ان الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وانه لكتاب باب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه انزيل من حكيم حميد رحمه الله تعالى ومن قال عليه الجسد بعد صلاته وجلس يوما اي النجاسة فيها اي الصلاة لم يعد لم يعد حدوثها بعدها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى ومن رأى عليه نجاسة بعد صلاته وجهل كونها اي النجاسة فيها لم يعدها اذا صلى الانسان وانتهى من الصلاة ثم وجد في ثوبه نجاسة ولم يعلم هل هذه النجاسة موجودة قبل الصلاة او بعد الصلاة فان المذهب الذي لا ريب فيه عند الحنابلة انه لا يعيد الصلاة انه لا يعيد الصلاة وقد ذكر الشيخ منصور الدليل فقال لاحتمال حدوثها بعدها فلا تبطل بالشك الاصل عند الحنابلة وعند غيرهم عدم النجاسة. الاصل عدم النجاسة. وليس الاصل وجود النجاسة واذا كان الاصل عدم النجاسة فاذا شككنا في وقت من الاوقات في وجودها او عدمه فان الاصل انها ليست موجودة اي النجاسة ومن المعلوم ان من القواعد الخمسة الكبار اليقين لا يزول بالشك. ومن هنا قرر الحنابلة عدم الاعادة بهذه الصورة نعم وان علمنا انها اي مكاسب كانت فيها اي الصلاة لكن جهلها او نزيحها عاد هذه السورة الثانية وهي يقول ان علم انها فيها لكن جهلها او نسيها يعني علم قبل ان يصلي ان ثوبه فيه نجاسة وصلى بهذا الثوب المتنجس لكن جهلها ومعنى جهل النجاسة يعني جهل انه لا يجوز للانسان ان يصلي وفي ثوبه نجاسة او قل جهل ان الطهارة شرط من شروط صحة الصلاة او نسيها وهذا امر واضح يعني اصابة ثوبه ثم نسي هذه النجاسة. فالحكم عند الحنابلة انه يعيد فالحكم عند الحنابلة انه يعيد واما دليل اصحابنا فظاهر وهو انهم قالوا ان اجتناب النجاسة شرط من شروط صحة الصلاة. والشروط لا تسقط بالجهل والنسيان تماما كما لو صلى بلا طهارة كما لو صلى بلا وضوء كما لو صلى بلا وضوء فهذه كتلك عندهم لان آآ لانه في الصورتين ترك شرطا من شروط الصلاة ومما يحسن ان تعلمه ان هذه المسألة مما اختلف في المذهب عند المتوسطين عنه عند المتأخرين فانه عند المتوسطين مثل الموفق والمجد لا يعيد لكن المذهب عند المتأخرين كما ذكر المؤلف واما احمد فعنه آآ في هذه المسألة روايتان لكن اعتبر المتأخرون اه اصح الروايتين الاعادة. والظاهر ان معنى قولهم اصح الروايتين يعني المذهب نفس كم تماما كما لو قالوا والمذهب كذا وكذا. وكذلك كما لو قالوا وظاهر المذهب كذا وكذا. كل هذه الالفاظ مترادفة نعم ومن فرض عنه بعقل نجس او خيط جرحه بخيط نجس. وصح ان يتطلع طيب يقول ومن جبر عظمه بعظم نجس او خيط جرحه بخيط نجس وصح معنى كلمة وصح يعني صح العظم او الجرح بريء يعني فاذا صح يعني العظم او الجرح فهناك تفصيل الاول انه لا لا يمكن ان يقلع فاذا لم يمكن ان يقلع فلا يجب ان يقلع لان الحنابلة عندهم قاعدة وهي ان المحافظة او ان حراسة النفس والاطراف مقدمة على تحقيق شروط الصلاة عندهم قاعدة ان حراسة النفس والاطراف مقدمة على تحقيق شروط الصلاة. فاذا خيف بقلعه اي هذا النجس الظرر فانه لا يجب ان يقلع هذا ما يتعلق بالقلع ثم ذكر المؤلف الطهارة فالطهارة على قسمين القسم الاول ولا يتيمم له ان غطاه اللحم ان غطاه اللحم فانه لا يشترط او لا يجب عليه ان يتيمم له والسبب ان شاء الله ظاهر وهو انه اذا غطاه اللحم فانه سيغسل اللحم وبذلك يحصل تحقيق الامر المطلوب يحصل تحقيق الامر المطلوب وهو غسل الظاهر وهو غسل الظاهر وعلى هذا فلا يحتاج في هذه الصورة الى تيمم ومفهوم قوله آآ ولا يتيمم له ان غطاه اللحم انه ان لم يغطه اللحم فانه يجب ان يتيمم وهو كذلك وهو كذلك لانه اذا لم يغطه اللحم فلا يستطيع ان يغسله فينتقل اذا لم يتمكن من الغسل الى التيمم. اذا وبهذا تم بيان كيفية التطهر في هذه الصورة. نعم وان لم يخاف وان لم يحضار لزمه قرن ان لم يخف الظرر بقلعه فانه يلزمه ان يقلعه والتعليل ظاهر ايضا لانه متمكن من ازالة النجاسة فوجب ان يزيلها لانه متمكن من ازالة النجاسة يعني في هذه الصورة فهي وجب ان يزيلها نعم وما سبق منه بين آمنين من عضو ورسول او سلم او سلم. فهو قائل. اعانه الله ربه نعم المؤلف يريد هنا ان يبين شيء ويعني كأنه تحدث عن مقدمة هذا الشيء. هو يقول وما سقط منه اي من الادمي من عضو او سن فهو طاهر هنا بين الشيخ الماتن بالذات ان ما يسقط من الانسان وهو حي فهو طاهر لكن ليست هذه هي المسألة محل البحث اقصد انا ليس هذا هو المقصود. المقصود ما يترتب على هذا وهو انه ان اعاده جاز ان يصلي به ولهذا عبارة المنتهى احسن فعبارة المنتهى صرح بانه ان اعاد جزء سقط من الانسان صحة الصلاة. فالكلام الان انما هو عن الاعادة واما قوله اعاده او لم يعده فهذا قد نقول انه توضيح وقد نقول انه تشتيت لان الكلام هنا عن اذا اعاده اذا اعاد هذا الجزء الساقط من الانسان الخلاصة اذا سقط من الانسان جزء ثم اعاده وصلى به فانه لا حرج. لان ما يسقط من الانسان طاهر. للقاعدة التي ذكر المؤلف ان ما ابينا من حي فهو كميتته وقد تقدمت معنا في كتاب الطهارة. اذا هذا هو المقصود ولو انه عبر بمثل تعبير المنتهى كان احسن نعم وميتة فصلاته صحيحة ثبتت كذلك اذا جعل بدل سنه سن شاة فانه لا حرج عليه لانه آآ طاهر او لان سن الشاة طاهر باعتبار انها طاهرة وما بين من آآ حيين فهو كميتته اذا اذا وضع سن الشاة طبعا المقصود هنا الحية اذا وضع سن الشاة الحية فصلاته معها صحيحة ولا ادري يعني قول الشيخ هنا موضع سنه سنة شاة مزكاه آآ مقصود اذا وضع بسن حية او مزاكاة لانها اذا كانت مزكاة فهي طاهرة لا ادري هل هذا يعني على سبيل التمثيل ولا او هذا واقع يعني هل يناسب؟ هل كانوا يضعون سن الشاة مكان سن الادمي يظهر لا ادري انا يعني ان هذا التمثيل او واقع لم اجد كلاما يعني يدل على وهل لسن الشاة يمكن ان يوظع في سن في فم الادمي اه كأنه لا يمكن يعني لكن لا ادري عن المهم حكم المسألة ان الشاة المذكى طاهرة وكل جزء منها فهو طاهر فاذا وضعه في آآ في فمه فانه لا بأس به. اما الشاة آآ الميتة او ما يؤخذ من الشاة وهي حية فما ابين من شيء فهو كميتة وميتة الشاة نجسة فلا يجوز. اذا الصورة تنحصر في المذكى نعم ووصف ما شعرها بشعب حرام ولا بأس بوصفه وتركها. طيب ايضا هنا المؤلف يتحدث عن وصل الشعر واظنه سيعيده في كتاب النكاح ليس القصد هنا الكلام عن وصل الشعر هو القصد هنا الكلام عن الاجزاء التي يضعها الانسان اثناء الصلاة هل تصح الصلاة بها او لا لكنه بدأ بالكلام عن وصف الشعر ويقول ووصل المرأة شعرها بشعر حرام المذهب ان وصل المرأة شعرها بشعر حرام مطلقا ما معنى مطلقا؟ يعني سواء كان شعر ادمي او بهيمة وسواء كان باذن الزوج او بغير اذنه لا يجوز مطلقا واستدلوا على هذا بالحديث الصريح ان النبي صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة والمستوصلة والحنابلة يرون ان اللعن من اساليب التحريم. او من صيغ التحريم اللعن من صيغ التحريم فكل شيء ملعون فاعله فهو محرم فهو محرم. اذا هذا معنى قول المؤلف رحمه الله تعالى ووصل المرأة شعرها بشعر حرام. ثم قال ولا بأس بوصله بقرامل. القرامل هي الظفائر التي تصنع من الصوف او من نحوه فهذه جائزة فهذه جائزة عند الحنابلة تجوز سيأتينا مع الكراهة او مع غيرها لكنها جائزة ووصل الشعر بغير الشعر جائز لدليلين الاول انه فيه تحسين للمرأة امام زوجها الثاني انها اذا وصلت شعرها بغير الشعر فلا يوجد تدليس فلا يوجد تدليس. فاستدلوا بهذين الامرين على جواز وصل المرأة شعرها بشعر آآ بغير شعر بغير الشعر مثل الصوف كما قلنا والخرق وما اشبه ذلك وآآ المؤلف يقول هنا رحمه الله تعالى وتركها افضل تركها افضل لماذا لانهم عندهم قاعدة تكررت معنا ان الخروج من الخلاف مستحب ما حكم وصل الشعر بغير بالشعر لا بأس بها. عبارة المؤلف لا بأس به مع ان احمد عنه روايتان بالتحريم والكراهة تحريم والكراهة فكان يعني آآ الاحسن ان يقول المؤلف ويكره ويكره واما قوله بعد ذلك وتركها افضل ما يكفي. هذا لا يكفي لانه روي عن احمد صريح الكراهة واما التحريم او الكراهة فالاحسن انه يقول مكروه لان المكروه آآ اشد من آآ ما تركه افضل. اشد مما تركه افضل. الحاصل انه لو قال آآ ويجوز مع الكراهة لا بأس به مع الكراهة لكان هذا هو المتوافق مع المروي عن الامام احمد رحمه الله تعالى ثم قال ولا تصح الصلاة ان كان الشعر نجسا هذا هو المقصود ولو اكتفى به لكان هو المناسب للباب لا يجوز للمرأة ان تصلي بشعر نجس لا يجوز للمرأة ان تصلي بشعر نجس مفهوم كلام المؤلف انه يجوز ان تصلي بشعر ايش طاهر لكن وصل الشعر بشعر طاهر حكمه حرام فاذا هو عند الحنابلة تصح الصلاة مع التحريم عند الحنابلة تصح الصلاة مع التحريم لان شروط الصلاة مكتملة واما التحريم فهو بامر خارج اذا عرفنا الان وجهة نظر الحنابلة في موظوع الصلاة بالشعر وتعليل اصحابنا رحمهم الله لجواز وصل الشعر بغير الشعر بانه لا تدليس فيه. هذا يدل على ان وصل الشعر بغير الشعر لكن بما يشبه الشعر لا يجوز. حتى على المذهب لان فيه تدليسا لان فيه تدليسا وفي الحقيقة ان هذا الموضوع لم يأخذ حقه من البحث وهو هل يمكن ان نوجد آآ آآ قولا للحنابلة بناء على التعليل الذي عللوا به او لا لا اظن ان هذه المسألة يعني بحثت مفردة فان كانت بحثت مفردة فهذا يعني فهي حرية بذلك والا فانه يعني يحسن بحث هذه المسألة لانها لا تتعلق بالمذهب بل تتعلق بكل قول لاي فقيه معتبر يعتبر قوله فهل نستطيع ان نقول انه بناء على تعليل العالم او المذهب يمكن استنتاج قول او لا وهذا كما تعلمون مر معنا اكثر من مرة مثل الاذان الالتفات في الاذان. والان تجويز غسل الشعر بغير الشعر وتعليلهم ذلك بانه لا يوجد تدليس فعلى هذا آآ هل نقول اذا كان هناك تدليس؟ لا يجوز حتى ولو كان بغير الشعر فهذا محل بحث يعني وهو حالي كما قلت بان يحرر نعم ثم انتقل لمسألة اخرى غير صلاة الجنازة في طيب الصلاة في هذه المواضع الصحيح من المذهب انها لا تصح وهو من المفردات الصحيح من المذهب انها لا تصح وهو من المفردات وظاهر كلام المؤلف ان المواضع المذكورة هي هذه الخمسة الماتن اقصد الماتن وقد آآ عدل المؤلف في العبارة ليتوافق كلام الماتن مع المذهب ولهذا ذكر ثلاثة مواضع اضافية المزبلة والمجزرة وقارعة الطريق كما ان قول الشيخ الماتن هنا ولا تصح الصلاة ظاهره انها لا تصح مطلقا ولو صلاة الجنازة وقد آآ قيد المؤلف عبارة المؤلف لتتوافق قيد الشارع عبارة الماتن لتتوافق مع المذهب فقال غير صلاة جنازة فصلاة الجنازة تجوز على المذهب الاصطلاحي الذي استقر عليه قول اصحابنا يقول رحمه الله تعالى في مقبرة المقبرة اسم لما لما تدفن فيه او لما يدفن فيه الاموات فالمقبرة هي مدفن الاموات هي مدفن الاموات فلا يجوز ان يصلي الانسان اي صلاة في المقبرة الا الجنازة على المذهب ودليل الحنابلة ظاهر وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا القبور مساجد فالقبور ليست من مواضع الصلاة ودليلهم ظاهر لكن قلنا ان المقبرة هي مدفن الموتى لكن بقيود عند الحنابلة لكن بقيود نعم يقول سيذكرها المؤلف ولا يضران ولا ما يدفن بذلك. نعم هذان قيدان القيد الاول انه لا يظر قبران فالذي يظر ثلاثة قبور فلا يجوز الصلاة في مكان دفن فيه ثلاثة قبور فاكثر اما اذا دفن او اذا وجد قبران فقط فلا بأس عند اصحابنا بالصلاة فاذا مقبرة في الحقيقة تعريفة عند الحنابلة هي الموضع الذي اعد لدفن الموتى ودفن فيه ثلاثة فاكثر ودفن فيه ثلاثة فاكثر ثم استثنى اخر قال ولا ما دفن بداره الدار ولو اتخذ جزء منها مقبرة او عفوا لا نستطيع ان نقول مقبرة. ولو اتخذ جزء منها للدفن ليست اه مقبرة لان الدار ليست مقبرة في الاصطلاح العام فان قيل هل يقصد الحنابلة حتى لو دفن فيها اكثر من ثلاثة فالجواب نعم حتى لو دفن فيها ثلاثة فاكثر مكان الدفن الموجود في الدور لا يعتبر من المقابر بغض النظر عن الكلام عن مسألة مشروعية الدفن في في المنازل والدور هذا امر اخر لكن اذا دفن في الدار ثلاثة قبور فاكثر فليست مقبرة ويجوز ان يصلي فيها الانسان السنن والرواتب ولا تدخل في النهي نعم لا في ولا في نعم ولا في حش الحش هو اسم لكل موضع اعد لقضاء الحاجة الحش هو اسم لكل موضع اعد لقضاء الحاجة فلا يجوز ان نصلي فيه وهل مقصود اصحابنا بالنهي عن الصلاة فيه سواء كانت ارضه طاهرة او نجسة الجواب نعم هذا مقصودهم سواء كانت طاهرة او نجسة واما دليلهم فهو انهم قالوا اذا كان الشارع نهى عن ذكر الله في الحشوش فالصلاة من باب اولى فان الصلاة اعظم من مجرد الذكر الصلاة اعظم من مجرد الذكر بلا شك ولهذا يشترط لها ما لا يشترط للذكر فاذا هذا هو دليل اصحابنا. وقد اه يكون من ادلتهم التي لم ارهم ذكروها لكن هو ظاهر القياس على الحمام فانها اشد من الحمام كما سيأتينا نعم. لا يجوز عند اصحابنا ان يصلي الانسان في الحمام والحمام هو الموضع المعاد للاغتسال وليس لقضاء الحاجة ودليل اصحابنا رحمهم الله على المنع في على منع الصلاة في الحمام هو قول النبي صلى الله عليه وسلم جعلت لي الارض كلها مسجدا الا المقبرة والحمام فهذا نص صريح على منع الصلاة في الحمام ويقول المؤلف رحمه الله تعالى داخله وخارجه وجميع ما يتبعه في البيع يقصد ان المنع لا يختص بالمكان الذي يكون فيه غسل بل يشمل جميع مسمى الحمام ودليلهم على هذا ان الاسم يشمل جميع هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في الحمام وهو يشمل جميع هذه الامور بدليل دخولها فيه في البيع بدليل دخولها فيه في البيع فاذا لا يجوز الصلاة عند اصحابنا في الحمام ولا ادري آآ هل الناس في البلدان التي فيها حمامات اللي هي اماكن للاغتسال كما يوجد في الشام والمغرب وغير هذه البلدان ويوجد الان بعضها هنا هل يصلون او لا يصلون هل هل اعتادوا الصلاة فيها او لا؟ الحاصل انه على المذهب لا يجوز الصلاة في هذا المكان آآ وقد يستدل لاصحابنا بدليل وان كانوا لم يستدلوا به وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم لما فاتته صلاة الفجر خرج من ذلك الموضع وقال انه موضع حضرنا فيه الشيطان كما في بعض الروايات وهذا يدل على ان المواضع المكروهة تكره فيها الصلاة. المواضع المكروهة التي يكثر حضور الشياطين فيها تكره فيها الصلاة على كل حال هذا هو دليل اصحابنا نعم لا يجوز عند اصحابنا ان يصلي الانسان في معاطن الابل لقول النبي لان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الصلاة في مرابض الغنم فقال صلوا وسئل عن الصلاة في معاطن الابل فقال لا تصلوا وهذا الحديث صحيح عند جميع اهل العلم. كما قال ابن خزيمة معاطن الابل التي لا يجوز الصلاة فيها عند اصحابنا هي اماكن المبيت ولهذا يقول ما ما تقيم فيها وتأوي اليها يعني الاماكن التي تأوي اليها وتستقر وتبيت فيها واما ما عداها فليست من المعاطل وعلى هذا فما تجلس فيه من الاماكن استعدادا للشرب او استعدادا للاكل ليس من المعاطن. وكذلك الاماكن التي تأكل فيها وتشرب ليست من هذه الاماكن التي لا يجوز الصلاة فيها وهل مقصود اصحابنا بالنهي عن معاطن الابل حال كون الابل فيها او مطلقا الجواب انهم يريدون مطلقا لا يجوز الصلاة فيها مطلقا ولو لم تكن فيها في حال صلاة الابل اذا الاعطان لا يجوز الصلاة فيها والنهي عن الاعطان يقوي التعليل السابق لكن آآ لكن اصحابنا لا يعللون بقضية حزور الشيطان لماذا نحن قلنا قد يستدلهم لكن هم لا يستدلون بهذا الجواب لانه كما سيأتينا ان النهي عن الصلاة في هذه المواضع تعبدي فلا يوجد تعليلات لا توجد تعليلات يعللون بها. وانما هو تعبدي كما سينص عليه المؤلف رحمه الله نعم ولكن نصوم ومجزرة. طيب ولا في مقصود. لا يجوز الصلاة في المغصوب في المكان المغصوب لانه يؤدي العبادة على وجه منهي عنه فلا تصح الصلاة حينئذ كما لو صلت الحائض كما لو صلت الحائض لانها تصلي على وجه منهي عنه او تصلي وهي منهية عن الصلاة وتقدم مباحث المغصوب معنا قريبا نعم ومن زار نعم المجزرة كل موضع اعد للذبح هكذا قالوا وليس كل موضع ذبح فيه وانما كل موضع اعد للذبح فهذه هي المجزرة. والمزبلة كل موضع اعد لرمي الزبالة فيه وقد نقول تسهيلا مرمى الزبالة وهل مقصود الحنابلة بمرمى الزبالة الزبالة النجسة او مرمى الزبالة الطاهرة ايضا الجواب انهم يقصدون الطاهرة والنجسة الطاهرة والنجسة فاذا المزبلة لا يجوز للانسان ان يصلي فيها عند اصحابه وسيذكر المؤلف الدليل. يقول وقارعة طريق قارعة الطريق هي ما يكثر سلوكه من الناس الطريق الذي المكان الذي يكسر سلوك الناس فيه لا يجوز للانسان ان يصلي فيه سواء وجد المار حال الصلاة او لم يوجد يعني مطلقا يعني مطلقا بناء على هذا التعليل او بناء على هذا التعريف اجاز الحنابلة الصلاة على جانبي الطريق المرتفع لانه ليس طريقا يسلك بكثرة انما قارعة الطريق المكان او الطريق الذي يسلك بكثرة وعبارة الاصحاب تشمل ما لو كان الطريق للدواب او للرجال يشمل امرين كذلك يشمل الطرق الحديثة التي خصصت للسيارات نعم وفي اصلحتها اي نعم اسطحة هذه المواضع الثمانية لا يجوز ايضا الصلاة فيها لان القاعدة عند الحنابلة ان الهواء يتبع القرار لان الهواء يتبع القرار وهذا صحيح ولهذا قالوا منع الجنب من اللبث في سطح المسجد مع ان هذا التنظير فيه يعني نزر لان سطح المسجد من المسجد لكن لعلهم يقصدون اذا كان سطح المسجد ليس من المسجد ولا يتصور ان يكون سطح المسجد ليس من المسجد كيف يكون سطح المسجد ليس من المسجد سطح المسجد اما ان يكونوا من المسجد او يكون من شيء اخر وهم نصوا على انه اذا كان فوق المسجد ملك لغير المسجد مثل ان يكون بيت فليس من المسجد عموما هذا تنظيرهم يقولون آآ كلبس الجنب في سطح المسجد والهواء تابع للقرار كقاعدة كافي للتعليم كقاعدة كافي للتعليل في النهي عن الصلاة في اسطح هذه الاماكن فلا يجوز للانسان ان يصلي في سطح المجزرة ولا في السطح الذي تحته حمام وهو كثير ولا في السطح الذي تحته تأوي الابل كما في بعض الدور قديما وهكذا نعم وسط طيب وسطح نهر سطح النهر ايضا لا يجوز ان يصلي فيه الانسان ولكنهم لم يتحدثوا عن النهر نفسه لماذا؟ لانه لا يتصور الصلاة في النهر ما هو تعليلهم في النهي عن صلاة سطح النهر قالوا احد امرين اما لانه لا يصلى فوق الماء او لانه يشبه قارعة الطريق واعتبار سطح النهر من المواضع التي لا يصلى فيها هذا عند عند بعض الحنابلة. اما الاقناع فانه يعتبر سطح النهر ليس من المواضع التي ينهى عن الصلاة فيها فهذا من المواضع التي اختلف فيها الاقناع مع غيره اختلف فيه الاقناع مع غيره نعم. ها والمنع انت معك نسخة اخرى اه فيما ذكر حنا انت عندك في ذلك ولا ايش؟ في ذلك معنى قريب والمنع في فيما ذكر تعبدي ولا والمنع في ذلك تعبدي طيب هذه هاتان النسختان الفرق بينهما يسير يعني وكثير من الفرق بين نسخ الروض حسب اه ما شاهدته انا الكثير ليس كل النسخ او ليست كل الفروق لكن الكثير منها اه ليس فرقا معنويا مؤثرا لكنه يوجد فروق توجد فروق مؤثرة لكن ليست كثيرة في الواقع حسب ما لاحظته نعم ما الدليل؟ اي نعم والمنع فيما ذكر تعبدي المنع فيما ذكر تعبدي فلا نقيس عليه ولا نمنع الحكم اذا تخلفت العلة لانه لا توجد علة لانه لا توجد عند اصحابنا علة. فهو تعبدي. ولهذا قالوا لا يجوز ان تصلي في المزبلة ولو كانت طاهرة مع انها ارض طاهرة ولا يجوز ان تصلي في الحش والحمام ولو كانت ارضهما طاهرة. لان العلة تعبدية ليست اه ترجع الى معنى من المعاني نعم لما روى؟ نعم. الذي لم يذكر في الحديث الحش وسطح النار نعم هذا هو دليل الحنابلة كما ترون سكر سبعة مواطن اه لا يجوز الصلاة فيها وآآ فيما عدا قارعة الطريق والمقبرة وفوق ظهر بيت الله هذه هي الاماكن يعني آآ لو قيل ان العلة المشتركة بينهما انها من المواضع التي تكثر فيها الشياطين لم يبعد لكن هذا على غير مذهب الحنابلة لان الحنابلة كما تقدم يرونه تعبديا ولا يعللون. نعم وتصحيح الصلاة اليها اي الى تلك الاماكن مع الكراهة ان لم يكن حال. نعم. تصح الصلاة اليها تصح الصلاة الى هذه المواضع جميعا بما في ذلك المقبرة والحش والحمام كلها تصح الصلاة اليها لانه لم يصلي فيها لانه لم يصلي فيها وهناك قول في المذهب انه لا تصح انها تصح الصلاة اليها كلها الا المقبرة وهناك رواية عن احمد الا المقبرة والحش واستثناء المقبرة باستثناء المقبرة اختاره الموفق والمجد وقدمه ابن مفلح في الفروع الحقيقة ان هذا القول مرشح انه يكون المذهب بقوة اولا نختاره واختار هذا القول من تعتبر اقواله في فترة من الفترات هي المذهب ثانيا متوافق مع طريقة احمد بالجمع بين النصوص. نعم نهي عن الصلاة الى هذه الاماكن نهي عن الصلاة فيها. ولم ينه عن الصلاة اليها الا هذه الاماكن اللي هو القبر نهي عن الصلاة اليه فمقتضى طريقة احمد من العمل بجميع الاحاديث ان نستثني المقبرة لا ادري لماذا لم يجعلوه المذهب المفروض يكون هذا هو المذهب هو رواية عن احمد باضافة الحش واختيار المجد والموفق وهؤلاء كما ذكر كما سيأتينا ان المرداوي يقول المذهب ما اتفق عليه الموفق والمجد في في كثير من الصور وكما انه متوافق مع عمل احمد كنت اتمنى ان آآ المرداوي او الحجاوي او الشيخ منصور او احد هؤلاء الذين لهم باع في في المذهب اه يجعل هذا القول هو المذهب كنت اتمنى منهم ان يصنعوا هذا لانه هذا متوافق مع المذهب. ولا اقول كنت اتمنى من السابقين لان السابقين جعلوه المذهب الموفق والمجد جعلوه المذهب يعني ادوا ما عليهم لكن لا ادري يعني الحقيقة هذي مسألة استغرب يعني لا لا ادري لماذا جعلوها هي المذهب يعني لماذا تركوا اختيار المجد والموفق مع ووظوح النصوص لكن هذا هو طيب يقول وتصح الصلاة اليها اي الى تلك الاماكن مع الكراهة. ان لم يكن حائل تكره الصلاة الى هذه الاماكن وان جازت لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تصلوا الى القبور ولا تجلسوا عليها وحملوا هذا النهي على الكراهة فان قيل هذا الحديث في المقبرة فقط. فما دليل الكراهة في الباقي قال اصحابنا القياس القياس. فقاسوا الباقي عليها. مع انهم قالوا ان الحكم تعبدي في هذه المواضع الحكم يقول الحكم تعبدي لكن قالوا نقيس باقي المواضع على المقبرة وحملوا النهي الصريح لا تصلوا الى المقابر على الكراهة. وهو كما قلت يعني مرجوح مذهبا ودليلا مرجوح مذهبا ودليلا فيما يبدو لي والله اعلم عند انا اقصد من حيث المذهب يعني يبدو لي انه هذي اللي اختاروه ما اختاره المتأخرون ليس متوافق مع قواعد المذهب ولا مع قواعد احمد ولا يقول المؤلف ان لم يكن حائل فان كان بحائل صح بدون صحة الصلاة حتى بدون كراهة صحت الصلاة بدون كراهة فان قلت ما يقصدون بالحائل فالجواب انهم يقصدون بالحائل كمؤخرة الرحل فاكثر كمؤخرة الرحل فاكثر هذا حائل اذا وجد وجد الحائل فتصح الصلاة بلا كراهة حتى الى المقبرة حتى الى المقبرة على المذهب طبعا عند المتأخرين على المذهب عند المتأخرين نعم وتسهروا صلاة الجنازة والجمعة في طريق المضرورة هذه صلوات مستثناة في موضعين مستثناه في موضعين الطريق والغصب في الطريق والغصب كما سيذكر المؤلف فيجوز للانسان ان يصلي صلاة الجنازة والجمعة والعيد ونحوها ولو بطريق ولو بطريق مثال هذا ان يضيق المسجد ويضطر الناس الى الخروج الى الطرقات المجاورة للمسجد فيصلوا فيه فلا حرج للضرورة ولضيق المسجد للضرورة ولضيق المسجد ولا اظن هذا بلا شك المذهب ولا اظن فيه خلاف ولا اظن ان فيه خلاف اذا امتلأ المسجد انه يجوز للظرورة صلاة في هذه في الطريق انه يجوز الصلاة في الطريق نعم. نعم. غصب الامام احمد عنه نص في جواز صلاة الجمعة في المكان الغصب هو نص على الجمعة وهم قاسوا عليه الباقي وهم قاسوا عليه الباقي فالامام احمد يرى انه يجوز للانسان ان يصلي صلاة الجمعة في في المكان الغصب. ولو كان المكان غصبا ودليل آآ الحنابلة على استثناء الجمعة قالوا لانه لو صلى الامام في مكان غاصب وامتنع الناس من الصلاة فاتته قم صلاة الجمعة فاتتهم صلاة الجمعة فهذا دليل استثناء هذا الامر فهذا هو دليل استثناء هذا الامر. وهو انه القول بعدم استثنائه قد يؤدي الى فوات صلاة الجمعة نعم. واما الجنازة والعيد اه فهي مقيسة على الجمعة ووجه القياس واضح وهو انه تدعو الحاجة فيها كلها. تدعو الحاجة فيها كلها. نعم وتسل الصلاة على نعم سيأتي ما يتعلق بالصلاة على الراحلة بطريق وفي سيأتي كلام عليهم فصل المؤلف سيفصل فيها كثيرا نعم. ولا تصحوا بالفريضة بالكعبة ولا فوقها والحجر منها. يعني طبعا قصده فقط فيما يتعلق بهذا الباب تصح الصلاة على راحلة يعني انه يستثنى من الطريق لا يعتبر مصلي بقارعة في قارعة الطريق اذا صلى على راحلة نعم طيب الحنابلة يرون انه لا يصح ان يصلي الانسان الفريضة داخل الكعبة ولا فوق الكعبة لا يصح له ان يصلي داخل ولا فوق الكعبة وتدل على هذا بقوله تعالى وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة واما وجه الاستدلال فان معنى الاية ان المصلي عليه ان يتوجه الى جهة الكعبة والمصلي فيها لم يتوجه الى جهتها والمصلي فيها لم يتوجه الى جهتها هذا آآ وجهة نظر الحنابلة في مسألة صلاة الفريضة داخل الكعبة قوله ولا والحجر منها. الحجر عند اصحابنا قدره ستة اذرع وشيء ستة اذرع وشيء فهذا القدر منها فلا تجوز صلاة الفريضة فيه لا تجوز صلاة الفريضة في فان صلى الانسان داخل الحجر للفريضة فانه يعيد. على هذا اصحابنا نعم وان الله على متها بحيث لم يبقى له شيء شيء منها او بطأ خارجها وسل فيها سقط لانه غير مسلم بشيء منها. نعم. يعني هذه صور تستثنى من الصلاة في الكعبة. ان وقف على منتهاها بحيث لم يبقوا وراءه شيء منها فهو في هذه الحال متوجه لي آآ الكعبة بدليل انه لم يستدبر منه منها شيء واذا كان لم يستدبر منها شيء وهي امامه فهو متوجه لها او وقف خارجها وسجد فيها. فهذه صورة للصلاة في الكعبة لانه سجد فيها لكن تصح لانه يصح انه متوجه للكعبة. نعم وتسامح نافذة والمذكورة بها وعليها باستقبال شاهزا منها اي مع استقبال جاهزة من الكعبة. نعم ولن يقول تصح النافلة تصح النافلة ودليل صحة النافلة هو حديث ابن عمر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اه بلالا واسامة بن زيد وعثمان بن طلحة دخلوا كعبة وان النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيها بين العمودين صلى الله عليه وسلم فهذه اه نافلة. صلاها النبي صلى الله عليه وسلم وهي نص صريح صحيح في صحة التنفل داخل الكعبة لكن يقول باستقبال شاخص منها اي مع استقبال شاخص من الكعبة لا تصح الصلاة عند الحنابلة الا اذا استقبل شاخص من الكعبة فان صلى الى غير شاخص من الكعبة لم تصح. نعم اكمل فلو وصلنا الى جهة الباب وعلى ظهرها ما شاء متصل بها انفسنا. ولا ولا جاز من مغتسل بها. هم. وين ولا شاخص متصل بها؟ لا تنسحب. ايه عن الاصحاب اي نعم لانه طيب الان اذا صلى الى غير مستقبل لشيء شاخص من الكعبة مثل ما قال المؤلف لو صلى والباب مفتوح او صلى على سطح الكعبة ولا يوجد امامه شاخص فان المذهب انها لا تصح الصلاة فلا بد من الصلاة الى شاخص فلا بد من الصلاة الى شاخص يقول الشيخ انه هذا هو مذهب الاصحاب ذكره في المغني والشرع عن الاصحاب بل قال في الانصاف عليه جماهير الاصحاب عليه جماهير الاصحاب. وهنا قال في التنقيح اختاره الاكثر فاشتراط وجود شاخص هو مذهب ايش؟ اكثر الحنابل هو مذهب اكثر الحنابلة والجماهير من الحنابلة يشترطون هذا تسارح هذا الشرط ثم سيذكر المؤلف الخلاف على غير عادته الا في مواضع يسيرة من الروظ يذكر الخلاف لعله لقوته عنده. القول الثاني في المذهب نعم ولهذا ويستهان اهله في الكعبة بين اسطوانتين عليه السلام. طيب اذا القول للثاني في المذهب في اشتراط استقبال شاخص من الكعبة انه لا يشترط لا يشترط ان يستقبل شاخص هذا القول الثاني ذكر المؤلف يعني ما يقويه اولا انه اختاره في المغني ولهذا قال آآ الاولى انه لا يشترط لا يشترط الثاني انه قدمه في التنقيح وصححه في التصحيح وقال في الانصاف هو هو المذهب على ما اصطلحناه وكل هذه الكتب لواحد اليس كذلك ومن الظاهر جدا ان الشيخ منصور يعني يعتني و بيحتفل جدا بالشيخ المرداوي ولذلك ما كان بحاجة ان يكرر ثلاث كتب لرجل واحد وقوله هنا قال في الانصاف وهو المذهب على ما اصطلحناه هو في الانصاف ما قاله المذهب على ما صلحناه وقال وهو المذهب على ما اسلفنا في الخطبة بالظاهر ان الشيخ ينقل يعني بالمعنى او ينقل من ذاكرته ولم يقل على ما اصطلحناه. هو الشيخ المرداوي يستخدم هذا الاسلوب وهو قوله على ما اصطلحناه في كثير من المواضع لكن في هذا الموضع لم نقول على ما اصطلحناه وانما قال على ما اسلفنا في الخطبة اذا هذا القول الثاني يترشح بهذين الامرين ترجيح ابن قدامة وتصحيح المنقح اللي هو الشيخ المرداوي وقوله وهو المذهب على ما اصطلحناه الذي اصطلح عليها والذي ذكره اصطلاح عن الشيخ المرداوي في الانصاف انه اذا اتفق الحنابلة على المذهب فلا اشكال واذا اختلفوا فما يقوله الموفق والمجد وذكر جماعة مثل الشارح وابن رجب وذكر جماعة اذا اتفق هؤلاء فهو المذهب وان اختلفوا فما قدمه صاحب الفروع وان لم يقدم شيء فما قاله الماجد والموفق. والموفق والمجد ومن هنا نعلم انه تقريبا المذهب اتفق عليه المجد وآآ الموفق عند المرداوي. في تفصيلات كثيرة ذكرها الشيخ المرداوي لكنها قليلة الوقوع فاذا اتفق المجد والموفق على شيء فغالبا هو المذهب ولهذا انا قلت لكم في المسألة السابقة كان ينبغي ان يكون هو المذهب كان ينبغي ان يكون هو المدى في مسألة صحة الصلاة الى هذه الاماكن واستثناء المقبرة. اذا الان عرفنا اصطلاح الشيخ داخل المرداوي باختصار وهو انه اذا اتفق جماعة على رأسهم المجد والموفق هو المذهب وان اختلفوا فما قدمه اه صاحب الفروع. ومن هنا نعلم ان ما يقدمه صاحب الفروع مهم وانه يشير الى المذهب وانه ينبغي اعتباره عند تقرير تحرير المذهب عند المتقدمين والمتوسطين والمتأخرين ثم اذا اختلف او لم يقدم شيئا رجعنا الى ما اتفق عليه المجد والموفق وان اختلف معهم البقية وان اختلف معهم البقية وهذه المسألة ايضا التي حكى فيها الشيخ المرداوي الخلاف اختلف فيها المنتهى والاقناع ايضا اختلف فيها المنتهى والاقناع آآ فهي مسألة يعني من الواضح ان انها مسألة مشكلة عند الحنابلة والخلاف فيها قوي هل يشترط التوجه الى شاخص او لا يشترط ويفهم من كلام الشيخ المؤلف ان المذهب اللي يعني استقر عليه الامر هو ما ذكره آآ الشيخ هنا في في الكتاب وقد نقول لا يوجد في هذه المسألة يعني مذهب استقر فيه بل فيه خلاف بل فيه خلاف لكن الذي جرى عليه المؤلف اللي هو هنا انها المذهب هو الاول ولذلك بدأ به ثم ذكره الشيخ رحمه الله تعالى مع ان ظاهر ما في المنتهى يتوافق مع ما في الانصاف ظاهر ما في المنتهى يتوافق مع ما في الانصاف وايضا هنا لا ادري لماذا لم يجعله هو المذهب مع وجود كل هؤلاء واذا كان المنقح نقحه وصححه في كل كتبه وذو القدامى الموفق قرره فينبغي ان يكون هو المذهب وينبغي ان يكون هو المذهب انه لا يشترط انه لا يشترط مع العلم ان الشيخ الاسلامي اشترط ايضا اه انه يشترط ذكر انه يشترط يقول ويستحب نفله في الكعبة بين الاسطوانتين وجاهه اذا دخل فعله صلى الله عليه وسلم تقدم معنا في حديث ابن عمر الذي اخرجه البخاري ومسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم ما دخل الكعبة صلى في هذا الموضع فيستحب للانسان اذا دخل ان يصلي في هذا الموضع وعلى هذا فالحنابلة يرون ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى في هذا الموضع قصدا ولم يصلي به لانه هو المتيسر او لانه هو الذي امامه لا وانما صلى به قصدا واراده صلى الله عليه وسلم فاذا اذا دخل الانسان فيستحب له ان يتقصد الصلاة في هذا الموضع على مقتضى ومذهب الحنابلة هنا نكون توقفنا على الشرط الثامن نتوقف عليه حتى لا ندخل في الشرط ولا نتمه. آآ هذا الدرس هو اخر درس لانه في الاسبوع القادم عندي شغل وارتباط والاسبوع الذي يليه تبدأ الامتحانات جزاكم الله خير والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين