بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحابته اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا والمسلمين قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب الطهارة ولا يرفع حدث رجل وخنثى طهور يسير دون القنتين قالت بي كخلوة نكاح طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا يرفع حدث رجل بدأ المؤلف من هنا بالكلام عن القسم الثالث من اقسام الماء الطهور عن القسم الثالث من اقسام الماء الطهور وهو الماء القليل الذي خلت به المرأة يقول الشيخ لا يرفع حدث رجل وخنثى هذا النوع من الطهور نوع خاص وهو ماء طهور لكنه يرفع حدث الانثى دون الرجل يرفع حدث الانثى دون الرجل وهذه المسألة من المفردات انفرد بها الحنابلة او انفردوا بالقول بها وايضا قبل ان نبدأ بها هذه المسألة نص الامام احمد على ان الحكم فيها تعبدي وتقرير ان الحكم فيها تعبدي ينبني عليه مسائل كثيرة كما سيأتينا في كلام المؤلف يقول المؤلف رحمه الله تعالى ولا يرفع حدث رجل المذهب ان الماء اذا خلت به المرأة فانه لا يرفع حدث الرجل وهذا القول الذي هو المذهب وهو رواية عن الامام احمد هو رواية عن الامام احمد سيأتي ان شاء الله دليلها في كلام المؤلف والرواية الثانية عن الامام احمد في هذه المسألة ان الماء الذي خلت به المرأة طهور للمرأة والرجل طهور للمرأة والرجل يعني يرفع حدث الرجل والمرأة يعني يرفع حادث الرجل والمرأة وهذا هذه الرواية اختارها ابو الخطاب والمجد وابن عقيل وهؤلاء من كبار الحنابلة لكنها مع ذلك ليست المذهب وعن احمد رواية ثالثة في هذه المسألة ان الماء الذي خلت به المرأة طهور ويرفع حاجة الرجل والمرأة لكن مع الكراهة لكن مع الكراهة وهذه اختارها الاجر الرواية الاولى التي هي المذهب هي آآ اختيار اكثر الحنابلة هي اختيار اكثر الحنابلة ولهذا جعلوها المذهب وهي الرواية الاشهر وربما لاحظت انه احيانا يعبرون ان هذه الرواية اختارها اكثر الحنابلة ولا يلزم من هذا ان تكون هي الاكثر رواية او الاشهر لكن اختارها اكثر رحنا واحيانا تكون الرواية هي الاكثر ورودا عن الامام احمد وتكون هي المذهب ولكن في هذه الحالة غالبا يكون اكثر الحنابلة اختارها يكون اكثر الحنابلة اختارها الحاصل انا قصدي هناك فرق بين ان تكون الرواية اختارها اكثر الحنابلة او ان تكون هذه الرواية هي الاكثر عن الامام احمد هي الاكثر عن الامام احمد اي الروايتين او اي النوعين اقوى؟ الاقوى النوع الذي يكون اكثر عن الامام احمد اكثر عن الامام احمد لا شك هذا اقوى واثبت يقول ولا يرفع حدث رجل وخنثى لا يرفع ايضا حدث الخنثى احتياطا لاحتمال ان يكون رجلا احتياطا لاحتمال ان يكون رجل ولذلك لا يرفع حدثه يقول طهور يسير دون القلتان القلتين خلوة المرأة تؤثر في الماء اليسير ولا تؤثر في الماء القليل وتعليل هذا عند الحنابلة ان الماء الكثير لا تؤثر فيه النجاسة وهي اعظم من الخلوة فاذا لم تؤثر النجاسة فالخلوة وش فيها من باب اولى واستدل جيد وقوي. اذا لم تؤثر النجاسة في القلتين فالخلوة من باب اولى لماذا من باب اولى لان الخلوة اضعف من النجاسة بدليل انها تؤثر على طهارة الرجل ولا تؤثر على طهارة المرأة بخلاف النجاسة اي الماء المتنجف انه يؤثر على طهارة المرأة والرجل. ثم بعد ذلك هذا الامر لا يحتاج الى تعليم من المعلوم ان خلو المرأة او خلوة المرأة بالماء اهون من وقوع النجاسة فيه يقول الشيخ رحمه الله تعالى خلت به المذهب انه يشترط في هذا النوع من المياه الذي يسلب الطهورية بالنسبة للرجل دون المرأة ان تخلو المرأة بالتطهر به ان تخلو المرأة بالتطهر به واستدل الامام احمد على اشتراط الخلوة بالاثار المروية عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والا فان الحديث ليس فيه اشارة الى اشتراط الخلوة كما سيأتيهما والمذهب ان معنى الخلوة الا الا تشاهد فان شاهدها احد كما سيأتينا زالت الخلوة هذا هو المذهب وهي احدى الروايتين عن الامام احمد في تفسير الخلوة وهي الاشهر والاكثر وهي التي اختارها جمهور الحنابلة ان الخلوة تفسر بان لا يشاهدها احد الرواية الثانية عن الامام احمد ان الخلوة معناها ان تتطهر به منفردة جهدت او لم تشاهد اجتهدت او لم تشاهد وانما المؤثر هو ان لا تشاهد. ان ان تغتسل به منفردة او ان تتوضأ او ان تتطهر به. منفردا. لكن الحنابل لا اختاروا القول الاول اختاروا القول الاول وجعلوه هو المذهب وجعلوه هو المذهب اه اولا لانه هو الاشهر عن الامام احمد الرواية الاولى هي الاشهر عن الامام احمد واما من حيث الاثار فلا يظهر والله اعلم ان الاثار يعني اه تؤيد احد الروايتين عن الامام احمد وتقدم معنا في الدرس الاول انه اذا كانت الاثار تحتمل او النصوص تحتمل فانه غالبا يكون عند الامام احمد روايتان في المسألة نعم يقول الشيخ رحمه الله تعالى كخلوة نكاح لما اشترط ان تكون ان تكون او ان تتطهر المرأة بالماء آآ انه يشترط ليؤثر هذا في الماء ان تخلو به كان لابد له ان يبين ضابط هذه الخلوة فقال كخلوة نكاح كخلوة نكاح لم يمر علي ان هذا مروي عن الامام احمد تفسير الخلوة بخلوة نكاح هو مذهب للحنابلة لا اذكر ان فيه رواية عن الامام احمد ومعنى هذا انه اي شيء ينقض خلوة النكاح فهو ينقض خلوة المرأة بالماء او وجود كافرة صغير مميز اه رجل امرأة اي اي وجود اي شخص ينقض خلوة النكاح فانه يجعل خلو المرأة بالماء لا يؤثر. وهذه المسألة اللي هو تفسير معنى الخلوة فيها ثلاث اقوال عند الحنابلة وليست ثلاث روايات الاول انها كخلوة نكاح تاني ان الخلوة لا تزول الا بوجود رجل مسلم والثالث ان الخلوة لا تزول الا بوجود مكلف مسلم وانتم تلاحظون انه اوسع الاقوال اللي هو المذهب الخلوة على المذهب تزول بوجود اي احد واضيق الاقوال الذي يشترط وجود ماذا رجل الذي يشترط وجود رجل مسلم والراجح المذهب الراجح آآ الراجح في المذهب المذهب الراجح في المذهب المذهب لانه لا يوجد دليل على اشتراط قيود اضافية يقول رحمه الله تعالى امرأة مكلفة وعلى هذا المميزة والمراهقة لا تؤثر المميزة والمراهقة لا تؤثر لان الحديث جاء باشتراط المرأة والمرأة عند الاطلاق ينصرف للمكلفة. ينصرف للمكلفة وهذا من فروع انه تعبدي ولذلك لا نقيس المميزة ولا المراهقة على المكلفة يقول الشيخ رحمه الله تعالى ولو كافرة حتى لو كانت المرأة التي خلت بالماء كافرة فانه يؤثر او فان خلوتها تؤثر على الماء وتمنع تطهر الرجل به لماذا؟ عللوا هذا بان المرأة الكافرة اقل من المسلمة وهي ابعد عن الطهارة اقل من المسلمة وهي ابعد عن الطهارة وهذا التعليل ايضا تعليل فقهي ومتين ووجيه فاي امرأة اذا كانت المرأة المسلمة يؤثر او تؤثر خلوتها فالكافرة من باب اولى فالكافرة من باب اولى وقول الشيخ هنا ولو هذا الحرف يستخدمه الحنابلة للدلالة على وجود خلاف كثير من الحنابلة يرى ان الاحرف في الخلاف ثلاثة لو وان وايش وحتى ويقولون ان لو للاشارة للخلاف القوي وحتى للاشارة للخلاف متوسط وان الخلاف الظعيف والقول الثاني ان حتى للاشارة للخلاف الظعيف وهذا يعني الحقيقة فيه نوع اضطراب في تفسير هذه الحروف والقول الثالث ان هذه الحروف يؤتى بها للاشارة للخلاف من غير اعتبار للدلالة على القوة والظعف بل احيانا يؤتى به للدلالة على الاحتياط وان لم يكن في المسألة خلاف اصلا بدليل انهم يقولون ان الرجعة تجب او تصح ولو لم ترظى الزوجة الرجعية مع انعدم رضاها محل اجماع فاذا لو هنا ليس للاشارة للخلاف ليس للاشارة للخلاف وهذا القول الثالث انها احرف للاشارة للخلاف واحيانا لغير الخلاف وليست لتمييز قوة الخلاف من عدمه هذا هو الراجح والشيخ بكر ابو زيد في كتابه المدخل تحدث عن هذه المسألة ايضا بكلام جيد جدا بكلام جيد جدا في تقرير انها ليست للدلالة على القوة او الضعف يقول رحمه الله تعالى لطهارة كاملة عن حدث يشترط لتؤثر خلوة المرأة بالماء ان تتطهر به طهارة كاملة وان تكون هذه الطهارة الكاملة ايش عن حدث واستدلوا على هذا الشرط بالحديث لانه يقول طهور المرأة ان يتوضأ الرجل بفظل طهور المرأة والطهور او التطهر في الشرع انما يطلق على الطهارة الكاملة التي عن حدث الطهارة الكاملة التي عن حدث فهذا الشرط مأخوذ ايضا من الحديث. ثم قال رحمه الله تعالى مبينا تعليل او دليل الحنابلة لنهي النبي صلى الله عليه وسلم ان يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة يقول رواه ابو داوود وغيره وحسنه الترمذي وصححه ابن حبان. هذا الحديث ظعفه الائمة مثل البخاري والبيهقي وجماعة من الائمة وقد ذكرت هذا الحديث في كتابي مستدرك التعليل وبينت انه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم وان جمهور الائمة المتقدمين على تظعيفه واما موقف الامام احمد من هذا الحديث فسيأتي في كلام الشيخ هنا منصور ما يدل عليه هذا دليل الحنابلة واعترض على الحنابلة اعترض على الحنابلة بما في صحيح مسلم من ان النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل بفضل ميمونة اعترض على الحنابلة بما في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بفضل ميمونة واجابوا عن هذا الحديث جوابا جيدا فقالوا حديث ميمونة يحمل على انها لم تخلو به وان كان توظأ بفظلها لكن من غير ان تخلو به رظي الله عنها دليل هذا الجمع عند الحنابلة قالوا انه بهذا الجمع يمكن العمل بالاحاديث كلها والعمل بالاحاديث المسمعة متى امكن فهو المقدم طيب انا اسألكم الحنابلة الان جمعوا بين الاحاديث ولكن هذا الجمع يقتضي تقديم حديث النهي عن الوضوء بفضل المرأة. اليس كذلك لماذا اذا كنا سنقول سنتفق مع الحنابلة ان الجمع بالاحاديث والعمل بها متى امكن فهو الاولى اتفقنا لكن لماذا جمعت هذا الجمع واظح السؤال جمعوا هذا الجمع لان حديث نهى ان يتوضأ الرجل بفضل المرأة لا يحتمل بينما احاديث ميمونة يحتمل ربما يكون مقصوده بفضلها يعني وهو معها يعني اذا توضأت تبدأ هي اولا ثم هو بعدها يحتمل اما نهى ان يتوضأ الرجل بفضل المرأة هذا لا يحتمل واضح وصريح وهذا الذي جعل الحنابلة يقدمونه على مسألة آآ حديث ميمونة هناك جواب اخر عن حديث ميمونة وهو ان لفظ حديث ميمونة في الصحيحين انهما اغتسلا معا واضح هذا جواب اخر لم يذكره الحنابلة لكن هذا جواب يدل على ايش احسنت ان طريقة الحنابلة كانت قوية في الجمع بين الاحاديث. حتى ان هذا الجمع يوافق الرواية الصحيحة في الصحيحين فحملهم لهذا الحديث على انهم مكتسلة جميعا كان حملا رائعا فيه توفيق صحيح بين الاحاديث ودلت هذه الرواية على جودة اصول الحنابلة في التعامل بين الاحاديث التي في ظاهرها التعارض نعم ثم قال نعم اقرأ ابو انس قال احمد في رواية ابي طالب اكثر اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون ذلك وهو تعبدي لحظة الان يقول الشيخ قال احمد في رواية ابي طالب اكثر اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون ذلك وطبعا كلمة وهو تعبدي ليست من كلام احمد في رواية الاسرم يقول قد كره او يقول الامام احمد قد كرهه غير واحد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واما اذا كانا جميعا فلا بأس كل هذه الروايات تدل على ان الامام احمد يستدل على حكم هذه المسألة بالاثار المروية عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهذا يشعر ان الامام احمد لم يصح عنده الحديث لانه لو صح عنده الحديث لم يتركه ويستدل بالاثر. لكن يشكل على هذا ان الاسرم نقل لنا ان الامام احمد احتج بحديث نهى ان يتوضأ الرجل بفضل ميمونة. بفضل المرأة بفضل المرأة تأتينا هنا المسألة التي تحدث عنها مرارا وهي هل احتجاج الامام احمد بحديث يعني انه يصحح هذا الحديث او لا الظاهر انه آآ لا يمكن القول بانه يعني انه يصححه ولا يعني انه لا يصحح وانما لكل اه احتجاج ملابسات تدرس وحدها. فانا يبدو لي ان الامام احمد هنا انما احتج بالحديث لانه تعضده ماذا الاثر وليس تصحيحا للحديث لان علة الحديث واضحة وهذا كما قلت ليس في كل لا نقوله في كل مسألة يحتج بها الامام احمد بحديث قوله رحمه الله تعالى وهو تعبدي كما قلت هذا الحكم تعبدي وينبني عليه المسائل التي سيذكرها المؤلف بحيث لا نتجاوز الحديث بحيث لا نتجاوز الحديث. لما قرر المؤلف ما قرره سابقا مما له مفاهيم اراد ان يصرح بمفاهيم ما تقدم. فقال ايوة علم وعلم مما تقدم انه يزيل النجس مطلقا. لماذا الان نحن نقول انه لا يرفع حدث الرجل لكن يستطيع الرجل ان يغسل به النجاسة يعني لا يرفع الحدث ولكن يرفع النجاسة اليس كذلك؟ لماذا صحيح لكن لماذا لماذا التحريم خاص بهذه السورة لا لا لانه تعبدي لانه تعبدي كيف الان ايهما ابلغ اللي يرفع الحدث ولا اللي يغسل النجاسة اذا كان هذا الماء يغسل النجاسة يعني مقتضى القياس انه يرفع الحدث لكن لا قياس في هذا الباب لانه ايش تعبدي. الحديث جاء انه لا يرفع الحدث في رفع النجاسة واضح اليس كذلك طيب وانه وانه يرفع حدث المرأة والصبي لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرفع حدث الرجل او عفوا هذا كلام المؤلف لانه قال نهى ان يتوضأ او ان يتطهر الرجل بفضل المرأة. طيب وانه لا اثر لخلوتها بالتراب نعم لماذا لانه لان الطهور لماذا ايه كيف تعبدي من الحديث لاننا نقول ان الطهارة او الطهور في الشرع ينصرف الى الوضوء الكامل عن حدث اليس كذلك؟ والوظوء الكامل يكون بايش بالماء. طيب ولا بالمال الكثير ولا بالقليل. لحظة ولا بالماء الكثير لماذا هذا ليس من الحديث وانما من التعليل السابق من التعليل السابق اللي ذكرناه انه اذا كانت لا تؤثر من الجسد هذا من باب اولى ولا ولا بالقليل اذا كان عندها من يشاهدها لما تقدم من ان الحنابلة اختاروا الرواية المشهورة ان الخلوة تعرف بانه ان تتوضأ المرأة بالماء المنفردة من غير ان يشاهدها احد ايوه وكانت صغيرة او لم تستعملوا في طهارة كاملة ولا لما خلت به لطهارة خبث. هذه ثلاث مسائل مأخوذة من الحديث هذه ثلاث مسائل مأخوذة من الحديث. صغيرة لانه قال امرأة والمرأة بالاطلاق ينصرف الى البالغة ولم تستعمله في طهارة كاملة تقدم ذكر آآ تعليله ولا لما خلت به لطهارة خبث لان طهارة الخبث لا تطهر في لا تدخل في الطهارة الكاملة. هذا من المؤلف رحمه الله يعني تعبير او تصريح بمفاهيم ما تقدم ذكره من كلام المؤلف او التعديلات. نعم فان لم يجد الرجل غير ما خلت به لطهارة الحدث استعمله ثم يتيمم وجوبا. نعم اذا لم يجد الرجل الا هذا الماء الذي خلت به المرأة فحكمه عند الحنابلة انه يجب ان يتوضأ بهذا الماء وضوءا كاملا وجوبا واذا انتهى تيمم فان صلى قبل ان يتوضأ او قبل ان يتيمم وجب ان يعيد لماذا؟ قالوا يجب عليه ان يتوضأ وضوءا كاملا لقوة الخلاف ولكثرة القائلين بانه طهور للمرأة والرجل ويجب ان يتيمم لانه في الواقع لم يتوضأ بماء طهور للرجل هو طهور للمرأة لكن ليس طهورا بالرجل واضح ولا لا هذا تعليل الحنابلة هذا تعليل الحنابلة النوع الثاني طيب وجوبا هنا انا احب ان اشير بشيء الان انتهينا من هذا النوع وهو نوع خاص من انواع الطهور اليس كذلك هنا عبارة للشيخ الامام المجدد الشيخ حمد الوهاب حول هذه المسألة وما فيها من تفصيلات يقول الشيخ رحمه الله ورفع درجته زعم بعظهم هو الان يعلق على هذه المسألة يقول زعم بعضهم انه لا يرفع الحدث وولدوا عليه من المسائل ما يشغل الانسان ويعذب الحيوان واكثر اهل العلم انه مطهر رافع للحدث. يقصد للرجل والمرأة للادلة القاطعة وانما نهي عنه نهي تنزيه وتأديب اذا قدر على غيره انتهى كلامه رحمه الله في الحقيقة انا يبدو لي انه هذا الكلام خطأ ولا ينبغي مطلقا ولا ينبغي ان يعلق على هذه المسألة بمثل هذا التعليق لماذا لان الماء الذي خلت به المرأة لا يجوز للرجل ان يتطهر به بقول الصحابة بعض الصحابة بل بقول اكثر الصحابة اكثر الصحابة بشهادة الامام احمد اكثر الصحابة يرون هذا القول فقول عليه اكثر الصحابة هو قول اقل ما يقال فيه انه اقل ما يقال انه سائغ والخلاف فيه مقبول واذا كان الخلاف في هذه المسألة سائغ والقول له ما يسنده من الادلة فالتفريع عليه صحيح كما نفرع على اي مسألة التفريع عليه صحيح كما نفرع على اي مسألة اما نأتي المسألة مروية عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهي رواية صريحة عن الامام احمد بغض النظر عن رواية صريحة مع ان هذا له ثقله ايضا ونعبر عنها بمثل هذا التعبير هذا في الحقيقة خطأ ولا ينبغي وكنت يعني اتمنى من وجهة نظري ان الشيخ محمد لم يقل مثل هذا الكلام عن مسألة مروي فيها يعني اثار عن اكثر اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم آآ ومن هنا اقول انه في الحقيقة ينبغي لطالب العلم انه يكون عنده توازن في الحكم على الخلاف كما اشرت مرارا والخلاف السائر الذي له ما يبرره وقال به جماعة من اهل العلم الذين لقولهم ثقل لا يعني ينبغي ان يوصف بانه مثلا بدعة ولانه ضعيف يعني شاذ ولا انه غلط اذا كان له وجه اذا كان له وجه وانما غاية ما هنالك ان يقول مرجوح او يقول ضعيف او يقول ضعيف جدا لا اشكال لكن ان يقول انه مثلا آآ بدعة ان هذا القول بدعة كما يستقدم بعض الناس كلمة بدعة في مسائل خلافية الحديث الذي تظعفه انت تصححه غيرك فالانطلاق من المسائل الخلافية بشيء من من هذه تضعيف شديد او باستخدام بعض العبارات هو في الحقيقة ليست طريقة سليمة نعم الائمة لهم عبارات قاسية على بعض الاقوال مثل ما علق الامام احمد على بعض اقوال ابي ثاور ومثل ما علق على بعظ احوال الامام مالك لكن تلك المسائل ليس لها خلفية من اثار الصحابة والخلاف فيها ضعيف في الحقيقة الخلاف فيها غير شائع الخلاف فيها غير سائر فبين هذه المسائل وتلك ما هذه المسألة يعني لا يناسب اننا نعبر عنها بمثل هذا التعبير انما انا قلت هذا الكلام لاني رأيت انه كثير من الناس ينقل هذا الكلام عن الشيخ الامام المجدد اه رفع الله درجته ويحشي به على هذه المسألة من كتب الحنابلة فانا رأيي الخاص هو هذا رأيي الخاص هو هذا نعم اقرأ النوع الثاني النوع الثاني من المياه الطاهر غير المطهر قد اشار اليه بقوله وان تغير لونه او طعمه او ريحه او كثير من صفة من تلك الصفات لا يسير منها بطبخ طاهر فيه. طيب النوع الثاني من المياه بدأ رحمه الله بنوع جديد وهو النوع الطاهر لانه كما تقدم معنا الحنابلة يقسمون الماء الى طهور طاهر ونجس والان بدأ المؤلف بالكلام عن هذا النوع الثاني وهو الطاهر غير المطهر وهذا النوع انواع وهذا النوع انواع قبل ان ننتقل الى طاهر. كم انواع الطهور الطهور طيب طهور مكروه وغير مكروه احسنت باقي واحد لا ها وذكر ما خلت به المرأة اللي هو يطهر المرأة دون الرجل ها احسنت الاصلي الطهور الاصلي لماذا نقول هذا؟ لان عندكم الان اربع انواع. النوع الاول الماء الطهور الذي لم يتغير باقي على خلقته ثم الماء الطهور المتغير بدون كراهة ثم الماء الطهور المتغير مع كراهة ثم الماء الذي لا يطهر الرجل ويطهر المرأة واضح؟ اذا صارت الانواع التي مرت علينا في الطهور اربعة عند الحنابلة لكن الجميع يسمى طهور. طيب لماذا ادخلوا الماء الذي خلت به المرأة في قسم الطهور؟ لماذا لم يجعلوا في قسم الطاهر اليس هو لا يطهر الرجل آآ احسنت لانه طهور بالنسبة للمرأة والماء اذا كان طهور بالنسبة لشخص وليس طهور بالنسبة لاخر فيحكم عليه باشرف الجهتين واشرف الجهتين هنا انه طهور. نرجع الى الماء النوع الثاني من انواع المياه وهو الطاهر قال الشيخ رحمه الله الطاهر غير المطهر هذه العبارة للتأكيد على نوعه وبيانه بدأ بالنوع الاول من انواع الماء الطاهر فقال وقد اشار اليه بقوله وان تغير لونه او طعمه او ريحه او كثير او كثير من من صفة من تلك الصفات لا يسير منها بطبخ طاهر فيه. النوع الاول الماء الذي طبخ فيه طاهر النوع الاول الماء الذي طبخ فيه طاهر فهذا الطبخ يسلبه الطهورية ويصبح بدل ان كان طهورا طاهرا وقول المؤلف هنا رحمه الله تعالى بطبخ طاهر فيه دليل على انه لا يفرق بين القليل والكثير في هذه المسألة لا يفرق بين القليل والكثير في هذه المسألة فطبخ الطاهر في الماء يسلبه الطهورية. وقوله رحمه الله تعالى وان تغير لونه او طعمه او ريحه او او كثير من صفة من تلك الصفات لا يسير منها تغير الصفات اما ان تتغير كل الصفات تتغير كل الصفات فهنا نكتفي بالتغير اليسير او تتغير صفة واحدة فهنا لابد من التغير الكثير او تتغير صفتان فهنا ها الان اذا كان تغيرت كل الصفات نكتفي بالتغير اليسير اذا تغيرت صفة واحدة فلا بد من تغير كثير ولا نكتفي بالتغير اليسير. باقي الوسط اذا تغيرت صفتان فهو ملحق بالتغير بتغير ثلاث صفات لانه اقرب الى الثلاث صفات لانه اقرب الى الثلاث صفات هذا هو النوع الاول. طيب النوع الثاني او وانس او بطاهر من غير جنس الماء او بطاهر من غير جنس الماء لا يشق صونه عنه ساقط فيه زعفران لا تراب ولو قصد ولا ما لا يمازجه مما تقدم فطاهر لانه ليس بماء مطلق طيب اه المؤلف يريد ان يبين هنا انه اذا سقط شيء في الطاهر وغيره فانه يسلبه الطهورية ولو لم يطبخ فيه ولو لم يطبخ فيه باختلاطه به سلبه الطهورية باختلاطه به سلبه الطهورية. ولهذا قال او بطاهر من غير جنس الماء لا يشق صونه عنه ساقط فيه قوله لا يشق صونه عنه تقدم معنى لماذا هذا القيد قوله ساقط فيه كزعفران. اذا النوع الاول من الطاهر هو ان يختلط بالماء شيء من الطاهرات سواء طبخ فيه او تغير بدون طبخ فانت اذا وظعت الزعفران في الماء تغير ولو لم يطبخ فان طبخ تغير بتغير اكثر طيب ثم قال لا تراب ولو قصدا. وضع التراب في الماء لا يؤثر عليه لان التراب احد الطهورين فهو كالماء لان التراب احد الطهرين فهو كالماء. واستثنوا سورة واحدة وهو ما اذا كثر التراب حتى انتقل هذا الماء من كونه ماء الى ان يسمى طيلا فاذا سمي بهذا الاسم فقد خرج عن مسمى الماها ثم قال ولا ما لا يمازجه مما تقدم. تقدم معنى انه اذا اختلط الماء بما لا يمازجه فهذا لا يسلبه الطهورية ثم ذكر التعليم ذكر التعليم. ما هو التعليم لانه ليس بماء مطلق. يقصد المؤلف ان هذا الماء زال عنه مطلق اسم الماء ان هذا الماء زال عنه مطلق اسم ماء واذا زال عنه مطلق اسم الماء خرج عن الاية خرج عن الاية هذا التعليل الاول وللحنابلة تعليل اخر وهو ان هذا الماء خرج عن معنى الماء وفسروا قولهم خرج عن معنى الماء انه لا يطلب للشرب والارواء فهو حينئذ خرج عن معنى الماء خرج عن معنى الماء وكأنهم يرون ان التعليل الثاني يؤكد التعليل الاول فهو خرج عن مطلق مسمى الماء ولذلك اصبح اه لا يحكم عليه بحكم الماء من حيث ان معنى الماء الاساسي انه طلب لارواء الظمأ. هذه تعريفات اه هذه تعديلات الحنابلة فلهم في هذه المسألة آآ تعليلان طبعا من هنا يبدو ان الحنابلة ليس لهم دليل نصي ولا اثر ليس لهم دليل ولا اثر عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لكن هم يتحدثون عن اطلاق الاية فلم تجدوا ماء فهم يرون ان الاية دليل لهم ان الاية دليل لهم باعتبار ان هذا الماء خرج عن الاية باعتبار ان هذا الماء خرج عن الاية وتحدثنا طبعا عن الروايات عن الامام احمد تذكرون اليس كذلك؟ في هذه المسألة وقلنا ما هي الروايات المروية عن احمد في مسألة اختلاط الماء بالطاهرات مما لا نحتاج معه الى الاعادة هنا ثم سيبدأ النوع الثاني من الطاهر النوع الثاني من الطاهر نعم او رفع بقليله حدث مكلف او صغير فطاهر في حديث ابي هريرة لا يغتسلن احدكم في الماء الدائم وهو جنب رواه مسلم او رفع بقليله حدث هذا النوع الثاني اذا رفع بقليل الماء حدث اكبر او اصغر سلبه الطهورية تغير او لم يتغير تغير او لم يتغير بمجرد ما يستخدم هذا الماء القليل في رفع حدث صغير او كبير سلبه الطهورية. ولذلك قال المؤلف اه او رفع بقليله حدث مكلف او فطائر سواء كان فالذي رفع حدث مكلف او صغير فطاهر وليست كتلك المسألة. لان النظر هنا لايش؟ لرفع الحدث النظر هنا لرفع الحدث ورفع الحدث يكون في الصغير والكبير اليس كذا؟ او في المكلف وغير المكلف لان غير المكلف اذا احدث وتوظأ هل يرتفع حدثه فهم يرون ان المناط هنا والمأخذ هنا هو رفع الحدث فاذا رفعت بالماء حدث سلبه الطهورية. سلبه الطهورية يقول المؤلف رحمه الله تعالى فطاهر مذهب الحنابلة ان هذا النوع من المياه طاهر وهي الرواية الاشهر عن الامام احمد اختارها القاضي والمجد وجماعات من اه الحنابلة استدلوا بالحديث حديث ابي هريرة الذي سيذكره المؤلف رحمه الله تعالى وعن احمد رواية اخرى وعن احمد رواية اخرى ان الماء طهور وان استخدامه في رفع الحدث لا يسلبه الطهورية. هذه رواية منصوصة عن الامام احمد ودليل هذه الرواية المنصوصة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الماء لا يجنب وهذا دليل ان الماء اذا استخدم فانه لا يجنب بمعنى انه لا يسلبه هذا الاستخدام الطهورية ولهم تعليل لطيف للحنابلة هل على الرواية الثانية تعليل لطيف وهو انهم قالوا ان هذا ما طهور لاقى عضو طهور فلا يوجد ما يقتضي سلبه طهريا. طهور لاق طهور اليس كذلك الم نقرر باول الروظ ان المحدث ليس نجسا اليس كذلك الان الماء اذا جرى على اعضاء المحدث فهو يجري على اعضاء فيها طاهرة. فطهور لاقى طاهر فلاي معنى آآ نقول انه وهذا ان الماء لا يجنب وهذا التعليل اللي هو سيأتينا سيأتينا التعليق على الحديث وعن احمد رواية ثالثة وعن احمد رواية ثالثة ان هذا الماء نجس ان هذا الماء نجس هذه الرواية غريبة والحنابلة استغربوها ولذلك قال صاحب الرعاية وهو بعيد واظنه يقصد انه بعيد ثبوته عن احمد ونجد ان القاظي القاظي ابو يعلى اول هذه الرواية لماذا اول هذه الرواية لغرابتها صحيح ان ابن عقيل لم يرتضي تأويل آآ القاضي ابي اعلى لكن نحن لا لسنا في صدد مناقشة تأويله نحن نقول انه هذه الرواية فيها غرابة فيها غرابة يبدو لي انا ان هذه الرواية خطأ قطعا وانها لا تصح عن الامام احمد لماذا الامام احمد كما تقدم معنا في اول درس رجل موصوف بانه مطلع اطلاع كامل على السنة والسنة فيها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اصحابه يقتتلون على وضوئه وانه توظأ وصب الوضوء على جابر لما كان مريظا الاثنين ثلاثة ان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتوضأون جميعا ولابد اثناء هذا الوضوء ان ينتقل رشاش الوظوء الى الاناء كما قال بعض العلماء هذا مما لا بد منه مثل هذه النصوص لا تخفى على الامام احمد فكيف يقول ان الماء الذي رفعت به الطهارة نجس والصحابة يتعاملون معه هذه المعاملة واضح فان قلنا انه الحديث الاول والثاني خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم مع انه الخصوصية تحتاج الى دليل فالحديث الثالث وهو انهم كانوا يتوضأون جميعا ورشاش الوضوء آآ يأتي الى الاناء هذا لا يمكن دفعه ولهذا يبدو لي انا انه آآ انه هذا هذه الرواية لا تخفى عن الامام احمد من الصعوبة بمكان ان يقول الامام احمد مع اصوله ونظره للادلة ان هذا الماء نجس ثم كيف يقول الامام احمد عن هذا الماء انه طهور ثم يرجع ويقول انه نجس اما كونه يقول طاهر فالامر واظح لا اشكال لان الطاهر والطاغور فيه بينهما تقارب. اما يقول طهور ثم يقول نجس يعني فيه بعد. المهم انه الاتكاء على مسألة انه الامام احمد لا تخفى عليه السنة الواضحة في ان الماء لا يكون نجسا. هنا اشكالية اخيرة الرواية المشهورة التي عليها اه كما قلت القاضي والمجد وجماعة الحنابلة فيها اشكالية قال اه ابن خطيب السلمية في تعليقه عن هذه الرواية الرواية التي هي انه يسلبه الطهورية وهي المذهب يقول عنها هذه الرواية عليها جادة المذهب ونشرها غير واحد من اصحابنا ثم قال قلت ولم اجد عن احمد نصا ظاهرا بهذه الرواية يشبه الكلام الذي قلناه عن ايش يشبه الكلام الذي قلناه عن الطهور والطاهرة اليس كذلك اليس كذلك؟ قلنا هناك انه لا توجد رواية واضحة او نصا باعتراف القاضي باعلى هنا هذا النوع الثاني من الطاهر قيل فيه نفس الكلمة او ما تب معي قيل فيه نفس الكلمة اي قيل فيه انه ليس عن احمد نصا ظاهرا واضحا في في هذه المسألة وان كان يعني آآ قول ابن خطيب هذا اه في شوي غرابة لان باقي الحنابلة كلهم يقولون ورواية عن الامام احمد انه اسلوب الطهورية رواية مشهورة رواية مشهورة عليها اكثر الحنابلة لكن في الحقيقة هذا كله يدل على ان التقسيم فيه ضعف عن الامام احمد التقسيم الثلاثي فيه ضعف بالنسبة للروايات المروية عن الامام احمد ثم قال لحديث ابي هريرة لا يغتسلن احدكم في الماء وهو جنب رواه مسلم وجه الاستدلال قالوا لولا ان الغسل يؤثر في هذا الماء ويسلبه الطهورية ولا يرفع جنابة لم ينهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم هذا وجه الاستبداد فهم لا يرون ان للنهي معنى الا انه يسلبه الطهورية ولا يؤثر تطهيرا والا لم ينهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم بحاجة الناس الى الاغتسال ورفع الحدث الاكبر والاصغر. هذا هذا يعني آآ وجهة نظر الحنابلة وهذه الوجهة فيها قوة بلا شك وقلت مرارا انه قول الانسان هذا الدليل فيه قوة وهذا الاستدلال فيه قوة لا يعني انه هو الراجح لكن فيه قوة فيه قوة فان لابد لنا من تخريج لحديث ابي هريرة اذا اردنا لابد ان يكون له اكثر من معنى اذا اردنا ان نحمله على غير محمل حنابلة لا نريد الدخول في الخلاف المهم انه هذا الذي اه قاله الحنابلة فيه وجاهة فيه وجاهة وهو محمل قوي لحديث أبي هريرة اقرأ وعلم منه ان المستعمل في الوضوء بالوضوء والغسل المستحبين طهور كما تقدم. المستعمل في الوضوء والغسل المستحبين طهور. وتقدم معنا ليس كذلك حكم اقدام الماء بطهارة مستحبة والظابط بين الطهارة المستحبة والواجبة نعم. وان المستعمل في رفع الحدث اذا كان كثيرا طهور. المستعمل في رفع الحدث اذا كان كثيرا فهو طهور بمعنى ان رفع الحدث بالكثير لا يؤثر فيه شيئا ولا يسلبه الطهورية وانما يسلب الطهورية رفع الحدث بايش بالقليل لحديث ابي هريرة لحديث ابي هريرة لان الحديث ظاهره انه في القريب ظاهره انه في القديم نعم لكن يكره الغسل في الماء الراكن لكن يكره الغسل في الماء الراكد الكثير لما قرر ان الماء الكثير لا يسلبه الطهورية رفع الحدث به اراد ان يشير الى انه مع ذلك يكره. لماذا؟ لعموم النهي لعموم النهي في حديث ابي هريرة السابق. نعم ولا يضر ائتراف المتوضئ لمشقة تكرره بخلاف من عليه حدث اكبر فان نوى وانغمس هو هو او بعضه في قليل لم يرتفع حدثه وصار الماء مستعملا. هذه العبارة تبين انه في الانغماس او في تناول الماء الراكد هناك فرق بين رفع الحدث الاصغر ورفع الحدث الاكبر ففي رفع الحدث الاصغر يقول الشيخ ولا يظر اغتراف المتوضئ اذا اغترف المتوضأ واراد ان يتطهر طهارة صغرى فلا حرج عليه لماذا بمشقة التكرر ما معنى ان مشقة مشقة التكرر؟ يعني لان الوضوء يتكرر والغسل لا يتكرر وكل ما كان الشيء يتكرر فانه ايش يسهل فيه ويرخص فيه بدليل ان الحائض تؤمر بقضاء الصيام ولا تؤمر بقضاء لماذا؟ لتكرر الصلاة دون الصيام. هذا وجه التفريق. اما اذا اراد ان يغترف للغسل للطهارة الكبرى للاغتسال فان هذا الماء يسلبه الطهورية وان هذا التطهر او هذا الاختلاف يسلبه لماذا قالوا الحنابلة لانه اذا ادخل يده وارتفعت وارتفع الحدث عن اليد اصبح الماء مستعملا فصار لا يرفع باقي البدن او لا يرفع حدث باقي البدن واضح بعبارة اخرى انه في مسألة السلام ورحمة الله في مسألة رفع الحدث الاكبر اذا اراد ان يغترف من الماء الدائم فانه اذا اغترف هذا الاغتراف يرفع الحدث عن اليد فيكون الماء بسبب ذلك مستعملا برفع حدث اليد فصار ماء مستعمل انتهى ولا يمكن ان يستخدموه لباقي الجسد. واضح طيب وفي رواية اخرى في هذه المسألة الرواية الاخرى ان انه حتى في الغسل من الجنابة التطهر اي التطهر من الحدث الاكبر اه الاغتراف لا يسلبه الطهورية اغتراف لا يسلبه الطهورية وهذه الرواية معللة بان الاغتراف هنا للاستعداد للاستعداد للاستعمال او الاستخدام خارج لا المال المغترف منه بمعنى انه اخذ الماء ليتطهر به خارجا فهو لم يتطهر بالماء في الماء حتى يكون سلبه الطهورية واضح ولا لا طبعا هذا الخلاف اه داخل المذهب خلاف داخل المذهب اذا الحنابلة يرون ان اغتراف المتوضئ لا يسلب الماء الطهورية لمشقة تكرر واما اغتراف المغتسل فانه يسلب الماء الطهورية والسبب انه لا يتكرر وهو اذا اغترف فقد ارتفعت او ارتفع الحدث من يده واصبح الماء بسبب ذلك مستعملا في رفع حدث فاصبح طاهرا وليس طهورا. والرواية الاخرى انه يبقى طهور وان اغترف منه في غسل نعم قبل ذلك قوله فان نوى وانغمس هو او بعضه في قليل معنى هذا انه انغمس في كثير فلا اثر له ولا يسلبه الطهورية ولا يسلبه الطهورية. فرفع الحدث هنا لا يؤثر