ان الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وانه لكتاب باب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه انزيل من حكيم حميد. قال رحمه الله تعالى لا يستوعب طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد لربط الدرس آآ درس اليوم مع الدرس السابق تقدم معنا ان الحنابلة رحمهم الله يرون انه يحرم من الحرير نوعان. النوع الاول الحرير المصمت اه الخالص والنوع الثاني الثوب الذي نسج بحرير وغيره ولكن الحرير اكثر ظهورا ففي هذين النوعين آآ يقع التحريم عند اصحابنا رحمهم الله تعالى. بناء على هذه القاعدة التي ذكرها الشيخ وقررها اه فرع على هذا مسائل ممكن ان تفهم من السابق لكن على عادة العلماء باتمام التوضيح والتأكيد. يقول لا اذا استويا اي الحرير وما نسج معه ظهورا اذا استوى الحرير وما نسج معه ظهورا لم يحرم لان شرط التحريم عند الحنابلة رحمهم الله تعالى ان يكون الظهور للحرير ان يكون الظهور للحرير. فاذا لم يكن له الظهور لم يحرم وتقدم معنا ان الوزن لا ينظر اليه عند اصحابنا بمعنى لو كان الحرير اكثر وزنا لكنه اقل ظهورا لم يحرم فمناط التحريم الظهور مناط التحريم هو الظهور عند الحنابلة يقول رحمه الله تعالى ولا الخز الخز هو الثوب الذي صنع من الحرير وغيره كان يصنع من الحرير والصوف مثلا فهذا الخز يجوز لكن بشرط ان يكون سدي بالابريسين والحم بالصوف فان عكسنا فسدي بالصوف والحم بالحرير فانه لا يجوز فانه لا يجوز سدى الثوب هو الخيوط التي تخاد طولا ولحمة الثوب هي التي تخاط عرضا طيب نأتي او آآ نبقى في اصل مسألة الخز يجوز لماذا يجوز بهذا الشرط؟ يجوز بهذا الشرط ان يكون سدي بالحرير والحم بالصوف. لماذا الحنابلة يقولون يجوز هذا الثوب لان اللحمة تغلب على الحرير لان اللحمة التي هي من غير الحليب تغضب على الحرير فعاد الامر الى الظهور فعاد الامر الى الظهور فبسبب ان اللحمة عادة لها غلبة فاذا لم تكن من الحرير جاز الثوب نعم اما الدليل على هذا التفصيل فهو حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثوب الحرير المصمت نهى عن ثوب الحرير المصمت اما وهذا تكملة الحديث واما سدى الثوب وعلمه فلا بأس به فلا بأس به وهذا النص هو معتمد الحنابلة في هذا الامر فكانهم يحملون الحديث استسناء اه عالم الثوب وسداه كانه لانه ليس بظاهر كانه لانه ليس بظاهر فكأن الحنابلة يقولون ان الحديث ربط التحريم بالظهور وعدمه بالظهور وعدمه نعم او حرب واو الى حاجة طيب اذا لبس الحرير لضرورة مثلا يكون به حكة او انتشر فيه القمل فانه لا حرج في لبسه في هذه الحال ودليل الحنابلة ظاهر وهو ان عبدالرحمن بن عوف والزبير اصابهم القمل فاذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم بلبس الحرير لكن الحنابلة نصوا على انه لو اصابته حكة ولبس الحرير ولم يشفى بسبب الحديد فانه لا بأس ايضا بلبس الحرير بمعنى انه لا يشترط للبس الحرير ان ينتفي او يرتفع الظرر بلبسه لكن لابد من وجود السبب لكن لابد من وجود السبب وهو اصل الحكة او القمل. اما تأثيره فيه فليس بشرط عند اصحابنا. بمعنى انه لو اصابته حكة ثم لبس الحرير وما زالت الحكة موجودة فلا بأس ان يستمر في لبس الحرير فلا بأس ان يستمر في لبس الحرير اصحاب اصحاب والحنابلة لم يذكروا اه سببا لهذا ولعل السبب ان الغالب هو حصول الانتفاع بلبس الحرير. والحكم للغالب والحكم عند الفقهاء للغالب او يقولون انها رخصة والرخصة عامة. كما ان المسافر يجوز له ان يقصر وان لم يشعر المشقة والتعب لكن على كل حال انا لم اجد في مصنفات الحنابلة نصا على آآ ما يدل على تعليل هذا الحكم وهو جواز لبس الحرير ولو لم تزل به الحكة التي هي سبب جواز لبس الحرير ثم قال او حرب اصح الروايتين عن الامام احمد وهي المذهب انه يجوز لبس الحرير في الحرب ولو بدون حاجة ولو بدون حاجة وعلل اصحابنا هذا الحكم بقولهم ان تحريم الحرير سببه ما فيه من الخيلا والتكبر والخيلاء في اثناء الحرب لا بأس بها لا بأس بها ولا تحرم فهذا هو دليل آآ الحنابلة على آآ جواز لبس الحرير في الحرب ولو بدون حاجة. واما دليل الحنابلة على انه يجوز في الحرب الخيلاء فهو الحديث المشهور ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يتبختر بين الصفوف فقال صلى الله عليه وسلم انها لمشية يكرهها الله الا في هذا الموضع الا في هذا الموضع فهذا دليل ان ان علامات التكبر جائزة في الحرب وعلة هذا واضحة وهو ان اظهار القوة والجلد حال الحرب والمسايفة مطلوب شرعا. نعم نعم يجوز ان يكون غير حشوة يجوز ان يكون الحرير حشوا داخل آآ الفراش والتعليل يقول المؤلف لعدم الفخر والخيلاء وهناك تعديل اخر ذكروه هنا ويعلن من تعليلاتهم السابقة وهو انه لم يباشر الحرير وهو انه لم يباشر الحرير. فهذا الحكم له هذان الدليل ان بخلاف البطانة تقدم معنا ان بطانة الحرير محرمة لعموم الخبر لعموم الخبر فلا يجوز للانسان ان يلبس بطانة الحبير نعم ويحرم الناس الصغيرين ما نحن على رجل. نعم هذه قاعدة مهمة وهي انه يحرم ان يلبس الصبي ما يحرم على الرجل وقد نص اصحابنا على ان التحريم هنا يتعلق بولي امره بولي امره لان الصغير ليس من المكلفين الذين يخاطبون بالتحريم او عدمه فالاثم هو وليه الاثم هو وليه. فلا يجوز القاعدة عند الحنابلة انه لا يجوز ان يلبس الصبي ما يحرم على الكبير فلا يجوز ان يفصل للصبي ثوب من حرير ولا ثوب فيه صورة ولا ثوب فيه اسبال محرم على على التفصيل السابق عند اصحابنا واستدل اصحابنا على هذا بادلة قوية وواضحة. الدليل الاول ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول حرم على ذكورها هي الحرير فالتعبير بلفظ الذكر يشمل الصغير والكبير والثاني ان جابر رضي الله عنه اخبر ان الصحابة كانوا ينزعون ثياب الحرير من الصبيان والثالث انه روي عن عمر وابن مسعود وغيره انهم كانوا يمزقون ثياب الحرير على الصبيان فمجموع هذه الاثار يعطي بشكل واضح ان المحرم على الكبير محرم على الصغير مطلقا وان استثناء اللعبة المصورة للصغير لا يدل على جواز اللباس. لا يدل على جواز اللباس لانه يحرم على الكبير نحن نقرر المذهب نحن نقرر المذهب فعموم قول الشيخ ويحرم الباس صبي ما يحرم على رجل وهي عبارة منتشرة في مصنفات الحنابلة وغيرهم انه لا يجوز ان يلبس كل ما يحرم على آآ الرجل الكبير نعم وتشبه رجل من انثى في ناس وغيره وعجزه. لا يجوز ان يتشبه الرجل بالانثى ولا الانثى بالرجل لان النبي صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال وتحريم تشبه المرأة بالرجل والرجل بالمرأة يكاد يكون يعني هذا المعنى متواتر في الشرع متواتر في الشرع فلكل آآ صنف من آآ بني ادم رجال ونساء ما يختص به ولا يجوز ان يتشبه الرجل والمرأة لا في الملبس ولا في اه الماكلة اذا كان هناك شيء خاص بالمرأة ولا باي شيء تختص به المرأة مثل تسريحة الشعر وغالب ما يكون به التشبه هو اللباس وهيئات الشعور اللباس وهيئات الشعور. هذا غالب ما يتشبه به الرجل المرأة والمرأة بالرجل فلا يجوز للمرأة مثلا ان تلبس حذاء يختص بالرجال ولا للرجال يلبسوا حذاء عرف لبسه النساء. وهكذا كل ما فيه تشبه فانه لا يجوز نعم وهو وهي وهو وهو الزيق. طيب يكفي. يقول او كان الحرير علما وهو طراز الثوب اربع اصابع فما دون او كان رقاعا او لبن ان الجيب الى اخره منصوص الامام احمد انه يجوز وظع العلم في الثوب اذا كان اربع اصابع فاقل قد نص رحمه الله على جواز وجود العلم في الثوب اذا كان اه اربع اصابع فاقل والظاهر والله اعلم ان مراد اصحابنا باربع اصابع يعني في موضع واحد يعني في موضع واحد وليس في كل الثوب وليس في كل الثعوب فهذا وان لم ينص عليه فانه ظاهر من تعديلاتهم وتفصيلاتهم رحمهم الله تعالى فاذا العلم في الثوب يجوز. العلم اذا كان اربع اصابع يجوز الموضع الثاني الذي يجوز هو الرقعة اي اذا رقع الثوب فانه يجوز ان يرقع بالحرير اذا كان كذلك اربع اصابع فما دون السالس لبنة الجيب يقول رحمه الله تعالى وهي الزيق لبنة الجيب هي الجزء المحيط بالرقبة الجزء المحيط بالرقبة. هذه تسمى لبنة الجيب. اما الجيب نفسه فهو الفتحة التي يخرج منها الرأس فهو الفتحة التي يخرج منها الرأس فالان تصورنا لبنة الجيب والجيب فهذه تجوز كذلك اذا كانت اربع اصابع فاقل نعم فكل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن او ثلاثة او اربعة نعم يكفي سجف الفراء سج في الفراء هو ما يطرز في حواشيه من الحرير فهذا ايضا يجوز اذا كان بقدر اربع اصابع فاقل اما الدليل فلهم ثلاث ادلة في استثناء الاربع اصابع لهم ثلاث ادلة رحمهم الله تعالى الدليل الاول حديث ابن عمر في مسلم وهو ظاهر في استثناء الاربع اصابع الدليل الثاني لهم ان هذا تابع والتابع اكتفر فيه ما لا يغتفر في غيره الدليل الثالث لاصحابنا رحمهم الله ان الجواز هو اجماع التابعين وقولهم انه اجماع التابعين هذا لا يعني ان الصحابة لم يجمعوا لكن لم ينقل اجمعوا الصحابة لكن نقل اه اجماع للتابعين رحمهم الله تعالى والتابعي كما قال الامام احمد غالبا يأخذ عن الصحابي غالبا يأخذ عن الصحابي فهذه ثلاث ادلة لاستثناء هذا القدر باستثناء هذا القدر وهو الاربع اصابع فما دون الاربع اصابع فما دون فهذا شيء يسير وهو تابع وقد يكون حديث ابن عمر دليل لقاعدة عامة وهي انه يجوز من حيث الاصل المحرمات اذا كانت تابعة ويسيرة اذا كانت تابعة ويسيرة لا سيما اه اذا كان محرم لا لعينه وانما لما يؤدي اليه من مفاسد فهذا يتخفف فيه ما لا يتخفف في غيره نعم واذا نعم كيس المصحف يباع وظاهر عبارة المؤلف انه ولو كان اكثر من اربع اصابع. ولو كان كله من الحرير واستدلوا على هذا بامرين الامر الاول النفيس صنع اه كيس المصحف من الحرير فيه تعظيم لكتاب الله الثاني انه يسير انه يسير والظاهر ان قولهم وانه يسير يعني تعليل تابع لانه في الواقع ليس يسيرا لو لم يكن للقرآن لان اليسير عندهم اربع اصابع لكن قصدهم بيسير هنا يعني مع التعديل الاول. يعني مع التعليل الاول الذي هو ما فيه من تعظيم المصحف. ولعل ايضا وقد يستدلون بانه على هذا العمل من قديم قد استدلهم بان على هذا العمل من قديم ولا اقصد من قديم من عصر الصحابة والتابعين لكنه قديم في عمل المسلمين قديم نعم وخيارتهم به واذكاره. نعم. يجوز ان نخيط به نجعله خيوط ويجوز ان نجعله ازرار والتعليل لانه يسير صحيح لانه يسير. وتقدم معناه ان الحنابلة يجيزون اليسير يجيزون اليسير التابع والخيط والزر يسير تابع يسير تابع فلا اشكال في هذا لانه فعلا يسير وقد يكون اقل من اربع اصابع نعم نعم لاحظ يكره المعصفر في غير احرام المعصفر مكروه عند اصحابنا وهو ان اه نصبغ الثوب بالعصفر والدليل على انه معصر حديث انه منهي عنه حديث علي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الثوب المعصفر وكذلك حديث ابن عمر انه لبس ثوبا معصفرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا من ثياب الكفار وعلم من صنع الحنابلة ان وصف الشاي بانه من شأن الكفار يدل على منعه اما على سبيل التحريم او الكراهة يدل على منعه اما على سبيل التحريم او الكراهة واما قول الشيخ رحمه الله تعالى في غير احرام فهذا منصوص الامام احمد وهو الصحيح من المذهب انه لا بأس به في الاحرام لا يكره واما الدليل فلم اجد لهم دليلا قد يكون النقص في بحث معاني بحثت في الحقيقة يعني حتى اجد لهم دليل آآ يدل على استثناء الاحرام لم اجد دليلا لا واظح ولا غير واظح لم يذكروا تعليلا وانما هكذا ذكروا انه يستثنى الاحرام ولو بحث احدكم ووجد فليفيدنا نعم ويجب المساهمة واللجان لانه عليه الصلاة والسلام نعم. احسنت. يكره ايضا المزعفر لا يكره عفوا يكره للرجل ان يلبس ثوبا مزعفرا مصبوغ بالزعفران والدليل واضح ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجال عن التزعفر فهذا دليل للكراهة فان قيل ما هو دليل الحنابلة على حمل النهي في هذه الاحاديث على للكراهة. فالجواب انهم لم يذكروا دليلا ذكروا في في بعض المواضع كما سيأتينا الان في مسألة من المسائل ذكروا ما يدل على يعني حمله على الكراهة لكن هنا لم يذكر ما يدل على اه او ما هو السبب في حملهم هذا على الكراهة. قد يستدل لهم ويبحث لادلة لكن المقصود اني لم اجد انهم نصوا على سبب حمل النهي على الكراهة دون التحريم نعم ويقرأ نعم يكره الاحمر الخالص يكره للانسان ان يلبس ثوبا احمرا خالصا واستدل الحنابلة على هذا بدليل واضح وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه رجل وهو يلبس ثوبين احمرين فسلم فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه السلام وهذا كالسابق يدل على ان الحنابلة يرون ان ترك رد السلام من النبي صلى الله عليه وسلم هو في معنى النهي وفي معنى النهي فاما ان يحمل على النهي للتحريم او للكراهة حسب اه ملابسات المسألة لكن الحنابلة هنا حملوه على اه الكراهة مع ان المشهور ان السلام سنة ورده واجب وترك الواجب لا يكون الا لمحرم. لكن هذه قاعدة قد لا يعني يعملون بها هنا. لوجود ما يقتضي حمله على آآ الكراهة فقط وقد يكون دليلهم في هذه الامور انها للاداب وما كان للاداب فانه يكمل على الكراهة لكنهم لم يذكروا في هذا الموضوع سبب اه حمل هذه الاشياء على الكراهة فقط طبعا نحن لا نذكر الرواية الاخرى والخلاف هذا امر اخر ففي بعض هذه المسائل رواية اخرى عن احمد بالتحريم. لكن نحن نتحدث عن المذهب نعم وللمرأة زيادة نعم. ايضا يكره ان يمشي الانسان بنعل واحد ولهم دليلان الاول ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يمشي الرجل بنعل واحد الثاني ان هذا من انواع الشهرة ان هذا من انواع الشهرة والحنابلة رحمهم الله يرون ان ان الكراهة توجد ولو كان اللبس لوقت قصير لحاجة ولو كان لوقت قصير لحاجة ايضا يكره فهو مكروه مطلقا فهو مكروه مطلقا واما سبب ذلك فهو ظاهر لانه لا حاجة للبس النعل ولا لوقت قصير. لا تلبس الا نعلين واما سبب حمل النهي على الكراهة دون التحريم هنا فقد ذكروه وهو ان عائشة رضي الله عنها كانت احيانا تلبس نعلا واحدا واذا كانوا استدلوا بعمل عائشة على حمل الحديث على الكراهة فهذا التصرف منهم يدل على ان فتوى وعمل الصحابة يفهم النص لا اقول يخصص بها النص هذا مسألة اخرى لكن يفهم النص على ضوئها يفهم النص على ضوئها وهذا وهذه القاعدة موجودة عند الحنابي يعملون بها كثير. مثل من مات وعليه صيام صام عنه وليه بسبب فتاوى الصحابة حملوه على غير الواجب بالفريضة. على غير الفريضة وهذا الحمل ما هو الا بسبب عمل الصحابة. وهنا كذلك وهنا كذلك يقول وكون ثيابه فوق نصف ساقه نص الامام احمد رحمه الله تعالى على انه يكره ان يكون الثوب فوق نصف الساق نص على ذلك والظاهر ان الدليل من وجهين الوجه الاول ذكروه وهو خشية انكشاف العورة والوجه الثاني ان هذا فيه شهرة ان هذا فيه شهرة والقاعدة ان الشهرة مكروهة عند الحنابلة وعللوا بها في اماكن كثيرة او تحت كعبه بلا حاجة تقدم معنا ان نزول الثوب عن الكعب بلا حاجة وبلا خيلاء مكروه عند الحنابلة مكروه عند الحنابلة. وتقدم هذا عند تفصيل الكلام عن الاسبال لما ذكره المؤلف يقول وللمرأة زيادة الى ذراع يجوز للمرأة ان تزيد في طول ثوبها الى ذراع ولا تزيد على ذلك زاهرة كلام المؤلف انه يحرم لانه يقول لها ان تزيد ومفهوم العبارة انه ليس لها ان تزيد على هذه على هذا القدر واما الدليل فهو ان النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر تحريم الاسبال قالت له ام سلمة فكيف تصنع النساء يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم يرخينه شبرا فقالت اذا تنكشف اقدامهن فقال صلى الله عليه وسلم يرخينه ذراعا ولا يزدن عليه فهذا نص من النبي صلى الله عليه وسلم على منع الزيادة على الذراع وان المرأة في حقها اسبال كما في حق الرجل لكن الاسبال في حقها هو مزاد على الذراع هو ما زاد على الذراع وهذا الدليل ايضا كما تقدم معنا ربما نص صريح في ان قدم المرأة عورة لان النبي صلى الله عليه وسلم لما اخبرته ان ارخاء الثوب شبرا فقط يؤدي الى انكشاف القدم الجهاز الاسبال وهو محرم لكي تغطي المرأة قدميها فدل هذا على انه آآ لا يجوز للمرأة ان تظهر القدمين واذا كان الشارع نهى المرأة عن اظهار القدمين فكيف بكشف الوجه هذا لا شك انه من باب اولى عند من تأمل النصوص نعم ويذكر نعم. ويكره لبس الثوب الذي يصف البشرة للرجل والمرأة مقصود المؤلف انه يكره للانسان ان يلبس ثوبا يصف البشرة اذا كان غطى العورة اما اذا لم يغطي العورة فهو محرم كما تقدم معنا لكن اذا غطى العورة التي يعتبرها العلماء عورة فان ما عدا ذلك يكره ان يلبس ما يصف البشرة وقوله رحمه الله تعالى والمرأة مقصود اصحابنا بالمرأة يعني ولو في بيتها ولو في بيتها الا اذا كانت عند الزوج فقط وقد نص على هذا الامام احمد ان المرأة يكره لها ان تلبس ما يصل للبشرة اذا غطت العورة ولو في بيتها الا عند الزوج واستثناؤهم الزوج يعني انه هو فقط المستثنى. هو فقط المستثنى تعرفنا الان ان الحنابلة يرون ان اظهار لون البشرة بعد ستر العورة مكروه لكنهم لم يذكروا دليلا لهذا او بعبارة ادق لم اقف لهم على دليل يدل على هذا الامر. لم يذكروا يعني فيما وقفت عليه دليلا لهذا الامر. لانه قد يقول الانسان لا يوجد دليل على كراهية اظهار البشرة بعد ستر العورة لان الواجب هو ستر العورة. على كل حال هو يكره عندهم وكما قلت انا لا اقول ليس لهم دليل اه ولكن اقول لم اقف لهم على دليل يدل على هذا الحكم حسب بحثي في مصنفاتهم المعتمدة التي يعول عليها في طلب احكام المسائل عند الحنابلة ولو اراد الانسان ان يتفقه ويذهب ويبحث عن الادلة سيجد لا شك يعني لكنها ان لم اجد لهم آآ دليلا في كتبهم نعم ويشار اليه الاصابع. يكره عند الحنابلة ان يلبس الانسان ثوب يشتهر به وبين المؤلف معنى الشهرة فقال وهو ما يشتهر به عند الناس ويشار اليه بالاصابع في الشهرة عند اصحابنا هي التي هو اللبس الذي يسبب اشتهار الرجل بين الناس وان يشار اليه بالاصابع والمقصود هذه العبارة ان يتكلم عنه ان يتكلم عنه وان لم يشيروا عليه بالاصابع لكن مقصود هذه العبارة ان يكون محط آآ استغراب وكلام من الناس فهذا مكروه واستدل اصحابنا على هذا الحكم بامرين. الامر الاول ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من لبس ثوب شهرة البسه الله ثوب ذل يوم القيامة الدليل الثاني ان لبسه لهذا اللباس يؤدي الى وقوع الناس في الغيبة طيبة اه غيبته هو فيكون مشاركا لهم في الاثم وهذه قاعدة كل انسان يفعل فعلا غير مقبول وليس له مبرر ويؤدي الى غيبة الناس له فهو مشارك لهم في اثم الغيبة. وان كانت الغيبة له قومي من كلام اصحابنا رحمهم الله ان الشهرة في حد ذاتها ليست مذمومة لكن وسيلة الشهرة هي المذمومة وسيلة الشهرة هي المذمومة. فمثلا لو اشتهر الانسان بالخير والعبادة او اشتهر باتقان صنعة من الصنعات او اشتهر اي امر حسن فلا بأس. لكن ان يشتهر بلبسة غريبة فهذا منهيا عنه وتخصيص فيما يبدو لي والله اعلم الحنابلة النهي عن الشهرة باللباس لانه الاشهر ولانه الذي فيه الحديث والا فكذلك لو اشتهر بغير اللباس لو اشتهر بغير اللباس مثل مثل الشعر مثل الشعر كأن يعني يقص شعره قصة غريبة جدا غريبة جدا وليس لها نظير ومثل لو اشترى سيارة لونها وشكلها غريب جدا ولا يوجد مثلها واشتراها بقصد يعني ان يكون مثل ما يقول بعض الناس لا يوجد الا انا املك هذه السيارة في في هذا البلد فهذا ظهر والله اعلم انه من الشهرة انه من الشهرة وان كان هو من اقتناء الاموال لكن اقتناء المال بهذه الطريقة التي تسبب شهرة منهي عنه. كما ان الانسان اذا لبس ثوبا وهو من اقتناء الاموال اذا كان الثوب يؤدي الى الشهرة فانه كذلك وهل يقال هل يقال انا اقول يعني من ذلك بناء بيت فيه غرابة شديدة قد يقال ان هذا نفس الشيء بناء بيت فيه غرابة شديدة يشتهر ويتكلم فيه ويتكلم الناس فيه بسببه. قد يقال انه من هذا الباب. الحاصل ان الظاهر من كلام ان الظاهر من كلام اصحابنا هو ان الشهرة التي بسبب ممارسة غير مبررة منهي عنها اما مثلا لو اشتهر الانسان في بلد من البلدان بامر مسنون بامر مسنون فهذا لا بأس به حتى لو اشتهر مثل ان يكون وحده يصلي الظحى مثلا يعني ان شاء الله لا يوجد هذا في اي بلد ان يكون لا يوجد الا رجل واحد لكن انا على سبيل التمثيل اقول هذا لو لم يصلي الضحى الا هو واشتهر انه فلان اه في المدرسة الفلانية يصلي الضحى لا بأس لان هذا تطبيق للسنة ولا يعني ابدا تفرده به انه شهرة الحاصل انه عرفنا الان ما هي الشهرة وهي ان يشتهر الانسان بعمل غير مبرر فهذا منهي عنه. على اه المذهب نعم ومنها حيث لم يعف عنها الصحيح من مذهب الحنابلة رحمهم الله ورفع درجات آآ درجاتهم اجمعين ان اجتناب النجاسة شرط من شروط صحة الصلاة ان اجتناب النجاسة شرط من شروط صحة الصلاة. فاذا تخلف بطلت الصلاة وسيأتينا محاور اجتناب النجاسة وقد بينها المؤلف بوضوح. نعم ايه نعم حيث لم يعفى عنها اما ان عفي عنها فلا بأس فلو صلى الانسان وعليه نجاسة معفو عنها فان الصلاة صحيحة والنجاسات المعفو عنها تقدمت بكتاب الطهارة وسيمثل لها المؤلف الان بمثال ببدء المصلي وثوبه ووضعتهما وعدم حملها بحديث تنزهوا من الموت فان عامة عذاب البر طيب اولا بالنسبة للنسخ يقول اه حيث لم يعفى عنها بدن المصلي. في نسخة جيدة ببدن المصلي وهي احسن لو كنت اللي يحقق الكتاب لاخترت هذه النسخة. لانها من نسخة معتمدة وجيدة ولانها اوضح وايضا قوله وبقعتهما في نسخة لم يشار اليها في هذه المطبوعة وبقعته فتكون النسخة الاخرى هكذا ببدن المصلي وثوبه وبقعته. وهي اوظح واسهل وهي موجودة في نسخ معتمدة فهذه قد تكون احسن الان عناصر اجتناب النجاسة تتركز على امرين الا تلاقي ولا تحمل الا تلاقي النجاسة ولا تحمل النجاسة هذه كل الصور التي سيذكرها المؤلف لا تخرج عن احد امرين. اما حمل النجاسة او ملاقاة النجاسة وسيأتينا ان الشيخ رحمه الله تعالى اضطر للتكرار على عادته في بعض المواضع لانه يحتاج الى هذا اثناء الشرح المهم الان اه عناصر اجتناب النجاسة في الملاقاة والحمل واما المواضع التي يجب ان تجتمع فيها النجاسة فثلاثة البدن والثوب والبقعة البدن والثوب والبقعة فهذه الاماكن الثلاثة هي التي يجب على المصلي ان يجتنب فيها النجاسة اذا اراد ان يصلي ثم نأتي للادلة وقوله تعالى الحديث قرأت الحديث طيب الحنابلة لهم ثلاث ادلة تدل على ان اجتناب النجاسة شرط لصحة الصلاة الاول تنزهوا من البول هذا الحديث الذي ذكره المؤلف فان عامة عذاب القبر من من البول الثاني قوله تعالى ولو قدم الاية لكان احسن. وثيابك فطهر وهذا يشمل التطهير الحسي والمعنوي والثالث ان النبي صلى الله عليه وسلم امر باهراق الذنوب على بول الاعرابي فهذه ثلاثة ادلة للثوب والبقعة والبدن وجه الاستدلال من هذه الاحاديث عند الحنابلة ان الامر بتطهير النجاسة في هذه الاحاديث يختص بالصلاة لانه لا يجب خارج الصلاة والامر بالشيء نهي عن ضده والنهي يقتضي الفساد هذا تقرير الحنابلة لكون اجتناب النجاسة شرط لصحة الصلاة. فان صلى وهو مستصحب للنجاسة بطلت اذا استدلوا بثلاث ادلة وهكذا قرروا الاستدلال وهو تقرير حسن وجيد فهذه ادلة اصحابنا رحمهم الله تعالى الان يفصل المؤلف في صور ملابسة او ملاقاة كما يسميها المؤلف. النجاسة والحمل نعم نعم هذا الاول الحمل حمل النجاسة يبطل الصلاة بحسب التفصيل للريسة ياتي حمل النجاسة يبطل الصلاة ولو بقارورة ولو بقارورة والحنابلة استدلوا على هذا بانه حامل للنجاسة في غير معدنها فبطلت الصلاة بها كما لو تلبس بها لابد ان نفهم هذا الاستدلال لان لانه قد يقول قائل حمل النجاسة في قارورة لا يؤدي الى تنجس لا البدن ولا البقعة ولا الثوب فما الاشكال فيها الاشكال ان حمل النجاسة في القارورة مثلا هو حمل للنجاسة في غير معدنها الاصلي فهو كما كما لو اصابت ثوبه او اه بدنه او بقعته هذا هذا دليل الحنابلة فهو في الحقيقة حامل للنجاسة وعلى هذا كل حمل للنجاسة في غير موضعها الاصلي يعتبر تلبس بالنجاسة عند الحنابلة اما اذا حملها في موظعها الاصلي فسيذكره المؤلف الشيخ آآ اللي هو اه الماتن رحمه الله تعالى الشيخ موسى بدأ بالحمل والمفروض انه يبدأ بالملاقاة لان الملاقاة اشد والادلة فيها ولهذا المؤلف بدأ بالملاقاة المؤلف بدأ باللي هو الشارح الشيخ منصور ذكر الملقاة فبدأ بها ببدن او ثوب او بقعة الى اخره طيب فان كانت نعم اذا كان اذا كانت النجاسة معفوا عنها فانه اذا حملها الانسان لا حرج عليه. وذكر مثالين الاول من حمل مستجمرا المستجمر من المعلوم انه اذا استجمر فانه سيتبقى شيء من النجاسة كما تقدم معنا في كتاب الطهارة وان المتبقي من نجاسة المستجمر معفو عنه ولا حرج فيه فهذه النجاسة ليست في مكانها الاصلي وقد حملها الانسان بحمل هذا المستجمر ومع ذلك لا تبطل الصلاة لانها معفون عنها لانها معفون عنها. لكونها يسيرة ودل النص على انه معفون عنها. المثال الثاني اذا حمل حيوانا طاهرا والمقصود بحمل حيوان طاهر انه اذا حمله فقد حمل ما في بطنه من نجاسة اما حمل الحيوان الطاهر فهو حمل للطاهر الاشكال لا توجد نجاسة لكن مقصود الحنابلة هنا ما في بطنه من نجاسة فهذه النجاسة التي في بطنه ايش فيها؟ معفو عنها لماذا لانها في مكانها الاصلي في معدنها في مكانها الاصلي. فلا حرج في حملها وقد استدلوا على هذا بان النبي صلى الله عليه وسلم حمل امامة آآ ابنة زينب رضي الله عنهما وهو يصلي وهي حاملة للنجاسة في بطنها. فهذا الحديث دليل على ان حمل النجاسة التي موجودة في معدنها الاصيلة لا حرج فيها نعم هذا اذا آآ هذان مثالان للمعفو عنه من النجاسات لكن لكل مثال سبب يختلف عن المثال الاخر. نعم نعم هذا تكرار ونفسه الاول لما قال ببدن المصلي وصوبه وبقعته فهذا اذا لاقت النجاسة هذه الاماكن الثلاث بطلت الصلاة لماذا؟ لانه لاقى النجاسة وهذا امر واضح بصريح النصوص السابقة ان اتوقف للاذان النجاسة لم يستند اليه لم يلاقيها هاتان سورتان الاول اذا مس ثوبه ثوبا الثاني اذا مس ثوبه حائطا نجسا فاذا مس ثوبه ثوبا نجسا او مس ثوبه حائطا نجسا صحت الصلاة صحت الصلاة واما التعليم فهو مفهوم من التعليلات السابقة وهو انه في هذه السورة لم يحمل النجاسة ولم يلاقها لم يحمل النجاسة ولم يلاقها وقوله لم يستند اليه مفهومه انه ان استند عليه بطلت الصلاة وهذا المذهب وهذا هو المذهب وتعليل اه الحنابلة رحمهم الله انه اذا استند على الحائط اصبح الحائط كالبقعة اصبح الحائط كالبقعة والبقعة يجب ان تكون طاهرة. والبقعة يجب ان تكون طاهرة فاذا هذا هو المذهب في هاتين المسألتين او هذا هو الصحيح من المذهب في هاتين المسألتين وما يستثنى الا اذا استند على الجدار استنادا كليا. نعم او على حيوان نجس او صلى على بساط كره لاعتماده على ما لا تصح الصلاة عليه وصحت بانه ليس املا بالنجاسة ولا مباشر لها. نعم هذه اربع مسائل المسألة الاولى اذا طين ارظا نجسة الثانية اذا فرشها طاهرا لكن لابد ان يكون صفيقا. الثالثة او بسطه على حيوان نجس اي الفراش. الرابعة او صلى على بساط باطنه فقط نجس دون ظاهره ففي هذه الاربع مسائل الحكم عند الحنابلة يكره مع صحة الصلاة يكره مع صحة الصلاة اما الصحة فظاهر وهو تعليل يجب ان تكون فهمته الان وهو انه في هذه السور الاربع لم يحمل النجاسة ولم يلاقها ملاقاة مباشرة لم يحمل النجاسة ولم يلاقها ملاقاة مباشرة فالحنابلة يرون ان الاشكال اذا كان هناك مباشرة للنجاسة اما بدون مباشرة فهذه اربع صور مع الصورتين السابقتين ست سور فيها صحة الصلاة اما الكراهة فذكر المؤلف التعليم وهو انه في الجملة يعتمد على ما لا تصح الصلاة عليه بالجملة يعتمد على ما لا تصح الصلاة عليه ومن هنا نعلم ان الحنابلة رحمهم الله تعالى يرون ان المباشرة اذا ذهبت ذهب الحكم لكن قد يبقى القدر الاقل وهو الكراهة وهو الكراهة فمثلا قياس قول الحنابلة هنا ان نقول الصلاة على اه فراش تحته حرير صحيح مع الكراهة صحيح مع الكراهة. تقدم معنا انه اذا كان هناك حاجز بين الحرير والفراش الذي يصلي عليه فلا حرج المهم انه هذه انه قياس قول اصحابنا انه كل ما لا يصح الصلاة عليه اذا كان بينك وبينه حاجز يمنع المباشرة فالصلاة صحيحة لكن مع الكراهة لكن مع الكراهة نعم وان كانت النجاسة النجس نعم هذه صورة جديدة اذا كانت النجاسة بطرف مصل مصلى متصل صحت الصلاة ولو تحرك النجس بحركته لماذا لانه ليس بحامل للنجاسة ولا ملاق لها ليس بحامل النجاسة ولا ملاق لها فهو كما لو صلى ببقعة ارض بجواره ارض متنجسة تماما هذه كتلك تماما وتمثيلهم بالصلاة على ارض بجواره قطعة ارض نجسة يدل على ان هذه الصورة كالمتفق عليها انه يجوز فكذلك اذا صلى على ثوب في طرفه نجاسة فانه لا حرج لانه لم يلاقي النجاسة ولم يحملها نعم وكذا لو كان تحت قدمي حامل مسئول في نجاسة وما يصلي عليه من مخالف. نعم. لو كان تحت قدمه حبل هذا الحبل الذي تحت قدمه طاهر لكنه مربوط بعين نجسة فطرفه مربوط بعين نجسة فهذا في الصلاة في هذه الحال جائزة لان الطرف الذي يلي المصلي من الحبل طاهر. وعليه فالمصلي لم يلاقي النجاسة ولم يحملها. لم يلاقي النجاسة ولم يحملها فلا اشكال فيه وان كان طرفه ملاق للنجاسة. وهو مثل مثل طرف المصلى التي تقدمت ثم سيذكر المؤلف الاستثناء من حيث نعم هنا توجد قاعدة عند الحنابلة كل ما ينجر معك لا تجوز الصلاة بحين ولو آآ عبر المؤلف يعني بهذا هو قال ان لم ينجر بمشيه لكن لو قال كل ما ينجر معه بمشيه لا تصح الصلاة به لكانت قاعدة والباقي امثلة. والباقي امثلة فكل شيء ينجر معك لو مشيت فانه لا يجوز ان تصلي به فانه لا يجوز ان تصلي به لماذا يقول المؤلف لانه مستتبع لها فهو كحاملها آآ الذي ينجر بمشيك انت مستتبع له انت مستتبع له يعني هو تابع لك والشيء الذي يتبعك يشبه الشيء الذي تحمله يشبه الشيء الذي تحمله. فالحقيقة ان العلة مركبة لانك مستتبع له او لها ينتج من هذا انك كحاملها. ينتج من هذا انك كحاملها بمعنى ان الشيء الذي ينجر معك اذا مشيت هو بالظبط كالشيء الذي تحمله كالشيء الذي تحمله. ونحن نقول ان الحنابلة يرون انه لا يجوز من النجاسة ما تحمله. او تلاقيه ما تحمله او تلاقيه طيب ثم استثنى من المستثنى نعم من كان سفينا كبيرا او حيوان كبيرا لا يقدر على لانه ليس بمستتمر نعم يعني اذا كان هذا الذي مربوط بك لا تستطيع ان تجره اذا مشيت لكونه سفينة كبيرة او لاي سبب من الاسباب فحينئذ تصح الصلاة لماذا؟ للقاعدة السابقة انه لا ينجر بمشيك. انه لا ينجر معك بمشيك. فالقاعدة السابقة ينطبق على كل هذه الامثلة وعندهم قياس اخر الحنابلة عندهم قياس اخر في هذه المسألة الاخيرة اذا كان لا ينجر معك يقولون يشبه ما لو مسكت بغصن بيدك وهذه الشجرة التي مسكت غصنها في طرفها نجاسة فهذا لا يدل على بطلان الصلاة فهذا لا يدل على بطلان الصلاة لان الشجرة لا تنجر بمشيك ولانك لم تباشر النجاسة ولم تحملها لم تباشر النجاسة ولم تحملها فالان ان شاء الله بان قاعدة الحنابلة وهي ان الانسان اذا باشر شيئا ارتبط به فيه نجاسة فان كان لا ينجر بمشيه صحت الصلاة. وان كان ينجر بمشيه لم تصح الصلاة ولا يمكن ان نقول هنا مع الكراهة في الحالة التي لا تصح منها الصلاة. لانه لم يعتمد على ما لم تصح فيه الصلاة. هنا لا لا يوجد اعتماد على ما لا تصح عليه الصلاة. واضح ولا لا؟ اذا هذه اه قاعدة الحنابلة نتوقف عند آآ من رأى نجاسة بعد الصلاة سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله