بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحابته اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الطهارة كتاب هو من المصادر السيالة التي توجد شيئا فشيئا. يقال كتبت كتابا طيب احسنت قوله رحمه الله تعالى وغفر له رفع درجته كتاب الطهارة تقدير هذه العبارة آآ هذا كتاب الطهارة. يعني بمعنى انه خبر للمبتدأ محذوف وممكن يكون مبتدأ الخبر محذوف لكن ظاهر صنيع الشيخ منصور انه يميل للقول الاول وهو اوظح واسهل. قوله هو من المصادر السيئة. افادنا المؤلف ان المصادر تنقسم الى قسمين. القسم الاول سيان القسم يعني ليس شيئا فالمصدر السيال هو الذي يحصل بالتدريج. يحصل شيئا فشيئا هذا يسمى مصدر سيان. ومن المعلوم ان الكتابة كتابة الكتاب لا تكون مرة واحدة وانما تحصل بالتدريج ولهذا اعتبروا كتاب من المصادر السيئة له. اما المصدر غير السيئة فهو الذي يحصل جملة واحدة. مثل دخول الدخول مع الباب مثل اكل شيء واحد ومثل كل فعل يحصل مرة واحدة قوله رحمه الله تعالى كتاب الطهارة هو من الكتاب هو من المصادر السيئة التي توجد شيئا فشيئا الى اخره ثم قال وسمي المكتوب به مجازا يعني نحن نسمي المكتوب كتابا مجازا والا هو مكتوب وليس كتاب هو مكتوب وليس كتابا لكن نسميه مجازا وفي التصرف المتأخرين غلب عليه واصبح اسما معروفا به قوله رحمه الله كتاب الطهارة الطهارة في الشرع يقصد بها التطهر من الذنوب الطهارة في الشرع يقصد بها التطهر من الذنوب طهارة الشرع وفي النصوص وليس المقصود بها تطهر من النجاسات ليس المقصود بها التطهر من النجاسات وان كان التطهر من النجاسات يأتي تبعا يأتي تبعا لكن المقصود الاساس من الوضوء والغسل هو والتيمم وغيره من انواع العبادات الشرعية هو التطهر من الذنوب وهذا المعنى قد يغيب على كثير من الناس ولهذا تجد ان بعض الناس اذا اراد ان يثني على بعض الاحكام الشرعية اثنى على الطهارة من باب انها تطهر الابدان والصواب ان ان الطهارة في الشرع تنطلق الى تطهير الانسان من الذنوب قوله ومعناه لغة الجمع مقصود المؤلف بهذه العبارة ان الكتاب معناه في اللغة يدور دائما على الجمع كل اي تصرف لهذا اللفظ فالمقصود به الجامع دائما وابدا فاصل هذه الكلمة يرجع الى هذا المعنى والمؤلف رحمه الله مثل فقال من تكتب بنو فلان اذا اجتمعوا هذا معنى الاول ومنه قيل لجماعة الخيل كتيبة الكتيبة هم العسكر المجتمع كل هذه الامور متصرفة من الجمع فحيث ما تصرفت فهو من الجمع يقول رحمه الله تعالى والكتابة بالقلم لاجتماع الكلمات والحروف يعني سميت الكتابة بالقلم بهذا الاسم لانها تجتمع من الكتابة بالحروف والكلمات. فالحروف تشكل الكلمات والكلمات تشكل الكتاب قوله رحمه الله تعالى والمراد به هنا المكتوب اي هذا مكتوب جمع مسائل الطهارة اذا معنى كلمة كتاب الطهارة وش معناه؟ معناه مكتوب هذا مكتوب جمع مسائل الطهارة. هذا مكتوب جمع مسائل الطهارة ثم قال رحمه الله تعالى مما يوجبها ويتطهر به ونحو ذلك بدأ بها لانها مفتاح الصلاة التي هي اكد اركان الاسلام بعد الشهادتين جرى عرف العلماء انهم يبدأون بالعبادات ويبدأون من العبادات بالطهارة. اما لماذا يبدأون بالعبادات تقديما للامور الدينية تقديما للامور الدينية ويبدأون بالطهارة لانه شرطها ثم بعد العبادات يأخذون المعاملة قالوا لان المعاملات تتعلق باشياء ظرورية كالاكل والشرب ثم بعد ذلك يأتون بالنكاح لانه مقدم على الخصومات والقضاء وما يتعلق به. لان الانسان لا يلتفت للخصومات وما يتعلق بها الا اذا اشبع شهوتي البطن والفرج هكذا يعني قالوا في ترتيب كتب الفقه طبعا هذا الترتيب اغلبي اغلب الفقهاء يرتبون هذا الترتيب وقد يكون هناك اختلاف لكنه اختلاف يسير وهذه القضية ليست آآ امرا يعني ذو اهمية كبيرة. قال رحمه الله تعالى ومعناها لغة النظافة والنزاهة معنى الطهارة في لغة العرب النظافة والنزاهة. والنزاهة نزه مادة نزهة تدور على معنى واحد وهو النزاهة تدور على معنى واحد حيثما تصرفات وهو البعد وهو البعد فالطهارة هي النظافة والنزاهة والنزاهة مأخوذة من البعد والمقصود البعد عن النجاسات المعنوية والحسية طيب ثم قال رحمه الله تعالى ومعناها لغة النزاهة عن الاقذار. المقصود بالاقذار هنا في هذا السياق ثلاثة امور. الاقدار الحسية والاقذار المعنوية واقذار سوء الاخلاق واقذار سوء الاخلاق. هل ثلاثة معاني للاقذار فالاقدار الحسية معروفة الاقدار المعنوية هي الذنوب والسيئات. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل عالمريظ قال طهور ان شاء الله معنى طهور ان شاء الله يعني مرظ مطهر من الذنوب يعني المرض مطهر من الذنوب. واما المساوئ الاخلاق فهي تسمى ايضا من الاقذار. ولهذا قد يكون استعمال بعض العوام لمن فيه سوء خلق انه يعني بعض الناس يقول هذا قذر اليس كذلك؟ هذا له اصل يعني في اللغة. له اصل في اللغة. فالمطلوب الطهارة من هذه الامور ثلاثة قال مصدر طهر يطهر بظم الهاء فيهما الطهارة المؤلف يريد ان يبين ان الطهارة مصدر طهرا وليس مصدرا لطهرة بالفتح فطهر ليس له علاقة بالطهارة من حيث التصريف من حيث التصريف ولكن طهر مصدرها طهرا مصدرها طهرا اللي يهمنا الان ان الطهارة مصدر طهور وليس مصدرا طهرا بالفتح هنا يتبادر سؤال هل هناك فرق في لغة العرب بين طهر وطهر؟ من حيث اللغة لا يوجد فرق من حيث اللغة لا يوجد فرق انما الفرق من حيث التصريف يقول رحمه الله تعالى واما طهر بفتحها فمصدره طهرا كحكم حكما وفي الاصطلاح ما ذكره بقوله وهي ارتفاع الحدث الطهارة في لغة الفقهاء ينصرف الى امرين فقط ارتفاع الحدث وزوال الخبث هذه الطهارة في الشرع وفي كلام الفقهاء وفي كل شيء لا يخرج عن هذين المعنيين وما يلحق بهما. ارتفاع الحدث وزوال الخبث ونحن كل كلامنا في تقرير اه معاني ما يأتي في كلام الشيخ هنا وهو مذهب الحنابلة هو مذهب الحنابلة يعني لا نخرج عن مذهب الحنابلة. كل هذا مذكور في كتب الحنابلة لان المقصد هذا الدرس بيان الروظ على وفق فهم الحنابلة رحمهم الله تعالى اذا يقول رحمه الله وهي ارتفاع الحدث اي زوال الوصف القائم بالبدن المانع من الصلاة ونحوها الحدث عند الفقهاء هو الوصف القائم بالبدن الحدث هو الوصف القائم بالبدن فهو ليس نجاسة والمحدث ليس نجسا فهو ليس نجاسة والمحدث ليس نجسا ولهذا يجوز للمصلي ان يحمل في اثناء الصلاة رجلا او طفلا محدثا فهو ليس نجاسة فهو ليس نجاسة. فقط الحدث هو وصف قائم في البدن يمنع الصلاة ونحو الصلاة. والمقصود بنحوها ما كل ما تشترط له الطهارة من الاعمال مثل الطواف عند من يقول به ومثل قراءة القرآن هنا قاعدة ذكرها شيخ ذكرها شيخ الاسلام ابن قدامة ذكرها ابن قدامى الموفق رحمه الله مهمة وانا كما قلت لكم سنقرأ عبارات لمجموعة من الحنابلة ل تعتاد الاذن سماع عبارات الفقهاء لا سيما عبارة ثلاثة بالذات ابن قدامة وعبارة القاضي بيعلى كما سيأتينا وعبارة الشيخ المرداوي هؤلاء الثلاثة ستسمعون عبارتهم ستكون عبارات قصيرة سطر او اقل كل هذا حتى يعني يكون الانسان على علم بطريقة الفقهاء وعبارات الفقهاء يقول الشيخ هنا ابن قدامة عند اطلاق لفظ الطهارة في لفظ الشارع او كلام الفقهاء ينصرف الى الموظوع الشرعي دون اللغوي ثم قال معللا لان الظاهر من صاحب الشرع التكلم بموضوعاته تكلم بموضوعاتك فاذا القاعدة انه اي لفظ يأتي في النصوص او في كلام الفقهاء وله معنى في اللغة ومعنى في الشرع فيجب ان نحمله على المعنى الايش الشرعي ليش؟ او لماذا للتعليم لان الظاهر ان الشارع انما يتكلم بايش بموضوعاته رحمهم الله تعالى نعم ثم قال رحمه الله وما في معناه اذا اخذنا الان ان اه الطهارة الاصطلاح هي ارتفاع الحدث يقول اي زوال الوصف القائم بالبدن المانع من الصلاة ونحوها وما في معناه. مقصودة بقوله وما في معناه يعني ما في معناه ارتفاع الحدث فعندنا فعندنا الان ارتفاع للحدث وعندنا امر هو في معنى ارتفاع الحدث في معنى ارتفاع الحدث فارتفاع الحدث هو ان يتوضأ المحدث فاذا توضأ المحدث فهو في الحقيقة رفع الحدث وما في معنى ارتفاع الحدث هو ان يتوضأ من ليس بمحدث مثل ان يجدد الوضوء. فاذا توضأ من يجدد الوضوء لا نستطيع ان نقول انه رفع الحدث. لماذا لماذا لانه لا يوجد حدث اصلا حتى يرفع لكن هذا الذي مثلت به وهو ان يتوضأ تجديدا احد الامثلة وذكر المؤلف مجموعة من الامثلة لما في معناه لاحظ معي كلام المؤلف كالحاصل بغسل الميت وفي الميت هذا تعبدي لا يوجد حدث يرفع وانما هو على سبيل التعبد فهو في معنى ارتفاع الحدث ثم قال والوضوء والغسل المستحبين تقدم الكلام عليه وما زاد على المرة الاولى في الوضوء ونحوه لان الحدث يرتفع بايش بالاولى غسل يدي القائم من نوم الليل ونحو ذلك لما ما واجه التمثيل بهذا نحن نقول هناك رفع للحدث وما هو في معنى رفع الحدث وان ما في معنى رفع الحدث له امثلة عند الحنابلة ذكر المؤلف منها عددا الان علقنا على جميع الامثلة الباقي وغسل يدي القائم من نوم اليه. كيف التمثيل في هذا التعبدي هذا صح وايضا الان الذي يغسل يديه بعد النوم هل هو يرفع حدث لا يرفع خبث ولهذا هو في معنى رفع الحدث القاسم المشترك بين الامثلة كل طهارة لا يرتفع فيها حدث فهي بمعنى ارتفاع الحدث او بالتيمم لان التيمم عند الحنابلة مبيح وليس رافعا للحدث مبيح وليس رافعا للحدث. كم مثال ذكر المؤلف خمسة وسيأتينا ان الشيخ منصور عنده قدرة فائقة في التلخيص سنجد انه في اسطر قليلة يذكر المعنى والخلاف والادلة بارع جدا في الحقيقة يعني سيأتينا في بعض المواضع وننبه الى الى مثل هذا ثم قال رحمه الله تعالى وزوال الخبث المقصود بزوال الخبث يعني زوال النجاسة او زوال حكم النجاسة اما زوال النجاسة او زوال حكم النجاسة. كما قال المؤلف رحمه الله تعالى بالاستجمار او بالتيمم. بالاستجمار او بالتيمم ونلاحظ ان الشيخ هنا يقول وزوال الخبث ولم يقل رفعت فاستخدم في الحدث الرفع وفي الخبث في الزوال والسبب واظح وهو انه في الحدث هناك وصف معنوي لا يمكن ازالته حسيا واما في النجاسة فهناك شيء حسي يزال ازالة حسية فاستخدم لفظ ازالة وهذا التنويع مراد للحنابلة هذا التنويع في العبارات مراد للحنابلة طيب قوله رحمه الله تعالى وزوال الخبث اي النجاسة او حكمها الى اخره. المقصود بكلمة زوال الخبث هنا النجاسة المعنوية فقط فالخبائث المعنوية لا تأتي معنا هنا لا تأتي معنا المقصود بها هنا النجاسة الحسية فقط انا كنت معنوية من من جديد عسى ما المقصود بقوله وزوال الخبث النجاسة الحسية فقط اما الخبائث المعنوية فليست واردة هنا لان المؤلف بدأ بالكلام عن الاحكام الفقهية التفصيلية وانتهى من التعريفات طيب اذا المقصود به هو هذا والمقصود بازالته يعني زواله حقيقة او زوال حكمه ثم قال رحمه الله تعالى فالطهارة ما ينشأ عن التطهير وربما اطلقت على الفعل كالوضوء والغسل الطهارة عند الفقهاء هي اثر التطهير وليست هي التطهير الطهارة هي ما ينشأ عن الوضوء والغسل وليست هي الوضوء والغسل لكن كما قال المؤلف ربما اطلقت على وضوء الغسل ربما تجوزا اطلقت على الوضوء والغسل لكن في الحقيقة في الشرع الطهارة هو الذي ينشأ عن هذا العمل وليس هو نفس هذا العمل وهذا امر مهم حتى نفهم حقيقة الطهارة انها ليست هي هذا الفعل فهو الوضوء والغسل وانما ما ينشأ عنهما من معنى ما ينشأ عنهما من معنى وهذا الذي اراد المؤلف ان يبينه بعبارته الاخيرة ثم بدأ بما يتعلق بالمياه المياه باعتبار ما تتنوع اليه في الشرع ثلاثة احدها طهور اي مطهر قال ثعلب طهور بفتح الطاء الطاهر في ذاته المطهر لغيره انتهى. قال تعالى وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به لا يرفع الحدث غيره يقول المؤلف المياه باعتبار ما تتنوع اليه في الشرع ثلاثة المياه جمع واراد المؤلف ان يشير الى قضية انه انما جمع الماء هنا باعتبار ما يتنوع اليه في الشرع فقط في الشرع فقط وليس في الواقع هناك انواع للماء في الواقع لا تعنينا لكن الذي الذي يعنينا الان هو ما تتنوع اليه في الشر ففي الشرع المياه ثلاثة اقسام وهذه مسألة مسألة من امهات كتاب المياه يعني من اهم المسائل في هذا الباب هذه المسألة الان نقول مذهب الحنابلة ان المياه تنقسم الى ثلاثة اقسام وهذا القول هو رواية عن الامام احمد اختارها جماعة من الحنابلة من اهم هؤلاء ثلاثة الخرق والقاضي واصحاب القاضي الخرق والقاضي واصحاب القاضي هؤلاء ذهبوا الى هذه الرواية التي تقول ان المياه تنقسم الى كم قسم ثلاث اقسام وهذا هو المذهب الاصطلاحي وهذا هو المذهب الاصطلاحي. مذهب احمد الاصطلاحي ان المياه تنقسم الى ثلاثة اقسام كما انه مذهب الجمهور عن الامام احمد في هذه المسألة رواية اخرى وهي ان المياه تنقسم الى قسمين فقط. طهور ونجس طهور ونجس. الاشكالية في هذه القضية التي نتناولها الان ان اغلب الروايات عن الامام احمد واكثر الروايات على عدم التقسيم بشهادة كما سيأتينا سنقرأ لكم عبارات الحنابلة اكثر الروايات واغلب الروايات عدم التقسيم عدم التقسيم الثلاثي وانما هناك رواية واحدة هي التي آآ جاءت في هذا الصدد تدل على التقسيم لكن ذهب اليها الخرق والقاضية طبعا واصحاب القاضي تبع للقاضي هناك اشكالية اخرى ان الرواية المروية عن الامام احمد في التقسيم ليست صريحة الرواية المروية عن الامام احمد في التقسيم ليست صريحة وانما يفهم منها فقط فهنا الاشكال ان نقول اذا كانت اكثر الروايات بعدم التقسيم الثلاثي والرواية بالتقسيم كما سيأتينا باعتراف القاضي نفسه ليست صريحة لماذا ذهب الحنابلة الى ان المذهب هو التقصير؟ بعبارة اخرى لماذا اختاروا هذه الرواية وتركوا الرواية المشهورة والحنابلة عندهم انهم من اسباب اختيار احدى الروايتين ان تكون اشهر واكثر نقلا هنا لم يفعلوا هذا في الحقيقة السبب فيما يظهر لي والله اعلم ان القاضي ذهب الى هذا المذهب ومعه الخرفين فهؤلاء اذا ذهبوا الى رواية تبعهم غالب الناس واضح؟ لم اجد تفسيرا سوى هذا التفسير. القاضي القاضي جزاه الله خير يعني في في عند الحنابلة له كلمة اه قوية ونافذة جدا يعني الحقيقة انه هذا فيه غرابة ما دام اكثر الروايات على انه عدم التقسيم كان ينبغي ان يكون المذهب الاصطلاحي عدم التقسيم دعونا نأخذ بعظ العبارات التي اشرت اليها الان يقول الشيخ القاضي ابو يعلى نفسه اختلفت الرواية عن احمد اختلفت الرواية عن احمد في الماء اذا خلطه مائع طاهر فغير احد اوصافه فنقل جعفر بن محمد وبكر بن محمد جواز الوضوء به لانه تغير بطاهر لم يخرجه عن طبعه اشبه اذا تغير بورق الشجر والطحلب والطين ثم قال ونقل الصاغاني كلاما ونقل الصاغاني كلاما يدل على انه لا يجوز الوضوء به وهو اختيار الخرقي وهو اختيار الخرقي وهو اصح لانه تغير بمخالطة ما ينفك عنه غالبا اشبه اذا تغير بالباقي اللائي المغلي اذا هو نفسه رحمه الله لخص لنا الوضع وبين ان اكثر الروايات على عدم هو هو لم يقل اكثر الروايات عفوا لكن هو يقول انه اثنين من الرواة روا رواية صريحة وانما نقل الصغانيت فغاية ما في الباب حسب اعتراف او حسب نقل الشيخ القاضي غاية ما في الباب ما هو ان الصغاني نقل كلاما يدل على انه لا يجوز الوضوء به طيب هناك شيء اخر الشيخ ابن قدامة يقول اكثر الروايات عن احمد انه لا يمنع اكثر الروايات عن احمد انه لا يمنع والزركشي يقول هي الاشهر نقلا هي الاشهر نقلا فاذا لا توجد رواية صريحة في التقسيم الثلاثي وهناك روايات صريحة وكثيرة في عدم التقسيم ومع ذلك ذهب الحنابلة الى اختيار رواية التقسيم غير الصريحة هنا شيء اريد ان انبه عليه قد يقول قائل انه هذا ليس بصحيح بل هناك روايات كثيرة عن الامام احمد في تقسيم الثلاثي منها مثلا بعض الناس يقول منها ما جاء في مسائل الكوسد. يقول الكوثث قلت لاحمد يتوضأ بالنبيذ واللبن قال لا يتوضأ بهما وكل شيء غير حتى ذهب عنه اسم الماء فلا يتوضأ به وهذه الرواية ليس لها علاقة بتقسيم السلاحفي. لان النبيذ واللبن حكي الاجماع على انه من المائعات التي لا يتوضأ بها ولا تدخل في مسمى الماء فاذا هذه الرواية غير واردة على الاشكال الذي اوردناه على الحنابلة اذا نعم ما اسمعك لا لا لا يدعو اليها لا سيما ان هناك روايات صريحة في الجواز نحن بعيدا عن كل هذا نقول ما دام الشيخ ابن قدامة والشيخ الزركشي يقولون ان اكثر الروايات على عدم التقسيم فاذا يعني كان ينبغي ان يكون المذهب على عدم التقسيم لكن مع ذلك آآ نجد ان الحنابلة والجماهير على تقسيم الثلاثين نجد ان الحنابلة والجماهير على التقسيم الثلاثي. هنا اريد ان انبه الى مسألة وهي ان الحنابلة احيانا كما سيأتينا لكن سانبه حتى لا انساه احيانا يأخذون من مجموع كلام الامام احمد قاعدة ثم يعملون هذه القاعدة احيانا ويجعلونها احيانا اقوى من بعض الروايات لماذا؟ لانه يقول هذه قاعدة احمد هذه اصوله تدل على كذا هذا سيأتينا والقاضي والقاضي ابو يعلى وابن عقيل يفعلون هذا كثيرا يفعلون هذا كثيرا واظن ان هنا حصل هذا الامر انه يعني يرون انه قواعد احمد تدل على هذه القضية لكن في الحقيقة لا يمكن ان نقدم قواعد احمد على الروايات الصريحة عنه الروايات الصريحة عنه في عدم التقسيم اذا الان انتهينا من هذا المبحث وعرفنا انه اه وخذوا هذا المثال انه الحنابلة تبعوا القاضي والخرقي كما سيأتينا ايضا في امثلة حتى يكون نوع من الرصد والتتبع اذا المذهب اتبع الرواية غير المشهورة والاقل نقلا. اتبع رواية غير مشهورة والاقل نقلا. وكنت ساذكر لكم لكن انه لو افعل مثل هذا انه سيطول لو كنت ساذكر لكم نصوص الحنابلة التي تدل على كيفية الاختيار بين الروايتين وانهم صرحوا ان من اسباب الاختيار بين الروايتين الشهرة وكثرة النقل والصحة وانهم هنا خالفوا هذه القضية لسبب طبعا كما قلت لكم والظاهر ان السبب هو آآ انهم نظروا الى قواعد الامام احمد. طيب نرجع لكلام المؤلف حتى لا تستغرقنا هذه القضية يقول المياه باعتبار ما تتنوع اليه في الشرع ثلاثة وعرفنا انها طاهر وطهور ونجس ثم مقال احدها طهور اي مطهر. اقرأ يا باعتبار ما تتنوع اليه في الشرع ثلاثة احدها طهور اي مطهر قال ثعلب طهور بفتح الطاء الطاهر في ذاته المطهر لغيره انتهى. قال تعالى وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به لا يرفع الحدث غيره. طيب نحن ركز الحنابل وغيره من الفقهاء على التقسيم بين الطهور والطهور الطهور هو اسم لما يتطهر به والطهور هو المصدر يعني الفعل ونبه شيخ الاسلام الى القضية مهمة ويرى هو ان عددا من الفقهاء اخطأ فيها وهي ان الطهور ليس معدولا عن الطاهر وانما هو اسم مستقل يشير الى ما يتطهر به دائما الطهور ليس معدولا عن الطاهر يعني ليس اصله كلمة طاهر بل الطهور اسم خاص يستخدم للدلالة على ما تطهر به وهذه القضية لها اثر كما سيأتينا اذا تحدثنا عن مسألة متعدي ولازم. الان يقول هو شيخنا الشيخ منصور آآ طهور بفتح الطاهر في ذاته المطهر لغيره هذه قضية اخرى وهي ان الطهور متعدي وليس لازما معنى متعدي يعني انه يطهر غيره يعني انه يطهر غيره. فالحنابلة يرون ان الطهور متعدي وليس بلازم خلافا للحنفية مثلا خلافا للحنفية مثلا فاذا الطهور عند الحنابلة ما يطهر غيره. واستدلوا على هذا بالاية وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به فاذا هو طهور يستخدم لتطهير الاشياء المتنجسة. وكذلك استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم للمريض طهور ان شاء الله لان معناه مطهر ان شاء الله. واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم اي الحنابلة هو الطهور ماؤه الحل ميت وجه الاستدلال ان معنى هو الطهور ماؤه يعني هو ها المطهر يعني هو المطهر ولو لم يكن معنى هو الطهور هو المطهر لم يكن في كلام النبي صلى الله عليه وسلم جوابا لسؤالهم لم يكن في كلام النبي صلى الله عليه وسلم جوابا لسؤالهم. اذا الحنابلة يرون ان طهور متعدي او لازم متعدي واستدلوا على هذا بثلاثة ادلة. القول الثاني انه آآ لازم وليس بمتعدي ولكن لا نريد ان ندخل في الخلاف العالي اشار الشيخ ابن مفلح الى ثمرة الخلاف ثمرة هذا الخلاف فقال ثمرة الخلاف تتضح في كون الماء هو المطهر الوحيد من المائعات والثمرة الثانية انه هو المائع الوحيد الذي ينفي الخبث عن نفسه اذا ثمرة هذا الخلاف عند الحنابلة له ثمرتان انه يطهر غيره لانه متعدي نحن نقول متعدي وانه يطهر نفسه يطهر غيره ويطهر نفسه تمام طيب ثم قال قال تعالى وينزلون عليكم من السماء ما ان يطهركم به ولا يرفع من حدث غيره؟ طيب ولا يرفع الحدث غيره لا يرفع الحدث الا الماء قولا واحدا عند الحنابلة لا يرفع الحدث الا الماء قولا واحدا عند الحنابلة بل حكم الاجماع بل حكي الاجماع على هذه المسألة انه لا يرفع الحدث الا الماء من المائعات ونقل خلاف عن ابي حنيفة ولكن نقل ان ابا حنيفة رحمه الله تعالى رجع عن هذا القول. وهذا حري به انه يرجع. فانه كان يرى في الاول ان النبيذ يرفع ثم رجع عنه فاصبحت هذه المسألة محسومة وهو انه لا يرفع الحدث الا ماذا؟ الا الماء وهذا كما قلت قولا واحدا عند الحنابلة بل نستطيع نقول قولا واحدا عندها جميع العلماء وقوله هنا لا يرفع الحدث غيره نلاحظ ان المؤلف رحمه الله تعالى فسر الطهور بحكمه وهو انه لا يرفع الحدث غيره ومع ذلك سيرجع المؤلف ويبين الطهور بحقيقته لكنه بدأ بتعريف الطهور بحكمه لانه المقصود والاهم لانه المقصود والاهم فبدأ به قبل تعريف الطهور من حيث الحقيقة وعرفنا من قوله لا لا يرفع الحدث غيره ان جميع المائعات غير الماء لا ترفع الحدث فمثلا الشاي واللبن والعصير والخل والنبيذ وكل ما سوى الماء لا يرفع الحدث لا يرفع الحدث ولا يستخدم ولا بدل التيمم وليس له اي اثر في الطهارة فالطهارة تكون بالماء رفع الحدث بالماء او بالتراب فقط نعم والحدث ليس نجاسة بل معنى يقوم بالبدن يمنع الصلاة ونحوها. نعم. الحدث ليس بنجاسة. والمحدث ليس بنجس كما تقدم معنا. لماذا؟ لان الحدث وصف او كما قال هنا معنى. وهو واحد كل واحد. اما ان نقول وصف او معنى. طيب من هو المحدث؟ بناء على هذا التعريف المحدث هو كل من يحتاج الى الطهارة اذا اراد الصلاة ونحوها هذا تعريف للحدث كل من يحتاج الى الوضوء او ونحوه اذا اراد الصلاة ونحوها اما الحدث فكما قال المؤلف معنى يقوم بالبدن معنى يقوم في البدن فالحدث ليس شيئا حسيا وانما هو معنى وقد تقدم كلام المؤلف حول هذا نعم والطاهر ضد ضد المحدث والنجس ولا يزيل النجس الطارئ على محل طاهر فهو النجاسة الحكمية؟ نعم ولا يزيل النجس الطارئ على محل طاهر فهو النجاسة الحكمية؟ يريد المؤلف ان يبين ان الكلام هنا في التطهير ينصرف الى النجاسة الحكمية وليست النجاسة الحقيقية فاما النجاسة الحقيقية فان الماء لا يطهرها النجاسة العينية الماء لا يطهرها. وانما يطهرها شيء واحد فقط وهو الاستحالة وهو الاستحالة. ففي كتاب الطهارة نحن لا نتحدث عن كيفية تطهير النجاسة العينية. سيأتي لاحقا وانما عن تطهير النجاسة الايش؟ الحكمية وهي النجاسة العارظة لعين طاهرة. مثل ان يتسخ الثوب او ينجس الماء. فالماء اصله طاهر والايش والثوب اصله طاهر اما الكلب والخنزير فهذه اعيان نجسة والعذرة اعيان نجسة لا يمكن ان تطهر بالماء فهذا معنى قول المؤلف على محل طاهر فهو النجاسة الحكمية نعم والتيمم مبيح لا رافع وكذا الاستجمار. التيمم مبيح لا رافع نريد ان نبين هنا ما هي النجاسة النجاسة عند العلماء هي اعيان مستخبثة يمنع من حملها في الصلاة هكذا عرفوها وان كانت متبادرة للذهن ولا تحتاج الى تعريف هي اعيان مستخبثة يمنع من حملها في الصلاة كل عين مستحدثة يمنع من حملها في الصلاة فهي نجسة. واما النجاسة باصطلاح الفقهاء الذي يقربها ويحددها فقالوا ان العين النجسة هي كل عين يحرم تناولها في حال الاختيار بها ولا بايش ولا لحرمتها ولا لاستقذارها لا لحرمتها مثل الانسان الانسان لا يجوز ان يؤكل لكن لا لانه نجس ومثل الصيد للمحرم لا يجوز ان يؤكل لكن ليس لانه نجس وانما لانه محرم ولا لاستقذارها مثل المخاط المخاط لا يجوز ان يؤكل لكن ليس لانه نجس وانما لانه مستقذر ولا لضررها مثل الايش؟ السم. السم يحرم ان يؤكل. لكن ليس لانه نجس وانما لانه ايش لانه مظر فكل عين لا يجوز ان تؤكل لغير هذه الاسباب الثلاثة فهي في الشرع ايش نجسة فهي في الشرع نجسة وعلى هذا على هذا التعريف كل الحيوانات التي لا يجوز ان تؤكل وش فيها نجسة اي حيوان لا يجوز ان يؤكل فهو نز بناء على هذا التعريف. كل عين اه لا يجوز ان تؤكل اه اه مثل الدم والبول والغائط كل هذه الاشياء نجسة بناء على هذا التعريف. نعم وهو الطهور الباقي على خلقته اي صفته التي خلق عليها؟ لا عفوا ما ما علقنا على مسألة فهو النجاسة الحكمية غير اي غير الماء الطهور والتيمم مبيح لا رافع وكذا الاستجمار. افادنا المؤلف انه لا يمكن ان نطهر العين النجسة الا بايش بالماء لا يمكن تطهير الخبث الا بالماء. نحن اخذنا رفع الحدث وانه محل اجماع لكن رفع الخبث ايضا عند الحنابلة لا يجوز الا بالماء. لا يجوز الا بالماء هذه المسألة فيها عن الامام احمد روايات وهي مسألة مهمة وهي مسألة مهمة هذه المسألة هل يجوز ان نرفع الخبث بغير الماء او لا عن الامام احمد كما قلت روايات. الرواية الاولى انه لا يرفع الخبث الا الماء وهي المذهب وهي المذهب وهؤلاء لهم ادلة قوية استدلوا بادلة. الدليل الاول دلة الحنابلة ان النبي صلى الله عليه وسلم امر المرأة اصاب ثوبها ثوبها دم ان تحط وتقرصه بالماء وتقرصه بالماء. فقالوا عين النبي صلى الله عليه وسلم هذه المادة وهي الماء لازالة الخبث الثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اهريكوا على اه بوله ذنوبا من ما الثالث قالوا كما انه لا يجوز ازالة الحدث الا بالماء فكذلك الخبث لان ازالة الحدث وازالة الخبث فرعي الطهارة فيجب ان يستويها فيجب ان يستوي فاذا استدلوا بان النبي صلى الله عليه وسلم عين المادة التي تزيل كما استدلوا بالقياس. استدلوا بامرين. نأتي للروايات عنها الامام احمد. اما هذه الرواية اللي هي رواية انه لا يزيد الا الحدث الا الخبث الا الماء. فهي رواية صريحة منصوصة عن احمد واظحة جدا نأتي الى الروايات الاخرى. الرواية الثانية يقول الشيخ ابن قدامة لاحظ معي عبارته حتى نفهم يقول وروي عن احمد ما يدل على جواز ازالة النجاسة بكل مائع طاهر مزيل للعين والاثر وروي عن احمد ما يدل على جواز ازالة النجاسة بكل مائع مزيل للعين والاثر. ثم قال كالخل وماء الورد ونحوهما يختاره ابن عقيل والشيخ فقيه الدين وصاحب الفائق طيب اذا الان اه على كلام ابن قدامة ان الرواية الثانية عن الامام احمد ليست ايش ليست صريحة ليست صريحة وانما روي عن الامام احمد ايش؟ ما يدل على هذا الامر طيب الرواية الثالثة ان انه يجوز ازالة النجاسة بغير المائعات بغير الماء لكن عند الحاجة لكن عند الحاجة الرواية الثالثة انه يجوز ازالة الخبث رواية عن الامام احمد يجوز ازالة الخبث بالطاهر من المياه يعني تنازل عن الطهور تنازل عن الطهور بالطاهر من المياه فقط. طيب فصارت الروايات كم اربع كيف وش الثانية الثاني بكل المائعات بالخل والعصير طيب سنلاحظ شيء لا الفقه في المزيل هناك فقط في الطاهر موب حنا اخذنا المياه الثلاثة واضح ولا لا طاهر طهور نزل. الرواية الاولى انه لا يجوز ان يزال الا بالطهور. الرواية الرابعة لا يجوز ان يزال بالطاهر طيب هنا يقول اه تزال بغير الماء للحاجة اختاره المجد وقال حفيده وهو اشبه بنصوص احمد وهو اشبه بنصوص احمد. فعندنا رواية صريحة وعندنا رواية ايش تفهم وعندنا رواية التي هي بغير مال الحاجة رواية صريحة ومدعومة بقضية اخرى اشبه بنصوص احمد وعندنا الرواية الاخيرة التي هي تزال بماء طاهر غير مطهر وهذه آآ رواية لم تصف في اكثر من انها رواية عندنا الان اما ان نقول عندنا الاربع روايات او نقول عندنا كم احسنت ثلاث روايات باعتبار ان الرواية اللي ذكرها الشيخ ابن قدامة يعني يفهم من كلام الامام احمد مع العلم يجب ان تلاحظ ان هذه الرواية التي قال فيها الشيخ ابن قدامة يعني ما يدل على جواز ازالة النجاسة هي الرواية المشهورة والتي ترجح هي الرواية المشهورة والتي ترجح مع ان هذه الرواية اذا كنا نتحدث عن روايات الامام احمد هذه الرواية وش فيها ليست رواية منصوصة صريحة. وفي المقابل هناك رواية اخرى عن الامام احمد هي اشبه بايش بنصوص الامام احمد ولهذا لاحظ شيخ الاسلام له في هذه المسألة اختياران مرة اختار انه يجوز ازالته بكل مزيل ومرة اختار انه يجوز ازالته بكل مزيل عند الحاجة فاختار تارة القول الذي يعني اه يظن انها تدعمه النصوص واختار تارة اخرى القول الذي هو اشبه بايش بنصوص الامام احمد. الحقيقة انه الرواية التي تقول انه ازالة النجاسة بغير الماء عند الحاجة تجوز عند غير الحاجة لا تجوز رواية قوية جدا ويجب ان تكون قوية في المذهب لماذا لانها اشبه بنصوص احمد لانها اشبه بنصوص احمد ولانه اختارها رجل كان في فترة من الفترات قوله هو ابن قدامة المذهب وهو من المجد لانه في مرحلة من المراحل كان المذهب هو ما يختاره الموفق والمجد. فهنا الان المجد هو يختار هذه الرواية. فكان نحن لا نملي على الحنابلة الحنابلة انتهوا يعني لكن انا اقول انه يعني اه من خلال هذا العرض كان آآ ما هي العبارة بما سماكم ما اريد ان اقول يعني آآ من الاولى ان يكون المذهب الاصطلاحي الرواية الرابعة من مذهب الاصلاح الرواية الرابعة اولا هي منصوصة واختارها المجد واشبه بنصوص احمد اشبه بنصوص احمد لا سيما ان الذي قال انها اشبه بنصوص احمد ابن تيمية وانتم تعلمون ان ابن تيمية طول اكثر من جمع رواية الامام احمد الخلال وفاته الكثير معنى هذا هو حكم انه فاتوا الكثير يعني انه اطلع عليه احسنت يعني انه اطلع عليه يعني حكم من انسان مطلع على رواية الامام احمد الخلاصة يعني انه حكم من انسان مطلع على رواية الامام احمد فنحن نقول للحنابلة يعني جزاكم الله خير لو كانت ذي الرواية اه هي المذهب كان اقرب لكان اقرب لكن ربما يعني يكون عندهم آآ رحمهم الله تعالى آآ اعتبارات اخرى آآ وان كنت ارى انا واكرر انه من الاشياء المؤثرة على اتجاهات المذهب ايش الاختيارات المحققين فيه وليس التحقيق في المذهب واضح؟ يعني وانما الذي يحقق في المذهب هو مثل شيخ الاسلام ينظر مجموع روايات الامام احمد ثم يحدد الرواية التي تشبه باقي نصوص احمد وتشبه اصول احمد وتشبه اصول الشرع الحقيقة ولهذا لو قيل لكن هذا ما قاله احد لو قيل ان اي رواية يرى شيخ الاسلام انها اشبه بنصوص احمد واقرب للاصول انه ينبغي ان تكون هي المذهب لكان هذا اولى لكن المذهب امر اصطلاحي اصطلحوا على شيء واستمروا عليه. طيب اه اذا الان نلخص هذا الموضوع ونقول انه الحنابلة في مذهبهم الاصطلاحي وهي رواية صريحة ومنصوصة عن الامام احمد انه لا يزيل الخبث الا الماء فقط وان هذه المسألة فيها عن الامام احمد اربع روايات منصوصة وان الرواية الثالثة التي تقوم بازالة النجاسة بغير الماء من الماء عهد عند الحاجة اشبه بنصوص احمد واقرب الى ان تكون المذهب الاصطلاحي نعم اقرأ وهو وهو الطهور الباقي على خلقته اي صفته التي خلق عليها. معنى بالان بدأ المؤلف بشرح تعريف الطهور من حيث الحقيقة وليس من حيث الحكم من حيث الحقيقة فالطهور يقول هو الماء الباقي على خلقته. المقصود بالماء الباقي على خلقته هو كل ما لم يقيد وصف ولم يظف الى عين اخرى لم يقيد بوصف ولم يظف الى عين اخرى اذا خلي من هذين الامرين فهو باقي على خلقته فهو باقي على خلقته وهو الماء الطهور عند الاطلاق وهو الماء الطهور عند الاطلاق هذا عند الحنابلة هذا عند الحنابلة لانهم يخرجون الطاهر من الطهور يخرجون الطاهر من الطهور ولهذا يشترطون انه خالي من كل وتقييد خالي من كل صفة وتقييف. طيب هو هو الطهور الباقي على خلقته اي صفته التي خلق عليها نعم اما اما حقيقة بان يبقى على ما وجد عليه من برودة او حرارة او ملوحة ونحوها نعم اما حقيقة بان يبقى على ما هو عليه من امثلة هذا الماء مياه البحار مياه الانهار مياه العيون ونحو هذه المياه ومياه التي تنزل من السماء هذه الانواع طهورة باتفاق امة محمد وهي المقصودة مذهب الحنابلة. فهذه مياه باقية على خلقتها بقاء حقيقيا فهي طهورة بدون اشكال ثم قال او حكما كالمتغير بمكث او طحلب ونحوه مما يأتي ذكره. التغير الحكمي هو الماء الذي بقي على خلقته بقاء حكميا هو الماء الذي تغير تغيرا لا يخل بطهوريته كل ما تغير تغيرا لا يظر بالطهورية فهو باقي على طهوريته حكما. يقول الشيخ كالمتغير بمكث او تحرق سيأتينا بكلام المؤلف المتغير بالمكث بطول مكث او بطحل ونحوه انه طهور. ان هذا التغير لا يؤثر عليه. لماذا؟ سيأتينا لماذا؟ سيفصل المؤلف بهذا الامر لكن الذي نريد ان نفهمه الان ان كل ما بقي على حقيقته لكنه تغير تغيرا لا يظر بالطهورية فهو بقاء حكمي فهو بقاء حكمي واضح ولا لا؟ طيب اذا الى كم قسم ينقسم الماء الباقي على خلقته الى قسمين باقي على خلقته حقيقة باقي على حلقته وضابط اللي باقي على حقيقته حكما احسنت ما تغير تغيرا لا يؤثر على طهوريته لا يؤثر على طهورهم طيب ما هو ضابط التغير الذي لا يؤثر على طهوريته؟ هذا سيبسطه المؤلف ويعتني به عناية واضحة طيب ولهذا قال الشيخ هنا عندك الشيخ منصور ونحوه مما يأتي ذكره يعني يذكره المؤلف. طيب السلام سيبدأ بموظوع جديد وهو تغير بغير ممازج الان المؤلف سيبدأ بقسم من اقسام الماء الطهور وهذا القسم هو القسم الاول من اقسام الماء الطهور انتهى من تعريفه وحقيقته ثم بدأ بايش باقسامه القسم الاول هو الماء الطهور المكروه القسم الاول هو الماء الطهور المكروه وظبطه المال اللي في قوله تغير بغير ممازج. قاعدة المذهب ان كل ما تغير تغير بطاهر غير ممازج فهو تغير بالمجاورة ولا يسلب الطهورية واضح قاعدة المذهب ان كلما تغير بممازج طاهر فانه تغير عن مجاورة ولا يسلب الطهورية طيب هذي نقطة النقطة الثانية انه مكروه انه مكروه اذا عندنا مسألتين المسألة الاولى انه طهور والمسألة الثانية انه مكروه نبدأ بالاولى اما انه طهور فعلى هذا عامة الحنابلة بل ذكر بعض الحنابلة انه لا يوجد خلاف في المذهب لكن الصواب انه فيه خلاف لكن الصواب انه فيه خلاف. لكن على هذا جماهير الحنابلة ولا اشكال في هذه المسألة فهو طهور اهو طهور المسألة الثانية انه مكروه انه مكروه. طبعا قبل ما ننتقل قضية المكروه. هذه المسألة وهذا امر مهم ليس عن الامام احمد فيها رواية هذه مسألة ليس فيها رواية او بعبارة ادق لا اعلم ان فيها رواية وسيأتينا من كلام آآ مشائخ المذهب ما يدل على ان هذه المسألة ليس فيها رواية فمثلا اذا اخذنا القاضي ابو يعلى له كتاب معروف ومهم من اصول كتب الحنابلة اللي هو التعليقات يقول في التعليق وان تغير بعود او كافور او دهن ففيه وجهان ففيه ايش؟ وجهان. هذا الكلام نقله ابن رجب واقره عليه ايضا. نقله واقره. يعني لم يتعقب. فقول الشيخ هنا ففيه وجهان ليس فيه رواية كما ان تصرف الحنابلة يدل على هذا يعني لم يذكروا الروايات اذا الان الحاصل انه هذه المسألة ليس فيها رواية اذا الان اه اخذنا انه طهور الثاني انه مكروه قبل ان نبدأ بالمكروه لماذا هو طهور عند الحنابلة لان قاعدة المذهب ان التغير بغير ممازجة لا يسلب الطهورية ان التغير بغير ممازجة لا يسلب الطهورية هذه قاعدة الحنابلة واما انه مكروه فلوجود الخلاف فلوجود الخلاف اذا الحنابلة يرون انه طهور ومكروه. مكروه لماذا؟ الحنابلة يعللون الكراهة بوجود الخلاف يعللون الكراهة بوجود الخلاف فقاعدة المذهب انه اي مسألة فيها خلاف فهذا الخلاف يقتضي ان تكون مكروهة هذا خلاف ينقظي ان تكون مكروهة من هنا علمنا ان هذه المسألة التي بين يدينا ترجع الى قاعدة وهذه القاعدة هو هي القاعدة التي تقول الخلاف الخروج من الخلاف مستحب الخروج من الخلاف مستحب هذه قاعدة مذكورة في كتب القواعد والاشباه والنظائر قاعدة من قواعد اهل العلم. الخلاف في هذه المسألة يرجع لهذه القاعدة الم نقل في اول في درس سابق انه سنربط الفروع بوصولها هذي من اصولها الخلاف التعليل بالخلاف في الحقيقة منتشر في المذهب سيتكرر معنا مرارا آآ فنحتاج نقف وقفة يسيرة مع هذه القاعدة هذه القاعدة فيها خلاف هذه القاعدة التي تنبني عليها فروع كثيرة في المذهب فيها خلاف القول الاول انه لا يجوز التعليل بها هذا الخلاف وهذا فيما اعلم مذهب شيخ الاسلام هذا فيما اعلم مذهب شيخ شيخ الاسلام له عبارة حقيقة يعني عبارة قوية يقول الشيخ رحمه الله تأملوا معي في عبارات تعليل الاحكام بالخلاف علة باطلة في نفس الامر فان الخلاف ليس من الصفات التي يعلق الشارع بها الاحكام في نفس الامر فان ذلك وصف حادث بعد النبي صلى الله عليه وسلم ولكن يسلكه من لم يكن عالما بالادلة الشرعية في نفس الامر لطلب الاحتياط ما بقى شي قصدي يعني اتى على القاعدة اولا ان هذه الخلاف لم يكن موجود في العهد النبوي في عهد التشريع من اصله. كيف كيف نعلل بها؟ ونحن انما نستدل بالادلة الموجودة في العصر النبوي التي دلت النصوص على انها ادلة الشيء الاخر يقول هو انه انما يسلكها العالم من سلكها من العلماء فيسلكها لانه ليس عالما بالادلة الشرعية يعني لم تتبين له المسألة طيب هذا القول الاول آآ القول الثاني ان الخروج من الخلاف مستحب وهذا بقي اجماعا حكى الاجماع النووي والسكري وان كانت عبارة السبكي ليست قوية لكن تدل على هذا كما سيأتينا اذا حكي الاجماع انه يقول واتفقوا على ان الخروج من خلاف مستحب واضح آآ السبكي في النظائر ناقش هذه المسألة وكأنه يرد على شكل الاسلام يقول السبكي خلونا آآ لما ذكر القاعدة وذكر انها مذهب آآ ويكاد يقول يحسبه الفقيه مجمعا عليه. لما قرر هذه الامور يقول قد اشكل بعض المحققين على هذا وقال الاولوية والافضلية انما يكون حيث سنة ثابتة يجيب عن كلام شيخ الاسلام فيما يظهر يقول هو السبكي وانا اجيب عن هذا بان افظليته ليست لثبوت سنة خاصة فيه بل لعموم الاحتياط والاستبراء للدين وهو مطلوب شرعا مطلقا. فكان القول بان الخروج افظل ثابت من حيث العموم. واعتماده من الورع المطلوب شرعا فاذا الان الخروج من الخلاف مقاعدة يبني عليها الحنابلة مسائل كثيرة. والان انتم سمعتم الخلاف فيها وان شيخ الاسلام يتبنى فيها مذهبا وله ادلة قوية ولكن الاشكال ان القول الثاني يكاد يجمع عليه اهل العلم او حكي فيه الاجماع حكي فيه الاجماع بمعنى ان السبكي والنووي لم يقفوا على مخالف لم يقفوا على مخالف في هذه المسألة. وانما السبكي يشير الى كأنه يعني لا يوجد الا شيخ الاسلام وانا لا اجزم بهذا لكن هكذا يظهر لي من آآ دراسة المسألة. هكذا يظهر لي من دراسة المسألة لكن الذين قالوا بثبوت هذه القاعدة والعمل بها يشترطون لها شروط الشرط الاول الا يوقع مراعاة الخلاف بخلاف اخر والا لم يراع والا لم يراعى وهذا جيد وشرط ممتاز الشرط الثاني الا يؤدي مراعاة الخلاف لترك سنة مثاله رفع اليدين في الصلاة سنة ثابتة في الصحيحين وعليه فيها خلاف هذا خلاف لا يراعى لان مراعاة هذا الخلاف يؤدي لترك ايش سنة جيد الدليل الثالث قالوا الشرط الثالث عفوا الشرط الثالث الا ان يكون الخلاف قوي وله حظ من النظر والا لا يستحب مراعاة الخلاف ومثلوا له بمثال مثلوا بمثال وهو ان من كان مسافرا مستطيعا للصوم فانه يصوم وخلف في هذا داوود وقال لا يصح خلاف داود هذا ليس له حظ من النظر فهنا في هذه المسألة مثلا لا يستحب لا يستحب مراعاة الخلاف واضح هذي الشروط الحقيقة تحكم القاعدة تحكمها وتجعلها منضبطة ومتوافقة مع عمومات النصوص باقي الترجيح الحقيقة اذا اذا اذا كانت محل اجمع لا كلام اذا كانت محل اجماع لا كلام وعلى من يرى انها ليست اه محل اجماع ان يبين لنا المخالف ان يبين لنا المخالف الان على ضوء الموجود نقول هي قاعدة قوية ويعمل بها هي قاعدة قوية ويعمل بها بسبب كما اشار السبكي النصوص العامة والقواعد العامة الامر الثاني اجماع اهل العلم عليها اجماع اهل العلم عليها فهذا القاعدة الان ستتكرر معنا وحررناها الان ولن نرجع الى الكلام حولها الشرط الاول اه ما ادري وش قلت هذا ايهم اللي حليتوها الاول ها الا يوقع في في مراعاة خلاف اخر الا يوقع في مراعاة خلاف الاخر يعني لا يصلح ان نخرج من خلاف وايش ونقع في خلاف اخر لكن مثلا الخروج من الماء هذا المكروه اعتباره مكروه الخروج من الخلاف لا يوقع في خلاف اخر صح ما ينفع منه ليس هناك ارتباط بين هذه المسألة وتلك طيب اه نرجع الى كلام المؤلف يقول رحمه الله تعالى بعد ان قررنا هذه القاعدة المهمة التي يعني لعلها تكون منكم على بال حتى اه لانها ستتكرر. طيب يقول كقطعي كفر قطع الكافور اذا القيت في الماء فانها لا تمتزج ولا تختلط به فاذا ما حكم الوضوء بماء فيه قطع كفور يصح مع الكراهة يصح مع الكراهة وقوله قطع كفور هذا مقصود لان الكافور المسحوق يختلط لان الكافور المسحوق يختلط فهذا المثال الاول وعودي قمري العود القمري منسوب الى قمار وهي اما موضع او بلدة في اليمن وقيل انه من سبل قمار وهو بلدة في الهند يعني هي اما بلدة في اليمن او بلدة في الهند. المهم انه آآ نوع من الطيب والعود اذا القي في الماء لم يختلط به فالوضوء بهذا الماء صحيح وهو ايش مكروه او دهن طاهر قوله او دهن طاهر الدهن هنا يعني مثل الزيت والسمن اي دهن فانهم يرون ان الدهن هذا اذا وظع في الماء فانه لا يختلط به بل يتميز ولهذا تجده متميزا ظاهرا يقول او دهن طاهر على اختلاف انواعه. لان كما قلت الدهن له انواع كثيرة ثم قال قال في الشرح وفي معناه ما تغير بالقطران القطران نوعان النوع الاول نوع اذا وظع في الماء لا يختلط به فهذا هو المقصود بكلام الحنابلة والتطهر بالماء الذي فيه هذا النوع من القطران جائز مع الكراهة النوع الثاني من القطران اذا وضع في الماء يختلط به ويمتزج به فهذا النوع يقلب الماء من طهور الى طاهر كما سيأتينا من طهور الى طاهر. فمقصود الحنابلة هنا النوع الاول المقصود الحنابلة هنا النوع الاول. ثم قال والزفت والشمع لان فيه دهنية يتغير به الماء هذه امثلة المثال الاول الكافور وعود قماري والدهن والقطران والزفت والشمع هذه ستة امثلة مقصود المؤلف كل مادة تقع في الماء وايش ولا تختلط فيها. فالماء حينئذ هو ايش؟ هو طهور لكن مع الكراهة. هو طهور لكن مع الكراهة نختم بمسألة اتمنى ان تكون انه احدكم يكتب فيها بحثا اذا تيسر اللي مسألة نحن نقول الان الخروج من الخلاف وش فيه مستحب وهو محل اجماع فهل الاستحباب يقتضي الكراهة فهل ترك المستحب يوقع في المكروه واضح السؤال فمثلا يستحب يستحب للانسان ان يبكر الى الصلاة فان لم يبكر فهل فعل شيئا مكروها واضح نحن نقول ان انتم تقولون الجماهير ان ان صيغة القاعدة الخروج من الخلاف مستحب وعند اخرين الخروج من الخلاف والاولى خروج من الخلاف هو الاولى كل هذه العبارات تحتاج الى تحرير فالنقطة الاولى ما الرابط بين ترك المستحب والوقوع في المكروه؟ وهل ترك المستحب انواع؟ بعظه يؤدي الى مكروه وبعظه لا يؤدي الى مكروه او لا. هذا اولا. ثانيا كيف ربط الحنابلة بين قاعدة الخروج من الخلاف مستحب وبين الحكم بالكراهة لانهم يعرفون ان ترك المستحب ليس مكروها. ترك المستحب ليس مكروها فنحتاج الى تحرير القاعدة من حيث هي ثم ربط كلام الحنابلة بها من حيث كتب القواعد عند الحنابلة واضح لو احدكم كتب فيها بحث نقرأه ونتحاور فيه جميعا وان شاء الله يكون فيه فائدة اضافية للجميع وكما قلت لكم ايضا في الدرس السابق اني ارغب انه البحث الدرس قواري وتفاعلي اه ولا يشترط في هذا البحث ان يكون له مقدمة او خاتمة وفهارس ومراجع وانما ورقة تكتب آآ ملخص البحث ونتداوله جميعا ونقرره ونقرر اه قوة او ظعف مذهب الحنابلة باعتبار مثل هذه المياه مكروهة او لا وعرفنا الان قضية مهمة ايضا نختم بها وهو ان هذا النوع من المياه ليس فيه عن الامام احمد رواية واذا قلنا ان بعض المسائل ليس فيها ليس فيها عن الامام احمد رواية فهذا لا يعني ان المذهب يختلف عن الروايات وانما هذه المسألة ليس فيها رواية ليس فيها رواية بعبارة اخرى تذكرون مناقشة مقولة انه اكثر ما في ان بعض العلماء قال اكثر ما في الزاد او اكثر ما في كشاف القناع مخالف لنصوص احمد وان نقول ان هذه عبارة ليست دقيقة بل ليست صحيحة. سيأتينا من خلال الشرح خاصة على هذه الطريقة ما يبين هذه القضية تماما لكن اريد ان اقول وجود مسائل ليس فيها عن الامام احمد رواية هذا لا يقوي تلك المقولة واضح ولا لا؟ انما يقوي تلك المقولة ان نجد في كتب الحنابلة مسائل تخالف منصوص احمد ليس فيها منصوص عن الامام. قد يظن بعض الناس ان وجود مسائل ليس فيها رواية عن الامام احمد مثل هذه المسألة. انه هذا يقوي تلك المقولة وهذا