بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحابته اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب الطهارة وان استبها طهور بنجس حرم استعمالهما ان لم يمكن تطهير النجس بالطهور. نعم. يقول وان اشتبه طهور بنجس حرم استعمالهما. حرماء استعمالهما اذا اشتبه الطهور بنجس فعند الحنابلة لا يجوز ان نستعمل لا هذا ولا هذا اذا كما قال ان ان لم يمكن تطهير النجس لماذا عند الحنابلة قاعدة انه اذا اشتبه مباح بمحظور لا تبيحه الا الضرورة فانه يجب ان يجتنب الجميع واضح اذا اشتبه محظور بمباح او مباح بمحظور لا تبيحه الا الضرورة فانه يجب ان اه يجتنب الجميع هذه القاعدة الحنابلة بنوا عليها مسائل كثيرة وربما ستسمعون التعليل بها اكثر من مرة ومن المسائل هذه المسألة التي معنا اشتباه الطاهر بالطهور. مثلا لو اشتبهت اخته باجنبية يجب ان لا يتزوج لا الاخت ولا الاجنبية اذا اشتبهت مزكاه بميتة فانه يجب ان يترك الجميع واضح او لا؟ هذي قاعدة عند الحنابلة انه اذا اشتبه هذا بهذا وهذا منصوص الامام احمد لا اقصد القاعدة لكن هذه المسائل منصوص الامام احمد طيب يقول الشيخ وان اشتبه طهور بنجس حرم استعمالهما يعني انه لا يجوز ان اه يتحرى. لا يجوز ان يتحرى عن الامام احمد رواية ثانية في هذه المسألة انه يجوز ان يتحرى اذا كثر عدد الطهر يجوز ان يتحرى اذا كثر عدد الطاهر فهم من كلام الحنابلة انه ليس عن الامام احمد رواية اخرى اذا لم يكن عدد الطاهر كثيرا وهذا هو الواقع وهذا هو الواقع طيب على هذا اذا اردنا ان نلخص اذا لم يكثر عدد الطاهر فلا يجوز ان يتحرر رواية واحدة وان كثر عدد الطاهر ففيه روايتان. الاولى انه لا يتحرى والثانية انه يتحرى. هذه الرواية الثانية انه يتحرى اختارها اثنان من كبار الحنابلة ابو بكر وابن عقيل ابو بكر وابن عقيل ولكن المذهب على خلاف هذه الرواية والمذهب على الرواية التي ترى انه اجتنب مطلقا انه اجتنب مطلقا نعم ثم قال ان لم يمكن تطهير النجس في الطهور فان امكن بان كان الطهور قلتين فاكثر وكان عنده اناء يسعهما وجب خلطهما واستعمالهما اذا امكن التطهير باحد الطرق التي ذكرها المؤلف فانه يجب ان يخلط وان يطهر وان يستعمل هذه القاعدة لماذا لان عندنا قاعدة تقول ما لا يتم الواجب الا به فهو واحد ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب والواجب الذي عندنا الان ان يتطهر بماء طهور وهذا الواجب لا يتم الا بان يخلط خلطا يؤدي الى انتاج ماء طهور الى انتاج ماء طهور في هذه السورة لا اشكال انه يجب ان يصنع هذا الامر ثم قال ولم يتحرى لا يجوز له ان يتحرى لا يجوز له ان يتحرك ما سبق لقول النبي صلى الله عليه وسلم تحت ما يريبك الى ما لا يريبك. كنت حدثنا عن مسألة اذا اشتبه طهور بنجس وان المذهب انه يحرم استعمالهما وانه لا يجوز ايضا ان يتحرى. تقدم معنا تعليل آآ الحنابلة لهذا الحكم انه اذا اشتبه المباح اه بالمحظور فيما لا تبيحه آآ الا الضرورة او الضرورة فانه لا يجوز ان يستعمل وانما يترك للجميع. هذا التعليل الاول بقوله ولم يتحرى الثاني كما قلت قول النبي صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك الى ما لا يريبك واستعمال آآ هذين الاناءين المشتبهين يريب الانسان لانه قد يستعمل النجس قد يستعمل النجس ولهذا لهذين لهذا الدليل والتعليل بنى الحنابلة الفرع الذي معنا وهو الاشتباه بانوا عليه آآ فروع كثيرة كما سيأتينا ثم بين المؤلف ايضا بعبارة جميلة معنى التحري يقول ولم يتحرى اي لم ينظر ايهما يغلب على ظنه انه الطهور فيستعمله ولو زاد عدد الطهور هذا معنى التحري يعني ان ينظر ايهما يغلب على ظنه انما هو مسألة ظن فاذا غلب على ظنه ان احد الاناء طهور فانه يتجنب آآ على قول بالتحري آآ النجس يستعمل الطهور. لكن كما قلت لا يجوز في هذه الصورة ان يتحرى بل يجب ان يترك الجميع للقاعدة والحديث وقوله ولو زاد عدد الطهور هذا اشارة لخلاف والخلاف تقدم معنا وهو انه عن احمد رواية انه اذا كثر عدد الطهور جائز التحري وانه صار ابو بكر وابن عقيل وان المذهب على خلافها بقينا في مسألة وهي قلت ان هذه المسألة مبنية على آآ القاعدة السابقة اليس كذلك القاعدة التي تقول اذا اشتبه المباح بالمحذور اه فيما لا تبيحه الظرورة لم يجز التحري. وهو مبني على قاعدة اخرى وهو مبني على قاعدة اخرى آآ ذكرها الشيخ ابن رجب وذكر هذا المثال لها وانا كما قلت لكم اذكر القواعد التي تتناسب مع مسائل الروظ هذه القاعدة من امثلتها هذه المسألة اه يقول الشيخ هنا الشيخ اه ابن رجب رحمه الله مبينا القاعدة التي تنبني عليها هذه المسألة المنع من واحد مبهم من اعيان او معين مشتبه باعيان يؤثر هذا الاشتباه فيها المنع بمنع التصرف في تلك الاعيان قبل ان تتميز فهذه قاعدة وليست مسألة وانما قاعدة اذا اختلطت هذه الاعيان فانها تؤثر. ثم بين ما هو التأثير. التأثير هو منع استخدامها حتى تتميز ثم اه قال الشيخ في الامثلة ذكر عدة امثلة ثم قال ومنها يعني ومن الامثلة اشتباه الانية النجسة بالطاهرة يمنع من الطهارة بواحد منها حتى يتبين الطاهر حتى يتبين الطاهر فصارت مسألة اشتباه الطاهر بالنجس بالطاهر تنبني على هذين الاصلين تنبني على هذين الاصلحين. اذا قاعدة الحنابلة فيما اذا اشتبهت اعيان مباحة بمحرمة انه انه ايش اجتناب الكل وانه لا يجوز ان يتحرى هنا لا يجوز ان يتحرى اذا ماذا سيصنع؟ يبين المؤلف ويعدل الى التيمم ان لم يجد غيرهما طيب ويعدل الى التيمم ان لم يجد غيرهما. يعدل في هذه السورة الى التيمم لانه قالوا عادم للماء حكما لانه عادم للماء حكما واذا كان عادما للماء فانه يتيمم. ليس له اه حل الا ان يتيمم فان تيمم ثم صلى فلما انتهى تبين له تميزت الاواني النجسة من الطاهرة فعلى المذهب لا يعد فعلى المذهب لا يعيد على المذهب المعتمد انه لا يعيد وقيل بل يعيد لانه تمكن الان من الصلاة بماء طهور والصواب المذهب الذي هو القول المعتمد عند الحنابلة ثم قال ايوه ولا يشترط ولا يشترط للتيمم اراقتهما ولا خلطهما. نعم لا يشترط اذا اراد ان يتيمم وعنده هذه الالهة المشتبهة لا ان يخلط هذه الاواني ولا ان يريق الماءين هذه المسألة التي هي هل يشترط او لا يشترط الاراقة والخلط فيها عن احمد روايتان الرواية الاولى التي هي المذهب انه لا يشترط وبين المؤلف تعليل هذه الرواية لانه غير قادر على استعمال هذا الماء شرعا. وهذا معنى قوله حكما يعني لا يستطيع ان يستعمل هذا الماء بحكم الشرع وهذه الرواية التي هي المذهب اختارها ابو بكر وابن عقيل فهذه الرواية التي اختارها ابو بكر وابن عقيل في هذه المسألة هي المذهب وفي مسألة التحري عند كثرة عدد الطهور ليست فيها المذهب الرواية الثانية انه يشترط اما ان يريق او يخلط ما هو تعليل هذه الرواية ها كيف يصدق عليه ايش لا ما هو تعليل الرواية الثانية اه كتبقى قصدك ليصدق عليه الصحيح وانت كنت ستقولها طيب هم عللوا بتعليل نفس هذا التعليل ولكن عكس في الجهة المقابلة قالوا يعني اذا كان عنده اناء طهور واناء نجس واشتبهت عليه فيصدق عليه الان انه واجد لماء طهور يقينا لكنه لا يدري ايهما؟ فكيف يتيمم وعنده ماء طهور واضح فقالوا لابد ان يريق او يخبط لابد ان يريد يريق او او يخلط هذا وجهة نظر وهي رواية عن الامام احمد رواية عن الامام احمد لكن المذهب على ما تقدم ثم قال معللا الشيخ رحمه الله تعالى لانه غير قادر على استعمال الطهور اشبه ما لو كان في بئر لا يمكنه الوصول اليه. يعني ان عدم القدرة الشرعية تشبه عدم القدرة الحسية تشبه عدم القدرة الحسية فهما الان لما كانت اشتبهت عليه هذه المياه تماما كمن آآ يقف على البئر ولا يتمكن من استخراج الماء من اسفل بئر لعدم تمكنه من الوصول اليه كما علل الشيخ منصور هنا نعم وكذا لو اشتبه مباح بمحرم ويتيمم ان لم يجد غيرهما اذا اشتبه مباح بمحرم فحكم هذه المسألة تماما كحكم المسألة سابقا بكل تعليلاتها وتفصيلاتها لان الحكم واحد كلاهما يشتركان في عدم القدرة الشرعية على الاستعمال نعم ويلزم من ويلزم من علم النجسة من علم النجس اعلام من اراد ان يستعمله يعني انه اذا علم الانسان ان هذا الماء اه نجس كان شخص سيستخدم هذا المال لانه يجب على العالم وجوبا ان يخبر بان هذا الماء نجس والتعليل قالوا ان هذا من باب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر من باب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر فهذه فالحكم مسألة الاخبار بالنسبة للعالم يختلف عن نحن قلنا الذي يستخدم لا يلزمه ان يسأل لكن العالم بحال هذا الاناء يلزمه وجوبا ان يخبر. يلزمه وجوبا ان يخبر. لان من جهته هو هذا امر معروف ونهي عنه المنكر كيف آآ الجواب تقصد آآ هذا موب هو الراجح دليلا على المذهب وان اشتباه طهور بطاهر امكن جعله طهورا به ام لا توظأ منهما وظوءا واحدا ولو مع طهور بيقين من هذا غرفة ومن هذا غرفة ويعم بكل يقول وان اشتبه طهور بطاهر امكن جعله طهورا به ام لا توظأ منهما وظوءا واحدا الان اشتبهت انية طاهرة بطهورة على القول بتقسيم المياه الى ثلاثة اقسام فماذا يصنع عند المؤلف؟ يقول يجب ان يتوضأ منهما وضوءا واحدا يجب ان يتوضأ منها من هذه الاواني وضوءا واحدا حتى لو وجد ماء طهور اخر لماذا؟ لانه اذا توظأ بهذه الصفة حصلت له الطهارة بيقين لانه اذا توضأ بهذه الصفة حصلت له الطهارة بيقين لهذا قالوا له ان يفعل هذا الامر حتى مع وجود طهور اخر بان الماء الطاهر ليس نجسا حتى نقول لا يجوز ان يمسه فاذا توضأ على هذه الصفة فانها فان الطهارة حصلت له بيقين. لكن هناك تفصيل لكلمة توظأ منهما وظوءا واحدا ايوه توضأ منهما وضوءا واحدا ولو مع طهور بيقين من هذا غرفة ومن هذا غرفة ويعم بكل واحدة من الغرفتين المحل هذه هي الطريقة من هذا غرفة ومن هذا غرفة يقصد المؤلف ولا يتوضأ وضوءا كاملا من هذا ووظوءا كاملا من هذا وهذا الذي جعله يقول من هذا غرفة ومن هذا غرفة. فيجب عليه وجوبا ان يأخذ من هذا الغرفة ومن هذا الغرفة. لماذا قالوا لانه لو توضأ وضوءا كاملا منهما لكان شاكا في طهارته لماذا؟ لانه لم يجزم في في الاناءين ان رفع الحدث سيكون في هذا في كل منهما شاك لم يجزم بينما اذا توضأ وضوءا واحدا من هذا غرفة ومن هذا غرفة فقد اه توضأ بنية جازمة فيأخذ غرفة يغسل يديه ثم يأخذ غرفة اخرى من الاناء الاخر وايش ويغسل يديه وهكذا يتم الوضوء الى نهاية الامر. طيب ما هو الدليل على هذا الامر؟ الدليل ما قلت لكم انه لو لم يصنع هذه لصار مترددا في الوضوء ولم ولم يتوضأ بنية جازمة هذا اولا ثانيا القاعدة السابقة ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب وبعض الناس قد يخلط بين قاعدة ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب وبين قاعدة ما لا يتم الوجوب الا به فهو ليس بواجب ما لا يتم الواجب الا به واجب ما لا يتم الوجوب الا به ليس بواجب. ما لا يتم الوجوب الا به مثل تحصيل النصاب لاخراج الزكاة مثلا هذا موظوع ليس بواجب هذا لا يتم الوجوب الا به ومثله على قول تحصيل المحرم للمرأة بالنسبة للحج ومثله على قول تحصيل النفقة للحج الى اخره لكن ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب مثل السعي للصلاة مثلا هذا واجب المهم اننا نفرق بين قاعدة ما لا يتم الواجب الا به وبين قاعدة ما لا يتم الوجوب الا به طيب ثم قال وصلى وصلى صلاته واحدة قال في المغني والشرح بغير خلاف نعلمه. الذي بغير خلاف هو انه يصلي صلاة واحدة. وليس كل ما تقدم الذي ليس فيه خلاف هو انه يصلي صلاة واحدة فهذا لا خلاف فيه لا يلزمه الا صلاة واحدة فقط لان وضوءه صحيح نعم فان احتاج احدهما للشرب تحرى في هذه الصورة يجوز ان يتحرى لماذا للظرورة لانه يحتاج ان لاحدهما للشرب فحينئذ له ان يتحرى ويتوظأ بالاخر لكن مع ذلك اذا تحرى في هذه الصورة وتوضأ كما قال المؤلف نعم وتوضأ بالطهور عنده وتيمم ليحصل لنا اليقين وش عنده في عنده ها وينسخه عنده بالطهور عنده ونسخة هذي الثانية ما فيها ما فيها ايه ما فيها عنده طيب وتوضأ بالطهور عنده تقول نعم وتوضأ بالطهور عنده وتيمم ليحصل له اليقين هنا حكم وتعليل اذا اضطر الى التحري جاز له التحري لكن مع التحري يجب ان يتيمم وتعليل وجوب التيمم مع هذه مع هذا التحري لي يصلي بيقين ومن هنا عرفنا ان قاعدة الحنابلة انه يجب ان لا تؤدي العبادة الا بيقين هذي قاعدة لو تأملت الفروع السابقة كلها ستجد انها ترجع لهذا التعليم يوجبون من الاحكام ما يجعل الطهارة ما يجعل العبادة تمت بيقين يوجبون من الاحكام ما يجعل الطهارة تمت بيقين لا يريدون ان يصلي الانسان وهو شاك نعم وان اشتبهت ثيابا طاهرة بثياب نجسة يعلم عددها او اشتبهت ثياب مباحة بثياب محرمة يعلم عددها صلى في كل ثوب صلاة بعدد نجس من الثياب او المحرم منها ينوي بان فرض احتياطا كمن نسي صلاة من يوم وزاد على العدد صلاة ليؤدي فرضه بيقين اذا كان عنده فياب طاهرة ثياب نجسة واشتبهت هذه الثياب الطاهرة بالنجسة وكان يعلم عدد الثياب التي هي نجسة فالحكم عند الحنابلة ان يصلي بعدد ثياب النجسة ثم يزيد طلعت مفهوم كلامهم ولا يجوز ان يتحرى ولا يجوز ان يتحرى لماذا احسنت لانه لا يصلي الصلاة بيقين الا بذلك ونحن نقول ان عندهم قاعدة انهم لا يجيزون ان يؤدي العبادة الا بيقين. واليقين في مثل هذه الصورة ان يصلي بعدد النجس ويزيد وحده فاذا تلاحظ انه عندهم اضطراد انه عندهم اضطراب طيب لو قال لك قائل اذا اشتبهت الان الماء النجسة بانية ماء الطهور وهم يلزمونك تترك الجميع ولا يجوز ان تباشر هذه المياه لانك قد تباشر الماء النجس فكيف يجيزون هنا ان تباشر الثوب النجس هذا الاشكال اجاب عليه الامام احمد فقال الماء ليس كالثوب الماء يلصق بالجسم وتنتقل به النجاسة بخلاف الثوب الثوب نجس لكن لا يتعدى ذلك الى واضح ولا لا؟ والا هذا الاشكال اورد على الامام احمد طيب ايه اذا ما هو تعليل هذه المسألة انه امكنه اداء فرضه بيقين او بعبارة اخرى انه لا يمكنه اداء فرد بيقين الا بذلك ثم قال وزاد على العدد صلاة ليؤدي فرظه بيقين. تقدم معنى التعليم. طيب هذا الحكم عند الحنابلة وهو منصوص الامام احمد هذا الحكم منصوص الامام احمد وقيل وقيل يتحرى ان كانت الثياب كثيرة هذا قول في المذهب وقيل هذا القول الثالث يتحرى ولو كانت الثياب قليلة يعني يتحرى مطلقا فهمنا من قول الحنابلة انه نص الامام احمد على كذا وقيل كذا وقيل كذا انه انه لا يوجد في المسألة الا رواية واحدة والباقي اقوال والباقي اقوال. فالامام احمد رحمه الله نفسه ليس عنه الذي راعي رحمه هذه اقوال لاصحابه رحمهم الله ويعني تقدم معناه انه انه اذا كان يعني اذا كانت الروايات عن الامام احمد كثيرة فالسبب الاشكالية وتعارض النصوص في الظاهر او وجود فتاوى عن الصحابة مختلفة فلنا ان نقول لنا ان نقول واذا كان في المسألة رواية واحدة فهذا يدل على ان الامام احمد الحكم عنده في هذه المسألة واضح وليس فيه اشكال اليس كذلك؟ فتعدد الروايات له فائدة وعدم تعددها له ايش؟ فائدة. نعم فان لم يعلم عددا نجسة او المحرمة لزمه ان يصلي في كل ثوب صلاة حتى يتيقن انه صلى في ثوب طاهر ولو كثر. النوع الثاني قلنا النوع الاول ان يعلم العدد. النوع الثاني اذا كان اشتبهت عنده ثياب طاهرة بنجسة لكن لا يعلم عدد النجس ولا عدم الطاهر فحينئذ الحكم عند الحنابلة ان يصلي في هذه الثياب الى ان يغلب على ظنه انه صلى بثوب طاهر ولهذا قال عفوا قطع الى ان يتيقن انه صلى بثوب طاهر ثم قال ولو كثرت ولو كثرت يعني لو كان عنده مثلا مئة ثوب ورش عليها نجاسة ولا يعلم النجاسة طالت كم ثوب؟ فهو لا يعرف عدد الطاهر من عدد النجس فالحكم عند الحنابلة هنا انه ماذا يصنع يصلي يظل يصلي يصلي حتى يقول تيقنت اني صليت بثوب طاهر واليقين هذا قد يحصل بعد عشر صلوات عشرين صلاة حتى يقع في نفسه يقين واضح لماذا الحنابلة عندهم تعليق قالوا في هذه السورة ان هذه السورة نادرة والنادر لا حكم له ويلحق بالغالب هكذا فهذا تعليل الحنابلة والشيخ هنا لم يأتي بتعليلهم مع انه المفروض آآ يعني او يحسن به ان يأتي لان الاشكال في هذه الصورة اكبر من الاشكال في في الصورة الاولى التي علل لها اذا هذا الحكم فتعليل الحنابلة يشعر بان الحنابلة انفسهم يرون ان في هذا الحكم شيء من الصعوبة ولكن يقولون هذا الحكم انما هو نادر وقليل الوقوع فنلحقه بايش بلغة فنلحقه بالغالب مع ان نعم هذا المذهب انتهى تقرير المذهب لكن انا اقول انه يشكل على هذه القضية شيء وهو ان حصول اليقين بتعدد الصلوات اشكاليته انه يختلف من ايش من شخص اخر. بعض الناس اذا صلى له خمس صلوات ست صلوات قال تيقنت لانه تعب او حصل له شيء. وبعض الناس عنده زيادة احتياط يصلي يكاد يصلي بايش بجميع الثياب لانه اذا صلى بجميع الثياب فقد صلى بيقين الحقيقة ان قول الحنابلة هذا اللي هو يصلي حتى يحصل له يقين ليس ببعيد عن الالزام بالصلاة بجميع الثياب بانه معنى هذا انه اذا اذا آآ كنت لن اتيقن الا عندما يتقاصر العدد جدا فسأصلي تقريبا بجميع الثياب الا بشيء يسير منها يعني انا اقصد هذا القول آآ انا اولا لا اعرف انه رواية عن الامام احمد بخلاف الاولى انا لا اذكر انه مر علي انه رواية آآ ومن وفيه هي الحقيقة نوع من اشكال يعني حتى من حيث القواعد يعني في اشكال والحنابلة قبل قليل يعني يقولون انه اذا احتاج للشرب اه فانه يتحرى ويتيمم. هنا لو قالوا نفس الشيء يتحرى للمشقة الظاهرة ويتيمم لكان كفى وصار الله بيقين اما ان نلزمه ان يصلي بعدد الثياب ولو كثرت آآ يعني هذا فيه اشكال وان كان الحنابلة قد يقولون يعني تسعة وتسعين في المئة من الناس كم بيكون عنده من ثوب كم سيكون عنده من ثوب؟ في الغالب لن لن تكون كثيرة اليس كذلك فهم ركزوا لذلك في التعليل هم ركزوا انه هذا امر نادر وانه نور يلحق بالغالب وتنتهي مشكلته يعني واضح ولا لا لكن مع ذلك انا اقول ان نحن لا نرجح ولا نذكر الخير لكن اقول انه هذا اه فيه يعني اشكال ولا اعلم انه آآ رواية عن الامام احمد نعم ولا تصح في ثياب مشتبهة مع وجود طاهر يقينا طيب اه عفوا فان لم يعلم عدد النجس او النجس او المحرمة قلنا انه يصلي في كل ثوب صلاته حتى يتيقن انه صلى الى اخره هذا المذهب اليس كذلك؟ قلنا هذا المذهب مما يدل على ان هذه المسألة ليس فيها رواية انهم قالوا في هذه المسألة وجهان الوجه الاول هو المذهب الوجه الثاني انه يتحرى للمشقة وهذا اختاره ابن عقيل فقولهم فيها وجهان دليل انه هذه المسألة ليست منصوصة عن احمد المهم انه هذا المذهب واضح يعني نعم ولا تصح ايوه ولا تصح في ثياب مستبيات مع وجود طاهر يقينا. وهذا امره واضح لانه يستطيع ان يصلي صلاة صحيحة بايش؟ بيقين صلاة صحيحة بيقين فلزمه وهذا واضح وكذا حكم امكنة ضيقة. نفس الحكم للامكنة الضيقة. فمثلا اذا كان في غرفة ويعلم انه في هذه الغرفة تنجس فيها آآ آآ النجاسة وقعت في موظعين كم سيصلي ايه؟ ثلاث بعدد النجس وايش ويزيد. فان كانت وقعت في ثلاث مواضع فان كانت وقعت في مواضع لا يعلمها يصلي في كل بقعة حتى يتيقن انه صلى. نفس الحكم نفس الحكم اخيرا ويصلي في واسعة حيث شاء بلا تحري. هذه المسألة تختص بالاماكن اذا كانت البقعة المختلطة في مكان واسع فانه يصلي حيث شاء لماذا يقول بلا تحري لماذا؟ لانه فيه مشقة عظيمة ان يراعي قظية ان يكرر حتى يظن انه صلى في مكان آآ اه طاهر. لماذا؟ لانه يقول في مكان واسع في مكان اه لا يمكن ان يصلي فيه كله. فيه كله والحقيقة انه هالمكان الواسع يشبه الثياب الايش الكثيرة يشبه الثياب الكثيرة لكن على كل حال هم فرقوا بين الثياب الكثيرة لانها قليلة والمكان الواسع يبدو انه ليس امرا قليلا فقد تقع نجاسة من طفل او من اليه في مكان واسع ويصعب عليه ان يصلي في كل مكان فقالوا يصلي حتى بدون تحري بهذا انتهى باب اه المياه وان شاء الله نبدأ في الدرس