف غير الوجه اثناء الصلاة. لما انتهى المؤلف من حدود العورة الواجبة وبيان ما يستحب بعد العورة الواجبة انتقل الى حالات الانكشاف. نعم وما من كفر عورته في الصلاة رجلا كان هو الله. عرفة وطال الزمن عادي قصر الزمان او لم يحج ولو قاد الزمن لم يعد لم يتعمد. المؤلف رحمه الله تعالى في هذه المسألة يريد ان يبين احكام انكشاف العورة وقول الماتن ومن كشف بعض عورته وفحش اطلاق الماتن يخالف المذهب ولهذا قيده الشارح فان اطلاق الماتم في قوله وفحش ظاهره يشمل سواء طال المدة او قصرت وهذا ليس هو المذهب الموجود في المنتهى والاقناع والحاصل انه آآ المؤلف اه قيد اه ما اطلقه المؤلف وقول الماتن ومن كشف بعض عورته وفحش الظاهر انه مخالفة للمذهب لا يقال انه يعني آآ اه اراد بيان حكم الانكشاف اه من جهة العموم. وان التفصيلات تؤخذ من اه المطولات لا يعني الظاهر عبارته انه اي انكشاف فاحش فانه تبطل معه الصلاة اذا ما هو المذهب؟ المذهب يقسمه للانكشاف الى فاحش وغير فاحش وسيأتينا الكلام عن حدود الفاحش وغير الفاحش لكن يعنينا الان كلام عن الاحكام. يقسمون الانكشاف الى فاحش وغير فاحش فان انكشف الفاحش فانه ينقسم الى قسمين اما ان يطول او يقصر فان انكشف انكشافا فاحشا وقصر لم تبطل الصلاة وان انكشف انكشافا فاحشا وطال بطلت الصلاة هذا بالنسبة للقسم الاول وهو الانكشاف في الفاحش القسم الثاني ان ينكشف انكشافا ليس فاحشا فهذا ايضا ينقسم الى قسمين اما ان يطول الزمن او يقصر وفي الحالتين لا تبطل الصلاة الا في صورة واحدة. وهي اذا انكشف انكشافا غير فاحش وطال عمدا في هذه الصورة فقط تبطل الصلاة عند اصحابنا. اذا صور بطلان الصلاة ان ينكشف انكشافا فاحشا ويطول او ينكشف انكشاف غير فاحش ويطول ويتعمده ويطول ويتعمده. في غير هاتين الصورتين لا تبطل لا تبطل الصلاة. هذا خلاصة اه كلام اصحابنا في هذه المسألة. وقوله وفحش عرفا قاعدة اصحابنا رحمهم الله انه اي لفظ في الشرع لم يأتي تحديده في النصوص فانه يرجع في حده الى العرف فالفحش الانكشاف يرجع فيه الى العرف. ومن المعلوم ان العرف يفرق بين الاجزاء المنكشفة فانكشاف العورة المغلظة ليس كانكشاف غيرها. وهذا مراعى عند العرف ومراعى عند اصحابنا. نعم هذا خلاصة ما اراد المؤلف ان يبينه في هذه المسألة وقوله رحمه الله ومن انكشف بعض عورته ظاهره انه لا فرق بين انكشاف الفرجئين وانكشاف غيرهما وهو المذهب وهو المذهب فلا فرق عند اصحابنا بين انكشاف الفرجين وانكشاف غيرهما الحكم والتفصيل يرجع الى جميع هذه الاجزاء المكشوفة حسب التفصيل السابق في مسألة الفحش الزمن وقصره نعم ارسل عليك وصلى فيه عليه مسافر ركعات. نعم الان انتقل المؤلف الى موضوع اخر وهو الصلاة في ثوب محرم او في بقعة محرمة المؤلف يقول او صلى في ثوب محرم كمغصوب كله او بعضه الى اخره اعاد الحنابلة يرون ان من صلى في ثوب محرم فانه يعيد وسيأتينا الدليل وهذا الحكم يشمل ما لو صلى بثوبين احدهما محرم والاخر مباح فلو لبس ثوبا مباحا واخر محرما فان الصلاة ايضا تبطل عندهم والدليل كيف تبطل الصلاة في هذه السورة وقد ستر عورته بثوب مباح اجابوا عن هذا الاشكال بقولهم ان الثوب المباح لم يتعين للستر الثوب المباح لم يتعين للستر. فالستر الان حصل بهما لا نستطيع ان نقول ان الستر حصل بالثوب المباح ولا بالثوب المحرم. بل حصل بهما واذا لم يتعين صدق عليه انه ستر عورته بثوب مباح وقوله كمغصوب كله او بعضه المغصوب الثوب اذا كان مغصوبا كله فالامر واضح اما اذا كان آآ غصب بعضه فقط فكذلك على المذهب وكذلك على المذهب وتعليلهم انه يتبع بعضه بعضا في البيع واذا تبع بعضه بعضا في البيع تبعه ايضا في هذه الصورة ثم قال رحمه الله وحرير ومنسوج بذهب او فضة مقصود الحنابلة ان الصلاة في اي ثوب محرم تبطل الصلاة الصلاة في اي ثوب محرم سواء كان سبب التحريم الغصب او ان الملبوس جنسه محرم ان كان رجلا لان الحرير والذهب يجوز للمرأة واجدا غيره واجدا غيره هذا ضابط راجع للصلاة بثوب الحرير يعني انه تبطل الصلاة بثوب الحرير اذا لم يجد اذا وجد غيره. اما اذا لم يجد غيره فلا حرج وتعليل لاصحابنا بالتفريق بين الثوب المغصوب والثوب الحلال وثوب الحرير هو ان ثوب الحرير يجوز في بعض الاحوال واما المغصوب فانه لا يجوز في كل الاحوال الحرير مثلا يجوز عند الحكة ويجوز في الحرب ويجوز في مواضع بالنسبة للرجل بينما المغصوب لا يجوز مطلقا ومن هنا علمنا وسيأتي مراء كثير في الروض ان اصحابنا الحنابلة ان اصحابنا الحنابلة يفرقون بين المحرم دائما والمحرم في احيان يفرقون في الاحكام بين الذي اه تحريم وتحريم دائم وبين الذي تحريم تحريم في حال دون حال لان المحرم تحريما دائما اشد وقوله وصلى فيه عالما ذاكرا. اما اذا صلى فيه ناسيا او جاهلا فانه لا حرج عليه ودليلهم ان من صلى ناسيا او جاهلا لا اثم عليه ومن صلى بلا اثم صحت صلاته. ومن صلى بلا اثم صحت صلاته تقدم معنا قبل آآ درس او درسين ان الحنابلة يفرقون بين النسيان والجهل اليس كذلك فكانوا في الموضع السابق يعذرون بالنسيان ولا يعذرون بالجهل. وهنا يعذرون بالجهل والنسيان يعذرون بالجهل والنسيان. كما قلت لكم انهم احيانا يعذرون بالجهل واحيانا بالنسيان. واحيانا بهما ولا اذكر يعني الان لا اذكر انهم لا يعذرون بهم اللي هي التقسيم الرباعي لا اذكره يعني الان انا لا اذكر انه مر علي انهم لا يعذرون لا بالجهل ولا بالنسيان لا اذكر ربما يقال في نسيان التسمية ربما لكن يحتاج الى يعني تثبت لكن التقسيم الثلاثي انهم تارة بالجهل وتارة بالنسيان وتارة يعذرون بهما هذا لا اشكال في اه وقوعه قوله اعاد دليل اصحاب الامام احمد على بطلان الصلاة في الثوب المغصوب والحرير والذهب حديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد والمردود من الاعمال لا يصح والمردود من الاعمال لا يصح واستدلوا ايضا بمعنى وهو ان قيامه وقعوده في هذا الثوب محرم فكيف نصحح صلاته؟ اذ هو يشبه صلاة المرأة في زمن الحيض يشبه صلاة المرأة في زمن الحيض والغريب ان المؤلف يستدل لكثير من المسائل لكنه لم يستدل لهذه المسألة المهمة لم يستدل بهذه المسألة المهمة لا بتعليل ولا بدليل نصي والحقيقة هذه من المسائل التي يعني ينبغي الاستدلال بها لانها مسألة مهمة وقد يكون فيها غرابة هذه المسألة تعود الى قاعدة اصولية هذه المسألة وهي الصلاة في الثوب المغصوب وفي الارض المغصوبة تعود الى قاعدة اصوليا او فقهية وهي ان العبادة اذا وقعت على وجه محرم وكان التحريم يعود الى شرط لا يتعلق بالعبادة فعن احمد روايتان البطلان وعدم البطلان والمشهور عند الحنابلة البطلان وهو الذي سار عليه المؤلف وهو الذي سار عليه المؤلف فالتحريم بالنسبة للصلاة بالثوب المغصوب يعود الى شرط ليس خاصا بالعبادة كيف ليس خاص بالعبادة وجه ذلك ان الثوب المغصوب لا تجوز الصلاة فيه ولا القيام ولا القعود ولا الذهاب ولا يجوز للصلاة ولا غير الصلاة اذا النهي هنا لا يعود الى ذات العبادة. وانما يعود اليها والى غيرها. يعني لا يعود الى ذات العبادة بشكل يختص بها اذا دائما اذا كان النهي يعود الى شرط العبادة الذي لا يختص بها فعن احمد دائما ايش روايتين هذا ظهر كلام ابن رجب انه عن احمد دائما روايتين وان الرواية المشهورة عند اصحابنا البطلان الايش؟ البطلان الرواية الثانية في هذه المسألة الصحة الرواية الثانية في هذه المسألة الصحة وكما قلت انا لا اذكر روايات لكن هنا اذكر المناسبة وهي انه الرواية الاولى التي هي المذهب تخرج على قاعدة والرواية الثانية التي هي رواية اخرى وليست هي المشهورة عند الحنابلة. ايضا تخرج على قاعدة والقاعدة التي تخرج عليها رواية الجواز هي ان العمل قد يكون مأمورا به من جهة منهيا عنه من جهة ويصح او تصح العبادة وتصح العبادة فهذه العبادة مأمورا فهذه العبادة مأمور بها من جهة الامر بالعبادات منهي عنها من جهة استخدام الثوب المغصوب فاذا تبين انه يمكن تخريج الاقوال على قواعد مختلفة كل بحسب ما يؤدي اليه اجتهاد اجتهاده. ولكن يبقى ان ما ينصره الدليل المنقول عن النبي والقياس الصحيح هو الذي يرجح بين المسائل وليس مجرد اه اتساقها مع القواعد. اقصد من هذا ان اتساق المسألة مع القواعد لا شك انه من المرجحات لكنه ليس مرجحا نهائيا بل ينبغي ان ينظر الى آآ مفردات النصوص ويحكم بمفردات النصوص على المسائل من حيث الترجيح ولا يكتفى بموضوع توافق الفروع مع الاصول مع العلم انه لا شك انه هناك اهمية بالغة لتخريج المرء فروع المسائل على اصوله وان يبني مسائله على الاصول الثابتة لكن يجب ان يتوازن الانسان بين بناء الفروع على الاصول والنظر الى مفردات المسائل اه عفوا النظر الى مفردات الادلة ثم انتقل المؤلف الى موضوع اخر قريب وهو الصلاة في الثوب اه النجس او قبل ذلك يقول اه وكذا اذا صلى في مكان غصب الصلاة في مكان مغصوب حكمها كحكم الصلاة بالثوب المقصود تماما وكحكم الصلاة بالثوب الحرير في ثوب الحرير وثوب الذهب والفضة مع وجود الاختلاف الذي اشرت اليه سابقا في الصلاة بالثوب المغصوب والثوب الحرير وسيصرح المؤلف بالفرق بينهما فيما يأتي قريبا ان شاء الله الحنابلة يرون ان من صلى في ثوب نجس يجب ان يعيد لكن ترتيب مذهب الحنابلة كالتالي يعني وكنت اود ان اه الشيخ بين هذا اولا يجب ان يصلي بالثوب النجس اذا لم يجد الا ثوب نجس يجب ان يصلي به وجوبا ثم يجب ان يعيد الصلاة اذا وجد ثوبا طاهرا ووجوب الصلاة بالثوب النجس هو الذي يبدو لي اه ان المؤلف لم يبينه بالشكل الكامل لانه يقول او صلى في ثوب النجس اعد كانه يقول اذا صلى في ثوب النجس اعاد والواقع ان المذهب انه يجب ان تصلي بالثوب النجس ثم اذا صليت بالثوب النجس فاذا وجدت ثوبا طاهرا تعيد الصلاة تعيد الصلاة طيب ما هو تعليلهم انه يجب ان اصلي؟ لماذا يجب ان اصلي قالوا لان ستر العورة اكد من اجتناب النجاسة لان ستر العورة اكد من اجتناب النجاسة. اذا يجب ان اصلي بهذا الثوب النجس ولماذا يجب ان اعيد اذا وجدت ثوبا طاهرا قالوا يجب ان يعيد ليتدارك الخلل الحاصل بالصلاة الذي يمكن استدراكه ويمكن عدم الوقوع فيه فقيل لهم او كأنه قيل لهم كيف يمكن استدراكه؟ كيف للمصلي الا يقع فيه قالوا يمكن للمصلي ان يستدرك هذا في الجملة بان يصلي عريانا واضحة الان وجهة نظر الحنابلة هكذا هم يرون يعني المسألة هم يقولون يجب ان تصلي وجوبا ثم يجب ان تعيد لان صلاتك فيها خلل كان يمكن في الجملة تداركوه او آآ عدم الوقوع فيه يعني يمكن في الجملة عدم الوقوع في بان يصلي عريانا بان يصلي عريانا هذا هو هذا هو دليل الحنابلة قد يشكل عليه انه كيف كان يمكن ان استدرك هذا الامر واسرع واصلي عريانا وانتم ترون الوجوب لكن هكذا هم قرروا هم لا يريدون يعني هذا التفاوت اللي اذكره انا الان لم يغب عن اذهانهم لانه ظاهر يعني واضح لكن هم يريدون ولهذا استخدموا في هذه المسألة جملة في الجملة في الجملة كان ممكن انك تتفادى الصلاة بالثوب النجس بان تصلي عريانا وان كان لا يمكنك لانه يجب ان تصلي في الثوب لكن في الجملة يجب. هكذا قرروا هذه المسألة نعم نعم. لا من حبس في محل غصب او نجس. اذا حبس الانسان مكان مغصوب او في مكان نجس فانه يصلي ولا يعيد واستدلوا بحديث واضح وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم عفي لامتي الخطأ والنسيان وما السكره عليه فهذا معفون عنه هذا معفو عنه لانه مكره عليه فصلاته صحيحة بلا اعادة وهذه المسألة تندرج تحت قاعدة اصولية يتبناها شيخ الاسلام بقوة ويفرع عليها فروع كثيرة جدا احيانا يخالف بها المذهب لكن في هذه المسألة هو والمذهب متفقون. وهذه القاعدة تقول انه ان التكليف مشروط بالقدرة على التعلم والقدرة على الفعل وهذا المحبوس فقد فقد منه شرط القدرة على الفعل فقد منه شرط القدرة على الفعل فهو الان محبوس في مكان نجس فيصلي ولا اعادة عليه لكن شيخ الاسلام يتوسع جدا في هذه القاعدة واصحابنا رحمهم الله يستخدمونها بحدود فهم لا يرون آآ تطبيقها في في طلوع كثيرة اه كانهم يعني لا يتوسعون في مسألة العذر بالعلم كان يمكنه ان يتعلم كان يمكنه ان يتعلم فلا. اما القدرة على الفعل فهم يتفقون في كل فروع تقريبا ما يلزم احد من العلماء احدا من الناس بفعل لا يستطيع ان يقوم به. لكن الكلام في مسألة التمكن من العلم نعم نعم اللي هي اي نعم كيف هو هذا هذا شرحناه هذا هو الفرق بين آآ من يصلي بثوب حرير ومن يصلي بثوب نجس من يصلي بثوب حرير يحرم عليه اذا لم يجد غيره من يصلي بثوب نجس او مغصوب يحرم عليه ولو لم يجد غيره. لانه محرم في كل الاحوال ولهذا آآ يأمرونه بان يصلي ثم يعيد برفقة غاية ما يمكنه. ويجلس على بيته. طيب. لا يقول يركع ويسجد ان كانت النجاسة يابسة اذا كانت النجاسة يابسة فانه يركع ويسجد وان كان في الركوع والسجود سيلامس النجاسة لماذا قالوا لان السجود اكد من تحريم ملاقاة النجاسة ما دامت يابسة وهذه قاعدة كما ترون الحنابلة يقدمون الاكاد يقدمون الاكادي اذا تعارض امران قدموا الاكد ما لم يكن هناك مانع. لكن الاصل انهم يقدمون الاكد. فهنا يقولون السجود مجمع على وجوبه وهو من اركان الصلاة فهو من هذه الجهة مقدم على المنع من ملاقاة النجاسة فهو مقدم على موظوع المنع من ملاقاة النجاسة. لكن لا يطردون هذا في النجاسة الرطبة كما سيأتينا. وانما هذا في النجاسة اليابسة لانه يمكن في النجاسة اليابسة تطبيق القاعدة وهي تقديم الاكيد. اما اذا كانت رطبة فهو يقول ويومئ برطبة غاية ما يمكنه ويجلس على قدميه اذا كانت النجاسة رطبة فانه لا يسجد ولا يركع وانما يومئ وايضا اكثر من هذا يجلس على قدميه ومعنى يجلس على قدميه يعني لا يصل منه الى الارض شيء الا القدمين لا يصل لا تصل الا القدمان الى الارظ فقط واما باقي الجسد فانه لا يصل لماذا؟ هنا قالوا تقليلا للنجاسة هنا عللوا وقالوا تقليلا للنجاسة ثم استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم والانسان لا يستطيع ان يباشر النجاسة الرطبة بجسده لانها ستنتقل بكاملها اليه. اذا فرقوا بين هذا وهذا بين النجاسة الرطبة واليابسة. بل انهم في النجاسة الرطبة بالغوا حتى امروه كانه يعني لا يلمس الارض من جسده الا فقط اه القدم حتى لا تنتقل النجاسة الى سائر بدنه فكأنه يعني يجلس كانه يفهم من كلامهم انه يجلس جلسة القرفصاء يعني ما لا يلمس الارض منه شيء نعم ويستطيع يا مع ثوب نصوح لم يجد غيره. نعم هذا تصريح بما تقدم وهو ان الثوب المغصوب وان لم يجد غيره فانه لا يجوز له ان يصلي فيه بل يصلي عريانا واستدلوا بامرين. الامر الاول ان ثوب المغصوب فيه حق ادمي وهو مبني على المشاحة الامر الثاني هو كما تقدم من ان ثوب الحرير يجوز في احوال والثوب المقصود لا يجوز في اي حال وما يجوز في احوال تحريمه اخف مما اه لا يجوز في اي حال نعم نعم هذا تكرار تقدم معنا انه قال واجدا غيره فهذا تصريح لمفهوم عبارة واجدا غيره وانه اذا كان هناك حرير فانه لا يجوز ان يصلي به اذا كان واجدا غيره. اما اذا لم يجد غيره فانه آآ يصلي نعم ثم انتقل الى موظوع اخر واسمها ومن ولدك لحظة لحظة لا يصح نفل اعبق الابق اذا تنفل بطل بطلت صلاته لماذا لان وقته مقصود لان وقته مغصوب. فقاسوه على ما مغصوب آآ الثوب غصب الثوب والبقعة. وقوله ولا يصح نفل آبق دل على ان الفريظة تصح لماذا لان وقت الفريضة بالنسبة للعبد مستثنى بالشرع مستثنى بالشرع. ولذلك اه قالوا بالتفريق بين النفل لا يصح نفل الى اخره. مع ان الحديث الذي اه رواه مسلم فيه اذا ابق العبد لم تقبل له صلاة لكن لم يأخذوا بعمومه لكنهم لم يأخذوا بعمومه وانما حملوه على النفل والحامل لهم على حمله على النفل هو ان وقت الفريضة مستثنى بالشرع وان وقت الفريضة مستثنى بالشرع ومن العلماء من اخذ بعموم هذا الحديث وقال العبد لا تجوز صلاته كلها نفل ولا اه فريضة فاذا رجع الى سيده قضت صلوات لكن المذهب كما تسمعون استدلالا بالاصل وهو ان وقت الفريضة مستثنى في الشرع نعم لان في غير الصلاة فيها اولا. نعم مقصود المؤلف بهذه العبارة ان من وجد سترة تكفي للعورة وان لم تكفي لستر احد العاتقين فانه يستر العورة ويصلي الدليل يقول لان سترها واجب في غير الصلاة ففيها اولى اما ستر العاتق فهو واجب في في الصلاة فقط ولهذا قدم عليه. وايضا مقصود الحنابلة رحمهم الله تعالى انه يستر اورثه ويصلي قائما حتى لو امكنه ان يستر عاتقه وآآ احد العورتين ويصلي جالسا فانه لا يصنع ذلك ما دام الازار او الرداء الذي معه يكفي لستر العورة كاملة فانه يصلي قائما ويستر عورته وان انكشف المنكب هذا مقصود الحنابلة بهذه المسألة والمؤلف اجمل ولعله يرى انه يعني يظهر المقصود من باقي العبارات لكن هذا مقصود الحنابلة وايضا استدلوا مع التعليل الذي ذكره بحديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان كان واسعا فالتحف به وان كان ظيقا فاشدده على حقوك ولكن جرت عادة الشيخ العلامة البوتي رحمه الله انه كأنه يركز على التعليلات الفقهية آآ فيما مر معنا اكثر من اه الاستجال بالنصوص آآ بالمناسبة انا اذا قلت لماذا لم يستدل لا اتي الا بامر استدل به الحنابلة فقط فاذا استدل الحنابلة بحديث واستدل الشيخ منصور بتعليل هو الذي اقول يعني لو كان اتى بالنص او بالنص مع التعليل لكان يعني احسن ولا ولا اقصد الادلة التي يذكرها العلماء من غير الحنابلة هذا امر اخر نعم الصورة الثانية لهذه المسألة الان المؤلف يتحدث عن مجموعة من المسائل تتعلق بمن يجد ما يستر به بعض العورة. ماذا يقدم وماذا يؤخر؟ الصورة الاولى ما دام الثوب يكفي لستر العورة فانه يجب ان يستر عورته مقدما ستر العورة على ستر العاتق ويصلي قائما. نأتي للسورة الثانية نعم والا والا يجد ما يستورى كل هذا البعض ها؟ فليستر الزوجين لانهماثا. نعم اذا لم يجد ما يستر به العورة فانه يبدأ بستر الفرجين يبدأ بستر الفرجين هذا آآ مذهب جمهور الحنابلة وتعليلهم واضح وجلي ان الفرجين افحش ان الفرجين افحش. وهذا لا اشكال فيه وكذلك يعني يستدلهم وهو مستدل بهذا ان الفرجين عورة بالاجماع وهذا من المناطات التي يرجح بها الحنابلة كون الشيء مجمع عليه مقدم عندهم على المختلف فيه اذا هذه هي الصورة الثانية اذا لم يجد ما يسر به كامل العورة فانه يستر الفرجين الثالثة طيب لأ الصورة الثالثة فان لم يكفهما وكفى احدهما فالدبر اولى لانه ينفرج في الركوع والسجود اذا لم يجد الا ما يستر به اما الدبر او القبل فماذا يستر ها فماذا يستر الدبر على سبيل الوجوب ولا الندب على سبيل الندب ولهذا انا كان يعني كنت ارغب ان الشيخ يصرح بهذا. المذهب انه اذا لم يجد الا ما يكفي احدهما فانه مخير فانه مخير لكن الاولى ان يستر الدبر فلو قال الشيخ فان لم يكفهما وكفى احدهما فالدبر اولى. قد يفهم من قوله اولى لكن في الحقيقة هذه المسألة تحتاج تصريح ولهذا يتبادر لذهن القارئ للكتاب انه على سبيل على سبيل الوجوب. لماذا الاولى تقديم الدبر لامرين؟ الاول ذكره المؤلف انه ينفرج في الركوع والسجود. والثاني وهذا مهم ان الدبر عند الحنابلة افحش من القبل الحنابلة يرون ان الدبر افحش من القبول. ولهذا يبدأ بهما لان الستر يبدأ بالافحش فالافحش عند اصحابنا رحمهم الله تعالى نعم فيسرهما. نعم. هذه صورة الرابعة اذا كان معه ما يستر به المنكب والعجز فقط فيسترهما ويصلي جالسا ما هو مقصود الحنابلة بهذه السورة مقصود الحنابلة انه اذا كان معه ثوب يكفي لستر آآ الفرجين او ستر العجز مع المنكب فايهما يقدم اصحابنا يقولون يقدم ستر العجز مع المنكب لماذا يقولون ان ستر العورة حصل اكثره بستر افحش الموضعين وستر المنكب ليس له بدل لو قام ليس له بدل فبناء عليه يرون انه يصلي آآ جالسا وقول الشيخ الا اذا كفت منكبه عجزه فقط سيسترهما ويصلي جالسا فيسترهما وجوبا ويصلي جالسا ندبا ويصلي جالسا ندبا. هذا حكم المسألة. اذا الحاصل ان الحنابلة هذا منصوص احمد هذا منصوص احمد وهو الصحيح من المذهب انه اذا دار الامر بين هذين الامرين فانه يقدم ستر العاتق او المنكب مع ستر العجزة العجيزة لانها معظم وغالب العورة. ولذلك اكتفي بها عندهم عن ستر العورة طيب اذا في هذه الصورة هل قد هل نقدم العورة او نقدم ستر المنكب بهذه السورة نقدم ستر المنكب بشرط ان اه نستر العجوزة. نعم. وان اعير السيدة نعم يجب على العريان وجوبا ان يشتري السترة اذا بيعت بثمن مثلها او بثمن اكثر يسيرا لان القاعدة تقول ما لا يتم الواجب الا به فهو الواجب والحنابلة يقولون ان احكام هذه المسألة مثل احكام مسألة ايش احسنت شراء الماء تماما بجميع تفاصيلها. شراء الماء وشراء السترة احكامهما واحدة. نعم وان يجعل صفة نزيمة وقبولها لانه قادر على ستر عورة فيه. طيب اذا اعير فيلزمه القبول يجب ان يقبل لماذا؟ يقول المؤلف لانه قادر على ستر عورته بما لا ظرر فيه ينبني على هذا سؤال لماذا لا ظرر فيه الجواب لان المنة تقل فيه فهو يشبه استخدام الدلو والحبل لتحصيل الماء وهذا صحيح وهذا صحيح اذا قول الشيخ بما لا ظرر فيه يحتاج الى بيان وجه عدم الظرر وهو ماذا؟ انه لا منة فيه. واذا لم يكن فيه منة افإنه لا ظرر في ذلك. نعم لا اله يعني لو وهب الانسان لو وهب ستره فانه لا يلزمه ان يقبل لماذا لما فيها من المنة. فاذا قبوله في هذه الحال على مقتضى المذهب فيه ظرر والظرر وجهه لحوق المنة له فاذا اخذنا من هذا ان الحنابلة يعتبرون ان المنة من انواع الظرر وهذا امر مهم سيتكرر معنا نعم ولا يلزمه استيعابها. هو يقول الشيخ وان اعير يعني جاء شخص وعرض عليه الاعارة اما هو لا يلزمه ان يستعير هو لا يلزمه ان يستعير ولو وثق ان الذي طلبت منه الاستعارة سيقبل لان هناك فرق بين ان يعار وبين ان يطلب العارية اذا اعير فلا منة. واما اذا طلب العارية فايش ففيه منة نقف عند هذا الله اعلم وصلى الله وسلم وعلى اله واصحابه اجمعين