بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحابته اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب الطهارة فان اضيف الى الماء النجس قليلا كانه كثيرا ظهور كثير بصب او اجراء ساقية اليه ونحو ذلك طهر. احسنت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد كنت نسيت ان انبه الى قظية في المقدمات وما سأذكره الان يضاف للمقدمات ولكنه يعني آآ لابد ان يذكر الان لاني ارى انه مفيد آآ من القواعد المهمة لطالب العلم اذا اراد ان يقرأ اذا اقرأ يقرأ كتاب او يحضر درس ان يعرف الهدف من الدرس والذين يتكلمون على مسائل الفقه ينقسمون الى قسمين. القسم الاول من يتكلم عن عن مسائل الفقه بغرض تحقيق القول الراجح معرفة آآ ما يدل عليه الدليل من الاقوال وما يتعلق بهذا الهدف وهذا الذي آآ لما شرحت زاد المستقنع كان الحقيقة هذا من الاهداف الاولى الثاني القسم الثاني الكلام عن مسائل الفقه الذي يقصد منه تنمية الملكة الفقهية ومعرفة المناهج التي يسير عليها العلماء لا سيما في مثل درسنا الحنافلة فهذان الهدفان هما الهدف الاساس من هذا من هذا اللقاء او هذه الدروس هو ان نعرف يعني مناهج العلماء طريق الكلام على الادلة وان نعرف آآ كيف يجمعون بين النصوص وما هي قواعدهم وان تتربى الملكة الفقهية اه عندنا من خلال مرور على مثل هذه الاشياء لان انغماس الخلافة احيانا قد يشغل الذهن عن تربية آآ الملكة النظر وكثير من طلاب العلم لا يفرق بين القظيتين لا يفرق بين البحث في او بغرض وصول القول الراجح والبحث الذي هدفه معرفة مناهج العلماء وتربية ملكة طالب العلم. يقول مالك رحمه الله تعالى فان اظيف الى الماء النجس قليلا كان او كثيرا. بدأ المؤلف رحمه الله ببيان الطرق التي نطهر بها الماء وهي اجمالا ثلاثة المكاثرة والنزح والتغير وسيتحدث الواحد المؤلف عن كل واحد من هذه الطرق الثلاثة بكلام مفصل يقول فان اضيف الى الماء النجس قليلا كان او كثيرا طهور كثير هذا النوع الاول وهو التطهير بالمكاثرة تطهير بالمكاثرة وهو اقوى انواع التطهير ولهذا يقول الشيخ هنا الى الماء النجس قليلا كان او كثيرا يعني ان التطهير بالمكاثرة ينفع في القليل والكثير ينفع في القليل والكثير من المياه فهو اقوى انواع التطهير كما سيأتينا يقول فان اضيف الى الماء النجس قليلا كان او كثيرا طهور كثير يشترط بالمكاثرة ان يكون الماء المضاف كثيرا ان يكون الماء المضاف كثيرا لماذا قالوا لان النجاسة اذا وقعت في الكثير فانه يقوى على دفعها اذا لم تغيره فكذلك اذا ورده عليها اذا كانت هي اذا وردت عليه لا تؤثر فهو اذا ورد عليها ايضا يدفع النجاسة عن الموضع فقالوا لابد اذا ان يكون كثير لان الكثير هو الذي يدفع النجاسة فقط. فاذا يشترط لهذه القاعدة وهي ولابد ان تفهم وهي ان الماء الكثير هو النوع الوحيد الذي يدفع النجاسة عن نفسه تساووا بين ورود النجاسة عليه ووروده هو على النجاسة ثم قال بصب او اجراء ساقية اليه ونحو ذلك المقصود بقوله بصب او اجراء ساقية اليه ونحو ذلك المقصود اذا زال التغير ان كان متغيرا او بمجرد الملاقاة ان كان بمجرد الملاقاة بمعنى ان الماء هذا الذي نريد ان نطهره وان كان متغيرا لابد ان يتغير وتذهب النجاسة وان كانت نجاسته بمجرد الملاقاة فمجرد المكاثرة يطهرهم لان لا يوجد تغير حتى يتغير لا يوجد تغير حتى يتغير لان ان جسم هذا النوع الثاني بمجرد الملاقاة وآآ توقع ان الان الامر الصورة هذي واظحة انه ان كان متغيرا لابد ان يذهب التغير وان لم يكن متغيرا فانه يدخل بمجرد المكاثرة. وقوله بصب او اجراء ساقية اليه ونحو ذلك يقصد ان اساليب المكاثرة اه مستوية اساليب المكاثرة مستوية المهم ان نكاثر باي طريقة كانت ثم عل للشيخ رحمه الله اه لقوله طهور كثير فقال لان هذا القدر المضاف الى اخره قبل ما ننتقل عن مسألة طهور كثير هناك قضية آآ من القضايا المنهجية في هذا الشهر كل ما جاءت مناسبة لقضية منهجية حنبلية بنتحدث عنها يعني مثلا حروف الخلاف تحدثنا عنها لانه مر معنا وكل ما بدل ما اه نسرد اه قضايا منهجية في درس واحد بكل مناسبة عند مناسبتها نذكر اه قضية يعني من القضايا التي يهتم بها الحنابلة من القضايا التي يهتم بها الحنابلة هنا مسألة آآ يعبر عنها كثير من الحنابلة هو الكلام عن اتجاهات الشيخ مرعي الكرني ما معنى اتجاهات الشيخ علي الكرمي؟ الشيخ مرعي له كتاب اسمه غاية المنتهى في الجمع بين الاقناع والمنتهى وتقدم معنا ان من اهم كتب المذهب التي عليها مدار المذهب الاقناع والمنتهى. فجاء الشيخ مرعي رحمه الله وجمع بينهما جمع بين هذين الكتابين في هذا الكتاب الذي اسمه غاية المنتهى بهذا الكتاب له اتجاهات له اتجاهات يعقب على المسائل بقوله ويتجه ان يقال كذا وكذا عرفنا الان واضح ما معنى الاتجاهات يقول الشيخ احيانا يتجه كذا وكذا هذه الاتجاهات محل خلاف بين العلماء. نستمع الى الشيخ حسن الشرقي له كتاب اسمه منحة مولي الفتح في تجريد زوائد الغاية والشرح يعني من الناس الذين خدموا كتاب الغاية يقول الشيخ لعلكم تركزون معنا يقول الشيخ حسن ولا شك ان مؤلف المتن يعني شيخ مرعي اتى بابحاث مفيدة لا يستغني عنها الطالب ولابد للمحصل منها وقد اعترظ بعظ اهل العلم من النجديين بان ابحاثه مخالفة للمنقول ولا موافق له في ذلك وانها مخالفة للقواعد ولكلام فقهاء المذهب ثم قال هو وليس الامر كما قال فان الكثير منها ما هو صريح في بحث غيره ومنها ما هو مفهوم من كلامهم. ومنها الموافق للقواعد ومنها ما له نظائر في كلامهم تؤيده ويؤخذ من عباراتهم الا النادر منها على حسب ما يظهر. وربما يذكر الفرع في غير محله للمناسبة. ويبحثه فيه وقد صرح ببحثه الاصحاب في بابه الخلاصة كما سمعتم ان الحنابل انقسموا الى قسمين منهم من يرى ان اتجاهات الشيخ مرعي مخالفة لقواعد المذهب ولكلام كثير منه ولا تنفجم مع كلام الحنابلة والشيخ حسن يرى انها توافق كلامهم وربما يكون لهم كلام في غير هذا الموضع هو يوافقه. وربما يفهم كلام الاتجاهات من مفاهيم كلام قنابل كما سمعتم طيب ما هي المناسبة؟ المناسبة الان على المثال نأخذ مثال من اتجاهات الشيخ مرعي في مسألة التطهير هذه في مسألة المكاثرة وهذا هي المناسبة يقول الشيخ آآ مرعي طبعا نقرأ من الشرح مطالبه للنهى في شرح غاية المنتهى يقول الشيخ مرعي ويتجه صحة عدم اشتراط ماء كثير في اضافة خالف المذهب او لم يخالف لان المذهب يشترطون يشترطون ان يكون كثيرا يقول ويتجه صحة عدم اشتراط ماء كثير في اضافة جزم به في المستوعب وعلله بانه لو زال بطول المكث طهرا فاولى ان يطهر بمخالطة لما هو دون القلتين قال في النكت يعني الشيخ ابن مفلح فخالف في هذه الصورة اكثر الاصحاب هذا المثال جمع كل ما قالوه في الحقيقة اولا هو شيخنا خالف كل اكثر الحنابلة لكن هل وجد من وافقه من صاحب المستوعب مع ذلك الشيخ ابن مفلح يعلق على صاحب المستوعب انه كلامه هنا ايش فيه يخالف اكثر الاصحاب فكلامهم كله صحيح فكلام الشيخ مرعي انا اتحدث عن هذا المثال كلام الشيخ مرعي هنا يخالف كلام اكثر الاصحاب كما قال اللي ينسب اليهم ان ان اتجاهات شيخ مرعي ليست موافقة لكلام الحنابلة وفي نفس الوقت يوجد من وافق كلام الشيخ مرعي اليس كذلك هذا مثال انا يبدو لي ان الشيخ مرعي في اتجاهاته ان هذا الكلام كله صحيح لكن الشيخ مرعي دائما في اتجاهاته صحيح يأتي بكلام يخالف ظاهر كلام الحنابلة فنجمع بين الكلام هذا كله ونقول نعم هو يوافق من من احد العلماء لكن مع هذه الموافقة هو مخالف لايش لجمهورك انا واضح طيب هذي اتجاهات مهمة بالنسبة للحنبلي مهمة جدا لانه احيانا يجعلون المذهب اذا اختلف منتهى والاقناع آآ المذهب ما يذكره الشيخ آآ في كتابه مرعي ما يذكر الشيخ مرعي في هذا الكتاب لكن الان انت اصبح عندك بغظ النظر عن الترجيح في شأن اتجاهاته اصبح عندك معرفة بقظية اتجاهات الشيخ مرعي واتجاهات العلماء الذين تحدثوا عن هذه المسألة مع مثال من مسائل الروض طيب نرجع موضوعنا يقول الشيخ منصور معللا لمسألة انه لابد ان يكون كثيرا لان هذا القدر المظاف يدفع النجاسة عن نفسه وعما اتصل به هذا التعليل السابق ان الكثرة هذه تشترط لان الماء الوحيد الذي يدفع النجاسة عن نفسه وعن ما اتصل به هو الكثير فقط فلذلك نشترط آآ هذا الماء ان يكون هو الذي يكاثر به ثم قال غير تراب ونحوه فلا يطهر به نجس قاعدة الحنابلة ان غير الماء لا يطهر الماء النجس هذي قاعدة غير الماء لا يطهر الماء النجس. الذي يطهر الماء النجس هو فقط الماء غيره من المائعات والجامدات لا تطهر التعليل لماذا تعليم نقول لانه هو المائع الوحيد الذي يدفع النجاسة عن نفسه هذا التعليل مهم سيتكرر معنا. اذا الماء هو المائع الوحيد الذي يدفع النجاسة عن نفسه فكذلك هو المائع الوحيد الذي يدفع النجاسة عما اتصل به عما اتصل به طيب بهذه المسألة اضافة تراب عن احمد روايتان الرواية الاولى المذهب ان التراب لا يطهر الماء ولو غيره الرواية الثانية عن الامام احمد انه اذا اظيف الى الماء النجس تراب فزالت النجاسة طهر طهر وتعليل هذه الرواية ان من القواعد المقررة ان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما فاذا زالت النجاسة زال حكمها بالماء او بالتراب او باي مزيل. وكما قلت هذه رواية ثانية عن الامام احمد لكن المذهب لم يأخذ بهذه الرواية بان قاعدة المذهب ان المائع الذي يدفع النجاسة عن نفسه وعن غيره هو فقط الماء الكثير. نعم اقرأ يا شيخ اوزال تغير الماء النجس الكثير بنفسه من غير اضافة ولا نزع او نزح منه اي من طيب النجس الكثير. لحظة قوله اوزال تغير الماء النجس الكثير بنفسه بدأ بالنوع الثاني من انواع التطهير وهو النزح وهو آآ الزوال اه التغير وزوال التغير قد يكون بسبب طول المكث قد يكون بسبب الاجواء قد يكون لاي سبب من الاسباب. المهم انه زال تغيره بنفسه فاذا زال تغيره وذهبت النجاسة فانه يطهر وهذا كما قلت هو النوع الثاني لكن المؤلف يقول او زال تغيره تغير الماء النجس الكثير بنفسه هذا النوع من انواع التطهير يطهر فقط الماء الكثير اما الماء القليل فلا يطهره ولهذا قال النجس الكثير بنفسه الى اخره لماذا هذا النوع لا يطهر الماء القليل هو في الحقيقة الجواب يعرف مما سبق الجواب من كان مستوعب لما سبق فسيتصور الجواب. الجواب عن هذا السؤال كالتالي لان الماء القليل قد ينجس بمجرد الملاقاة فكيف نقول انه يطهر اذا زال تغيره؟ هو لم يتغير اصلا واضح ولا لا اذا هذا النوع من التطهير يحصل فقط للماء الكثير دون الماء القليل. لما تقدم ان الماء القليل قد لا يكون اه نجس بسبب التغير وانما بسبب ايش مجرد الملاقاة طيب هذه المسألة من فروع قاعدة من القواعد وهي نحن نقول اذا زال تغير الماء بنفسه طهر فهذه المسألة من فروع قاعدة من القواعد وهي ان الحكم يدور مع علته وجودا وعدمان. انتهى الان من النوع الثاني من انواع التطهير تفضل يا ابو انسة النوع الثالث الذي هو النزح او نزح منه اي من النجس الكثير فبقي بعده واي بعد المنزوح كثير غير متغير طهر بزوال علة تنجسه وهي التغير. طيب هذا النوع الثالث وهو التطهير بالنزح ومعنى الناجح هو اخراج الماء من مكانه سواء كان من بئر او من بركة او من اي تجمع فاخراج الماء من مكانه هذا نوع اه من وهذا اسمه نازح هذا اسمه نازح وهو احد انواع تطهير الماء النجس يشترط في هذا الماء ان يكون الماء المنزوح منه اكثر من قلتين فهو اضيق انواع التطهير في الاول النوع الاول يطهر القليل والكثير النوع الثاني يطهر فقط الكثير. النوع الثالث لا يطهر الا ما هو اكثر من الكثير يعني اكثر من ظلتين فهو اضيق انواع التطهير من اين اخذنا هذا الشرط من كلام المؤلف المؤلف يقول آآ او نزح منه اي من النجس الكثير فبقي تنت بعده اي بعد المنزوح كثير غير متغير طهرا. اذا يشترط في هذا النوع ان يكون الماء اكثر من قلتين فعل هذا هذا النوع لا يطهر الا ما هو اكثر من القلتين ثم قال والمنزوح الذي زال مع نزحه التغير طهور ان لم تكن عين النجاسة به طيب والمنزوح الذي زال مع نزعه التغير طهور المقصود بهذا انه اخر ما نزح زال معه التغير هذا الماء وش حكمه طهور هذا الماء طهور واضح ولا لا بشرط الا يضاف هذا الماء المنزوح اخر اخر دفعة لا تظاف للماء المنزوح السابق فان اضيف لم يطهر واضح مرة اخرى الان اذا نزحنا من بئر نجحنا نجحنا اخر دفعة ننزعها اي نخرجها من البئر التي زال معها التغير هذه طهورة لانها ماء لم يتغير بطاهر واضح ولا لا؟ بشرط الا تضيفها للماء المنزوح السابق للماء المنزوح لانه نجس لانه نجس طيب هذه هذا المنزوح فيه قول اخر في المذهب قول وليس رواية ما هو ها انه ايش احسنت لماذا لانها زالت به النجاسة طيب نحن نقول انه قاعدة المذهب انه الماء اللي تزيل فيه نجاسة او ترفع به حدث يكون ايش يسلبه ذلك الطهورية اليس كذلك هنا القول الثاني هذا هو الذي يتمشى مع قواعد المذهب لكن المذهب والقول الاول المذهب القول الاول اما لماذا لا ادري لماذا لا ادري لماذا اختاروا هذا القول؟ هم لم يذكروا لماذا اختروه وليس في هذه المسألة روايات ربما يكون اكثر الحنابلة ربما يكون اكثر الحنابلة على هذا للقول وانا قلت لكم ربما اذكر الاقوال في المذهب التي ليست رواية بمناسبة هنا المناسبة ان هذا القول في الحقيقة هو الذي يتماشى قواعد المثل طيب يقول ان لم تكن عين النجاسة فيه اما ان كانت عين النجاسة فيه فهو نجس ولو لم يتغير لماذا لان القليل ينجس بمجرد الملقاة. فمثلا اذا نزح نزح نزح في النزحة الخامسة لما نزح النزحة الخامسة كان في الدلو النجاسة وطهر البئر فهذه النزحة الخامسة طهر به به البئر لكن فيها ايش عن النجاسة فتنجس بمجرد الملاقاة ولو لم تتغير وان كان النجس قليلا او كثيرا مجتمعا من متنجس يسير تطهيره باضافة كثير مع زوال تغيره ان كان. نعم. هذه مسألة يريد منها المؤلف رحمه الله ان يبين ان هذا النوع من الكثير لا يدخل النوع الثاني من انواع التطهير وهو الذي يطهر بزوال التغير تقدم معنا ان زوال التغير يؤثر في الماء الكثير اليس كذلك وان الماء الكثير اذا زال تغيره فانه يطهر الا هذا النوع من الماء الكثير اي نوع وهو النوع الذي تجمع من مياه النجسة. يعني اذا جئنا بماء النجس وماء النجس وماء نجس وخلطناها واصبحت ماء كثيرا هذا الماء الكثير لا يظفر بزوال التغير لماذا لانه نجس بمجرد الملقاة لانه نجس بمجرد الملاقاة وهذا معنى قول الشيخ هنا اه وان كان النجس قليلا او كثيرا مجتمعا من متنجس يسير فتطهيره باضافة كثير مع زوال تغيره ان كان لماذا لماذا هذا النوع لا يؤثر فيه الا المكاثرة لانه تكون من ماء يسير متعدد من ماء يسير متعدد فهذا النوع لا يؤثر فيه زوال التغير فاذا قيل لك جوال التغير هل يؤثر في جميع انواع الماء الكثير؟ فتقول لا يؤثر فيها كلها الا اذا كانت مجتمعة من ماء يسير متنجس واضح وهذا الذي جعل المرأة لتذكرها حتى يبين انها غير داخلة في العمومات السابقة وهي اضافة رائعة من الشيخ. نعم ولا يجب غسل الجوانب جوانب بئر نزحت للمشقة. نعم جوانب البئر وكذلك ارظ البئر التي نزحت وطهرت لا يجب ان تغسل ولو كانت البئر ضيقة حتى لو كانت البئر ضيقة. لا يجب ان نغسل لا الجوانب ولا الارضية ارظية البئر لا يجب غسل هذه الامور لان في غسلها ايش مشقة شديدة مشقة شديدة انما الذي يجب ان يغسل رأس البئر رأس البئر الاخير هذه يجب ان تغسل. لماذا؟ قالوا لنا ليس في غسلها مشقة وفيه تطهير لها نعم حل ما ذكر ان لم تكن النجاسة بول ادمي او عذرته تطهير ما تنجس بهما من الماء اظافة ما يشق نزحه اليه او نزح يبقى بعده ما يشق نزحه او زوال تغير ما يشق نزحه بنفسه على قول اكثر المتقدمين ومن تابعهم على ما تقدم نعم يقول يقول المؤلف رحمه الله محل ما ذكر يعني من انواع التطهير الثلاثة فيما اذا لم تكن النجاسة بول ادمي او عذرته المائعة واما هذا فتطهيره يقول ما تنجس بهما من الماء اضافة ما يشق نزحه اليه وينبغي ان نعلم ان هذه الاظافة يجب ان يزول معها التغير يجب ان يزول معها التغير. يقول او نزح يبقى بعده ما يشق نزحه هنا لا يشترط في النزح هنا ان يكون كثيرا لا يشترط ان يكون كثيرا فقط يشترط ان يزيل التغير فقط يشترط ان يزيل التغير يقول او زوال تغيري ما يشق نزحه بنفسه علة هذي هذا النوع من الماء علة نجاسته التغير علته التغير فقط فاذا زالت النجاسة زال حكمها دائما في كل صور وهذا الخلاف مبني كما قال المؤلف على قول اكثر المتقدمين الذي تقدم معنا الكلام عن انه اختلف المتقدمون والمتوسطون عن والكلام في هذه المسألة هنا الشيخ يريد ان يؤكد على ان تطهير هذا النوع هنا لا يكون الا باظافة ما يشق نزحه فقط غير هذا لا يمكن تطهيره اقرأ وان شك في نجاسة ماء او غيره من الطائرات او شك في طهارته اطارة شيء علمت نجاسته قبل الشك بنى عليها بنى على اليقين الذي علمه قبل شك. طيب فقط بدأ بمسائل شك انتهى من مسائل التطهير وبدأ في مسائل الشك والتردد في انواع المياه يقول المؤلف وان شك في نجاسة ماء او غيره من الطاهرات يعني فهو طهور ولو تغير لاحظ الحنابلة في هذه المسألة اذا شك الانسان في نجاسة ماء او طهارته فهو طهور ولو تغير حتى ولو لاحظت عليه تغيرا ما دام لا تجزم انها نجاسة فهو طهور لماذا؟ قالوا لان الاصل ايش الطهارة واما هذا التغير فقد يكون بسبب طول المكث لا بسبب النجاسة بمعنى ان هذا التغير قد لا يكون له اسباب سوى النجاسة. فلا نجزم بنجاسته فلا نجزم بنجاسته. وهذا وهذه المسألة من فروع قاعدة اليقين لا يزول بالشك اليقين لا يزول بالشك يقول المؤلف او شك في طهارته اي طهارة شيء علمت نجاسته قبل الشك فهو نجس لان اليقين لا يزول بالشك. ولهذا قال المؤلف بنى على اليقين الذي علمه قبل الشك نحن قلنا ان هذه المسألة مبنية على قاعدة اليقين لا يزول بالشك طحن وهو مبني على قاعدة اخرى مفيدة لا اقول اهم من قاعدة شيخ من قواعد الكبرى لكن ما قاعدة اخرى مهمة اشار اليها الشيخ ابن رجب رحمه الله ومثل بهذه المسألة انتبه الى الى اني ساسأل عن كلامه انتبه اذا تقرير الشيخ للاصل ثم التفريط يقول الشيخ في بيان هذه القاعدة قل اذا تعارض معنا اصلا ماذا نعمل؟ اذا تعارض معنا اصلا عمل بالارجح منهما لاعتراضه بما يرجحه فان تساويا قرج في المسألة وجهان غالبا حقيقة كلام رائع بالتقعيد وفيه تصرفات الحنابلة ففي غالب في الغالب اذا تعارض عندنا اصلا ولا يوجد مرجح خارجي فغالبا ستكون المسألة على على وجهين يعني فيها خلاف سيكون في المسألة خلاف. طيب كيف كيف سيتعارض اصلا في هذه المسألة؟ يقول ذكر امثلة اخترنا المثال المناسب لمتن الروضة يقول ومن الامثلة يقول ومنها اذا وقع في الماء اليسير روثة وشك هل هي من مأكول او غيره او مات فيه حيوان وشكا هل هو ذو نفس سائلة ام لا ففيه وجها لانه تعارظ عندنا اصلا احدهما انه نجس لان الاصل في الارواث والميتات النجاسة وحيث قضي بطهارة شيء منها فرخصة على خلاف الاصل ولم يتحقق وجود المرخص ها هنا فيبقى على الاصل كلام جميل جدا والثاني الوجه الثاني انه طاهر وهو المرجح عند الاكثرين. ولذلك صار هو المذهب يقول لان الاصل في الماء الطهارة فلا يزال عنها بالشك وقد منع بعضهم ان الاصل في الاروات النجاسة ونص احمد في رواية محمد ابن ابي حرب لرجل وطأ على روث لا يدري لحمار او بالرون فرخص فيه اذا لم يعرفه الان ما هما الاصلان المتعارظان الاصل الاول ان الارواث والميتات نجسة والاصل الثاني ان الاصل في الماء الطهارة والمرجح من الاصلين عند الحنابلة الثاني لامرين هو منصوص او يفهم من منصوص احمد في الرواية التي ذكرها وعليه الاكفار وعليه الاكثر فهذا مثال مفيد جدا لكيفية التعامل مع تعارض الاخ لايم واشار الشيخ بن رجب الى شيء اه اظافي وهو ان هذه القاعدة مفروضة كلها اذا اقرينا ان الاصل في الارواش النجاسة. اما اذا منعنا هذا الاصل لا يوجد اصلا تعارض طبعا مسألة التعارض بين الاصلين وايضا سيأتينا ربما في هذا الدرس او في درس اخر التعارض بين الاصل والظاهر من اهم القواعد ينبني عليها عشرات المسائل وسيأتينا ان شاء الله تنبيه الى مثل هذا الامر. اذا الان عرفنا آآ ان هذه القاعدة ان هذا المثال فرع لقاعدتين طيب يقول الشيخ رحمه الله تعالى ولو مع سقوط عظم او روث شك في نجاسته لان الاصل بقاؤه على ما كان عليه اذا سقط في الماء عظم او روث وشك هل هذا العظم والروس لحيوان طاهر او نجس؟ فالاصل طهارة الماء لماذا؟ استصحابا للاصل استصحابا للاصل فهذا ايضا الفرع الاخير من فروع قاعدة الاستصحاب من فروع قاعدة الاستصحاب فكما ترى هذا الفرع تدل عليه اكثر من قاعدة وهم يقولون ان الفرع اذا دلت عليه اكثر من قاعدة دل على قوته جل وعلا قوته نعم اقرأ مسألة اخرى وان اخبره عدل بنجاسته واين السبب لازم اقول خبره نعم وان اشتبه يكفي يقول الشيخ وان اخبره عدل بنجاسته وعين السبب لزمه قبول خبره اذا اخبر الانسان بان هذا الماء تغير بسبب النجاسة فالمخبر يجب عليه ان يقبل وان يعمل بهذا المخبر ما دام عدلا ما دام عدلا يجب عليه وجوبا لكن بشرط ان يبين السبب لكن بشرط ان يبين السبب. فاذا لم يبين السبب فلا يلزمه القبول. لماذا قالوا لان اسباب النجاسة يختلف فيها الناس فقد يرى هو ما وقع في هذا الاناء نجسا وانت تراه ليس بنجس وقد يكون عنده نوع من الوسوسة الزائدة التي لا تقبلها انت ولهذا يجب ان ايش يجب ان يبين السبب فان لم يبين السبب فلا يلزمك القبول قالوا ولو كان فقيها موافقا ما معنى هذا ولو كان فقيها موافقا يعني ولو كان فقيها موافقا لك بالمذهب لانه اذا كان فقيها موافقا لك في المذهب فما ينجس عندك يجلس عنده لكن مع ذلك قد تختلفون في تحقيق المناط قد تختلفون في كونه هو عنده شيء من الوسوسة او لا ولذلك قالوا لا يقبل الا ببيان الشرعي حتى ولو كان فقيها موافقا. وهذه لفتة يعني لطيفة من الحنابلة. اما اليوم ما في فقيه موافق انا كمذهب اصلا آآ اشبه ما يكون زال اليس كذلك زال انتم الان انتم حنابلة لا هنا هنا يعني آآ الان غلب على على كثير من الناس الخروج عن المذهب فهذا الفرع الذي ذكره ليس له معنى مع ان هذا اشكالية كبيرة كما قلت والخروج عن المذاهب الاربعة فيه اشكال من حيث لا من حيث القول الراجح لكن من حيث التخبط في الاجتهاد ومعرفة ادوات معرفة الراجح الى اخره. والشيخ الاسلام يقول في الجملة لا يخرج الحق عن المذاهب الاربعة يقول في الجملة لا يخرج الحق عن المذاهب الاربعة حقيقة ان التمذهب آآ من جهة الظبط امر مفيد لطالب العلم من جهة الظبط ضبط طريقة التفقه لا شك انه انه مفيد وان من اسباب الاضطراب موجود عند البعض اليوم خروج عن المذهب وعن وصول اهل العلم في الاستدلال وبداية طريقة جديدة في التفقه او خط جديد ليس هو طريقة آآ الائمة وطريقة الائمة كما قلت لكم في اول درس مثلا الامام احمد طريقته هي طريقة بالظبط الصحابة هي طريقة بالظبط الصحابة فهو يلتمس طرق الصحابة في الاستدلال ويستدل مثلهم فاذا كان خرجت عن اصول احمد بالاستدلال ومعرفة الحق صار عند الانسان نوع من التذبذب مثلا على سبيل المثال هذا ربما ذكرت هذا المثال كثيرا مثلا من طريقة الامام احمد وممنهجه انه لا يقول بمسألة ليس له سلف بينما كثير من المعاصرين يتبنى اقوال شاذة لا يعرف في المتقدمين من قال بها هذا خطأ في المنهج وليس في المسائل هذا خطأ في ايش بالمنهج يعني واشياء كثيرة وهذا الحقيقة انه لو بحث فكان بحثا رائعا جدا وهو معرفة انواع يعني الاضطراب في اجتهاد المعاصرين التي سببها عدم آآ يعني الالتزام مناهج الائمة المتقدمين يعني من غير طريقة من غير قاعدة يسير وهذي لها امثلة كثيرة وبحث لطيف جدا نعم وان اشتبه طهور بنجس حرم استعماله طيب عفوا بس باقي مسألة نحن نقول الشيخ يقول وان اخبره عدل بنجاسته وعين السبب لزمه قبول خبره الى اخره. بقي سؤال هل يلزمه السؤال فاذا قال له رجل هذا الماء نجس نحن نقول ان بين السبب لزمه ان يقبل وان لم يبين لم يلزمه لكن ان لم يبين هل يلزمه السؤال المذهب لا المذهب لا لا يلزمه السؤال وقيل يلزمه قال شيخ الاسلام والقول بلزوم السؤال ضعيف القول ضعيف ويظهر لي انه يقصد ضعيف مذهبا وقد يكون يقصد ضعيف دليلا لكن في السياق كانه يفهم انه يقصد