بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحابته اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب الطهارة فان تغير بغير ممازج اي مخالط كقطع كافور وعوذق ماري ودهن طاهر على اختلاف انواعه قال في الشرح وفي معناه ما تغير بالقطران والزفت والشمع لان فيه ذو نية يتغير بها الماء او بملح مائي لا معدني يسره طهورية. طيب. نحن توقفنا عند قول الشيخ رحمه الله او بملح مائي. الملح المائي هو الملح منعقد من الماء ملح المنعقد من الماء فاذا تغير به الماء فهو طهور مع الكراهة. فنحن ما زلنا نتكلم عن قسم الطهور المكروه عن قسم الطهور المكروه. اذا الملح المائي امره عند الحنابلة واضح وهو انه طهور مع الكراهة والسبب في هذا انه طهور هو انه منعقد من الماء وما قيل في المسائل السابقة من تفصيلات بالنسبة لكونه مكروها آآ يأتي معنا هنا قوله لا معدني فيسلبه الطهورية الملح المعدني يختلف عند الحنابلة عن الملح المائي الملح المعدني عند جمهور الحنابلة يسلب الماء الطهورية يسلب الطهورية فينقله من الطهور الى الطاهر فهو يختلف عن الملح المائي والسبب عند الحنابلة في التفريق بينهما ان الملح المعدني ليس ماء مطلقا ليس ماء مطلقا بل هو ماء مضاف بل هو ماء مظاعف ودائما عند الحنابلة ان الماء المضاف ليس كالماء المطلق بل الماء المضاف الا ان تكون اظافة عارظة كما سيأتينا في تفصيل كلام لكن اذا كانت اظافة لازمة فانها تسلبه الطهورية والقول الثاني وليست رواية وانما قول ثاني ان الملح المعدني كالملح الماء تماما وهو انه لا يسلبه طهورية وانما يبقى طاهر. اما الخلاف في كونه طاهر او مكروه او غير مكروه فهذا تقدم معنا يقول او دخن بنجس كره لقد الماء اذا سخن بنجس كره مطلقا مكروه مطلقا وسيبين المؤلف بشكل واضح ما معنى كلمة مطلقا الماء المسخن بالنجاسة مكروه عند الحنابلة وهي مسألة تفرد بها من بين المذاهب الاربعة يعني هي من المفردات يعني هي من المفردات والحنابلة تناولوا هذه المسألة بطرق كثيرة تناولوا هذه المسألة بطرق كثيرة الا ان هذه الطرق متداخلة في كثير منها ومتكررة فنحن سنذكر طريقتين للحنابلة في هذه المسألة طريقتين فقط الطريقة الاولى التي هي المذهب الاصطلاحي ان الماء اذا سخن بالنجاسة فهو مكروه مطلقا على روايتين فهو مكروه مطلقا وهذه المسألة على روايتين. يعني انها على روايتين مطلقا على روايتين مطلقا والصحيح والمذهب من هاتين الروايتين الكراهة والصحيح والمذهب من هاتين الروايتين الكراهة مرة اخرى الطريقة الاولى التي تناول بها الحنابلة هذه المسألة انهم قالوا المسخن بالنجاسة مكروه على روايتين مطلقا او مكروه مطلقا او فيه روايتين مطلقا في الكراهة يعني في روايتين في كل صوره فيه رواية فيه روايتان في كل صوره سواء كان محكم الغطاء او ليس محكم الغطاء برد او لم يبرد كما سيأتي فيه روايتان مطلقا هذه رواية هذا هذه الطريقة الاولى والمذهب من هاتين الروايتين الكراهة والمذهب من هاتين الروايتين الكراهة واضح الان المشهور والذي عليه اكثر الحنابلة الكراهة مشهور والذي عليه اكثر الحنابلة الكراهة هنا انا احب اني اقرأ لكم عبارات عباراتهم يقول والصحيح من المذهب والروايتين الكراهة. هذا كلام مرداوي الصحيح من المذهب والروايتين الكراهة. ثم قال قال المجد في شرحه وهو الاظهر وقال في مجمع البحرين مجمع البحرين كتاب لابن عبد القوي شرح فيه المقنع شرح فيه مقنع يقول هو الشيخ هنا في هذا الكتاب وان سخن بنجاسة كره في اظهر الروايتين وقال الزركشي اختارها الاكثر ونشرها ابو الخطاب هذه الرواية ذي منصورة عند الحنان في رواية منصورة اذا المذهب والرواية المنصورة والمشهورة والمختارة والاكثر انه مكروه مطلقا انه مكروه مطلقا واضح الان هذا هو المثل الطريقة الثانية تناول هذه المسألة وهي طريقة الشيخ ابن قدامة الشيخ ابن قدامة تناول هذه المسألة بطريقة اخرى فقال ينقسم المسخن بالماء بالنجاسة الى ثلاث اقسام القسم الاول ما تحققنا فيه وصول النجاسة هذا نجس اذا كان الماء يسيرا الثاني ما احتمل فيه وصول النجاسة فهذا مكروه قولا واحدا يعني ما في روايتين من وجهة نظره القسم الثالث ما يظن عدم وصول النجاسة لكونه محكم الغطاء فهذا فيه روايتان هذا فيه روايتها واضح هذه طريقة المنقدات ما ما يجعل الامر مطلق وانما يفصل هذا التفصيل ثم يقول هو الشيخ نحن قلنا القسم الثالث فيه ايش؟ روايتان يقول هو الشيخ فقال القاضي يكره واختار الشريف ابو جعفر وابن عقيل انه لا يكره لانه غير متردد في غير متردد في نجاسته بخلاف التي قبلها عرفنا الان رواية الكراهة اختارها القاضي واختارها جمهور الحنابلة لكن بقيت مسألة هي التي ينبغي الان ان اكون فهمت ها وهي هل الخلاف وهل الروايات التي جاءت في تسخين الماء بالنجاسة مطلقة او في صورة واضح؟ مطلقة او في صورة. المذهب انها مطلقة. معنى مطلقة يعني اي ماء سخن بنجاسة فهو ففيه روايتان عند ابن قدامة؟ لا الماء الذي سخن بالنجاسة ويظن وصول النجاسة هذا قولا واحدا مكروه ما فيه روايتان انما الروايتان في ايش فيما يظن عدم وصول النجاسة لاحكام الغطاء واضح الان الحقيقة طريقة ابن قدامة كما ترون طريقة يعني اه آآ جيدة وقوية وفيها تفصيل فيها تنزيل لرواية الامام احمد على مواظعها. وقد يكون ما ذكره من انه لا خلاف عن احمد بانها ان الماء المسخن بالنجاسة اذا ظن وصول النجاسة انه انه يكره مطلقا بدون تفصيل بدون وجود روايتين انه هذا فيه قوة يتناسب مع كلام احمد يتناسب مع اصول احمد والاحتياطات التي يتخذها مثل هذه المسائل لكن المذهب عرفتموه انتم الان. المذهب عرفتموه المذهب الاصطلاحي. طيب اذا كان التفصيل الذي ذكره ابن قدامة اقرب الى نصوص احمد من المذهب الاصطلاحي فلماذا صار المذهب الاصطلاحي على خلاف هذا التقسيم لان هذا المذهب القول اختاره كبار الحنابلة صاروا كبار الحنابلة على رأسهم القاضي ابو يعلى على رأسهم القاضي ابو يعلى كما انه ما هو السبب الثاني هو في خلاف ما هو المنصوص بخلاف في تنزيل الروايات لكن لماذا ذكرنا حنا السبب لماذا صار المذهب انه الروايتين مطلقا المرء الاول احسنت ان عليه اكثر الحنابلة نحن قلنا لكم في الدرس الاول ان من طرق ترجيح الحنابلة ان يكون الاكثر على رواية وان تكون هذه الرواية هي الاشهر هذه الرواية الاكثر والاشهر فهي الاكثر والاشهر واختارها كبار الحنابلة مثل ابو يعلى فصارت هي المذهب لكن من وجهة نظري اه انه تفصيل ابن قدامة اقرب لنصوص الامام احمد او لطريقة لطريقة الامام احمد. طيب حتى ننتهي من هذه القضية هل هناك خلاف في تنزيل روايات الامام احمد في هذه المسألة الجواب نعم من الحنابلة من يجعل الروايات بجميع الصور ومن الحنابلة من يجعل الروايات انما هي في صورة من الصور. واضح ولا لا وممن يختار انها في صورة من الصور ابن قدامة ومع كون ابن قدامة بالنسبة للمتوسطين ممن اذا ذهب الى قول صار هو المذهب هو والمجد مع ذلك في هذه المسألة لم لم يكن قوله هو المذهب لان القول الاول هو الاشهر والاكثر وعليه اختيار المحققين نعم ثم قال ان لم يحتج اليه ان لم يحتج اليه لن احتيج اليه زالت الكراهة لماذا تزول الكراهة عند الحنابلة تزول الكراهة عند الحاجة لانه اذا احتجنا اليه طار استخدامه واجبا والواجب لا يكون مكروها والواجب لا يكون مكروها. وهذا تعليل كما ترون وجيه وقوي. اذا القاعدة عند الحنابلة انه اي شي مكروه اي شي مكروه عند الحاجة تزول الكراهة عند الحاجة تزول كراهة ويجب ان يستعمل هذا المكروه ويجب ان يستعمل هذا المكروه هذا عند الحاجة. اقرأ ابو انس او سخن بنجس سواء سواء ظن اصولها اليه او كان الحائل حصينا او لا ولو بعد ان يبرز هذا تفسير وتوظيح مطلقا هذا توضيح لكلمة مطلقا. مطلقا يعني سواء ظن وصولها اليه او كان الحائل حصينا او لا ولو بعد ان يبرد ولو كنا على طريقة الشيخ ابن قدامة لقلنا اذا ظن عدم وصوله اليه او تأكدنا عدم وصوله اليه فايش اذا اذا لو كنا على طريقة ابن قدامة لقلنا اذا ظن وصولها اليه ها اذا ظن ايه هو هو مكروه مطلقا لكن ماذا نقول؟ يظن وصل اليه قولا واحدا قولا واحدا ما فيها روايتان على المذهب حتى هذه الصورة وش فيها فيها روايتان فيها روايتان لان المذهب يكره مطلقا يعني فيه الروايتان مطلقا كما قلت لكم قبل قليل فيه روايتان مطلقان نعم اقرأ لانه لا يسلم غالبا من صعود اجزاء لطيفة اليه هذا تعليل الكراهة الحنابلة كرهوا الماء الذي سخن بالنجاسة لسببين السبب الاول انه يظن وصول النجاسة اليه انه يظن وصول النجاسة اليه السبب الثاني ان استعمال النجاسة مكروه وما حصل بالمكروه فهو مكروهة وهذه قاعدة ما حصل بالمكروه فهو مكروه اذا استدلوا او عللوا بتعديلين انه يظن وصول النجاسة هذا تعلي الاول التعليل الثاني ان استخدام النجاسة مكروه وما حصل بالمكروه فهو مكروه فهذه تعليلات الحنابلة ويجب انه ننتبه لمثل هذه التعديلات لانها تبني عندنا كمية او قاعدة من التعليل وفهم مآخذ المذهب ومن طريقة الحنابلة غالبا انهم يبنون على التعليل الواحد مجموعة من المسائل مجموعة من المسائل مثل الخروج من الخلاف بنوا عليه كل المسائل التي معناها هذا التعليل بنوا عليه جميع المسائل التي معناها طيب كذا ما سخن بمغصوب وماء بئر بمقبرة وبقل وشوكها احسنت. وكذا ما سخن بمغصوب. ما سخن بمغصوب مكروه عند الحنابلة ما سخن بمغصوب فيه روايتان عن الامام احمد الرواية الاولى انه مكروه وهذه الرواية عليها اكثر الحنابلة جمهور الحنابلة على هذه الرواية الرواية الثانية انه لا يكره لانه لا دليل على الكراهة هنا سبب اختيار الرواية الاولى واضح انها ان الحنابلة جمهورهم ذهبوا الى اختيار هذه الرواية فصارت هي المذهب ولا لا اشكال في هذا طيب لماذا ما هو تعليل الحنابلة في كراهية الماء المغصوب قالوا والتعليل ان الماء حصلت له صفة بطريقة محرمة الماء حصلت له صفة لكن ايش بطريقة محرمة فصار مكروها فصار مكروها. يجب الا نخلط بين مسألة استخدام المغصوب وتسخين الماء بمقصد نحن اذا سخنا الماء بمقصود لا نستخدم المقصود يعني الماء الذي ان تتوضأ به هذا ليس مغصوبا واضح بين المسجدين فيق سيأتينا مسألة استخدام المغصوب مسألة اخرى ولها تعليل اخر. هنا فقط قالوا ان هذه الصفة التي وجدت بالماء وجدت بطريقة محرمة فاقل احوال هذا الماء ان نقول انه ايش مكروه طيب يقول وما ومائ بئر بمقبرة ماء البئر بالمقبرة مكروهة تعليل الحنابلة الواضح والصريح خشية وصول النجاسة اليها او لانه مظنة لوصول النجاسة اليه وكراهية ما البئر الذي في المقبرة رواية واحدة عن احمد في ظهر كلام الحنابلة رواية واحدة عن احمد واحب ان اقول انه المسائل التي تكون رواية واحدة عن احمد فيها قوة لان الخلاف يكون فيها ايش يسير الخلاف فيها يسير. ولهذا ذكروا ان الامام احمد اذا قال لا ادري فان الخلاف في المسألة التي قال فيها لا ادري قوي ومشكل فيه تعارض في الادلة والخلاف شديد ولا يعني ان يقول انه اذا قال لا ادري يعني انه لا يعرف المسألة او لا يعرف الخلاف فيها وانما دائما اذا قال لا ادري فالخلاف في المسألة قوي بالمقابل اذا كان له في المسألة رواية واحدة فهذا يعني وضوح صورة المسألة في ذهنه وقوة دليله فالمراتب كم صارت ها ثلاثة ان تكون رواية واحدة ان يكون عنه روايات ان يقول وهذا ترتيب في اشكالية المسائل كل مسألة اكثر اشكالا من التي تليها نعم واستعمال ماء زمزم في ازالة خبث طيب لا وضوء وغسل. استعمال ماء زمزم في ازالة خبث يكره لماذا؟ تعظيما وتشريفا لهذا المال تعظيما وتشريفا لهذا المال هذا تعليل الدليل الثاني قال النبي صلى الله عليه وسلم قال ماء ماء زمزم لما شرب له وهذا يدل على ان المقصود الاساسي من ماء زمزم ان يشرب تعبدا فاستخدامه لغير ذلك استخدام في غير ما وضع له وهذا يعني انه مكروه وكراهية استخدام ما زملا في ازالة الخبث من المفردات انفرد بها الحنابلة من بين الائمة الاربعة وقيل قيل يحرم وقيل يحرم وهؤلاء طبعا هذه مسألة ليس فيها روايات فيما اعلم قيل يحرم وهؤلاء قالوا ان الادلة الدالة على الكراهة لا تكفي للكراهة بل تصل الى التحريم بل تصل الى التحريم لكن المذهب المعتمد هو انه مكروه وانه مكروه واما باقي العلماء فيرونه باقي العلماء غير الحنابلة مباح لماذا لان هذه من المفردات لان هذه المسألة من المفردات. طيب هل التحريم من المفردات الحين كراهة من المفردات انتهينا منها تحريم ها لا اذا كان اذا كانت الكراهة من المفردات فالتحريم من باب اولى تحريم من باب اولى لان الكراهة هنا في مقابل الاباحة بمقابل الاباحة ثم قال لا وضوء ولا غسل الوضوء والغسل هذا عند الحنابلة مباح يجوز ان نتوضأ ويجوز ان نغتسل في ماء زمزم هذه المسألة فيها عن احمد ثلاث روايات هذه المسألة فيها عن احمد ثلاث روايات الرواية الاولى وهي المذهب انها مباح رواية ثانية انه مكروه الرواية الثالثة ان الغسل وحده مكروه ان الغسل وحده مكروه لانه هو الذي جاء فيه النهي عن العباس لكن المذهب انه مباح والتفريق بين ازالة الخبث والوضوء والغسل واضح لان ازالة الخبث فعلا تتعارض مع تعظيم هذا الماء ورفعته اما الوضوء والغسل فهذا لا اشكال فيه فهذا لا اشكال فيه طيب ثم قال وان تغير بمكثه اي بطول اقامته في مقره وهو الاجن لم يكره لانه عليه الصلاة والسلام توظأ بماء اجل وحكاهم المنذر اجماع من يحفظ قوله من اهل العلم سوى ابن سيرين. نعم. بدأ المؤلف الان بالنوع الثاني. وهو الطهور الذي تغير ويبقى طهور بلا كراهة ما تغير بالطاهرات وهو طهور بلا كراهة هذا هو النوع الثاني بدأ به بقوله وان تغير بمكثه في الحقيقة في هذين السطرين من وجهة نظري يعني اه انه ابداع في التلخيص فهو بين معنى المكث وجاء بالدليل وجاء بالمخالف في سطرين بعبارة وجيزة اه دقيقة يعني اه مبدعة من وجهة نظري في في مثل هذه السياقات يقول الشيخ رحمه الله وان تغير بمكثه اي بطول اقامته في مقره وهو الاجن لم يكره اذا تغير الماء بسبب طول الاقامة لا بسبب اختلاطه باعيان طاهرة فهذا يسمى اجل وهو طهور بلا كراهة وهو طهور بلا كراهة والدليل على انه طهور بلا كراهة من وجهين. الاول ان النبي صلى الله عليه وسلم توظأ بماء عاجل الثانية الاجماع الاجماع ولاحظ ان ابن المنذر وغيره يحكون الاجماع مع ان المخالف مع انه يوجد ايش مخالف لكن ايش واحد لكن مخالف واحد وهذا يدل على ان خلاف الواحد آآ عند بعض اهل العلم لا يقدح في الاجماع فبعضهم مثل اه ابن جرير الطبري هذا من قاعدته انه يختار ان مخالفة الواحد والاثنين لا تقطع في الاجماع اصلا والذين يرون ان الاجماع لا بد ان يكون اجماع عامة الامة كذلك يرون ان مخالفة الواحد والاثنين لا تشكل آآ تعكيرا كبيرا على الاجماع مع العلم ان المخالف من كبار التابعين من سادة الناس ابن سيرين من سادة الناس من كبار العلماء فما بالك بمسألة اجمع عليها العلماء من قديم ويخالف معاصر هل لخلافه اي قيمة اذا كان خلاف ابن سيرين هنا يعني يحكون معه الاجماع فكيف بمخالفة معاصر في مسألة من من عهد الصحابة الى يومنا وهي والناس فيها على قول من الاقوال واضح وهذا تصرفهم يدل على ما ذكرته هنا قوله اذا عرفنا الان ما معنى التغير وحكمه ودليله باقي اه تخريج هذا الحديث. هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم توظأ بماء اج. لا يوجد حديث بهذا اللفظ. ان النبي او فيما اعلم لم اقف على حديث بهذا اللفظ ان النبي صلى الله عليه وسلم توظأ بماء اج. لكن يوجد حديث في آآ سنن البيهقي ان النبي صلى الله عليه وسلم مظمظة بماء اتي فان حملنا قوله مظمظ على انه توظأ فهذا هو الحديث. والا فان الحديث يعني اه لم اجده في الكتب طيب قوله وان تغير بمكثه هذه المسألة ترجع الى قاعدة من القواعد. ما هي ماذا تتوقعون؟ ترجع الى اي قاعدة هي المسألة ما هي ان الماء اذا تغير بسبب طول مكثه فانه طهور بلا كراهة يرجع باي قاعدة ممكن قريب لكن في هناك ايه صحيح صحيح الاصل لا ليست صحاب يجينا يمكن في مسألة ثانية لكن الاصل بقاء مكان على ما كان هذه هذا الفرع من فروع تلك القاعدة هذا الفرع من فروع تلك القاعدة الاصل بقاء مكان على مكان والاصل في هذا الماء انه طهور طيب اقرأ او بما اي بطائر يشق صون الماء عنه من نابت فيه وورق شجر وسمك وما تلقيه الريح او السيول من تبن ونحوه وطحلب فان وضع فيه قصدا وتغير به الماء عن ممازجة سلبه الطهورية. نعم. المسألة الثانية اذا تغير الماء بطاهر يشق صون الماء عنه مثل النبات الذي ينبت في الماء وورق الشجر الذي يسقط عليه مثل السمك الذي في الماء ثم تلقيه الريح وما تجره او آآ تأتي به السيول الى اخره. فهذا طهور بلا كراهة ولو مزجه ولو مزجه طهور بلا كراهة ولو مزجه دليل الحنابلة على هذا الحكم هنا من وجهين. الوجه الاول ان التحرز من هذه الاشياء فيه مشقة شديدة الثاني انه حكي اجماعا انه حكي اجماع من اهل العلم قد يكون فيه خلاف لكن حكي اجماع حكي اجماعا اذا كل شيء يشق صون الماء عن فان الماء اذا تغير به فهو طهور بلا تراها. هذه المسألة من فروع قاعدة هذي اوظح من السابقة المشقة تجزب التيسير هذه المسألة ترجع الى قاعدة المشقة تجلب التيسير ثم قال فان وضع قصدا وتغير به الماء عن ممازجة سلبه الطهورية اذا وظع قصدا ويلحق به ايش ها من كلام المال اللي في احد كيف ها اذا وظع قصدا او امكن صون الماء منه فاذا وقع فيه شيء فانه يكون يسلبه الطهورية هذه المسألة سينص عليها المؤلف نصه ستأتي في كلام المؤلف نصا ونعرف آآ وجه آآ كون هذا الامر يسلبه الطاهرية في قسم الطاهر ايوة او تغير بمجاورة ميتة او بريع او بريح ميتة الى جانبه فلا يكره قال في المبدع بغير خلاف نعلمه اذا تغير بمجاورة ميتة فسر الشيخ هذا الامر فقال اي بريح ميتة الى جانبه. من المعلوم ان الماء اذا كان بجانبه ميتة فان رائحة هذه الميتة تؤثر على الماء وقد يكون في الماء رائحة اه كريهة وقد يكون اكثر من هذا مثل تكون في الماء المهم سيتغير الماء هذا الماء الذي تغير بسبب وجود ميتة بجواره طهور بلا كراهة طهور بلا كراهة لماذا؟ ايظا لتعديلين او لثلاثة التعليل الاول ان هذا تغير بالمجاورة ان هذا تغير بالمجاورة التعليل الثاني ان منع هذا فيه مشقة ثالث الاجماع الاجماع فعلى هذه المسألة ثلاث ادلة ثلاث ادلة تدل على ان ما تغير بمجاورة ميتة. فان قيل الانسان بطبعه يكره هذا الماء الانسان بطبعه يكره هذا الماء فالجواب ان الكراهية التي تأتي من الطبع ليس لها اي علاقة بالاحكام الشرعية. فالانسان قد يكره الماء الذي غمس فيه الذباب معنا النبي امر ان يغمس الذباب فيه وهذا ليس له اي اثر على الحكم الشرعي الكراهة الطبيعية ليس لها يعني اثر على الحكم الشرعي بين من الناس من يكره كثير من انواع المياه يكون ما يسمونه العوام كراه هذا ليس له يعني اثر على الاحكام الشرعية. المهم ان ما تغير بمجاورة الميتة عرفنا الان ما هو؟ وما دليله؟ وما حكم نعم او سخن بالشمس او بطاهر مباح لما اشتد حره لم يكره لان الصحابة رضي الله تعالى عنهم دخلوا الحمام فرخصوا فيه ذكره في المبدع الحمام نعم ومن كره الحمام فعلة الكراهة خوف خوف مشاهدة العورة او قصد التنعم بدخوله ذا كون الماء مسخنا فان اشتد حره او برد كره بمنعه كمان الطهارة نلاحظ ان الشيخ في هذين السطرين ذكر المسألة وحكمها ودليلها والجواب عن دليل المخالف اليس كذلك؟ في سطرين المسألة والحكم والجواب عن دليل مخالف عبارته كانت رائقة جدا سخنت بالشمس او بطاهر اذا سخن بالشمس او بطاهر فهو طهور بلا كراهة. رواية منصوصة عن الامام احمد لان لان هذا الحكم فيه فتاوى كثيرة للصحابة فالصحابة دخلوا الحمامات والحمامات اه تسخن بالطاهر واشتهر عن عمر رضي الله عنه انه كان يسخر له الماء بالطاهر حتى يتوضأ ويغتسل به وهذا امر مشهور بين الصحابة وقد تقدم معنا في اول درس ان من اصول الامام احمد الاخذ بايش باقوال الصحابة فهو هنا يأخذ باقوال الصحابة التسخين بالطاهر او بالشمس طهور بلا كراهة رواية واحدة عن احمد نعم قوله فان اشتد حره او برده كره لمنعه كمال الطهارة اذا كان شديد الحرارة او شديد البرودة فالتطهر فهو طهور مكروه فهو طهور مكروه لماذا؟ لامرين. الاول انه يمنع كمال الطهارة الثاني انه يؤذي انه يؤذي لهذان الامرين كره الحنابلة هذا النوع من الماء. طبعا هذا الماء هذا النوع هو من انواع الطهور الايش المكروه ونحن نتحدث عن الطهور غير المكروه لكن انما ذكره لمناسبة الحديث عن تسخين الماء انما ذكره لمناسبة الحديث عن تسخين الماء فهو من تكميل المسألة وان استعمل قليل في طهارة مستحبة كتجديد وضوء وغسل جمعة او عيد ونحوه وغشة ثانية وثالثة بوضوء او غسل كره كره للخلاف في سلبه الطهورية بس هنا مسألة يقول الشيخ ان ان استعمل قليل في طهارة مستحبة الحديث الان عن حكم الماء المستعمل في طهارة مستحبة اولا ذكر الحنابلة ظابط للطهارة المستحبة والطهارة الواجبة فقالوا كل طهارة لامر سابق فهي طهارة واجبة وكل طهارة لامر لاحق فهي طهارة مستحبة. فمثلا الاغتسال للجمعة هذا لامر سابق ولا لاحق لاحقوا للعيد نفس الشيء فهذا مستحب وهذه قاعدة عندهم. الان عرفنا الطهارة المستحبة والطهارة الواجبة. حكمها الحنابلة يقولون انه كل ما استعمل في طهارة مستحبة فهو طهور لكن مكروه فهو طهور لكن مكروه عندنا الان مسألتان المسألة الاولى ما حكم الماء المستعمل في طهارة مستحبة فيه عن الامام احمد روايتان الرواية الاولى انه طهور والرواية الثانية انه طاهر ايهما المذهب طاهر طهور انه طهور لماذا اختار الحنابلة هذه الرواية الجواب لان اكثر الحنابلة عليها بان اكثر الحنابلة عليها انتهينا من مسألة طهور وطاهر نأتي للمسألة الثانية انه ايش مكروه انه مكروه الحنابلة اختلفوا على قولين في هذا النوع من الماء القول الاول انه مكروه القول الثاني انه ليس مكروها في هذه المسألة وقفة الان اكثر الحنابلة انه ليس مكروها ولهذا نقرأ لكم كلام آآ الشيخ منصور الشيخ منصور في كشاف القناع لاحظ معنا في هذه المسألة يقول الشيخ مكروه للاختلاف فيه ثم قال وظاهر المنتحى والتنقيح والفروع والمبدع والانصاف وغيرها عدم الكراهة لكن ما ذكره متوجه اللي هو صاحب الاقناع ذكر انه كراهة اللي هو الشيخ الحجاوي فالشيخ منصور الان يبين انه اكثر المتقدمين هؤلاء لم يذكروا الكراهة انما ذكرها الشيخ الحجاوي ثم هو عقب على هذا وقال ايش وهو متوجه وهو متوجه الان عرفنا انه الكراهة لم تكن موجودة الا عند المتأخرين كل هؤلاء الذين ذكرناهم الان التنقيح والفروع والانصاف والمبدع كلهم لم يذكروا الكراهة انما جاءت الكراهة بعد هؤلاء طيب من هو اول من قال بالكراهة من هو اول من قال بالكراهة اذا كان هؤلاء كبار الحنابلة ما ذكروا الكراهة من الذي قال الكراهة الجواب الظاهر والله اعلم من خلال كلام الشيخ منصور وغيره انه الحجاوي الظاهر انه الحجاوي وليست غريبة على الحجاوي لان الحجاوي له اختيارات وله تصرف ثم هو في وقته عمدة الحنابلة يعني له من المنزلة العلمية ما يخوله ان يفعل هذا ان يبتدأ بالقول بالكراهة مع انه هذا غريب لما نجد ان كل هؤلاء لم يذكروا الكراهة ثم يأتي مثل الشيخ الحجاوي بعدها ولا يذكر قراءة في غرابة لكن مقبولة. طيب لماذا ذهب الحجاوي للكراهة ها احسنت الحجاوي نظر لايش لان المذهب من طريقته ان المسائل التي فيها خلاف تكره وهذه فيها روايتان عن الامام احمد اليس كذلك؟ وهذا الذي جعله يقول تكره هذا الذي جعله يقول تكره وهذا الذي جعل الشيخ منصور وهو متوجه يقول وهو متوجه لكن آآ يعني ما دام انه الحنابلة كلهم كبار الحنابلة الى الحجاوي لم لم يجعلوا هذا القسم من المكروهات فيعني النفس تميل الى ان المذهب عدم الكراهة المذهب عدم الكراهة وهذه المسائل يمرون عليها مرورا كثيرا ويدققون فيها اقصد الحنابلة فتركهم للكراهة وتتابعهم هم على ترك الكراهة هذا فيه اشارة الى انها لا تكره مع الاخذ بالاعتبار ان الشيخ المرداوي بمواضع كثيرة وربما يأتينا بعضها يقول يقول بعد ما يحكي الخلاف ويقرر المذهب يقول بعد هذا كله وينبغي ان يكون المذهب كذا وكذا وينبغي ان يكون المذهب كذا وكذا. هذا يدل على ان المرداوي رجل من همه تحرير المذهب بدقة وقضية انه مكروه او ليس بمكروه هذه قضية كبيرة في المذهب حكم مستقل فمروره هو وصاحب التنقيح والفروع هو صاحب التنقيح الفروع والمبدع كلهم على وغيرهم كما يقول الشيخ كلهم على هذا يدل على ان المذهب استقر على عدم كراهية هذه المسألة وان كان الخلاف موجودا وان كان الخلاف موجودا لكن بعد الشيخ الحجاوي رحمه الله خلاص استقر المذهب على هذه القضية ولعله يأتينا اليوم آآ الكلام عن مسألة آآ مسألة متى ينتهي الكلام في تحرير المذهب او ما فهمتوش يعني مثلا الان الشيخ الحجاوي جاء بعد الانصاف قرر تقرير جديدة اليس كذلك؟ طيب لو يجينا واحد اليوم يقول المذهب كذا اذا لابد لنا من حد سيأتينا يعني الكلام حول هذا اذا جاء الشيخ سيذكر هنا طبقات الحنابلة. طيب اه الان عرفنا مسألة اه وان استعمل قليل في طهارة مستحبة كتجديد وضوء وغسل الى اخره آآ حكمها والخلاف الموجود عند الحنابلة اه الى اخره. هذه المسألة من فروع اي قاعدة قاعدة سبقت معنا الخروج من الخلاف مستحب او هو الاولى قال فان لم تكن الطهارة مشروعة كالتبرد لم يكره رواية واحدة عن احمد رواية واحدة عن احمد لم يكره لانه لم يتغير مطلقا ولم يطرأ على اطلاقه اي اظافة او تغيير فاذا صار مطلقا لهذا السبب صارت رواية واحدة لهذا السبب. فلا اشكال ان الذي اغتسل فيه لا للتبرد لا يكره فصار الماء الذي اغتسل فيه للطهارة المستحبة اقل درجة من الماء الذي اغتسل فيه لمجرد ايش؟ التبرد طيب وان بلغ الماء قلتين تثنية قلة وهي اسم لكل ما ارتفع عنها والمراد هنا الجرة الكبيرة من قلال هجر وهي قرية كانت قرب المدينة. نعم. بدأ الشيخ بهذه المسألة التي هي من اكبر مسائل الباب وهي التفريق بين الماء الكثير والقليل. يقول وان بلغ الماء قلتين تثنية قلة. القلة هي اسم للجرة ثم قال الشيخ وهي اسم لكل ما ارتفع وعلا على هذا ان سبب التسمية هو الارتفاع والعلو الذي يكون في القلة. والقول الثاني انها سميت بهذا الاسم لانها تقل يعني تحمل باليد وربما سميت بهذا الامر آآ للسببين قوله وهي قرية كانت قرب المدينة سيأتي كلام المؤلف مفصل لماذا خصصنا القلتين بقلال هجر ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وان بلغ الماء قلتين تثنية قلة وهي اسم لكل ما ما ارتفعه على المراد هنا الجرة الكبيرة من قنان هجر وهي قرية كانت قرب المدينة وهو الكثير اصطلاحا وهما اي القلتان خمسمائة خمسمائة رطل بكسر الراء وفتحها عراقي تقريبا فلا يظر نقص يسير كرطني ورطلين واربع مئة وستة واربعون اطنا وثلاثة اسماء ركن مصري ومئة وسبعة وسبعة وسبعون رطل دمشقي دمشقي وتسعة وثمانون وسبعا وسبع ركن حلبي وثمانون رطنا وسبعاني ونصف ونصف سبع ركن قدسي فالرتم العراقي تسعون مثقالا سبع قدسي وثمن سبعه وشبه الحلبي وربع سبعه وسبع الدمشقي ونصف سبعه ونصف المصري وربعه وسبعه طيب يكفي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد المؤلف الان دخل في موظوع مهم وهو موظوع المال كثير والماء القليل والتفريق بينهما يقول وان بلغ الماء قلتين وهو الكثير اصطلاحا وهما اي القلتان خمس مئة رطل عراقي تقريبا الان مؤلف يقرر ان الماء الكثير في اصطلاح الفقهاء هو مبالغ قلتين سيأتي الكلام عن الادلة نأخذ المسألة بحسب ترتيب المؤلف اذا الان تبين معنا آآ معنى آآ القلة وانها مأخوذة بالنسبة لقلال هجر ثم الان بالمقدار المقدار الشيخ يقول ان الكثير هو خمس مئة رطل عراقي تقريبا آآ اولا لماذا قال خمسمئة رطل عراقي لماذا لم يقل خمس مئة رطل يعني مصري او دمشقي او حلبي او ها اي لماذا صار هو المشهور لا لا لا يعقل لا يعني قد لا يكون يعني هم يقولون ان الفقهاء اتفقوا او توافأوا على ان الرطل عند الاطلاق هو العراقي ولذلك لاحظ ان المؤلف جعل العراقي اصل وجعل يقيس باقي الابطال عليه واضح ولا لا طيب هذه مسألة هو يقول هنا عطل ومصري ودمشقي وحلبي وقدسي وعراقي اليس كذلك فاين الرطل الحجازي اين اين الرطل النجدي ها لا يوجد لماذا هذا هذه فائدة ليس لها علاقة بالسياق لكن لم يذكر هذه من بركة العلم لان العلم كان في تلك الماكلة العلم كان في تلك الاماكن فلذلك هم يتحدثون عن آآ اللي عندهم التي في بلدانهم وكما قلت يعني هذي من ميزة وجود العلم في البث حتى ان صار الناس مثلا في هذه المسألة تبع الركن العراقي حتى باقي الامصار لانهم هم اول ربما من حرروا هذا او من تكلم فيه او لسبب او لاخر لكن لا شك ان السبب هو وجود العلماء ووجود العلماء في هذه المناطق فهذا هو السبب. نرجع للتقدير اه الان هذه التقديرات آآ بطبيعة الحال انها اختلفت كثيرا عن التقديرات المستعملة في في عصرنا آآ وسيبين المؤلف كيف كيف كانت قلتان آآ خمس مئة رطل سينص على كيفية الوصول لهذه النتيجة لكن بالموازين المعاصرة الكلتان تساوي مئة وواحد وتسعين لتر ومئة وواحد وتسعين كيلو مع وجود خلاف كثير في التحديد لكن هذا التحديد قد يكون اقرب للتحديدات واما التساوي بين اللتر والكيلو هنا فهو لا كيف حصل تساوي فهو مصادفة فهو مصادقة يعني تساوي الرقم هنا مصادقة اه ان يكون اللتر والكيلو يعني برقم واحد هذه مصادفة. المهم انه هنأ ان القلتين بموازيننا المعاصرة تساوي اما واحد وتسعين لتر او واحد وتسعين كيلو بحسب ما الانسان سيقيسها به واما باقي التقديرات فتحدثت يعني عنها وانها غير مستعملة وانه فصل هذا التفصيل هذا التفصيل في وقتهم كان غاية في الضرورة والحاجة لان لابد لكل اهل بلدان يعرفوا الكثير وكانت المياه شحيحة وهذه الاحكام كانت احكاما مهمة جدا والمياه لا تتوفر كما تتوفر في وقتنا بحيث لا نبالي بالنجس والطاهر والطهور وانما نستبدل الماء بالماء الاخر بمجرد ما نشك كانت المياه شحيحة وكانت لهذه الموازين وهذه الاحكام قيمة عظيمة في المجتمع. ولهذا كما ترون كيف يدقق باشياء يسيرة جدا. وقول الشيخ هنا آآ خمسمائة رطل عراقي تقريبا سبب التقريب ان الذين نقلوا لنا تقدير جرار هجر نقلوها بالتقدير لا بالتحديد الذين نقلوا لنا من الصحابة والتابعين هذا المقدار نقلوها بالتقدير لا بالتحديد فلذلك جعل الفقهاء هذا التقدير تحديدي تقريبي وليس تحديديا بحيث لا يجوز النقص عنه بشيء يسير كما قال شيخنا فلا يظر نقص يسير نعم قنضته نجاسة قليلة او كثيرة غير بول ادمي او عذرته المائعة او الجامدة اذا ذابت فلم تغيره فطهور لقوله صلى الله عليه وسلم الان انتهينا من التعريف عادة الشيخ يذكر تعريف ثم الحكم ثم الدليل كما هنا تعريف ثم حكم ثم الدليل. الحكم فخالطته نجاسة قليلة او كثيرة غير بول ادمينا وعذرة المائعة او الجامدة اذا ذهبت فيه فلم تغيره فطهور هذه العبارة للمؤلف يعني بينت عدة مسائل المسألة الاولى ان الماء الكثير. اذا وقعت فيه نجاسة الم تغيره فهو طهور ولو وقعت فيه المسألة الثانية ان الماء اذا تغير بالنجاسة فهو نجس المسألة الثالثة وهي المقصودة ان الماء القليل اذا وقعت فيه نجاسة فهو نجس وان لم تغيره وهي التي يسمونها بمجرد الملاقاة وهي التي يسمون هذه المسألة النجاسة بمجرد الملاقاة عبارة المؤلف اشتملت على هذه الثلاث مسائل على هذه الثلاث مسائل نبدأ بالمسألة الاولى الماء الكثير الماء الكثير اذا وقعت فيه النجاسة ولم تغيره فهو طهور قولا واحدا في المذهب الماء الكثير اذا وقعت فيه نجاسة فلم تغيره فهو طهور قولا واحدا في المذهب لم يختلفوا وليس عن احمد روايات الصورة واضحة عندهم ما دام كثير ولم يتغير لا اشكال الماء القليل والكثير اذا تغير بالنجاسة كما سيأتينا فهو نجس بالاجماع بالاجماع داخل المذهب وخارج المسألة الاخيرة الماء القليل اذا وقعت فيه نجاسة ولم تغيره فهو نجس فهو نجس هذه المسألة فيها عن احمد روايتها منصوصتان وعرفنا الان فائدة قولهم منصوصتان لماذا يريدون والله اعلم انه اذا قالوا رواية منصوصة يعني ليس فيها الاحتمالات التي مرت معنا في بعظ الروايات رواية منصوصة واضحة فعلى هذا تكون يكون قولهم رواية منصوصة اقوى من رواية مطلقة فيه روايتان منصوصتان. الرواية الاولى انه ينجس وهو المذهب واختارها الاكثر وعليها عامة الحنابلة فهي المذهب بلا اشكال فهي المذهب بلا اشكال الرواية الثانية انه لا ينجس الا بالتغير وهذه رواية منصوص عن احمد وهذه الرواية اختارها الاقل ممن اختارها بحسب نقل آآ مرداوي ابن عقيل والشيخ تقي الدين هذه الرواية موافقة لمذهب مالك هنا بلاحظ انه الرواية التي اختارها ابن عقيل ليست هي المذهب مع ان ابن عقيل له قيمته وثقله في المذهب والسبب والله اعلم ان الرواية الاولى الذين اختاروها اكثر وهي اشهر الشهرة بالنسبة للرواية والكثرة بالنسبة لي لمن اختارها فاذا كانت الرواية اشهر والذين اختاروها اكثر صارت هي مذهب بلا تردد صارت هي الاصل الاصل انها هي المذهب بلا تردد فهنا واضح معنى مسألة انه المذهب هو ان الماء المذهب المعتمد اللي عليه اكثر الحنابلة ينجس بمجرد الملاقاة ولم يؤثر عليهم وجود ابن عقيل في ضمن من اختاروا الرواية الاولى للاسباب التي ذكرت ثم بدأ المؤلف بالادلة قوله صلى الله صلى الله عليه وسلم اذا بلغ الماء قلتيه لم ينجسه شيء في رواية لم يحمل الخبث رواه احمد وغيره قال الحاكم على شرط الشيخين وصححه الطحاوي نعم هذا هو دليل الحنابلة الحنابلة استدلوا بهذا الدليل الصريح فقالوا النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين الماء القليل والكثير ولا يعلم لهذا التفريق فائدة الا الاختلاف في الحكم بين القليل والكثير واستدلوا بان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا قام احدكم من النوم فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا ولغ الكلب في الاناء فاغسلوه سبعا الحنابلة قالوا هذه الاحاديث الثلاثة حديث القلتين والقائم من النوم وبلوغ الكلب ادل دلالة واضحة على ان الماء القليل يتأثر وان لم يتغير لان الاحاديث امرت امرا عاما بدون تفريق بين المتغير وغير المتغير بدون تفريق بين المتغير وغير المتغير فلم يقل النبي صلى الله عليه وسلم في الولوغ فاغسلوه سبعا ان تغير ولم يقل اذا لا تغمس يدك فان غمستها ولم يتغير لم يظر. وانما جاءت هذه الاحاديث مطلقة وهي تدل دلالة واضحة على ان الماء القليل وهذا استدلال مهم الماء القليل يتأثر بالنجاسة وان لم يتغير وان لم يتغير وهذا استدلال قوي استدلال من حيث هو بغض النظر عن الراجح هو استدلال قوي باستدلال قوي فهذه الاحاديث اذا اجتمعت على هذا المعنى فانه آآ اي يعني يولد قوة بالاستدلال وهذا الذي يعني جعل اكثر الحنابلة وهذا اللي جعل اكثر رواية للامام احمد وجعل اشهر رواية الامام احمد على ان الماء القليل ينجس بمجرد الملاقاة وهذا كما ترون يعني حقيقة الاستدلال ليس ضعيفا الاستدلال ليس ضعيفا التفريق بين القليل والكثير اه من حيث هذه الادلة فيه قوة فيه قوة واضحة جدا كما قلت المؤلف اذا عرف وذكر الحكم ما استدل يذكر ايش احسنت يجيب عن ادلة اخرين فهو الان سيجيب ايوه وحديث ان الماء طهور لا ينجسه شيء وحديد الماء لا ينجسه شيء الا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه يحملان على المقيد السابق وانما خصت طيب لا الان الشيخ يقول كانه يقول ولا يعترض على هذا الاستدلال بحديث ان الماء طهور لا ينجسه شيء لماذا لا يعترض به؟ لانه يقول يحملان على المقيد السابق فهو يقول ان حديث ان الماء طهور مطلق ويقيده حديث القلتين واضح ويقيده حديث القلتين. هذه طريقة الشيخ في منتهى الايرادات مؤلف منتهى الايرادات توحي طريقة الشيخ هنا منصور طريقة الشيخ ابن قدامة يقول لا يقول هذا ليس من باب المطلق المقيد وانما من باب العام والخاص فحديث ان الماء طهور لا ينجسه شيعان ويخصصه اذا بلغ ما قلة عين حديث قلة عين يقول هذا من باب العام الخاص فاذا عندنا بعض الحنابلة يجعلهم باب المطلق والمقيد وبعضهم يجعله من باب العام والخاص الان نحتاج انا نعرف ما الفرق بين المطلق والعهد المطلق يتعلق بالصفات والعام يتعلق بالافراد المطلق يتعلق بالصفات للحديث عتق الرقبة والعام يتعلق بالافراد فاذا العام عمومه شمولي يشمل الافراد بينما المطلق عمومه بدلي يعني اه يجزئ اي واحد من الموصفات بالاظافة الى قظية وهو انهم ذكروا ان من ظابط المطلق انه لا يأتي معرفة لا بد ان يكون منكرا منكرا من خلال هذا الكلام تبين ان كلام ابن قدامة اوجه وان هذا ليس من الباب المطلق المقيد وانما من باب العام والخاص وانما من باب العام والخاص فاذا ان الماء طهور لا ينجسه شيء عام يخص بحديث القلتين يخص بحديث القلتين هكذا تعامل الحنابلة مع هذه النصوص من باب الفائدة الذين يرون ان الماء اه ينقسم الى قسمين يعني تعاملوا معها بطريقة اخرى فقالوا انه هذا مفهوم وهذا منطوق وان القاعدة الاصولية تقول ان المنطوق يقدم على المفهوم فعرفنا الان اهمية واثر القواعد الاصولية في الترجيح بين المسائل. يبقى انه انت كفاهم لاصول الفقه تعرف انه هل الاولى هنا ان نطبق قاعدة العام والخاص او ان نطبق قاعدة المفهوم والمنطوق واضح ولا لا؟ الامام احمد بالرواية المشهورة يرى تطبيق قاعدة العام والخاص فهو النطق المقيدي يعني المعنى متقارب يبقى المعنى متقارب بينما الذين يرجحون مثل ابن عقيل شيخ بن قضاء شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله يرون انه يقدم يتعامل معها هنا بالمنطوق والمفهوم اه كما قلت ليس هذا الدرس للترجيح بقدر ما هو لبيان القواعد والتطبيقات وطريقة الحنابلة فالان نحن بينا هذا الامر بوضوح ان شاء الله فعرفنا الان وجهة نظر الحنابلة وكيف يتعاملون مع هذه النصوص وكما قلت انا من وجهة نظري طريقة الشيخ منصور رائعة جدا في حكاية الخلاف وفي ترتيبه وفي رده على المخالف لا سيما وانه استطاع ان يشمل او يجمع اطراف هذه المسألة في كلمات يسيرة الحقيقة الشيخ منصور آآ بارع وعبارته رائقة جدا ويستحق ان يكون في قول من الاقوال خاتمة المتأخرين الحنابلة كم سيأتينا تحق يعني له له المنزلة هذي كبيرة يعني يقولون ختم المتأخرون به وهذه اه يستحق الحقيقة ولكن سيأتي التعليق كونه يستحق لا يعني ان هذا هو القول الراجح طيب اذا الان انتهينا من هذه المسألة وهي الاستدلال انتقل لسبب التخسيس نعم وانما خصت القلتان بقلال هجر لوروده في بعض الفاظ الحديث ولانها كانت مشهورة الصفة معلومة المقدار طيب قوله وانما خصت القلتان بقلال هجر يساويه اذا قلنا لماذا حمل الحديث على قلل هجره لماذا؟ حملنا الحديث على قلال الاجر الجواب على سبب حملنا الحديث والحقيقة ان التعبير لماذا حملنا الحديث على قيل الهجر انفع في الفقه بان هذه الاشكالية انما هي لو قال الانسان لماذا تحملون الحديث على هذا على قلال معينة لم يأتي لها ذكر الجواب من من ثلاثة اوجه كما ذكر المؤلف. الوجه الاول ما هو ان قلال هجر جاءت في بعض الفاظ الحديث الوجه الثاني مشهورة الصفة الوجه الثالث معلومة المقدار ويكمل الوجه الاخير فلا يختلف فيها ولا ان تربط الحكم بمقدار لا يختلف فيه ولا ينازع فيه خير من ان تربطه بشيء مختلف فيه ويتنازع فيه فاذا هذه ثلاث اسباب لحملنا الحديث على قلال معينة مع ان الحديث خرج مخرج العموم. نعم قال ابن قال ابن جريج رأيت خلال هجر ارأيتم قلنا تسع قربتين وشيئان والقربة مئة رطل بالعراق والاحتياط ان يجعل الشيء نصف فكانت القلتان خمسمئة بالعراق نعم هذا بيان لماذا نجعله خمس مئة خمسمئة آآ خمس مئة رطل بالعراق هو كما شرح الشيخ ان نجعل اه الشيء نصفا فيكون المجموع هذا الذي ذكره خمسة مئة العراقي وطبعا هذا التحديد ترى هو هذا التحديد هو اصل التحديدات المعاصرة فالذين كتبوا في لنقل الموازين القديمة الى الموازين المعاصرة انتقلوا من هذا التحديد من هذا التحديد وهذا التحديد بالمناسبة فيه خلاف فيه خلاف حتى عن الامام احمد احيانا يقول الامام احمد هو اربع مئة رطل فقط لكن لا نريد ان ندخل في هذه القضية التي هي التقدير لان التقديرات كما قلت انتهى وضعها واستقرت واصبحت اه يعني معمولا بها في البلدان وحولت الان من خلال دراسات كثيرة الى الموازين المعاصرة. لكن السؤال لماذا جعلوا الشيء نصفا؟ احتياطا كيف هذا صار احتياطا؟ قالوا لان الشيء في لغة العرب اقصى ما يطلق عليه النصف وهو يطلق غالبا على ما دون النصف فصار اعتباره نصفا لا شك انه احتياط تام احتياط تام نعم اقرأ وخالطه البول او العذرة من ادمي ويشق نزحه كمصانع طريق مكة فطهور ما لم يتغير قال في الشرح لا نعلم فيه خلافا ومفهوم كلامه ان ما لا يشق نزحه ينجس ينجس ببول ادمي او عذرة المائعة او الجامدة اذا ذابت فيه ولو بلى قلتين او طيب وهو قول نعم وهو قوله ولو بلغ ولو بلغ قلتين وهو قول اكثر المتقدمين والمتوسطين المبدع يكفي ايوه يكفي يكفي ان هذا في الاستدلال يا ابو الان يقول الشيخ او خلطه البول او العذر انتقل المؤلف بعد ان قرر القاعدة العامة الى نوع مخاص من النجاسات يختلف حكمه عن حكم باقي النجاسات وهو البول والغائط فالبول والغائط عند المؤلف بمجرد وجوده في الماء تسير قليل ينجس تغير او لم يتغير الا صورة واحدة وهي ما شقنا زعرا طيب الان هذه المسألة فيها عن احمد روايتان الرواية الاولى هو ما ذكره المؤلف انه ينجس بالبول والغائط مطلقا يندس بالبرو والغائط مطلقا هذه الرواية عن الامام احمد اختارها من وهو قول اكثر المتقدمين والمتوسطين نسمع عبارات آآ مشايخ المذهب يقول الشيخ ابن قدامة لاحظ اكثر الروايات اكثر الروايات ان البول والغائط ينجس الماء الكثير ويقول آآ الشيخ ناظم المفردات الاشهر انه ينجس ويقول ابن عبيدان عن هذه الرواية اختارها الشريفان والقاظي والخرق وشيوخ اصحابنا قال الشيخ الزركشي هي اشهر الروايتين عن احمد نقلا واختارها الاكثرون قال الشيخ تقي الدين اختارها اكثر المتقدمين وقال الشيخ الزركشي واكثر المتوسطين كالقاضي والشريف الى غيره اذا هذه الرواية الحقيقة انها فيها الصفتان الاشهر رواية والاكثر اختيارا الاشهر رواية والاكثر اختيارات معنى ان هالاشهر رواية يعني اكثر روايات الامام احمد على على هذا على هذا القول اكثر رواية الامام وانما عنه بعض الروايات تخالف هذا القول. ولهذا اختار هذا المذهب اكثر المتقدمين والمتوسطين سنتحدث عن المتقدمين والمتوسطين والمتأخرين لكن بشكل مختصر لكن بعد ان نستكمل المسألة. ستأتينا الرواية الثانية في كلام الشارح ولذلك نذكرها الان. سيذكرها الشيخ منصور. طيب الاستدلال لهذه الرواية اقرأ ايوا قال في المبدع ينجس على المذهب وان لم يتغير لحديث ابي هريرة يرفعه لا يبولن احدكم في الماء الدائم الذين يجري ثم يغتسل منه متفق عليه طيب سنذكر كيفية الاستدلال في بهذا الحديث هل احد يستطيع يعبر لنا عن كيفية الاستدلال بهذا الحديث كيف نستدل بهذا الحديث بطريقة علمية اصولية ها صحيح الى حد كبير كلامك سليم جدا احنا نقول ان هذا الحديث حديث ابي هريرة يدل على ان البول يؤثر في الماء القليل والكثير فهو مقيد لحديث القلتين واضح فهو مقيد لحديث القلتين فنقول مقيد كيف لحديث القلتين؟ نقول حديث قلتين في كل النجاسات وحديث ابي هريرة في هذين النوعين من النجاسة. البول والعذرة المائعة وهذا كلام يعني الحنابلة فيه قوة في من حيث الاستدلال فيه قوة. فنقول حديث ابو هريرة حديث ابي هريرة مقيد لعموم حديث ابي فذاك يحمل على سائر النجاسات وهذا يحمل على نجاسة معينة ولذلك كما قلت لكم انه من قاعدة الامام احمد انه يقول لا اظرب الاحاديث بعظها ببعظ فهذا له وجه وهذا له وجه هو يطبق قاعدته الان فيقول حديث آآ قلتين في سائر النجاسات وحديث اه ابي هريرة في نوع معين من الجهات وهي البول وايش؟ والغائط هذا تقرير آآ الحنابلة ثم آآ ايضا ذكر الدليل الثاني وروى الخلال باسناده ان علي رضي الله عنه سئل عن صبي بال في بئر فامرهم بنزحها. طيب هو الحقيقة الشيخ يعني الساق هنا رواية الخلال في المغني سياق الرواية افضل كان كان ينبغي على الشيخ منصور ان يأتي بها هكذا كما في المغني في المغني يقول قال الخلال حدثنا عن علي باسناد صحيح انه سئل عن صبي بال في بئر فامرهم ان ينزفوها ومثل ذلك عن الحسن البصري فالان فيه تصريح بان الخلال يحكم على هذا الحديث بانه صحيح فالشيخ يعني هنا يقول وروى الخلال باسناده ان علي رضي الله عنه سئل المهم السياق اللي ابن قدامة افضل وكان يحسن به ان يأتي بسياق الخلال كما هو طيب اذا للحنابلة على هذا التفريق بانواع النجاسات دليلان. حديث ابي هريرة واثر ايش علي لان الامام احمد يأخذ بالنصوص ويأخذ باثار الصحابة. فهذه الرواية هي الاشهر وهي التي تجري على قواعد الامام احمد ثم ذكر الرواية الاخرى ايوة وعنه ان البول والعذرة كسائر النجاسات فلا ينجس بهما ما بلغ قلتين الا بالتغير قال في التنقيح ترى واكثر المتأخرين وهو اظهر انتهى لان نجاسة ابوي الادمي لا تزيد على نجاسة بول الكلب. نعم. هنا وبس للشيخ منصور استدل للرواية الثانية اليس كذلك؟ عادة القول الذي يخالف ما ذكره المؤلف الماتن يجيب عن اشكالاته هنا يستدله لماذا لانه يتبناه لانه يتبناه لانه يرى انه هو من جملة المتأخرين الذين يختارون هذا هذه الرواية. الحاصل. الرواية الثانية عن الامام احمد التي يشير اليها انه لا ينجس وان البول والغائط حكمه حكم باقي النجاسات وهذه رواية منصوصة عن الامام احمد من الذي اختارها؟ اختارها هؤلاء ابو الخطاب وابن عقيل والموفق والمجد والمرداوي هؤلاء لا وغيرهم لكن انا اذكر اهمهم وهؤلاء الذين اختاروا الرواية الثانية وبسبب هؤلاء صار المذهب عند المتأخرين يخالف المذهب عند المتقدمين والمتوسطين بسبب فيما يبدو لي بسبب قوة الذين اختاروا هذه الرواية من المتأخرين. فمعهم يعني ثلاثة كل واحد له اه تقله في المذهب ابو الخطاب وبن عقيل ومعهم المجد والموفق الذين يعتبر قولهم هو المذهب في فترة من الفترات اي قول يتفق عليه المجد والموفق في عند المتوسطين يكون هو المذهب فالظاهر والله اعلم ان سبب مخالفة المتأخرين لجمهور المتقدمين ولعامة الروايات المنصوصة عن الامام احمد هو متابعة المحققين الذين اجتمعوا على هذا القول ولا يبدو لي ان هناك اي سبب اخر لا يبدو ان هناك اي سبب اخر بعبارة اخرى ليس السبب النظر لروايات الامام احمد ولا لقواعد المذهب ولا لقواعد المدى فان روايات الامام احمد وقواعد المذهب تؤيد المتقدمين والمتوسطين. ونحن لا نتحدث عن الراجح وانما نتحدث عن المذهب في الحاصل انه الى هذا المذهب ذهبوا رحمهم الله دليلهم هو ما ذكر الشيخ منصور هنا اه لان بول الادمي لا يعقل ان يزيد على بول الكلب مع ان الجواب عن هذا عن هذا الاستدلال سهل هو ان نقول انه هذا الحكم امر لا يعرف بالعقل هذا الحكم امر لا يعرف بالعقل وانما هذه نصوص جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما سنقول وكما سيقول المتأخرون ايضا نحنا اذا خلت المرأة بالماء سيأتينا يقولون تعبدي. طيب هنا نفس الشيء نقول هذا حديث ابي هريرة حديث في الصحيح ويجعل لحكم بول حكم خاص فكذلك هذا انا اريد ان ابين وجهة نظر المتقدمين والمتوسطين والحاصل انه شئنا او ابينا صار المذهب عند المتأخرين هو هذا. مع العلم انه اه نلاحظ انه الشيخ الان يرجح هذا مع العلم انه عادته يعني الشيخ المرداوي عادته متابعة متابعة يعني الجماهير والجم الغفير الذين معهم ابو يعلى وغيره من المتقدمين المحررين لكن يعني يبدو ان هنا بهذا السبب آآ انتقل الى هذا القول آآ باقي مسألة المتقدمين والمتأخرين آآ تريدون ان نأخذها ولن نجعلها طيب الان المتقدمين والمتأخرين اصطلح الحنابلة على تقسيم العلماء الى ثلاث طبقات المتقدمون والمتوسطون المتأخرون ويوجد في المذهب اختلاف في تحديد هذه الطبقات فالمشهور انه من الامام احمد الى قظي ابي يعلى متقدمون من ابي يعلى الى الموفق ابن قدامة متوسطون من الموفق الى اخر شيء متأخرون واضح طيب في قول اخر يعني يبدو انه غير مشهور يقسمهم تقسيم اخر يقول من تلاميذ الامام احمد الى ابن حامد متقدمون من تلاميذ ابن حامد اله بن مفلح صاحب المبدع متوسطون من المرداوي الى بعضهم قال الى الاخر بعضهم قال الى الشيخ منصور هؤلاء المتأخرون واضح تتفق التقسيمات على انه يعني مفهوم التقسيمات انه ان ان المتأخرين ينتهون بطبقة معينة يعني ما يستمر الوضع فالمعاصرون مثلا آآ هم من المتأخرين الحنابلة لكن ليسوا من المتأخرين الذين لهم رأي في في المذهب بل انا يبدو لي ان المذهب استقر تماما وانتهى التغيير من بعد آآ الشيخ الحجاوي والفتوحي بعدهم انتهى يعني انا ما اعرف وهذا سيأتينا من خلال ايضا دراسة الروض ما اعرف مثلا ان الشيخ منصور يعني صار له قول صار هو المذهب وكان هو المذهب لكن الحجاوي مثلا مر معنا الان انه كان له اختيار صار هو المذهب لانه رجل له شأن في المذهب هو الشيخ منصور له شأن لكن اقصد انه انه يعني استوى المذهب واستقر بعد هذين الرجلين وصارت مؤلفاتهم هي المؤلفات التي يعتمد عليها الحنابلة وهذا في الواقع لا بد منه لو قلنا ان كل متأخر يبي يجي ويصير له مذهب ما استقر المذهب اليس كذلك؟ كل واحد يجي يعني اذا يأتي بعظ المعاصرين ويقول انا والله اه يعني انا ارى ان المذهب انه انه هذا لا يكره وهذا يكره ان ان مثلا الماء المستعمل في طهارة مستحبة انا ارى انه مو بمكروه انا ارى ان المذهب انه موب مكروه ان ارى ان المذهب انه ليس بمكروه لكن المذهب استقر انتهى ترى او ما ترى هذا لا يقدم ولا يؤخر واظح ولا لا وهذا في الحقيقة فيه ظبط فيه ظبط للاقوال التي تنسب للحنافلة بقينا في موظوع وهو ان الشيخ بكر ابو زيد في كتابه المدخل هو كتاب مهم جدا لما تكلم عن الطبقات اه ذكر في كل طبقة المشاهير بالنسبة لطبقة المتقدمين فالمشاهير فيها الامام احمد وابناؤه واصحاب الرواية وكلهم مشاهير ومعروفين وهو ذكرهم لكن بالنسبة لطبقة المتوسطين التي قلنا انها تبدأ من تلاميذ الشيخ الحسن ابن حامد ويقول هو لاحظ عبارة الشيخ وتنتهي اه انا اعتبر انه هذا العرظ اللي ذكره الشيخ بكر يعطي تصور عن المذهب ويجعلك ترسم خريطة لعلماء المذهب وكيفية يعني آآ انتقال علم بينهم ورموز كل طبقة باختصار يقول تنتهي هذه الطبقة بوفاة اه مجتهد المذهب البرهان ابن مفلح صاحب المبدع. لكن ثم قال ورأس هذه الطبقة ورأس هذه الطبقة ورئيسها تلميذه الاكبر حامل لواء المذهب وشيخه وناشره في زمانه الامام المجتهد القاضي ابو يعلى الفراع هذا رأس الايش المتوسطين محمد ابن حسين والفران نسبة الى خياطة الفراء وبيعها وهو يقول وهو اول حنبلي ولي القضاء اول حنبلي ولي القضاء على حسب هو وهو ايضا اول حنبلي اه اهله اه اول حنبلي من اهله هو الشيخ قاضي ابو يعلى اول حنبلي من اهله اذ كان ابوه الحسين من علماء الحنفية وجده لامه من اهل الرواية يعني ليس في بيته حنبلي ثم صار هو علم يعني علم كبير في في ثم يقول الشيخ في كلمة يقول الشيخ بكر وهذه الطبقة حافلة بشيوخ الاسلام والائمة الكبار وبيوت الحنابلة في العراق والشام ففيها زينة الدنيا وبهجتها في زمانهم المقدسة ثم الصالحيون واخص منهم ال قدامى ومنهم سمع الفقه وبصره في زمانه الموفق ابن قدامة قال عنه ابن غنيمة ما اعرف احدا في زماننا ادرك درجة الاجتهاد الا الموفق وشيخه ابن المني نصر ابن فتيان ابن مطر النهرواني هذا الشيخ يقول عنه ابن رجب آآ نقلا عن ابن الحنبلي افتى ودرس نحو من سبعين سنة ثم قال وسمعت الشيخ الامام جمال الدين ابن الجوزي وقد رآه يقول انت شيخنا ها واضر بعد الاربعين وثقل سمعه وكانت تعليقة الخلاف على ذهنه وفقهاء هذا بيت القصيد وفقهاء الحنابلة اليوم في سائر البلاد يرجعون اليه والى اصحابه المتكلم الان ابن الحنبلي يقول كل الحنابلة في زماننا انما هم اما تلاميذ له او تلاميذ لتلاميذه تعقب عليه ابن رجب وقال والى يومنا هذا الامر كذلك. هو يقول والى يومنا هذا الامر كذلك. فان اهل زماننا انما يرجعون في الفقه من جهة الشيوخ والكتب الى الشيخين. موفق الدين المقدسي ومجد الدين ابن تيمية الحراني فاما الشيخ موفق الدين فهو تلميذه وعنه اخذ الفقه واما ابن تيمية فهو تلميذ تلميذه ابي بكر محمد ابن الحلاوي ثم قال الشيخ وفيها ال تيمية النميريون نسبا الحرانيون مرضيا الى اخره ثم ذكر آآ يعني اه طبقة هؤلاء واطال انا قرأت جزء يسير فقط لترغيبكم بقراءة هذا المقطع فيه آآ اظاءة رائعة على آآ ائمة المذهب ودرجتهم في الفقه واتباع الناس اليهم واخترت هذه القظية بركة العلم هذا الرجل كل الحنابلة الى المجد وهم كل الحنابلة تلاميذه او تلاميذ تلاميذه وهذه لا شك انها من ابرك ما يكون من نشر العلم نسأل الله سبحانه وتعالى ان يبارك لنا واياكم العلم وان يرزقنا شكر نعمه والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين