ان الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وانه لكتاب باب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه انزيل من حكيم حميد. بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله تعالى والايمان بالركوع والسجود. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ويصلي العاري العاجز عن تحصيلها قاعدا لا يتربع بل ينضام افادنا المؤلف انه يجب على العاري ان يصلي وانها اي الصلاة لا تسقط عنه بالعري وهذا هو مذهب الحنابلة بل هو محل اتفاق بين اهل العلم ان الصلاة لا تسقط عن العاري وعما عن الكيفية فيقول يصلي قاعدا ولا يتربع بل ينضم الى اخره هذا منصوص احمد رحمه الله رواه عنه جماعة منهم الميموني وغيره رووا عن الامام احمد انه يصلي قاعدا استدل اصحابنا على ان العاري يصلي قاعدا بما نقل عن ابن عمر رضي الله عنه انه سئل عن قوم ركبوا ملئ السفينة فانكسرت بهم فافتاهم بان يصلوا جلوسا ويومئوا بالصلاة فهذا دليل الحنابلة على ان من صلى عاريا فانه يصلي قاعدا بالايماء. ثم قال رحمه الله تعالى استحبابا فيهما يلاحظ ان الحنابلة في هذه المسألة قدموا الجلوس على القيام فقالوا يصلي جالسا مع ستر العورة ولا يصلي قائما سبب التقديم هنا ان ستر العورة هنا ليس له بدل بينما القيام له بدل وهو الجلوس. الجلوس بدل القيام عند العجز ولعلكم تلاحظون ان الحنابلة دائما يقدمون الذي ليس له بدل على الذي له بدل وهو تقديم منطقي السبب الثاني في تقديم الجلوس هنا على القيام ان ستر العورة اكد بدليل ان ستر العورة يجب في الصلاة وفي خارج الصلاة واما القيام فهو واجب في الصلاة فقط فلما رأى الحنابلة انه اكد وانه ليس له بدل قدموه هنا. وهذا يشبه ان يكون قاعدة عند اصحابنا وهو تقديم ما ليس له بدل. نعم فمن صلى قائما وركع وسجد فجاء. لان المؤلف لو يقول المؤلف لو صلى قائما وركع وسجد جاز لان الجلوس كما تقدم معنا مستحب لذلك يقول يصلي العاري قاعدا بدماء استحبابا ودليل ان الصلاة العاري جالسا مستحبة وليست قائمة الدخول في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم صلي قائما فان لم تستطع فقاعدا. والعاري يدخل في هذا العموم فانه يستطيع ان يصلي قائما. اذا صلاة العاري قائما اه صلاة العاري جالسا مستحبة فقط عند الحنابلة وليست واجبات نعم. نعم. يقول ويكون امامهم اي امام العراة وسطهم اي بينهم وجوبا. افادنا المؤلف بهذا ان صلاة الجماعة لا تسقط عن العراة صلاة الجماعة لا تسقط عن العراة لانه لا يوجد لا يوجد عذر يقتضي سقوط صلاة الجماعة عنهم وكل انسان لا يوجد في حقه عذر فانه يجب ان يصلي صلاة الجماعة وقولهم وقول المؤلف وسطهم انما امروه ان يصلي وسطهم لانه اسهر كما هو متبادر لانه استر وكل ما فيه ستر فانه اه يكون وجوبا كما قال اي بينهم وجوبا مقصود آآ المؤلف في قوله يصلون جماعة يعني صفا واحدا يعني صفا واحدا ولا يصلون صفوفا وكنت يعني اود لو ان المؤلف صرح بهذا لانه مهم لان هذا مقصود الحنابلة لانهم يصلون صفا واحدا فان لم يتسع المكان لان يصلوا صفا واحدا صلوا جماعتين في صلاة العراة لا يوجد صفوف. هذه قاعدة في صلاة العراة لا يوجد صفوف لابد من صف واحد طيب بينهم اه اي اه وسطهم اي بينهم وجوبا افاد المؤلف ان صلاة الامام وسطهم هي على سبيل الوجوب فان خالف وصلى امامهم بطلت الصلاة فان خالف وصلى امامهم بطلت الصلاة ثم قال ما لم يكونوا عميا او في ظلمة. هذه استثناء لانه لا يوجد انكشاف للعورة اذا كانوا عميا او في ظلمة وهذا قد يعلم من تعليل الحكم الاول لانهم عللوا الحكم الاول بانه استر فاذا كانوا يستطيعون الصلاة كالمعتاد بتقدم الامام بدون انكشاف العورة بان يكونوا عميا او في ظلمة فانهم يصلون على الوجه المعتاد وبهذا عرفنا كيف يصلي الرجال اذا اجتمعوا وهم عراة في مكان واحد. اذا يصلون صفا واحدا وامامهم في وسطهم هذا على سبيل الوجوب ثم انتقل الى ما لو اجتمع رجال ونساء كل نوع من الرجال والنساء اذ اتسع فان نعم اذا اجتمع رجال ونساء فان الرجال يصلون صفا واحدا وحدهم والنساء يصلين صفا واحدا وحدهن وكل منهم يصلي لنفسه والعلة كما تقدم حتى لا يرى بعضهم عورة بعض حتى لا يرى بعضهم عورة بعض يقول فانشق ان يصلوا على حدى كل واحد على حدة لان المكان ظيق مثلا فانه يقول صلى الرجال واستدبرهم النساء ثم عكسوا والسبب في هذا انه لو صلى النساء خلف الرجال لكشفوا لرأوا عوراتهم فاذا لا يوجد اه مع ضيق المكان الا حل واحد وهو انه يصلون الرجال تستدبرهم النساء حال الصلاة حتى ينتهوا. ثم يصلين النساء ويستدبرهم الرجال. الى ان ينتهوا حتى لا تكشف عورات بعضهم هم على بعض طيب طيب فان قيل لماذا لماذا لا يصلي الرجال والنساء كلهم صلاة واحدة صفا واحدا لو اتسع لأ حتى في النوع الاول هو يقول يصلي كل نوع لوحده اجابوا عن هذا بانه لو صلت النساء والرجال في صف واحد لاضاعوا سنة وجود النساء في الخلف فان السنة في صف النساء ان يكون في الخلف فلو صلوا هذه الصلاة لاضاعوا هذا الامر المشروع المتأكد في حق النساء فاذا لم يبقى الا ان يصلى يصلي كل واحد منهم في جهة ويصلون منفردين عن بعض لكن لو امكن كما في وقتنا من خلال مكبرات الصوت ان يصلي الرجال والنساء في جماعة واحدة مع كون كل واحد منهم اه يصلي في مكان بعيد عن الاخر ولا ولا يوجد انكشاف للعورة فالظاهر ان هذا لا يمتنع. لان ما عللوا به لا يتحقق هنا ما عللوا به لا يتحققونه في القديم لا يمكن ان يسمع النساء مع البعد صوت الامام. الحاصل الذي يهمنا الان انه اذا اجتمع رجال ونساء فانه آآ يصلي كل واحد منهم على حدة يصلي كل واحد منهم على حدة في نفس الوقت فان لم يتسع فيلجأون الى طريقة آآ الاستدبار كل واحد يستدبر الاخر اثناء اداء الصلاة نعم فان وجد المصلي علانا سترة في اثناء الصلاة ستر بها عروة وبنى على ما نعم المؤلف احيانا يصرح بقضية وجوبا واستحبابا واحيانا لا يصرح لعله يرى ان الامر واضح فهنا مثلا فاذا وجد المصلي عريانا سترة قريبة عرفا في اثناء الصلاة ستر بها عورته وجوبا ولم يقل وجوبا لعله لوظوح الامر فيجب ان يستر عورته لان ستر العورة من حيث هو واجب ولانه من شروط الصلاة التي يجب ان تتحقق قبل اداء الصلاة. ثم قال وبنى على ما مضى من صلاته فاذا افادنا المؤلف انه لا يحتاج ان يستأنف الصلاة من جديد بل يبني على صلاته الاولى ودليل اصحابنا على هذا ان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما كانوا بقبا واخبروا بتغير بالقبلة اتجهوا الى القبلة الجديدة ولم يستأنفوا الصلاة واستقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة كما هو في ستر العورة فما يصح هناك يصح هنا وهو قياس جلي وواضح وصحيح نعم نعم يقول والا يجدها قريبة بل وجدها بعيدة البعيدة في اصطلاح الفقهاء هي اما ان تكون تحتاج للوصول اليها الى وقت طويل او عمل كثير اما وقت طويل او عمل كثير فهذه هي المقصودة بالبعيدة عند اصحابنا رحمهم الله فان كانت تحتاج الوصول اليها الى عمل كثير ولو كان في وقت قصير فهي بعيدة وان كانت تحتاج الى عمل يسير لكن في وقت طويل فهي ايضا بعيدة. كيف تكون السترة قريبة وتحتاج الى عمل كثير بان تكون مثلا تحت اشياء يحتاج الى نزع اشياء ثم آآ يخرج آآ هذه هذه السترة وتتصور في امثلة كثيرة فهذه التي تسمى عند اصحابنا بعيدة. يقول ابتدأ الصلاة بعد ستر عورته ابتدأ يعني استأنفها من جديد ابتدأ يعني استأنفها من جديد والدليل على وجوب الاستئناف انه لا يمكن ان يحقق الشرط الا مع وجود ما يقتضي بطلان الصلاة وهو العمل الكثير فلا يوجد حل فقهي الا ابتداء الصلاة من جديد. فهذا السبب في انه يجب عند اصحابنا ان يبتدأ الصلاة ثم قال وكذا من عتقت فيها واحتاجت اليها يعني وكذا الامة التي عتقت اثناء الصلاة واحتاجت الى ان تستر ما كانت كشفت عنه بسبب كونها من الاماء مثل ان تكون كاشفة عن رأسها فحكمها حكم العريان الذي وجد سترة قريبة فان كانت قريبة لبسها واتم صلاته وان كانت بعيدة استأنف الصلاة نعم ثم بدأ المؤلف بمجموعة من المكروهات ويدخل في الصلاة السنة الكبرى على كتفيه. طيب. الاول من المكروهات السدل كراهية الستر وتعريف السدل جاء في روايات كثيرة عن الامام احمد جاء في روايات كثيرة عن الامام احمد انه مكروه وان هذه هي الكيفية. نعم عنه روايات في مسألة الكيفية لكن آآ منها روايات كثيرة في هذه الكيفية التي ذكرها المؤلف. الكيفية هي ان يطرح الثوب على كتفيه من غير ان يرد احد الطرفين على الاخر فهذا من السدل فهذا من السدل يعني مثلا لو اه على سبيل التقريب لبس الاحرام الرداء فاذا لبس الرداء ووضعه على كتفيه من غير ان يرد شيء من طرفي الرداء الى الطرف الاخر. هذا جسد هذا سدل وهو اه يشبه لكنه ليس من السدل فيما يظهر لكن للتقريب يشبه لبس آآ المشلح المشلح اذا لبس من غير معتركه هكذا يعني آآ مطلق الطرفين يشبه هذا بل ان بعض اصحابنا قال آآ ان الصفة الثانية المشهورة في المذهب للسدل هي ان يضع الرداء على رأسه كما يصنع اليوم بعض الناس في لبس الايش المشلح تعرفون لبس المشلح احيانا آآ على الرأس هذه صفة ذكر ذكرها اصحابنا لكن ليست هي المذهب لكن ليست هي المذهب ما ذكره المذهب. يطرح ثوب على كتفيه لا يرد طرفه على الاخر سواء الطرف هذا او الطرف هذا والدليل على كراهية السدل امران الاول حديث جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن السدل وفيه ظعف. الثاني انه صح عن علي رضي الله عنه انه نهى عن السدل فيه اثر ففيه حديث واثر عن الامام احمد وان كان جماعة من اهل العلم يرون انه لم يصح في الباب شيء لكن الامام احمد استدل بهذا الحديث الظعيف على طريقته وايضا بالاثر الصحيح المروي عن اه علي رضي الله عنه وارضاه والظاهر والله اعلم ان النهي عن هذا عن هذه الصفة ليس لخشية انكشاف العورة ولهذا سيأتينا انه آآ او لن يذكره المؤلف ولهذا نص الحنابلة على ان هذه الصفة منهي عنها ولو كانت تحته ثوب ولو كان يلبس تحت الرداء ثوب فان هذه صفة منهي عنها فهي صفة منهي عنها بذاتها بغظ النظر عن مسألة انكشاف العورة باختلاف اه اشتمال الصمافة سيأتينا انه له تعلق بموضوع انكشاف العورة اه فاذا الان عرفنا دليل النهي عن اه السدل وصفته وانه لا يتعلق موظوع كشف العورة نعم ويذكر فيها سفيان الصمام بان يرتفع لثوب ليس عليه غيره وطرفيه نعم هذه المكروهات كما تقدم في الصلاة هذه الالبسة تكره في الصلاة فقط في الصلاة ولهذا يقول ويكره في الصلاة ويكره فيها اذا هذه الالبسة مكروهة في الصلاة فقط. ويكره فيها اشتمال الصماء. استماع اشتمال الصماء هو هو الاطباع هو الاضطباع تماما. ولهذا يقول بان يطبع بثوب ليس على عاتقه شيء فاذا الاضطباع الموجود في حال الاحرام الذي هو من سنن الاحرام ببعض مواضعه منهي عنه في الصلاة ولهذا ذكر الفقهاء انه اذا انتهى من الطواف فانه يعدل رداءه لانه سيكون مضطبع فاذا وضع الرداء على كتفه الايسر وتحت كتفه الايسر اه وجعل كتفي الايمن اه مكشوف فهذا هو الاضطباع اه ان يجعل وسط الرداء تحت عاتقه الايمن طرفه على عاتقه الايسر. كما تفعل في الاحرام تجعله تحت عاتقك الايمن وتلفه على الايسر وبهذا سيكون الايمن ايش مكشوفا. والدليل في هذا نص صريح ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اشتمال الصماء ان يلبس اللسان الرداء وليس على عاتقه منه شيء وليس على عاتقه منه شيء فهذا دليل حنابلة على النهي عن اشتمال الصماء وامره واضح وهو عند اصحابنا يتعلق بمسألة كشف العورة. ولهذا يقول فان كان تحت له ثوب غيره لم يكره وعللوا عدم الكراهة هنا انه في هذه الصورة لا تنكشف العورة وهذا التعليل مفهومه انه اه نهي عنه لما فيه من انكشاف العورة. نهي عنه لما فيه من انكشاف العورة نعم المكروه الثالث. بلا سبب عليه السلام نعم آآ المكروه الثالث تغطية الوجه واللسان والفم والانف فهذا مكروه اذا كان بغير سبب وقد نص الامام احمد على انه لو تلثم خشية شدة البرد او الحر فلا بأس فهذا الامر منهي عنه اذا كان بغير سبب. اما بسبب فمنصوص احمد انه لا بأس به. واما تعليل او دليل النهي في الحديث الذي ذكر اهو المؤلف ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يغطي الرجل فاحر والحديث فيه النهي عن تغطية الفم لكن قالوا هم والانف قالوا والانف وان كان بعظ ان كان بعظ اصحابنا خصه بالفم للحديث لكن المذهب انه يشمل فم والانف يشمل الفم والانف فهذا هو الدليل دليل الحنابلة على منع هذه الصفة. ولهذا لو ان الانسان اضطر للقيام في صف الصلاة امام اه المكيف ثم تلطم فلا حرج عليك بل بل منصوص احمد كما تقدم انه لا حرج عليه لان التغطية هنا ليست بدون سبب وانما لسبب التعليل الثاني للنهي عن هذه الهيئة هو ان فيها تشبها في بالمجوس اثناء العبادة. فان المجوس اذا اوقدوا على النار وجلسوا يتعبدون عندها تلثموا هذه اللثام والظاهر من نقل اصحابنا انهم يتعبدون بهذا انهم يتعبدون بهذا وسواء تعبدوا او لم يتعبدوا فنحن منهيون عن التشبه بهم. فاذا هذا الحكم دل عليه الحديث وهذا التعليم ولهم تعليل ثالث وهو ان التلثم يمنع غالبا من تحقيق الحروف يمنع غالبا من تحقيق الحروف فاذا توجد مجموعة علل للنهي عن آآ التلثم اثناء الصلاة فان هذه المنيات كما قلت اه يخاطب بها ان نصلي نعم ويقرأ فيها السلام يكره كف ولف بالثوب والشعر لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا الامر وهو كف الشعر والكم اثناء الصلاة وظاهر عبارة المؤلف ان المصلي منهي عن كف الثوب الكم ولفه ولو كان كفه قبل الصلاة لا للصلاة وانما ليعمل بيده اعمالا تحتاج الى كف الثوب فانه وان كان كذلك يجب عليه ان يرخي الثوب اذا اراد ان يصلي. بمعنى ان النهي لا يختص بمن كف الثوب لما اراد ان يصلي بل يشمل من كفه لا للصلاة قبلها ثم اتى الى الصلاة. وقد نص على هذا ابن رجب رحمه الله وان كان بعض اصحابنا لم يذكر هذا لكنه هذا هو المذهب لكن هذا والمذهب انه يشمل آآ هذه الصورة واطلاق المؤلف ايضا يدل على هذا سبب النهي قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا اكف شعرا ولا ثوبا هذا حديث متفق عليه ولهم دليل اخر ولهم دليل اخر وهو مجموعة من الاثار التي رويت عن اه النبي صلى الله عليه وسلم ولهم دليل ثالث وهو ان في هذا ظربا من التكبر ولهم دليل تعليل رابع وهو ان الثوب والشعر يسجد وهو ان الثوب والشعر يسجد فكما ترى مجموعة من التعليلات والادلة القوية الدالة على ان هذا امر لا يحبه الشارع. وسيأتينا ان اشياء كثيرة ممنوعة على المذهب بسبب بالتكبر ومنها هذا ومنها هذا فانهم نصوا على ان من اسباب المنع التكبر والسبب في هذا ان التكبر من آآ اسوأ الخصال التي يتصف بها المسلم ولهذا تنوعت موارد الشرع التي فيها ذم التكبر في اللباس وفي الاكل وفي المشي وفي وفي انواع اللباس كما سيأتينا اشياء اعتنى الشارع جدا بموضوع الخيلا والتكبر بشكل عظيم جدا لان السبب في هذا والله اعلم ان التكبر مع كونه في نفسه مذموم من مذموما ذما شديدا فانه مع ذلك يولد امراضا قلبية اخرى تجعل منه من من اسوأ الامراض القلبية. فمن الاشياء التي يولدها التكبر مباشرة الحسد لاحظ ابليس لانه كان متكبرا حسد ادم على المنزلة التي اعطاها الله لادم من امره للملائكة بالسجود وهي منزلة عظيمة فدائما من اسباب الحسد التكبر قبل فترة كنت اقرأ في زي طبقات الحنابلة اللي بين رجب وذكر قصة لولا انها مروية في كتب الحنابلة بكثرة لكان الانسان لا يستطيع ان يصدق وقوع مثل هذا بين طلاب العلم يقول ان ابو اسماعيل الهروي الانصاري الامام المعروف وهو من كبار ائمة الحنابلة وكان معجبا اشد الاعجاب باحمد وبمذهب احمد وهرى هذه المدينة في الدولة التي تسمى الان افغانستان فكان آآ صاحب الكلمة في مدينة هرات وكان فيها مجموعة من طلاب العلم يحسدونه على اه هذه المنزلة فكان آآ مصادفة انه زار هرات آآ السلطان ارسلان ارسلان هذا السلطان المعروف خرج مجموعة من طلاب العلم من هراث بقصد زيارة السلطان ارسلان ومروا في طريقهم الى بيت هذا الامام وجلسوا عنده وقالوا انما مررنا بك لنسلم عليك قبل ان نخرج الى السلطان فرحب بهم وفي اثناء دخوله الى اهله رفعوا سجادة الصلاة ووضعوا تحتها صنما من نحاس اصفر واغلقوا السجادة ثم خرجوا من عنده ودخلوا مجلس السلطان وجلسوا فلما جلسوا تكلموا مع السلطان واشتكوا هذا الامام وقالوا انه يفسد عقائد الناس وانه يعبد صنما من شدة اثبات الصفات فغضب السلطان غضبا شديدا وامر من عنده بالخروج الى بيت آآ الشيخ وتفتيشه ففتشوه ووجدوا تحت السجادة التي يصلي ويسجد عليها صنما من نحاس اصفر فاخذوه الى السلطان فلما رآه السلطان غضب غضبا شديدا جدا لانه شعر ان هناك تلاعب وخيانة وانه يبدي للناس ما ليس ينطوي عليه من الصلاح فامر به على الفور ان يحظر فحظر ودخل فلما دخل وجد اصحابه الذين كانوا عنده موجودين في المجلس ولم يستغرب لانهم قالوا له نحن سنسلم على السلطان لكن مررنا عليك للبركة فلما جلس قال له السلطان وكان الصنم موجود بجانب المجلس فقال له ما هذا؟ قال الشيخ هذا صنم من نحاس اصفر فقال تعبث معي؟ قال ان تسألني ما هذا؟ انا اجيبك هذا صنم من نحاس اصفر لانه خالي الذهن لا ليس في ذهنه اي شيء عن الموضوع قال اه وجدنا هذا في بيتك تحت سجادتك فسكت واطرق سكت كل من في المجلس ثم رفع الشيخ رأسه وقال كلمة واحدة لكن يقول الشيخ ابن رجب رفع بها صوته جدا وقال سبحانك هذا بهتان عظيم يقول فوقع في نفس السلطان في نفس اللحظة انه صادق وانهم يكذبون فسكت السلطان وانتهى المجلس وقام الشيخ الى بيته فجمع الذين وشوا بالشيخ وقال لهم اما ان تخبروني بما حصل او اوقعت بكم كذا وكذا حتى الشيخ ابن رجب قال عقوبة غليظة ولم يسمها. يبدو انها شديدة جدا فخافوا وقالوا نعم نحن صنعنا هذا قال ما حملكم على هذا قالوا ليس لنا معه كلمة عند العوام والحسد ليس لنا معه كلمة عند العوام فصادر اموالهم وظربهم ظربا مبرحا وكاد ان يقتلهم ثم رجعوا باكبر خزي الى بلادهم وسلم الشيخ من من هذه المكيدة كل هذا بسبب الحسد لا يكاد الانسان يتصور ان طالب العلم الذي يعرف النصوص ان بعض طلاب العلم قد يقع منهم كما وقع من هؤلاء مثل هذا الحسد العظيم الذي لا يحمله الا فساد آآ وخبث الطوية التي تحمل على محاولة الايقاع بالناس كما كما حصل مع الشيخ آآ في هذه القصة الشيخ الهروي في هذه القصة آآ امر القلوب والتكبر وما فيها من حسد قد يعني يحتاج طالب العلم الى ان انتبه اليه انتباها آآ دقيقا وان يركز في الامر وان يسعى جاهدا في اصلاح قلبه اصلاحا حقيقيا وليس اصلاحا شكليا لان الفساد قد يؤدي به الى مثل هذه الامور التي لا تحمد عقباها. كادوا يكونون سببا في اراقة دم اه بغير وجه حق وهو دم عالم كبير من علماء الامة نسأل الله سبحانه وتعالى ان يصلح قلوبنا وان يرزقنا حسن السريرة طيب اه نرجع الى المتن. عرفنا الان ان اه كف ولف الكم. اه للحنابلة فيه عدة ادلة. ثم انتقل الى المكروه الرابع الظاهر. نعم. وفي الحديث من تشبه بالقول فما بينهم نعم. ويكره فيها شد وسطه كز النار. قوله ويكره فيها ظاهر كلام المؤلف رحمه الله تعالى ان الكراهية تختص بالصلاة والمؤلف في هذه المسألة خالف المذهب فان المذهب الذي في المنتهى او الاقناع ان هذه هذه المسألة لا تختص بالصلاة بل شد اه الوسط اه بالزنار بالزنار منهي عنه في الصلاة وخارج الصلاة لأنه من باب التشبه وتشبه مهدي عنه مطلقا اذا المؤلف خالف المذهب في هذه المسألة رحمه الله وقوله ويكره فيها شد وسطه كزنار الزنار هو حزام معروف يشده النصراني على وسطه حزام معروف يشده النصراني على وسطه. ويبدو انه في وقتهم كان يعني نوع معروف بشكله ولونه ومواصفاته ولا ادري هل يوجد زنار الان وهل يشده النصارى على اوساطهم او لا يقول ويكره فيها شد وسطه كزو النار هذه مسألة نص عليها الامام احمد هذه منصوص عليها من الامام احمد ان هذا العمل يكره وقوله لما فيه من التشبه باهل الكتاب لحديث من تشبه بقوم فهو منهم. رواه احمد وغيره باسناد صحيح. هذا حديث احتج به احمد هذا الحديث احتج به احمد وعلم من قول المؤلف لما فيه من التشبه باهل الكتاب ان قاعدة مذهب الحنابلة ان كل عمل فيه تشبه باهل الكتاب فهو منهي عنه ان كل عمل فيه تشبه باهل الكتاب فهو منهي عنه. كما ان اي عمل فيه تكبر وخيلاء منهي عنه نعم وقوله ويكره فيها هناك قول في المذهب ولا اذكر يعني انه قد يكون مراجعتي انا اقل لكن مر عليه انه قول انه يحرم ولم يمر علي انه رواية وقد يكون هناك رواية لم اقف عليها لكن اه اما وجود قول فيوجد قول ان هذا العمل محرم لان التشبه بها الكتاب محرم. نعم طيب ويكره للمرأة شد وسطها في الصلاة مطلقا. يعني سواء شدت بما يشبه الزنار او لا يكره مطلقا وكذلك سواء في الصلاة او خارج الصلاة سواء كان في الصلاة او خارج الصلاة ولهذا قال مطلقا وتعليل الحنابلة للكراهة هو ان شد الحبل بهذه الطريقة يبين مقاطع جسم المرأة يبين مقاطع جسم المرأة ولذلك اجعلوه منهيا عنه وكما قلت ان المذهب هو انه منهي عنه مطلقا آآ في الصلاة وفي غيرها كما في المنتهى لكن في الاقناع انه منهي عنها في الصلاة. فهذه المسألة من المسائل التي اختلف فيها المنتهى مع الاقناع والمذهب كما هو ظاهر كلام المؤلف على ما في اه المنتهى وليس على ما في الاقناع. وهذه المسألة ايضا اه ليست في كتاب تحقيق المبتغى فيما اختلف فيه الاقناع عن المنتهى لم اجدها في نعم نعم. ولا يكره للرجل بما لا يشبه الزنار. لا يكره للرجل ان يسد وسطه بحبل بشرط الا يشبه الزنار. بل قال بعض اصحابنا هو مستحب لانه اتم في ستر العورة وامنع من انكشافها وامنع من انكشافها لكن آآ المؤلف يقول لا يكره المؤلف يقول لا يكره وكما قلت بعضهم قال بل يستحب. وقد نص على عدم القراءة الامام احمد الامام احمد نص على عدم الكراهة اذا شد الرجل على وسطه حبلا بما لا يشبه الزنار. نعم لقوله عليه السلام نعم يحرم وتحرم الخيلاء في ثوب وغيره. الخيلاء بالثوب يقصد المؤلف كما كما قال غيره من اصحاب يعني تحرم الخيلاء في اسبال الثوب مع ان ظاهر كلام المؤلف انه تحرم الخيلاء في اي ثوب وهذا قد يكون صحيح يعني من حيث هو لكن مقصود اصحابنا في الكلام على هذه المسألة في هذا الموضع ان الاسبال اسبال الثوب اذا كان خيلاء فهو محرم بل هو عند اصحابنا من الكبائر بل هو عند اصحابنا من كبائر الذنوب اه اذا جر ثوبه خيلاء وقوله في ثوب وغيره من عمامة وغيرها يعني مثل السراويل والازر فالاسبال محرم بكل الالبسة الاسبال محرم في كل الالبسة في الثوب والبنطال والوزرة والرداء والازار واي ثوب يلبسه الانسان فانه لا يجوز له يلبسه الرجل فانه لا يجوز له ان يسبل فيه مطلقا قال رحمه الله تعالى في غير الحرب في الحرب يجوز ان يسبل وعللوا هذا بامرين. الامر الاول ان في هذا ارهاب للعدو ارهاب للعدو الامر الثاني ان الخيلاء في الحرب مباحة لان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يمشي يتبختر بين الصفوف فقال له انها لا مشية يكرهها الله الا في هذا الموضع. او الا في هذا الموطن فقالوا بناء على هذا كما سيأتينا في مسائل كثيرة ان الخيلاء في الحرب جائزة وذلك في حال اصطفاف الجيوش واصطفاف الجنود فيجوز في هذه الحال فقط ان يمارس ما فيه خيلاء باللباس وبالمشية وباي صفة كانت آآ اذا عرفنا الان ان الخيلاء في الثوب مكروه سيبين المؤلف الانواع الاخرى للبس الاسبال. نعم ويجوز الاسباب من غير نعم. الاسبال اذا كان لغير الخيلاء ولحاجة فهو مباح فهو مباح مثال هذا لو كان آآ في قدمه عيوب واطال الثوب لستر هذه العيوب فانه لا حرج فانه لا حرج ولهذا روي ان ابن مسعود امر رجلا ان يرفع ثوبه فقال فانت ترخي ثوبك فقال اني ليس لست كهيئتك ان في قدمي خموشه ولما بلغ عمر ان هذا الرجل قال لابن مسعود ذلك ظربه وقال اتراجع ابن مسعود اكبر سبحان الله. عندهم اه يعني اه احترام لاهل الفضل والعلم والمكانة عظيمة جدا فعنفه على مراجعة ابن مسعود لان له يعني منزلة وعنده من العلم ما يخوله الكلام فمراجعته مع قلة الادب تحتاج الى تأديب وهذا ما صنعه عمر لكن المؤلف الان بين جرف الثوب خيلاء وبين اذا لبس الثوب آآ واسبل لحاجة بقي باقي يعني قد يقال اهم سورة وهي ان يلبس الثوب بغير خليلة ولغير حاجة فهو مكروه فهو مكروه عند اصحابنا وتمنيت ان المؤلف نص عليها لا سيما وانه في سياق المكروهات فهذا مكروه فهذا مكروه وعن الامام احمد رواية اخرى ما اسفل الكعبين في النار مطلقا وعن الامام احمد رواية اخرى ما اسفل الكعبين في النار مطلقا. لكن القصد هنا حديث عن المذهب فالمذهب ان من اسبل لغير حاجة ولا خيلاء انه مكروه انه مكروه فهذه ثلاث صور للاسبال وهذا الموضع الثاني الذي يحرم فيه اصحابنا شيئا بسبب الخيلاء بسبب الخيلاء وسيأتينا موضع ثالث نعم ويقوم بتصوير اي على صورة الحيوان بحديث اه الترمذي وسبحانه من رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السورة نعم يحرم عند اصحابنا رحمهم الله تصوير ما فيه حياة تصوير ما فيه حياة وهو يقول على صورة حيوان والمقصود بقوله على صورة حيوان يعني على صورة ما فيه روح وهكذا عبر غيره ويبدو لي انه احسن لو قال على صورة ما فيه روح اوضح واحسن التصوير عند اصحابنا محرم بل نصوا على انه من الكبائر بل نصوا على انه من الكبائر والدليل على تحريم التصوير مجموعة كبيرة من الاحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم كقوله صلى الله عليه وسلم ان اصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة يقال لهم احيوا ما خلقتم محيوا ما خلقتم. وهذا الحديث في الصحيحين والمؤلف لم يذكره وذكر حديث آآ نهى عن السورة في البيت وان تصنع لعله لان فيه اي حديث الترمذي تفصيلا اكثر فهو نهى عن باستعمال وصنع الصورة بينما حديث ابن عمر الذي في الصحيحين فيه النهي عن ايش عن التصنيع ولو ان المؤلف استدل بحديث ابن عمر على على الصنع واستدل في حديث الترمذي على الاستعمال لكان احسن واولى الحاصل ان هناك يعني نصوص كثيرة جدا في النهي عن التصوير النهي عن استعمالها كما سيأتينا وهو ارضي ايظا اي هذه المسألة من المسائل التي شدد فيها الشارع جدا جدا ونهى نهيا شديدا عن التصوير ولكن يبقى الحديث في تعريف طيور ما يتعلق بهذا الامر لكن التصوير المتفق عليه هذا امر شدد فيه الشارع جدا جدا ولذلك عده اصحابنا من كبائر الذنوب. نعم وان انزلها من السور فلا تبقى معه نص عليه احمد ان ازيل من السورة ما لا تبقى معه الحياة نص عليه انه جائز ومثل اصحابنا على هذا بقطع الرأس هكذا قالوا كقطع الرأس ولم يذكروا ظابطا يضبط معنى ما لا تبقى معه حياة لم يذكروا ضابطا لضبط كلمة ما لا تبقى معه حياة لكن واضح انهم يريدون عموم هذه الكلمة. يعني متى قطع منها ما لا يمكن ان تبقى معه حياة فانه لا بأس بالصورة حينئذ. وانما ذكروا الرأس على سبيل التمثيل. وعلى هذا يعني ينبغي ينبغي ان تكون صورة الرأس وحده جائزة او ممنوعة على المذهب يعني ينبغي ان تكون جائزة لان لا يمكن ان تبقى الحياة مع ذهاب جميع الجسد لكن الصورة التي من النصف من تحت النصف بقليل هذه ممكن ان تبقى معها الحياة الحاصل انه اه عموم عبارة اصحابنا يشمل جواز صورة الرأس وحدها اه وكما تعلمون النبي يقول انما صورة الرأس ومروي عن بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ليس الان الكلام عن تحرير المسألة لكن المذهب هذا هو انه اذا ازيلت من الصورة ما لا تبقى معه حياة فلا بأس بها نعم ويحرم سراره الذي يصور على الذكر والانثى في لبس وتعليل نعم كما انه يحرم التصوير فيحرم ايضا استعماله من المصور او من غيره فهناك تصوير وهناك استعمال فالتصوير والاستعمال كلاهما محرم والدليل على تحريم الاستعمال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدخل ملائكة بيتا فيه صورة نسأل الله العافية والسلامة والبيت الذي تهجره الملائكة لا خير فيه بل تحضره الشياطين بالاضافة لحديث الترمذي الذي ذكر المؤلف فانه قال عن السورة في البيت. فهذا استعمال وان تصنع هذا تصنيع ولم يفرق اصحابنا بين الصنع والاستعمال لم يفرق اصحابنا بين الصنع والاستعمال فجعلوا كلا منهما محرما ممنوعا لان الاحاديث التي فيها تحريم التصوير تشمل هذا وذاك بمعنى ان مصطلح الصورة في الشرع يشمل التصنيع ويشمل ايش الاستعمال. فالصورة التي في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة هي نفسها الصورة التي في قوله من آآ اصحاب هذه الصور يعذبون نفس هذه هي هذه تماما. والتفريق بينهما بين التصوير بين الصنع والاستعمال لا وجه له وما صنعه اصحابنا من التسوية بينهما في الحكم هو الصحيحة نعم نعم يستثنى من هذا من الاستعمال لا من التصوير مستثنيين من الاستعمال لا من التصوير ان اه يفترش او ويتخذ كمخدة لان النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث اتكأ على وسادة فيها صورة صلى الله عليه وسلم فاستدلوا بهذا على موضوع آآ استثناء هذه السورة فقط لانه صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرسول طيب يقول ويحرم على الذكر استعمال منسوج او مموه يحرم على الذكر ان يستعمل اللباس المنسوج بذهب او المموه بذهب استدل اصحابنا على تحريم ذلك بان في استعماله خيلاء وتكبر وكسر لقلوب الفقراء استدلوا بهذا التعليل ان في استعماله آآ تكبرا وخيلاء على الفقراء وكسر لقلوبهم والمؤلف ساوى بين استعمال المنسوج بالذهب او المموه وقوله غير غير ما يأتي في الزكاة من انواع الحلي يقصد اه استثناء الفضة في بعض الاشياء التي ستأتي في كلام المؤلف. لكن الاصل انه لا يجوز ان يلبس المنسوج والمموه بذهب او بفضة ثم استثنى المؤلف فقال قبل استحالته استحالة الذهب والفضة هو تغير اللون تغير لونه. فاذا تغير لونه بمعنى انه ذهب فقد استحال فقد استحال ثم قال فان تغير لونه ولم يحصل ولم يحصل منه شيء بعرضه على النار لم يحرم هل الشرط للجواز هو التغير او انه لا يحصل منه شيء او لابد من الاثنين الظاهر عبارة المؤلف صحيح انه لابد من تحقق الامرين. الامر الاول ان يستحيل ثم اذا استحال يجب ان لا يتحصل منه كي اذا عرض على النار فاذا تحقق الشرطان جاز استعماله والا فلا والا فلا وعلى هذا لا يجوز استعمال اي مموه بذهب اذا كان لون الذهب واضح موجود على المذهب على المذهب لا يجوز لانه لم يتحقق فيه شرط الجواز قال المؤلف لم يحرم لعدم السرف والخيلاء اذا المأخذ عند اصحابنا في تحريم البسة الالبسة التي فيها ذهب وفضة هو كما قلت الخيلاء وما فيه من كسر قلوب الفقراء والسرف الخيلاء والسرف فعلى هذا كل لبس فيه شرف وخيلاء فهو محرم كل لبس فيه خيلاء وسرف فهو محرم وانما نص اصحابنا على مجموعة من الالبسة اه مثل الاسبال والذهب والفضة والحرير. لانها المشهورة في الاستعمال. لكن لو فرض ان هناك ثياب اخرى فيها سرف وفيها خيلاء فكذلك فانه كذلك نعم مما نعم تحرم ثياب الحرير ثم قال وما هو اكثره يعني تحرم الثياب المنسوجة من الحرير الخالص وكذلك تحرم الثياب التي منسوجة من الحرير وغيره اذا كان الحرير اكثرها ايش ظهورا اكثرها ظهورا ففي الحالتين بيحرم فاذا كان الثوب منسوجا من الحرير وغيره والحرير اكثره ظهورا آآ ووزنا فمن باب اولى فان كان الاخر اكثر ظهورا يعني غير الحرير. ولكن الحرير اكثر وزنا فانه على مقتضى كلام مؤلف احسنت جائز فانه على مقتضى كلام المؤلف جائز متى يحرم في صورتين اذا كان اذا صنع من الحرير الخالص او صنع من الحرير وغيره ولكن الظهور بغض النظر عن وزنه ولكن الظهور الظهور للحرير بغض النظر عن وزنه. فاذا هم يراعون مسألة الظهور هم يراعون مسألة الظهور فهي مناط المنع عندهم نعم نعم وقوله اي الحرير اكثره ظهورا مما نسج معه آآ ظاهر عبارة المؤلف انه يحرم ولو كان الحرير بطانة حتى لو كان الحرير بطانة واستدلوا على هذا الحكم بعموم الخبر بعموم الخبر فان الخبر عام يشمل ما لو كانت ما لو كان الحرير بطانة او ليس بطانة نعم وكتابة خير الكعبة المشرفة لقوله عليه الصلاة والسلام افادنا المؤلف بقوله لبسا بلا حاجة وافتراشا واستناء واستنادا ان المحرم هو جميع استعمالات الحريظ المحرم هو جميع استعمالات الحرير سواء جلس عليه او لبس كثوب او استند عليه آآ متكأ كل هذه الاستعمالات لا تجوز. بعبارة اخرى استعمال الحرير لا يجوز وانما لم يقل المؤلف واستعمال الحرير وان كان غيره صرح به لم يقل ذلك لان من عادة الفقهاء سرد الامثلة وهذا مر معنا مرارا لكن مقصود الحنابلة انه يحرم استعمال الحرير عموما يحرم استعمال الحرير عموما قال رحمه الله تعالى لقوله صلى الله عليه وسلم لا تلبسوا الحرير فانه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الاخرة هذا الدليل على التحريم. لان العمل الذي آآ يؤدي الى حرمان التمتع في الجنة بالشيء يدل على تحريمه. يدل على تحريمه. وهناك اه نصوص اخرى صريحة في النهي ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحرير والديباج وان يجلس عليها وهذا ايضا في الصحيح والنصوص في النهي عن استعمال الحرير كثيرة اذا الان عرفنا ما هو الحرير الذي لا يجوز والدليل الدال على المنع من استعمال الحرير. استثنى المؤلف الكعبة فالكعبة يجوز ان ينسج لها ثوب من حرير وذكر ابو المعالي ان هذا محل اتفاق استثناء الكعبة محل اتفاق فبالاتفاق يجوز ان ينسج للكعبة اه ثوب من الحرير فهذا هو الاستثناء هذا الاستثناء الوحيد واما ما سيذكره المؤلف فهي صور لعدم الوجوب اصلا لعدم الوجوب اصلا. طيب واذا واذا واذا صديقا سنة الرسول عليه الصلاة. نعم هذه صورة مستثناة فاذا كان البساط من حرير وفرش فوقه بساط اخر ليس من الحرير فانه يجوز في هذه الحالة ان يصلى على الفوقاني بالتعليم وهذا التعليل يدل على قاعدة عند الحنابلة. التعليل قالوا لانه لم يباشر الحرير لانه لم يباشر الحرير وفهم من هذا التعليل ان اصحابنا رحمهم الله يفرقون بين مباشرة الممنوع وعدم المباشرة حتى في النجاسة اجازوا الصلاة على الفرشة المتنجسة اذا وضع فوقها فرشة طاهرة وعللوا بنفس التعليق وهو انه لم يباشر النجس. هنا ايضا لم يباشر الحرير. فهذه قاعدة عند اصحابنا انه رحمهم الله ان المباشرة لا تأخذ حكم غير المباشرة بل هي اخف عدم المباشرة يؤدي الى جواز الممنوع ما دام ليس هناك مباشرة نتوقف عند هذا وهذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اصحابه اجمعين